طيب اخر سؤال كانت محرمة في طريقها الى مكة على زنه انها حاضت وقام بتقليم اظافرها يعني متوهمة قد خرجت من ثم تبين لها ان انها وصلت الى مكة بعد ان وصلت الى مكة ان الدم لم يكن ما الحكم في هذا صحيحة عندنا في هذا امران جميع محظورات الاحرام من فعلها ناسيا او جاهل او مكرها ولا تؤثر على صحة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان سيدا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعل ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد وكان الله غفورا ولا فرق في ذلك ان يكون محضور الاحرام باللباس بتقليم الازافر اي محضور من محظورات الاحرام والتفريق بينهما لا وجه له صحيحة ولا شيء عليك فقد فعلت ما فعلت خطأ انت تتصورين انك بالحيض الاحرام انتهى من احرمك وفجأة الحيض ان كانت في حج تفعل جميع ما يفعله الحاج غير انها لا تطوف بالبيت الحيض لا يفسد الاحرام ولا يفسد النسر على كده الى ان تطهري فاذا طهرت اكملت النسك مش لانك حطي الموضوع انتهى وتقفزي من النافذة وخلصنا احرام واقفلنا دكانة لأ مش كده يا اخي لا تزالين محرمة لا يلزمك البقاء على احرامك الى ان تطهري وتستكملي النسك