يقول انا من احدى قرى جيزان وقد ذهبت الى مكة المكرمة للبحث عن عمل وفعلا عملت هناك واستقريت بها واخذت اهلي معي وفي البداية لم تكن والدتي معنا. وقد حضرت الينا لزيارتنا واخذ عمرة. ولكنها اثناء العمرة وفي المسعى اثرت في المشي فوقعت على الارض واصيبت. فنقلناها الى المستشفى ولكنها توفيت على اثر ذلك. وقد اكملت عمرتها تلك نيابة عنها فهل ما فعلته صحيح ام لا؟ كذلك حججت عنها وقد اديت جميع اركانه وواجباته الا السعي بعد طواف الافاضة لم استطع اداءه لعجزي البدني فانا اسير على قدم واحدة وبدل الاخرى عصا اتكأ عليها ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة فماذا علي في ذلك؟ اما بالنسبة للشق الاول من السؤال وهي وهو ان والدتك ماتت قبل اكمال مناسك العمرة. نعم. واكملت العمرة عنها فهذا شيء طيب. واكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط. والا لو لم تكمل فانها اه تكون قد ادت ما تستطيع وماتت وهي في اثناء العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ومات وهو محرم. امر النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه في ثيابه ونهى عن تغطية رأسه ونهى عن ان يمس بطيب. وقال عليه الصلاة والسلام انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على ان المحرم اذا مات في اثناء احرامه قبل استكمال في مناسك الحج او العمرة انه يبقى في احرامه الى ان يبعث وانه لا يقضى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ان يقضوا عنه بقية كمناسك الحج. قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهو باق في احرامه. ولعل والدتك تكون من هذا القبيل انها ماتت في اثناء النسك فتبقى على حالتها الى ان يبعثها الله عز وجل. نعم. ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك يكون هذا من باب الاحتياط. فجزاك الله خيرا. واما بالنسبة الشق الثاني من السؤال هو انك حججت عنها بعد وفاتها من باب البر بها والاحسان اليها فهذا شيء تشكر عليه. ونرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. واما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط. لانه يجب عليك اكمال المناسك. والسعي ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. فان كنت احرمت مفردا بالحج او قارنا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم فانه ليس عليك سعي بعد طواف الافاضة يكفي السعي السابق. اما ان كنت متمتعا او كنت قارنا او مفردا ولم تسعى بعد طواف القدوم فان السعي باق عليك يجب عليك اكماله. يجب عليك ان تذهب وان تسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط بنية سعي الحج. واذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة فانك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة نعم جزاكم الله خيرا. اه في الشق الاول من السؤال الذي هو كون والدته اصيبت اثناء تأدية العمرة. اه لو افترضنا انها لم تمت ولكن انها عجزت عن آآ المشي مثلا او عن القيام يطاف بها محمولة. يطاف بها محاور بها محمولة. ولا يجزي ان يكمل عنها مثلا ابنه لا لان حملها حملها غير متعذب الطائف فيها محمولة او يسعى بها وهي محمولة ويكمل عنها تكمل هي بنفسها بنفسها. نعم