﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم توفي رجل قبل والدته ثم بعد ذلك توفيت والدته. فهل ترث هذه الوالدة

2
00:00:19.450 --> 00:00:39.350
مع ابناء الرجل المتوفى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند علماء الفرائض ان من الورثة مال من لا يسقط مطلقا ولا يمكن ابدا ان يدخل فيه ان يدخل في حيز حد

3
00:00:39.450 --> 00:01:04.650
حجب الحرمان وهما الوالدان والولدان والزوجان. فاذا توفي انسان وله ام واولاد فان الامة دائر ميراثها بين الثلث والسدس فان لم يكن له ولد فلامه الثلث واما اذا كان للميت اولاد او كان له اخوة

4
00:01:04.850 --> 00:01:30.150
فان الام تنزل من الثلث الى السدس فالام دائر ارثها بين هذين الفرضين. اما ان يكون لها الثلث اذا اذا لم يكن ثمة اخوان ولم يكن للميت فرع وارث واما ان يكون لك السدس فيما اذا كان للميت جمع من الاخوة او كان له فرع

5
00:01:30.150 --> 00:01:48.950
وارث ذكرا كان او انثى. فاذا وجد الفرع الوارث والجمع من الاخوة فالام لها السدس واذا انعدم الجمع من الاخوة ولا فرع وارث للميت فالام لها الثلث. وفي هذه المسألة

6
00:01:49.000 --> 00:02:12.600
الام لابد وان ترث. الام لابد وان ترث. ولا يمكن ابدا ان تحجب الام حجب حرمان والله اعلم وبما انكم تقولون بان الميت له ابناء فحين اذ الام في هذه المسألة حقها السدس لوجود الفرع الوارث. والله اعلم