والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال عرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعت هذا الحديث من احاديث الرضاعة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وهو انه تزوج امرأة يقال لها ام يحيى بنت ابي ايهاب وكان في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امة يعني امرأة مملوكة غالبا ما يطلق على الامة اذا قيل امة اي رقيقة. واذا قيل امة الله فهو يشمل النساء كلهن. لكن اذا الى امة فقط يعني مملوكة فجاءت امة فوصفها بانها سوداء. فقالت قد ارظعتكما يقول فقلت لم اخبر بذلك يعني لاعلم عندي بانك ارظعتيني الا الان انا الان اتزوج وانت الان علمت منك من قبل ملأ ما علمت وسأل قومه فقال لا ندري وسألهم عن الحكم فقالوا لا ندري يقول فركبت الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه المرجع عليه الصلاة والسلام في حال حياته ما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فاعرض عني والاعراض هذا اشارة منه صلى الله عليه وسلم لترك هذه المرأة كأنه ما نهاه عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا قال فتنحيت الى الجهة التي فيها جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له اكدت فقال كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ يعني كيف تبقى معك؟ المرأة تبقى زوجة لك وقد زعمت هذه الامة بانها ارظعتكما معا فانتما اخوان من الرضاعة ولا يسوغ ان تبقى اخت من الرضاعة زوجة لاخيها من الرضاعة لان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فكما يحرم عليه ان يتزوج اخته من النسب فكذلك يحرم عليه ان يتزوج وجد اخته من الرضاعة هنا الكلام عن المرء نفسها هي تقول فهي تقول عن نفسها ومتأكدة من ذلك. وسواء علم رابع او الرابعة او لم يعلما فاذا قالت المرأة المرظعة بانها ارظعته هما معا وجب التفريق. ولا يحتاج الى طلاق. لانها ليست بزوجها فتطلق واما من ناحية الاولاد لو وجد اولاد فالاولاد شرعيون. لان هذا الوطن بشبهة فيكون الاولاد لابيهم وامهم اذا وجد الشك في الرضاع وجد الشك فلا يخلو ان كان قبل الدخول فلا يجوز الاقدام عليه. وقد قيل ان فيه رظاء. واما اذا كان بعد الدخان فالنكاح ثبت ووجد. فلا يفرق بينهما الا بيقين. بشيء مؤكد فلا يفرق بينهما الا بيقين الا من باب الورع وترك المشتبه فيه يؤخذ من هذا الحديث وجوب التأكد خد اذا ذكر امر من الامور الشرعية التي تستدعي حكما بينا يختلف الحال فيه ان يرجع الى فيه الى اهل الحل والعقل واهل الفتوى. فهذا الصحابي رضي الله عنه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وتوجه الى المدينة ليسأل بعد سأل قومه ومن حوله هل يذكرون شيئا؟ وهل سمعوا شيئا عن هذا الرضاع فلم يذكره شيء فوجدت الشبهة بلا يقين. فتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن استمراري معها ما دام ان المرأة تزعم انها ارظعتكما. وفي رواية من الروايات انه قال انها اكاذبة يا رسول الله. وما يدريك انها كاذبة؟ ما دام انها تخبر انها ارظعت الاثنين معا. فيحرم وعليهما الاستمرار في عقد في النكاح وللعلماء رحمهم الله اقوال في قبول شهادة في من النسا فيما يتعلق بالرضاعة والنسب ونحو ذلك. اما فيما يتعلق بالنسب فلا تقبل فيه شهادة النسا واما ما يتعلق بالرضاعة فتقبل فيه شهادة النساء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا بد من اربع نسوة يشهدن بالرظاعة لانه يلزم في شهادتي رجلان فاذا لم يوجد رجلان فرأى اربع نسوة لان كل امرأة كل رجل عن امرأتين يا اخي يا اخي اجلس ولا ارجع من حيث اتيت اما تخطى الرقاب لا وقال بعضهم لابد من شهادة امرأتين حتى يثبت الرضاع. والحديث هذا دل على انه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة حتى ولو ابى. وبه هذا اخذ الامام احمد رحمه الله بانه كان وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثبت لديه الحديث اخذ به وترك ما سواه ثم هل يكفي شهادة اي امرأة ولو امة؟ ام لابد ان تكون حرة؟ قولان كذلك قيل لا بد ان تكون حرة والا الامة فلا تقبل شهادتها في هذا. وقيل يكفي الشهادة من الامة كما يكفي من فالامة تقبل شهادتها في ذلك وخاصة اذا كانت تخبر عن نفسها بانها ارضعت الرجل والمرأة معا وسواء ارظعتهما في وقت واحد او ان احدهما متأخر عن الاخر. فسواء اوظعت الرجل مثلا في اول رظاعها وارضعت الاخيرة المرأة من اخر اولى مع اخر اولادها وقد يكون بينهما اكثر من عشر سنوات ويكونان اخوان من الرضاعة اقرأ قال المعنى الاجمالي تزوج عقبة ابن الحارث ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فاخبرته انها اربعته وارضعت زوجة وانهما اخوان من الرضاعة. فذكر للنبي صلى الله قوله ام يحيى دل على جواز التقنية. وان لم تلد المرأة بعد. فيقال رأيتكن بامك ولا وقوله ارضعته وارضعت زوجه. زوجة المراد بها المرأة. والمرأة قالوا لها زوجا ويقال لها زوج. زوج وزوجة. فيقول ارضعته وارضعت زوجه فيقال فاطمة زوج علي رضي الله عنهما فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما فكلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة وعلي زوج فاطمة رضي الله عنهما. نعم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وانها كاذبة في دعواها ما يصدقها ما في احد يذكر هذا من اهل الربيعين. نعم. فقال النبي الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها. مع شهادة هذه الامة. كيف لك بذلك وقد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت. كانها تخبر عما عملته لانها هي المرضعة نعم ما يستفاد من الحديث اولا انه اذا ثبت المحرم بين الزوجين ان فسخ نكاحهما. ان فسخ نكاحهما ولا يحتاج الى طلاق. ولا فسخ ولا اه خلع ولا تعويض وانما يفرق بينهما. فتعتد المرأة ثم تتزوج من شاء بعد ذلك ثانيا ان الرضاعة يثبت وتترتب احكامه بشهادة امرأة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى. والشهود يتفاوتون من حيث العدد والرجال والرجال والنساء. فلا يكفي في الزنا في الشهادة على الزنا الا اربعة رجال لو شهد ثلاثة ما ثبت الحكم. او شهد ثلاثة واربع نسوة او عشر نسوة ما يثبت الا بشهادة الرجال بشرط ان يكونوا اربعة. وافتقار من كان انا غني يشترط فيه شهادة ثلاثة. ثلاثة رجال ولا يقبل فيه شهادة نساء في الاموال وما يهول اليها يقبل فيه شهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين. في الرضاعة خاصة يقمى وعيوب النساء يكفي فيه شهادة امرأة. نعم ثالثا وفيه اثبات القاعدة الشرعية العامة وهي يثبت تبعا الا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو شهد عشر الاسوة بطلاق فلان لفلانة ما ثبت. او ان فلان فسخ زوجته فلانة ما ثبت. لان لا في شهادة النسا لكن اذا شهدت امة واحدة بان فلانا رظع مع فلانة ترتب عليه فسخ النكاح. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو جاءت هذه المرأة واراد فسخ النكاح وقالت عندي شهادة بفسخ نكاح فلان من فلانة ومعها عشر نسوة ما قبل لكن اذا جاءت امرأة وذكرت الرضاعة ثبتت الرضاعة وثبت فسخ النكاح فيثبت تبعا ما الا يثبت استقلالا؟ هذه قاعدة فقهية. نعم. ووجهه ان شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق. فاذا شهدت مثل هذا مثلا لو ان رجل مختلف في نسبه مختلف في نسبه. وقلنا له احضر شاهدين يشهدان بانك ابن فلان ما استطاع ان يحظر ما نثبت نسبه. جاءت امرأة وقالت اشهد ان فلانا ولد من فلانة وهي فراش لفلان. ثبت النسب ولا يثبت بشهادة المرأة وانما ثبتت انها فلانة فراشا لفلان. وان هذا الولد ولد من فلانة فلحق النسب وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو ما وجد الرجل الا امرأة تقول اشهد ان فلان ابن لفلان. هل نقبل منها؟ لا. ما نقبل منها لانه لابد من رجلين حتى ولا يكفي شاهد رجل واربع نسوة ولا عشر نسوة. في ثبوت النسب لا بد من رجلين لكن جاءت هذه وقالت اشهد ان فلانا هذا ولد من فلانة التي هي فراش لفلان. معروفة هذه امة لفلان او انها زوجة لفلان. وانما شهدت انه ولد من انها فيثبت نسبه. كيف ما اثبتناه حينما شهد رجل وعشر نسوة بان فلان ولدا لفلان نقول لا بد باثبات النسب من شاهدين فاكثر. ويكفي في الولادة شهادة امرأة. نعم. ووجهه ان شهادة المرأة لا في في فسق النكاح وفي الطلاق. فاذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه فيثبت فسخ النكاح تبعا له رابعا قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا. لقوله الرقيقة هي المملوك. اذا كان عدل ثقة والعدالة هذي تشترط في كل شاهد. اما اذا كان فاسق رجلا كان او امرأة فلا يقبل. لان الله جل وعلا قال واستشهدوا اه ذوي عدل منكم. فالشهادة تكون في الخيار العدول. واما غير العدول فلا تصح شهادة ولا تقبل ولا توصل شهادته. نعم قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا لقوله امة. ولابد في الشهود كلهم من العدالة وانتفاء التهمة. خامسا الانكار على من حاول البقاء على المحرمات. ولم تجعله تأويل سينكر على من اراد البقاء على الشيء المحرم فينكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن الرجل وقال كيف وقد قالت؟ نعم. سادسا ان وضع الشبهة لا يوجب شيئا وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الاخرة لان وطأ الشبهة لا يوجب يعني ما يجب به حد. ولا يعزر يقول كيف وطأت هذه المرأة ولا يحل لك ان تطأها لان الوطأ حصل بشبهة على اساس ان النكاح كانه نكاح صحيح بينما هو غير صحيح لوجود الرضاع لان العلم شرط في اقامة الحدود ووعيد الله على العامدين لانه معذور حينما وطأ هذه المرأة على اساس انه يظنها زوجها يعني انها اجنبية منه زوجها والاولاد ينسبون الى ابيهم والى امهم. اختلاف العلماء اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع. فذهب الشافعي وعطاء رحمهما الله الى انه لابد من من اربع نسوة لان كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد قالوا ما يكفي فيه امرأتان وانما لابد من اربع ان المرأتان عن رجل واحد فيكون اربع نسوة. نعم. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله وعطاء وذهب مالك والحكم رحمهما الله الى انه لا يقبل الا شهادة امرأتين لان الرجال اكملوا شهادة ومع هذا لا يقبل في الشهادة الا رجلان. يقول الامام مالك رحمه الله وغيره لابد من امرأتين يقول لما يرحمك الله؟ يقول لانه لا يقبل في الشهادات الرجال الا لا يقبل الا رجلان. والرجال اكمل من النساء فاذا لم فاذا لم وشهادة رجل واحد فمن باب اولى ان لا نقبل شهادة امرأة واحدة. بل لا بد ان تكون على الاقل شهادة امرأتين نعم وذهب الحنفية الى انه لا يقبل الا رجلان او رجل وامرأتان اصحاب ابي حنيفة رحمه الله يقول لا يقبل الا شهادة رجلين لابد ان يكون بشهادة رجلين او رجل وامرأتان يعني يعتبره مثل سائر الشهادات الاموال وما يتعلق بالمال. نعم لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه كما سمعنا الامام الشافعي يقول مع نسوة الامام مالك يقول لابد من شهادة امرأتين الامام ابو حنيفة يقول لا يقبل فيه الا شهادة رجلين او رجل وامرأتان اذا الجمهور اللي هو الائمة الثلاثة وجمع لا يعملون بهذا الحديث يؤولونه يعني ما يردونه رحمة الله عليهم وانما يلتمسون العذر نعم والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه على انه من باب الورع وان النهي فيه للتنزيه. وذهب الامام احمد رحمه الله شهر النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل عن هذه المرأة من اجل شهادة هذه المرأة فقط. وانما من باب التنزيه ومن باب من الورى ومن باب خشية ان تكون اخته من الرضاعة فنهاه عن ذلك. لا تحريما. ولهذا استشعر عقبة بان ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ليس بالقوي. فكرر عليه. نعم وذهب الامام احمد رحمه الله وهو من مفرداته عن الائمة الثلاثة الى انه يكتفى الرضاع بشهادة امرأة مرضية وقد نقل عن عثمان وابن عباس. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله انه وهو هذا من مفرداته لانه خالف فيه الائمة الثلاثة والامام احمد رحمه الله له مفردات اذا صح الحديث اخذ به ولا يبالي. وافقه احد من الائمة او خالفه لان الائمة الثلاثة كلهم قبله. رحمة الله عليهم جميعا الامام الشافعي شيخه والامام مالك شيخ شيخه والامام ابو حنيفة قبلهم قبله كلهم فالائمة الثلاثة قبل الامام احمد رحمة الله على الجميع. لكن اذا صح الحديث لدى الامام احمد اخذ به ولا اه يبالي بمن خالفه من الائمة رحمة الله عليهم. وهم مع اختلافهم رحمهم الله يود بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض وهم يختلفون في بعض المسائل شرعية ما هو بمثل اختلافنا اذا اختلف الاثنان تنابزا بالالقاب وبدأا يتنافران ولا يجتمعان في مكان ونحو ذلك لا الامام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها اورع ولا اعلم ولا افقه من الامام احمد من احمد بن حنبل وهو يخالف في بعض المسائل والامام احمد رحمه الله يذكر عن شيخه الامام الشافعي ويثني عليه الثناء الجيد حتى تمنت ابنة الامام احمد ان ترى هذا الرجل الذي يثني عليه احمد لان ثناء احمد ليس من السهل. ولا يثني على كل رجل الا من يستحق الثناء حقيقة. فكانت تتمنى ان ترى او ان تعلم شيئا من فعله من فعل الامام الشافعي رحمه الله حتى يسر الله لها ذلك فرأته نعم. وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والاوزاعي هذا قول الامام احمد رحمه الله انه قال به قبله رحمه الله امير المؤمنين عثمان ابن عفار رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وحسبك بهذين الرجلين ذا النورين رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة من الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رضي الله عنهم. نعم. وقال بهذا بهذا القول طاووس والحسن والزهري والاوزاعي واسحاق رحمهم الله. ودليل هذا القول حديث الباب الذي تقدم شرحه وهو دليل واضح في دلالته وصحيح في لا اشكال فيه. نعم. فائدة ينبغي حفظ الرضاع وضبطه فيه وكتابته ينبغي والناس يتساهلون في هذا كثير ولا ينبغي التساهل في هذا لانهم يرضع لان المرأة ترضع الصبي مثلا وتظن انه هذا شيء معلوم. بينما هو اذا مضى عشرات السنين نسي. او ربما ذهبت هي لا يدرى عن هذا وانما يحسن ظبطه والاشهاد عليه وتعليم اهل الربيعين وافهامهم ذلك حتى لا يقع التزاوج بين رضيعين من رضع منه ولده فيحفظ من رضع منه ولده. ومن شاركه في الرضاع ومن رضع من لبنه. ويبين مقدار الرضاع ووقته حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح فيحصل التفرق والندم وتشتت والاسف على الماضي وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اعتمرت ثم قصرت من جزء من رأسي ونزعت ثياب الاحرام قال للبعض ان هذا لا يجوز. وذهبت وحلقت رأسي ولم البس الاحرام. فما حكم عمرتي؟ عمرتك صحيحة ان شاء الله ولا شيء عليك. وانما يحصل للانسان بعد العمرة الافضل الحلق. فاذا يحلق فيعمم التقصير على جميع رأسه. ولا يلزم ان يأخذ من كل شعرة بعينها وانما يعمم ولا ينبغي ان يقتصر على جهة من او على جهتين او ثلاث جهات وانما يعمم يعمم التقصير. وان قال بعض العلماء رحمهم الله بانه يكفي اذا اخذ وله ثلاث شعارات تكفي فمثلا اذا كان المرء قد قصر وانتهى لم يعمم نقول لعله يكفيك ذلك. لكن اذ قبل ان يقصر نقول له عمم التقصير على كشعار رأسك ولا يلزم ان تقصر من كل شعرة بعينها يقول نرى الناس يصلون في الحرم امام الامام فهل يجوز الصلاة والامام خلف المأمومين صلاة المأمومين اقرب الى الكعبة من في غير جهة يعني كأن يكون الامام مثلا يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبة مسافة والمأمومون يصلون بين الركن اليماني والحجر الاسود الصف الاول منهم بينه وبين الكعبة ذراع. فيكون المأموم اقرب الى الكعبة. في غير جهة هات الامام فهذا صحيح. ولا اشكال فيه. وانما لا يجوز ان يتقدم على الامام في جهته الامام يصلي خلف المقام ويأتي اشخاص يصلون بحذاء الباب مثلا تمام؟ بينهم وبين الكعبة مسافة مترين او ثلاثة؟ لا ما يجوز لان الامام خلفهم ولا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام في جهته. فعلى المأمومين ان يتنبهوا لهذا يقول هل يعتمر الرجل عن امه وهي صحيحة ليست عاجزة وهل يشترط الاستئذان؟ ما دامت صحيحة وليست بعاجزة فيقول كثير من العلماء لا يصح ان يعتمر عنها. وانما الذي يعتمر عنه او يحج عنه من لا يستطيع الوصول الى مكة فمن لا يستطيع الوصول الى مكة يعتمر عنه ويحج بعد علمه بذلك قبل ان يحرم الرجل فمثلا اذا كان الرجل يريد ان يحرم عن امه يعلمها قبل هذا يقول رجل يشفع بعد وتر الامام ما السنة في حقه؟ هل يقرأ التشهد؟ وقول رب اغفر لي ولوالدي اثناء جلسته بين السجدتين. نعم اذا اراد المرء ان يشفع وتره مع الامام بركعة. فانه يصلي مع الامام صلاة الوتر. ويجلس معه للتشهد. فاذا سلم الامام يقوم المرء كانه مسبوق. يقوم ويأتي بركعة فاذا سجد السجدتين جلس للتشهد. لان التشهد في حقه هو هذا. اما التشهد الاول اللي كان مع الامام فهذا ليس عليه. وانما هو من باب متابعة الامام. فتشهده هو بعد ما يكمل الركعتين يتشهد ويسلم يقول ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ وكيف يتم الظهار وما الطلاق محدود بعدد يطلق مرة واحدة ثم يراجع ان شاء يطلق الثانية ثم يراجع ان شاء فاذا طلق الثالثة فلا رجعة حينئذ الا بعد ان تنكح زوجا غيره. الطلاق اذا كان يسوغ له الرجل يرجع بلا كفارة. ولا فدية ولا مهر. ولا عقد جديد على زوجة الظهار اذا ظهر منها الظهار اولا وفي حد ذاته محرم ولا يجوز وسماه الله جل وعلا منكر من القول بخلاف الطلاق فليس بمنكر. والظهار منكر وانهم ليقولون منكرا من القوم وجورا فاذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يصوغ له ان يرجع عليها الا بعد ان يكفر واذا كفر رجعت له بدون عقد ولا مهر والظهار لا عدد له. لو ظاهر الرجل من امرأته مرة ثم سفر واعادها الى عصمته ثم ظهر ثانية وثالثة ورابعة فهكذا فلا بأس عليه الا ان نفس الظهار محرم ولا يجوز فعله فاذا فعل ووقع في المحرم واراد ان يعود عما فقال فعليه ان يكفر عن الظهار وكفارة الظهار هي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا يقول من قتل خطأ فرفض ولي المقتول الا القصاص ماذا يفعل ليس لهم القصاص ما دام القتل خطأ فالقتل خطأ فيه الدية وفيه الكفارة سارة الدية حق لاولياء المقتول خطأ. يرثونها كما يرثون مالي وفيه على القاتل خطأ الكفارة. وهي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وليس الشرع كما يرغب هذا او هذا او هذا او هذا وانما الكل ملزمون بما شرعه الله جل وعلا. فالله جل قال جعل لاولياء المقتول عمدا عدوانا الخيار بين ثلاثة امور القصاص او الدية او الكفارة او العفو مجانا وجعل جل وعلا للقاتل خطأ عليه الدية لاولياء المقتول ولهم العفو كان يقول ان اعتمرت عمرة ونسيت ان بص يا شعري فماذا علي؟ اذا كان الوقت قريب تحللت من العمرة قريب ونسيت التقصير فعليك ان تستعيذ ملابس الاحرام وتقصر او تحلق ولا شيء عليك ان شاء الله. واما اذا كان قد مضى وقت طويل او حصل منك شيء لا يعذر. المرء الجهل فيه كالجماع مثلا وجب عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعورتك صحيحة ان شاء الله يقول اعتمرت لنفسي واريد ان اعمل عمرة لزوجتي وهي على قيد الحياة من كان قادرا على الوصول الى مكة بنفسه فلا يحج عنه ولا يعتمر. وانما الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لابائهم وامهاتهم ذكروا ان ابائهم وامهاتهم لا يستطيعون الوصول الى مكة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجي عنهم يقول هل العمرة في شهر رمضان الكريم تعدل حجة؟ وهل العمرة في عشر في الايام العشر الاواخر افضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمظان تعدل حجة وفي رواية معي. فالعمرة في رمظان افظل من العمرة في غير رمظان ذلك لفضيلة الزمان فاذا اجتمع فضيلة الزمان وفضيلة العمل كانت افضل من عمل بغير الزمان الفاضل ويقول هل يجوز هل يجوز عمل عمرة لاخي المتوفى؟ بالنسبة وتوفى نعم يجوز ان تعتمر عنه لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها الى مكة يعني فاذا اتيت الى مكة بعمرة عن نفسك او عن من شئت ولا ينبغي لمن كان بمكة ان يخرج بعمرة وخاصة اذا كان قدم مكة قريبا بعمرة. ادى عمرة عن نفسه فلا يخرج للاتيان بعورة اخرى. فان شافر الى مكان ما ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها عمرة عن نفسه او عن من شاء. يقول اذا كنت صليت مع الامام الثاني في صلاة التراويح هل ادرك ثواب قيام ليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه هذه ليلة الى قرب السحر قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو صليت بنا الى اخر الليل فقال عليه الصلاة والسلام اما انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والمراد والله اعلم قام مع الامام في صلاة التراويح. يعني قام بدأ مع الامام وانتهى مع الامام حتى ولو لم يستغرق زمنا طويلا بل استغرق ساعة او اقل او اكثر فان هذا يكتب له باذن الله قيام ليلة واما من صلى بعض التراويح مع الامام فلا يحصل له هذا الفضل والله اعلم يقول اذا كان اذا كان القبور امام مسجد يفصل بينهما سور طوله مئة وخمس متر ما حكم ذلك في الصلاة في ذلك المسجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في على القبور وحولها وذلك لانه والله اعلم وسيلة الى الشرك. فقد يقع في في نفس المصلي وبين يديه القبر انه يرجو او يأمل من صاحب القبر ان ينفعه في امر من الامور وذلك ان فعل فهو شرك اكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فيجب ابعاد القبور عن المساجد. ولا تدفن القبور في المساجد ولا ملاصقا بها. وانما يجب ان تكون المقابر في ناحية والمساجد داخل البلد وبين البيوت وحول الناس اسهل لاداء الجماعة واما فتكون على طرف في ناحية من البلد. ولا ينبغي ان يتعمد بل لا يجوز ان يتعمد ان يدخل القبر في المسجد ولا ان يبنى المسجد على القبر. فاذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة في المسجد غير صحيحة. واذا كان المسجد بني اولا ثم ادخل فيه القبر فيجب نبش القبر وادخال ودفنه في مقابر المسلمين يقول احرمت للعمرة وفي الحافلة غطيت رأسي ناسيا لمدة حوالي ساعة. فما الواجب علي لا يجب عليك شيء ما دام تغطية الرأس نسيانا فلا يجب عليك شيء وعمرتك صحيحة ان شاء الله سؤالان في مجاوزة الميقات يقول انني تهيأت للاحرام ولبست ملابس الاحرام. ولكني لم اتلفظ بالنية عند الميقات لاني جهلت محاذاة الميقات فما الحكم؟ ما دام ان الرجل متهيأ للاحرام وناو في قلبه وجاء من بلده بنية الدخول بنية النصح وقد لبس ملابس الاحرام فيكفيه هذا وان لم ينطق بالنية ما دام انه في يستشعر انه قصد النسك بقلبه وجاء بهذه النية والا لم يتلفظ بقوله لبيك عمرة او اللهم اني نويت العمرة او نحو ذلك من الالفاظ. لان التلفظ بالنية ليس بشيء لا آآ ليس بواجب ولا سنة وانما هو مباح كما قرر ذلك كثير من العلماء. وانما النية محلها القلب. النية محلها القلب بها احيانا في بعض العبادات بدعة. وفي بعض العبادات وارد. فينبغي ان يتقيد بما ورد. لا يجوز ان نتلفظ بالنية في الصلاة ويجوز ان نتلفظ بالنية في الحج والعمرة. ويجوز ان نتلفظ بالنية في الاضحية مثلا. الله ثم هذا منك ولك اللهم هذا عن فلان مثلا. فالتلفظ بالنية فيما ورد لا بأس به. وما لم يرد لا ينبغي ان يفعل لان في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجهل عند تكبيرة الاحرام يأخذ زمنا نويت نويت نويت وكان هكذا اصلي الى اخره هذا جهل ولا يجوز الى ماذا قمت حينما سمعت المؤذن المقيم يقول قد قامت الصلاة قمت للصلاة ووقفت للصلاة فكبر تكبيرة الاحرام ولا بشيء واستحضر النية بقلبك. والنية محلها القلب ما هو الذي يجوز ان يشهد فيه رجل وامرأتان؟ الاموال وما يتوصل به الى الاموال يكفي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين فمثلا قد تقبل الشهادة في ناحية ولا تقبل في ناحية اخرى. فمثلا هذا الرجل يزعم ان هذا سرق منه هذا الشيء بعينه ويطالب باقامة الحد عليه. فقيل له احضر معك شهود فجاء برجل وامرأتين فلا تقبل شهادتهما ولا تكفي شهادتهما في اقامة حد القطع. جاء بهذا الكتاب الذي قيمته مئة ريال مثلا يقول هذا لي وقد اخذه فلان سرقه مني واريد كتابي في حكم له بالكتاب ويؤخذ بشهادة الرجل والمرأتين ولا يحكم على الاخذ والسارق قطع بشهادة الرجل والمرأة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين