احسن الله اليكم يقول عندي شقيقة توفيت وتركت ذهبا يساوي اربعة الاف دولار تقريبا وعندها بنتان هل نخرج الزكاة منه كل عام علما بانها انفصلت عن زوجها قبل الوفاة بسنوات ويعتبر المال بمثابة الارث للاب والام وابنتيها هذا لا شك ميراث ورثه وارثوها والزكاة تجب في نصيب كل وارث اذا مظى له بعد ان تملكه عام كامل فالبنتان لهما الثلثان والبقية الاب والام ولان الباقي ثلثا فقط فلكل واحد من الابوين السدس من كان نصيبه يبلغ النصاب والظاهر انه يبلغ فانه يزكيه اذا تم له سنة بعد وفاة المورثة والله اعلم