﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره

2
00:00:28.850 --> 00:00:55.150
الحديث السادس بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرزي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرذي كنت عند رفاعة القرزي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وانما

3
00:00:55.150 --> 00:01:21.650
معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى عسيلته ويذوق عسيلتك وقالت وابو بكر رضي الله عنه عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى

4
00:01:21.650 --> 00:01:50.100
يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة

5
00:01:50.100 --> 00:02:25.600
من الصحابة من بني قريظة  الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت عند رفاعة القرظي يعني طلقها طلاقا بات طلاق نهائي طلاق لا تصح الرجعة بعده حتى تنكح زوجا غيره

6
00:02:27.450 --> 00:02:59.000
فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرني ليس ابن الزبير وانما هو قرابي من بني قريظة كذلك عبدالرحمن اسلم رظي الله عنه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما معه مثل هدبة الثوب او مثل هدبة الثوب

7
00:03:00.050 --> 00:03:31.950
طرف الثوب غير المكفوف مشبهة بهدف العين عدم العين الشعر الذي فوق العين يقول معه اما في الصغر  او في انه لا ينتشر والرخاوة في الرخاوة مثل الهدبة واذا كان مثل الهدبة ما يلج

8
00:03:36.650 --> 00:04:15.300
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما ان الظحك والقهقهة ليست من خلقه وصفته صلى الله عليه وسلم فهي تشعر القهقهة بقلة الادب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من كون فاذكر عن زوجها

9
00:04:15.300 --> 00:04:53.800
اما ذكرت او تبسم تعجبا منها لرغبتها في العودة الى زوجها الاول  ويقول اهل النظر الزوجة لا تنسى زوجها الاول غالبا مهما اخذت بعده من الازواج وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني ترجعين الى زوجك الاول

10
00:04:54.900 --> 00:05:23.450
ويروى ان زوجها هذا عبدالرحمن جاء بعدها مباشرة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. علم انها عند النبي فجاء. ومعه ولدان له عليهما شبهه  وقال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:23.800 --> 00:05:55.150
هذا الذي تذكرين عنه ما ذكرت؟ قالت نعم وقال يا رسول الله والله اني لانفضها كما ينفظ الخلق ولكنها ناشز تريد العودة الى زوجها الاول والا فانا ما قصرت معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ولداك؟ قال نعم يا رسول

12
00:05:55.150 --> 00:06:20.900
الله قال هما شبيها بك. يعني ما فيهما شك انهما ولدات وكيف تذكرين عنه ما ذكرت من ان معه مثل هدبة الثوب قالت يا رسول الله عالجني ما عمل معي شيء

13
00:06:23.700 --> 00:06:48.100
وارت في بعض الروايات انها ارت عائشة رضي الله عنها جلدها من اثر الضرب ضربها وكان عليها ثوب اخضر. فقالت عائشة يقول ان النساء تفزع او تعين او تساعد النساء

14
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
قالت يا رسول الله ان جلدها مثل ثوبها. يعني في الخضرة وما ينقم مني الا انه ما استطاع ان يعمل معي شيء. تقول يضربني وما ينقض مني الا انه ما استطاع. فقال يا رسول الله والله اني لانفض

15
00:07:08.200 --> 00:07:39.200
كما ينظر الثوب او الخلق لكنها ناشز ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له. عليهما شبهه  اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني اذا حرصتي على الطلاق من عبد الرحمن

16
00:07:39.450 --> 00:08:05.200
تريدين الرجوع الى رفاعة؟ لا يعني حتى لو طلقك هذا لن ترجعي الى رفاعة ما دمت على الحال التي ذكرت لا لا ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. قالوا

17
00:08:05.200 --> 00:08:39.150
والمراد بالعسيلة هنا لذة الجماع يعني حتى يتلذذ كل واحد منكما بصاحبه. وهذا كناية عن الايلاج. لانه ما تحصل اللذة الا بالايلاج  ففهم من هذا الحديث ان المرأة اذا طلقها زوجها طلاق الثلاث

18
00:08:39.800 --> 00:09:01.850
فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الاخر ما يكفي العقد الها لما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله يقول يكفي عقد النكاح لكن ما قال معه احد بهذا

19
00:09:04.700 --> 00:09:29.800
وبعض العلماء قال ما يكفي الوطأ الا لابد من الانزال رجال المني لانه به تحصل العسيلة وهذا كذلك قول متطرف من الناحية الاخرى. فالذي دل عليه الحديث هو الجماع علاج فقط

20
00:09:30.250 --> 00:09:56.400
ولم يشترط فيه الانزال قالت عائشة رضي الله عنها وابو بكر عنده يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما تخاطبه به من الشيء الذي تستحي النساء في

21
00:09:56.400 --> 00:10:26.900
ان تقول لكن قد يقال مثل هذا الامر لا حرج في الافصاح فيه لانها تريد استبيان الحكم الشرعي هل يكفي دخول عبدالرحمن بن الزبير عليها ومعالجته اياها ولم يستطعها هل يكفي ان ترجع الى زوجها الاول؟ لا

22
00:10:27.550 --> 00:10:47.850
ولو لم تفصح هذا عن هذا ما علم لو قالت انني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وسكتت ربما اذن لها بالعودة الى زوجها الاول لكنها بينت ما الواقع والذي حصل

23
00:10:48.300 --> 00:11:06.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دام الواقع مثل ما ذكرت فلا يصح ان ترجعي الى زوجك الاول بهذا العقد بل لا بد من عقد يكون به وطأ. وجماع

24
00:11:08.800 --> 00:11:28.800
ابو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس. وخالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب خارج الباب ينتظر ان يؤذن له بالدخول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع خالد كلامها

25
00:11:28.800 --> 00:11:53.400
وهو خارج  فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب شهادة المختفي يعني ان الشاهد قد يشهد على اقرار شخص او قوله وان لم يعلم عنه هذا الشخص لانه يكون

26
00:11:53.400 --> 00:12:17.250
خارج الباب او داخل الغرفة مختفي وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له. ما اذن له بالدخول. فنادى يعني يسمع هذا دلالة على ان الحجرة كانت صغيرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة وابو بكر

27
00:12:17.300 --> 00:12:37.300
وهذه المرأة في الغرفة وخارج الباب خالد بن سعيد رضي الله عنه ينتظر يسمع كلامهم وهو خارج ان الغرفة او الحجرة صغيرة حجرة عائشة. فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به؟ يعني ما تسكتها

28
00:12:37.300 --> 00:12:58.200
هذه المرأة تقول مثل هذا القول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تسمع يا ابو بكر ما تنهاها او تزجرها عن تقول هذا القول الصريح عند ابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في نفوس الصحابة رضي الله عنهم

29
00:12:58.200 --> 00:13:29.100
الاجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فيستكثرون ان هذه المرأة تفصح عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي يستحيا منه فدل هذا الحديث على ان المرأة اذا طلقها زوجها بطلاق الثلاث ونكحت زوجا

30
00:13:29.100 --> 00:14:02.450
غيره انها لا تحل الاول حتى يجامعها الزوج الثاني. ويطلقها وتخرج من عدة بعده تعود الى الزوج الاول ان شاءت  من احاديث اخر انه لابد ان يكون العقل الثاني عقد رغبة. ومنوي به الاستمرار

31
00:14:02.450 --> 00:14:30.500
فان كان هذا العقد عقد حيلة للتحليل فانه لا يحللها والذي يعقد على المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول يسمى التيس المستعار  ولا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

32
00:14:31.700 --> 00:14:59.200
يعني كلاهما كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرجل المحلل الذي تزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول. والزوج الاول وزوجة هذه التي رضيت بالعقل لاجل التحليل. كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

33
00:14:59.200 --> 00:15:25.600
لان الاصل في الزواج زواج الرغبة والاستدامة والاستمرار مثلا ما زواج العارية او زواج المؤقت او زواج المتعة او نحو ذلك من الزيجات المحرمة الممنوعة التي كانت سائدة في الجاهلية فحرمها الاسلام

34
00:15:30.450 --> 00:15:56.900
نعم اقرأ انا غريب الاول ثبت طلاقي بتشديد التاء المثنى اصله القطع والمراد طلقها الطلقة الاخيرة من الطلقات الثلاث قد يستدل به بعض العلماء على جواز طلاق الثلاث. ولكن لا دليل فيه لانها تقول بت

35
00:15:56.900 --> 00:16:21.600
يعني طلقني بالثلاثة يحتمل انه طلقها الطلقة الاولى قبل سنة. ثم طلقها الطلقة الثانية قبل ستة اشهر ثم طلقها الطلقة الثالثة والاخيرة بعد قبل فترة وليس في كلمة بت طلاقي دلالة على انه اعطاها طلاقا ثلاث دفعة واحدة. نعم

36
00:16:23.500 --> 00:16:54.700
كما في صحيح مسلم فطلقها اخر ثلاث تطلقات الزبير بفتح الزاي بعدها ياء مكسورة ثم ياء ثم راء من بني قريظة كذلك اسلم رظي الله عنه نعم بضم الهاء واسكان الدال بعدها موحدة هي طرف الثوب الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين

37
00:16:55.500 --> 00:17:24.300
ارادت ان ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار عسيلة انه مثل هدبة الثوب يحتمل ان المراد صغره ويحتمل ان المراد ضعفه ورخي  والهدبة مثل الطرف الثوب الذي غير مكفوف يكون فيه خيوط متدلية ضعيفة هذا المراد

38
00:17:24.300 --> 00:17:51.250
انها مشبهة بهدف العينين  عسيلته بضم العين وفتح السين تصغير عسلا. وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته المعنى الاجمالي جاءت امرأة رفاعة القرضي شاكية حالها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان

39
00:17:51.250 --> 00:18:11.250
كانت زوجا لدفاعة فبت طلاقها بالتطليقة الاخيرة وهي الثالثة من طلقاتها وانها تزوجت بعده ابو عبد الرحمن ابن الزبير فلم يستطع ان يمسها لان ذكره ضعيف رخو لا ينتشر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:18:11.250 --> 00:18:27.350
من جهرها وتسريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة. وفهم ان مرادها الحكم لها بالرجوع الى زوجها الاول رفاعة حيث ظنت انها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له

41
00:18:27.550 --> 00:18:47.550
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابى عليها ذلك واخبرها بانه لابد لحل رجوعها الى رفاعة من ان يطأ زوجها الاخير وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظران الاذن بالدخول. لا

42
00:18:47.550 --> 00:19:10.700
والله اعلم انه ينتظر لان اللي عند ابو بكر عند النبي داخل وعبد الرحمن هو الذي ينتظر ان يؤذن له ولهذا  ماذا خالد ابن سعيد نادى ابو بكر وهو بالداخل قال الا سكت هذه المرأة الا تسمع ما تقول هذه المرأة بين يديه

43
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
فالذي خارج هو خالد ابن سعيد وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الاذن بالدخول. فنادى خالد ابا بكر متذمرا

44
00:19:30.700 --> 00:19:49.500
من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لما له صلى الله عليه وسلم في صدورهم رضي الله عنهم وارضاهم من الهيبة والاجلال. ورزقنا الادب معه والاتباع له

45
00:19:50.050 --> 00:20:12.500
ما يؤخذ من الحديث اولا ان المراد ببث الطلاق هنا الطلقة الاخيرة من الثلاث كما بينته الرواية الاخرى كما قدم في شرح الغريب ثانيا انه لا يحل بعد هذا البث المذكور هنا ان ينكحها زوجها الذي بت طلاقها الا بعد ان تتزوج غيره

46
00:20:12.500 --> 00:20:47.800
فيطأها الزوج الثاني فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطأ لا مجرد العقد قال ابن الرجعة بعد الطلاق لا تخلو من ثلاثة احوال حال يراجع الزوج زوجته ويعيدها الى عصمتها بدون عقد ولا مهر وان لم ترضى

47
00:20:47.850 --> 00:21:24.800
وفي حال ثانية يعيدها بعقد ومهر جديدين وبرضاها وعقد وليها وحال ثالثة لا يصح ان يعيدها ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيرة ويطعها الغير اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ

48
00:21:25.000 --> 00:21:54.100
فله ان يراجعها ويعيدها الى عصمته ما دامت في العدة بدون عقد ولا مهر اذا طلقها طلقة واحدة او اثنتين على عوض فله ان يعيدها بعقد ومهر جديدين وان لم تنكح زوجا غيره

49
00:21:54.450 --> 00:22:24.300
لكن لا يعيدها بدون عقد بل بعقد ومهر. ويكون بمثابة خاطب من الخطاب ولو انها في العدة لان العدة منه فيخطبها وهي في عدتها منه ويتزوجها بعقد ومهر جديدين  ولو انه لم يطلقها الا قبل يومين او ثلاثة لانه اذا كان على عوظ فهذا يسمى البينونة

50
00:22:24.500 --> 00:22:53.700
الصغرى  او بدون عوظ وطلقها طلقة واحدة او طلقتين وخرجت من العدة فانه يكون خاطب من الخطاب بعقد ومهن جديدين اذا طلقها ثلاثا بعوض او بدون عوظ فانه لا يتزوجها حتى

51
00:22:53.700 --> 00:23:33.400
انتح زوجا غيره ويطأها الغير. وهذه الحال الثالثة وحال رابعة لا تحل له ابدها اذا تلاعنا نعم  ثالثا المراد بالعسيلة اللذة الحاصدة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل انزال مني وعليه اجماع العلماء فلابد من الايلاج لانه مظنة اللذة

52
00:23:34.900 --> 00:23:53.000
رابعا انه لابد من الانتشار والا لم تحصل اللذة المشط المشترطة خامسا انه لا بأس من التسريح بالاشياء التي يستحى منها للحاجة. فقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

53
00:23:53.000 --> 00:24:11.050
وتبسم من كلامها لانه لولا التصريح ما فهم الحكم الشرعي وكما قالت المرأة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل من

54
00:24:11.050 --> 00:24:32.450
على المرأة من غسل اذا هي احترمت وكان عندها بعض امهات المؤمنين فاستهين من ذلك وقلنا لها فضحتي النساء في هذا الكلام لكن هذه المرأة ارادت ان تعرف الحكم الشرعي هل على المرأة من من غسل اذا هي احتلمت؟ قال النبي

55
00:24:32.450 --> 00:24:59.000
صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء يعني انزلت اذا حصل انزال فان عليها الغسل حينئذ بالاحتلام فالانسان يعذر احيانا في قول ما يستحيا منه لاجل استيضاح الحكم الشرعي

56
00:24:59.200 --> 00:25:19.550
والنبي صلى الله عليه وسلم ما وبخها وما لامها وما قال لها  كيف تنتقين بهذا النطق؟ يستحي او نحو ذلك؟ بل تبسم صلى الله عليه وسلم كالمتعجل من حال هذه المرأة

57
00:25:19.550 --> 00:25:43.900
ورغبتها في استبيان الحكم الشرعي. نعم سادسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه اللهم ارزقنا اتباعه والاقتداء به. امين اختلاف العلماء موضع ذكر هذا الخلاف هو باب الطلاق

58
00:25:43.950 --> 00:26:04.950
وبما ان المؤلف رحمه الله لم ياتي هناك بما يشير اليه وجاءت مناسبته هنا فاني اذكره لقوته وللحاجة اليه فقد اختلف العلماء فيمن اوقع الطلاق الثلاثة دفعة واحدة. او اوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة. فهل تلزمه

59
00:26:04.950 --> 00:26:21.700
طلقات الثلاث فلا تحل له زوجته الا بعد ان تنكح زوجا غيره وتعتد منه؟ ام انها تكون طلقة واحدة له ما دامت في العدة وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره

60
00:26:22.700 --> 00:26:57.200
للعلماء رحمهم الله في هذا قولان جمهور العلماء على انطلاق الثلاث دفعة واحدة. انها تلزم الثلاث والقول الاخر انطلاق السلف دفعة واحدة او بكلمات متتابعة في مجلس واحد انها تكون بمثابة الطلقة الواحدة. حسب ما يكون تقدمها

61
00:27:00.300 --> 00:27:25.500
ولكل من العلماء رحمهم الله ما اخذوا في هذا موضع هذا البحث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو في باب الطلاق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

62
00:27:25.550 --> 00:28:57.850
يقول السائل كان شاب يسرق ولكن قبل ان يدخل في الاسلام فمن الله عليه بالتوبة واسلم. فهل التوبة تمحو ما سبق؟ ام يرد الحق لاصحابه؟ مع العلم بانه الان لا يعرف اين مكانه

63
00:28:57.850 --> 00:29:38.100
يقول انه يسرق قبل اسلامه ثم من الله عليه بالاسلام فاسلم فهل التوبة في الاسلام تجب ما كان قبلها من السرقات وغيرها والجواب نعم الاسلام يهدم ما كان قبله فهو اذا اسلم وتاب الى الله عن الكبائر التي كان يتعاطاها

64
00:29:38.200 --> 00:30:11.800
قبل اسلامه فالله جل وعلا يتوب عليه وكما ورد من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بما عمله في الاسلام والجاهلية والتوبة تجب ما كان قبلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:30:11.850 --> 00:30:42.700
لعمرو ابن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما وهو يعرف انه ما سلك طريقا ما ترك طريقا يحاول فيه الاصد دعوة الاسلام الا سلكة حتى انه سافر من مكة الى الحبشة. لايذاء الصحابة في الحبشة رضي الله عنهم

66
00:30:43.850 --> 00:31:16.100
ولعله ان يظهر منهم بشيء يؤذيهم به واخذ معه الهدايا للنجاشي لاجل ان يقدم له الهدايا فيعطيه هؤلاء الضعفاء ومن الصحابة في عنده في الحبشة  فلما من الله عليهم الاسلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى قيده ليبايعه الاسلام. قال تشترط

67
00:31:16.100 --> 00:31:42.800
لماذا؟ قال ان يغفر لي ما مضى. لانه يعرف انه اساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. والحج يهدم ما كان قبله او كما قال صلى الله عليه وسلم

68
00:31:44.600 --> 00:32:06.300
المرء اذا كان له اساءة في الجاهلية حال الكفر من سرقة او زنا او شرب خمر او غير ذلك من الكبائر. فمن الله عليه بالتوبة وتاب منها واسلم فان الله جل وعلا يتوب عليه

69
00:32:07.000 --> 00:33:07.300
ويغفرها له فعلى المرء ان يبادر بالتوبة النصوح الى الله جل وعلا صادقا مخلصا بان الله سيتوب عليه ويغفر له يقول نسمع كثيرا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع مع الاسرار. هل هذا حديث؟ وهل الاستغفار يكفي للكبيرة

70
00:33:09.500 --> 00:33:42.700
لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. يعني ان الكبيرة اذا استغفر منها المسلم وتاب الى الله تعالى فانها تزول يذهب اثرها السيء على العبد ولا صغيرة مع الاصرار. يعني الاصرار على الصغيرة قد يطورها فتكون كبيرة

71
00:33:43.500 --> 00:34:15.200
يعني ما يبالي هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه ينتهكها لانها صغيرة وهكذا فتكون اذا اجتمعت اعظم من الكبيرة حينئذ على العبد ان لا يستسهل المعصية وان صغرت وعليه الا يستعظمها في جانب عفو الله جل وعلا. وان عظمت

72
00:34:18.150 --> 00:34:42.450
كما قال الله في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

73
00:34:43.450 --> 00:35:16.100
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. على العبد ان ينيب الى الله وان يستغفر ويتوب. والله جل وعلا الا يتوب عليه والاستغفار  الصادق عن سيئة بعينها يغفرها الله جل وعلا هذا هو التوبة

74
00:35:16.600 --> 00:35:45.350
اذا تاب من الكبيرة بالاستغفار فالله جل وعلا يتوب عليه يعني المرء اذا وقع في تبيرة قالوا الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة الصلاة والزكاة والجمعة والخطى الى المساجد والوضوء والاكثار من ذكر الله كل هذه

75
00:35:45.350 --> 00:36:40.900
لتكفر وتمحو الصغائر. اما الكبائر فلا بد من التوبة منها. يعني من الكبيرة فيتوب الله جل وعلا عليه      يسأل عن التورك في الصلاة التورك يكون في التشهد الاخير الصلاة التي فيها تشهدان

76
00:36:41.450 --> 00:38:01.900
يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون صلاة الفجر ويجعل اليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت فاقة اليمنى يقول القنوت السري الذي يقرأ سرا عندنا في البلاد بعد

77
00:38:01.900 --> 00:38:25.100
القراءة في الركعة الثانية من صلاة الفجر ما حكمه ما ينبغي القنوت السري ما فيه ورد شيء اسمه قنوت سري وانما القنوت اذا قنت الامام يا قنوات بعد الرفع من الركوع

78
00:38:26.050 --> 00:38:49.400
في صلاة في الصلاة مثلا او قبل الركوع في الصلاة يدعو والمأمومون يؤمنون. وهذا لا ينبغي ان يكون الا اذا نزل بالمسلمين نازلة ويقول اتونا في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات

79
00:38:49.550 --> 00:39:25.450
واما قنوت سري يعني كأن الجماعة يقنتون والامام ما يقنت يتأخرون عنه والمأموم مأمور بمتابعة الامام اذا رفع فارفع واذا سجد فاسجد ولا تتخلف عن الامام يقول هل يجوز للرجل ان يأخذ زكاة مال زوجته ان كان من اهل الزكاة

80
00:39:25.500 --> 00:39:52.050
اختلف العلماء رحمهم الله في جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها بعضهم قال لا يجوز نقول ولما يرحمكم الله؟ قالوا لان الزوج اذا استلمها اعادها على الزوجة انفق على الزوجة منها

81
00:39:52.350 --> 00:40:27.050
فحينئذ كأن زكاتها عادت اليها اخرون رحمهم الله قالوا يجوز لان الزوجة لا يلزمها نفقة زوجها. لا يلزمها فهي تعطيه لسداد دينه ونحو ذلك والاولى ان تصرفها لغيره. لانه سيتوسع بها في نفقتها هي. يعني

82
00:40:27.050 --> 00:41:17.300
ان يتأمل زكاتها تعود اليها توسعة عليها في النفقة والاولى لها ان تعطيها غير زوجها. الا اذا كانت صدقة تطوع نعم فلعله احق بها   ما معنى قوله تعالى ان شر الدواب عند الله السم المكمل الذين لا يعقلون

83
00:41:17.500 --> 00:41:54.600
نعم شر من دب على الارض ومشى عليها هم الكفرة هؤلاء لانه يأكلون نعم الله ويمشون في ارض الله  وهم يتقلبون فيما اعطاهم الله ورزقهم وعافاهم ويعصون الله جل وعلا. فهؤلاء شر من دب على الارض

84
00:41:54.750 --> 00:42:46.350
كما قال الله جل وعلا ان هم الا كالانعام بل هم اضل. هم اضل من البهائم. اضل من الحمير والبقر  لانهم في نعم الله وتقلبون ويعصون الله يقول السائل هل سجود السهو للفرد فقط؟ او للفرض والنافلة

85
00:42:47.150 --> 00:43:23.300
سجود السهو في الفريضة والنافلة سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب وفيما لا يبطل عنده الصلاة سنة فمثلا اذا زاد فعلا واذا كان عمدا بطلت الصلاة واذا كان سهوا فيجبره سجود السهو

86
00:43:24.300 --> 00:43:55.100
اذا اتى بقول مشروع في غير محله وعنده لا يبطل الصلاة وسهوه يستحب له سجود السهو مثلا اذا قرأ التحيات لله وهو واقف  يستحب له سجود السهو اذا قرأ التحيات وهو جالس بين السجدتين

87
00:43:55.200 --> 00:44:22.650
يستحب له سجود السهو لانه اتى بقول مشروع في غير محله اذا قرأ الفاتحة وهو جالس في التشهد الاخير او في التشهد الاول او في الجلوس بين السجدتين هذا اتى بقول مشروع في غير محله في غير موضعه فيستحب له سجود السهو ولا يجب

88
00:44:23.350 --> 00:44:55.450
اذا زاد في الصلاة ركوعا او سجودا او قياما سهوا يجب له سجود السهو لانه ان كان عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا فيجبره سجود السهو يقول ما هي اكمل وافضل صفة لختم القرآن

89
00:44:56.250 --> 00:45:21.200
ما هي اكمل وافضل صفة لخاتم القرآن؟ هل في اسبوع او في شهر؟ او في ثلاثة ايام كان السلف رحمة الله عليهم يتفاوتون في قراءة القرآن وحسب تفرغ المرء لهذا

90
00:45:23.200 --> 00:45:50.600
وحسب قدرته على القراءة واطالته في قيام الليل وكلما امكن وخاصة في مواسم العبادة من الاكثار فحسن ورد ان لبعض السلف رحمة الله عليهم في رمضان ثلاثون ختمة يعني يختم القرآن في كل يوم

91
00:45:51.250 --> 00:46:19.050
وورد عن الشافعي رحمه الله في رمظان ستون ختمة له ختمة في الليل وختمة في النهار يختم القرآن  والانسان حسب استطاعته وحسب طول قيامه المهم ان يتدبر ما يقرأ يعني ما يقرأ هزا سريعا

92
00:46:19.650 --> 00:46:48.850
ولا يدري ما يقول هذا لا يستفيد منه وانما يتدبر ويتأمل وكلما اكثر وخاصة في المواسم الفاضلة مثل رمضان ومثل ايام عشرة ذي الحجة وشهر محرم غير ذلك من الايام الفاضلة ان الانسان يكثر من قراءة القرآن

93
00:46:48.850 --> 00:47:44.050
والصلاة فيه ولا يتحدد هذا بحد يقال لا تزد عليه ولا تنقص  يقول انا شاب ملتزم والحمد لله ومتابع للدوس في الحرم ولكني لا اجيد القراءة والكتابة الا بمشقة واحمل الشهادة الابتدائية

94
00:47:44.100 --> 00:48:07.450
سؤالي هل اتابع الدروس في الحرم في حلقات الذكر؟ ام اكمل الدراسة المتوسطة والثانوية بامكانك يا اخي مع توفيق الله واعانته ان تكمل الدراسة وتتابع الحلق في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد

95
00:48:07.600 --> 00:48:27.450
لان هنا تنافي بين هذا اكثر الموجودين الذين يحضرون معنا يواصلون دراستهم منهم من هو في الابتدائي ومنهم من هو في المتوسط ومنهم من هو في الثانوي ومنهم من هو في الجامعة ومنهم من هو فوق ذلك وهكذا

96
00:48:28.750 --> 00:48:54.350
طالب العلم ممكن ان يجمع بين هذا وهذا والحمدلله ويوجد المدارس النهارية والمدارس الليلية. ويمكن الانتساب الى بعض المدارس ويواصل ويحرص على ان يستفيد ويستجيب من العلم. ولا يقتصر على ناحية واحدة

97
00:48:54.350 --> 00:50:08.550
ايه ده  يقول ما هي اداب التبول؟ التبول وهل وهل لا يصح التبول واكفا اداب التبول اذا كان الانسان يدخل مكان خاص لقضاء الحاجة عند الدخول يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

98
00:50:08.600 --> 00:50:44.250
قبل ان يدخل ثم يقدم رجله اليسرى واذا قضى حاجته وخرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فاماكن قضاء الحاجة تكثر فيها الشياطين وترتادها. لانهم يألفون الاماكن القذرة

99
00:50:44.500 --> 00:51:06.200
وينفرون من الاماكن الطيبة التي يتلى فيها القرآن ويدرس فيها العلم ويكثر فيها من ذكر بسم الله فهم يكونون في الاماكن القذرة. فاذا سمى الانسان قبل الدخول تحصن باذن الله

100
00:51:06.200 --> 00:51:35.000
الانس والجن تحصن من شياطين الجن خاصة لانهم فيه. في مكان قضاء الحاجة كثرة فاذا قال بسم الله كان ستر له عنهم باذن الله واذا كان في الفضاء اذ قبل ان يجلس يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

101
00:51:35.000 --> 00:52:02.700
قبل ان يكشف عن عورته. ليكون سترا له باذن الله  لا بأس بالتبول واقفا عند الحاجة. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة واقفة لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه

102
00:52:02.950 --> 00:52:36.050
واذا خشي المرء ان يصيب البول ثوبه او جسده فلا يجوز له ان يبول واقفا انما يجلس ويرتاد لبوله مكانا نخوة. حتى لا يتناثر يصيبه من غشاش البول لمكان ضونه مكانا رخوا لينا حتى يذهب فيه البول ولا يكون له رشاش او ربان

103
00:52:49.050 --> 00:53:09.850
يقول جدتي كبيرة وهي في اليمن وهي عمياء هل اخذ لها عمرة نقول اذا اخبرتها قبل ان تعتمر عنها فلك ان تعتمر عنها عمرة تقدم بها الى مكة  وتخبرها قبل ذلك

104
00:53:09.900 --> 00:53:29.600
وانه لازم اذا اردت ان تعتمر عن الحي ان يكون غير قادر الاتيان بالعمرة بنفسه وان تخبره قبل ان تحرم عنه والعمرة المشروعة هي التي تقدم بها الى مكة فلا

105
00:53:30.200 --> 00:53:50.900
تخرج من مكة من اجل العمرة وانت قدمت الى مكة بعمرة فتخرج مرة اخرى لا ينبغي هذا. واذا قدمت الى مكة فادخلها بعمرة ولا تحرم نفسك  يقول هل يستحب عند الشرب

106
00:53:51.350 --> 00:54:20.128
الجلوس ورد الشرب واقفا فدل على الجواز والجلوس اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين