﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:25.700 --> 00:00:49.900
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذى استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.950 --> 00:01:18.950
لما كان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يا قصير ذكره ويتوضأ وللبخاري توظأ واغسل ذكرك. ولمسلم توظأ وانظح فرجك وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال

4
00:01:19.000 --> 00:01:42.550
شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال الرجل  الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

5
00:01:47.900 --> 00:02:15.600
قوله رحمه الله باب في المذي وغيره اي ان هذا الباب اورد فيه المؤلف رحمه الله حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما اورد فيه احاديث اخر من نواقض الوضوء

6
00:02:17.050 --> 00:02:58.950
وعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله في باب نواقض الوضوء. يعني الشيء الذي ينقض الوضوء والمذي ماء ابيض  يخرج عند تحرك الشهوة ويخرج احيانا بدون ان يشعر به الانسان ولا يجد لخروجه لذة

7
00:03:02.350 --> 00:03:38.350
واحيانا لا يحس ولا يدري عن خروجه حتى يدرك البلل يعني عند خروجه لا يحس بذلك وانما يحس اذا اصابه البلل قال العلماء انه يخرج من مخرج البول وقالوا كذلك انه يوجد

8
00:03:38.850 --> 00:04:31.250
يكون في الرجال وفي النساء وهو في النساء اكثر  قيل فيه في نطقه لغات اصحها واولاها  فتح الميم وكسر الذال وتسكين الياء الياء المخففة الخفيفة بدون تشديد  والياء حركتها حسب

9
00:04:31.700 --> 00:05:18.050
النطق لكنها مخففة والمذي من نواقض الوضوء ولا يوجب غسلا وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج

10
00:05:18.250 --> 00:05:52.000
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يقول كما ورد في بعض الروايات انه كان اذا احس بهذا المني المذي اغتسل يقول حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال له

11
00:05:52.550 --> 00:06:35.000
في الايام والليالي الباردة فناله رضي الله عنه بذلك مشقة يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي فمن لا صيغة مبالغة بناية عن كثرة المذي والناس يتفاوتون في هذا شخص

12
00:06:35.350 --> 00:06:57.500
عندما تقع عينه على امرأته وينظر اليها نظرا بلذة ولو لم يخاطبها ولو لم يمسها حصل منه المذي وبعض الرجال لا يحصل منه او ان حصل منه حصل منه شيء قليل

13
00:06:58.550 --> 00:07:45.700
ولا يحركه الا شيء بين كنت رجلا ملذا فاستحييت كما في رواية البخاري ومسلم وورد النطق بها في غيرهما فاستحيت واحدة فاستحييت والحيا حالة تنتاب الانسان عند ذكر ما يستحيا منه

14
00:07:49.750 --> 00:08:23.450
او عند اتيان ما يتوقع ان يعاتب عليه فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لانه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو

15
00:08:23.500 --> 00:08:44.000
لم يتزوج غيرها في حياتها وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة رضي الله عنها اول اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به توفيت بعده بستة اشهر رظي الله عنها

16
00:08:45.950 --> 00:09:11.550
ولم يتزوج عليها في حياتها وقد هم رضي الله عنه بالزواج  شعر بغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره من ذلك كثيرا فتوقف رضي الله عنه مداراة ولخاطر النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:09:18.000 --> 00:09:47.100
والمرء ينتابه الحياء مما يستحيا منه ويلزمه السؤال عما يشكل عليه في امر دينه بحالة علي رضي الله عنه هذه المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:09:47.950 --> 00:10:18.500
فيستحي المرء ويحترم اسحاره واقرب زوجته من ان يتحدث عن شيء يتعلق باستمتاعه بابنته او بابنتهم وهذه من الاداب الحسنة المرء قد يتحدث عن استمتاعه بزوجته بشيء ما لكن اذا كان ابوها حاضر

19
00:10:19.050 --> 00:10:48.150
او اخوها حاضر او عمها حاضر يستحيي ان يذكرها او ان يذكر انه يستمتع بها فلكون المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو ابو فاطمة فيستحي علي رضي الله عنه من ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا داعبت او لاعبت فاطمة او

20
00:10:48.150 --> 00:11:15.450
استمتعت بشيء من فاطمة حصل مني كذا وكذا فاستحيا وهذا حسن ويأخذ به الاخيار من الناس ويلزمه ان يسأل عما يشكل عليه في امر دينه فماذا يفعل ورد في بعض الروايات

21
00:11:15.950 --> 00:11:39.250
انه تذاكر هذا هو والمقداد وعمار رضي الله عنهم ثلاثتهم في بعض الروايات ان يقول امرت المقداد ان يسأل وفي بعضها ان السائل هو عمار وفي بعضها ان السائل هو علي

22
00:11:40.550 --> 00:12:11.200
ولا منافاة بينها فيجوز ان المقداد سأل ثم سأل عمار في مجلس اخر ثم سأل علي وقد لا يسأل علي لما ذكر من الاستحياء لكن لكونه هو الامر بالسؤال وقد حضر السؤال والجواب فيعتبر كأنه سائل

23
00:12:12.000 --> 00:12:34.500
لانه تذاكر مع اخوته السؤال فسأل احدهم فكأنهم سألوا وكأن علي سائل ما دام انه تذاكر السؤال والقاه احد الثلاثة واجاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأن كل واحد من الثلاثة سأل

24
00:12:39.400 --> 00:13:07.900
وامرت المقداد ابن الاسود فسأله اخذ من هذا العلماء رحمهم الله قبول خبر الواحد الثقة وقال بعضهم ليس بظاهر في هذا لان الاسود المقداد ابن الاسود سأل ربما يكون بحضرة علي

25
00:13:09.100 --> 00:13:28.500
علي ما اخذ الخبر من المقداد؟ والجواب وانما اخذه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات فامرت رجلا بجنبي ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:13:30.400 --> 00:14:05.200
لان هذا الحديث رؤيا بالفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمشانيت فسأله اي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ

27
00:14:05.350 --> 00:14:36.350
وانظح فرجك بثلاثة الفاظ يغسل ذكره ويتوضأ كأن المقداد لم يسأل عن نفسه وانما سأل عمن يبتلى او يحصل منه المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصيبه المذي يغسل ذكره ويتوضأ

28
00:14:39.050 --> 00:15:02.500
وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ كأن المقداد سأل عن نفسه قال ماذا اعمل اذا امزيت او اذا اصابني المذي او اذا خرج مني المذي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ

29
00:15:03.750 --> 00:15:36.750
ولمسلم والله والله فرجك والنظح اخف من الغسل ويفهم منه الرش انه يرش عليه وليس المراد هنا الرش لانه ورد في روايات اخر اغسل والنظح الذي هو الرش لا يكفي في ازالة النجاسة

30
00:15:37.750 --> 00:16:01.100
وانما النضح سيأتينا في اشياء اخف خفيفة النجاسة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يرش بالماء ففهمنا ان المراد بالنظح هنا الغسل لانه قد يطلق على الغسل وقد يطلق على الرش

31
00:16:03.750 --> 00:16:38.500
وفي قوله يغسل ذكره ويتوضأ. فهمنا من ذلك امرين اساسيين وهما اولا نجاسة المذي وانه ليس كالمني علماني كما سيأتينا طاهر والمذي نجس ويتوضأ فهمنا منها ان ناقض للوضوء وموجب للوضوء

32
00:16:39.100 --> 00:17:05.050
وانه لا يجب به الاغتسال بالاجماع. باجماع العلماء ان المذي لا يوجب اغتسالا ان علي رضي الله عنه رأى المذي انه كأنه قريب من المني انه يخرج عند الشهوة وقاسه عليه رضي الله عنه فاخذ يغتسل

33
00:17:05.750 --> 00:17:32.150
وطال عليه وكثر عليه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ففهمنا من قوله يغسل ذكره انه نجس كما فهمنا من ذلك ان هذا لا يكفي فيه الا الغسل ما يكفي الاستجمار

34
00:17:33.700 --> 00:17:58.300
البول اذا خرج او الغائط اذا خرج يكفي فيه الاستجمار مع وجود الماء ويجزي ولا حرج في ذلك حتى لو كان الماء كثير وموجود بكثرة ويستجمل ويكفيه لان البول والغائط شيء معتاد

35
00:17:58.650 --> 00:18:26.500
ومستمر ويحصل مع الانسان دائما فناسبه التخفيف من الله جل وعلا على العباد فكفى فيه الاستجمار بالحجارة او منديل او تراب او ما يقوم مقامها واما هذا فلكونه ليس مستمرا ولا دائما مع الانسان

36
00:18:27.250 --> 00:18:59.700
ناسبه الغسل الذي يناسبه ازالة النجاسة وقوله يغسل ذكره دليل على انه لابد من الغسل ولا يكفي فيه الاستجمار والا وقد يبدو للانسان بادئ الامر انه ما دام البول وهو نجس والغائط وهو اكثر نجاسة

37
00:19:00.300 --> 00:19:21.750
يكفي فيه الاستجمار فيكفي في المذي لكن لا لا يكفي الاستجمار لابد من الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ولم يقل يستجمر او يزيل اثر النجاسة كما يزيلها

38
00:19:22.950 --> 00:19:51.300
من اثر البول ونحو ذلك. قال يغسل ذكره وقال ويتوضأ وهذا هو المناسب هذا هو المناسب الغسل ثم الوضوء بعد ذلك وكذلك في الرواية الاخرى للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك اولا ثم توضأ ثانيا

39
00:19:51.400 --> 00:20:19.650
بعد ذلك لكن رواية مسلم رحمهم الله قال توظأ وانظح فرجك تولى اولا ثم لم يقل ثم توظأ وانظح ورجك قال بعض العلماء هذه كتلك سواء بسواء لان الواو لا تقتظي الترتيب

40
00:20:21.600 --> 00:20:40.600
تقول جاء زيد وعمرو ويجوز ان عمرو هو الذي جاء اولا الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف ما لو قلت جاء زيد ثم عمرو. هذه واظحة بان جاء زيد اول ثم تلاه عمرو

41
00:20:42.750 --> 00:21:06.450
او جاء زيد فعمرو الفاء يقتضي الترتيب بخلاف ما اذا قلت جاء زيد وعمرو فيحتمل ان عمرو جاء اولا. قالوا فكذلك هنا توظأ وظح فرجك يعني انصح فرجك وتوضأ اغسل اثر النجاسة وتوضأ

42
00:21:09.100 --> 00:21:39.550
قال بعض العلماء لا لو كان يلزم الترتيب ما قال ان ظحفر توظأ وظح فرجك قال الاولون هذه الرواية نحملها على التي قبلها ان غسل الفرج اول ثم الوضوء قالوا له لا حرج. ولذا قال بعض العلماء يجوز ان تتوضأ اولا ثم تغسل الذكر في حالة

43
00:21:40.300 --> 00:21:58.050
في حالة المذي يجوز ان تتوضأ ثم تغسل الذكر لكن آآ ها ان لم يستحوا بطل وضوءك يعني يكون غسل بدون ان يمس. اما من وراء حائل او نحو ذلك

44
00:21:59.050 --> 00:22:19.150
بخلاف الاستنجاء والاستجمار نص العلماء رحمهم الله كثير منهم على انه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستجمار وقبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم لازم الاستجمار والسنجة اولا ثم

45
00:22:19.650 --> 00:22:49.100
الوضوء او التيمم لكن هنا قالوا لا هو بمثابة اي نجاسة لو كان على فخذك مثلا نجاسة يصح ان تتولى اول فاذا انتهيت من وضوءك غسلت النجاسة او كان في رقبتك نجاسة او في ظهرك نجاسة في غير مواطن الوضوء مثلا اعضاء الوضوء يصح ان تتوضأ وضوء كامل

46
00:22:49.100 --> 00:23:09.200
ثم اذا انتهيت التفت الى النجاسة فغسلتها. قالوا هذا مثله واستدلوا بقوله توضأ وانظح فرجك انه لا يلزم ترتيب ويصح ان يكون غسل الفرج بعد الوضوء كان يكون من وراء حائل

47
00:23:11.900 --> 00:23:38.900
وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ قالوا يغسل ذكره. هل يكفي غسل رأس الذكر مخرج المذي ام يلزم ان يغسل الذكر كله قولان للعلماء قال بعضهم يغسل مكان الخارج فقط

48
00:23:40.200 --> 00:23:58.750
لان هذا نجاسة يغسل اثر النجاسة فقط قالوا الاخرون لا قال يغسل ذكره ما قال يغسل اثر النجاسة ولا قال يغسل رأس ذكره وانما في حكمة في غسل الذكر كله

49
00:23:59.250 --> 00:24:34.300
وما هذه الحكمة؟ قالوا وردت في بعض روايات الحديث يغسل ذكره وانثيه يعني كانه مراد غسل الذكر والخصيتين معا لم قالوا لان هذا الذي يخرج نشيجة حرارة داخلية وانتشار فاذا غسله بالماء

50
00:24:35.100 --> 00:25:04.900
بالماء البارد تقلص باذن الله وتوقف عن الخروج والا فربما يخرج بعد ان يتوضأ لكن في حكمة من غسل الذكر مع الانثيين لاجل تقلص الموطن هذا وتوقف الخروج وكلمة ذكره

51
00:25:05.100 --> 00:25:25.700
تشمل الذكر كله وليس المراد غسل مكان النجاسة والا لقال يغسل مخرجه او يغسل رأس ذكره. او يغسل طرف ذكره. او يغسل النجاسة او يغسل المذي وانما قال يغسل ذكره

52
00:25:50.250 --> 00:26:10.600
وذهب الحنابلة وبعض المالكية الى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور من العلماء الى وجوب غسل المحل الذي اصابه المذي

53
00:26:11.100 --> 00:26:32.200
لانه الموجب للغسل ويقتصر عليه والقول الاول ارجح لامور بادلة الاول ان غسله الحقيقي من قال يغسل ذكره ولم يقل يغسل طرف ذكره او رأس ذكره او يغسل اثر النجاسة

54
00:26:33.650 --> 00:27:00.000
وغسل بعضه مجاز يحتاج الى قرينة قوية لانه اذا غسل بعض ذكره ما قلنا انه غسل ذكره غسل بعض ذكره والرسول قال يغسل ذكره الثاني ان المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك فهو اشبه ما

55
00:27:00.000 --> 00:27:25.100
يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه من غسل عن غسل البدن كله على غسل الفرج الثالث انه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده وفهمنا من هذا ان المذي نجس

56
00:27:25.500 --> 00:27:54.150
وانه من نواقض الوضوء وانه موجب لغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار وانه يحسن ما غسل الذكر ان يغسل الانثيين كذلك لانها وردت في بعض روايات الحديث آآ السنن وان المذي لا يوجب الغسل الكامل كالجنابة

57
00:27:58.700 --> 00:28:26.800
وانه لا يكفي في ازالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء لان سائر النجاسات لا يكفي فيها المسح والدلك والتنظيف الا بالغسل بخلاف مكان الخارج من القبل والدبر فيكفي فيه الاستجمار من باب التخفيف على الامة

58
00:28:32.050 --> 00:28:48.950
والحديث الاخر عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المزني رضي الله عنه قال شقي شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الشاكي لا يعلم منه لانه ليس شخص معين

59
00:28:49.150 --> 00:29:02.700
يشكو هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم او عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:29:03.750 --> 00:29:29.250
الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة ماذا يصنع وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف نهي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث كما قال الامام النووي رحمه الله

61
00:29:30.200 --> 00:29:48.700
ومن قواعد الاسلام العامة واصوله التي تبنى عليها الاحكام الكثيرة الجليلة هذا قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل على ما كان عليه

62
00:29:49.000 --> 00:30:23.050
حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك تيقن الطهارة وشك في الحدث الاصل ماذا طهارة تيقن الحدث وشك في الطهارة ماذا الحدث ما دام تيقن الحدث تيقن انه بعد صلاة الظهر مثلا

63
00:30:23.750 --> 00:30:42.850
نقض الوضوء لكن لا يدري هل هو بعد ما نقض الوضوء توضأ حملة مشكوك في الوضوء يقول الاصل الحدث اذا اراد صلاة العصر لزمه ان يتوضأ تيقن انه على وضوء

64
00:30:42.950 --> 00:31:13.000
بعد صلاة الظهر لكنه شك هل احدث او ما احدث هل حصل منه ريح او لا لا يدري ما هو الاصل الطهارة وهكذا صلى تيقن انه صلى ثلاث ركعات لكن لا يدري هل اتى بالرابعة او لا

65
00:31:14.450 --> 00:31:35.350
الاصل ثلاث ركعات طاف بالبيت شرفه الله اربعة اشواط مثلا يقين ما يدري هل هي اربعة او خمسة يقول الخامس مشكوك وهذه قاعدة عظيمة يحتاجها المرء في كل شيء  والشك

66
00:31:36.100 --> 00:32:00.450
يختلف شك في اثناء العبادة شك في اثناء الطواف الخمسة او ستة شك في اثناء الصلاة هل ثلاث ركعات او اربع شك في اثناء الوضوء هل غسل يديه ام لم يغسلهما وهو في اثناء غسل الرجلين

67
00:32:03.500 --> 00:32:35.050
هذا الشك يبني على اليقين ويطرح الشك يأتينا شك يخشى ان يجر المرء الى الوسوسة هذا شك لا يلتفت اليه طاف بالبيت سبعة اشواط ثم خرج الى الصفا فلما صعد الصفا مثلا

68
00:32:36.800 --> 00:33:06.050
اتاه الشك هل طاف سبعة وستة يقول لا تلتفت لهذا الشك هذا الشك يجرك الى الوسوسة لانك انتهيت اديت العبادة صلى الظهر اربع ركعات  وفي اثناء انصرافه شكا هل صلى اربعة او ثلاث

69
00:33:06.650 --> 00:33:26.750
يقول لا لا تلتفت لهذا الشك. هذا بعد فراغ العبادة توظأ وضوء كامل وخرج من دورة المياه وجاء الى المسجد يصلي في اثناء طريقه الى المسجد لمس ذراعه ووجده ناشف

70
00:33:27.300 --> 00:33:44.150
لا شك هل غسل يديه الى المرفقين او لا يقول لا لا تلتفت لهذا الشك انت توضأت وخرجت هذا يجرك الى الوسوسة هذا بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له

71
00:33:44.550 --> 00:34:15.100
ففرق بين الشك في اثناء العبادة او الشك بعد الخروج من العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الرجل يخيل اليه احيانا يتحرك المرء او يشعر كأن ريح خرجت من بين اليتيه

72
00:34:20.700 --> 00:34:44.350
فما الحكم وهو في اثناء الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لانه لو انصرف لادنى شك تتلاعب الشيطان بالعبد وكل ما دخل في الصلاة اخرجه منها

73
00:34:44.750 --> 00:35:12.750
ورد انه يأتي ويفتل بين شعرتين او ينفخ بين اليتيه يخيل للانسان انه خرج منه ريح فلا ينصرف ولا يلتفت لهذا فليستمر على ما كان عليه قوله صلى الله عليه وسلم

74
00:35:12.850 --> 00:35:37.450
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد السماع بالاذن ولا الشم بالانف والله اعلم لان بعض الناس لا يسمع ربما يسمعون الذين حوله وهو لم يسمع شيء لكن احش

75
00:35:37.650 --> 00:36:07.050
ادركه واخر خرج منه ريح شديدة شم رائحتها من حوله واذاهم برائحته وهو لم يشم شيء لانه مصاب بداء في شمة هل يستمر هذا في صلاته لا وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مرادا به التأكد الكامل

76
00:36:08.250 --> 00:36:28.150
انه تأكد من انتقاض وضوءه وليس المراد السماع بالاذن او الشم بالانف وحده فهذا قد لا يحصل عند بعض الناس وانما حتى يتأكد فاذا تأكد ان وضوءه انتقض فحينئذ يخرج

77
00:36:37.250 --> 00:37:10.850
وهذا يتأتى  جل العبادات او كل العبادات الصلاة الصيام الصيام مثلا شك هل اكل بعد طلوع الفجر او لم يأكل يأكل وما سمع مؤذن مثلا فلما خرج للمسجد وجد الجماعة كثير في المسجد

78
00:37:14.800 --> 00:37:37.000
وخشي ان يكون اكل قبل بعد طلوع الفجر شك هل اكل بعد طلوع الفجر او لم يأكل. نقول الاصل ماذا الليل الاصل معك الليل انك لم تأكل حتى تتيقن انك اكلت بعد طلوع الفجر فيكون

79
00:37:37.300 --> 00:38:18.250
يؤثر على صيامك وهكذا في سائر العبادات البناء على اليقين ولا ولا ينظر الشك لان العبادات مبنية على التيقن والظبط التردد فالاصل ما تيقنه الانسان كذلك حالة الوضوء والحدث مثلا

80
00:38:18.400 --> 00:38:43.200
كما مثلت اولا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا يلتفت للشك بعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين ان يكون في الصلاة او خارج الصلاة

81
00:38:44.250 --> 00:39:08.950
وهذا يتأتى مثلا قالوا في الصلاة لا ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الا يتلاعب به الشيطان فان انصرف فكانه استجاب للشيطان فهم به فيتعبه لكن قالوا خارج الصلاة لا ما تعرض له الحديث

82
00:39:09.300 --> 00:39:29.200
وكون الانسان يبني على اليقين ويذهب الشك عنه احسن وقال بهذا جمع من العلماء رحمهم الله قالوا فرق بين الشك داخل الصلاة وخارجها فاذا مثلا كان يمشي متجه الى المسجد مثلا

83
00:39:29.950 --> 00:39:56.200
وشك انه حصل عنده حدث قالوا الاولى والافضل ان يطرد هذا الشك باليقين فيتوضأ فان فعل ذلك فحسن. فهو احوط وان لم يفعله وان لم يتوضأ فالاصل والحمد لله الطهارة

84
00:39:59.150 --> 00:40:14.100
فما دام في الصلاة فهو منهي عن الخروج فهل يطرد الشك باليقين؟ لا. نقول هذا عبث. وهذا مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تخرج

85
00:40:14.100 --> 00:40:49.050
فرق بين الامرين انت خارج الصلاة وشككت في الحدث تقول انت بالخيار ان بنيت على اليقين فالاصل معك وهو الطهارة وان احببت طرد الشك هذا بتيقن الطهارة ثم توضأت فلا بأس عليك لانك لم تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:40:49.300 --> 00:41:06.750
لكن احذر الخروج في اثناء الصلاة فتقع في بلية تقع في مصيبة وقع فيه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيتسلط عليك الشيطان فلا يتركك تؤدي صلاة جماعة كل ما دخلت في الجماعة

87
00:41:06.750 --> 00:41:48.700
جاء وتلاعب بك ليخرجك فلا تخرج يؤخذ من الحديث القاعدة العامة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني هذي قاعدة اصولية ان الاصل بقى ما كان على ما كان

88
00:41:49.250 --> 00:42:08.800
يعني انت متوظأ متيقن انك خرجت متوظأ لكن شككت هل احدثت او لا او لم تحدث؟ نقول الاصل ما كان اللي هو الاول المتيقن الطهارة ان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة

89
00:42:10.300 --> 00:42:32.250
وان كنت داخل الصلاة فلا يجوز لك ان تخرج فان خرجت فانت مخطئ لانك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لك عن الخروج ولهذا قال رحمه الله تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين

90
00:42:32.550 --> 00:42:55.600
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يتيقن الحدث ان الريح الخارجة من الدبر بصوت او بغير صوت للوضوء كما سئل ابو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء او ضراب

91
00:43:00.050 --> 00:43:13.350
يراد من سماع الصوت ووجدان الريح من الحديث التيقن من ذلك يعني انه يتأكد من هذا وليس المراد ان يسمع باذنه او يشم بانفه لانه قد يكون سمعه ثقيل او قد يكون

92
00:43:13.350 --> 00:44:35.200
انفه لا يشم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل تارك الصلاة كافر ام لا تارك الصلاة لا يخلو

93
00:44:36.950 --> 00:45:02.000
تركها جحدا لوجوبها هذا كافر باجماع المسلمين يعني قال الصلاة ما تجب لكنها قضية اجتماعية او فعلها حسن وانا اصلي مثلا لكني ارى ان الصلاة لا تجب هذا كفر حتى وان صلى

94
00:45:03.250 --> 00:45:37.150
لان لانه انكر ما اجمع على انه من الدين بالظرورة وترك الصلاة يعني انكار الوجوب كفر حتى مع الفعل ولو فعلها تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاده وجوبها يعتقد الوجوب لكنه لا يصلي

95
00:45:38.500 --> 00:46:03.750
هذا كافر على رأي كثير من العلماء رحمهم الله ولعله الاقوى دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولم يقول صلى الله عليه وسلم من تركها

96
00:46:03.950 --> 00:46:21.500
جاحدا لوجوبها او تركها تهاونا وكسلا من ترك الصلاة فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

97
00:46:21.800 --> 00:46:50.450
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فمعناه ان تارك الصلاة ليس باخ لنا ولا يخلى سبيله بل يقاتل فهو كافر ويرى بعض العلماء رحمهم الله بانه اذا تركها تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها

98
00:46:50.550 --> 00:47:12.450
قالوا ليس بكافر ويجب ان يستتاب فان تاب والا قتل الاولون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل والاخرون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل. كلهم اتفقوا على القتل. لكن ما الفرق؟ الاولون قالوا يقتل كفر

99
00:47:12.450 --> 00:47:36.450
والكافر لا يرثه اخوانه اقاربه المسلمون والكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته

100
00:47:37.500 --> 00:48:04.250
ومن قال يقتل حدا لا كفرا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث اقاربه المسلمون. لانه لم يحكم بكفره وانما حكم بقتله حدا المحارب ونحوه والزاني مثلا المحصن ونحوه

101
00:48:05.350 --> 00:48:34.350
يقتل لكن ليس كفرا والراجح ان تارك الصلاة كافر اذا ترك باستمرار متعمدا لذلك غير جاهل فان كان جاهلا عرف فان تاب الله جل وعلا يتوب عليه. وان استمر على تركه للصلاة وجب قتله كفرا لا حدا

102
00:49:27.800 --> 00:49:50.150
يقول السائل هل يجوز مواصلة الطواف لعدة مرات دون الفصل بين طواف واخر. بركعتين الجواب نعم يجوز ان يطوف مثلا سبعة اشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة اشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة اشواط ولا حرج

103
00:50:13.650 --> 00:50:42.500
يقول السائل كيف افعل بما يصيب ثوبي من المذي اغسله ام انظحه ام انظح الماء علي عرفنا ان المذي نجس واي نجاسة تصيب الثوب او البدن يجب غسلها والغسل نعمة من الله جل وعلا خفف به على هذه الامة

104
00:50:43.050 --> 00:51:11.550
وكان من قبلنا اذا اصاب الثوب نجاسة ما يطهره الغسل وانما يقرض يقرض بالمقراض وتزال النجاسة ما يكفي فيه القسم يقول السائل صمت يوم عاشوراء ولم اصوم يوما قبله ولم اصم يوما بعده

105
00:51:13.550 --> 00:51:36.800
لا بأس ولا حرج في ذلك والحمد لله المستحب ان يصوم يوما قبله او يوما بعده او يصوم يوما قبله ويوما بعده يصوم معه فاذا صام معه فحسن واذا لم يصم الا يوما واحدا فقط

106
00:51:37.050 --> 00:51:54.500
فله ذلك واذا ترك الصيام من اجل سفره وكان من عادته ان يصوم لكن تركه للسفر فالله جل وعلا يكتبه له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر

107
00:51:54.550 --> 00:52:12.350
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فاذا كان المرء من عادته صيام ثلاثة ايام من كل شهر مثلا وتركها من اجل السفر كتبت له او كان من عادته ان يصلي الضحى

108
00:52:12.550 --> 00:53:00.550
وترك صلاة الضحى من اجل السفر كتبت له او كان من عادته ان يقوم الليل وترك قيام الليل من اجل السفر كتب له ذلك والحمد لله  يقول السائل عندما اغتسلت

109
00:53:01.000 --> 00:53:46.250
وقعت يدي على الذكر وانا متوظأ للصلاة الوضوء يبطل ام لا اذا مسست ذكرك بعد كمال الوضوء انتقض وضوءك على رأي كثير من العلماء فتوضأ موضوعا جديدا يقول السائل اتيت معتكفا واعتكفت ما يقارب اربعة ايام

110
00:53:46.400 --> 00:54:10.450
هل يلزمني طواف وداع اذا كان ذلك الاعتكاف بعد الحج فيلزمك طواف الوداع واذا كان الاعتكاف بعد العمرة العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان يرى بعضهم وجوب طواف الوداع

111
00:54:10.750 --> 00:54:31.750
بعد العمرة ويرى بعضهم عدم الوجوب والذين قالوا بالوجوب وقالوا والذين قالوا بعدم الوجوب كلهم لا يلزمون بترك طواف الوداع للعمرة بدم لا يلزم دم والافضل ان تطوف للوداع لانه قربة

112
00:54:31.850 --> 00:54:53.250
وطاعة وعبادة لله جل وعلا يقول شخص طاف طواف الوداع وعندما خرج لم يغان وعندما خرج لم يغادر على الفور وانما ذهب لقضاء بعض الحاجات والمشتريات وغيرها فما حكم ذلك

113
00:54:54.300 --> 00:55:13.550
لا حرج عليه يقضي حاجته يشتري ما يريد يصلي الصلوات الحاضرة يستريح في منزله يتغدى او يتعشى او يقضي حاجته لا حرج عليه. لا يلزمه اذا خرج من طواف الوداع ان يغادر

114
00:55:13.650 --> 00:55:36.250
لكن اذا طالت اقامته فيحسن ان يعيد طواف الوداع ولو طاف للودائع عشر مرات فلا بأس مثلا يوم الجمعة يريد السفر ولم يسافر ثم عزم على السفر يوم السبت مثلا فطاف للوداع

115
00:55:36.350 --> 00:55:56.000
فلم يسافر ثم عزم على السفر يوم الاحد فطاف للوداع فلم يسافر لا حرج عليه يعني كلما عزم على السفر يوادع فان اقام فلا بأس ولا يلزمه ان يغادر بعد طواف الوداع مباشرة

116
00:55:57.000 --> 00:57:02.750
ولا حرج عليه في شراء ما يحتاجه. لكن قال بعض العلماء اذا طاف للوداع فلا يحسن ان يشتري شيئا للتجارة  وانما وانما لحاجته لا حرج عليه ان يشتري يقول السائل بني مسجد جديد في قريتنا

117
00:57:02.850 --> 00:57:23.350
وكان بها مسجد قديم لكنه تبع الاوقاف وفيه خطيب لا يعجب الناس وانا الحمد لله مسؤول عن المسجد الثاني فهل اقيم في المسجد الثاني خطبة جمعة خطبة جمعة ام اترك ام اترك القرية على حالها ليجتمع الناس

118
00:57:24.600 --> 00:57:55.350
لا يا اخي لا ينبغي ان نفرق الجماعة وانما نسعى لجمع الجماعة واجتماعهم في مسجد واحد لكن اذا كان الامام الاول عليه ملاحظات نسعى في اصلاحه وتوجيهه واستقامته فان لم يستقم ولم ينفع فيه التوجيه نسعى في ابعاده. لا يتعين ان يكون هذا هو الامام

119
00:57:56.200 --> 00:58:24.100
فليس متعين بان يكون هو الامام لكن نحرص على لم الشمل وجمع الجماعة واجتماع اهل القرية في مسجد واحد فلا نفرقهم  ان رضوا في مسجدكم هذا والا في المسجد الاول المهم ان يكون هناك تفاهم بينهم واصلاح

120
00:58:24.100 --> 00:58:47.250
لحال الامام الاول اذا امكن اصلاحه وان لم يمكن اصلاحه فنسعى في ابعاده وجمع الجماعة على امام واحد يقول السائل في صلاة عصر اليوم وجدت براز طائر ولا ادري الا اثناء الصلاة فلم اخرج منها فما حكم هذه الصلاة

121
00:58:51.650 --> 00:59:19.400
براز الطائر طاهر لا نجاسة فيه ولا يؤثر  بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر قول الابل وروثها وبول الغنم وروثها وبول البقر وبول الدجاج وروثها وهكذا كل ما يؤكل لحمه

122
00:59:19.600 --> 00:59:57.700
قوله وروثه طاهر. كذلك مثل الحمام الحمام قوله وروثه طاهر لا يؤثر ليس بنجس يقول السائل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل تسقط عن المأموم ام تجب علي قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام

123
00:59:58.100 --> 01:00:22.650
العلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اقوال بعض العلماء قال يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة مع الامام

124
01:00:22.900 --> 01:00:49.050
وقراءة الامام تكفي عنه وبعض العلماء فصل وقال تكفي قراءة الامام عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا تكفي في الصلاة السرية يعني بعض العلماء اوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية او جهرية

125
01:00:49.700 --> 01:01:10.200
وبعض العلماء لم يوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية ام جهرية وبعض العلماء قال تجب على المأموم القراءة في الصلاة السرية ولا يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة الجهرية لان الامام

126
01:01:10.300 --> 01:01:44.700
يسمع المأموم فيكفي ذلك عنهما. ولان المأموم يؤمن على القراءة والمؤمن كالقاري والاحوط للانسان ان يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الامام او في وقفاته اثناء القراءة او قبل الشروع في القراءة او بعد ان ينتهي من القراءة وقبل ان يركع

127
01:01:44.700 --> 01:01:56.772
ولو قطعها يعني قطع الفاتحة. قرأ اية ثم سكت. ثم قرأ الاية الثانية ثم سكت وهكذا خروجا من الخلاف