﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:14.750
احسن الله اليكم يقول عندي شقيقة توفيت وتركت ذهبا يساوي اربعة الاف دولار تقريبا وعندها بنتان هل نخرج الزكاة منه كل عام علما بانها انفصلت عن زوجها قبل الوفاة بسنوات

2
00:00:14.950 --> 00:00:44.600
ويعتبر المال بمثابة الارث للاب والام وابنتيها هذا لا شك ميراث ورثه وارثوها والزكاة تجب في نصيب كل وارث اذا مظى له بعد ان تملكه عام كامل فالبنتان لهما الثلثان

3
00:00:48.000 --> 00:01:13.445
والبقية الاب والام ولان الباقي ثلثا فقط فلكل واحد من الابوين السدس من كان نصيبه يبلغ النصاب والظاهر انه يبلغ فانه يزكيه اذا تم له سنة بعد وفاة المورثة والله اعلم