﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.700
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.700 --> 00:00:56.350
نهى عن بيع الولاء وهبته يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وفي حديث اخر

3
00:00:57.350 --> 00:01:43.500
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب الولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق والولاء كما قال صلى الله عليه وسلم لمن اعتق فالولاء كالقرابة  لا يصح فيه البيع

4
00:01:44.450 --> 00:02:34.000
ولا يصح فيه الهبة وانما هو عصوبة ولحمة  وصفة سببها العتق والولا هو ان يكون الرجل له رقيق او يشتري رقيقا ثم يعتقه فالمعتق له ولا على هذا العتيق وهو يرثه

5
00:02:34.600 --> 00:03:22.700
ان لم يوجد وارث اقرب فهو عاصف وهو كما عرفنا اخر العصبة لان العصبة نوعان عصبة بنسب  يعني قرابة ابن اب اخ يا عم وابناؤهم واباء الاب ثم بعد هؤلاء

6
00:03:24.100 --> 00:04:05.050
الولا المعتق والمعتقة فهذه الصفة التي يستحق بها المرء الميراث لا يصح هبتها ولا بيعها ولا التنازل عنها  يقول مثلا ابيع عليك ولائي هل يصح مثل لو قال ابيع عليك قرابتي من اخي

7
00:04:05.250 --> 00:04:26.700
هل يصح؟ يقول انا متنازل عن قرابتي من اخي ابيعها عليك. يكون اخوك بدل من كونه اخي او انا متنازل عن قرابتي من ابن عمي هذا واجعلها لك فيكون لك ابن عم وانا متنازل

8
00:04:27.050 --> 00:04:53.550
هل يصح هذا ان يتنازل المرء عن قرابته؟ لا فكذلك لا يصح ان يتنازل عن ولائه والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما اشترط اولياء بريرة انهم اذا باعوها على عائشة

9
00:04:53.650 --> 00:05:13.200
يكون الولاء لهم اذا اعتقتها عائشة قالوا تعتقها عائشة ويكون الولاء لنا. ما يكون الولاء لعائشة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس بما غضب لان هذا الشراط المحرم

10
00:05:14.300 --> 00:05:44.300
والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت محارم الله اذا اشترط شرط محرم يغلط فغضب لذلك وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وبهذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما نهى عن بيع الولاء وهبته

11
00:05:45.350 --> 00:06:09.600
يعني ما يصح للمرء ان يقول انا معتق فلان ولائي الذي لين عليه اتنازل عنه لك فتكون انت ترثه بدلي وابي عليك ولائي قال لا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

12
00:06:11.350 --> 00:06:34.800
المعنى الاجمالي الولاء لحمة كلحمة النسب. من حيث ان كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما. يعني لحمة النسب ما تكتسب بالشراء. يقول ابشرني منك قرابتك من ابن عمك هذا فقل لي

13
00:06:34.800 --> 00:06:58.800
يقول هو ابن عمي هل يصح وكذلك لا يصح بيع الولاء. نعم لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره وانما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق. يحصل بها ارث الاول من الثاني. يحصل بها ارث المعتق

14
00:06:58.800 --> 00:07:20.850
من العتيق. نعم بسبب نعمته عليه بالعتق الذي عليها انه اعتقه من الرق جعله حرا. نعم بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من اسر الرق الى ظلال الحرية الفسيحة

15
00:07:21.500 --> 00:07:44.550
ما يستفاد من الحديث اولا قال ابن دقيق العيد رحمه الله مؤلف كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام. نعم الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق. فلا يقبل النقل الى الغير بوجه من الوجوه. لان ما ثبت

16
00:07:44.550 --> 00:08:06.000
نصف يدوم بدوامه. ولا يدوم بدوام هذا الوصف. نعم ولا يستحقه الا من قام به ذلك الوصف الذي هو المعتق. نعم ثانيا النهي عن بيع الولاء وعن هبته وعن غيرهما من انواع التمليكات

17
00:08:06.400 --> 00:08:26.250
يعني لا يبيعوه ولا يهبوه ولا يوقفوه ولا يتنازل عنه. باي حال من الاحوال نعم ثالثا ان العقد باطل لان النهي يقتضي الفساد. لو عقد بيع على بيع الولاء قال انا

18
00:08:26.250 --> 00:08:49.900
فلان ولذريته من بعده. وهؤلاء اصحاب اموال فيمكن ترثهم انت. انا ابيع عليك هذا الولاء. هل يصح البيع البيع باطل. نعم رابعا ان هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم كما لا تنقسم علاقة النسب تسبب الارث

19
00:08:49.900 --> 00:09:24.900
ويرث المعتق عن عتيقه. وكذلك عصبته المتعصبون بانفسهم لنعمة العتق عليه. عصبة المعتق متعصبون بانفسهم يخرج عصبته بالغير وعصبته مع الغير. هؤلاء لا يرثون يعني اذا لم يوجد الا ابن المعتق وبنته. من يرث؟ الابن فقط. وجد بنت المعتق. وام المعتق

20
00:09:24.900 --> 00:10:01.800
وابن عم المعتق من يرث؟ ابن العم. الام لا ترث. لانها ليست بعصبة لا ترث من المعتق والبنت لا ترث وانما الذي يرث هو العصبة. وابن عم عصبة نعم الحديث السادس السادس والتسعون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن

21
00:10:01.800 --> 00:10:26.800
على زوجها حين اعتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاتى في خبز فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لهم

22
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
فقالوا بلى يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن اعتق

23
00:10:46.800 --> 00:11:17.200
عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق تقول كانت في بريرة ثلاث سنن يعني حصل في موضوع بريرة وشراءها هي رظي الله عنها لبريرة وعتاقها لبريرة ثلاث سنن تجري على الامة

24
00:11:17.200 --> 00:11:47.500
الى قيام الساعة  فوائد عظيمة حصلت بهذه المولات. بهذه الرقيقة تعددها رضي الله عنها تقول خيرت على زوجها حين اعتقت هذه واحدة وذلك ان بريرة دخلت على عائشة رظي الله عنها

25
00:11:47.750 --> 00:12:16.900
فقالت انني اشتريت نفسي من موالي اعينوني جاءت الى ام المؤمنين تطلب الاعانة لان الرقيق اذا اشترى نفسه من مواليه يعان من الزكاة لان الله جل وعلا قال وفي الرقاب

26
00:12:17.250 --> 00:12:46.000
فتشترى منها الرقاب ويعانوا منها المكاتب ليسد بين الكتابة فيعتق وجاءت بريرة تستعين بام المؤمنين فقالت ام المؤمنين رضي الله عنها ارجعي الى اهلك وواليك انا ادفع لهم القيمة كاملة

27
00:12:47.600 --> 00:13:15.150
وتكونين لي وانا اعتقكم فذهبت فرحة بريرة الى مواليها واسيادها قالت ام المؤمنين تريد ان تدفع لكم القيمة كاملة وتبعوني عليها. وهي وعدتني بالعتق قالوا نعم لا بأس لانهم بايعين على نفسه

28
00:13:15.200 --> 00:13:48.950
اذا نقدت لنا عائشة القيمة فلا بأس. لكن بشرط يكون الولا لنا لا لعائشة يقول ولا اعطي لنا لا لعائشة. لاننا نوينا عتقك وبعناك على نفسك فلو اعانت عائشة بريرة عانتها بدراهم قالت خذي وذهبت ودفعت القيمة التي اتفقت هي والموالي

29
00:13:48.950 --> 00:14:13.850
عليها لكان وباء ولا اهله لانهم هم الذين اعتقوها باعوها على نفسها فعتقت  لكن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتريها منهم يعني تدفع لهم القيمة كاملة وتقول لعائشة ثم عائشة تعتقها

30
00:14:13.850 --> 00:14:34.000
فطمع اولئك في الولاء قالوا الولا لنا فرأت عائشة رظي الله عنها ان في هذا غظاوة هي تدفع القيمة وتعتق ويكون الولاء لاولئك؟ فعرظت الامر على المصطفى صلى الله عليه وسلم

31
00:14:34.000 --> 00:14:52.200
مرجع المسلمين في امورهم الدينية والدنيوية وفي كل شؤونهم لانه ما يقال هذا شيء لا دخل له في الشريعة هذا عرف او هذا كذا لا كل امور المسلمين مرتبطة بالشريعة

32
00:14:52.200 --> 00:15:26.050
الاسلامية من عادات وعادات وبيع وشراء وعتق وتصرف ومعاملة اتفاق وغير ذلك كله مقيد في الشريعة الاسلامية لان الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ان هذا القرآن يهدي ملتي هي اقوم. في كل شيء في امور الدنيا والاخرة

33
00:15:26.400 --> 00:15:44.550
الامر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق اعزمي على ما اردتي. والولاء سيكون لك وان اشترطوه. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس لانه عليه الصلاة

34
00:15:44.550 --> 00:16:05.050
والسلام المشرع قال ماذا لقوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ مهما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط وبين صلى الله عليه وسلم ان الولاء لمن اعتق رظي اولئك لانهم

35
00:16:06.100 --> 00:16:37.850
سامعون مطيعون لله ولرسوله فسرتها عائشة رضي الله عنها ثم اعتقتها وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العتق لحث النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة اعتق الله كل جزء منه من عن النار بجزء من هذا الرقيق الذي اعتقه

36
00:16:40.400 --> 00:17:11.250
فاعتقتها رضي الله عنها فتقول كان في عتقي لها فوائد للامة وكانت مولاتها عائشة رظي الله عنها ابركوا افظل. وفيها فيما حصل لها من الامور البدنية والمزعجة فوائد للامة قاطبة رضي الله عنها وارضاها. فهي مباركة ومن يتصل

37
00:17:11.250 --> 00:17:41.850
فيها يناله شيء من بركتها رضي الله عنها وارضاها فشرت بريرها فاعتقتها فحصل في هذا الشراء وهذا العتق ثلاث سنن  تستفيد منها الامة الى يوم القيامة. الاولى خيرت على زوجها حين اعتقت

38
00:17:42.650 --> 00:18:29.500
هي رقيقة لاناس من اهل المدينة زوجها مغيث رقيق مثلها رقيقة مع رقيق متكافئان  لما عتقت بريرة صارت حرة وزوجها رقيق عبد مملوك يباع ويشترى صار غير كفؤ لها هو يكون في المدينة اليوم مثلا وغدا يباع في مكة. وغدا يباع في نواحي اخرى وهكذا

39
00:18:29.500 --> 00:19:05.450
مملوك وهي حرة تخير ان رضيت ان تبقى مع زوجها على رقه فلها ذلك وان اختارت نفسها انفسخ النكاح بدون طلاق لا خيار له   فاختارت نفسها وقال في لا حاجة لي فيه

40
00:19:05.700 --> 00:19:38.200
ثمان مغيث جاء يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم انظر الى كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم يشفع لرقيق لدى زوجته التي رغبت عنه وقال لها عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه

41
00:19:40.100 --> 00:20:06.750
وهي امرأة بريرة مباركة قالت يا رسول الله تأمرني؟ سمعا وطاعة ما اخرج عن قولك قال لا انما انا شافع الخيار لك لا امر قالت لا حاجة لي فيها  وتلك سنة كل امرأة

42
00:20:07.150 --> 00:20:30.200
عتقت وهي في عصمة رقيق فلها الخيار ان شاءت تبقى في عصمته وان شاءت سخط نكاحها منه اصبحت حرة وهي تحررت لكن فسخت النكاح منه وتتزوج بعد العدة بمن شاءت غيره

43
00:20:31.100 --> 00:21:00.600
هذه واحدة واهدي لها لحم دل على ان المرأة الفقيرة لها ان تقبل الهدية سواء كانت نقدا او طعاما حتى وان كان قد تكفل بطعامها  حتى لو كانت عند اناس اغنياء

44
00:21:03.450 --> 00:21:30.300
فتقبل الصدقة وصدق عليها بلحم وهي في بيت عائشة رضي الله عنها بيت عائشة بيت النبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم اكرم واعلى بيت في المدينة فما لانتها عائشة على قبولها الصدقة وهي في بيت النبوة

45
00:21:31.100 --> 00:22:03.550
بل اخذت صدقتها وطبختها لها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى طافته وكرمه وتواضعه رأى البرمة على النار فيها لحم كان يدخل المطبخ وفي حاجة اهله عليه الصلاة والسلام يساعد اهله في شؤون منزلهم وحاجتهم كما

46
00:22:03.550 --> 00:22:22.250
عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في البيت قالت في حاجة اهله يعني يساعدهم على شؤون البيت عليه الصلاة والسلام. ما يترفع عن دخول المطبخ وعن تفقده وعن سؤال عنه

47
00:22:22.650 --> 00:22:44.300
فدخل ونظر البرمة تغلي على النار فيها لحم  قال عليه الصلاة والسلام اعطوني طعام فاعطوه بطعام لا لحم فيه طعام عادي وهو يرى اللحم على القدر في القدر على النار

48
00:22:44.600 --> 00:23:12.450
فقال ارى البرمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله لكن هذا اللحم صدقة وصدق به على مريرة وانت لا تأكل الصدقة وكرهنا ان نطعمك منه لانه صدقة والصدقة اوساخ الناس

49
00:23:12.650 --> 00:23:40.700
والنبي صلى الله عليه وسلم هو واله تحرم عليهم الصدقة قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال بريرة عندنا وفي بيتنا فهي يسرها ان نأكل من طعامها تنبسط وتفرح ان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامها

50
00:23:41.850 --> 00:24:12.300
هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فعلل عليه الصلاة والسلام بتعليل لهذه الواقعة ولما بعدها الى يوم القيامة قال هو لها صدقة. وهو لنا منها هدية ما تتصدق علينا. بريرة تصدق عليها بهذا الطعام فملكته. ملكت اللحم. تبيعه؟ تهديه

51
00:24:12.300 --> 00:24:47.900
اقول تتصدق به هي حرة التصرف فيه فهي تهديه علينا ونأكل منه وقدم له عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام هذا اللحم هو لها صدقة. ومنها لنا هدية لان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل

52
00:24:48.300 --> 00:25:17.900
الصدقة عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله هذه السنة الثانية والثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق لولا هذه الواقعة لربما ما حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط قوم عند بيع رقيقهم ان يكون الولا لهم. قالوا اذا اعتقته فيكون

53
00:25:17.900 --> 00:25:43.400
فبين هذا صلى الله عليه وسلم وقال الولاء لمن اعتق  من كان سببا في العتق هو المعتق فالولاء له. ولا يصح ان يتنازل عنه. والا عائشة رضي الله عنها كادت ان تتنازل عنه

54
00:25:43.800 --> 00:26:04.550
فيها رغبتها في العتق. ولا طمع لها في الولاء ونحوه. وانما تريد تعتاق هذه المسكينة هذه المرأة  فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق. فكانت هذه السنن الثلاث في الامة الى يوم القيامة

55
00:26:06.650 --> 00:26:31.050
مثل ما حصل مشروعية التيمم بسبب عقد لعائشة رضي الله عنها من خرس عادي انفلت انقطع وكان بسبب هذا العقد ان تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الصلاة ولم يكن ماء

56
00:26:31.300 --> 00:27:09.200
فشرع الله جل وعلا التيمم فبيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بيت مبارك. رجاله ونساؤه والصديق رضي الله عنه وابنته الصديقة. رضي الله عنهم نعم الغريب  قال في القاموس البرمة بالضم قدر من حجارة جمعه برم

57
00:27:09.450 --> 00:27:45.250
قدر من حجارة البورما قدر من حجارة منحوت يكون اقوى في طبخ اللحم. لانه اذا احتر ينجل ما في داخله  والله معنا الاجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاي تهابريرة متيمنة بتلك الصفة التي قربتها منها اذ اجرى الله تعالى من احكامه الرشيدة في

58
00:27:45.250 --> 00:28:13.450
ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر الدهور. فالاولى انها عتقت تحت زوجها الرقيق بين الاقامة معه على نكاحهما الاول وبين مفارقته واختيارها نفسها لانه اصبح لا يكافئها في الدرجة. اذ هي حرة وهو رقيق. والكفاءة هنا معتبرة

59
00:28:13.800 --> 00:28:43.150
واختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنته فصارت سنة لغيرها والثانية انه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة. فدعا بطعام فاتوه بخبز وادم من ادم البيت الذي كانوا يستعملونه في

60
00:28:43.150 --> 00:29:05.250
الدائمة ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة. لعلمهم انه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى. ولكنه قد تصدق به على بريرة. وكرهنا

61
00:29:05.250 --> 00:29:28.550
اطعامك منه وقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية ويؤخذ من هذا ان الخادم في البيت او الاجير ونحوه اذا تصدق عليه بطعام انه يجوز للغني ان يأكل منه على سبيل الهدية

62
00:29:28.700 --> 00:29:56.100
ما يقال هذا صدقة ونحن في غنى ولا نأكل من الصدقة اذا اكل فهو حسن لانه تطييب لخاطر هذا الاجير او الخادم او العامل تطيب لخاطره باكل سيدة او مولاه او المستأجره او الذي هو يعمل عنده فيطيب خاطره بذلك. ويأكله على سبيل

63
00:29:56.100 --> 00:30:16.200
قيل انه هدية انه هدية منه. فمثلا الرجل تصدق عليه بصدقة وهو من اهل الصدقة. فاهدى من بهذه الصدقة على غني فما الغني ان يأخذها ويقبل هذه الهدية وان كانت من فقير. نعم

64
00:30:17.350 --> 00:30:44.650
والثالثة ان اهلها لما ارادوا بيعها من عائشة رضي الله عنها اشترطوا ان يكون ولاؤها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ما يستفاد من الحديث اولا ان الامة اذا اعتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معهم

65
00:30:44.650 --> 00:31:06.650
وبين الفسخ من عصمة نكاحه. وجواز ذلك باجماع العلماء يعني تفسخ النكاح بدون طلاق ما يحتاج الى طلاق. نعم اما اذا اعتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء. ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله

66
00:31:06.650 --> 00:31:35.250
يعني اذا عتق تحت حر ما لها ان تختار نفسها لانها ما زادت عنه اصبحت مكافئة له وعلمنا ان حرة يصح له ان يتزوج امة. يتزوج امة بشروط اذا لم يجد الطول ولم يرده ولا مهر حرة فيجوز له ان يتزوج امة. نعم

67
00:31:36.250 --> 00:32:03.250
ثانيا فيه بيان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين. وان في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق وان اولياء الزوجة مثلا من حقهم ان يمنعوا ان تتزوج ابنتهم او موليتهم من رجل ليس

68
00:32:03.250 --> 00:32:28.400
في كفء لها. لانه يؤثر عليهم هذا. نعم ثالثا ان الفقير اذا تصدق عليه فاهدى من صدقته الى من لا تحل له الصدقة من وغيره فاهداؤه جائز لانه قد ملك الصدقة فيتصرف بها كيف شاء

69
00:32:29.100 --> 00:32:49.100
رابعا فيه دليل على سؤال صاحب البيت اهله عن شؤون منزله واحواله. لانه لما اتوه بالطعام ليس فيه اللحم قد رأى اللحم على النار يسأل ما ما هذا الطعام؟ ما هذا اللحم؟ نعم. خامسا فيه انحصار

70
00:32:49.100 --> 00:33:13.200
الولاء بالمعتق فلا يكون لغيره ولا يخرج عن احقيته بحال سادسا انه ما دام بهذه الصفة من اللسوق اذ عد لحمة كلحمة النسب يحصل به ارث وعصبته من عتيقه. وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا

71
00:33:13.450 --> 00:35:52.450
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                                  ايه شوفوا اللي ما عندهم           غير هؤلاء  يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

72
00:35:53.950 --> 00:36:13.950
المرور بين يدي المصلي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو ابو هريرة رضي الله عنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خير من ان يمر

73
00:36:13.950 --> 00:36:43.950
وهذا عام سوى المسجد الحرام. فبعض العلماء يرى ان المرور في المسجد الحرام جائز وبعضهم يرى المنع مطلقا والذين قالوا يجوز اشتغلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن

74
00:36:43.950 --> 00:37:13.950
يمنعهم استدلوا كذلك بما ورد ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه كان فيصلي وكانت الجارية تريد ان تمر فينتظر فاذا مرت وسجد في مكان قدمها رضي الله عنه وارضاه وقالوا لان الغالب فيه الزحام والكثرة

75
00:37:13.950 --> 00:38:09.550
المنع من المرور فيه حرج ومشقة. والمسألة خلافية والاولى للانسان ان يتحاشى اه المرور بين يدي المصلي فاذا لم يجد ممدوحه فيمر ولا حرج ان شاء الله              يقول اذا كان اخو الرجل متزوجا زوجتين ومات وهل يستطيع ان يتزوجهما معا

76
00:38:10.650 --> 00:38:40.650
نعم يجوز للرجل ان يتزوج زوجة اخيه اذا مات عنها او طلقها واعتدت او يتزوج زوجتيه او يتزوج ثلاث زوجاته فلا بأس بأس بهذا لانهن اجنبيات منه. فاذا اعتددن من اخيه فيجوز ان

77
00:38:40.650 --> 00:39:10.650
تزوج زوجة اخيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة ابن عمه وزوجة ابن خاله وهكذا اه وانما الذي يحرم هو ان يتزوج زوجة ابيه. وان علا من قبل الاب او الام وزوجة ابنه وان نزل من قبل الاب او من قبل الام. يعني

78
00:39:10.650 --> 00:39:59.500
ابن ابنه او ابن بنته وهكذا           يقول نحن مجموعة نضع مبلغا من المال كل شهر خاصا بالرحلات ووضع هذا المال عندي فانا اقتربت منه اقترض منه احيانا وارده في نهاية الشهر اذا استلمت الراتب دون علمي الباقين فما

79
00:39:59.500 --> 00:40:31.850
هذا لا يخلو ان كان اودعوه عندك على شكل امانة في كيس محفوظ. فلا يجوز لك ان تأخذ منه شيء الا باذن منهم. وان كان اعطوك اياه على سبيل انه بمثابة القرظ وانه في ذمتك وانه عهدة عليك

80
00:40:31.850 --> 00:40:54.400
فلك ان تنفقه ويكون الدين هذا في ذمتك كما ورد ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان اذا امنه شخص شيئا ما قال لا يا اخي اني اخشى عليه الضياع والسرقة ولكنه قرظ

81
00:40:54.850 --> 00:41:45.150
فيكون في ذمته ويتصرف فيه. ومتى ما جاء طالب الحق اعطاه اياه من ما له      يقول هل يجوز لزوجتي ان تكشف عن جدي ابي امي هل يجوز لزوجتي ان تكشف عند جدي ابو امي؟ الجواب نعم. لان زوجتك تعتبر من

82
00:41:45.150 --> 00:42:23.550
حلائل الابناء. فزوجتك تكشف لابائك من قبل ابيك. ولاباءك فمن قبل امك ويقول هل يجوز لي ان اسلم على زوجتي على زوجة اخي جدي لابيه   لا يجوز ان تكشف لك زوجة اخي جدك لابيك. لان هذا

83
00:42:23.550 --> 00:42:52.500
تعتبر عم ابيك اخو جدك من قبل ابيك يعتبر عم ابيك. فزوجة عمك وزوجة لابيك وزوجة ابن عمك كلهن اجنبيات منك انما الذي انت محرم لهن زوجة ابائك وان علوا. وزوجة ابنائك

84
00:42:52.500 --> 00:44:02.200
وان نزلوا واما زوجة الاعمام وزوجات الاخوة وابناؤهم فهن اجنبيات منك فاخو جدي اتى لابيك يعتبر هذا عم ابيك. وعم ابيك زوجة اجنبية منك               يقول هل يجوز وضع وسادة من التراب تحت رأس الميت؟ وهل هذا من السنة؟ وما هي الكيفية الصحيحة

85
00:44:07.000 --> 00:44:36.150
وضع وسادة من التراب تحت رأس الميت. وهل هذا من السنة؟ وما هي الكيفية الصحيحة وضع شيء يقي رأس الميت لا بأس وتكون مناسبة له بان لا يكون رأسه متدلي مثلا بحيث تكون وقاية لها لان الميت من المعلوم يوضع على جنبه

86
00:44:36.150 --> 00:45:08.950
والافضل ان يكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة. فاذا وضع على جنبه كتفه على الارض فيرتفع رأسه عن الارض. فيجعل له وسادة على قدرها مستوى رأسه بحيث لا تكون رفيعة ترفع رأسه الى اسفل. ولا تكن نازلة بحيث يتدلى عليها رأسه تدلي. وانما تكون

87
00:45:08.950 --> 00:45:48.950
قوية له  يقول طفت طواف الافاضة ولم اسعى الا بعد ايام. هل علي شيء لا بأس لانه لا يلزم الموالاة بين السعي والطواف وانما يستحب يعني اذا طاف ثم سعى بعده فهذا افضل. واذا طاف واخر السعي

88
00:45:48.950 --> 00:46:41.700
بعد فترة فلا بأس عليه في هذا              يقول ان ابنتها في الشهر السادس من عمرها قد توفيت بسبب حروق اصابتها وكانت لا اله مكان ما ثم استيقظت فحمت ودبت الى المصباح السراج وبه

89
00:46:41.700 --> 00:47:37.500
اصابت ثيابها النار فاحترقت البنت واصابها الحريق ثم ماتت ذلك هل تكون مفرطة وعلى حسب ما ذكرته من الصورة لا تفريط عليها حينئذ ولا يلزمها في هذا شيء       يقول انا شاب نظرت لله ان اصلي في اليوم والليلة عشر ركعات. قال اصلي قبل الظهر اربع وبعده ركعتين

90
00:47:37.500 --> 00:48:03.900
وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وتلك عشرة كاملة وهل تجزئ عن السنن الرواتب      يقول نذر ان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات. هل تكفي هذه اذا صلى السنن

91
00:48:03.900 --> 00:48:31.600
واقول هذا الجواب حسب نيتك ان كنت نويت بها السنن التي تصليها مطلقة في اليوم والليلة من باب المواظبة عليها واذا صليت السنن الرواتب وكملت العشر ركعات فقد وفيت بنذرك. واما ان كنت اردت انها انك تصلي

92
00:48:31.600 --> 00:49:01.950
هذه العشر غير السنن الرواتب التي كنت تصليها من قبل فيجب عليك ان تفي بنذرك بان تصليها غير السنن الرواتب   يقول هل الصلاة في حجر اسماعيل من الكعبة لها مزية وفضيلة عن المسجد الحرام

93
00:49:02.550 --> 00:49:37.850
نعم الصلاة داخل الحجر كالصلاة داخل الكعبة. لان مقدمة من الكعبة وقواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام في بنائه للكعبة. الكعبة مع مقدمة الحجر قبل ان ينحني الجدار ثم لما ارادت قريش بناء الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال

94
00:49:37.850 --> 00:50:07.850
فاخرجوا الحجر من الكعبة. وقصروا البناء. فلما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انها تحب ان تصلي في الكعبة. اخذ صلى الله عليه وسلم تقول بيده فادخلني الحجر. وقال صلي ها هنا فان هذا من الكعبة. فمقدما

95
00:50:07.850 --> 00:50:34.150
الحجر جزء من الكعبة. ولهذا لا تصلى الفريظة فيه. لان الفريظة لا بد ان اقبل فيها المرض كل الكعبة. فاذا صلى في الحجر فيكون جزء من الكعبة خلفه   يسأل عن الطلاق الثلاث

96
00:50:34.250 --> 00:52:15.600
وما حصل فيه واقول عليه ان يراجع المحكمة                        يقول رجل عقد على المرأة وهو لا يريد زواجها ولكن ليكون لها محرما في السفر وصلوا البلد يتفرق يتفرقون ولا يطلقها. وبعد ذلك

97
00:52:15.750 --> 00:52:45.300
ولا يرى ولا يريد بعضهم بعضا وهي تتزوج بعد مدة زوجا غيره. كيف يكون هذا العقد العقبة اذا عقد عليها عقدا صحيحا فلا بأس سواء كان له رغبة فيها او لغرض نقلها او السفر بها العقد مبيح لهذا لكن لا ينبغي ان يتخذ هذا حيلة

98
00:52:45.300 --> 00:53:05.300
واما قوله اذا وصلوا كل راح بحاله ثم هي تتزوج زوجا غير هذا ما هو يليق لانها في عصمته فلا تتزوج الا بعد ان يطلقها الزوج الاول وتعتد منه تتزوج بمن شاءت. لكن

99
00:53:05.300 --> 00:53:48.850
تتزوج لانها تركت زوجها الاول وهو تركها. فالترك ليس بطلاق        يقول هل يجوز للمرأة ان تنام بعيدة عن زوجها وهو غير راض عنها؟ بل ينام وهو عليها غاضب يحرم على المرأة ان تبيت بعيدة عن زوجها وهو عنها عليها ساخط. لانه

100
00:53:48.850 --> 00:54:08.850
ورد في الحديث تلعنها الملائكة حتى تصبح. وورد في الحديث اذا سخط عليها زوجها. وفالله جل وعلا الا يسخط عليها فيحرم على المرأة ان تغاضب زوجها وان تبيت بعيدة عنه وهو يريدها

101
00:54:08.850 --> 00:54:59.000
اما اذا استأذنت منه فاذن لها او علمت انه لا يكره ذلك فلا بأس عليها      يقول ما حكم الرقيق وله اب واشتلاه شخص واعتقه وكان ابوه هير     يجوز ان يكون الولد رقيقا لشخص والاب رقيقا لشخص

102
00:54:59.000 --> 00:55:29.000
يعتق احدهما دون الاخر. فيكون ولاء الولد لمن اعتقه. وولاء ابي لمن اعتقه اذا عتق. فلا يلزم ان يكون ولاؤهما لشخص. انما قولوا ولاؤهما لمعتق الاب اذا لم يكن الولد مسه رق لاحد. يعني

103
00:55:29.000 --> 00:55:59.000
مثلا عتق ثم تزوج ثم انجب اولادا احرار فيكون ولاء اولاده لاسياده هو. لانهم السبب في عتق ابيهم. اما اذا كان له سيد والاب له سيد. فولاء الابل سيده. وولاء الولد لسيده الذي اعتقه

104
00:55:59.000 --> 00:56:33.950
اه       يقول صلاة التراويح وجه غير ما نشر غير ما نشاهده هنا لان في بلدنا اناس يصلون التراويح من اول رمضان الى اخره بدون تهجد وهل لهم دليل في هذا

105
00:56:34.400 --> 00:56:53.900
صلاة قيام الليل جماعة في رمضان سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رظي الله عنها ما كان يزيد في رمظان ولا على ولا غيره على احدى عشرة ركعة

106
00:56:54.850 --> 00:57:14.850
فاذا صلوا في رمظان من اوله الى اخره على احدى عشرة ركعة بحسنة. وان صلوا ثلاث وعشرين ركعة فحسن لان عمر رضي الله عنه جمع الناس على ابي. وامره ان يصلي بهم التراويح عشرين ركعة ويوتر بثلاث

107
00:57:14.850 --> 00:57:41.650
بركعات كما يصلى في المسجد الحرام. فحسن ولا مشاحة في هذا لو صلوا اكثر او اقل فلا حرج والحمد لله. لان الاصل مشروعية الصلاة سنة الصلاة في رمضان جماعة. مثلا صلوا عشر ركعات او احدى عشر ركعة

108
00:57:41.650 --> 00:58:05.300
او ثلاثين ركعة او ست مئة وثلاثين ركعة او سبع وثلاثين ركعة او اقل او اكثر فلا حرج. ولا ينكر عليهم ان هذا تطوع والاصل مشروعية الصلاة في رمظان ليلا جماعة. فصلوا ركعتين او اربع او

109
00:58:05.300 --> 00:58:31.000
او ست اوتروا او لم يوتروا او اخروا الوتر الى اخر الليل. وكل اوتر لنفسه فلا حرج في هذا كله والحمد لله    يقول بنت عمي رضعت من امي عدة مرات غير معروفة العدد. هل يجوز ان اتزوجها

110
00:58:31.000 --> 00:58:57.950
بان اخي لظاع من امها ابنة عمك اذا رضعت من امك خمس رضعات معلومات فتكون اختا لكم ولا يحل لك ان تتزوجها. اذا رضعت روعات مجهولة محتمل ان تكون خمس ومحتمل ان تكون

111
00:58:57.950 --> 00:59:17.950
اقل ومحتمل ان تكون اكثر. ما يدرى فنقول نأخذ في هذه الحال بالاحوط. لا يحل ان تتزوجها لانها محتمل خمس فهي اختك. ولا يحل ان تكشف لك بانها محتمل ان الرضعات التي روعتها من

112
00:59:17.950 --> 00:59:45.150
امة اقل من خمس فلا تكون محرما لها  علما بان اخي رظع من امها اما اخوك الذي رظع من امها وقد رظع خمس رظعات فاكثر سيكون اخا لها واخا لاولاد هذه المرظعة واخا لاولاد زوجها. والله

113
00:59:45.150 --> 00:59:53.102
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين