﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:29.300 --> 00:00:50.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط

3
00:00:55.150 --> 00:01:31.000
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله

4
00:01:31.950 --> 00:02:09.150
في ابواب وكتب متعددة كما اخرجه مسلم في كتاب الطهارة ومالك واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الائمة

5
00:02:09.400 --> 00:02:46.150
رحمهم الله اخرجوا هذا الحديث وهو حديث صحيح اتفق عليه الشيخان ورواه اهل السنن والمسانيد وابو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:46.950 --> 00:03:27.450
انه قال الفطرة خمس هكذا روي هذا الحديث وفي بعض الاحاديث خمس من الفطرة وفي بعضها عشر من الفطرة قال العلماء رحمهم الله بتوجيه هذا اما انه صلى الله عليه وسلم

7
00:03:28.450 --> 00:04:12.250
بين الخمس ثم بينها على انها من الفطرة ثم بين العشر وانه عليه الصلاة والسلام يخاطب على قدر الحاجة ويخاطب كل قوم بما يظهر لهم فائدته يستفيدون منه او ان

8
00:04:13.000 --> 00:04:57.500
العدد لا مفهوم له كما هو مقرر عند الاصوليين واذا قيل خمس فمعناه لا يخرج ما زاد عنها فليس للحصر فيقول خمسا ويقول في حديث اخر عشر من الفطرة والفطرة

9
00:04:59.500 --> 00:05:49.700
تطلق ويراد بها امور منها الخلق خاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض يقول ابن عباس رضي الله عنه عرفت معنى فاطر السماوات والارض حينما تخاصم عندي اعرابيان في بئر وقال احدهما

10
00:05:50.350 --> 00:06:43.550
انا فطرتها يعني انا اوجدتها ففاطر بمعنى خالق والفطرة بمعنى الخلق وتطلق على معنى الجبلة والطبع الذي خلق عليه الانسان وتطلق على معنى التوحيد والاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وتطلق على

11
00:06:44.650 --> 00:07:29.900
صدقة الفطر يقال هذه فطرة يعني صدقة فطر وهي تطلق على اربع معان وانسبها لما في هذا الحديث الجبلة الفطرة الجبلة الحسنة التي جبل الله طباع الناس عليها الفطرة خمس

12
00:07:34.200 --> 00:08:17.200
وقد تطلق على السنة والمشروع بصرف النظر عن كونه واجب او مستحب الفطرة خمس او خمس من الفطرة ثم بينها وقال الختان والختام هو قطع القلفة في رأس الذكر وقطعها

13
00:08:18.700 --> 00:09:06.300
طهارة ونظافة وصحة لان القذفة هذه اذا لم تقطع بقي شيئا فيها شيء من البول  يبقى اثره وتلوث المكان وتسبب له الالام والجروح والحكة من الوساخة والنجاسة ثم انها قد يبقى شيء من البول

14
00:09:06.450 --> 00:09:38.950
فلا تكمن الطهارة وقطعها يجعله لا يبقى شيء من البول ويبقى الموقع نظيف بعد الاسنج بعد الاستنجاء او الاستجمار والختان يكون للذكر بان تقطع القلم هذي التي في رأس الذكر

15
00:09:40.550 --> 00:10:11.950
ويقول للانثى كذلك في اعلى الفرج لحمة شبه ناتئة يؤخذ منها شيء ولا تنهك وهل الختان واجب في حق الذكور والاناث ام واجب في حق الذكور مسنون في حق الاناث

16
00:10:12.600 --> 00:10:38.000
ام هو مسنون في حق الذكور مكرمة في حق الاناث اقوال للعلماء رحمهم الله اولاها والله اعلم ان يقال هو واجب في حق الذكور انه لاستكمال الطهارة والنظافة والبعد عن الاوساخ

17
00:10:39.650 --> 00:11:16.700
ومكرمة في حق الاناث يعني تخفيف للشهوة عند المرأة لاخذ شيء منها ولا ينبغي ان تنهك لانها ربما تنعدم الشهوة واذا بقيت كانت الشهوة اكثر ورغبة المرأة في الزوج اكثر

18
00:11:17.350 --> 00:11:56.400
واذا اخذ منها شيء خففت واذا انهكت ضعفت وقالوا انه مكرمة وحسن في حق الاناث وواجب في حق الذكور والجمهور على انه مستحب في حق الذكور ومتى وقت وجوبه عند من قال بالوجوب

19
00:11:57.600 --> 00:12:27.500
قالوا عند البلوغ عند البلوغ لانه هو الوقت الذي تجب فيه الطهارة وتجب فيه الصلاة على المرء الختان عند البلوغ وقبل ذلك احسن والاولى ان يختم الطفل وهو صغير قالوا يستحب او يحسن

20
00:12:27.600 --> 00:13:05.250
ان يختم يوم سابعه لانه اسهل وايسر واسرع للبرء باذن الله يكون الرضيع في مهده فتقطع يسرع البرء باذن الله بخلاف ما اذا كان كبير وهو قد يحكه فيجرحه او

21
00:13:05.350 --> 00:13:47.550
يتأثر من المشي او نحو ذلك وبعض الناس في بعض الجهات يسلخون الذكر وما حوله من العانة ويعتقدون ان هذا هو الختان وهذا خطأ ابو جهل واضرار بالمرء اذا سلخ ما حول الذكر مع الذكر

22
00:13:48.550 --> 00:14:30.150
يقشر الجلدة العليا فيضر ذلك بالانسان ويعرضه للخطر وكثيرا ما يحصل بسبب ذلك الهلاك يهلك عدد من الناس بهذا الختان بهذا الفعل وليس هذا بختان شرعي الختان الثانية الاستحداد والاستحداد

23
00:14:31.000 --> 00:15:20.050
ازالة شعر العانة في الحديث يعني بالموسى ومن الاداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة التقنية عما يستقبح ذكره قال الاستحداد ولم يقل حلق العانة والاستحداد ازالة شعر العانة في الحديث والعانة اذا اطلقت

24
00:15:20.800 --> 00:15:49.850
يراد بها ما حول القبل الفرج ذكرا كان او انثى وهل يدخل ما حول الدبر في العانة قولان للعلماء بعضهم استحبه واستحب ادخاله ضمن العانة بان يزال وبعضهم كره ذلك

25
00:15:51.050 --> 00:16:35.350
وبعضهم قال يتوجه وجوبه احيانا وجوب حلق ما حول الدبر اذا علق به شعر كثير وتلوث العذرة الغائط وصعب تنظيفه لقلة الماء ونحو ذلك وقالوا يتعين حلقه حتى لا تبقى الاقذار والاوساخ

26
00:16:35.450 --> 00:17:01.450
في جسم الانسان والاولى ان يقال عن العانة انها ما حول الفرجين القبل والدبر لان في ازالة الشعر هذا قبلا كان او دبرا فيه نظافة وطهارة وبعد عن الاقذار والاوساخ

27
00:17:06.500 --> 00:17:33.400
والاستحداد عند الحاجة اليه عندما يكثر الشعر وقد نقل بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم الا يتجاوزوا فيه اربعين يوما ويحسن ازالته قبل

28
00:17:33.600 --> 00:18:15.600
او في حدود الاربعين يوما ولا يتجاوز ذلك لانه يكثر وقص الشارب الخصلة الثالثة قص الشارب والقص اخذ شيء من طرف الشارب مما يلي الشفه والغرض من هذا الطهارة والنظافة

29
00:18:16.600 --> 00:18:52.500
والبعد عن الاقذار والسكراه الناس وبشاعة الصورة لان بقاء الشارب فيه بشاعة وكراهية ثم انه تعلق عليه الاوساخ ثم ان المرء اذا اسبل شاربه وشرب من الاناء فان شعره يرد على الماء

30
00:18:53.550 --> 00:19:27.200
فيستكره ذلك من يشرب بعده ورد في احاديث احفاء وانهاك وبعض العلماء قال يؤخذ فلا يبقى منه شيء الشارب وبعضهم كره ذلك قال انه من المثلى اذا حلق حلقا وانما

31
00:19:27.550 --> 00:19:58.450
يقص ويؤخذ منه بحيث لا يصل الى الماء عند شرب المرء من الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا وانهك وامر بقص فيؤخذ من هذا انه لا يلزم اخذه بالكلية

32
00:19:58.800 --> 00:20:29.500
وانما يحسن ان يبالغ في اخذه نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ من شاربه حتى تبدو البشرة يعني ترى البشرة رياض البشرة وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان

33
00:20:29.950 --> 00:21:01.650
ارسل من قبل كسرى وقد اطال شواربهم وحلقوا لحاهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا قال بهذا امرنا ربنا وقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم

34
00:21:05.600 --> 00:21:53.750
اللحية تعفى وتكرم والشارب يحفى ويقص وينهك الرابع تقليم الاظافر رؤيا الاظافر جمع ظفر والمراد بها اظافر اليدين والرجلين وتقليمها اخذ القلامة منها الذي هو طرفها الطرف الميت الذي لا يؤذي ولا يوجع اخذه

35
00:21:56.400 --> 00:22:21.000
واخذه من النظافة والاستكمال الطهارة لانه ربما تراكمت الاوساخ عليه فمنع وصول الماء الى البشرة اذا كان الظفر طويل وتراكم الوسخ منع وصول الماء الى البشرة ثم اذا اكل المرء بيده

36
00:22:21.400 --> 00:22:57.250
وفي اظافره الاوساخ اكل شيئا من هذه الاوساخ ونزلت في الطعام واثرت عليه وعلى من اكل معه فمن النظافة والطهارة  تقليم الاظافر ولا ينبغي تركها وقد وجد بعض من يتركها

37
00:22:57.450 --> 00:23:20.600
تشبها في الغرب والافرنج واذا كان في ذلك تشبه فهو محرم اذا قصد التشبه فذلك محرم لان التشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

38
00:23:27.350 --> 00:23:53.700
وينبغي تعاهدها اذا لم يقلمها تعهد ما تحتها من مما يتراكم من الاوساخ فلا يتركها تبقى ونتف الابط الخامسة مما ذكر في هذا الحديث نتف الابط والابط معلوم وما تحت

39
00:23:53.750 --> 00:24:34.050
الكتف ويوجد فيه الشعر فاذا تكاثر الشعر عرق وتراكمت الاوساخ عليه من العرق والغبار فيصبح له رائحة كريهة فيكره من يجلس حول المرء هذه الرائحة ويتأذى بذلك فامر المسلم بان يكون

40
00:24:34.650 --> 00:25:08.500
دائما على احسن حال واطيب ريح ويحرص على ازالة الروائح الكريهة التي تؤثر عليه فلذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم الابط لئلا يكون له رائحة كريهة فبعض الناس اذا عرق

41
00:25:09.950 --> 00:25:45.450
او اهتم لامر من الامور لابي طه رائحة كريهة مستقذرة يتأذى بها من حوله فيتعهد هذا للتنظيف وبازالة الشعر الذي عليه وهذه الخمس كلها من النظافة واستكمال الطهارة وحسن المظهر

42
00:25:47.200 --> 00:26:17.400
والبعد عن الاقذار والاوساخ الشريعة الاسلامية جاءت بكل خير وانا هات عن كل شر ما امرت الا بما فيه الخير وما نهت الا عن ما فيه الاذى والوسخ والشر وانظر

43
00:26:18.600 --> 00:27:13.300
في هذا الحديث ازالة ثلاثة شعور من البدن وفاوت النبي صلى الله عليه وسلم بينها وقال الاستحداد وقص الشارب ونتف الابد العانة بالموسى والشارب يقص والابط ينتف الشارب يقص لئلا يطول

44
00:27:13.700 --> 00:27:59.150
ولان لا يصل الى الاناء والعانة  الموسى والابط ينتف نتف لم فرق بينها نعم الاستحداد لا شك انه يكثر الشعر اولا يقضي عليه نهائيا موسى لكنه يتكاثر وينمو بخلاف النتف

45
00:27:59.850 --> 00:28:40.100
النتف قد لا يقضي عليه نهائيا وهو يظعف الشعر ولكون الابط كثيرا ما يتراكم عليه العرق طلب له الشيء الذي يضعف الشعر ولا يجعله يقوى ويتراكم بخلاف العانة العانة تكاثرها

46
00:28:41.250 --> 00:29:22.150
لا يؤثر لانها ليست مأوى للعرق ويسهل ازالتها في الحديث الموسى ونحوه الافضل يزال كل شعر بما ورد في الحديث الا مع عدم القدرة او ما يؤدي الغرض من هذا

47
00:29:24.500 --> 00:29:55.650
كازالة العانة مثلا النورة او بالادوية التي تزيلها وكذلك الابط لو اخذ حلقا فلا بأس بذلك لكن الافضل نتفه لمن قدر على ذلك روي عن الشافعي رحمه الله انه دخل عليه داخل وهو وعنده رجل يحلق ابطه

48
00:29:56.900 --> 00:30:29.000
وقال للداخل الحلق النتف هو الافضل لكن لا اطيقه يعني فيه حرارة وفيه الم فلو ازال الشعر الذي في الابط في الحلق مثلا او بدواء ونحو فلا بأس بذلك لان الغرض ازالة الشعر

49
00:30:29.550 --> 00:31:01.000
وينبغي الحرص على ما لا ينمو معه الشعر وكذلك العانة اذا ازيلت بغير الاستحداد النورة او بالدوا او بمرهم او نحو ذلك او نتف باليد  بغير اليد كبعض الاشياء التي تعالج بها العانة

50
00:31:01.650 --> 00:31:50.700
مما يصنع  ينتفى به الشعر فلا بأس بذلك قال بعض العلماء الاولى للرجل العانة الاستحداد بان لا يتكاثر الشعر فهذه الخمس من الفطرة مما يستحسن تعهدها واخذها تنظفا وطهارة وحسن مظهر

51
00:31:52.250 --> 00:32:26.900
كقص الشارب والاظافر تقليم الاظافر وفي ازالتها ابتعاد عن الاقذار والاوساخ التي يدعو الاسلام الى ازالتها والبعد عنها ويرغب في الطهارة والنظافة وينبغي ان يكون ازالتها حسب الحاجة لان الناس

52
00:32:26.950 --> 00:32:59.800
يتفاوتون في نمو الشعر وضعفه ونمو الاظافر وكلما انما الشعر او الظفر فيحسن رجالته وهذه الاشياء تتكرر ما عدا الختان فهو مرة واحدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

53
00:33:00.050 --> 00:35:12.150
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل طاف بالبيت طواف القدوم ولم يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى هل عليه ان يعيد الطواف اما ذا يلزمه الجواب طوافه صحيح ولا يعيد الطواف

54
00:35:13.400 --> 00:35:59.450
ولا يلزمه شيء لان الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى سنة من سنن الطواف اذا اتى به فحسن واذا لم يأتي به فلا حرج عليه ولا اثم وطوافه صحيح يقول رجل اراد الجهاد في سبيل الله

55
00:36:00.500 --> 00:36:25.850
وعليه دين لا يقدر على تشديده فهل هذا جائز والجواب ما دام ان من اراد الحج وعليه دين لا يجوز له ان يحج حتى يستأذن من صاحب الدين والحج غالبه السلامة

56
00:36:26.800 --> 00:36:56.600
بخلاف الجهاد فهو معرض للقتل في سبيل الله فلا ينبغي له ان يخرج الا اذا سدد دينه او استأذن من صاحب الدين الا ان كان لا عنده مال يستطيع الورثة ان يسددوا منه

57
00:36:57.800 --> 00:37:31.600
لو استشهد صاحبهم المهم ان حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا ينبغي للمرء ان يتساهل في حق العباد فليحرص على براءة الذمة بعض الناس يتساهل في اشغال ذمته ولا يبالي ربما حرص على ان يستديم من هذا

58
00:37:32.350 --> 00:38:06.550
ويقترض من هذا ويستعير من هذا ولا يبالي بتراكم الحقوق على ذمته وهذا خطأ وجهل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه

59
00:38:10.550 --> 00:38:51.550
ثم استدرك صلى الله عليه وسلم وقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا الدين لانه حق لعبد من العباد فلا يغفر للشهيد وهذا اشعار منه صلى الله عليه وسلم باهمية

60
00:38:52.300 --> 00:39:31.350
حقوق العباد والحرص على براعة الذمة والبعد عن اشغال ذمته بالحقوق فلا يقترض ولا يستدين الا عند الحاجة الملحة ثم يتبع ذلك بالحرص والرغبة الشديدة على براءة الذمة وسداد الحق

61
00:39:53.950 --> 00:40:27.050
يقول السائل هل يجوز جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة لم يغتسلوا كل غسل على حدة الجواب الاغسال والاغتسالات تتداخل واذا كان عليه غسل واجب واراد ان يغتسل غسلا

62
00:40:27.350 --> 00:41:22.150
مستحبا فاذا نوى الاثنين معا حصل له بشيء واحد بغسل واحد كغسل يوم الجمعة مستحب على رأي الجمهور وغسل الجنابة واجب فاذا نواهما بغسل واحد اجزأه ذلك رجل يعمل في محل بيع الذهب

63
00:41:22.700 --> 00:41:54.900
يريد ان يعرف ما هي صور الربا في بيع الذهب والتعامل معه الصور كثيرة ولكن عليه ان يهتم بان يكون بيعه للذهب اذا باع ذهبا بدراهم يكون يدا بيد وان باع ذهبا بذهب

64
00:41:55.700 --> 00:42:38.650
فيجب ان يكون يدا بيد ومتساوية ولا يبيع منها شيئا مؤجلا ولا يبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا واذا كان مع المرء ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد فمن المعلوم ان صاحب الذهب

65
00:42:38.800 --> 00:43:14.150
لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا الاجراء الشرعي ان يبيع الذهب القديم بدراهم يستلمها في المجلس ثم ان شاء ان يشتري في هذه الدراهم ذهبا جديدا من صاحب هذا المحل

66
00:43:14.250 --> 00:43:35.350
او من غيره فلا يجوز ان يكون مشروط بان لا تشتري الا منه وانما تبيع عليه ما تبيع وتجتنب القيمة كاملة ثم ان شئت ان تشتري منه او ان تشتري من غيره

67
00:43:37.750 --> 00:44:05.550
فلا تشتري منه ذهبا بذهب وتزيده مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر لا يجوز هذا ولا ان تبيع عليه ذهبا مثلا مئة غرام وتشتري منه مقابلها ثمانين غرام ذهب جديد

68
00:44:13.450 --> 00:44:50.550
فالذهب بالذهب يشترط في بيعه وشرائه شرطان التساوي والقبض في المجلس وبيع الذهب بالفضة اشترطوا فيه شرط واحد وهو القبض في المجلس فلا يجوز ان تبيع مثلا ذهبا بالف ريال

69
00:44:51.200 --> 00:45:23.150
تستلم من القيمة خمس مئة على ان يحظر الخمسمائة الاخرى غدا او بعد غد هذا لا يجوز فلا تتفرقا وقد بقي لاحدكما على الاخر شيء فاذا لم يكن معه القيمة كاملة

70
00:45:25.650 --> 00:46:00.600
فاما الا يتم البيع تنتظروا في تمام البيع حتى يحظر القيمة واما ان تقرضه دراهم  ثم يشتري هذه السلعة وينقد ما معه من دراهم على ان يكون في ذمته القرض الذي

71
00:46:00.650 --> 00:47:16.250
اقرضته والصور الجائزة كثيرة والممنوعة كثيرة لا يمكن حصرها فعلى المرء ان يسأل عن الصورة التي يحتاج اليها في بيعه وشرائه يقول اللحمة التي تقطع من طرف الذكر او من فرج المرأة اهي نجسة ام لا

72
00:47:16.450 --> 00:48:41.550
هذه ليست بنجسة لان ما ابين من حي فهو كميتته الادمي لا ينجس بالموت والحمد لله رجل عاهد الله الا يعود الى المعصية ثم عاد ثم عاهد الا يعود ثم عاد

73
00:48:43.500 --> 00:49:15.000
ما الذي يلزمه يلزمه ان يبادر بالتوبة وان يتقوى على نفسه فلا تلعب عليه نفسه ويلعب عليه الشيطان ويسهل له المعصية فليجاهد نفسه ويمنعها من المعصية ويبادر بالتوبة الصادقة الى الله جل وعلا

74
00:49:15.800 --> 00:50:27.200
فاذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه يقول كثير من الناس يطول الشارب ويحلق اللحية هل يصح مثل هذا هذا سمعت انه من عمل المجوس ومن عمل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم

75
00:50:27.450 --> 00:51:03.550
كره منظر المجوسيين الذين قدم عليه من كسرى وقد اطال الشوارب وحلق اللحى واستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز والتشبه بالكفار محرم وبشاعة في المنظر منظره بشع وقبيح

76
00:51:05.650 --> 00:51:35.450
ومكروه الا عند المنتكسين اللي عنده شيء من الانتكاس يستحسن القبيح ويستقبح الحسن واذا رأى المرء من نفسه انه يستحسن هذا فعليه ان يعالج نفسه فما استحسن القبيح الا لشيء في نفسه

77
00:51:36.650 --> 00:52:02.900
ويعالج نفسه ليستحسن الحسن ويستقبح القبيح فالمؤمن صفته يستحسن ما كان حسنا في الشرع وفي العقل ويستقبح ما كان قبيحا في العقل وفي الشرع والعقل السليم يتفق مع الشرع والحمد لله

78
00:52:05.100 --> 00:53:15.150
ما جاء شيء في الشرع مأمورا به واستقبحه العقل ابدا ولا نهى الشرع عن شيء واستحسنه العقل السليم ما حكم من توضأ ثم علق به نجاسة فهل ينتقض وضوءه ام لا

79
00:53:15.650 --> 00:54:07.250
الجواب لا لا ينتقض وضوءه يغسل النجاسة فقط مثلا توظأ وتوجه الى المسجد فعلق برجله  او بيده او اصابته في اي موطن من بدنه فيغسل اثر النجاسة وطهارته بحالها بعد طواف الوداع هل يجوز لي ان اشتري شيئا ام لا

80
00:54:08.150 --> 00:54:34.000
الجواب نعم بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاجه لنفسك او لاهلك وعيالك لا حرج في ذلك وانما قال العلماء رحمهم الله لا يشتري شيئا للتجارة فاذا كان لمن اشتريته لغير التجارة فلا بأس بذلك

81
00:54:35.000 --> 00:55:12.650
ولا يحسن ان يشتري شيئا للتجارة متى يحسن ان نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قبل السلام ام بعده لا يا اخي هذه بعد السلام يسلم المرء من صلاته

82
00:55:13.550 --> 00:55:37.050
فيقول استغفر الله استغفر الله. استغفر الله ثلاث مرات ويحسن ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويحسن ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له

83
00:55:37.350 --> 00:56:05.450
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام الاستغفار ثم يأتي بما يستحضر من الذكر والدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:56:06.400 --> 00:56:27.900
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله اني لاحبك يا معاذ ولا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذا قال عليه الصلاة والسلام

85
00:56:28.300 --> 00:57:04.950
دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او لغيره من الصحابة وصية للامة وصية للامة كلها فينبغي المرء اذا سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة

86
00:57:05.650 --> 00:58:04.950
ان يأخذ بها ويحرص عليها لانه هو الموصى بها خصيصا هل يستحب الذبح عند الختام اذا ختن المولود يوم سابعه وعق عنه فهذا حسن لان العقيقة سنة مؤكدة واما اذا كانت

87
00:58:05.100 --> 00:58:29.500
كان الذبح لا على انه عقيقة وانما وليمة للختان فهذه من الولائم المباحة والولائم المباحة لا يقال عنها انها مستحبة ولا يقال مكروها او محرمة وانما هي من الامور المباحة

88
00:58:29.800 --> 00:59:11.500
يجوز واما اذا كانت على انها عقيقة فهذا مستحب وحسن يقول في اخر الطواف هل يشار الى الحجر الاسود  الظاهر والله اعلم انه لا يشار اليه ولا يكبر في هذه الحال

89
00:59:12.300 --> 01:00:08.400
لان التكبير لبداية الشوط وتبدأ الشوط بالتكبير والاشارة باليد الى الحجر الاسود فاذا انتهيت الشوط السابع تنصرف ولا تشير اليه يقول بعض النساء في كثير من الاسواق تكشف وجهها ويديها

90
01:00:09.450 --> 01:00:40.600
عند بعض الاجانب اصحاب المحلات وعندما ترى من تعرفه او تظن انه يعرفها تقوم بالحجاب هل يجوز لها ذلك الجواب الواجب على المرأة الحجاب وتغطية الوجه وعموم البدن عند جميع الرجال

91
01:00:41.700 --> 01:01:14.100
لا فرق بين من تعرف ومن لا تعرف والمرأة كلها عورة ويجب عليها سترها فلا يجوز لها ان تكشف الوجه واليدين عند البائع لانه ليس من الرجال فاذا رأت من تعرفه

92
01:01:14.250 --> 01:01:39.650
عودنا منها من تعرفه احتجبت هذا لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي وجهها وجميع بدنها عند كل رجل الا من استثنى الله جل وعلا غير اولي الاربا من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

93
01:01:41.350 --> 01:02:09.850
الرجل الذي لا شهوة له  الطفل الصغير الذي لا يدرك هؤلاء لا بأس عليها الا تحتجب عنهم واما من عاداهم صراع كان كانت تعرف او لا تعرفه من بلدها او من خارج بلدها يجب عليها ان تحتجب

94
01:02:10.000 --> 01:02:31.462
عنه وفعلها هذا اذا احتجبت عن بعض الرجال وكشفت لبعضهم يجرها الى شيء افظع وما يزال بها الشيطان حتى ترفع الحجاب عن الرجال كلهم والعياذ بالله