﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.200
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الحديث الثالث عشر بعد الثلاث مئة

2
00:00:34.050 --> 00:00:58.850
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائقة طلق امرأته وهي حائض ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتغيب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال

3
00:00:59.100 --> 00:01:26.100
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها وتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقلة

4
00:01:26.150 --> 00:01:56.100
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها. ورجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:56.550 --> 00:02:39.500
كتاب الطلاق الطلاق  في اللغة حل الوثاق والارسال قالوا طلقها بمعنى حل وثاقها او عقالها او ارسلها هذا في اللغة وفي الشرع يطلق على حل عقدة النكاح حل عقدة النكاح

6
00:02:39.700 --> 00:03:28.900
فإرسال الناقة او ارسال السيارة لا يقال له طلاق وانما الطلاق حل عقدة النكاح في الشرع والطلاق تتأتى عليه الاحكام يكون واجبا ومحرما ومستحب ومكروه وقيل ومباح الخمسة وقيل الاربعة

7
00:03:32.550 --> 00:04:09.200
واجب عند الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته ثم رفع الامر الى القاضي فان القاضي يمهله اربعة اشهر لعله ان يكفر عن يمينه ويتحلل منها ويجامع زوجته فان مضت الاربعة الاشهر المهلة

8
00:04:09.400 --> 00:04:57.750
ولم يطلق ولم يراجع يرجع عما قال وجب ان يطلق عنه الحاكم ولا تحبس المرأة هذا واجب ويحرم في حال الحيض والنفاس   ويستحب اذا كانت المرأة ضعيفة الدين والخلق وليست مأمونة

9
00:04:57.900 --> 00:05:29.800
على نفسها فيستحب للرجل ان يستريح من شرها لانها قد تلحق به ما ليس له ويكره اذا كانت الحياة بين الزوجين على وفاق ووئام وليس بينهم خلاف تطلق فلا نقول للزوج يحرم عليك ذلك وانما يكره

10
00:05:30.000 --> 00:06:00.550
ترك هذا الشيء اولى وقال بعض العلماء يباح اذا ابغض الرجل زوجته ولم ينقم منها شيء لكن ما وجد في نفسه لها محبة ولا مودة فيباح حينئذ الطلاق ما يقال انه مستحب

11
00:06:00.850 --> 00:06:33.250
ولا يقال انه مكروه وانما هو مباح  والله جل وعلا تعبدنا بهذه الاحكام الشرعية كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكما انه يحرم على المسلم ان يتساهل الصلاة وكذلك يحرم عليه

12
00:06:33.400 --> 00:07:03.700
ايقاع الطلاق على خلاف ما امر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فلا ينبغي للرجل عند اتفه الاسباب او وجود خلاف بينه وبين زوجته

13
00:07:03.800 --> 00:07:32.150
نحو ابن او بنت او طعام او شراب او لباس او كسوة او نفقة ان يتلفظ بالطلاق ولا ينبغي للرجل ان يعلق طلاق امرأته على شيء ان فعلته فهي طالق

14
00:07:33.250 --> 00:07:56.600
لانه كأنه اخذ ما اعطاه الله جل وعلا وجعله له من الطلاق اعطاه الزوجة والزوجة والنساء على العموم لسن كالرجال لو كان الطلاق بايدي النساء ما بقي من النساء في عصمة الازواج الا القليل

15
00:07:57.150 --> 00:08:17.900
عند اتفه الاسباب تطلق لكن الله جل وعلا لحكمته جعل الطلاق في ايدي الرجال ولا ينبغي للرجل ان يقول لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق

16
00:08:18.100 --> 00:08:39.950
هذا لا يليق الطلاق لك تقول كذا تجعل الطلاق بيدها عند اتفه الاسباب تفعل ما علقت الطلاق عليه فتطلق والطلاق جعله الله جل وعلا لحكمة بايدي الرجال ولم يجعله في ايدي النسا

17
00:08:40.950 --> 00:09:09.900
لان النساء سريعات الغضب وسريعات التأثر وعندما يعارضها زوجها او يمنعها من شيء بسيط ربما تكلمت بالطلاق. لو كان الطلاق بيدها والرجل اذا تخالف مع زوجته وخشي ان يقع امر لا تحمد عقباه فينبغي له ان يخرج

18
00:09:11.900 --> 00:09:37.400
الخروج من عند الزوجة من انكى الامور تأديبا لها ويسلم من حضور الشيطان لانه اذا كان معها يرد عليه وترد عليه وقع الطلاق ثم يندم الطرفان والشيطان يحضر عند الطلاق

19
00:09:37.450 --> 00:10:03.300
وعند النزاع لعله يوجد الطلاق ويسعى في حصوله لان الطلاق مما يبغضه الله والشيطان يحرص عليه والطلاق على سبيل العموم مما كرهه الله جل وعلا في انه ورد في حديث في السنن ابغض الحلال الى الله الطلاق

20
00:10:06.950 --> 00:10:30.750
ومع كونه من ابغض الحنان الى الله فيعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه فهو من محاسن الشريعة وعند عدم الحاجة اليه فهو قد يكون محرما وقد يكون

21
00:10:31.000 --> 00:11:06.600
مكروها كيف قلنا من محاسن الشريعة الاسلامية؟ نعم اذا تعذرت الحياة الهادئة بين الزوجين والتفاهم تعذر بينهم فخير لهم الفراق ويتفرقها يغني الله كلا من سعته وشريعتنا والحمد لله هي اعدل الشرائع في الطلاق

22
00:11:09.400 --> 00:11:36.450
عند اليهود يطلق مئات المرات ويراجع وعند المشركين كذلك يطلق بلا عد ولا حصر ويراجع وعند النصارى لا طلاق ولهذا يقول العوام احيانا جيزة جيزة نصارى يعني ما فيها طلاق ما فيها فكة

23
00:11:38.350 --> 00:12:10.250
ما فيه انفصام ولا فراق ابدا وشريعتنا الاسلامية السمحة كرهت الطلاق وابغضته وعند الحاجة اليه يعتبر حسنا وحددته ما يكن فيه تلاعب يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ويراجع عشرات المرات لا

24
00:12:11.100 --> 00:12:34.400
جعل الله له حد الطلاق مرتان الطلقة الاولى يراجع ما دامت في العدة الطلقة الثالثة الثانية يراجع ما دامت في العدة. هذه مرتان ثم قال تعالى فان طلقها. يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا

25
00:12:34.450 --> 00:12:52.650
غيره تأديبا له لانك تساهلت في موظوع الطلاق وانت لك رغبة في الزوجة لم بعد الطلقتين ما تحل لك ولو اردتها ولو رضيت ولو رضي وليها حتى تنكح زوجا غيره

26
00:12:53.400 --> 00:13:19.600
ويكون نكاح رغبة ونية استمرار لا نكاح تحليل فلعن الله المحلل والمحلل له لينكح المرأة من اجل ان يحللها لزوجها الاول يظن انه اتى بخير وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

27
00:13:22.000 --> 00:13:44.500
لان الذي تساهل وتلاعب بالطلاق ما هو اهل لان يساعد لانه الغالب يكون الطلاق مثلا اول مرة عن جهل او غضب او نحو ذلك ثم يكون فيه تأديب للزوج وتأديب للزوجة

28
00:13:45.850 --> 00:14:06.300
اباح لهما التراجع اذا ندما والثانية كذلك فاذا حصلت الثالثة قيل لا يصلح ان تجتمع ابدا حتى ينكح زوجا غيره فاذا عرف الزوج انه اذا طلق الثالثة خلاص حرمت عليه

29
00:14:08.250 --> 00:14:43.450
وقد تنكح زوجا غيره فترغب عنده ولا تريد الاول يمتنع ويأخذ في حسبانه الترفق في الطلاق والطلاق وارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين والقياس والعقل الصحيح لانه اذا تعذرت

30
00:14:43.800 --> 00:15:20.850
الحياة الهنيئة بين الزوجين فخير لهما الفراق نعمة من الله ما يكن يبتلى بها او تبتلى به دائما وابدا اذا تعذر الوفاق فالفراق خير الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة عن عبد الله ابن عمر هذا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

31
00:15:21.200 --> 00:15:44.650
احد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وارضاه واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخو حفصة ام المؤمنين وابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل

32
00:15:45.200 --> 00:16:02.600
واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اخته نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يعني ما عليه قاصر ونقص الا كونه لا نعم لا يقوم من الليل

33
00:16:03.600 --> 00:16:27.250
يقول الراوي فكان ابن عمر بعد هذا لا ينام من الليل الا قليلا يتحرى ان يحصل على ما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم  ويبتعد عن هذه الخصلة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من خصاله

34
00:16:27.350 --> 00:16:57.500
نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل اراد ان يحصل على النعم بدون استثناء رضي الله عنه وارضاه انه طلق امرأته وهي حائض من محاسن الشريعة الاسلامية تحريم الطلاق حال الحيض

35
00:16:59.000 --> 00:17:34.200
وتحريم الطلاق حال النفاس وتحريم الطلاق في طهر جامع الرجل زوجته فيه وهذه فيها حكم عظيمة اولا فيها دلالة على كراهة الطلاق وان الشرع يضيق الوقت الذي يكون فيه الطلاق

36
00:17:36.000 --> 00:17:58.800
يقول لا تطلق وزوجتك كذا. لا تطلق وزوجتك كذا. لا تطلق وزوجتك كذا متى اباح له الطلاق في وقت هو يكون اشوق ما يكون الى زوجته من اجل ان كنت عازم على الطلاق ومتظايق وتريد الطلاق

37
00:17:59.050 --> 00:18:31.350
ففي هذا الوقت هذا الوقت يشح الزوج بزوجته الا ان كان لا يطيقها بغضا منع الطلاق حال الحيض لان الرجل في هذه الحال يكره المرأة منع من الطلاق في حال النفاس كذلك قياسا على

38
00:18:31.400 --> 00:19:02.050
الحيض في طهر جامعها في كذلك يكون طاب خاطره منها فيستسهل موضوع الطلاق فيقال له لا لا تطلق الطلاق حال الحيض في تطويل للعدة وحبس للمرأة بغير حق في الطلاق في النفاس كذلك

39
00:19:02.150 --> 00:19:24.500
اطول واطول لانها قد تأخر ما تحيظ بعد النفاس في طهر جامعها فيه قد تحمل من هذا الجماع فيكون الطلاق فيندم الزوج والزوجة يقول لو علمت انها حامل ما طلقتها

40
00:19:27.200 --> 00:19:56.400
وهي تقول لو علمت انني حامل ما رغبت في الطلاق من زوجي فمنعوا من هذه الحال حتى يستبين الامر هي حامل ولا لا ان حاضت بعد هذا الجماع دل على انها لم تحمل فله ان يطلقها في الطهر الذي لم يجامع

41
00:19:56.400 --> 00:20:36.050
في ومن حكمة الله جل وعلا وتشريعه لعباده ان اوجد الحالات النادرة وقليلة الوقوع ممن لا يتوقع وقوع هذا الشيء منه لاجل يكون تشريع للعباد يتبين لهم الحق فعبدالله بن عمر رضي الله عنه من اشد الصحابة رضي الله عنهم ترسما لخطى النبي صلى الله عليه

42
00:20:36.050 --> 00:21:02.350
خطوة خطوة عرف انه يتحرى المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البلد او في البر ليصلي فيه ويسجد يتحرى المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه

43
00:21:03.300 --> 00:21:25.350
من شدة حرصه على تتبع السنة رظي الله عنه كان لا يخطئ منها شيء وهو يعلمه ولحكمة ارادها الله وقع منه الطلاق في هذه الحال حالة الحرام طلق عبد الله ابن عمر وهو شاب

44
00:21:32.550 --> 00:22:05.500
وهي حائض وكأن عمر رضي الله عنه بتوفيقه والهام الله له انتقد هذا الشيء بدون ان يكون عنده تشريع في هذا فما اقره يعني ما رضي به كانه استهجنه ان الرجل في العادة في حالة الحيض يمج الزوجة او لا يألف القرب منها او نحو ذلك لاجل حيضها

45
00:22:05.500 --> 00:22:26.850
فينبغي ان يمنع من الطلاق من هذا. ابنه اوقع الطلاق في هذه الحال عمر رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال عبد الله طلق زوجته وهي حائض

46
00:22:28.300 --> 00:22:49.300
ما تقول والرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بافراد الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخفون عنه شيئا من احوالهم عمر الذي هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل

47
00:22:49.350 --> 00:23:11.150
وما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. المهابة والخوف من عمر وقوة رظي الله عنه وكان يأتي الى الجمع الكثير من المشركين فيتحداهم يقول للرسول ان ابني عبد الله طلق زوجته وهي حائض

48
00:23:14.100 --> 00:23:35.200
يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب قال كيف يطلق هوايا حائض لانه في هذا وقوع في الحرام ويغضب على من وقع في الحرام حتى وان كان جاهل

49
00:23:37.300 --> 00:24:00.500
ما يقال انه معذور لجهله قد يعذر في الاثم ما يقع عليه اثم لكن يغظب من فعله وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لابيه ليراجعها يجب عليه

50
00:24:00.700 --> 00:24:34.850
ان يراجعها ثم يمسكها متى كيف يمسكها وقت حيضها يطلق؟ لا ثم يمسكها في الطهر الذي بعد هذا الحيض ثم تحيض فيمسكها حال الحيض فاذا طهرت بعد الحيضة الثانية يكون بالخيار

51
00:24:36.150 --> 00:25:07.500
ان شاء طلق وان شاء امسك انظر حكمة التشريع ما قال ليمسكها وقت الحيض فاذا طهرت يطلقها يكون بعد غضبه وبعد حيظ وبعد كذا طاب خاطره منها لا يمسكها في الطهر الذي بين هاتين الحيضتين

52
00:25:07.750 --> 00:25:42.800
لعله يتشوق اليها لعله يرغب فيها لعله يعدل عن الطلاق يندم ان كان هو المخطئ او تندم الزوجة ان كانت هي المخطئة ما يحصل الامساك والاستمرار فان كان قد طاب خاطره منها نهائيا

53
00:25:43.200 --> 00:26:13.450
واستمرت معه مدة طهرها ثم حاضت الحيضة الثانية فلا يطلقها فاذا طهرت بعد الحيضة الثانية ان شاء ان يطلق فليطلق وليتخذ هذا قاعدة ما يكون الطلاق الشرع سني الا بعد حيرة في طهر لم يجامعها فيه

54
00:26:14.950 --> 00:26:42.300
او تبين حملها ان كان في طهر جامع فيه تبين حملها فان شاء ان يطلق بعدما عرف ان زوجته حامل فليطلق  ثم ليراجعها ثم يمسكها يعني تكون زوجة حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلق فيها

55
00:26:42.800 --> 00:27:19.600
ثم تحيض حيضة اخرى فتطهر طهرا ثانيا فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان مسها حرم عليه ان يطلقها حتى تحيض ثم تطهر  فتلك العدة يعني هذا الحكم الصحيح الشرعي التي امر الله ان تطلق لها النساء. في قوله جل وعلا يا ايها النبي

56
00:27:19.600 --> 00:27:53.950
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وطلقوهن لعدتهن طلقها في الوقت المناسب للطلاق الوقت المناسب للطلاق هو اما في طهر من حيضة لم يجامع فيها او تبين حملها ان كانت في طهر جامعها في تبين حملها. بانت انها حامل

57
00:27:59.300 --> 00:28:29.750
وطلاق البدعة اذا طلقها في حيظها او في طهر جامعها فيه ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وعائشة الصغيرة ما في حيض يعلم انها انها حامل او غير حامل صغيرة ما بلغت سن المحيض متى ما شاء يطلقها

58
00:28:30.650 --> 00:29:02.850
كبيرة انقطع عنها الحيض وانتهى يطلقها وعدتها كما ذكر الله جل وعلا ثلاثة اشهر  وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة يعني غير الحيظة التي هي عليها الان سوى حيضتها التي طلقها فيها. يعني لا ينتظر طهر هذه الحيضة فيطلق؟ لا

59
00:29:04.400 --> 00:29:32.950
وفي لفظ فحسبت من طلاقها حسبت هذه الطلقة التي طلقها حال الحيض من الطلقات الثلاثة التي له حسبت عليه طلقة وحرم عليه الاستمرار عليها ووجب عليه رجعتها وحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:29:41.400 --> 00:30:17.450
نعم اقرأ المعنى الاجمالي المعنى الاجمالي طلق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض فذكر ذلك ابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيب غضبا حيث طلاقها حيث طلقها طلاقا محرما. لم يوافق السنة

61
00:30:17.850 --> 00:30:42.850
ثم امره بمراجعتها وامساكها حتى تطهر حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تطهر ثم تحيض اخرى ثم تطهر منها والرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فلا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله

62
00:30:43.800 --> 00:31:12.200
اذا وقع انتهاك للمحرمات غضب غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه نعم. وبعد ذلك ان بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها قبل ان يطأها فتلك العدة التي امر الله بالطلاق فيها لمن شاء

63
00:31:13.350 --> 00:31:36.800
ومع ان الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة فقد حسبت عليه تلك الطلقة من رضي الله عنه امر نبيه صلى الله عليه وسلم  عرفنا من هذا انه يحرم على المسلم ان يطلق

64
00:31:36.950 --> 00:32:05.100
امرأته حال الحيض وحال النفاس وفي طهر جامعها فيه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم الطلاق في الحيض وانه من الطلاق البدعي الذي يعني طلاق بدعة مخالف للسنة  وانه من الطلاق البدعي

65
00:32:05.150 --> 00:32:27.400
الذي ليس على امر الشارع ثانيا امره صلى الله عليه وسلم ابن عمر برجعتها دليل على وقوعه. يعني هو يقع وهو حرام وهذا قول الائمة الاربعة وكثير من الفقهاء والجمهور

66
00:32:27.550 --> 00:32:51.850
على ان الطلاق في حال الحيض يقع ويجب عليه الرجعة ان كان بالامكان ذلك ان لم يستوف الثلاث اما اذا استوفى الثلاث فتحرم عليه وهو وقع في الحرام والاثم ولا تحل له رجعتها لانه سوف الطلاق الثلاث

67
00:32:51.900 --> 00:33:22.600
هذا قول الجمهور. قال بعض الفقهاء ان الطلاق حال الحيض لا يقع لانه محرم والمحرم لا يقع. ويمنع منه وقالوا لا يحسب من طلاق المرأة واخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء لكن قول الجمهور

68
00:33:23.250 --> 00:33:51.350
هو انه يقع ويؤمر بالرجعة ان كان قد بقي له من الطلاق شيئا نعم ووجهته ان الرجعة لا تكون الا بعد طلاق. كيف؟ قال العلماء انه يقع قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر

69
00:33:51.400 --> 00:34:13.650
ان يأمر ابنه عبدالله ان يراجع قالوا لو لم يكن الطلاق واقعا. لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتد به. والزوجة زوجته. شاء ام ابى قال مره فليراجعها دليل على ان الطلاق الاول وقع

70
00:34:13.950 --> 00:34:40.650
الرجعة ما تكون الا بعد طلاق. ما يقال للرجل الذي صفع زوجته او غضب عليها راجع زوجتك اشرب ما وقع طلاق فيؤمر بالرجعة من وقع منه الطلاق ولذا قال الجمهور ان الطلاق في حال الحيض مع الحرمة فهو يقع. نعم

71
00:34:41.100 --> 00:35:03.050
ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله والامر برجعتها يقتضي الوجوب. يعني يجب عليه ان يراجع ان كان بقي عليه شيء نعم. واليه ذهب ابو حنيفة. واحمد والاوزاعي. قالوا يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجعة

72
00:35:03.400 --> 00:35:30.650
والاخرون قالوا يستحب له الرجعة. نعم. وحمله بعضهم على الاستحباب وذهب اليه الشافعي ورواية عن احمد واحتجوا بان بان ابتداء النكاح ليس بواجب استدامته كذلك قالوا يستحب له الرجوع ولا يجب قولان نعم

73
00:35:31.500 --> 00:36:11.000
ثالثا الامر بارجاعها اذا طلقها في الحيض وامساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر  رابعا قوله قبل ان يمسها دليل على انه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه خامسا الحكمة في امساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية هو ان الزوج ربما واقعها في

74
00:36:11.000 --> 00:36:44.100
فيحصل دوام العشرة ولذا جاء في بعض طرق الحديث فاذا طهرت مسها وقال ابن عبد البر الرجعة لا تكاد تعلم صحتها الا بالوطء. لانه المقصود في النكاح  واما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول المدة طول العدة

75
00:36:45.300 --> 00:37:08.900
واما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية ان تكون حاملا فيندم الزوجان او احدهما. هذا منه وليس كل الحكمة والله اعلم لان المنع من الطلاق حال الحيض

76
00:37:09.050 --> 00:37:31.700
لان لا يكثر الطلاق. لانه اذا ابيح ربما وقع من كثير من الناس بعض الناس لا خلاق له ومعاملة في ساعة الحاضر فقط فاذا كره زوجته للحيض او نحو ذلك اوقع عليها الطلاق. فمنع وقيل له لا هذا الوقت ليس وقت طلاق

77
00:37:32.150 --> 00:38:06.000
لان لا يكثر الطلاق. نعم ولو علما بالحمل لاحسن العشرة. وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة وكل هذا راجع الى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. يعني طلقوهن في وقت العدة الوقت المناسب التي حدد الله تبارك وتعالى. نعم. ولله في شرعه حكم واسرار

78
00:38:06.000 --> 00:38:29.200
ظاهرة وخفية. يعني شيء ظاهر ندركه وشيء خفي الله جل وعلا اعلم به. نعم. اختلاف العلماء ذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة. اذا قيل الجمهور فمعناه الاكثر ومنهم الائمة الاربعة

79
00:38:29.250 --> 00:38:56.950
ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله. نعم ومنهم الائمة الاربعة رضي الله عنهم الى وقوع الطلاق في الحيض. يعني يقع مع الحرمة. نعم ودليلهم على ذلك امره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائطا

80
00:38:56.950 --> 00:39:18.250
قالوا ولو انه لم يقع ما امر بالرجعة. قيل له هي زوجتك. ما حصل طلاق. لكنه قال يراجعها دليل على ان الطلاق وقع. نعم ولا تكون الرجعة الا بعد طلاق سابق لها

81
00:39:18.900 --> 00:39:43.550
ولان في بعض الفاظ الحديث فحسبت من طلاقها وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الى ان الطلاق لا يقع فهو لاغم يقول لا يقع طلاق في وقت الحيض

82
00:39:43.600 --> 00:40:12.600
نعم واستدلوا على ذلك بما رواه ابو داوود والنسائي ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله فردها علي ولم يرها شيئا وهذا الحديث في مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا هذه ليست في صحيح مسلم

83
00:40:12.600 --> 00:40:34.500
انما هي من وردت في بعض الروايات فلذا لا يعتد بها ما اعتد بها الجمهور نعم. وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الاحاديث قوله ولم يرها شيئا بل الاحاديث الكثيرة في انها ما حسبت عليه

84
00:40:34.850 --> 00:41:00.300
نعم واجاب ابن القيم عن ادلة الجمهور بان الامر برجعتها معناهم ساكها على حالها الاولى لان الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغي فهي بلغة فهو ملغى فيكون النكاح بحاله

85
00:41:01.300 --> 00:41:24.900
واما الاستدلال بلفظ فحسبت من طلاقها ليس فيه دليل لانه غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتاب تهذيب السنن تعذيب السنن

86
00:41:25.050 --> 00:41:51.250
لابن القيم رحمه الله تعالى عنه. على عادته في الصولات والجولات وصاحب القلم السيال رحمه الله والسحر الحلال لفصاحته وقوة بيانه رحمه الله وآآ قوة استدلال على ما يرى انه هو الصواب

87
00:41:51.450 --> 00:42:17.850
فهو قوي الحجة رحمه الله  على عادته في الصولات والجولات. ولكن الارجح ما ذهب اليه جمهور العلماء الله اعلم وان كان اطال فيه ابن القيم رحمه الله فالراجح ما ذهب اليه الجمهور من ان الطلاق في

88
00:42:17.850 --> 00:43:34.500
ال الحيض يقع ويؤمر المطلق بالرجعة وتحسب عليه طلقة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه في اجمعين  يقول السائل كيف تكون الرجعة

89
00:43:34.850 --> 00:44:00.250
وهل بشهود ام بدون شهود لابد ان تكون الرجعة بشعور لانه قد يختلف هو والزوجة او ولي الزوجة هل اطلع هل الرجعة وقعت في اثناء العدة او بعد تمام العدة فالذي يظهر هذا هو شهادة الشهود

90
00:44:00.850 --> 00:44:37.900
والاحسن اذا طلق الرجل واراد الرجعة ان يشهد ويكتب ورقة. ان كانت الزوجة بعيدة عنه. ويكتب تاريخ الرجعة بشهادة الشهود حتى اذا انكرت الزوجة الرجعة في حال العدة او انكر وليها واذا الشهود يشهدون على وقت الرجعة وتحديده بالتاريخ

91
00:44:37.900 --> 00:45:01.200
ليعلم اهوى في حال العدة ام بعد العدة لانه قد يطلق في يوم من الايام ثم في يوم الجمعة مثلا من الجمعة يراجع وقد تكون خرجت من العدة يوم الخميس

92
00:45:02.350 --> 00:45:26.000
وتكون رجعته لا فائدة فيها لانها بعد تمام العدة وقد يراجع يوم الجمعة مثلا ثم يعلم انها تخرج من العدة يوم السبت ستكون رجعته صادفت وقتا مناسبا. فلا بد من تاريخ الرجعة متى

93
00:45:26.000 --> 00:45:44.950
حتى لا يكون هناك شك هل الرجعة في اثناء العدة ام بعد العدة؟ لانها ان كانت في اثناء العدة فلا خيار للزوجة ولا لي ولي امرها بل هي تعود الى عصمة زوجها. شاءت امابت

94
00:45:45.350 --> 00:46:12.800
وان كانت بعد تمام العدة فهي لابد من عقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليها اذا رضوا بالرجعة صارت وعقد جديد. واذا لم يرظوا فيردوه كما يرد غيره من الخطاب  لان الرجعة بعد تمام العدة

95
00:46:12.850 --> 00:46:59.950
يكون كأي خاطب من الخطاط ان شاءوا قبلوه وان شاءوا ردوه  يذكر من حال زوجته انها تخرج من البيت بدون اذنه ولا تبالي به وهي يحرم عليها هذا ولا يجوز ان تخرج المرأة من بيت زوجها الا باذنه حتى ولا

96
00:46:59.950 --> 00:47:19.950
لابيها ولا لامها ولا لاحد من اقاربها الا باذن زوجها. حتى لو كان ابوها او امها في حالة احتضار او في حالة مرض شديد او حاجة ماسة فلا تخرج الا باذن زوجها

97
00:47:20.850 --> 00:48:24.800
فعلى المرأة المسلمة ان تتقيد بالاوامر الشرعية ولا تخرج من بيت زوجها الا وان منعها من الخروج الى اهلها فتمتنع ولا تخرج بدون اذنه يقول توفي والدي ولم يوصي ولم يوجد معه اي مال. فهل يجوز ان احج عنه واعتمر وانا في مكة؟ نعم يا اخي

98
00:48:24.800 --> 00:48:38.950
ان هذا تبرع منك فيجوز ان تحج عنه وانت في مكة ويجوز ان تعتمر عنه وانت في مكة لكن اذا اعتمرت عنه وانت في مكة لابد ان تخرج الى الحل

99
00:48:39.150 --> 00:49:21.750
وتحرم بالعمرة من الحل من خارج الحرم سواء وصى ام لم يوصي؟ نعم سواء وصى او لم يوصي اذا حججت عنه واعتمرت فهذا من بر بكابه يقول السائل اريد الشراء عقار بالتقسيط عن طريق البنك حسب الاتي

100
00:49:22.300 --> 00:49:43.550
اقوم بتحديد العقار ثم يقوم البنك بشرائه نقدا. ثم يبيعه علي بالتقسيط. فهل هذه صورة فيها ربا نعم هذه الصورة صحيحة شرعية لا بأس بها. يعني يقع اختيارك على بيت او ارض مناسبة

101
00:49:43.700 --> 00:50:27.850
وتقول مثلا لاي شخص او مؤسسة او شركة اذا اشتريتم هذا البيت كان اشتريه منكم فاشتروه بالنقد ثم باعوه عليك بالتقسيط. فلا بأس بهذا  تقول السائلة كانت تأتي لي العادة الشهرية لمدة خمسة ايام

102
00:50:28.000 --> 00:50:58.700
والسادس نهايتها. ولكن الان مضطربة حيث تأتي يومين وتتوقف يوم او يومين. وبعد ان ارى طهرا في يوم او يومين تأتي مرة اخرى اذا تقطعت فايام الحيض تجلسيها وايام الطهر تغتسلي فيها وتصلي

103
00:50:59.350 --> 00:51:27.750
لان الدماء التي تنتاب المرأة كثير انواع ولا يجوز لها ان تترك كالصلاة الا لدم الحيض ودم النفاس فقط فاذا رأت الطهر ولو في اثناء الحيض فتغتسل وتصلي. فان عاودها الدم فتجلس

104
00:51:27.750 --> 00:52:05.650
ما لم تتجاوز ايام الحيض ايام الدم. اكثر الحيض وهي خمسة عشر يوما في الشهر   يقول السائل انه مصاب بالسحر فهل هناك علاج لفك السحر العلاج بالرقية الشرعية والادوية المباحة الحسية

105
00:52:05.800 --> 00:52:32.400
تنفع باذن الله. واياك اياك ان تذهب الى الساحر. او الكاهن لتلتمس منه العلاج او الشفاء فمن اتى ساحرا لم تقبل له صلاة اربعون يوما وان اتاه وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد

106
00:52:33.350 --> 00:52:53.350
فمن حصل منه شيء من ذلك وجب عليه الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود فلهذا الفعل مرة ثانية. واذا تاب المرء من ذنب وان عظم فان الله جل وعلا يتوب

107
00:52:53.350 --> 00:53:24.900
عليه  يقول السائل جئنا من بلادنا وادينا العمرة عن انفسنا ولله الحمد ونريد ان نعتمر عن اشخاص ميتين ولكن يصعب علينا الذهاب الى الميقات ابيار علي فهل يجوز لنا ان نذهب الى التنعيم ونحرم

108
00:53:25.050 --> 00:53:53.350
ما ينبغي لكم اخي ان تكرروا العمرة. ولا من الميقات حتى لو ذهبتم الى الميقات. ما دمتم دخلتم مكة بعمرة فاكثروا من الطواف بالبيت شرفه الله واكثروا من الاعمال الصالحة من قراءة القرآن وذكر الله ونوافل العبادة من

109
00:53:53.350 --> 00:54:23.950
صلاة وصيام وصدقة. ولا تكرروا العمرة وقد اديتموها قريبا لا تكرروا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة واقام بها اياما طويلة ما خرج للاتيان بعمرة وما خرج احد من الصحابة حال قدومه الى مكة بعمرة يخرج للاتيان بعمرة اخرى سوى عائشة رظي الله عنها في حجة

110
00:54:23.950 --> 00:54:43.950
وداع احرمت بعمرة فحاضت فادخلت الحج على العمرة فاصبحت قارنة فبعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة فامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم وتعتمر وعبدالرحمن نفسه

111
00:54:43.950 --> 00:55:04.150
رضي الله عنهما اعتمر معها وقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس ان تخرج وتحرم بعمرة من اي مكان من الحل واما الرجل الذي دخل مكة بعمرة فلا يخرج للاتيان بعمرة اخرى

112
00:55:04.450 --> 00:55:33.150
يقول السائل اذا كنت اصلي الفرض منفردا بعد الجماعة واقيمت جماعة اخرى وانا في صلاة الفريضة فماذا افعل لالتحق بالجماعة الاخرى؟ اذا دخلت في فريضة منفرد ثم شعرت بوجود جماعة

113
00:55:33.250 --> 00:56:01.550
فلعل الاحسن لك ان تقلب نيتك هذه الفريظة تجعلها نافلة ثم ان شئت ان تقطعها وتدخل مع الجماعة هذه. وان شئت اتمها خفيفة وادخل مع الجماعة حتى تحصل على فظيلة الجماعة سبع وعشرين درجة

114
00:56:03.150 --> 00:56:24.150
يقول في شراء الارظ من قبل البنك او غيره البنك لم يشتري القطعة الا بعد ان ضمن المشتري هذا وعد انت طلبت من صاحبك هذا قلت يا اخي اذا اشتريت هذه الارض

115
00:56:24.750 --> 00:56:50.450
انا اشتريها منك بالتقسيط هذا وعد غير ملزم لاحد فاذا اشتراها البنك او زميلك او شركة اشتروها حينئذ تتفاوض معهم في الثمن ولا يجوز ان تتفاوض معهم في الثمن وهم لم يشتروها بعد. لا تقل انا اشتريها منكم بكذا

116
00:56:50.450 --> 00:57:31.850
وهي ليست في ملكهم اذا اصبحت في ملكهم فتباوظ معهم على الثمن يقول السائل هل يجوز للرجل ان يضع فوق رأسه شيئا ملاصقا وهو محرم وهو لم ينوي لا يجوز ان يضع المحرم على رأسه شيئا ملاصقا

117
00:57:31.900 --> 00:58:00.700
فان اضطر لهذا كأن يكون رأسه ما يتحمل الكشف او ما يتحمل الشمس غطاه وفدى وان غطاه ناسيا او جاهلا فلا بأس بذلك لا فدية لكن الفدية اذا غطاه ذاكرا متعمدا

118
00:58:00.800 --> 00:58:21.600
ماشي قد يكون عارف الحكم انه لا يجوز لكن نسي جاهل ما يدري انه ما يجوز تغطية الرأس في هاتين الحالتين لا بأس فان غطاه ذاكرا عامدا لضرورة فعليه الفدية ولا اثم

119
00:58:22.250 --> 00:58:56.500
وان غطاه لغير ظرورة ذاكرا عامدا اثم ولزمته الفدية  يسأل عن صلاة القصر هل تحسب كاملة الاجر؟ نعم. لانها تشريع من الله جل وعلا وما ينقص اجر المصلي يقول من هو امام الحرمين المذكور

120
00:58:56.600 --> 00:59:18.450
في كتب الفقه هو الذي مر علينا اليوم في اول الحديث. امام الحرمين هو الجويني رحمه الله الامام الجويني لانه اما المصلين في المسجد الحرام واما المصلين في المسجد النبوي. فسمي رحمه الله

121
00:59:18.450 --> 00:59:57.650
امام الحرم هيئين الجويني  يقول ما هي كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد احد من الثلاثة صام ثلاثة ايام ولا يجوز ان يصوم ثلاثة ايام وهو قادر على الاطعام او الكسوة

122
00:59:57.700 --> 01:00:24.450
وهل يجوز ان تدفع كصدقة جارية؟ لا يا اخي ما يجوز ان تدفع كفارة اليمين مثلا لحفر بئر ما يجوز او تدفع كفارة اليمين لبناء مسجد لا يجوز لان كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة

123
01:00:25.050 --> 01:00:37.127
فاذا لم يجد فصيام ثلاثة ايام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين