﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.300
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والستون بعد المائتين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

2
00:00:27.550 --> 00:00:53.700
انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم كلما فدى عالي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط وقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي

3
00:00:53.700 --> 00:01:25.350
فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما لاخذ جملك. خذ جملك ودراهمك فهو لك  هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا قول جابر رضي الله عنه

4
00:01:26.900 --> 00:02:03.950
انه كان يسير على جمل فاعيا كلمة اعيا يعني عجز ولم يستطع الجمل السير مع الركب. ولذا كان متأخرا  فاراد ان يسيبه يعني ان يتركه  يتركه ينطلق كيفما شاء ما يريده. طاب خاطره وطابت نفسه به

5
00:02:05.250 --> 00:02:29.100
يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم دل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسير في مقدمة الجيش وانما كان في اخرها ليلحق المنقطع وليتفقد من معه عليه الصلاة والسلام

6
00:02:30.200 --> 00:03:03.950
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ومعه هذا الجمل لا يسير ولا يلحقه بالقوم فدعا له تلطف صلى الله عليه وسلم ودعا لجابر وجمله عليه الصلاة والسلام ومد يده الشريفة على الجمل فضربه

7
00:03:04.850 --> 00:03:39.350
ليأخذ بهذه الضربة قوة وقدرة باذن الله فسار سيرا لم يسر مثله قط يعني سيرا حسنا واصبح يلحق بالقوم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جابر ليذهب عنه السآمة والملل. ويعرف انه ضاق صدره بجمله

8
00:03:39.700 --> 00:04:13.900
حيث اخره في مؤخرة القوم وقال عليه الصلاة والسلام بعنيه باوقية الاوقية من الدراهم من الفضة اربعين درهما بعنيه باوقية قلت لا دل على ان قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا

9
00:04:14.050 --> 00:04:33.250
لا يعتبر معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه يعرف من قرائن الاحوال ان النبي يريد ان يشتري منه شراء فان طاب له ان يبيع فلا بأس الا فيمتنع

10
00:04:33.850 --> 00:04:57.700
ولا يلزم المرء ببيع ما في يده لا لكبير ولا لصغير يلحق بهذا ان الوالد لو قال لولده بعني هذا الشيء وقال الولد لا. ما ما اريد بيعة ان هذا لا يعتبر عقوق

11
00:04:57.800 --> 00:05:27.550
ولا معصية ولا مخالفة لكن لو قال اعطني اياه. والوالد في حاجة اليه والولد ليس بحاجة ماسة اليه انه يجب عليه ان يعطيه ويستجيب له  لان قرائن الاحوال تميز ما يجب تجب الطاعة فيه وما لا تجب الطاعة فيه

12
00:05:28.400 --> 00:05:53.450
الوالد يشتري من ولده ان شاء الولد باع وان شاء امتنع  ومثله كذلك الوالدة. لو ارادت ان تشتري من ولدها شيئا ما فالولد حر ما يلزمه ان يبيع على امه لانها طلبت منه

13
00:05:53.600 --> 00:06:15.600
الشراء ان تشتري منه هذه الحاجة فان شاء باع وان شاء لا فلا يبيع. لكن طلبتها لنفسها وهي في حاجة اليها والولد في غنى عنه يطيع  قلت لا. قال بعنيه

14
00:06:15.700 --> 00:06:44.250
كرر عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وما زاد في الثمن دل على انه يجوز للمشتري ان يلح على البائع في طلب الموافقة على البيع وان لم يزد في الثمن لما قال ابن رقية قال لها قال بعنيه. باوقية يعني ما زاد عليه

15
00:06:44.850 --> 00:07:09.150
فجابر رضي الله عنه لما رأى الحاح النبي صلى الله عليه وسلم واعادة الكرة لطلب قال نعم باعه واشترط دل على ان من باع شيئا وله في مصلحة انه يشترط

16
00:07:09.200 --> 00:07:39.500
سواء باع على ابيه او باع على امه او باع على الحاكم او باع على ولي الامر ايا كان من حقه ان يشترط ما دام المسألة بيع وشراء فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير الى اهله يقول ابيعك ثم

17
00:07:39.500 --> 00:08:08.000
على قدمي اشترطوا ان اركب البعير هذا ما دام تحسنت حاله ومشى حتى اصل الى اهلي   ودل على انه يتم البيع في الايجاب والقبول وان لم يحصل نقد لاحد اي الشيئين لا الثمن ولا المثمن

18
00:08:08.500 --> 00:08:35.250
الرسول قال بعنيه فقال نعم فتم البيع وما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الثمن ولا سلم جابر البعير. كل معه حقه. والبيع تم فلما وصل جابر الى المدينة وصل الى اهله

19
00:08:35.850 --> 00:09:06.350
ذهب بالجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه اياه لانه قد باعه عليه وتم ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ايصال الجمل الى المدينة فسلمه الجبل. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلمه الجمل سلمه الثمن. اوقيه

20
00:09:06.700 --> 00:09:42.850
الاوقية اربعون درهما  والاربعون الدرهم هي في حدود لانها خمس ما تجب فيه الزكاة خمس ستة وخمسين ريال يعني في حدود احدى عشر ريال وشي بسيط الريال السعودي الفظة  فقيمة الجمل بسيطة. ولهذا اراد جابر ان يسيبه

21
00:09:43.450 --> 00:10:16.800
يرسل يتركه يحمل متاعه على ظهره ويترك الجمال لانه اخره عن القوم   فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه وذهب جابر رضي الله عنه فارسل في اثره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثر جابر بعدما ذهب

22
00:10:17.150 --> 00:10:38.300
ردوها علي فرجع لا يدري ماذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم هل وجد عيبا في الجمل اما لا يريد قال اتراني ما كستك لاخذ جملك اتظن تراني اتظن

23
00:10:39.200 --> 00:11:10.200
اني ماكستك والمماكسة الاخذ والرد في البيع والشراء وجذب الحديث من اجل المشتري من اجل تخفيض الثمن والبايع من اجل زيادة الثمن المماكسة الاخذ والعطاء والالحاح اتراني لزمت عليك والححت عليك في البيع من اجل ان اخذ جملك منك

24
00:11:11.000 --> 00:11:37.750
قال عليه الصلاة والسلام خذ جملك ودراهمك الدراهم القيمة وصلت بيد جابر. وقال له خذ الجمل معها. كرم منه صلى الله عليه وسلم جابر بانه حينما اشترى منه والح عليه بالشراء ولزم عليه انه ما قصد

25
00:11:37.750 --> 00:12:04.800
المكسب من وراءه او قصد ان يخسر جابر الجمل وانما اراد ان يدخل السرور والانس والقوة على جابر رضي الله عنه خذ جملك ودراهمك فذهب بها جابر رضي الله عنه والعطية من افضل الخلق

26
00:12:04.900 --> 00:12:50.700
مقبولة لانها لا منة فيها من هذا الحديث اخذ العلماء الاشتراط عند البيع والشراء  فمن العلماء من قال البيع اذا وجد فيه شرط ابطله بطل البيع وبطل الشرط ومن العلماء من قال البيع اذا وجد فيه شرط واحد فهو صحيح

27
00:12:52.250 --> 00:13:31.800
واذا كان اكثر من شرط فهو غير صحيح ومن العلماء من قال كل شرط للبائع فيه مصلحة او للمشتري فيه مصلحة ولو تعددت ولم تكن مما ينافي مقتضى العقد كثرت الشروط او قلت فالبيع صحيح والشرط صحيح

28
00:13:32.950 --> 00:13:59.650
ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله في موضوع الشرط في البيع الائمة الثلاثة على ان الشرط في البيع مبطل له واستثنى الامام مالك رحمه الله ما ورد في مثل قصة جابر

29
00:14:00.550 --> 00:14:29.800
اذا اشترط البائع حملان المبيع صحة الامام احمد رحمه الله يقول اذا تم البيع بشرط واحد فانه صحيح شرطاني لا. هذه الرواية الاولى. رواية ثانية عن الامام احمد. ان الشرط او الشروط وان تعد

30
00:14:29.800 --> 00:15:04.850
ما دامت انها لا تنافي مقتضى العقد فهي صحيحة ولو كثرت وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء  قريب فاعياء اعيا الرجل او البعير اذا تعب وقل من المشي يستعمل لازما ومتعدي

31
00:15:04.850 --> 00:15:33.050
تقول اعيا الرجل واعياه الله اعياء الجمل هذا واعي الرجل لازم. يعني يرفع فاعل فقط ومتعدي المتعدي هو الذي ينصب مفعول ويرفع الفاعل يأتي متعدي تقول اعياه الله. او اعجزه الله

32
00:15:34.050 --> 00:16:02.050
او زيد قاعد يجهز عمرو او اعياء عمرو فعمر مفعول نعم ثانيا ان يسيبه اي ان يطلقه ليذهب على وجهه يعني يتركه يسيبه. نعم عملانا بضم الحاء وسكون الميم اي حمله البائع

33
00:16:02.250 --> 00:16:41.100
يعني الجمل يحمل البايع يعني يستأثمن البايع ان يحمله الجمل الى المدينة. نعم  اتراني بضم التاء اي اتظنني تراني بمعنى تظنني وتراني بمعنى تراني بعيني رأسك تراني تظنني. نعم  المماكسة المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة او النقص في الثمن. لطلب الزيادة من الباب

34
00:16:41.100 --> 00:17:10.150
او طلب النقص من الثمن للمشتري. نعم تسمى مماكسة. مثل مبايعة مثل مشاركة. يعني كلام بين اثنين كلمة مماكسة من افعال المشاركة في افعال تسمى افعال المشاركة. يعني ما تحصل من واحد فقط

35
00:17:10.900 --> 00:17:40.300
مخاصمة ما تكون من من واحد فقط بل من فريق من اثنين فاكثر مجادلة مضاربة مقاتلة وهكذا مخاصمة يعني اثنان فاكثر نعم معنا الاجمالي كان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في احدى غزواته

36
00:17:40.400 --> 00:18:03.650
وكان راكبا على جمل قد هزل فاعيا عن السير ومسايرة الجيش حتى انه اراد ان يطلقه فيذهب وادي هي لعدم نفعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته باصحابه وبامته يمشي في مؤخرة الجيش رفقا بالضعيف

37
00:18:03.650 --> 00:18:25.500
الحاجز والمنقطع فلحق صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه وهو على بعيره الهزيل. فدعا له وضرب جمله فصار ضربة الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم قوة وعونا للجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله

38
00:18:26.100 --> 00:18:51.700
فاراد صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه ولطفه تطييب نفس جابر رضي الله عنه ومجاذبته الحديث المعين على قطع السفر فقال بعنيه باوقية فطمع جابر رضي الله عنه بفضل الله وعلم ان لا نقص على دينه من الامتناع من بيعه للنبي صلى الله عليه

39
00:18:51.700 --> 00:19:09.900
وسلم لان هذا لم يدخل في الطاعة الواجبة. اذ لم يكن الامر على وجه الالزام ومع هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه الطلب. فباعه اياه بالاوقية واشترط ان

40
00:19:09.900 --> 00:19:29.900
الى اهله في المدينة فقبل صلى الله عليه وسلم شرطه فلما وصلوا اتاه بالجمل واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. فلما رجع ارسل في اثره فرجع اليه وقال له اتظنني

41
00:19:29.900 --> 00:19:57.300
طمعا في جملك لاخذه منك. خذ جملك ودراهمك فهما لك. وليس هذا بغريب على كرمه خلقه ولطفه فله المواقف العظيمة صلى الله عليه وسلم  ما يستفاد من الحديث اولا ان الاحسن للقائد والامير ان يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعام

42
00:19:57.300 --> 00:20:20.150
والمنقطعين وكما في الحديث الضعيف امير الركب ثانيا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بامته فحين رأى جابر رضي الله عنه على هذه الحال اعانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار قوة له على السير باذن الله

43
00:20:20.150 --> 00:20:41.750
تعالى ثالثا معجزة كبرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم ناطقة بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا اذ يأتي على هذا الجمل العاجز المتخلف فيضربه فيسير على اثر الضرب هذا السير الحسن ويلحق بالجيش

44
00:20:42.300 --> 00:21:06.300
رابعا جواز البيع والشراء من الامام لرعيته هذا اذا علم انه انهم يأخذون حقهم في البيع والشراء ولا يجاملونه او يخفضون القيمة اما اذا علم او احتمل ان ينزل له من القيمة او

45
00:21:06.300 --> 00:21:29.800
حلل القيمة من اجله فلا يحسن ان يباشر البيع والشراء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يحسن للحاكم الشرعي القاضي ان يباشر البيع والشراء لنفسه وان انما يكون بوكيل لا يعرف انه وكيل فلان القاضي

46
00:21:29.900 --> 00:21:49.750
خامسا ان الامتناع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة لا يعد اثما وعقوقا وتركا لطاعته فان هذه عنه ليست على وجه الالزام والتحطيم وانما على وجه التخيير والترغيب

47
00:21:50.350 --> 00:22:09.250
ومثلها قصص قصة بريرة رضي الله عنها حين شفع اليها ان ترجع الى زوجها مضيف. فقد سألته اتأمرني بذلك فقال بل شافع فقالت لا حاجة لي به برير هذه التي تقدم لنا خبر قصتها

48
00:22:09.350 --> 00:22:37.150
ان عائشة رضي الله عنها اعتقتها اشترتها من مواليها واعتقتها. فصارت حرة وهي قبل عتقها هي زوجة مغيث هذا رقيق مثلها والامة اذا اعتقت تحت رقيق فانه يكون لها الخيار. ان شاءت

49
00:22:37.150 --> 00:23:02.900
ان تبقى في عصمته وتستمر معه زوجة له. وان شاءت ان تفارقه فلها ذلك. لانها اصبحت حرة هو رقيق فهو ليس بكفئ لها فلها ان تفارقه واذا مكنته من نفسها

50
00:23:03.200 --> 00:23:26.650
بعد عتقها فلا خيار لها حينئذ بعد هذا لانها رضيت له به واذا توقفت ولم تمكنه فلها الخيار لا تزال والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه مغيث يطلب منه الشفاعة لدى بريرة

51
00:23:27.900 --> 00:23:55.900
تواضعه وكرمه ولطفه عليه الصلاة والسلام يكون شافعا بين رقيق وزوجته  يصلح بينهما. يخاطبها لعلها تقبله لانها ترفعت عليه. الان هي حرة وهو رقيق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه

52
00:23:56.000 --> 00:24:20.550
يعني بقيتي معه وما تركتيه قالت رضي الله عنها اتأمرني دقيقة لكنها فقيهة قالت ان كان امر منك يا رسول الله فعلى العين والرأس. فلا امتنع ابدا اتأمرني؟ قال لا. انا شافع

53
00:24:21.150 --> 00:24:43.800
الا امرك امر الزام لانه يعرف صلى الله عليه وسلم لو امرها ما وسعها ان تمتنع ولو امتنعت  لكنه شافع عليه الصلاة والسلام فقالت لا حاجة لي فيه. لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:24:43.800 --> 00:25:14.600
لانها لا تريده. نعم وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ان مثل هذه الاشياء لا تلزم الاجابة والا لكانوا اسرع الناس الى  سادسا اخذ من هذا الحديث ابن رجب رحمه الله قاعدة عامة وهي انه يجوز للانسان نقل الملك في شيء

55
00:25:14.600 --> 00:25:34.600
واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة وهذا يعم كل شيء من ادارة وهبة ووقف ووصية الا بضع الامة فلا يجوز استثناؤه لانها منفعة لا تحل الا بالزوجية او ملك اليمين. ابن رجب

56
00:25:34.600 --> 00:26:07.950
رحمه الله في القواعد الفقهية قال هذه قاعدة عظيمة يجوز نقل الملكية في شيء ما الى الوقفية الى الايجار الى الهبة الى البيع واستثناء منفعة يقول مثلا اوقفوا هذه الدار على طلبة العلم

57
00:26:08.300 --> 00:26:29.600
بشرط اني لي الانتفاع بها مدة حياتي لي الانتفاع بها لمدة ثلاث سنوات لانه يريد ان يبحث عن مكان مناسب لسكنه خلال هذه الثلاث سنوات. ويخشى ان يباغته الاجل فيبادر

58
00:26:29.600 --> 00:27:04.150
في الوقفية يقول هذا وقف واستثني سكناه ثلاث سنوات او سنتين او هذا هبة لفلان. لكن استثني كذا استثني هذه الغرفة انتفع بها لمدة خمسة اشهر. مثلا وهكذا وقف او هبة او اجار قال اجرك هذه الدار واستثني سطحها

59
00:27:04.300 --> 00:27:36.300
استثني الغرفة التي في السطح. مثلا انتفع بها يجوز قال ابيعك هذه الدار واستثني كذا. استثني سكناها سنة ابيعك هذا الجمل واستثني انتفاعي به لمدة ثلاثة اشهر او لاجل ان يوصلني الى كذا وهكذا. نفع بشرط ان يكون معلوم بين. لا مجال للخلاف فيه

60
00:27:37.600 --> 00:28:10.850
الا وضع الامة فلا يجوز استثناءه لا يقول مثلا ابيعك هذه الامة بشرط ان لي الاستمتاع بها ما دمت  يقول لا الاستمتاع بالامة ما يصح الا باحد شيئين. اما زواج او ملك يمين. وكلها ذهبت

61
00:28:10.850 --> 00:28:40.450
ما تزوجتها وليست ملك يمين لك وانما هي ملك لغيرك. فالمنافع يصح استثناؤها الا البظع وما ما هو من شأنه كالاستمتاع. فهذا لا يصح استثناؤه اما اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها بنية انها زوجة له فهذا يصح

62
00:28:41.100 --> 00:29:08.750
فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. نعم سابعا جواز البيع واستثناء نفع المبيع اذا كان النفع المستثنى معلوما وهذه المسألة جزء من القاعدة السابقة وفي هذا خلاف ياتي تحقيقه ان شاء الله تعالى

63
00:29:09.900 --> 00:29:32.050
اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجوز للبائع ان يشترط نفعا معلوما في المبيع؟ كسكن الدار المبيعة شهرا؟ وهل يجوز ايضا للمشتري ان يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع كان يشترط عليه حمل ما اشتراه منه الى موضع

64
00:29:32.050 --> 00:29:54.850
معين او خياطة ثوب المبيع ونحو ذلك. يعني سواء كان الشرط من قبل البايع قال مثلا ابيعك هذه الدار وافستني سكناها سنة او ابيعك هذا الجمل واستثني حمله اياي الى كذا لمدة او لمدة كذا شهر

65
00:29:55.350 --> 00:30:20.850
اول الشرط من جهة المشتري قال اشتري منك هذا القماش واشترط عليك ان تخيطه اشتري منك هذا الحطب واشتري منك ان تكسره اشتري منك هذه الامتعة من الطعام مثلا واشترط عليك ان تحمله بسيارتك الى بيتي. وهكذا

66
00:30:20.850 --> 00:30:48.650
سواء كان الشرط من البائع او الشرط من المشتري نعم فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى عدم صحة العقد والشرط الا ان ما لكا رحمه الله اجاز شرط الحمل على الدابة الى المكان القريب. الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك

67
00:30:48.650 --> 00:31:14.450
والشافعي قالوا ما يصح الشرط مع البيع البيع وحدة اذا شرط فيه شرط افطله مالك رحمه الله قال الا شرط واحد وهو اذا باع الدابة واشترط حملها اخذا من هذا الحديث رحمه الله. نعم

68
00:31:15.550 --> 00:31:36.850
وذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز شرط واحد فقط. تقدم لنا في الفقه شرط واحد صحيح شرط والاوزاعي رحمهم الله وان جمع في العقدين شرطين فان جمع في العقد بين

69
00:31:37.000 --> 00:31:55.600
هذه عين بين بين شرطين فان جمع في العقد بين شرطين بطل البيع. وان جمع في العقد بين شرطين بطل البيع. قال كذا وكذا او شرط من قبل البائع وشرط من قبل المشتري

70
00:31:55.650 --> 00:32:16.800
الرواية المشهورة عن الامام احمد والمذهب انه لا يصح الا شرط واحد شرطان لا يصح  وعن الامام احمد رواية اخرى ان البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة في

71
00:32:16.800 --> 00:32:41.850
او عائدة للمشتري من منافع معلومة في المبيع من البائع. يعني شروط من البائع على اشتري او شروط من المشتري على البائع ولو تكاثرت ما دامت لا تنافي مقتضى البيع فهي صحيحة. نعم

72
00:32:42.600 --> 00:33:03.150
واختار هذه الرواية شيخ الاسلام والمسلمين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شمس الدين ابن القيم رحمه الله ونصرها وايدها شيخنا العلامة المحقق عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله جميعا والمسلمين

73
00:33:03.150 --> 00:33:27.200
قال وهذا ما اعتقد صحته كما يأتي تبيين ادلة العلماء رحمهم الله ومآخذهم ادلة المذاهب السابقة استدل الائمة الثلاثة رحمهم الله على ما ذهبوا اليه بما رواه الخمسة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

74
00:33:27.200 --> 00:33:49.100
وسلم نهى عن الا ان يعلم عن الدنيا الا ان تعلم. وهذا ليس بدليل صريح لهم لان الرسول نهى لو قال نهى عن الدنيا وسكت نعم صح ان يستدلوا به لكن قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم وهذه

75
00:33:49.100 --> 00:34:12.450
الدنيا معلومة مثلا قال ابيعك هذه الدار وانا ساكن فيها استثني سكناها ستة اشهر حتى ابحث لي عن سكن هذا معلوم ستة اشهر معلومة ابيعك هذه السيارة لكن لا اسلمك اياها الا في الرياظ. استثني حملها اي اي الى الرياظ مثلا

76
00:34:13.000 --> 00:34:34.450
وهكذا فالشيء المعلوم جائز. نعم وبما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع. لا يحل شرطان هذي

77
00:34:34.500 --> 00:34:57.350
هذا يصلح دليل للرواية الاولى عن الامام احمد اللي يمنع من شرطين وانما والشرط الواحد لا بأس به. نعم وقد روى ابو حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. نعم هذا شاهد لهم. نعم

78
00:34:57.400 --> 00:35:18.750
وفسروا الشرطين في البيع والشرط فيه بمثل هذه الشروط التي يشترطها البائع او المشتري على الاخر؟ يعني الائمة حينما فسروا الشروط بهذه التي يشترطها البائع او يشترطها المشتري. والواقع ليس كذلك. نعم

79
00:35:18.900 --> 00:35:38.200
مما فيه مصلحة المبيع او منفعة البائع كاشتراط خياطة الثوب او تفصيله او تكسير المشتري الحطب او حمله او استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع كسكنة دار المبيعة او حمل الدابة ونحو ذلك

80
00:35:38.300 --> 00:35:52.300
واجابوا عن حديث جابر الذي ما ماذا يقولون في حديث جابر؟ حديث جابر صريح فيه شرط جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يقر جابر على شرط فاسد

81
00:35:52.600 --> 00:36:17.550
نعم ماذا يقولون؟ اسمع بان المبايعة ليست حقيقية وانما اراد صلى الله عليه وسلم ان ينفع جابرا بالهبة فاتخذه بيع الجمل ذريعة الى ذلك ودليل ذلك قوله اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ لكن هذا ما هو بصريح

82
00:36:18.100 --> 00:36:37.850
ولهم دليل لهم. لان من يقول ان البيع صوري جابر باع بيع صريح واشترى واشترط شرطا صريح ولا يعلم ما في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيرد عليه الجمل

83
00:36:38.050 --> 00:36:58.300
حتى وان كان في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيرد الجمل على جابر قال جابر ما يعلم واشترط ولو كان الشرط غير صحيح ما اقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان انه ينوي رد الجمل عليه

84
00:36:59.100 --> 00:37:20.900
واجاب بعضهم الى ان اختلاف الرواة في الفاظ حديث جابر مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فان بعض الفاظه بعته واشتردتهم لانه الى اهلي وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاره

85
00:37:20.900 --> 00:37:40.900
ظهره الى المدينة. وفي لفظ قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فاحقرني ظهره الى المدينة والافقار اعارة الظهر هذي من اجاباتهم عنه انه فيه روايات هذا وتعدد رواياته

86
00:37:40.950 --> 00:38:01.950
تمنع من الاستدلال بما استدل به من جواز البيع والشرط. نعم اما ادلة الذين يرون جواز اشتراط البائع المنافع المعلومة في البيع. او اشتراط المشتري على البائع المنافع اجعل العائدة على المبيع فكثيرة

87
00:38:02.650 --> 00:38:21.450
منها قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اذا كان هذا الشرط مثلا ينتج منه تحريم الحلال او تحريم او تحليل الحرام فلا يعتبر ولا يجوز

88
00:38:21.750 --> 00:38:48.050
وما دام انه ليس فيه تحليل لمحرم ولا تحريم لحلال. وليس فيه حيلة ولا خديعة ولا قمار ولا غش ولا جهالة ولا غرر فالاصل جوازه نعم وهذه ليست مما يحل حلالا مما يحل حراما ولا يحرم حلالا

89
00:38:48.300 --> 00:39:11.200
ومنها انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الا ان يعلم. وهذه شروط واستثناءات معلومة. فتكون والى داخلة في النهي ومنها حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا اذ شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جمله الى المدينة وليس

90
00:39:11.200 --> 00:39:39.400
في هذه الشروط شيء من المحاذير كالربا والغرر والضرر والظلم. فكيف تكون محرمة؟ والاصل في المعاملات السباحة والسعة وكما انه لا مفسدة فيها فليست ايضا وسيلة الى المفسدة واذابوا عن ادلة المفسدين للعقد مع الشرط بان حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنياء الا ان يعلم

91
00:39:39.400 --> 00:39:59.800
مفهومه دليل من ادلتنا فهو رد عليكم. مفهوم يعني لفظه انه نهى عن الثنيا الا ان تعلم ومفهوم انها اذا علمت الدنيا لا يصح هذا مفهوم الحديث لان له لفظ وله

92
00:39:59.900 --> 00:40:21.850
له منطوق وله مفهوم. منطوقه النهي عن الدنيا الا ان علمت. ومفهومه جواز الثنيا اذا علمت. نعم واما حديث نهى عن بيع وشرط فلم يصح وانما الوارد لا يحل شرطان في بيع

93
00:40:23.200 --> 00:40:48.450
نعم اختلاف العلماء واختلف العلماء في تفسير الشرطين واحسن ما فسر به ان المراد بذلك مسألة العينة وهي ان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا. واخذها منك بعشرين نسيئة. هذا تفسير لل

94
00:40:48.450 --> 00:41:16.950
شرطين في بيع يعني بيع وشرط وشرط اخر بيع واشترط عليه يبيعه نقد واشترط عليه ان يأخذه نسيئة وهكذا. يعني مثل خذ هذه السلعة بعشرة نقدا. اشترط النقد بالعشرة واخذها منك بعشرين نسيعة وهذه مسألة العينة

95
00:41:17.100 --> 00:41:47.000
وهذه هي التي انكرتها عائشة رضي الله عنها على ام ولد زيد ابن ارقم. حينما باعت المرأة زوجها الغلام بثمن مؤجل. واشترته منه بثمن حال فقالت عائشة اخبري زيد انه قد ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يتب يعني هذه

96
00:41:47.000 --> 00:42:14.450
مسألة العينة المحرمة شرطان في بيع فسرها العلماء بما ورد تحريمه الذي هو مسألة العينة او شبهها. نعم فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث. وهو نظير البيعتين في بيعة. مثل البيعتين في بيعة. هذا بيعتان

97
00:42:14.450 --> 00:42:38.250
في في بيعة واحدة يعني. نعم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذه صورتها كما فسرها

98
00:42:38.250 --> 00:43:07.250
رحمهم الله يقول له خذ هذه الحاجة بعشرة ان كان الثمن حاضر او بخمسة عشر ان كان الثمن مؤجل لمدة سنة فاخذها ولم يتفقا على واحد من البيعين هذي بيعتين

99
00:43:09.250 --> 00:43:35.500
بيعة حاضرة وبيعة مؤجلة ولم يتفقا على احدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اوكسهما او يقع في الربا ما معنى اوكسهما؟ يعني اقلهما سعرا شخص مثلا قال لاخر خذ هذه السيارة

100
00:43:36.300 --> 00:43:58.250
بعشرة نقدا ان احضرت القيمة يوم او يومين او خمسة فان فاتت المدة القريبة هذي ما احظرت القيمة فهي تكون مؤجلة بخمسة عشر مثلا فذهب على هذا. تفرق على هذا

101
00:44:00.200 --> 00:44:24.450
فللبائع او قل الثمنين او الوقوع في الربا له اقل الثمنين الذي هو العشرة. فان لم يقبل هذا فقد وقع في الربا. لانه عبارة يكون باع العشرة لماذا؟ بخمسة عشر وهذا الربا الصريح

102
00:44:24.850 --> 00:44:52.900
لانه في الذمة عشرة باعها مؤجلة بخمسة عشر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة وابو وابو داوود وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وهو حديث مخرج في السنن وحديث صحيح آآ والنبي صلى الله عليه

103
00:44:52.900 --> 00:45:13.000
قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اوكسهما يعني اقلهما له الثمن القليل فان لم يقبل الثمن القليل فقد وقع في الربا كأنه باع الثمن القليل الحاضر

104
00:45:13.000 --> 00:45:38.000
بثمن كثير مؤجل. فقد وقع في الربا الصريح نعم وهذا الحديث يستدل به الفقهاء في كثير من المواطن في مسألة البيع والشراء. نعم. وقد فسر ببيع العينة ولا يحتمل الحديث ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع غير هذا المعنى

105
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
يعني كونه البائع يشهر الشرط والمشتري يشتري شرط هذا لا بأس به ما دام فيه مصلحة لهما نعم والمراد بالشرطين الاول العقد نفسه. فانه عهد عهد تشارطا على الوفاء به. والثاني ما صحبه من

106
00:45:58.300 --> 00:46:21.200
شرط العقد مرة اخرى بازيد من الثمن الاول واما حديث جابر فلا يرد عليه انه قصد به الهبة للبيع حقيقة فاننا لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد البيع حقيقة فلم يكن معلوما لجابر رضي الله عنه وهو

107
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
والذي ابتدأ شرق ظهر الجمل فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم. يعني لدى الصحابة يعرفون ان الشراط شيء من منافع كائز نعم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على شرطه وهو لا يقر على

108
00:46:41.200 --> 00:47:04.950
لا في جد ولا في هزل واما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في الفاظه فقد اجاب عن ذلك العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله بما هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات او تقاربها. اما اذا كان الترجيح واقعا لبعضها. لان

109
00:47:04.950 --> 00:47:32.200
اكثر واحفظ فينبغي العمل بها اذ الاضعف لا يكون مانعا من العمل بالاقوى والمرجوح لا لا يدفع التمسك لا يدفع التمسك به لا يدفع التمسك بالراجح فتمسك فتمسك بهذا الاصل والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح

110
00:47:33.050 --> 00:47:59.350
فتمسك بهذا الاصل فانه نافع في مواضيع عديدة يعني اختلاف الرواة والروايات اذا كانت متكافئة نعم فينظر اما اذا كانت غير متكافئة  الاقوى والارجح وما كان في الصحيحين لا يعارظ بهما سواه. نعم. واما دليل مشهور مذهب

111
00:47:59.350 --> 00:48:23.750
الحنابلة والاقتصار في الاستدلال بحديث ولا شرطان في بيع والصحيح الذي تطمئن اليه النفس ويرتاح له الضمير. الرواية التي اختارها شيخ الاسلام. ورجحها شيخنا السعدي قوة ادلتها النقلية والقياسية وعدم ما يعارضها. والله الموفق للصواب

112
00:48:24.250 --> 00:48:50.350
فائدة الشروط في البيع قسمان احدهما ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع او نفعا من او نفع من الباعي او نفع من البايع في المبيع يشترطه المشتري وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء. وتقدم الكلام فيها

113
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
والقسم الثاني ما هو من مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن او من مصلحة العقد كاشتراط تأجيل الثمن او الرهن او ومن او صفة في المبيع مقصودة ككون العبد كاتبا او صانعا او الامة بكرا او خياطة ونحو ذلك

114
00:49:10.650 --> 00:49:31.600
فهذه الشروط لا خلاف في جوازها كثرت او قلت الحديث التاسع والستون بعد المائتين  الحديث التاسع والستون بعد المئتين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

115
00:49:31.600 --> 00:49:55.750
اللباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في انائها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظره

116
00:49:55.750 --> 00:50:23.750
هذا تقدم لنا في اول كتاب البيع انه لا يجوز للحاضر ان يطلب من ان يضع السلعة عنده ليبيعها على مهل بثمن اكثر وانما يبيعها القادم بها ليستفيد الناس من ورائه. ولا تناجشوا

117
00:50:23.750 --> 00:50:52.450
النش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها مثلا صاحبك يريد ان يبي حاجة وانت لا تريد شراءها لكن تزيد في الثمن من اجل تدفع القيمة اكثر من يزيد الناس الاخرون فهذا يسمى النج وهو محرم. فيحرم على المرء ان يزيد في السلعة وهو لا يريد

118
00:50:52.450 --> 00:51:14.650
وانما يريد الاضرار بالمشتري او يريد النفع للبائع. ولا يجوز على حساب الاخرين ولا يبع الرجل على بيع اخيه كذلك اذا باع اخوك شيء ما باع اخوك شيئا ما مثلا

119
00:51:14.650 --> 00:51:31.150
ما يجوز لك ان تقول للمشتري ردوا عليه وانا اعطيك ارخص منه ومثله الشرا على شراعه مثلا تقول للبايع الذي باع سلعة بعشرة تقول خذها ردها عليك وانا اشتريها منك

120
00:51:31.150 --> 00:51:51.150
احد عشر هذا شراء على الشراء كلاهما لا يجوز لانه يوقع الكراهية والشحناء والبغظاء بين المسلمين وفيهم ما ليس في ما سبق قوله ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني علمت

121
00:51:51.150 --> 00:52:16.000
ان اخاك المسلم تقدم لخطبة فلانة ما يجوز ان تتقدم انت حتى تعلم انه رد ولا تقول انا اتقدم واتركهم بالخيار انا افضل منه لهم. لا يا اخي. انتظر ان قبلوه فيحرم عليك. حينئذ التقدم. وان لم

122
00:52:16.000 --> 00:52:43.900
يقبلوه ونفهوا عليه فلك ان تتقدم وان كان في مدة التشاور فلا يجوز لك ان تتقدم لانه ربما اجاب  ولا تسأل المرأة طلاق اختها. وفي رواية ضرتها يعني جارتها يعني لا يجوز للمرأة ان تقول

123
00:52:43.900 --> 00:53:08.250
زوجها طلق فلانة. ضرتها وانا اقوم بما ستقوم به مثلا او تكره عليه زوجته. تتكلم فيها بغيبتها حتى ان زوجها يطلقها. يحرم عليها ذلك لان كل واحدة رزقها على الله

124
00:53:08.300 --> 00:53:34.300
لتكفأ ما في انائها نعم ما يستفاد من الحديث الكلام على بيع الحاضر للعباد والنجش وبيع الرجل على بيع اخيه تقدم مفصلا. في الحديث رقم مئتين واثنين وخمسين ومئتين وثلاثة وخمسين. بما اغنى عن اعادتها ها هنا. وفيه من الفوائد للزوائد ما يأتي

125
00:53:34.300 --> 00:53:54.300
اولا تحريم خطبة النكاح على خطبة اخيه حتى يعلم ان الخاتم رد عن طلبه ولم يجب لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والبغضاء والتعرض لقطع الرزق. ثانيا تحريم سؤال المرأة زوجها ان يطلق برة

126
00:53:54.300 --> 00:54:24.300
صدوره عليه صدره عليها او الفتنة بينهما ليغسل بينهما الشر فيفارقهم فهذا حرام لما يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة من توريث العداوة وجلب الاحان وقطع رزق المطلقة التي بني عنه بكفء ما في انائها من الخير الذي سببه النكاح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق

127
00:54:24.300 --> 00:54:46.100
زوجية فهذه احكام جليلة واداب سامية لتنظيم حال المجتمع وابعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء المحبة والمودة والوئام والسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

128
00:54:46.300 --> 00:55:54.850
وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل هل يجوز للمرء ان يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم ذلك هل يجوز للمرء ان يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم انه مسروق؟ لا لا يجوز له. لانه يشتري

129
00:55:54.850 --> 00:56:20.100
فيه من غير مالكه. فلا يجوز له ان يشتريه وهو يعلم انه مسروق ما حكم من اتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق عليه هذا محرم ولا يحصل به طلاق. ليس طلاقا وانما هو محرم

130
00:56:23.750 --> 00:56:44.750
هل هناك مبطلات لعقد النكاح غير الكفر؟ مثل شرب الخمر والزنا او اي معصية؟ لا المعصية لا تطلب وبها الزوجة. وكذا شرب الخمر او الزنا او غيره وانما المفرق بين الزوجين هو الطلاق

131
00:56:44.750 --> 00:57:33.650
او الكفر من احدهما   يقول تزوجت امرأة اي من برظاها عن طريق القاظي في بلادنا ولكن لم يكن ولي امرها وقت للزواج هذا عالم وقد علم بعد الزواج ورظي بذلك. هل نكاحي هذا يكون صحيحا؟ الصحيح ان هذا النكاح فاسد

132
00:57:34.100 --> 00:57:53.850
ويجب تصحيحه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان اشتجروا اي يعني الاولياء تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له

133
00:57:54.450 --> 00:59:18.750
والفاسد غير الباطل. الباطل هو ما اجمع على تحريمه. والفاسد ما فيه خلاف     يقول اذا انتقض وضوءي اثناء الطواف في الشوط الخامس هل اذهب واتوضأ واكمل الطواف ام اعيده من اوله

134
00:59:18.800 --> 00:59:56.000
الاولى ان تعيده من اوله ويرى بعض العلماء جواز البناء على ما سبق ما دام الفاصل يسيرا كالوضوء ونحوه هل يجوز ان استمر في صلاة المغرب حتى اذان العشاء وهل يجوز ان استمر في صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس

135
00:59:57.450 --> 01:00:14.450
يجوز هذا اذا كان من ورائك موافقون على هذا اما ان تطيل عليهم هذه الاطالة بدون رضاهم فلا يجوز. فقد ورد ان عمر ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى

136
01:00:14.450 --> 01:00:35.537
ناس الفجر واستمر واطال حتى قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا خليفة رسول الله كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت ما وجدت من الغافلين. يعني ثم ماذا؟ اذا طلعت ما دمنا دخلنا بالصلاة في وقتها