﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.500
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين عن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال

2
00:00:25.850 --> 00:00:50.000
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة  قول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين

3
00:00:50.950 --> 00:01:13.350
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة هذا

4
00:01:13.500 --> 00:01:38.250
جزء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه سياق حجت النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالتفصيل له صلى الله عليه وسلم ولاصحابه رضي الله عنهم

5
00:01:38.350 --> 00:02:06.100
والنبي صلى الله عليه وسلم مكة بحجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة الذي يوافق من ايام الاسبوع يوم الاحد يوم الاحد الرابع من ذي الحجة يقول ونحن نقول لبيك بالحج

6
00:02:06.350 --> 00:02:33.250
لان الصحابة رضي الله عنهم احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات من ميقات اهل المدينة منهم من احرم بالحج وحده ومنهم من احرم بالحج والعمرة ومنهم من احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج

7
00:02:33.450 --> 00:03:20.600
فهم احرموا مجموعهم بالانساك الثلاثة في الحج فقط والحج والعمرة قرانا والتمتع منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي فمن ساق الهدي استمر على احرامه ايا كان ساق الهدي

8
00:03:20.800 --> 00:03:59.000
وهو محرم بالحج فقط يستمر ساق الهدي وهو محرم بالحج والعمرة. يستمر على احرامه من لم يسق الهدي وهم اكثر الصحابة رضي الله عنهم والذين ساقوا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وذوو اليسار من الصحابة. رضي الله عنهم

9
00:03:59.300 --> 00:04:27.150
ولو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم قلة اكثر الصحابة رضي الله عنهم فقراء فالكثير ما ساقوا الهدي والقلة ساقوا الهدي من ساق الهدي استمر على احرامه من لم يسق الهدي وهو محرم بالحج؟

10
00:04:27.400 --> 00:04:46.150
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة ويتحمل منها ثم يحب الحج من لم يسق الهدي ممن احرم بالحج والعمرة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة فقط

11
00:04:46.400 --> 00:05:17.900
ويتحلل منها ويحرم بالحج من احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج هذا على نسكه ادى العمرة وتحلل منها ثم احرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج فقط او احرم بالحج والعمرة معا

12
00:05:18.900 --> 00:05:45.350
ولم يسق الهدي ان يكون كالمتمتع. يجعلها عمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذا معنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ونحن نقول لبيك بالحج. يعني كثير من الصحابة يقول لبيك بالحج

13
00:05:45.450 --> 00:06:07.000
ومنهم من يقول لبيك بالحج والعمرة فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة يعني الذي احرم بالحج فقط او احرم بالحج والعمرة معا امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة ويتحلل

14
00:06:07.000 --> 00:06:35.350
منها فهذا دمي من الادلة على جوازي فسخ الحج الى العمرة يعني يحرم بالحج ثم يفسخه ويجعله عمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. اما من ساق الهدي

15
00:06:35.450 --> 00:06:57.100
كما يصوغ له ان يفسخ الحج الى العمرة لانه لا يسوغ له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي  متى محله يوم النحو فمن احرم بالحج وحده وساق الهدي ما يتحلل الا يوم العيد

16
00:06:57.800 --> 00:07:20.400
من احرم بالحج والعمرة معا وساق الهدي لا يتحلل الا يوم العيد. نعم. شكرا المعنى الاجمالي يقول جابر رضي الله عنه قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:20.550 --> 00:07:44.750
مهلين بالحج وملبين به لان بعضهم افرد الحج وبعضهم قرن وكأنه مفرد وسكت عن المتمتعين وفيهم قسم متمتع فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم ان يفسخ حجه الى عمرة متمتعا بها الى الحج

18
00:07:45.300 --> 00:08:11.800
وهذا الحديث احد ادلة من يرون فسخ الحج الى العمرة   الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج. فامرهم ان

19
00:08:11.800 --> 00:08:40.700
عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله وهذا كذلك من ادلة فسخ الحج الى العمرة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة. الذي هو يوم

20
00:08:40.700 --> 00:09:05.150
الاحد كما تقدم مهليين بالحج. يعني ملبين بالحج. يعني سواء كانوا مفردين او قانونين. يقال مهل مهل ملبي بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة يعني هم احرم من الحج من المدينة من ذي الحليفة

21
00:09:06.100 --> 00:09:41.450
فلما وصلوا مكة وقربوا من عرفات امرهم ان يتحللوا يجعلوها عمرة وقالوا يا رسول الله اي الحل مستغربين لان المعلوم عندهم ان من احرم من الميقات بنية الحج لا يقرب زوجته

22
00:09:42.600 --> 00:10:13.050
ولا يجامع  من حين يحرم الى ان يتحلل يوم النحر او ما بعده فاستغربوا ان يقول تحللوا بعد العمرة وقبل ان تحرموا بالحج بين الحج والعمرة يحصل ما يحصل من استباحة ما حرم بالاحرام

23
00:10:13.700 --> 00:10:41.100
يا رسول الله اي الحلم اهو حل لبس المخيط وتقليم الاظافر واخذ شيء من الشعر ومس الطيب ام ماذا؟ ام هو الحل الاكبر اي الحل يا رسول الله؟ لانهم فهموا ان الحج

24
00:10:41.350 --> 00:11:08.300
فيه تحللان تحلل اكبر وتحلل اصغر التحلل الاول وتحلل النهائي هل هذا التحلل يحصل في الاشياء البسيطة دون الاشياء العظام مثل الجماع والاستمتاع بالزوجة اي الحل يا رسول الله قال الحل كله

25
00:11:09.300 --> 00:11:46.350
كل ما حرم بالاحرام فانه يحل لكم ليس في العمرة تحلل اول وتحلل ثاني  العمرة يتحلل منها تحلل كامل. الحل كله يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه. وقد حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام

26
00:11:47.350 --> 00:12:17.750
وكما تقدم لنا انهم كانوا يستعظمون ان يخرج الحاج الى منى وهو حديث عهد بجماع كان الرجل اذا نوى الحج واراد الحج اخذ فترة طويلة فكيف انه قد يجامع يوم ثمانية ذي الحجة؟ ويخرج الى منى

27
00:12:17.900 --> 00:12:39.950
هذا غريب ولهذا كثر السؤال عنه والاستغراب من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اي الحل يا رسول الله؟ وفيما تقدم ان اخرج الى منى ومذاكيرنا تقطر

28
00:12:42.750 --> 00:13:10.950
وهكذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء لا يمتنع عما احل الله له الاحرام  المعنى الاجمالي يذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

29
00:13:11.100 --> 00:13:33.250
قدموا مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وكان بعضهم محرما بالحج ومنهم القاضي القارن بين الحج والعمرة فامر من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين بان يحلوا من حجهم ويجعلوا احرامهم بالعمرة

30
00:13:34.100 --> 00:13:54.300
فكبر عليهم ذلك ورأوا انه عظيم ان يتحللوا التحلل الكامل الذي يبيح الجماع ثم يحرمون بالحج ولذا سألوه فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحل كله

31
00:13:54.600 --> 00:14:16.950
ويباح لكم ما حرم عليكم قبل الاحرام فامتثلوا رضي الله عنهم وهذا من ادلة القائلين بالفسخ ايضا يعني فسخ الحج الى العمرة نعم الحديث التاسع والثلاثون بعد المائتين عن عروة ابن الزبير

32
00:14:17.200 --> 00:14:37.700
قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله عنهما وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسيل العنق فاذا وجد فجوة النص عن عروة

33
00:14:38.350 --> 00:15:14.500
ابن الزبير يقول سئل اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما  اسامة بن زيد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد فاسامة هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه

34
00:15:17.150 --> 00:15:42.150
وكان اسامة رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومن المعلوم ان رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو اعرف الناس بصفتي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:43.300 --> 00:16:13.400
وكان التابعون رحمة الله عليهم يحرصون كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اين يأخذون افعال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم اسامة رضي الله عنه

36
00:16:17.800 --> 00:16:33.650
فسألوا اسامة رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع يعني هنا دفعة من عرفة اذا خرج من عرفة الى مزدلفة ما هو سيره

37
00:16:36.600 --> 00:17:10.250
هل هو في حالة اسراع شديد كحالة الناس اليوم كأنهم ملحوقون من قبل عدو ام هو سير بتباطؤ وتثاقل اما هي صفته فقال رضي الله عنه كان يسير العنق يعني لا تباطؤ ولا اسراع

38
00:17:11.900 --> 00:17:46.750
فاذا وجد فجوة يعني سعة نص يعني اسرع قليلا وكان صلى الله عليه وسلم سيره معتدل لانه في عبادة في خشوع وتذلل لله جل وعلا وتضرع وتلبية وذكر لله واستغفار وحمد له جل وعلا على ما يسر

39
00:17:48.650 --> 00:18:14.650
المرء في عبادة لا يسرع سرعة تذهب الخشوع والخضوع والطمأنينة ولا يتثاقل ويتباطأ ويسد الطريق على من خلفه بل كان يسير العنق يعني يصير معتدل كما بشر ذلك ائمة اللغة

40
00:18:15.250 --> 00:18:32.200
فاذا وجد فجوة يعني كان في سعة نص يعني اسرع قليلا هكذا صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفة الى مزدلفة. فلو ان الناس اخذوا بهدي نبيهم محمد

41
00:18:32.200 --> 00:19:06.950
صلى الله عليه وسلم ما تعبوا وما اتعبوا والان هداهم الله كأنهم ملحوقون من قبل عدو ويخاطرون بانفسهم ويخاطرون باخوانهم المسلمين بالحديد والنار وليست بالجمال والابل فالسرعة فيها خطر وهلاك. وكم ذهب ضحيتها من نفس نتيجة الاسراع و

42
00:19:07.350 --> 00:19:29.600
الطيش في السير وهم في عبادة وقربة لله جل وعلا وفي حال تلبية وذكر واستغفار وتسبيح وصلاة وسلام على رسول الله. وهكذا ينبغي للحاج ان يستشعر ذلك. وان يكون تكون حاله حال وطمأنينة

43
00:19:29.600 --> 00:20:01.400
وخضوع لله فهذه صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم نعم الغريب العنق والنصر العنق بفتح العين والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد وهما ضربان من السير والنص اسرعهما النص اسرع يعني العنق سير معتدل. والنص اسرع من العنق. نعم

44
00:20:02.450 --> 00:20:27.100
الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع المعنى الاجمالي كان اسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة وكان اعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن صفته فقال كان يسير العنق

45
00:20:27.350 --> 00:20:55.150
وهو انبساط السير ويسره في في رحمة الناس لئلا يؤذي به وليكون بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم واقباله على المشعل الحرام خاشعا خاضعا عليه السكينة والوقار  راديا قبول عمله شاكرا على نعمه التي من اجلها عز الاسلام وذل الشرك

46
00:20:55.900 --> 00:21:17.000
ويظهر عز الاسلام والحمد لله في تكاثر الناس بعرفة وانصرافهم من عرفة الى مزدلفة وكثرتهم حينما كان في الاول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مستخفيا. من يأتيه يلتفت يمينا وشمالا

47
00:21:17.000 --> 00:21:41.300
هل يراه احد وهو متوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاذا وجد فرجة ليس فيها احد من الناس حرك دابته فاسرع قليلا وخشوعه وخضوعه لا يفارقانه صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكون

48
00:21:42.650 --> 00:22:07.800
ما يؤخذ من الحديث اولا كون اسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من دفع عرفة الى مزدلفة فهو اعلم الناس بسيره ثانيا كان سيره صلى الله عليه وسلم انبساطا لا تباطؤ فيه ولا خفة ولا سرعة

49
00:22:08.200 --> 00:22:31.550
ويؤذي بهما او فيؤذى بهما ويذهب معهما خشوعه ثالثا اذا وجد فجوة ليس فيها احد حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله لله تعالى ومراقبته لله وتعظيمه لمناسكه ومشاعره

50
00:22:32.450 --> 00:22:56.700
رابعا ان ما عليه الناس اليوم من الطيش والخفة والسرعة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيئة الحج وسكينته ووقاره ويحدث من جراء هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل الغروب. وهذا لا يجوز

51
00:22:56.700 --> 00:23:17.050
على المرء ذلك. واذا فعل يجب عليه ان يعود الى عرفة بعد الغروب فان لم يعد وجب عليه هدي لان من وقف نهارا لا يجوز له الانصراف بعد الغروب الا بعد الغروب لا يجوز له انصراف قبل غروب الشمس فيجب

52
00:23:17.050 --> 00:23:49.550
على من وقف نهارا ان يأخذ شيئا من الليل ولو لحظة ولو يصير فان لم يفعل وجب عليه العودة  ويحصل التشبه بالمشركين ويحصل اضرار تلحق الراكبين ومراكبهم ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي اداب الحج الى غير ذلك من من المفاسد المترتبة على هذه العجلة

53
00:23:49.950 --> 00:24:56.450
التي في غير موضعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل هلك هالك عن زوجة وبنت يقول هالك عن زوجة

54
00:24:56.650 --> 00:26:00.750
وبنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف اربعة من ثمانية والباقي لاولى رجل ذكر فان لم يوجد عاصف مطلقا فيرد الباقي على البنت  يقول قلتم اذا نذر المرء ان يهدي الى بيت الله لا يأكل منه

55
00:26:00.850 --> 00:26:25.100
وهل عدم الاكل في نذر الهدي فقط ام في جميع النذور اذا نذر الهدي فلا يأكل منه لان الاصل في الهدي انه مقرب لله لفقراء الحرم ولا يأكل المرء مما كان لفقراء الحرم

56
00:26:25.950 --> 00:26:51.900
اما اذا نذر غير ذلك فلا يخلو ان كان قصد بذلك الصدقة عن الفقراء فلا يأكل منه ولا يأخذ منه شيئا واذا كان القصد هو اراقة الدم. التقرب الى الله جل وعلا باراقة الدم

57
00:26:52.500 --> 00:27:14.950
ولم يقصد الفقراء خاصة وانما قصد التقرب الى الله باراقة الدم واطعام الاهل والجيران والاقارب والفقراء فله ان يأكل من ذلك. لان اراقة الدم تحصل ثم له ان يأكل ما كما

58
00:27:15.000 --> 00:27:44.700
كغيره من الاهل والاقارب. مثلا نذر اذا يسر الله له وسكن بيتا منفا مثلا ان زورا تشهد ان يذبح جزور ليطعم الاهل والاقارب والجيران وغيرهم مثلا ففي هذه الحال يأكل مثلهم لان القصد هو الذبح والاراقة الدم لوجه الله جل وعلا واطعام الغير

59
00:27:44.700 --> 00:28:10.950
وان يطعموا يطعموا معهم. اما اذا قصد اعطاء الفقراء قصد النذر للفقراء كان يقول لله علي ان شفى الله مريظي ان اتصدق بعشرة اكياس من الرز. مثلا نقول لا يأكل منها هذي لانه نواها صدقة للفقراء

60
00:28:54.150 --> 00:29:18.150
يقول لي قريب ظروفه المادية صعبة جدا وعليه ديون وانا اعطيه مالا بنية الزكاة ولا اخبره انها زكاة. وكذلك اعطيت زكاتي لاناس مستحقين  ولم اخبرهم بانها زكاة. وهل زكاتي صحيحة؟ ام يشترط في الزكاة انهم يعلمون انها زكاة

61
00:29:19.800 --> 00:29:45.450
اذا كنت تعرف ان من اعطيته من الزكاة من اهل الزكاة فقير او عليه ديون يسدد بها ديونه فلا يلزم ان تقول له هذه من الزكاة لانه ربما يكون في هذا الكلام احراج له

62
00:29:46.200 --> 00:30:09.550
اذا اعطيته اياها وسكت اخذها وانتفع بها واذا اعطيته اياها وقلت له هذه زكاة يا فلان ربما يستحي ويقول لا انا ما اخذ الزكاة اذا كنت تعرف انه من اهل الزكاة انه فقير فاعطه ولا تصلي له زكاة

63
00:30:09.800 --> 00:30:29.400
سواء كان قريبا لك او من اخوانك المسلمين الاباعد المهم ان تعرف انه من اهل الزكاة. فلا تقول له ذلك. اذا جهلت حال الرجل مثلا واحببت ان وتخشى ان يكون علي

64
00:30:29.650 --> 00:30:51.000
وانت تجهل حاله تقول يا اخي عندي شيء من الزكاة اتقبله اتريده فاذا قال نعم فاعط واذا قال لا انا مستغني فالحمد لله. فلا تعطه لكن ما ينبغي ان تسأله الا اذا جهلت حالة

65
00:30:51.150 --> 00:31:38.650
اما اذا علمت انه من اهل الزكاة فلا تسأله يقول هل يجوز التأمين على المنشآت كالبقالات والمحطات وخلافها؟ لا ولا يدرى ما يترتب عليه قد تدفع القسط الاول مئة ريال

66
00:31:39.150 --> 00:32:05.050
ستحترق المنشأة هذه قيدها لك مقابل هذا الاحتراق مثلا ملايين الريالات. وانت ما دفعت الا شيئا يسير وقد تدفع مبالغ طائلة في ايام واشهر متوالية وتسلم هذه المنشأة بسلامة الله

67
00:32:05.850 --> 00:32:35.150
ولا وتدفع اموالك بدون مقابل تعطيهم السنوات المتوالية التأمين وتتم المدة التي بينك وبينهم مثلا عشر سنوات او عشرين سنة وما حصل عليك شيء ستكون دفعت اموالك لهم مقابل واخذوا ما لك بلا حق

68
00:32:35.900 --> 00:33:11.200
هذا في جهالة وغرر ولا يجوز هل تجوز الهبة للوارس اما اعطاء الوارث في حال الصحة فلا بأس اذا لم يكن من الاولاد ولن تسووا بينهم مثلا اخوك يرثك لانه

69
00:33:11.250 --> 00:33:36.400
لا يوجد من يحجبه لا اب ولا ذكور الولد فاعطيت اخاك في حال حياتك ما شئت صح حتى ولو كان لك اخوة اخرون ما يلزم ان تسوي بينهم لان هذا الاخ تحبه اكثر من الاخرين. فاعطيته فلا بأس بذلك

70
00:33:37.450 --> 00:34:10.850
لكن في حال مرض الموت او وصية ما توصي لاخيك الوارث دون اخوتك الاخرين ولا يجوز اعطاء بعض الولد دون بعض وانما يجب التسوية بينهم والعطية في حال الصحة تنفث

71
00:34:11.450 --> 00:35:01.900
العطية والوصية في حال العطية في حال مرض الموت حكمها حكم الوصية لا تنفذ لوارث الا باجازة الورثة يقول وكلوا شخصا ببيع جملين بمبلغ تباع احدهما بالمبلغ واحتفظ بالاخر لنفسه لا يحل له

72
00:35:02.150 --> 00:36:12.950
وانما هو لاصحابه يقول يقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها في غزوة بدر فهل كان زوجها من الكفار في ذاك الوقت نعم زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:36:13.050 --> 00:36:35.000
ما كان مسلما  حال وقعة بدر بل كان من الاسرى من اسرى الكفار وارسلت رضي الله عنها بفدائه من مكة فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة ورظاهم

74
00:36:35.300 --> 00:37:16.350
فدائها ورد عليها زوجها وامر زوجها بان يرسلها اليه بالمدينة بعد عودته الى مكة فوفى وارسلها ثم اسلم رظي الله عنه وحسن اسلامه يقول ما حكم الاضطباع والرمل للمكي اذا اعتمر

75
00:37:19.250 --> 00:37:44.600
قالوا الاطباع والرمل لغير المكي. لانه لمن وفد الى مكة فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام من المدينة الى الى مكة فالرمل والاطباع سنة في حق غير المكي. واما المكي فانه ليس

76
00:37:44.600 --> 00:38:15.150
امة في حقه ولو رمل او اطبع فلا بأس يقول هل يجوز للمحرم ان يستعمل الصابون المعطر عند الاغتسال للاحرام المحرم لا يمس طيبا ولا يغتسل بالصابون المطيب اذا كان طيبه

77
00:38:15.550 --> 00:38:49.250
ظاهر وقوي واذا استعمله جهلا او نسيانا فلا بأس بذلك لا يلزمه فدية  يقول ما حكم من احدث في الطواف ثم اكمل الطواف ثم سعى وقصر. وكان قد اتى محرما بعمرة من المدينة

78
00:38:52.850 --> 00:39:21.900
اذا احدث في اثناء الطواف يجب عليه ان ينصرف ويتوضأ ويستأنف الطواف من اوله حتى وان سعى وقصر فعليه ان يستأنف الطواف من اوله ثم يسعى بعده. لان السعي لا يصح الا بعد

79
00:39:21.900 --> 00:40:34.900
عوافي النسك طواف العمرة او طواف الافاضة او طواف القدوم تقول امرأة قدمت مع زوجها لزيارة البيت الحرام في شهر رمضان المرأة ويريد الزوج حضور صلاة التراويح بعد العشاء فاين تذهب هذه المرأة وهي حائض؟ وهي تخاف على نفسها الفتنة اذا بان تبقى خالد الحرم او في الفندق

80
00:40:35.000 --> 00:41:01.550
لان سماحتكم ذكرتم عدم جواز بقاء المرأة الحائض داخل الحرم الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وكونها تخاف او لا تخاف ليس مبرر هذا للوقوع في المحرم

81
00:41:01.650 --> 00:41:24.850
وهو جلوسها في المسجد الحرام او في غيره من المساجد مجلس حيث شاءت في المكان الذي تأمن على نفسها اما الحرم فليس مأوى لكل من كانت خائف حائض او نفساء او غيرها لا

82
00:41:25.250 --> 00:42:07.200
تجلس خلف ابواب الحرم وتأمن على نفسها  يقول تزوج رجل بامرأة ولم يدخل عليها فهل يحل لولده ان يتزوج بها ولده الولد لا يتزوج زوجة ابيه اذا عقد عليها الاب

83
00:42:08.600 --> 00:42:47.200
اصبحت زوجة للاب بمجرد العقد عليها فهي تحرم على الابن لكونها زوجة ابيه يقول هل يلزم الاشهاد على بيع الارض ام يكتفون برؤية الصك ويشهدون على البيع من واقع الصك

84
00:42:49.400 --> 00:43:15.350
الشاهد على البيع والشراء يشهد على اقرار البائع بالبيع وعلى اقرار المشتري في البيع سواء عرف الارض او اطلع عليها او لم يعرفها او اطلع على الصك او لم يطلع

85
00:43:15.550 --> 00:43:39.300
هذا ليس اليه هو شاهد على الاقرار شاهد على ان هذا اقر بهذه ببيع هذه الارض على فلان وشاهد على ان فلان اشترى هذه الارض من فلان بمبلغ كذا هذا هو الشاهد ولا يلزم ان يعرف الارض ولا ان يطلع على الصك

86
00:44:08.700 --> 00:44:25.400
يقول انا طالب علم من طلابك يا شيخ اتاني سائل يسألني هل يحل لي ان احرم من مكة المكرمة؟ وانا لست منها واريد العمرة مرة اخرى وبلدي مصر او اني اطوف طوافا غير العمرة

87
00:44:26.900 --> 00:44:50.700
من كان بمكة واراد العمرة فلا يحرم من مكة بل لابد ان يحرم من الحلم ومن قدم مكة بعمرة فالافضل في حقه ان يكثر الطواف يكرر الطواف ولا يكرر العمرة

88
00:44:53.050 --> 00:45:19.100
ما دام دخل مكة بعمرة فيكتفي بها ويكرر الطواف ولا يخرج للاتيان بعمرة اخرى فان ادى العمرة وسافر الى المدينة او الى جدة او الطائف او غيرهما واراد العودة الى مكة

89
00:45:19.200 --> 00:46:10.000
فليعود اليها بعمرة. لا يحرم نفسه فمن كان خارج مكة واراد مكة يحرم بعمرة ومن كان داخل مكة فلا يخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول توفي رجل وليس له من اولاد

90
00:46:10.150 --> 00:46:38.050
وليس له اولاد او بنات ولكن ولكن له اخوة واخوات وقيل ان يموت كتب وصيته هل تنفذ جميع وصيته؟ ام ينفذ ربوعها او نصفها اذا اوصى بالثلث فأقل تنفذ وصيته

91
00:46:39.050 --> 00:47:04.250
سواء كان له اولاد او لم يكن له اولاد او كان ورثة اخوة او ابعد من اخوة فما دامت الوصية بالثلث فاقل فانها تنفث ما لم تكن الوصية لوارث اما اذا

92
00:47:04.400 --> 00:47:46.450
اوصى باكثر من الثلث فلا تنفذ الوصية الا بالثلث او باجازة الورثة يقول اتيت بالعمرة وعندي اربعة من اقاربي كلهم ماتوا اريد ان اوتي بعمرة لهم. هل استطيع؟ واذا كنت استطيع كم من المدة التي يكون

93
00:47:46.450 --> 00:48:16.950
كل عمرة ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى فان خرجت الى مكان ما لحاجة ما واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة استحبابا عنك او عن من شئت من

94
00:48:16.950 --> 00:49:04.450
اقاربك الاموات. واما الاحياء فلا تعتمر عن حي الا بعد علمه وبشرط ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة يقول هل تجوز الزكاة على الاخ الاخ اذا كنت ترثه

95
00:49:05.300 --> 00:49:25.650
فلا يجوز ان تدفع له زكاة مالك كان لا يوجد من يحجبك لا اب ولا ابناء ولا اشقاء اذا كنت لاب اذا كنت ترثه لو مات فلا يجوز ان تعطيه من زكاتك

96
00:49:25.700 --> 00:49:47.800
لانك اذا كنت ترثه فيجب عليك الانفاق عليه اذا قصرت به النفقة ولم يوجد من هو اقرب منك للانفاق عليه لان الله جل وعلا لما ذكر الانفاق قال وعلى الوارث مثل ذلك

97
00:49:48.350 --> 00:50:13.150
الوارث يلزمه الانفاق اذا عجز صاحبه عن الانفاق على نفسه فلذا لا تعطيه زكاة مالك. اما اذا كنت لا ترثه كان يكون الاب موجود يحجبك او له بنون يحجبونك اوله اخوة اشقاء وانت اخ لاب

98
00:50:13.200 --> 00:50:42.900
فيجوز ان تعطيه من زكاة مالك اذا قصرت به النفقة وكان فقيرا ويقول كنت اخرج زكاتي للمساجد على جهل ماذا يكون علي؟ الزكاة لا تصح للمساجد وانما هي خاصة في الاصناف الثمانية

99
00:50:42.950 --> 00:51:08.200
الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن  هؤلاء الثمانية هم اهل الزكاة قول ضعيف لبعض العلماء ادخلوا المساجد

100
00:51:08.300 --> 00:51:40.500
مع قوله تعالى وفي سبيل الله. ولكن هذا قول ضعيف والواجب ان تعطيها جهة من هذه الجهات الثمانية. واما العاملون عليها فالذين يتولى اعطاءهم الذي تولى اعطاءهم هو الامام واما عامة الناس فلا يعطون هؤلاء ولا يعطون المؤلفة قلوبهم

101
00:51:40.550 --> 00:52:38.300
وانما الامام هو الذي يتولى ذلك يقول هل المال المعطى كسلفا للاشخاص؟ عليه زكاة مع عدم العلم متى يسددون  هذا في موضوع زكاة الدين اذا كان القرف او الدين على مليء

102
00:52:38.550 --> 00:53:02.100
متى ما طلبته اعطاك اياه فيجب ان تزكيه في كل سنة كلما حال عليه الحول اما اذا كان على غير ملي ان يكون على فقير او مؤسر او مماطل او لا تستطيع مطالبته

103
00:53:03.350 --> 00:53:29.400
الوالد والوالي ونحوهم فهذا للعلماء رحمهم الله في زكاة المال الذي عليه ثلاثة اقوال منهم من قال يزكيه في كل سنة لانه ما له ومنهم من قال يزكيه اذا قبظه لسنة واحدة

104
00:53:30.400 --> 00:54:11.650
ولو بقي سنين ومنهم من قال اذا قبضه يستقبل به حولا جديدا ثلاثة اقوال ولعل اعدلها هو الاوسط اذا قبض المرء المال يزكيه لسنة واحدة ويقول من طاف طواف التطوع ولم يصلي ركعتي الطواف هل طوافه صحيح

105
00:54:20.450 --> 00:54:51.550
صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف اذا اداها فحسن واذا لم يؤدها فطوافه صحيح ان شاء الله يقول جئت من الرياض واديت العمرة ولله الحمد هل يجوز ان اذهب الى الميقات واؤدي عمرة اخرى

106
00:54:51.950 --> 00:55:18.050
لامي لا يحصل هذا اكثر من الطواف بالبيت وادع لامك ولابيك ولمن احببت ولاخوانك المسلمين ولا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. وانت حديث عهد بعمرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين