يقول ارجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة توفي رجل وخلف زوجته وامه وابنتين وله من الاخوة اخوة اثنى عشر اخا واختا واحدة واخت واحدة. فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟ اه يكون للام السدس زوجة الثمن. نعم. وللبنتين الثلثان. فتكون المسألة من اربعة وعشرين. للزوجة منها ثلاثة وثلاثة اسهم الثمن وللام السدس اربعة اسهم وللبنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية يبقى واحد للاخوة ان كانوا كلهم اشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. للاخوة مع اختهم. نعم. الذكر مثل حظ الانثيين. وان كانوا كلهم لاب فكذلك. يكون لهم مع اختهم ذكر من الحظ الانثيين. اما ان كان بعظهم اشقاء وبعظهم لاب فالباقي يكون خاصا بالاشقاء. واما الاخوة فليس لهم شيء. نعم نعم. فاذا على هذا تقسم تركته الى اربعة وعشرين قسما. نعم. تأخذ الزوجة ثمنها ثلاث اقسام. نعم. والام سدسها اربعة. والثلثان ستة عشر قسما للبنتين يبقى واحد للاخوة اذا كانوا آآ اخوة اشقاء للذكر مثل حظ الانثيين بالجملة للزوجة الثمن وللام السدس وللبنتين الثلثان والباقي ثلث الثمن. نعم. للاخوة مع اختهم ان كانوا اشقاء او كانوا ذكر مثل حظ الانثيين. وان كان بعظهم اشقاء وبعظهم لاب فهي للاشقاء خاصة دون الاخوة اللي اكبر. الاخوة الاب ليس لهم شيء مع الاشقاء. نعم الله اليكم