الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم توفي رجل قبل والدته ثم بعد ذلك توفيت والدته. فهل ترث هذه الوالدة مع ابناء الرجل المتوفى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند علماء الفرائض ان من الورثة مال من لا يسقط مطلقا ولا يمكن ابدا ان يدخل فيه ان يدخل في حيز حد حجب الحرمان وهما الوالدان والولدان والزوجان. فاذا توفي انسان وله ام واولاد فان الامة دائر ميراثها بين الثلث والسدس فان لم يكن له ولد فلامه الثلث واما اذا كان للميت اولاد او كان له اخوة فان الام تنزل من الثلث الى السدس فالام دائر ارثها بين هذين الفرضين. اما ان يكون لها الثلث اذا اذا لم يكن ثمة اخوان ولم يكن للميت فرع وارث واما ان يكون لك السدس فيما اذا كان للميت جمع من الاخوة او كان له فرع وارث ذكرا كان او انثى. فاذا وجد الفرع الوارث والجمع من الاخوة فالام لها السدس واذا انعدم الجمع من الاخوة ولا فرع وارث للميت فالام لها الثلث. وفي هذه المسألة الام لابد وان ترث. الام لابد وان ترث. ولا يمكن ابدا ان تحجب الام حجب حرمان والله اعلم وبما انكم تقولون بان الميت له ابناء فحين اذ الام في هذه المسألة حقها السدس لوجود الفرع الوارث. والله اعلم