﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.400
مسألة الرابعة ايضا متعلقة بما تقدم وهي توقيت المضاربة توقيت المضاربة الجمهور على انه لا يجوز توقيت المضاربة فلو انك اتفقت مع انسان ان يعمل في مالك فقالوا يعمل حتى يصفي المال ويظهر الربح

2
00:00:29.850 --> 00:00:57.650
تنبع لذلك سواء طالت المدة او قصرت المقصود هو التنظيظ كما يقول تنظيظ المال وهو خروجه بالربح المقصود ان تتحول السلع الى مال تحولت المدة او قاصورات في ربح ولا بيكون في ربح؟ لا تحدد ولان تحديدها

3
00:00:57.750 --> 00:01:13.300
قد يكون فيه ظرر اما على المظارب او على المظارب ربما تحدد مثلا الى سنة ثم اذا انتهت السنة اذا السلعة معروضة للبيع وفيه ارباح فاذا انتهى العقد بينهما والسعر مرتفع يكون تضرر المضارب

4
00:01:14.550 --> 00:01:43.850
تبرر المضارب وربما يكون بالعكس يكون الظرر على النفس المضارب النفس المضارب ربما يعني ينتهي عقد المضارب والسعر نازل سعره نازل  اه او في اخر السنة فاذا يعني يعني ربما في اخر السنة

5
00:01:44.350 --> 00:02:11.550
تعرض السلعة ويكون فيه ارباح لكن بانتهاء العقد المضارب يرفع يده العمل وقد يخسر صاحب هذه البضاعة لان هذه فرصة لعرضها وبيعها لكن ترك المقتضى انتهاء عقد المضاربة وهذا المظارب بحث عن غيره ممن يكون له فرصة احسن واتم

6
00:02:12.200 --> 00:02:36.150
وذهب الاحناف رحمة الله عليهم الى جوازها وهذا اظهر لان الاصل هو حل العقود والشروط وقد يكون هذا المضارب مثلا يريد ان يضارب هذه السنة لانه بيت السنة الاخرى ان ينقل ماله الى معاملة اخرى

7
00:02:36.300 --> 00:02:48.850
ربما يكون هو هذه السنة في هذا البلد يريد ان يضارب الاستيلاء وبعد سنة سوف ينتقل الى ولد اخر. قد يكون نفس العامل هو في هذا البلد يقول انا لا استطيع ان اعمل معك سنة اخرى

8
00:02:48.950 --> 00:03:08.350
مدة سنة فيه مصلحة كلها وفيه مصالح فلا نعطل هذه المصالح وهي حاضرة وبينة والظرر ليس بظاهر لامر محتمل لا يترك الامر الواضح البين لامر محتمل والامر المحتمل الحمد لله له حله

9
00:03:08.950 --> 00:03:34.050
الشريعة بمقتضى الأدلة الأخرى دفع الضرر ولهذا جمع بين يعني اخذ بهذا القول وتفادي لما قاله الجمهور تحصيل المصلحة بتوقيت المضاربة مصلحة الحاضرة لهما او لاحدهما وقد تكون كما تقدم مصلح تعلق بسلع معروضة في هذا العام

10
00:03:35.850 --> 00:03:58.300
ولا تعرض في العام الثاني فصور المصالح كثيرة يعرفها اهل التجارات صور المصالح. في توقيت المضاربات كثيرة جدا وكذلك هي ايضا كما تقدم متنوعة متنوعة ولذا لا بأس من توقيته لا بأس

11
00:03:58.350 --> 00:04:23.900
من توقيتها لانه لا دليل على المنع وللاصل متقدم مرارا وهو حل العقود والشروط ما لم تتضمن محرما هذا هو الاصل والقاعدة وما ذكره الجمهور هذا امر محتمل ليس حاضر

12
00:04:24.600 --> 00:04:41.650
وهذا يجري في ليس في توقيت في غير التوقيت قد يجري معه عقد مضاربة في هذه السلع وهذا النوع من البياعات ثم يحصل عكس مقصود احدهما او عكس مقصودهما جميعا

13
00:04:42.250 --> 00:05:04.000
هذا امر وارد في هذا ويغيره لكن اذا وقتوا وقتوها بسنة وقتها المضارب والمضارب بسنة ثم في نهاية السنة كانت السلعة سوف تباع ظهر الربح البين وسوف تباع ثم انتهت

14
00:05:04.300 --> 00:05:28.350
في هذه الحالة هل يجوز للمضارب ان ينهي عقد المضاربة ويبيع السلعة ويأخذ ربحها كامل بمقتضى انه بمقتضى انه انتهى عقد المضاربة؟ هل هذا قول؟ نقول لا الاظهر الله هنا في هذه الحال انه لا ظرر ولا ظرار

15
00:05:28.500 --> 00:05:56.300
لا ظرر ولا ظرار يأتينا دليل اخر قد يجري في مسائل كثيرة جاء الشرع باستثنائها دفعا للظرر استثنيت من الربا استثنيت ايضا في مسائل فيها جهالة وغرر مر معنا بعظها الشارع تفعل لي الظرر او لاجل الحاجة والمصلحة

16
00:05:56.700 --> 00:06:16.450
هذا هو المصلحة وانه مثل بيع الثمرة غير المؤبرة بيع الثمرة غير الناضجة تبعا لاصولها مع انه ما يجوز بيعها وحدة لكن جاجة تبعا. وبيع الحمل طبعا كذلك بيع لو انسان عنده مملوك وله مال

17
00:06:16.600 --> 00:06:29.450
جاز بيعه وماله وماله تبعا له. ولا يكون من الربا اشتريت هذا المملوك بمال ومعه مال ربما هذا المال اكثر من الماء الذي اشتريته به. النبي اطلق عليه الصلاة والسلام

18
00:06:29.500 --> 00:06:49.350
ولم يحدد ومسائل كثيرة جاهزة في ذلك مثل بيع المعدوم التابع لاجل دفع الظرر والضرر يزال وليس معنى ذلك ان هذا يعني حكم لازم وظرب لازم وظربة لازم وانه يقع الذرناء

19
00:06:49.650 --> 00:07:10.400
في هذه الحال يقال يجب على المضارب ان يمدد له حتى يبيعها. فلا يمكن ان يذهب جهده والربح ظاهر لانه حينما ينتهي عقد المضاربة سنة ينظر ان كانت السلعة على حالها او ارتفاع

20
00:07:10.900 --> 00:07:28.300
لا يغري ولا يدعو البائع عادة ان صاحب السميع يبيع عادة لا يبيع وين كان في ربح فلو قال المظارب مثلا لو باع مضارب السلعة ويا تبع عادة بمثل هذا الربح لان صاحبه لا يبيع مثل هذا لان عليه ظرر

21
00:07:29.050 --> 00:07:45.850
لكن يبيعه حتى يزيد الربح لحد معين كذلك ايضا لو كان في اخر السنة ارتفعت ارتفاع ليس بارتفاع الكثير ولا ولا تباع عادة بمثله والمضارب لا يبيعها لكن لما انتهى عقد المضاربة قال نبيعها حتى يأخذ نقول لا

22
00:07:46.200 --> 00:08:05.400
لان لو لم ينتهي العقد لا يبيعها. كذلك اذا انتهى لا يبيعها من باب اولى اما حينما تكون اه معروض للبيع وصاحب يطلب بيعها بل سوف يبيعها مباشرة. لانه ارتفع سعره ارتفاع بين وظهر فيها الربح الكثير

23
00:08:05.450 --> 00:08:22.950
الذي تباع العادة بمثله هذه الحالة لا يجوز له ان يستأثر بالربح بل تباع السلعة اما ان يبيعها صاحبها لانه انتهى عقد البيع او ان يقال للمضارب في هذه الحالة

24
00:08:23.350 --> 00:08:46.250
لك ان تمدد وتبيع هذه السلعة يبيع السلاح ويأخذ نصيبه هذا هو الواجب ولا يقال انه لا يقال انه لا يأخذ شيئا كما تقدم. ومثله ايضا مسألة المزارعة والمشاقات بتوقيتها او عدم توقيتها على الخلاف في ذلك

25
00:08:46.500 --> 00:09:01.838
اذا قيل بتوقيتها فانه يرفع الظرر فلا يذهب حقه لا يذهب حقه حينما ينتهي العقد بل الظرر يزال. ومثل هذه الصورة كما تقدم