﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع بعد الاربعمائة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتلا النساء والصبيان. هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
آآ ان امرأة وجدت في بعظ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتول فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله من احب

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
في الاعمال الى الله بما فيه من اعزاز للاسلام والمسلمين القمع شوكة الكافرين والملحدين والواقفين في وجه الدعوة الى الله جل وعلا والهدف منه هو ادخال الناس في دين الله

5
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
لا يعبد الا الله. وليس الهدف من القتال والجهاد هو ازهاق الارواح لا والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته في الجهاد والقتال انه هو ينذر من وصل اليه يدعوهم الى الله جل وعلا فان استجابوا

6
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
الحمد لله فهم اخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وان امتنعوا فان كانوا ومن اهل الكتاب طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. ليذعنوا تحت حكم الاسلام ويروا تعاليم الاسلام وذلك كفيل باذن الله بان يدخلوا في دين الله. لان

7
00:02:50.250 --> 00:03:30.250
اهو دين السعادة والفوز. دين موافق للعقل دين الرأفة والرحمة والرفق بعباد الله جل وعلا. فان دفعوا الجزية تحميهم دولة المسلمين وتمنع عنهم الشرور والاعداء ويطلع على تعاليم الاسلام عن قرب. فيقرون على ذلك

8
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
وان امتنعوا حينئذ فالقتال. ثم القتال ما يكون لكل نفس. وان انما القتال لمن يقاتل. القتال لمن يقاتل ويقف في وجه الى الله جل وعلا. اما من لا يقاتل فلا غرض لنا في قتاله

9
00:04:00.250 --> 00:04:50.250
ولا نريد ذلك. من لا يقاتل المرأة والصبي والشيخ الكبير والراهب عابد في صومعته. هؤلاء ما يقاتلون فلا نقاتلهم. اذا حضر من هؤلاء من يقاتل فنقاتله. ثم فان هؤلاء خاصة النساء والصبيان اقرب الى التأثر

10
00:04:50.250 --> 00:05:20.250
استجابة من غيرهم فنحن نطمع في اسلامهم. وهذا ما نهدف اليه لانهم يستجيبون غالبا آآ الاطفال يرفق بهم حتى يدركوا ثم يدعوا الى الاسلام استجيبوا لانهم على الفطرة. النسا الين شكيمة واسهل قيادة من الرجال

11
00:05:20.250 --> 00:06:00.250
وما يقتلن وانما هن غنيمة يغنمهن مسلمون فيكن تحت ولاية المسلمين وغالبا ما يستقمن على الحق الاسلام فصفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها ام المؤمنين ابوها وعمها وزوجها الد اعداء الاسلام

12
00:06:00.250 --> 00:06:30.250
وقتلوا على يد المسلمين لانهم واقفون في في وجه الدعوة الى الله. صفية رضي الله عنها ام المؤمنين اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واسلمت رضي الله عنها واصبحت احدى امهات المؤمنين

13
00:06:30.250 --> 00:07:10.250
وهكذا غيرها من النسا ومن آآ الصبيان من ابناء اليهود الذين اسروا لما حكم سعد فيهم وقال من ام من بلغ يقتل. ومن لم يبلغ صبي يبقى وكشف عن مآزرهم فمنهم وجد منهم من لم يبلغ ولم

14
00:07:10.250 --> 00:07:40.250
انبت فاسترق. فاصبح بعضهم من الدعاة الى الله. ومن علماء المسلمين. وهم من ابناء اليهود لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عم من يطمع في اسلامه. قد يقول قائل الشيخ الكبير يطمع في اسلامه. يقول قد لا يطمع في

15
00:07:40.250 --> 00:08:10.250
لكنه لا شر فيه نأمن شره. ما يقاتل. الراهب والعابد في صومعته قد لا يطمع في اسلامه لكنه معتزل. ومن اعتزلنا ولم يقاتلنا لا نقاتله استثنى العلماء رحمهم الله من هؤلاء اذا اضطر المسلمون

16
00:08:10.250 --> 00:08:40.250
لارسال شيء عام على الكفار لانهم تمردوا علينا واذونا تتسلط علينا فنحن نوصل اليهم شيئا يقتلهم كافة كالمنجنيق ونحوه اه الصواريخ وغيرها مثلا فهؤلاء ففي هذه الحال يعفى عن قتل النساء

17
00:08:40.250 --> 00:09:10.250
صبيان لانه غير مقصودين لكن يدخلون تبع. فاجاز العلماء في هذه الحال ارسال شيء عام على الكفار اذا انس من استجابتهم وان قتل من قتل من النساء اي والصبيان. ثم ان بعض النساء قد تحمل السلاح وتقاتل. هذه تقتل. اذا غفر

18
00:09:10.250 --> 00:09:40.250
بها تقتل. اذا كانت تعاون المقاتلة. فتقتل. الشيخ اخو الكبير اذا كان ذا رأي ويرجع اليه في الرأي يخرج ما يقاتل لكنه وضعوه في خيمة او في مكان ما مثلا يرجعون اليه في الرأي ويستشيرونه يقتل. فمن كان له

19
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
اي وعمل ضد المسلمين فيتكافى شره بقتله. ومن لا شر فيه على المسلمين فالاسلام لا يهدف الى قتل النفوس وانما يهدف الى ان يعبد الله وحده ما يستفاد من الحديث الاول ان الذي عليه القتل والمقاتلة

20
00:10:10.250 --> 00:10:40.250
هم الرجال المقاتلون من الكفار. لانهم هم الذين يدفع شرهم اني ان من لم يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الفانين. الشيوخ المراد كبار السن. الذي لا يقاتل ولا يحمل السلاح. والرهبان والرهبان العباد. عباد النصارى في صوامعهم مثلا

21
00:10:40.250 --> 00:11:10.250
معي في القتال وليس لهم رأي فيه لا يقتلون. لا يقتلون لان القتل والقتال لدفع اذى الكفار هذا هو الهدف من القتال دفع اذاهم. اما من فسح لنا المجال دعوتي الى الله جل وعلا ولم يقف في وجه الدعوة فهذا لا يقاتل وليس لنا هدف في قتله. يقول لعل الله

22
00:11:10.250 --> 00:11:40.250
ان يهديه للاسلام احب الينا. نعم. ووقوفهم في وجه الدعوة الى الاسلام. ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ اصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين. فاذا كانوا كذلك فانهم يقتلون. وما لم يقتضي رمي الكفار بما يهلكهم عامة. كالمدافع وفي

23
00:11:40.250 --> 00:12:30.250
فيهم نساؤهم وصبيانهم لا يمكن تمييزهم عنهم فيرمون ولو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل شخص توفي وترك مبلغا يسيرا تجب فيه الزكاة ومر على وفاة

24
00:12:30.250 --> 00:13:00.250
في ثلاث سنوات وله ابناء. هل يأخذون المبلغ ام يزكونه؟ وهل تكون الزكاة لثلاث سنوات التي مضت هذا لا يخلو ان كان نصيب كل واحد منهم نصابا فيزكى. اما من كان نصيبه دون النصاب

25
00:13:00.250 --> 00:13:30.250
فلا يزكى لانه قد يكون مجموع المال نصاب يزيد عن النصاب يزكى لكن نصيب احدى الزوجات مثلا ربع الثمن. فنصيبها قليل ما يبلغ نصاب فليس عليها زكاة. من كان نصيبه مثلا نصاب

26
00:13:30.250 --> 00:14:00.250
طبعا فيزكى. ثم يزكى لكل سنة. يعني يعتبر من تاريخ وفاة المورث. ما قبل وفاته لا يحتسب. ما بعد وفاته من ما كان رصيد نقود يكون ان لورثته فيزكى. واما غير النقود من الاثاث والامثلة

27
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
والدور والبيوت ما لم تعد للتجارة فلا زكاة فيها. واذا مضى عدد من السنوات فبراءة الذمة ان يزكى عن كل سنة على حسب قدره مقداره لا تترك الزكاة لانها اذا خالطت المال افسدته والزكاة تزكي المال

28
00:14:30.250 --> 00:15:50.250
وتنميه وتحفظه باذن الله      يقول السائل اتفقت انا ورجل على بيع نوع من العقار وتكون دلالة مبلغ من المال ولكن بغير البيع. ورفض ولكن بعد البيع رفظ ان يعطيني الدلالة. فهل يجوز

29
00:15:50.250 --> 00:16:20.250
اريد ان اطلبه ان اطالبه في المحكمة اذا كان لك مجهود في البيع وعمل ولك مشاركة في السعي فنعم. واذا كان طلب منك عرظه وعرضت على اناس ثم هو عرظه على اناس اخرين. فاشتراه من عرظه

30
00:16:20.250 --> 00:16:50.250
وهو عليهم ولم يشترى من قبلك. ففي هذه الحال ما يكون لك نصيب في السعي في مثل هذه الامور ان ترجع الى اهل الصنف. ثم بعد هذا اذا عرفت ان لك نصيب في ارشاد اهل الصنف فتتقدم حينئذ ان شئت للمحكمة بطلب حق

31
00:16:50.250 --> 00:17:20.250
لان القاضي غالبا في مثل هذا سيرجع الى اهل الصنف. هل يرون ان لك نصيب في اي او لا يقول السائل ماذا يعمل المصلي الذي يدرك التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ هل يسلم مع الامام

32
00:17:20.250 --> 00:17:50.250
ان يتم الصلاة ويسلم بعد التسليمة الرابعة. اذا ادرك مرء مع الامام شيئا من تكبيرات الجنازة وفاته شيء منها او حينئذ اذا دخل مع الامام ان شاء دخل معه في الذكر

33
00:17:50.250 --> 00:18:30.250
هو فيه فاذا سلم الامام قضى ما فاته بما فاته من التكبيرات والذكر الذي فيها. وله ان يدخل مع امام ويبدأ من اول صلاة الجنازة. فاذا سلم الامام يكمل ما بقي عليه. والتكميل اذا كانت الجنازة باقية. اما اذا كانت

34
00:18:30.250 --> 00:19:00.250
في الجنازة بعد سلام الامام محمولة لن يتركها اولياؤها ليكمل المصلون كالمساجد الكبيرة والحرمين بعد سلام الامام تحمل. ففي هذه الحال يتابع المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات ان كان ادرك اثنتين يأتي بالثالثة والرابعة

35
00:19:00.250 --> 00:19:30.250
وان كان ادرك واحدة يأتي بالثانية والثالثة والرابعة ويسلم. فالامر وفيه سعة حتى قال بعض العلماء لو سلم مع الامام فلا بأس عليه. الامر فيه سعة. فالداخل مع الامام ان شاء دخل في الذكر الذي هو فيه. يعني انت كبرت والامام

36
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
يدعو للميت ولاموات المسلمين ولاحيائهم مثلا تدخل معه في هذا الذكر تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا كبيرنا الى اخره. دخلت معه في الذكر الذي يقول فيه اللهم صل على محمد. تكبر وتدخل معه في الصلاة على

37
00:19:50.250 --> 00:20:20.250
النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت كبرت وابتدأت بالفاتحة. علما ان المصلي على الجنازة اول ما يكبر يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الى اخرها ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين الاحياء والاموات

38
00:20:20.250 --> 00:20:50.250
ثم يخص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. فان كان الميت دون الحلم الاطفال فيدعو في مجال الدعاء لوالديه. كأن يقول بعد الدعاء العام لعموم المسلمين. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم

39
00:20:50.250 --> 00:21:30.250
ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما يقول السائل اتيت الى الحرم وهم يصلون العشاء وانا لم اصلي المغرب لانني قدمت من السفر فما الحكم؟ اذا اتيت قبل اقامة صلاة العشاء فتصلي المغرب اولا. ثم تصلي العشاء

40
00:21:30.250 --> 00:22:00.250
اتيت والامام يصلي العشاء. تدخل مع الامام في في صلاة العشاء. لان لا تفوتك الجماعة. ثم اذا انتهت الصلاة تقوم وتصلي المغرب. ثم بعد هذا اختلف العلماء رحمهم الله منهم من قال

41
00:22:00.250 --> 00:22:50.250
تعيد صلاة العشاء. لتكون بعد المغرب. ومنهم من قال تكتفي بما اديت صليت العشاء قبل المغرب ويسقط عنك الترتيب خوف فوات الجماعة  يقول السائل بعض الناس يدعون الى الله بغير علم ويقولون بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اية. ما يجوز

42
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
ان يدعو الى الله بغير علم. لانه قد يأمر في دعائه بالمنكر وقد ينهى عن المعروف. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يقول الامام البخاري رحمه الله

43
00:23:20.250 --> 00:23:50.250
على هذه الاية الكريمة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخلو. ان كان دعوته في الامور المعلومة وان لم يكن يقرأ في الكتب ولا يعرف لكن يدعو الى شيء يعرفه. مثلا يدعو الى الصلاة

44
00:23:50.250 --> 00:24:20.250
يدعو الى صلاة الجماعة يدعو ويرغب في اداء الزكاة يدعو ويرغب في سهام يدعو ويرغب الى نوافل العبادة. من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك من هذا لهو. ويستحب له ذلك. وان لم يكن يعرف الكتب. لكن في الامور

45
00:24:20.250 --> 00:25:00.250
تفصيلية ما يجوز له ان يدعو الا على بصيرة. قل هذه ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يقول سائل من رظى عن امرأة وله تسعة عشرة سنة وهذا الرظاع يحرم ام لا؟ هذا لا يحرم

46
00:25:00.250 --> 00:25:30.250
على قول كثير من العلماء والمسألة فيها خلاف فاذا كان قد افتى له بالرضاع عالم من علماء المسلمين فالمسألة شوفي يا خلاف واما اذا كان من نفسه فهذا لا يحرم. ومن

47
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
جاء الخلاف من ان امرأة ابي حذيفة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت يا رسول الله ان سالم مولى ابي حذيفة مني بمنزلة الولد مولى لابي حذيفة

48
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
وهي كأنها بمنزلة امه. وانه يدخل علي وانه الان بلغ مبلغ الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. من هذا نشأ الخلاف بين بعض العلماء رحمهم الله بعضهم يقول انه يحرم. وبعضهم يقول هذا لا يحرم وانما هذا من خصائص

49
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهذه المرأة بان ترضع هذا الرجل فهذه قضية قضية عين قضية عينية لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع من حالها فامرها ان ترضعه

50
00:26:40.250 --> 00:27:50.250
يقول السائل اشاهد بعض المصلين الذين يأتون من الخارج المملكة يصلون بجانب كبرونا ولا يرفعون ايديهم ولا يضعونها على صدورهم. فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم صلاتهم صحيحة لكن المستحب ان يرفع المصلي يديه في الصلاة في اربعة مواطن

51
00:27:50.250 --> 00:28:30.250
موطنان يتكرران وموطنان لا يتكرران في الصلاة يستحب رفع الايدي عند التكبير في اربعة مواطن. ما هي؟ عند تكبيرة الاحرام. وعند الركوع. وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية الى الثالثة. يعني عند القيام من التشهد الاول

52
00:28:30.250 --> 00:29:00.250
الصلاة التي فيها تشهدان. اربعة مواطن. اثنان يتكرران وهما التكبير عند الركوع والتكبير من الرفع من الركوع. واثنان لا يتكرران وهما التكبير عند تكبيرة الاحرام والرفع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. والرفع

53
00:29:00.250 --> 00:29:30.250
مستحب وسنة. ولو لم يرفع يديه فصلاته صحيحة. وكذلك السنة ان يضع يده اليمنى على كفه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره استحبابا هذا الافضل وهو المستحب. فاذا لم يفعل فالصلاة صحيحة

54
00:29:30.250 --> 00:30:00.250
يقول سائل هل يصح ان يتخذ الادمي سترة وهو جالس امام المصلي نعم لا بأس. اذا كان الرجل جالس بين يديه واتخذته بمثابة السترة لك ما من يمر بينك وبينه تمنعه ومن يمر بعده

55
00:30:00.250 --> 00:30:40.250
لا تبالي به لا بأس بهذا يقول السائل دخلت الحرم ولم اصلي فرض هل يجوز لي ان اصلي على الجنازة؟ نعم. يجوز لك. اذا دخلت وقد فاتتك الصلاة ما شرع او سيشرع في صلاة الجنازة فتصلي صلاة الجنازة وان كنت لم تصلي الفريظة

56
00:30:40.250 --> 00:31:10.250
لانه لا ترتيب بين الفريضة والجنازة. فلا حرج تصلي الجنازة لانها تفوت. فاذا انتهت صلاة على الجنازة تصلي الفريظة وتحرص على ان تصليها جماعة او تطلب من احد اخوانك ان يتصدق عليك فيصلي معك زكاة الذهب

57
00:31:10.250 --> 00:31:50.250
يقول كيف تكون زكاة ثلاث مئة جرام من الذهب زكاة الذهب ربع العشر. ما دام نصاب زاد عن الثمانين اذا كان النصاب والنصاب احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه. اذا بلغ هذا المقدار عشرون مثقالا

58
00:31:50.250 --> 00:32:30.250
احد عاش جنيه وثلاثة اسباع ففيه ربع العشر. ربع العشر. يعني في المئة جنيهان ونصف. في اربعين ايه جنيه واحد ربع العشر. مثل النقد مثل الذهب مثل الفظة سواء كان الذهب جنيهات نقد او كان قطع ذهب وسبائك ونحوها

59
00:32:30.250 --> 00:33:40.250
فاذا حال عليه الحول وكان نصابا ففيه ربع العشر    يقول السائل رجل يريد استثمار ماله في مزرعة ابيه ولكن البئر الذي في المزرعة حفر ربوي فهل يجوز له ذلك نعم يجوز له ان يستثمر المزرعة وعلى المقترض قرضا ربويا ان يتوب الى الله

60
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
ويستغفر فاذا تاب الى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه فالله جل وعلا يتوب عليه واذا كان المقترض غيره فلا يظير هو ان يستثمر يستنتج من هذه المزرعة

61
00:34:00.250 --> 00:34:30.250
ومن تعاطى الربا وتاب الى الله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه ثم ان كان هو الاخذ للزيادة فعليه ان يرد الزيادة الى صاحبها ان كان يعرفه وان كان لا يعرفه وتاب الى الله جل وعلا واحب ان يتخلص من هذا

62
00:34:30.250 --> 00:35:20.250
المال الحرام فينفقه في المصالح  يقول السائل هل الافعال واوامر الانبياء السابقين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سنة نعم الانبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون اممهم عن الله تبارك وتعالى

63
00:35:20.250 --> 00:35:50.250
فتعتبر سنة لاممهم. واما لنا فلا يخلو ان كانت هذه جاءت في شرعنا فهي سنة لنا لانها وردت في شرعنا وان كانت مما نهي عنه في شرعنا فيجب ان ينتهى عنها وان كانت

64
00:35:50.250 --> 00:36:30.250
سائغة وجائزة وسنة في شرع احد من الانبياء. فالله جل وعلا ساحة لبعض الانبياء ما لم يبحوا لغيرهم حكمة يريدها الله جل وعلا فحرم على بني اسرائيل امور لم تكن محرمة. علينا ولم تكن محرمة على من قبلهم

65
00:36:30.250 --> 00:37:00.250
حرمت عليهم وامور اباحها الله جل وعلا لبعض الانبياء فهي مباحة لهم وليست لغيرهم كما يسوغ لادم عليه السلام ان يزوج الولد من اخته لانه يتعذر التزوج الا بهذا ما في الا ذرية ادم بنوه وبنى

66
00:37:00.250 --> 00:37:22.096
فيزوج بنيه من بناته. بينما هذا محرم بشرع من بعدهم. ومثل الجمع بين الاختين في بعض الشرائع مباح وحرم في شرعنا