﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.050
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في انكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة

2
00:00:22.150 --> 00:00:44.800
عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سبقته وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة رضي

3
00:00:44.800 --> 00:01:06.000
الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

4
00:01:06.050 --> 00:01:25.050
ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

5
00:01:26.850 --> 00:02:02.400
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت عائشة رضي الله عنها تقول  ان قريش يعني بكاملها تأثروا واهتموا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:02.750 --> 00:02:44.500
عام الفتح امر امرأة فرأى ان تقطع يدها فاهمهم ذلك هما شديدا لانها قرشية ومن بني مخزوم ولها مكانة ولاسرتها وقبيلتها فهي شريفة من شرفاء وتأثروا لهذا تأثرا بليغ وفكروا

7
00:02:44.550 --> 00:03:16.200
كيف يحولون بينها وبين هذا الحكم الذي يكون فيه عار على القبيلة كلها وعلى الفخذ نفسه وعلى الاسرة وارادوا ان الى النبي صلى الله عليه وسلم من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امر هذه المرأة

8
00:03:16.750 --> 00:03:46.050
التي هي فاطمة بنت عبد الاسود ابوها هو اخو ابو سلمة زوج ام المؤمنين ام سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا من يكلم ما طلبوا من من قرب

9
00:03:47.050 --> 00:04:09.900
ومن بعد انما وقع اختيارهم على اسامة ابن زيد رضي الله عنه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فهو اسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن ابيه

10
00:04:16.350 --> 00:04:40.300
وطلبوا من اسامة وفي هذا اظهار لكرامة اسامة رظي الله عنه حيث لم يروا ان احدا يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم سواه فكلمه رضي الله عنه عن حسن ظن وان هذه شفاعة حسنة

11
00:04:41.450 --> 00:05:11.550
وان هذه الشفاعة تنقذ امرأة من قطع اليد اذا كان هناك فدا او نحو ذلك وقريش مستعدة لان تجمع ما يطلب منها من فداء عن يد هذه المرأة وكلم اسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر عليه الصلاة والسلام الغضب

12
00:05:11.550 --> 00:05:41.650
شديد  كيف يا اسامة تشفع في حد من حدود الله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان اسامة رضي الله عنه شفع عن حسن ظن وانه مطلوب منه ذلك ونتيجة الحاح وترشيح من قريش

13
00:05:42.450 --> 00:06:06.600
ان هو الذي يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم اظهر الغضب عليه الصلاة والسلام في محاولة الوقوف دون حد من حدود الله او الحيلولة. لا على اسامة وانما على هذه الفكرة من حيث هي

14
00:06:08.850 --> 00:06:30.600
ثم عليه الصلاة والسلام ليس الامر امر اسامة فقط فيبين له الامر لا هذا يهم الجميع كل قريش مهتمون لهذا فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا محذرا للامة قاطبة من اولها الى اخرها

15
00:06:30.750 --> 00:06:49.400
عن الهلاك عليه الصلاة والسلام ما من خير الا وامر به ورغب فيه ولا من شر الا وحذر عنه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام ولله في ذلك حكمة وجدت هذه السرقة

16
00:06:49.900 --> 00:07:22.950
من اشرف البيوت حتى يظهر التشريع الرباني الذي يحفظ للامة كرامتها وبقاها ويحفظ لها اموالها ودماءها واعراضها فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس ليبين لهم عظم هذا الامر والوقوف دون حد من حدود الله ان هذا شأنه عظيم

17
00:07:23.950 --> 00:07:55.400
وليس ذنبا على الواقف وانما على الامة قاطبة وايذان بالقضاء على هذه الامة كما قضي على الامم السابقة وقال عليه الصلاة والسلام انما انما اداة حصر اهلك من كان قبلكم. يعني من اهم اسباب الهلاك في الامم السابقة

18
00:07:55.750 --> 00:08:14.350
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه او غرموه مال او نحو ذلك. ما يقطعوا يده واذا سرق فيهم الضعيف الذي هو فقير او لا شأن له قطعوا يداه. اقاموا عليه الحد

19
00:08:17.300 --> 00:08:45.350
ويم الله اقسم عليه الصلاة والسلام ويل الله  مبتدأ والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني  قسمي او يميني لو ان فاطمة فاطمة رضي الله عنها التي هي سيدة نساء العالمين

20
00:08:50.300 --> 00:09:20.150
وهي من الكمل من النسا رضي الله عنهن ومن خيار نساء العالمين لو انها سرقت ما تركت اقامة الحد عليها وحاشاها ان يصدر منها هذا رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمثل للامة

21
00:09:21.050 --> 00:09:52.650
قاطبة من اولها الى اخرها لانه لا يجوز شاركوا اقامة الحد لشرف شريف. ولا لعزة عزيز الحدود حدود الله جل وعلا تقام على الكل بخلاف التعزيرات والتعزيرات تتفاوت التعزيرات تتفاوت

22
00:09:54.750 --> 00:10:20.200
شخص يكفيه ان يقال له عيب يصدر منك مثل هذا لا يليق بك ان تفعل هذا استغفر الله وتب اليه ولا تعد لمثله واخر بالحبس واخر بالجلد واخر بالقتل قد يعزر بالقتل

23
00:10:21.250 --> 00:10:48.350
فتصدر احكام بالقتل تعزيرا كما تسمعون تعزيرا لا حد وانما تعزير فشخص عضو عامل سيء في المجتمع مفسد لو حبس او ظرب ما نفع فيه. ما ينفع فيه الا القظا عليه

24
00:10:49.250 --> 00:11:14.200
لانه يوجد الفساد في المجتمع فما ينجي من فساده الا القظى عليه. مثل العظو الفاسد في جسم الانسان يقرر الاطباء استئصاله. رجله يمشي عليها يقولون ما يصلح تلقى لان فيها فساد ان تركت سرى الى بقية الجسم

25
00:11:14.900 --> 00:11:38.700
فنحن نقطعها من المفصل حتى لا يسري هذا المرض الذي فيها وكذلك في المجتمع العضو الفاسد ما يصلح الا ببتله والقضاء عليه واراحة المسلمين من شره. هذا في التعزير  الناس يتفاوتون والافعال التي تصدر منهم تتفاوت

26
00:11:38.750 --> 00:12:04.400
لكن الحدود حدود الله لا مجال للتغاظي اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب اقامة الحد ولا يقال هذا سرق ريال او ثلاثة ارباع ريال او ريالين كيف تقطع يده والاخر سرق عشرة ملايين

27
00:12:05.600 --> 00:12:32.500
هذا معقول تقطع يده اللي سرق الملايين لكن اللي سرق ريالين او ثلاثة تقطع يده؟ نقول نعم الحدود اذا بلغ النصاب في القليل والكثير الشريف والوضيع كما تقدم لنا حد السرقة ربع دينار او ثلاثة دراهم

28
00:12:33.950 --> 00:12:58.050
وثلاثة الدراهم اذا قسناها بنصاب الزكاة نصاب الزكاة مائتا درهم ومئة الدرهم تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسين ريال ستة وخمسين ريال مقابل مئتي درهم الفضة ثلاثة دراهم واشتكون نسبته من

29
00:12:59.500 --> 00:13:28.800
من ستة وخمسين ريال اقل من الريال ثلاثة الدراهم الاسلامي اقل قيمتها الفظية من ريال سعودي فظة وما ذاك الا لصيانة الاموال وحفظها فحذر صلى الله عليه وسلم الامة من التساهل في الحدود

30
00:13:28.850 --> 00:13:58.650
وانه يجب عن يحكم بها وتنفل على الصغير والكبير مدام بالغ يعني صغير الشأن وعظيم الشأن والا الطفل الذي لم يبلغ الصبي غير مكلف لاقامة الحد شروط لا بد من وجودها. فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع اقام

31
00:13:58.650 --> 00:14:29.450
وفي لفظ من الفاظ الحديث هذا انها كانت تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي الى القوم وتقول اعيروني كذا اعيروني هذه القطعة من الذهب عندنا مناسبة اتجمل بها واعيدها اليكم فاستعار شيئا من الذهب ثم

32
00:14:29.450 --> 00:14:56.400
ثم تجحده اما السرقة فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا لا خلاف فيها ولا ينظر الى اي خلاف يصدر لان الله جل وعلا امر بذلك في كتابه العزيز حيث يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب

33
00:14:56.400 --> 00:15:26.100
نكالا من الله والله عزيز حكيم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من يجحد الشيء يستعيره ويجحده جمهور العلماء على ان حد قطع اليد في السرقة فقط الجمهور والائمة الثلاثة

34
00:15:26.600 --> 00:15:51.400
ابو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمة الله عليهم جميعا  على ان القطع في السرقة دون غيرها. رواية اخرى عن الامام احمد اختارها بعض اصحابه على ان المستعير اذا استعار وجحده ووجد عنده فانها تقطع يده

35
00:15:53.050 --> 00:16:11.500
في هذا الحديث الجمهور اجابوا عن هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد هذه المرأة لكونها تستعير وانما لانها سرقت كما جاء في روايات الحديث سرقت

36
00:16:11.550 --> 00:16:39.150
لكن كونهم قالوا انها تستعير هذه صفة لها. يعني اظافت الى سرقتها انها تستعين وتجحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الامة من الشفاعة في حد من الحدود والشفاعة لا يخلو

37
00:16:40.000 --> 00:17:10.150
شفاعة قبل ان يبلغ السلطان وشفاعة بعد ان يبلغ الحد السلطان والسلطان هو ونائبه هو القاضي الشرعي اليوم ولي الامر فوض القضاة الشرعيين في نظر هذا الامر يحكمون بالشرع فهم نواب الامام في هذا الامر

38
00:17:10.600 --> 00:17:31.900
فمثلا الرجل مسك بيد سارق وقال سرق مني ومررت عليهم انت وهما يتجادلان سرقت ما سرقت هو يقول ما سرقت والى الاخر يقول لا سرقت وانا رأيتك والمتاع معك ونحو ذلك

39
00:17:32.350 --> 00:17:57.500
فوقفت عليهم فكلمت صاحب المتاع وقلت له سامح اخاك يسامحك الله واستر عليه يستر الله عليك وانا مستعد بان اعطيك قيمة هذا المتاع المسروق واترك اخاك. ما حكم فعلك هذا تؤجر ام تأثم

40
00:17:57.950 --> 00:18:19.350
لانك شفعت في حد من الحدود لا الى الان ما ثبت الحد انت مأجور في هذا لان هذا قبل ان يبلغ السلطان صورة اخرى شارق ثبت لدى القاضي بانه سارق

41
00:18:20.250 --> 00:18:52.750
اتمام اجراءات الحكم واظهاره وتنفيذه يأتي الوجيه الى القاضي او الى غيره فيطلب منه ويقول انا التزم بما سرق هذا الرجل وادفع اضعافا مضاعفة. واريد التنازل تنازلوا عنه وانا اقنع الصاحب المتاع بانه يتنازل وساعطيه ما يرضيه ويتنازل عن الرجل

42
00:18:53.000 --> 00:19:16.600
وما بقي الا موافقة القاضي على التنازل هل يصح لا يحرم هذا يحرم على الشافع ولا يجوز للقاضي ان ينظر الى هذا لان الحد قد بلغ السلطان وفرق بين الامرين فصفوان بن امية رضي الله عنه كان نائما على ردائه

43
00:19:17.000 --> 00:19:43.400
وتوسد اللي اللي له داعية فجاءه لص فاخذه فاستيقظ صفوان فوجد رداءه مع الرجل فاخذ بيده وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرق ردائي من تحت رأسي

44
00:19:45.650 --> 00:20:05.600
فامر النبي صلى الله فسأل السارق فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم السارقة ان تقطع يده فقال لا يا رسول الله هو له هو له ما ظن صفوان ان المسألة تصل الى هذا الحد ستقطع يده الرجل

45
00:20:06.550 --> 00:20:24.550
وتنازل عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به يعني لو تنازلت قبل ان تحضره الي صح لكن الان الرجل اعترف وثبت الحد

46
00:20:24.700 --> 00:20:50.650
لا مجال للتنازل حينئذ ففرق بين الامرين الشفاعة في حد من الحدود او ايا كان هذا الحد سرقة او شرب الخمر او زنا او اي نوع من انواع الحد الحدود ما يجوز للرجل ان يتدخل في درء الحد. بعد ثبوته

47
00:20:51.150 --> 00:21:19.300
وقبل ثبوته له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود الشبهات والشفاعة قبل ان يصل الحد الى السلطان جائزة والشافع يؤجر فاذا وصل الحد الى السلطان فيحرم ولا يحل للشافعي ان يشفع ولا يحل للمشفوع

48
00:21:19.300 --> 00:21:46.200
او ان يقبل الشفاعة وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامة اذا اهدرت العدل وضيعته هلكته اذا اخذت تميز بين هذا وهذا في الحدود فتهلك ويسلط الله عليها اعداءها

49
00:21:46.350 --> 00:22:18.350
ويقضى على الامة ما لم تكن قائمة بالعدل العدل سبب للدوام والاستمرار والقوة والخير العظيم في الدنيا والاخرة والجور والظلم سبب للهلاك والخسران والعياذ بالله في الدنيا والاخرة ومن هذا الحديث جواز

50
00:22:19.000 --> 00:22:45.850
ان يحلف الرجل من غير ان يستحلف لاجل ان يقنع صاحبه ما دام انه على حق هيحلف ولو لم يستحلف واذا طلب منه اليمين في امر هو متيقن فيه فله ان يحلف

51
00:22:46.450 --> 00:23:06.750
ولا يظير ان يحلف ما دام انه متيقن صدق نفسه فيما حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف في هذه اليمين العظيمة والله لو ان فاطمة

52
00:23:06.850 --> 00:23:31.900
بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعز النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة لو انها سرقت لقطعت يدها وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا ويشير

53
00:23:31.900 --> 00:23:56.050
حصى وهو على المنبر رضي الله عنه لان لا صارت اليمين صادقة في توحيد لله جل وعلا وتعظيم له واذا كانت في الاموال وتركها الانسان تورعا فلا يلام اذا تركها تورعا توجه عليه يحلف او يدفع

54
00:23:56.650 --> 00:24:12.400
خمسين الف او اقل او اكثر الدعوة المقامة عليه خير بين الامرين ان حلف برئ وان لم يحلف يلزم به المبلغ وهو شاك في المبلغ فالاولى له ان لا يحلف

55
00:24:13.050 --> 00:24:35.250
وحتى لو كان متيقن فينبغي له ان لا يحلف بحفظه حفاظا على يمينه عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في امر من الامور فابى ان يحلف رضي الله عنه واعطى الحق المطلوب منه وان لم يكن عليه

56
00:24:36.650 --> 00:24:59.500
قال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان ما احب ان يحلف رضي الله عنه وعدد من السلف الصالح تتوجه عليهم اليمين في اموال فيتورع عن اليمين ويدفع المال الذي طلبوا به وان لم يكن عليهم

57
00:25:00.100 --> 00:25:26.350
او ربما منهم من يدخل السجن لانه ما عنده ما يسدد واليمين توجهت عليه فابى ان يحلف والتزم بالمال ولا سداد عنده والتورع عن اليمين حسن. واذا كان المرء متيقن صدق نفسه فاذا حلف فلا شيء عليه. واذا كان لاقناع

58
00:25:26.350 --> 00:26:03.400
الاخرين فله ان يحلف وهكذا فيكون المرء محافظا على يمينه الا فيما يستدعي الامر ثم المسامحة في الواقع في جريمة من الجرائم ينظر في حال الواقع في هذه الجريمة ان كان مؤذن للناس ومتسلطا عليهم ومكن الله جل وعلا منه فما ينبغي للانسان ان يتسامح

59
00:26:03.400 --> 00:26:29.200
فليرفع امره الى السلطان يأخذ جزاءه وليعاقب لاجل يرتدع او يسلم المسلمون من شره ان كان في رفعه قتله او نحو ذلك وان كان غير متسلط وانما هي زلة وعفوة

60
00:26:29.250 --> 00:26:48.950
زل فيها وهو معروف بالاستقامة فيحسن الستر عليه ولا يرفع امره للسلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حرم ماعز على الاعتراف بزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:26:48.950 --> 00:27:14.700
رجل هل سترته بردائك يعني ما ينبغي لك ان تقول له اذهب الى النبي. اذهب الى كذا لو سترته ونصحته فالمؤمن كما ورد يستر وينصح والمنافق يفضح. المنافق يفرح ان يعثر على زلة

62
00:27:15.200 --> 00:27:38.100
من مسلم يشيد بها ويعلنها والمؤمن اذا عثر على زلة من اخيه المؤمن او المسلم يستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. يستر عليه وينصحه يخبره بانه اطلع عليه. ورأى منه ما رأى

63
00:27:38.300 --> 00:28:05.000
حتى لعله يرتدع فلا يعود لمثل هذا الفعل مرة اخرى  الغريب اهمهم جلب لهم هما او صيرهم ذوي هم المخزومية يا فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد بنت اخي ابي سلمة

64
00:28:05.650 --> 00:28:23.100
يقول ابو سلمة رضي الله عنه زوج ام سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها هي فاطمة بنت الاسود ابن عبد الاسد. وآآ ابو سلامة اسمه عبد الله ابن عبد الاسد

65
00:28:23.500 --> 00:28:47.750
وبنو مخزوم احد افخاذ قريش وهم من اشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش من يكلم اي من يشفع فيها بترك قطع يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء اي محبوبه

66
00:28:48.250 --> 00:29:07.700
ابو اسامة يوصف بانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامة ويحب اباه رضي الله عنهما. نعم  وايم الله

67
00:29:07.900 --> 00:29:29.150
بفاتح الهمزة وكسرها وضم الميم وهو اسم مفرد وايم الله وايم الله يعني بالكسر نعم ولذا فان همزته همزة قطع واعرابه هنا انه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسمي او يميني

68
00:29:30.100 --> 00:29:51.600
المعنى الاجمالي كانت امرأة من بني مخزوم تستعيذ المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها. وبلغ امرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها

69
00:29:52.000 --> 00:30:18.250
وكانت ذات شرف ومن اسرة عريقة في قريش فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها وتشاوروا في من يجعلونه واسطة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها فلم يروا اولى من اسامة بن زيد فانه المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم

70
00:30:18.250 --> 00:30:38.150
فكلمه اسامة رضي الله عنه فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه اتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله

71
00:30:38.350 --> 00:30:58.350
ولان الموضوع يهم الكثير منهم فاخبرهم ان سبب هلاك من من قبلنا في دينهم وفي دنياهم انهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الاقوياء والاغنياء فتعم فيهم هكذا اليهود حينما رفعوا الى النبي

72
00:30:58.350 --> 00:31:20.700
صلى الله عليه وسلم امر الرجل والمرأة الذين زنيا بان اليهود كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الظعيف قاموا عليه الحد انا هذان الرجل النفران الرجل والمرأة زنا يا الرحمة

73
00:31:21.350 --> 00:31:42.700
واللطف واموره ميسرة. لعل عنده حكم غير الاحكام التي عندنا التي هي الرجم وبدلناها فاذا كان عنده حكم اسهل من حكمنا نقول لربنا اننا تحاكمنا الى نبي من انبيائك وهم يعرفون حقا انه نبي

74
00:31:43.750 --> 00:32:04.050
فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا اليه الامر وقال ما الذي عندكم في التوراة؟ قالوا نحممهم ويجلدون يعني نركبهم على حمار ونسود وجوههم ونجعل ظهر واحد الى ظهر الاخر

75
00:32:04.400 --> 00:32:26.900
حمارا واحدا ونسير بهم في الاسواق تشريعا لهم. وثم يجلدونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فانكروه وقال اتوا بالتوراة. فاتوا بالتوراة فنشروها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء شقيهم ووضع يده على

76
00:32:26.900 --> 00:32:45.900
التي فيها الرجم وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. الحبر من احبار اليهود الذي اسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا ما قبلها وما بعدها مروا عليها ولم يقرؤوها اية الرجم

77
00:32:46.200 --> 00:33:02.200
فقال عبد الله ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يده يده على الاية التي فيها الرجم هي تلوح فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما كما تقدم لنا قريبا

78
00:33:03.100 --> 00:33:26.600
واليهود كانوا كان عندهم الرجم ثم وجد الزنا في الاشراف وصعب عليهم الرجم رجم الاشراف   كيف يرجمون شخص ويتركون شخص وقد يكون الزاني والزانية كل واحد من جهة فيقيمون الحد على واحد ويتركون الاخر

79
00:33:27.850 --> 00:33:47.850
فقالوا لعلنا نقرر حدا بين بين نمضيه على الجميع على الشريف والوظيع ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينة قالوا لعل عنده الرحمة لانه هو دينه وشريعته فيها الرحمة

80
00:33:47.850 --> 00:34:23.450
والسهولة واليسر. لعله يحكم بغير الرجم فتحاكم اليه   معنا الاجمالي كانت امرأة من بني غضب منه فغضب فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه اتشفع في حد من حدود الله

81
00:34:23.600 --> 00:34:40.450
ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة. التي تعطل بها حدود الله ولان الموضوع يهم الكثير منهم. فاخبرهم ان سبب هلاك من قبلنا في دينهم ودنياهم

82
00:34:40.500 --> 00:35:08.700
انهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الاقوياء والاغنياء وتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد. فيحق عليهم غضب الله وعقابه ثم اقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة رضي الله عنها واعاذها من ذلك

83
00:35:08.750 --> 00:35:40.650
نفذ فيها حكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الحديث اولا تحريم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك قبل ان تبلغ الحاكم. اظنها غير صحيحة    وذلك قبل ان تبلغ الحاكم قبل ان تبلغ الحاكم تجوز الشفاعة. وبعد بلوغ الحاكم ما يجوز

84
00:35:41.150 --> 00:36:18.850
وهذا تحريم يقول تحريم الشفاعة تحريم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك قبل ان تبلغ الحاكم. يعني وذلك بعد بلوغه الحاكم     نعم وذلك قبل ان تبلغ الحاكم  التحريم آآ بعد بلوغها الحاكم واما قبل ان تبلغ الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث

85
00:36:18.850 --> 00:36:35.450
اخر هل كان ذلك قبل ان تأتيني به الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب واذا كان قبل ان يبلغ الامام فيمكن ان يعفو عنه. نعم قال ابن دقيق العيد

86
00:36:36.250 --> 00:36:51.200
تعليم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك بعد ان تبلغ الحاكم قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان. هذا ماشي. نعم

87
00:36:51.500 --> 00:37:07.950
نعم. وفيه تعظيم امر المحاباة للاشراف في حقوق الله تعالى قلت في تقييد ذلك قبل بلوغها الحاكم ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا. بعد هو كله بعد هذه هذه

88
00:37:07.950 --> 00:37:31.700
وانما يؤخذ وانما يؤخذ من نصوص اخر مثل ما اخرجه اصحاب السنن واحمد عن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به

89
00:37:32.500 --> 00:37:48.700
اما لو شفع قبل ان يأتيها نياح سمح له او شفع قبل ان يبلغ السلطان مثل ما صورنا مثلا وجدتهما يتجادلان في الطريق يريد ان يرفع امره الى الحاكم فخاطبت

90
00:37:48.950 --> 00:38:09.400
المسروق منه وطلبت منه ان يعفو فانت مأجور في هذا لان الحد الى الان ما ثبت  اما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه او يتركه الاولى ان ينظر في ذلك الى ما يترتب على ذلك من المصالح او المفاسد

91
00:38:09.700 --> 00:38:34.200
فان كان ليس من اهل الشر والاذى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم فان كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا الاحسن عدم رفعه وان كان في تركه مفسدة وهو من اهل الاذى ونحو ذلك من دواعي الرفع فالاولى رفعه

92
00:38:35.450 --> 00:38:57.900
ينظر الى حال الشخص ان كان مؤذي ورفعه للحاكم لينال جزاءه. فذلك خير. فالاولى رفعه واذا كانت هذه زلة وهفوة صدرت منه. وهو ليس من اهل هذه الامور لكن حصل منه زلة. فالاولى الستر عليه

93
00:38:57.900 --> 00:39:22.600
عدم رفعه للحاكم مع مناصحته. نعم ثانيا النجاح دلعارية حكمه حكم السارق في قطع ويأتي الخلاف فيه ثالثا وجوب العدل والمساواة بين الناس سواء منهم الغني او الفقير والشريف او الوضيع في الاحكام والحدود وفي

94
00:39:22.600 --> 00:39:50.550
بما هم مشتركون فيه رابعا ان اقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الاقوياء سبب الهلاك والدمار وشقاوة الدارين خامسا القسم في الامور الهامة لتأكيدها وتأييدها سادسا جواز المبالغة في الكلام والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق وتبينه وتأكيده

95
00:39:51.350 --> 00:40:08.600
سابعا منقبة كبرى لاسامة رضي الله عنه اذ لم يروا اولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت الحادثة في فتح مكة وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:40:08.750 --> 00:40:26.000
على جيش من ظمن افراد الجيش ابو بكر وعمر رظي الله عنهم والقائد هو اسامة بن زيد رضي الله عنه لما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحيته لذلك رضي الله عنه

97
00:40:26.000 --> 00:40:53.650
اختلف العلماء رحمهم الله في جاحد العارية هل يقطع او لا فذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى انه الى انه لا يقطع وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها من اصحابه الخرقي وابو

98
00:40:53.650 --> 00:41:15.200
ابي وابن قدامة صاحب الشرح الكبير اثنان ابن قدامة صاحب الشرح الكبير الذي اشرنا اليه بالامس ومنه قدامة صاحب المغني وصاحب المغني عم لصاحب الشرح الكبير رحمة الله عليهما. نعم

99
00:41:16.900 --> 00:41:36.850
لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن واجابوا عن حديث الباب بانها ذكرت بجحد العارية للتعريف لا لانها قطعت من اجله الائمة الثلاثة وجمهور العلماء يقول ما قطعت هذه لانها تجحد

100
00:41:37.100 --> 00:42:01.750
وانما قطعت لانها سرقت. لكن هي معروفة عندهم بانها مع سرقتها هذه كانت معروفة انها تجحد ان يعير شيء تجحده وذكرت تجحد المتاع تعريفا لها. نعم وقد قطعت لاجل السرقة. ولذا وردت لفظ السرقة في الحديث

101
00:42:02.150 --> 00:42:23.400
واداب بغير ذلك ولكنها اجوبة غير ناهضة والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يقطع وهي المذهب قال عبدالله ابن الامام احمد رحمهما الله سألت ابي فقلت له تذهب الى هذا الحديث؟ فقال لا اعلم شيئا يدفعه

102
00:42:23.450 --> 00:42:44.700
يعني هذا الحديث صحيح وهو مقطوعة في جحد العارية. نعم وبهذا القول قال اسحاق والظاهرية وانتصر له ابن حزم واستدلوا بهذا الحديث الذي رحمه الله صاحب كتاب المحلى وهو امام من ائمة الظاهرية. نعم

103
00:42:45.350 --> 00:43:05.350
استدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية وجعلوا حديثا لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب قالوا جاحد الخائنة العارية يقطع لهذا الحديث خائن غير العارية نعم لا يقطع

104
00:43:05.350 --> 00:43:33.100
والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية بل بل الاخير اعظم لانه لا يمكن التحرز منه يعني السابق ممكن تتحرز منه الحرص وحفظ الشيء واما الذي يأتيك ويقول لك اعرني يا اخي انا في حاجة عندنا مناسبة عندنا زواج عندنا كذا اريد كذا ثم يأخذه منك

105
00:43:33.100 --> 00:43:59.750
هذا اشد وافظع والزواج غير الشرعية كلها لاجل حفظ حقوق المسلمين والمعيل محسن والجاحد يريد قطع الاحسان والمعروف بين الناس فهو مسيء من جهات تنبيه باجماع العلماء ان الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون

106
00:43:59.850 --> 00:44:22.800
وليس ذلك لانهم غير مجرمين او مفسدين بل هم اثمون ويجب عليهم التعزير. وقد يكون الغاصب والمختلس والمنتهب ما يقطع وانما يعزر وقد يرى الامام احيانا تعذيره الى حد القتل اذا كان مؤذ للناس متسلط عليهم

107
00:44:23.000 --> 00:44:47.950
التعزير كما يتقدم للامام ان يوصله الى حد القتل اذا كان لا يرتدع مثل هذا الا بالقتل  مثل مروج المخدرات اليوم يقتلون مثلا لا حدا وانما تعزيرا لانهم يريدون الافساد في المجتمع والافساد بين

108
00:44:47.950 --> 00:45:09.350
مسلمين ونشر الرذيلة فرأى العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم ان مروج المخدرات يقتل ليستريح المسلمون من شره لانه لو حبس او ضرب او آآ فعل به ما فعل ثم ترك يذهب يأتي مرة اخرى يروج مرة اخرى

109
00:45:09.350 --> 00:45:31.700
وهكذا ولا يقتل في المرة الاولى وانما يقتل اذا تكرر منه في المرة الاولى يعزر لعله يتوب فاذا لم يرتدع بالتعزير عرف ان هذا مرض به ما ما يستطيع ان يقلع عنه فيراح المسلمون من شره

110
00:45:32.000 --> 00:45:50.650
وقد يكون تعزيلهم بليغا ويجب عليهم رد ما اخذوه وانما لم وانما لم يقطعوا لما نقلناه في اول الباب عن القاضي عياض ولحكم ايضا لا يعلمها الا الذي شرع للناس ما

111
00:45:50.650 --> 00:47:49.100
يصلح حالهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين       يقول السائل ما هو الخلع وكيف يخلع الزوج زوجته الخلع ان يطلب الرجل عوظ

112
00:47:49.800 --> 00:48:17.150
من زوجته ليخلعها يعني يطلق على مبلغ من المال او يخلعها من عصمته على مبلغ من المال. وهو جائز ويسأل عن تسمية اسم محسن قهوة من اسماء الله الجواب يجوز ان يسمى بمحسن. كما يجوز ان يسمى بالعزيز

113
00:48:17.400 --> 00:48:47.550
والحافظ والمتقن والرحيم ونحو ذلك لان الاسم الذي يسمى به المخلوق ليس كاسم الله تبارك وتعالى  وقد جاء اسم العزيز في قوله تعالى وقالت امرأة العزيز وقال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم

114
00:48:48.100 --> 00:49:44.550
فيوسف حفيظ عليه السلام حفظ مخلوق وليس كحفظ الله جل وعلا وليس كعلم الله جل وعلا فعلم المخلوق وحفظه على قدره وعلم الخالق جل وعلا يليق بجلاله وعظمته يقول رجل توفي وله بنتين وزوجة وليس له اولاد ذكور

115
00:49:44.600 --> 00:50:07.750
وله اخوان اشقاء ولكن توفوا ولهم اولاد وله اخ من ابيه كيف توزع الورث الارث بينهم اذا توفي الشخص وله زوجة وبنات وليس له ابناء وله اخوة ماتوا قبله وانما يوجد

116
00:50:08.250 --> 00:50:46.550
ابناء اخوة اشقاء واخ لاب فالاخ لاب يحجب ابناء الاخوة الاشقاء لكنه اقرب منهم ستقول المال للبنات الثلاثاء وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للاخ لاب تعصيبا وليس للاخوة لابناء الاخوة الاشقاء شيء. لانهم محجوبون بالاخر اب. فهو اقرب منهم. وان كان مع الاخ لاب

117
00:50:46.550 --> 00:51:25.250
اخوات لاب هن شريكات له  ويقول هل الاخ من الاب يحجب عن اولاد الاخوان الاشقاء اجبنا عن هذا الاخ لاب يحجب ابناء الاخوة الاشقاء  يقول هل يجوز لولي الدم ان يعفو عن القاتل بعد ان رفع امره للحاكم والحكم نعم هذا يجوز لان هذا

118
00:51:25.250 --> 00:51:52.800
ليس بحد وانما هو حق شخصي حق شخصي فالحق الشخصي للمرء ان يعفو عنه ولا يتسنى له العفو حتى يثبت له هذا الشيء ومثل كذلك حد القذف للمقذوف ان يعفو عن القاذف لانه حق شخصي

119
00:51:53.850 --> 00:53:02.250
بخلاف مثلا السارق فلا يعفو عنه المسروق عنه اذا وصل الحد الى الحاكم وما دام لم يصل فيجوز له ان يسامحه   يقول عند الجلوس في الصلاة يصعب علي نصب الرجل اليمنى وافتراش الاخرى؟ وهل الصلاة صحيحة بدون ذلك

120
00:53:08.350 --> 00:53:31.600
يقول يشق عليه نصب الرجل اليمنى ويفترش الاخرى هل صلاته صحيحة؟ نعم نقول الصلاة صحيحة اتقوا الله ما استطعتم اذا استطعت ان تفترش الرجل اليسرى يعني تجعلها تحت اليتيك وتنصب اليمنى فهذا السنة

121
00:53:31.700 --> 00:53:53.600
هذا الافتراش وهذا يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي التشهد اذا لم يكن الصلاة الا فيها تشهد واحد والتورك اذا كان في الصلاة تشهدان فتتورك في التشهد الاخير. هذه سنن

122
00:53:53.700 --> 00:54:16.900
اذا تيسرت فالحمد لله والا فلا حرج عليك. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول ما حكم الحلف باحد الصيغ الاتية؟ علي الحرام او علي الملازم او علي الطلاق

123
00:54:17.300 --> 00:54:59.950
او نحو ذلك كل هذه ما تجوز يا اخي من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت احلف بالله او بصفة من صفاته وما عدا هذا فلا يجوز هذا يقول هل ورد في الهدي النبوي او احاديث او روايات تتحدث عن الفال

124
00:55:00.750 --> 00:55:26.200
الفال يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هل يؤخذ الفال من كلمات الاطفال؟ لا وانما الفال ان يسمع المرء كلمة حسنة ولا ينبغي له ان يقدم من اجلها ولا ان يتأخر من اجلها. وانما يسر بها. يعني اذا خرج وسمع كلمة

125
00:55:26.200 --> 00:55:50.500
موفق او رابح او سعيد بهذا لكن ما يعزم من اجل هذه الكلمة ولا يتردد ويرجع من اجل هذه الكلمة التطير محرم وهو ان يمتنع المرء عن شيء كان قد عزم عليه من اجل انه سمع كلاما سيء او رأى

126
00:55:50.500 --> 00:56:10.600
رجلا ما اعجبه لكذا او لكذا فيرجع هذا حرام ولا يجوز واما الفأل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويسر به وما كان يقدم من اجله ولا يتأخر من اجله عليه الصلاة والسلام

127
00:56:15.600 --> 00:56:55.050
يقول هل الدية وهي مئة من الابل؟ هل لهذه الابل شرط؟ او سن معين نعم لها اسنان معينة مقيدة وفرق بين اسنان دية الخطأ ودية العمد اسنانها ويقول هل لي ان اصافح والدة زوجتي

128
00:57:01.300 --> 00:57:55.500
يجوز والدة زوجتك انت محرم لها حتى ولو طلقت زوجتك او ماتت عنك فان والدتها تكون من محارمك باستمرار والمحارم يجوز ان تصافحها وتقبل على رأسها وجبينها ونحو ذلك يقول اذا طلق رجل زوجته طلاقا باتا هل يجوز له ان يتزوج اختها قبل انتهاء عدتها

129
00:57:59.550 --> 00:58:24.750
يقول اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فهل له ان يتزوج اختها؟ الجواب لا لا يتزوجها حتى تخرج الاخت عن العدة. حتى تخرج الزوجة التي طلقها من العدة. حتى وان كان الطلاق بائن. فهذه من المسائل التي يعاير بها فيقال هل على الزوج عدة

130
00:58:24.750 --> 00:58:45.950
نقول نعم على الزوج عدة اذا طلق الاخت واراد ان يتزوج اختها او ابنة اخيها او ابنة اختها يجب ان ينتظر حتى تخرج زوجته من العدة. واذا طلق الرابعة واراد ان يتزوج بدلها فيتوقفها

131
00:58:45.950 --> 00:59:18.110
حتى تخرج المطلقة من العدة  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين