﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.700
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه  باب ما جاء في الاستعمار والاستئذان الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

2
00:00:29.700 --> 00:01:22.400
تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تسكت           هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستعمار والاستئذان

3
00:01:23.500 --> 00:02:12.950
الاستئمار طلب الامر يعني انتظار الامر والاستئذان انتظار الاذن فرق بين الامرين استعمار يعني تنتظر الامر يأتيك  الاستئذان تنتظر الاذن تأتيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى

4
00:02:12.950 --> 00:03:06.850
استأمر الايم يطلق على معان عدة منها المرأة التي فارقت زوجها ميتا او بطلاق الايم التي فقدت زوجها وفارقته اما بانه مات او لانه طلقها هذه الايام  وهي المراد هنا والله اعلم لانها ذكرت

5
00:03:07.050 --> 00:03:56.650
قرينة للبكر والبكر هي المرأة التي لم تتزوج بعد    والاثنتان ذكرتا هنا في موضوع تزويجهما لا تنكح الايم حتى تستأمر يعني تأمر ينتظر منها الامر في ان يجرى لها عقد النكاح على من رضي

6
00:03:56.650 --> 00:04:50.500
تأمر تقول اجر عقد النكاح اعقدوا  والبكر حتى تستأذن. يعني تؤخذ منها الموافقة والاذن احيانا يكون نطقا واحيانا يكون سكوتا السكوت دليل الرضا والموافقة لان البكر قد تستحيي من النطق تقول مثلا اعقدوا لي على فلان. او انا موافقة على الزواج بفلان

7
00:04:50.850 --> 00:05:25.400
هذا تستحي منه البكر غالبا لكن اذا قيل لها خطبك فلان فما رأيك فان سكتت فهذا دليل على رضاها بهذه الخطبة واجراء العقد لانها تستحي تقول انا موافقة اما اذا كانت لا ترضى فهذا لا تستحي فيه

8
00:05:26.000 --> 00:05:47.800
تنبي ما تسكت اذا قيل وخطبك فلان فما رأيك؟ فاذا كانت موافقة سكتت تستحي تقول موافقة على الزواج واذا كانت غير موافقة ما تستحي تقول لا اريده او لا ارضاه

9
00:05:49.150 --> 00:06:34.000
هؤلاء يصلحون لي لانها اذا لم ترضى فيه فلا تسكت تخشى ان يجرى العقد. فتمضي عن عدم رضاها. وعدم  فاذا سكتت فذلك دليل على موافقتها ورضاها  لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول

10
00:06:34.000 --> 00:07:13.700
الله وكيف اذ نهى لانه عرف ان النساء الفتيات الابكار تستحي تقول اوافق على الزواج بفلان او لا مانع   اسكت فسكوتها دليل على موافقتها وهذه سنة الله في خلقه النسا طبيعة الحياء

11
00:07:16.300 --> 00:07:56.050
والتي تخرج عن الحياء خرجت عن طبيعتها وما تعودت وما فطرها الله عليه   ولهذا والله اعلم ذكر الله جل وعلا ما اعده للرجال المؤمنين في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا في الاحاديث

12
00:07:57.300 --> 00:08:28.050
وذكر الله جل وعلا لهم تشويقا ما اعده لهم في الدار الاخرة ولم يذكر الله جل وعلا بالنسبة للنساء بان قال لكن في الجنة وما ذكر معاشرتهن للازواج في الجنة

13
00:08:31.700 --> 00:09:08.150
وما ذكر ما اعده لهن من هذا القبيل. لانهن يستحين ان يذكر لهن الازواج ومعاشرة الازواج وما يتعلق بهذا الجنس بخلاف الرجال فيشوقون  ولهذا من باب التشويق في الدنيا يقال للرجل نزوجك نبحث لك عن زوجة نخطب لك

14
00:09:08.150 --> 00:09:28.850
انت لما لا تتزوج ونحو ذلك من المرغبات وذكر الزوجات ومحاسنهن  بخلاف المرأة فيستحيا ان يقال لها الا ترضين ان نزوجك ان شاء الله تختارين الزوج الصالح ان شاء الله

15
00:09:28.850 --> 00:09:55.250
يحصل لك زوج ترضينه ونحو ذلك من الامور لانهن جبلن غالبهن على الحياء وفي هذا الحديث تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم للامة لان زوج المرأة هو قرين حياتها

16
00:09:55.350 --> 00:10:29.050
وما سورها بيده فان كان صالحا سعدت معه. سعادة الدنيا والاخرة. وان كان شقيا شقيت معه شقاوة الدنيا والاخرة والعياذ بالله. لانه يفتنها اذا كان شقي يفتنها عن دينها تقوى على مجاهدته والقيام بما اوجب الله جل وعلا عليها كما فعلت امرأة

17
00:10:29.050 --> 00:11:07.450
فرعون رضي الله عنها اسيا وقد لا تقوى فتفتتن بزوجها اذا كان فاجرا شقيا. يصرفها عن دينها ويغريها ولهذا يوصى الاولياء بان يختاروا لمولياتهم من بنات اخوات ومن ولايتهن ان يختاروا لهن الازواج الاتقياء

18
00:11:07.450 --> 00:11:47.800
الصلحاء يقول الله جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك  ولا امة مؤمنة خير من مشركة لان الزوج والزوجة يفتنان المرأة ويشغلانه او يعينانه على طاعة الله فلهذا امر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان لا

19
00:11:47.800 --> 00:12:25.100
يتحكم الاولياء بمولياتهم لمصالحهم الخاصة ومن زوج لمصلحته هو فقد غش وخان الامانة المنوطة بعنقه هذه المولية امانة في عنقه. يختار لها الرجل الصالح فان اختار لها غير الصالح لمصلحته هي فقد خان وغش وضر موليته

20
00:12:25.100 --> 00:12:59.400
ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تستأمر المرأة الثيب. فلا يعقد لها على رجل الا وقد اذنت في اجراء عقلي وامرت به بانها ادرى نوعا ما بمصالحها. ومن يصلح لها من الازواج ومن لا يصلح. فتستغمر

21
00:12:59.400 --> 00:13:38.300
في هذا واما البكر فقد تتوقف عن القول لكن يعرض عليها. وتذكر لها صفاته وما يتميز به فان رضيته سكتت حياء وان لم ترضه فانها تنطق فقل لا اريده   وقد تكلم العلماء رحمهم الله في تزويج الاب

22
00:13:38.400 --> 00:14:22.950
للسيد والبكر بالغة كانت او دون البلوغ  كما تكلموا في تزويج غير الاب والجد لان غير الاب والجد ليس بمنزلتهما فهل يزوجان البكر بدون الرجوع اليها    الاشهر والظاهر ان السيد لا يزوجها الاب ولا غيره الا بعد

23
00:14:22.950 --> 00:14:55.800
في استعمارها كما نص عليه هذا الحديث لا ابوها يجبرها ولا جدها ولا غيرهما  واما البتر فقد يكون لاجبار الاب وجه لان البكر ضعيفة عن ادراك مصالحها العامة والاب ما اتصف به من الشفقة

24
00:14:56.000 --> 00:15:26.000
والحنان والحرص على مصلحة ابنته. قد يرى اجبارها على زوج قد لا ترضاه وهو متوقع انها سترتبط به. وان لم ترضه في اول الامر فان ستغتبط به. واما غير الاب فليس له ان يجبر لا البتر ولا الثيب. على

25
00:15:26.000 --> 00:15:57.850
الزواج باي شخص ما لم تأذن في ذلك    الايمو اشهر واكثر ما تستعمل في المرأة المفارقة من زوجها وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر. والله جل وعلا يقول انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. والمراد

26
00:15:57.850 --> 00:16:24.600
والله اعلم في الاية الايم هو الذي الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها سواء كانوا سبق ان تزوجوا او لم يتزوجوا من قبل. نعم   ثانيا تستأمر اصل الاستعمار طلب الامر. فالمعنى لا يعقد عليها الا بعد طلب الامر منها وامرها

27
00:16:24.600 --> 00:17:00.950
ثالثا لا تنكح برفع الفعل المضارع بعد لا النافية. وان كان الغرض النهي وهذا اسلوب معروف من اساليب البلاغة العربية اجمالي لا تنكح هنا ماء وما تأتي ماهية نافية. فاذا كانت ناهية فالفعل المضارع بعدها مجزوم

28
00:17:00.950 --> 00:17:35.550
واذا كانت نافية فالفعل المضارع بعدها مرفوع وقد يؤتى بالنهي بالنفي ويراد النهي واراد النهي مثلا تقول لا تقم هذا نهي وجزم الفعل المضارع حتى وجزم الفعل المضارع لوجود لا

29
00:17:35.550 --> 00:18:03.700
الناهية وقد تكون لا نافية مثل ان تقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مما مغاربها نفي وليس بنهي. نعم المعنى الاجمالي عقد النكاح عقد خطير يستبيح خطير بمعنى هام

30
00:18:03.900 --> 00:18:36.550
له مكانته وفيه تقرير مصير وفيه رفعة لشأن الفتاة او انحطاط والعياذ بالله لانها ان تزودت الرجل الصالح استفادت خيرا وحصلت حالها. وصلح امر دينها ودنياها باذن الله. وان وان تزوجت الرجل

31
00:18:36.550 --> 00:19:07.950
والفاسق شقيت وعذبت في الدنيا وتعبت مع الزوج الشقي  يستبيح به الزوج اشد ما تحافظ عليه المرأة وهو بضعها المرأة تحافظ على كرامتها وعلى بضعها اكثر مما تحافظ على اي شيء. من مالها او وظيفتها او غير ذلك

32
00:19:07.950 --> 00:19:34.600
وتكون بهذا العقد اسيرة عند زوجها يوجهها حيث شاء ويريد لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم الامر في ان تختار شريك حياتها. وان تصطفيه فيها فهي التي تريد ان تعاشره وهي اعلم بميولها ورغبتها

33
00:19:34.900 --> 00:19:54.900
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج الثيب حتى يؤخذ امرها فتأمر كما نهى عن تزويد البكر حتى تستأذن في ذلك ايضا فتأذن بما انه يغلب الحياء على البكر اكتفي منها بما هو اخف من

34
00:19:54.900 --> 00:20:17.850
الامر وهو الاذن كما اكتفي بسكوتها دليلا على رضاها ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون ابلغ فيكون النكاح بدونه باطلا

35
00:20:18.900 --> 00:20:38.800
ثانيا النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها ومقتضى طلب ابنها ان نكاحها بدونها باطل ايضا ثالثا يفيد طلب اذنها ان المراد بها البالغة. البالغة لان هي لها التي تملك الاذن

36
00:20:38.950 --> 00:21:03.800
لانها قد تزوج دون البلوغ فلا فائدة في اذنها ولا تنازلها ولا اقرارها ولا شيء من هذا لان من كانت دون البلوغ ابنها غير معتبر وقد يضطر الاب لتزويج ابنته دون البلوغ. فبهذه الحال ما يحتاج

37
00:21:03.800 --> 00:21:25.700
كان يأخذ ابنها لان ابنها غير معتبرة وقد يرى ان من مصلحتها ان يزوجها كان يريد الاب سفرا بعيدا مثلا في صعوبة ان يأخذها معه. ولا يوجد لها من يودعها عنده. فيجعلها في

38
00:21:25.700 --> 00:21:50.850
زوج يزوجها اياه يتولى امرها. فله في هذه الحال ان يزوجها لان نظر الاب لمصلحة في ابنته متمكن  يفيد طلب اذنها ان المراد بها البالغة والا لم يكن لاستئذانها فائدة لو كان المراد الصغيرة

39
00:21:51.400 --> 00:22:10.600
قال ابن دقيق العيد رحمه الله الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكونوا ولهذا الصغير لا يعتبر له اقرار ولا تنازل ولا عطاء ولا شيء من هذا

40
00:22:10.600 --> 00:22:42.950
ولهذا مثلا اذا كان المورث فممكن ان يتنازل الكبار عن نصيبهم من الدية ولو تنازل الصغار عن نصومهم ما اعتبر تنازلهم صحيح بل لابد ان يؤخذ حقهم او يلتزموا به ملتزم. من اخ او عم او غيرهما

41
00:22:42.950 --> 00:23:09.200
اما ان يتنازل الكبار عن حقهم وحق الصغار فلا الصغار تنازل حتى لو قال الصغير ابن سبع سنوات او ثمان سنوات انا مثل اخوتي اتنازل كما تنازلوا نقول لا تنازلك لا يعتبر. بل لا بد ان يؤخذ حقك ويحفظ. فاذا بلغ وقر

42
00:23:09.200 --> 00:23:39.200
قررت تنازل صح  ولهذا قال البكر دون البلوغ ما يعتبر ابنها حتى لو اذنت او تنازلت او اعطت ما خبر لانها ليست مكلفة  الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن لصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة ويختص

43
00:23:39.200 --> 00:24:01.450
الحديث بالبوالغ فيكون اقرب الى التأكد. وقال شافعي رحمه الله في القديم استحب الا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن   رابعا عبر عن هذا يقول رحمه والله يقول استحب استحبابا

44
00:24:01.700 --> 00:24:28.250
يعني يقول استحسن ان لا تزوج حتى تبلغ لاجل ان تستأذن تمشيا مع الحديث ولكن اذا جاء الكفر وان لم تكن بالغة فلعل لمصلحتها ان تزوج مثل ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة

45
00:24:28.250 --> 00:24:58.150
وهي ابنة ست وزوجه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة وهي بنت ست وقبل الدخول عليها من سنتين زوجها لانها غنيمة وفرصة ان يظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم لابنته. نعم

46
00:24:58.600 --> 00:25:30.400
عبرت عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها فلا تكون موافقتها بامر كالسيد  خامسا يكفي في اذنها السكوت لحيائها غالبا عن النطق. والاحسن ان يجعل لموافقتها بالسكوت اجلا  تعلم به تعلم به انها بعد انتهاء يعني ما تباغت في طلب الاذن فاذا سكتت في الحال قيل خلاص وافقت

47
00:25:30.400 --> 00:26:04.600
لا يترك لها شيء من الاخيار وفرصة والتفكير يقال مثلا خطبة فلان تبلغ بصفاته ثم تترك لها فرصة فاذا لم تراجع خلال هذه الفترة دل على موافقتها. واذا فكرت وقالت بعد يوم او يومين لا اوافق فتعتبر عدم موافقتها

48
00:26:05.300 --> 00:26:29.300
والاحسن ان يجعل لموافقتها بالسكوت اجلا تعلم به انها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها ابنا وموافقة سادسا لا يكفي في استئمال الثيب واستئذان البكر مجرد الاخبار بالزواج. بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا

49
00:26:29.300 --> 00:26:51.450
تاما عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله وضد هذه الاشياء وغير ذلك مما فيه مصلحة لها هذا استحسانا والا فليس بلازم. وانما اذا ذكر ما يتميز به فلا يكفي ان

50
00:26:51.450 --> 00:27:22.050
ترى كل الصفات   سابعا قال شيخ الاسلام رحمه الله من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي باذنها ولا ذلك الى حاكم باتفاق العلماء واما من لا ولي لها فان كان في القرية او المحلة نائب نائب حاكم زودها. وهو امير الاعرابي ورئيس القرية

51
00:27:22.050 --> 00:27:50.500
واذا كان فيهم امام مطاع زودها ايضا باذنها والله اعلم لان من ليس لها ولي لا تترك بدون زوج. يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي  وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان اشتجروا

52
00:27:50.500 --> 00:28:13.650
سلطان ولي من لا ولي له المرأة ما تنكح نفسها لانها ما تدرك عواقب الامور. فقد ترضى بالرجل غير الكفر وقد تستدرج بشيء من المغريات ثم يكون الظرر بعد هذا

53
00:28:14.000 --> 00:28:42.650
وجعل الله جل وعلا تزويجها لوليها الا انها يؤخذ رأيها في هذا  فالولي ما يحتاج الى حكم حاكم او رجوع الى الحاكم اذا زوج باذنها باستكمال لكن اذا لم يكن لها ولي فلا تعطل من الزواج

54
00:28:42.750 --> 00:29:08.350
او تشاجر الاولياء او عمل الولي مثلا عضل فتنقل الولاية لمن بعده. ثم لمن بعده ثم في من بعده فاذا رفضوا كلهم حينئذ السلطان ولي من لا ولي له السلطان يزوج

55
00:29:09.500 --> 00:29:34.550
ثامنا والمراد بالسلطان هنا القاضي الحاكم الشرعي لانه نائب عن ولي الامر في الامور الشرعية  وقال شيخ الاسلام رحمه الله الاشهاد على اذن المرأة ليس شرقا في صحة العقد عند جماهير العلماء

56
00:29:34.550 --> 00:29:53.650
الزمن يشهد على اذا قال ابوها او قال اخوها انها موافقة يكفي هذا. نعم وانما فيه الخلاف وانما فيه خلاف شاذ في مذهب احمد والشافعي. والمشهور من المذهبين كقول الجمهور. انه لا يشترط

57
00:29:53.650 --> 00:30:18.350
الاشهاد وعند بعضهم انه قالوا لابد ان يوجد شهود يشهدون على الاذن. نعم وان ذلك والاحسن ان يراعى في ذلك احوال الناس لان من الناس من قد يتصور منه الكذب على موليته يقول انها موافقة وهي لم

58
00:30:18.350 --> 00:30:38.350
تعلم ولم توافق مثلا او علمت ولم توافق فمثل هذا يطلب الشهود على موافقتها ويسمعون هنا منها ومن الناس من لا يتصور منه ان يكذب على موليته ويقول انها موافقة وهي ليست موافقة

59
00:30:38.350 --> 00:31:07.200
فهذا يكتفى بقوله عنها انها موافقة   والذي ينبغي لشهود النكاح ان يشهدوا على ابن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة. اولا ليكون العبد متفق على صحته ثانيا للامانة من الجحود. ثالثا خشية ان يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان

60
00:31:07.400 --> 00:31:26.450
هذا استحسان. نعم اختلاف العلماء ودليل ذلك واضح. يعني نص الحديث. نعم وليس هناك نزاع ايضا في ان الفكرة التي دون التسع ليس لها اذن فلابيها تزويجها بلا اذنها ولا رضاها بكفئها

61
00:31:26.450 --> 00:31:46.900
انه لا يعتبر ابنها. ولا يعتبر اقرارها او موافقتها او عدم موافقتها لانه صغيرة. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله دون التسع لانها غالبا لا تبلغ قبل التسع. يقول العلماء رحمهم الله لا

62
00:31:46.900 --> 00:32:06.400
او لا تسع سنين. واول ومن علامات بلوغ المرأة الحيض. اذا حاضت فهو بالغة. والغانم انها لا تحيض قبل تسع سنين. يعني ما تظهر عليها علامات البلوغ الا من التسع فما فوق. نعم

63
00:32:06.650 --> 00:32:34.300
قال شيخ الاسلام رحمه الله فان اباها يزوجها ولا ابن لها ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست واختلفوا في البالغة والمشهور من مذهب الامام احمد ان لابيها اجبارها وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق رحمهم الله

64
00:32:34.900 --> 00:32:54.900
ودليلهم ما رواه ابو داوود عن ابن عباس حتى لو كانت بالغة يعني يجبرها لانها قد ترفض بعض الفتيات كل ما عرض عليها زوج يكون عندها خوف مثلا. ووجل وخشية الا تنجح في الزواج فترفض. كل من ذكر لها رفض

65
00:32:54.900 --> 00:33:14.600
فمثل هذه اذا لم يجبرها ابوها استمرت بدون زواج. فمن حق ابيها ان يجبرها اذا لم يكن حبسات الاحوال تختلف. لان من الفتيات من تقول لا اريد هذا الزوج لانه كذا

66
00:33:15.150 --> 00:33:41.750
فهذه يقبل قولها بانها ترى انها لا ترضى لهذا لصفة كذا ومن الفتيات من تقول لا. ما اريد. وش السبب؟ ما اريد. وهكذا. فمثل هذه يصح ان يجبرها فيها بمن يختاره لها. بشرط التجرد عن مصالحه الخاصة والنظر

67
00:33:41.750 --> 00:34:03.350
في مصلحتها هي  ودليلهم ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن وابنها سمعتها

68
00:34:04.400 --> 00:34:24.400
حيث قسم النساء قسمين واثبت لاحدهما الحق دل على نفيه عن الاخر وهو البكر. يعني كون المرء احق بنفسها دل مفهومه على ان البكر لا ليس لها حقية بنفسها وان الذي يتولى

69
00:34:24.400 --> 00:34:48.300
هذا هو ابوها. نعم فيكون وليها اعق منها. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ليس له اجبارها وهو مذهب الامام ابي حنيفة والاوزاعي والثوري وابي ثور رحمهم الله. واختار هذه الرواية من الاصحاب ابو بكر والشيخ تقي

70
00:34:48.300 --> 00:35:10.350
ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله. ومال اليه الشيخ عبدالله مفتي الديار النجدية في زمنه ودليل هذا القول حديث الباب اذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويجها بدون اذنها

71
00:35:10.450 --> 00:35:26.550
ولو لم يكن ابنها معتبرا لما جعله غاية لانكاحها  وبما رواه ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان

72
00:35:26.550 --> 00:35:48.800
اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن ففي حديث الباب النهي وحديث الجارية فيه الحكم بخيارها. وفي الحديث الثالث الامر باستئذانها وهو يقتضي الوجوب

73
00:35:49.000 --> 00:36:09.000
وهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع الحكيمة العادلة. هذا اولى يعني انه يرجع اليها في هذا وتستأذن فيها ها هو ثم ينظر في حالها ان كانت ان كان رفظها له وجه فيؤخذ به. وان تتكرر الرفظ

74
00:36:09.000 --> 00:36:30.450
ولا وجه له فحينئذ يرجع الى القول الاول وهو ان تزوج بدون وان لم توافق   فاذا كان ابوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون اذنها. فكيف يكرهها على بذل بضعها وعشرة من تكرهه؟ ولا

75
00:36:30.450 --> 00:36:54.500
في البقاء معه ان ارقامها على الزواج بمن تكره هو الحبس المظلم لنفسها. وقلبها وبدنها وعقلها والقول به ينافي العدل  وما الفرق بينها وبين الثيب التي عرفوا لها عرفوا لها هذا الحق؟ ان التفريق بينهما من التفريق

76
00:36:54.500 --> 00:37:21.500
من المتماثلين الذي يأباه للقياس وما استدل به للقول الاول من قوله الايم احق بنفسها من وليها مفهوم وعلى القول بكونه حجة فدليل المنطوق مقدم عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

77
00:37:24.450 --> 00:39:47.100
يقول السائل ما حكم التداوي بالحناء بوضعه على الرأس ما حكم التداوي بالحنة؟ لا بأس بهذا اذا عرف انها تفيد مثلا من ضربة الشمس او غير ذلك او من البرد او نحو هذا فلا بأس بهذا

78
00:39:48.600 --> 00:40:37.750
يقول هل الصبح من السنة ام من البدعة   التسبيح بالمسبحة من السنة يقول ام من البدعة  نقول ليس من السنة ولا من البدعة التسبيح بالمسبحة اذا قصد بذلك العدد فلا يقال عنها سنة ولا بدعة. لا بأس

79
00:40:39.000 --> 00:41:03.050
واذا قصد ان هذه سنة فلا يجوز لانها ليست بسنة فتكون حينئذ بدعة اذا قصد التقرب الى الله بالتسبيح بالمسبحة فهذه بدعة واذا لم يقصد التقرب الى الله وانما قصد العدد

80
00:41:04.050 --> 00:41:33.600
نقول لا بأس الا ان التسبيح بالانامل افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات الانامل مستنطقة يعني تنطق يوم القيامة بما سبح عليها التسبيح بالانامل افضل

81
00:41:34.500 --> 00:42:05.600
والانامل ممكن ان يعد بها الانسان اكبر عدد وارد في الشرع فاكثر عدد ورد في السنة فيما اعلم مئة والمئة ممكن ان يعدها باصابع يديه. بسهولة ويسر والحمد لله فيسبح باصابع اليدين قبضا وبسطا

82
00:42:06.050 --> 00:42:38.500
هذه عشر ثم يقبض واحدة من اصابع اليسرى ثم يسبح عشرا فيقبض واحدة من اصابع اليسرى وبتمام الاصابع قبض الاصابع الخمسة كن خمسين. فيعد مثلها خمسين ببسطها ببسط اصابع اليسرى فتكون مئة بسهولة ويسر. ولا يحتاج الى سبحة

83
00:42:38.800 --> 00:43:02.050
والغالب ان السبحة اصبحت سيما للمبتدعة لانه ما يقتصر على السبحة فقط الغالب ان عنده اشياء اخرى من البدعة فالبعد عن سيما اهل البدعة حسن حتى وان لم يكن الرجل المرء مثله

84
00:43:02.900 --> 00:44:08.000
والاصابع تشهد للمرء يوم القيامة بما عمل عليها من التسبيح والذكر     يقول ما حكم التبول واقفا    التبول واقف يجوز عند الحاجة والاولى عدمه الا عند الحاجة لذلك. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:44:08.000 --> 00:44:36.000
مر بزبالة قوم فبال واقف عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء يؤخذ من هذا الجواز عند الحاجة كأن تكون الارض فيها قبورات ولو جلس لربما اصابك نجاسة ونحو ذلك. فبال واقفا فلا حرج في هذا والحمد لله

86
00:44:39.150 --> 00:45:08.400
يقول هل يجوز رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول رفع اليدين عند القيام من السجود للتشهد الاول لا يشرع وانما يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة

87
00:45:08.850 --> 00:45:44.100
فرفع اليدين في الصلاة في اربعة مواطن يسرى رفع اليدين في اربعة مواطن موت نامي يتكرران وموتنان لا يتكرران. الصلاة الواحدة الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهي التكبيرة الاولى وهذا الموطن لا يتكرر

88
00:45:46.450 --> 00:46:14.100
الموطن الثاني عند الركوع عند الركوع وهذا يتكرر في كل ركعة اذا اراد ان يركع يستحب ان يرفع يديه حذو منكبيه وعند القيام من الركوع. وهذا يتكرر هذان الموطنان يتكرران في كل ركوع ورفع منه

89
00:46:14.750 --> 00:46:43.450
الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة وهذا لا يتكرر ويشرع رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواطن عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول الى

90
00:46:43.500 --> 00:47:38.250
الركعة الثالثة ويقول ما حكم قراءة المأموم للقرآن في في الصلاة الجهرية  القراءة والصلاة الجهرية والشخص معموم قراءة المأموم خلف الامام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اقوال والمراد قراءة الفاتحة. لا كل قراءة

91
00:47:39.650 --> 00:48:10.500
قراءة الفاتحة يرى بعض العلماء رحمهم الله انه على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في اي صلاة سرية او جهرية. لانه مخاطب بذلك وكل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام

92
00:48:11.300 --> 00:48:37.600
وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب القول الاخر ان قراءة المأموم خلف الامام لا تشرع لان قراءة الامام كافية عن المأموم فلا يشرع له ان يقرأ

93
00:48:39.100 --> 00:49:12.200
القول الثالث وسط بين القولين قالوا يشرع للمأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السر في الصلاة السرية لان المأموم لا يسمع شيئا ولا يشرع له ان يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية. لانه يسمع قراءة

94
00:49:12.200 --> 00:49:41.550
اتى الامام ويؤمن عليها فيكتفي بهذا العلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال في المسألة والاحوط للانسان الا يدع قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. خروجا من الخلاف. لانه اذا قرأ

95
00:49:41.700 --> 00:50:05.850
الصلاة السرية وقرأ في الصلاة الجهرية في سكتات الامام لا يقول له احد اخطأت او صلاتك غير صحيحة  بخلاف ما اذا ترك القراءة فكثير من العلماء يقولون له صلاتك غير صحيحة

96
00:50:05.850 --> 00:50:56.400
بانك لم تقرأ بفاتحة الكتاب فالاحوط للانسان ان يقرأ بفاتحة الكتاب. في سكتات الامام اذا كان الصلاة سرية يقرأ باستمرار واذا كانت جهرية فيقرأ في سكتات الامام  تقول السائلة ما حكم صبغ المرأة لشعر الابيض

97
00:50:56.700 --> 00:51:45.050
بالسواد  ما حكم صبغة المرأة الابيض بالصبغة السوداء لا يجوز هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد. للرجل والمرأة. لما له عليه الصلاة والسلام بابي قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه

98
00:51:45.650 --> 00:52:24.300
ورأسه ولحيته كالصرامة بياضا قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه الصلاة  وامر صلى الله عليه وسلم امر استحباب بتغيير الصواب بالحمى او بالحنة والفتم او بالزعفران وقال عليه الصلاة والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشعيب الحنا والكفن

99
00:52:25.450 --> 00:53:06.950
ويستحب تغيير الشيب للرجل والمرأة بالحناء او بالحنة والكتم او بالزعفران  واما بالسواد فلا يجوز سواء كانت كبيرة او صغيرة ويقول ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة زوج الخالة

100
00:53:07.250 --> 00:53:41.850
ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة  المرأة لا تكشف لزوج خالتها ولا لزوج عمتها ولا لزوج اختها لان هؤلاء اجانب منها وانما المرأة تكشف لوالد زوجها وان علوا. يعني كانوا اجداد

101
00:53:43.350 --> 00:54:20.350
وتكشف لاولادي زوجها وان نزلوا من اولاد البنين واولاد البنات   واما زوج الخالة وزوج العمة وزوج الاخت فهؤلاء اجانب تكشف لزوج امها زوج امها نعم لانها ربيبته  حتى وان كانوا اقارب

102
00:54:20.850 --> 00:54:44.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو والحمو هو قريب الزوج قال الحمو الموت فلا يجوز للمرأة ان تكشف لقريب زوجها ما لم يكن ابوه او ولده

103
00:54:50.650 --> 00:55:39.150
نعم   ما حكم لبس العاري للمرأة في الزوجات امام النسا او الزواجات امام النساء يجب على الرجال وعلى النساء الاحتشام والعورة شيء والاحتشام شيء اخر الا ينبغي للرجل ان يقتصر

104
00:55:39.400 --> 00:56:09.800
على سطر عورته فقط امام الرجال هل يليق اذا اتاك ضيوف اعزا ان تخرج عليهم بسروال يستر من السرة الى الركبة هل يليق ان تقابلهم بهذا يقال هذا تبذل وهذا قلة حيا. هل كشف هذا من عورته شيء؟ لا. ما كشف من عورته

105
00:56:10.400 --> 00:56:46.650
كذلك المرأة اذا اخرجت من جسدها شيئا ما جرت العادة باخراجه فهذا من قلة الحياء حتى ولو لم تخرج تبرز من عورتها وهي بهذا تعلم الاخريات وتدربهن على الكشف فالواجب على المرأة في كل موطن ان تكون محتشمة. ساترة لما جرت العادة

106
00:56:46.650 --> 00:57:15.300
وان لم يكن عورة اما موضوع العورة مثلا فنعم يجب سترها الا عند الضرورة تكشف المرأة عن عورتها مثلا المرأة والطبيبة مسلمة او كافرة ولكن ما تكشف عن عورتها للطبيب وهي تجد طبيبة

107
00:57:15.450 --> 00:57:38.050
ولا تكشف عن عورتها للطبيب الكافر وهي تجد طبيبا مسلما فالواجب على المرأة في علاجها ان تكون على حسب الترتيب والمتيسر. اذا وجدت امرأة مسلمة فلا تعالج عند امرأة كافرة

108
00:57:38.450 --> 00:58:02.600
اذا لم تجد امرأة مسلمة فتعالج عند المرأة الكافرة ولا تعالج عند الرجل اذا لم تجد امرأة معالجة فتعالج عند الرجل المسلم ولا تعالج عند الرجل الكافر اذا اضطرت لهذا ولم تجد الا العلاج عند الرجل الكافر فنهى ذلك. عند الضرورة

109
00:58:04.550 --> 00:58:47.134
ولا ينبغي للمرأة ان تكشف ما لم تجر العادة بكشفه وان لم يكن عورة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله