﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء

2
00:00:30.250 --> 00:01:10.250
فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال عرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعت هذا الحديث من احاديث الرضاعة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وهو

3
00:01:10.250 --> 00:01:44.400
انه تزوج امرأة يقال لها ام يحيى بنت ابي ايهاب وكان في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امة يعني امرأة مملوكة غالبا ما يطلق على الامة اذا قيل امة

4
00:01:44.650 --> 00:02:21.600
اي رقيقة. واذا قيل امة الله فهو يشمل النساء كلهن. لكن اذا الى امة فقط يعني مملوكة فجاءت امة فوصفها بانها سوداء. فقالت قد ارظعتكما  يقول فقلت لم اخبر بذلك يعني لاعلم عندي بانك ارظعتيني

5
00:02:21.600 --> 00:02:51.600
الا الان انا الان اتزوج وانت الان علمت منك من قبل ملأ ما علمت وسأل قومه فقال لا ندري وسألهم عن الحكم فقالوا لا ندري يقول فركبت الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه المرجع

6
00:02:51.600 --> 00:03:21.600
عليه الصلاة والسلام في حال حياته ما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فاعرض عني والاعراض هذا اشارة منه صلى الله عليه وسلم لترك هذه المرأة كأنه ما نهاه عليه الصلاة والسلام

7
00:03:21.600 --> 00:03:50.700
نهيا صريحا قال فتنحيت الى الجهة التي فيها جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له اكدت فقال كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ يعني كيف تبقى معك؟ المرأة

8
00:03:50.700 --> 00:04:20.700
تبقى زوجة لك وقد زعمت هذه الامة بانها ارظعتكما معا فانتما اخوان من الرضاعة ولا يسوغ ان تبقى اخت من الرضاعة زوجة لاخيها من الرضاعة لان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فكما

9
00:04:20.700 --> 00:04:50.700
يحرم عليه ان يتزوج اخته من النسب فكذلك يحرم عليه ان يتزوج وجد اخته من الرضاعة هنا الكلام عن المرء نفسها هي تقول فهي تقول عن نفسها ومتأكدة من ذلك. وسواء علم

10
00:04:50.700 --> 00:05:20.700
رابع او الرابعة او لم يعلما فاذا قالت المرأة المرظعة بانها ارظعته هما معا وجب التفريق. ولا يحتاج الى طلاق. لانها ليست بزوجها فتطلق واما من ناحية الاولاد لو وجد اولاد فالاولاد شرعيون. لان هذا الوطن بشبهة

11
00:05:20.700 --> 00:05:47.150
فيكون الاولاد لابيهم وامهم اذا وجد الشك في الرضاع وجد الشك فلا يخلو ان كان قبل الدخول فلا يجوز الاقدام عليه. وقد قيل ان فيه رظاء. واما اذا كان بعد الدخان

12
00:05:47.150 --> 00:06:29.300
فالنكاح ثبت ووجد. فلا يفرق بينهما الا بيقين. بشيء مؤكد فلا يفرق بينهما الا بيقين الا من باب الورع وترك المشتبه فيه  يؤخذ من هذا الحديث وجوب التأكد خد اذا ذكر امر من الامور الشرعية التي تستدعي حكما بينا

13
00:06:29.300 --> 00:06:49.300
يختلف الحال فيه ان يرجع الى فيه الى اهل الحل والعقل واهل الفتوى. فهذا الصحابي رضي الله عنه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وتوجه الى المدينة ليسأل بعد

14
00:06:49.300 --> 00:07:19.300
سأل قومه ومن حوله هل يذكرون شيئا؟ وهل سمعوا شيئا عن هذا الرضاع فلم يذكره شيء فوجدت الشبهة بلا يقين. فتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن استمراري معها ما دام ان المرأة تزعم انها ارظعتكما. وفي رواية من الروايات انه قال انها

15
00:07:19.300 --> 00:07:47.350
اكاذبة يا رسول الله. وما يدريك انها كاذبة؟ ما دام انها تخبر انها ارظعت الاثنين معا. فيحرم وعليهما الاستمرار في عقد في النكاح وللعلماء رحمهم الله اقوال في قبول شهادة في من النسا

16
00:07:47.350 --> 00:08:17.350
فيما يتعلق بالرضاعة والنسب ونحو ذلك. اما فيما يتعلق بالنسب فلا تقبل فيه شهادة النسا واما ما يتعلق بالرضاعة فتقبل فيه شهادة النساء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا بد من اربع نسوة يشهدن بالرظاعة لانه يلزم في

17
00:08:17.350 --> 00:08:37.350
شهادتي رجلان فاذا لم يوجد رجلان فرأى اربع نسوة لان كل امرأة كل رجل عن امرأتين يا اخي يا اخي اجلس ولا ارجع من حيث اتيت اما تخطى الرقاب لا

18
00:08:37.900 --> 00:09:16.700
وقال بعضهم لابد من شهادة امرأتين حتى يثبت الرضاع. والحديث هذا دل على انه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة حتى ولو ابى. وبه هذا اخذ الامام احمد رحمه الله بانه كان وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

19
00:09:16.700 --> 00:09:47.250
ثبت لديه الحديث اخذ به وترك ما سواه  ثم هل يكفي شهادة اي امرأة ولو امة؟ ام لابد ان تكون حرة؟ قولان كذلك قيل لا بد ان تكون حرة والا الامة فلا تقبل شهادتها في هذا. وقيل يكفي الشهادة من الامة كما يكفي من

20
00:09:47.250 --> 00:10:17.250
فالامة تقبل شهادتها في ذلك وخاصة اذا كانت تخبر عن نفسها بانها ارضعت الرجل والمرأة معا وسواء ارظعتهما في وقت واحد او ان احدهما متأخر عن الاخر. فسواء اوظعت الرجل مثلا في اول رظاعها وارضعت الاخيرة المرأة من اخر اولى مع اخر اولادها

21
00:10:17.250 --> 00:10:57.250
وقد يكون بينهما اكثر من عشر سنوات ويكونان اخوان من الرضاعة اقرأ قال المعنى الاجمالي تزوج عقبة ابن الحارث ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فاخبرته انها اربعته وارضعت زوجة وانهما اخوان من الرضاعة. فذكر للنبي صلى الله قوله ام يحيى

22
00:10:57.250 --> 00:11:27.250
دل على جواز التقنية. وان لم تلد المرأة بعد. فيقال رأيتكن بامك ولا وقوله ارضعته وارضعت زوجه. زوجة المراد بها المرأة. والمرأة قالوا لها زوجا ويقال لها زوج. زوج وزوجة. فيقول ارضعته وارضعت زوجه

23
00:11:27.250 --> 00:11:57.250
فيقال فاطمة زوج علي رضي الله عنهما فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما فكلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة وعلي زوج فاطمة رضي الله عنهما. نعم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وانها كاذبة في دعواها

24
00:11:57.250 --> 00:12:27.250
ما يصدقها ما في احد يذكر هذا من اهل الربيعين. نعم. فقال النبي الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها. مع شهادة هذه الامة. كيف لك بذلك وقد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت. كانها تخبر عما عملته

25
00:12:27.250 --> 00:12:57.250
لانها هي المرضعة نعم ما يستفاد من الحديث اولا انه اذا ثبت المحرم بين الزوجين ان فسخ نكاحهما. ان فسخ نكاحهما ولا يحتاج الى طلاق. ولا فسخ ولا اه خلع ولا تعويض وانما يفرق بينهما. فتعتد المرأة ثم تتزوج من شاء

26
00:12:57.250 --> 00:13:27.250
بعد ذلك ثانيا ان الرضاعة يثبت وتترتب احكامه بشهادة امرأة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى. والشهود يتفاوتون من حيث العدد والرجال والرجال والنساء. فلا يكفي في الزنا في الشهادة على الزنا الا اربعة

27
00:13:27.250 --> 00:13:57.250
رجال لو شهد ثلاثة ما ثبت الحكم. او شهد ثلاثة واربع نسوة او عشر نسوة ما يثبت الا بشهادة الرجال بشرط ان يكونوا اربعة. وافتقار من كان انا غني يشترط فيه شهادة ثلاثة. ثلاثة رجال ولا يقبل فيه شهادة

28
00:13:57.250 --> 00:14:37.250
نساء في الاموال وما يهول اليها يقبل فيه شهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين. في الرضاعة خاصة يقمى وعيوب النساء يكفي فيه شهادة امرأة. نعم ثالثا وفيه اثبات القاعدة الشرعية العامة وهي يثبت تبعا

29
00:14:37.250 --> 00:15:07.250
الا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو شهد عشر الاسوة بطلاق فلان لفلانة ما ثبت. او ان فلان فسخ زوجته فلانة ما ثبت. لان لا في شهادة النسا لكن اذا شهدت امة واحدة بان فلانا رظع مع فلانة

30
00:15:07.250 --> 00:15:27.250
ترتب عليه فسخ النكاح. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو جاءت هذه المرأة واراد فسخ النكاح وقالت عندي شهادة بفسخ نكاح فلان من فلانة ومعها عشر نسوة ما قبل لكن

31
00:15:27.250 --> 00:15:57.250
اذا جاءت امرأة وذكرت الرضاعة ثبتت الرضاعة وثبت فسخ النكاح فيثبت تبعا ما الا يثبت استقلالا؟ هذه قاعدة فقهية. نعم. ووجهه ان شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق. فاذا شهدت مثل هذا مثلا لو ان رجل مختلف في نسبه

32
00:15:57.250 --> 00:16:27.250
مختلف في نسبه. وقلنا له احضر شاهدين يشهدان بانك ابن فلان ما استطاع ان يحظر ما نثبت نسبه. جاءت امرأة وقالت اشهد ان فلانا ولد من فلانة وهي فراش لفلان. ثبت النسب

33
00:16:27.250 --> 00:16:57.250
ولا يثبت بشهادة المرأة وانما ثبتت انها فلانة فراشا لفلان. وان هذا الولد ولد من فلانة فلحق النسب وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو ما وجد الرجل الا امرأة تقول اشهد ان فلان ابن لفلان. هل نقبل منها؟ لا. ما نقبل منها لانه

34
00:16:57.250 --> 00:17:17.250
لابد من رجلين حتى ولا يكفي شاهد رجل واربع نسوة ولا عشر نسوة. في ثبوت النسب لا بد من رجلين لكن جاءت هذه وقالت اشهد ان فلانا هذا ولد من فلانة

35
00:17:17.250 --> 00:17:37.250
التي هي فراش لفلان. معروفة هذه امة لفلان او انها زوجة لفلان. وانما شهدت انه ولد من انها فيثبت نسبه. كيف ما اثبتناه حينما شهد رجل وعشر نسوة بان فلان ولدا لفلان

36
00:17:37.250 --> 00:18:07.250
نقول لا بد باثبات النسب من شاهدين فاكثر. ويكفي في الولادة شهادة امرأة. نعم. ووجهه ان شهادة المرأة لا في في فسق النكاح وفي الطلاق. فاذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه فيثبت فسخ النكاح تبعا له

37
00:18:07.250 --> 00:18:27.250
رابعا قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا. لقوله الرقيقة هي المملوك. اذا كان عدل ثقة والعدالة هذي تشترط في كل شاهد. اما اذا كان فاسق رجلا كان او امرأة فلا يقبل. لان الله جل وعلا قال

38
00:18:27.250 --> 00:18:57.250
واستشهدوا اه ذوي عدل منكم. فالشهادة تكون في الخيار العدول. واما غير العدول فلا تصح شهادة ولا تقبل ولا توصل شهادته. نعم قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا لقوله امة. ولابد في الشهود كلهم من العدالة

39
00:18:57.250 --> 00:19:27.250
وانتفاء التهمة. خامسا الانكار على من حاول البقاء على المحرمات. ولم تجعله تأويل سينكر على من اراد البقاء على الشيء المحرم فينكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن الرجل وقال كيف وقد قالت؟ نعم. سادسا

40
00:19:27.250 --> 00:19:47.250
ان وضع الشبهة لا يوجب شيئا وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الاخرة لان وطأ الشبهة لا يوجب يعني ما يجب به حد. ولا يعزر يقول كيف وطأت هذه المرأة ولا يحل لك ان تطأها

41
00:19:47.250 --> 00:20:17.250
لان الوطأ حصل بشبهة على اساس ان النكاح كانه نكاح صحيح بينما هو غير صحيح لوجود الرضاع لان العلم شرط في اقامة الحدود ووعيد الله على العامدين لانه معذور حينما وطأ هذه المرأة على اساس انه يظنها زوجها يعني انها اجنبية منه

42
00:20:17.250 --> 00:20:47.250
زوجها والاولاد ينسبون الى ابيهم والى امهم. اختلاف العلماء اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع. فذهب الشافعي وعطاء رحمهما الله الى انه لابد من من اربع نسوة لان كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد قالوا ما يكفي فيه امرأتان وانما لابد من اربع

43
00:20:47.250 --> 00:21:17.250
ان المرأتان عن رجل واحد فيكون اربع نسوة. نعم. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله وعطاء وذهب مالك والحكم رحمهما الله الى انه لا يقبل الا شهادة امرأتين لان الرجال اكملوا شهادة ومع هذا لا يقبل في الشهادة الا رجلان. يقول الامام مالك

44
00:21:17.250 --> 00:21:37.250
رحمه الله وغيره لابد من امرأتين يقول لما يرحمك الله؟ يقول لانه لا يقبل في الشهادات الرجال الا لا يقبل الا رجلان. والرجال اكمل من النساء فاذا لم فاذا لم

45
00:21:37.250 --> 00:21:57.250
وشهادة رجل واحد فمن باب اولى ان لا نقبل شهادة امرأة واحدة. بل لا بد ان تكون على الاقل شهادة امرأتين نعم وذهب الحنفية الى انه لا يقبل الا رجلان او رجل وامرأتان

46
00:21:57.250 --> 00:22:27.250
اصحاب ابي حنيفة رحمه الله يقول لا يقبل الا شهادة رجلين لابد ان يكون بشهادة رجلين او رجل وامرأتان يعني يعتبره مثل سائر الشهادات الاموال وما يتعلق بالمال. نعم لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

47
00:22:27.250 --> 00:22:57.250
والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه كما سمعنا الامام الشافعي يقول مع نسوة الامام مالك يقول لابد من شهادة امرأتين الامام ابو حنيفة يقول لا يقبل فيه الا شهادة رجلين او رجل وامرأتان اذا الجمهور اللي هو الائمة الثلاثة وجمع لا

48
00:22:57.250 --> 00:23:27.250
يعملون بهذا الحديث يؤولونه يعني ما يردونه رحمة الله عليهم وانما يلتمسون العذر نعم والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه على انه من باب الورع وان النهي فيه للتنزيه. وذهب الامام احمد رحمه الله

49
00:23:27.250 --> 00:23:47.250
شهر النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل عن هذه المرأة من اجل شهادة هذه المرأة فقط. وانما من باب التنزيه ومن باب من الورى ومن باب خشية ان تكون اخته من الرضاعة فنهاه عن ذلك. لا تحريما. ولهذا استشعر عقبة بان

50
00:23:47.250 --> 00:24:17.250
ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ليس بالقوي. فكرر عليه. نعم وذهب الامام احمد رحمه الله وهو من مفرداته عن الائمة الثلاثة الى انه يكتفى الرضاع بشهادة امرأة مرضية وقد نقل عن عثمان وابن عباس. وهذا مذهب الامام احمد

51
00:24:17.250 --> 00:24:37.250
رحمه الله انه وهو هذا من مفرداته لانه خالف فيه الائمة الثلاثة والامام احمد رحمه الله له مفردات اذا صح الحديث اخذ به ولا يبالي. وافقه احد من الائمة او خالفه لان الائمة الثلاثة كلهم قبله. رحمة الله عليهم جميعا

52
00:24:37.250 --> 00:24:57.250
الامام الشافعي شيخه والامام مالك شيخ شيخه والامام ابو حنيفة قبلهم قبله كلهم فالائمة الثلاثة قبل الامام احمد رحمة الله على الجميع. لكن اذا صح الحديث لدى الامام احمد اخذ به ولا

53
00:24:57.250 --> 00:25:17.250
اه يبالي بمن خالفه من الائمة رحمة الله عليهم. وهم مع اختلافهم رحمهم الله يود بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض وهم يختلفون في بعض المسائل

54
00:25:17.250 --> 00:25:37.250
شرعية ما هو بمثل اختلافنا اذا اختلف الاثنان تنابزا بالالقاب وبدأا يتنافران ولا يجتمعان في مكان ونحو ذلك لا الامام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها اورع ولا اعلم ولا افقه من الامام احمد

55
00:25:37.250 --> 00:25:57.250
من احمد بن حنبل وهو يخالف في بعض المسائل والامام احمد رحمه الله يذكر عن شيخه الامام الشافعي ويثني عليه الثناء الجيد حتى تمنت ابنة الامام احمد ان ترى هذا الرجل الذي يثني عليه احمد لان ثناء

56
00:25:57.250 --> 00:26:17.250
احمد ليس من السهل. ولا يثني على كل رجل الا من يستحق الثناء حقيقة. فكانت تتمنى ان ترى او ان تعلم شيئا من فعله من فعل الامام الشافعي رحمه الله حتى يسر الله لها ذلك فرأته

57
00:26:17.250 --> 00:26:47.250
نعم. وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والاوزاعي هذا قول الامام احمد رحمه الله انه قال به قبله رحمه الله امير المؤمنين عثمان ابن عفار رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وحسبك بهذين الرجلين ذا النورين رضي الله عنه

58
00:26:47.250 --> 00:27:07.250
الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة من الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه

59
00:27:07.250 --> 00:27:37.250
عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رضي الله عنهم. نعم. وقال بهذا بهذا القول طاووس والحسن والزهري والاوزاعي واسحاق رحمهم الله. ودليل هذا القول حديث الباب الذي تقدم شرحه وهو دليل واضح في دلالته وصحيح في

60
00:27:37.250 --> 00:28:07.250
لا اشكال فيه. نعم. فائدة ينبغي حفظ الرضاع وضبطه فيه وكتابته ينبغي والناس يتساهلون في هذا كثير ولا ينبغي التساهل في هذا لانهم يرضع لان المرأة ترضع الصبي مثلا وتظن انه هذا شيء معلوم. بينما هو اذا مضى عشرات السنين نسي. او

61
00:28:07.250 --> 00:28:37.250
ربما ذهبت هي لا يدرى عن هذا وانما يحسن ظبطه والاشهاد عليه وتعليم اهل الربيعين وافهامهم ذلك حتى لا يقع التزاوج بين رضيعين من رضع منه ولده فيحفظ من رضع منه ولده. ومن شاركه في الرضاع ومن رضع من لبنه. ويبين

62
00:28:37.250 --> 00:28:57.250
مقدار الرضاع ووقته حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح فيحصل التفرق والندم وتشتت والاسف على الماضي وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا

63
00:28:57.250 --> 00:29:58.000
يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل اعتمرت ثم قصرت من جزء من رأسي ونزعت ثياب الاحرام قال للبعض ان هذا لا يجوز. وذهبت وحلقت رأسي ولم البس الاحرام. فما حكم عمرتي؟ عمرتك صحيحة

64
00:29:58.000 --> 00:30:28.000
ان شاء الله ولا شيء عليك. وانما يحصل للانسان بعد العمرة الافضل الحلق. فاذا يحلق فيعمم التقصير على جميع رأسه. ولا يلزم ان يأخذ من كل شعرة بعينها وانما يعمم ولا ينبغي ان يقتصر على جهة من

65
00:30:28.000 --> 00:30:48.000
او على جهتين او ثلاث جهات وانما يعمم يعمم التقصير. وان قال بعض العلماء رحمهم الله بانه يكفي اذا اخذ وله ثلاث شعارات تكفي فمثلا اذا كان المرء قد قصر وانتهى

66
00:30:48.000 --> 00:31:18.000
لم يعمم نقول لعله يكفيك ذلك. لكن اذ قبل ان يقصر نقول له عمم التقصير على كشعار رأسك ولا يلزم ان تقصر من كل شعرة بعينها يقول نرى الناس يصلون في الحرم امام الامام فهل يجوز الصلاة

67
00:31:18.000 --> 00:31:51.400
والامام خلف المأمومين صلاة المأمومين اقرب الى الكعبة من في غير جهة يعني كأن يكون الامام مثلا يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبة مسافة والمأمومون يصلون بين الركن اليماني والحجر الاسود الصف الاول

68
00:31:51.400 --> 00:32:21.400
منهم بينه وبين الكعبة ذراع. فيكون المأموم اقرب الى الكعبة. في غير جهة هات الامام فهذا صحيح. ولا اشكال فيه. وانما لا يجوز ان يتقدم على الامام في جهته الامام يصلي خلف المقام ويأتي اشخاص يصلون بحذاء الباب مثلا

69
00:32:21.400 --> 00:32:55.150
تمام؟ بينهم وبين الكعبة مسافة مترين او ثلاثة؟ لا ما يجوز لان الامام خلفهم ولا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام في جهته. فعلى المأمومين ان يتنبهوا لهذا  يقول هل يعتمر الرجل عن امه وهي صحيحة

70
00:32:55.150 --> 00:33:19.200
ليست عاجزة وهل يشترط الاستئذان؟ ما دامت صحيحة وليست بعاجزة فيقول كثير من العلماء لا يصح ان يعتمر عنها. وانما الذي يعتمر عنه او يحج عنه من لا يستطيع الوصول الى مكة

71
00:33:19.300 --> 00:33:52.400
فمن لا يستطيع الوصول الى مكة يعتمر عنه ويحج بعد علمه بذلك قبل ان يحرم الرجل فمثلا اذا كان الرجل يريد ان يحرم عن امه يعلمها قبل هذا   يقول رجل يشفع بعد وتر الامام ما السنة في حقه؟ هل يقرأ التشهد؟ وقول رب اغفر لي

72
00:33:52.400 --> 00:34:22.400
ولوالدي اثناء جلسته بين السجدتين. نعم اذا اراد المرء ان يشفع وتره مع الامام بركعة. فانه يصلي مع الامام صلاة الوتر. ويجلس معه للتشهد. فاذا سلم الامام يقوم المرء كانه مسبوق. يقوم ويأتي بركعة

73
00:34:22.400 --> 00:34:51.900
فاذا سجد السجدتين جلس للتشهد. لان التشهد في حقه هو هذا. اما التشهد الاول اللي كان مع الامام فهذا ليس عليه. وانما هو من باب متابعة الامام. فتشهده هو بعد ما يكمل الركعتين يتشهد ويسلم

74
00:34:52.700 --> 00:35:32.700
يقول ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ وكيف يتم الظهار وما الطلاق محدود بعدد يطلق مرة واحدة ثم يراجع ان شاء يطلق الثانية ثم يراجع ان شاء فاذا طلق الثالثة فلا رجعة حينئذ الا بعد ان تنكح زوجا غيره. الطلاق اذا كان يسوغ له الرجل

75
00:35:32.700 --> 00:35:54.600
يرجع بلا كفارة. ولا فدية ولا مهر. ولا عقد جديد على زوجة الظهار اذا ظهر منها الظهار اولا وفي حد ذاته محرم ولا يجوز وسماه الله جل وعلا منكر من القول

76
00:35:54.600 --> 00:36:24.500
بخلاف الطلاق فليس بمنكر. والظهار منكر وانهم ليقولون منكرا من القوم وجورا فاذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يصوغ له ان يرجع عليها الا بعد ان يكفر واذا كفر رجعت له بدون عقد ولا مهر

77
00:36:24.600 --> 00:36:54.600
والظهار لا عدد له. لو ظاهر الرجل من امرأته مرة ثم سفر واعادها الى عصمته ثم ظهر ثانية وثالثة ورابعة فهكذا فلا بأس عليه الا ان نفس الظهار محرم ولا يجوز فعله فاذا فعل ووقع في المحرم واراد ان يعود عما

78
00:36:54.600 --> 00:37:40.000
فقال فعليه ان يكفر عن الظهار وكفارة الظهار هي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا    يقول من قتل خطأ فرفض ولي المقتول الا القصاص ماذا يفعل

79
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
ليس لهم القصاص ما دام القتل خطأ فالقتل خطأ فيه الدية وفيه الكفارة سارة الدية حق لاولياء المقتول خطأ. يرثونها كما يرثون مالي وفيه على القاتل خطأ الكفارة. وهي عتق رقبة. فان لم يجد

80
00:38:10.000 --> 00:38:40.000
فصيام شهرين متتابعين. وليس الشرع كما يرغب هذا او هذا او هذا او هذا وانما الكل ملزمون بما شرعه الله جل وعلا. فالله جل قال جعل لاولياء المقتول عمدا عدوانا الخيار بين ثلاثة امور

81
00:38:40.000 --> 00:39:24.550
القصاص او الدية او الكفارة او العفو مجانا وجعل جل وعلا للقاتل خطأ عليه الدية لاولياء المقتول ولهم العفو كان يقول ان اعتمرت عمرة ونسيت ان بص يا شعري فماذا علي؟ اذا كان الوقت قريب تحللت من العمرة

82
00:39:24.550 --> 00:39:44.550
قريب ونسيت التقصير فعليك ان تستعيذ ملابس الاحرام وتقصر او تحلق ولا شيء عليك ان شاء الله. واما اذا كان قد مضى وقت طويل او حصل منك شيء لا يعذر. المرء

83
00:39:44.550 --> 00:40:28.750
الجهل فيه كالجماع مثلا وجب عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعورتك صحيحة ان شاء الله   يقول اعتمرت لنفسي واريد ان اعمل عمرة لزوجتي وهي على قيد الحياة من كان قادرا على الوصول الى مكة بنفسه

84
00:40:28.750 --> 00:40:48.750
فلا يحج عنه ولا يعتمر. وانما الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لابائهم وامهاتهم ذكروا ان ابائهم وامهاتهم لا يستطيعون الوصول الى مكة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في

85
00:40:48.750 --> 00:41:56.450
حجي عنهم        يقول هل العمرة في شهر رمضان الكريم تعدل حجة؟ وهل العمرة في عشر في الايام العشر الاواخر افضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمظان تعدل حجة وفي رواية معي. فالعمرة في رمظان افظل من العمرة في غير رمظان

86
00:41:56.450 --> 00:42:36.450
ذلك لفضيلة الزمان فاذا اجتمع فضيلة الزمان وفضيلة العمل كانت افضل من عمل بغير الزمان الفاضل ويقول هل يجوز هل يجوز عمل عمرة لاخي المتوفى؟ بالنسبة وتوفى نعم يجوز ان تعتمر عنه لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها الى مكة يعني

87
00:42:36.450 --> 00:42:56.450
فاذا اتيت الى مكة بعمرة عن نفسك او عن من شئت ولا ينبغي لمن كان بمكة ان يخرج بعمرة وخاصة اذا كان قدم مكة قريبا بعمرة. ادى عمرة عن نفسه فلا

88
00:42:56.450 --> 00:43:16.450
يخرج للاتيان بعورة اخرى. فان شافر الى مكان ما ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها عمرة عن نفسه او عن من شاء. يقول اذا كنت صليت مع الامام الثاني في صلاة التراويح

89
00:43:16.450 --> 00:43:36.450
هل ادرك ثواب قيام ليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه هذه ليلة الى قرب السحر قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو صليت

90
00:43:36.450 --> 00:43:56.450
بنا الى اخر الليل فقال عليه الصلاة والسلام اما انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والمراد والله اعلم قام مع الامام في صلاة التراويح. يعني قام بدأ مع الامام وانتهى مع الامام

91
00:43:56.450 --> 00:44:16.450
حتى ولو لم يستغرق زمنا طويلا بل استغرق ساعة او اقل او اكثر فان هذا يكتب له باذن الله قيام ليلة واما من صلى بعض التراويح مع الامام فلا يحصل له هذا الفضل والله اعلم

92
00:44:16.450 --> 00:45:08.650
يقول اذا كان اذا كان القبور امام مسجد يفصل بينهما سور طوله مئة وخمس متر ما حكم ذلك في الصلاة في ذلك المسجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة

93
00:45:08.650 --> 00:45:28.650
في على القبور وحولها وذلك لانه والله اعلم وسيلة الى الشرك. فقد يقع في في نفس المصلي وبين يديه القبر انه يرجو او يأمل من صاحب القبر ان ينفعه في امر من الامور

94
00:45:28.650 --> 00:45:58.650
وذلك ان فعل فهو شرك اكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فيجب ابعاد القبور عن المساجد. ولا تدفن القبور في المساجد ولا ملاصقا بها. وانما يجب ان تكون المقابر في ناحية والمساجد داخل البلد وبين البيوت وحول الناس اسهل لاداء الجماعة واما

95
00:45:58.650 --> 00:46:18.650
فتكون على طرف في ناحية من البلد. ولا ينبغي ان يتعمد بل لا يجوز ان يتعمد ان يدخل القبر في المسجد ولا ان يبنى المسجد على القبر. فاذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة

96
00:46:18.650 --> 00:47:21.100
في المسجد غير صحيحة. واذا كان المسجد بني اولا ثم ادخل فيه القبر فيجب نبش القبر وادخال ودفنه في مقابر المسلمين     يقول احرمت للعمرة وفي الحافلة غطيت رأسي ناسيا لمدة حوالي ساعة. فما الواجب علي

97
00:47:21.100 --> 00:48:25.250
لا يجب عليك شيء ما دام تغطية الرأس نسيانا فلا يجب عليك شيء وعمرتك صحيحة ان شاء الله        سؤالان في مجاوزة الميقات يقول انني تهيأت للاحرام ولبست ملابس الاحرام. ولكني لم اتلفظ بالنية عند الميقات لاني جهلت محاذاة الميقات

98
00:48:25.350 --> 00:48:54.700
فما الحكم؟ ما دام ان الرجل متهيأ للاحرام وناو في قلبه وجاء من بلده بنية الدخول بنية النصح وقد لبس ملابس الاحرام فيكفيه هذا وان لم ينطق بالنية ما دام انه في يستشعر انه قصد النسك بقلبه وجاء بهذه النية والا

99
00:48:54.700 --> 00:49:24.700
لم يتلفظ بقوله لبيك عمرة او اللهم اني نويت العمرة او نحو ذلك من الالفاظ. لان التلفظ بالنية ليس بشيء لا آآ ليس بواجب ولا سنة وانما هو مباح كما قرر ذلك كثير من العلماء. وانما النية محلها القلب. النية محلها القلب

100
00:49:24.700 --> 00:49:48.600
بها احيانا في بعض العبادات بدعة. وفي بعض العبادات وارد. فينبغي ان يتقيد بما ورد. لا يجوز ان نتلفظ بالنية في الصلاة ويجوز ان نتلفظ بالنية في الحج والعمرة. ويجوز ان نتلفظ بالنية في الاضحية مثلا. الله

101
00:49:48.600 --> 00:50:08.600
ثم هذا منك ولك اللهم هذا عن فلان مثلا. فالتلفظ بالنية فيما ورد لا بأس به. وما لم يرد لا ينبغي ان يفعل لان في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجهل عند تكبيرة

102
00:50:08.600 --> 00:50:28.600
الاحرام يأخذ زمنا نويت نويت نويت وكان هكذا اصلي الى اخره هذا جهل ولا يجوز الى ماذا قمت حينما سمعت المؤذن المقيم يقول قد قامت الصلاة قمت للصلاة ووقفت للصلاة فكبر تكبيرة الاحرام ولا

103
00:50:28.600 --> 00:51:32.500
بشيء واستحضر النية بقلبك. والنية محلها القلب                ما هو الذي يجوز ان يشهد فيه رجل وامرأتان؟ الاموال وما يتوصل به الى الاموال يكفي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين فمثلا قد تقبل الشهادة في ناحية ولا تقبل في ناحية اخرى. فمثلا

104
00:51:32.500 --> 00:51:58.800
هذا الرجل يزعم ان هذا سرق منه هذا الشيء بعينه ويطالب باقامة الحد عليه. فقيل له احضر معك شهود فجاء برجل وامرأتين فلا تقبل شهادتهما ولا تكفي شهادتهما في اقامة حد القطع. جاء

105
00:51:58.800 --> 00:52:21.200
بهذا الكتاب الذي قيمته مئة ريال مثلا يقول هذا لي وقد اخذه فلان سرقه مني واريد كتابي في حكم له بالكتاب ويؤخذ بشهادة الرجل والمرأتين ولا يحكم على الاخذ والسارق

106
00:52:21.200 --> 00:52:34.129
قطع بشهادة الرجل والمرأة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين