الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. ان الوالدها قد اشترى من امه قطعة ارض. وقد استلمت المبلغ منه وكتبت له حجة على الارض تقول وتوفي الوالد فهل ترث الام من الارض التي باعتها عليه؟ علما بان المتوفى له اولاد الحمد لله نعم ترث امه مما تركه من التركة وميراثها يختلف باختلاف من معها فاذا توفي انسان وله ام فلا تخلو حالها من عدة اشياء من عدة احوال الحال الاولى الا يكون للميت اولاد ولا جمع من الاخوة. فاذا لم يكن للميت لا اولاد اي فروع واردة ولا جمع من الاخوة فان فان الام في هذه الحالة ترث الثلث واما اذا كان للميت فرع وارث او كان له جمع من الاخوة فان الام في هذه الحالة ترث السدس ومن المعلوم المتقرر في قواعد الفرائض ان الوالدين والولدين والزوجين لا يحجبان حجب حرمان بحال وانما الحجب الذي يدخل على هؤلاء الافراد الستة انما هو حجب النقصان بسبب الاشخاص فالام اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الاخوة فان لها الثلث واذا كان له جمع من الاخوة او كان له فرع وارث فان لها السدس. وبما ان السائلة تقول ان اباها رحمه الله له فرع وارث اي اولاد فان امه في هذه الحالة ترث السدس بنص القرآن. قول الله عز وجل ولابوين لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه في الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس والله اعلم. واما قول السائلة ان الارض التي مات الوالد عنها قد باعتها امه فاننا نقول حتى وان كانت الارض لها وقد باعتها. فان الله عز وجل قد رد سدس هذه الارض لها بالميراث لها بالميراث والله اعلم. السلام