﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.950
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.100 --> 00:00:59.950
وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا

3
00:01:00.100 --> 00:01:28.250
يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة   هذا الحديث فيه فوائد عظيمة

4
00:01:30.650 --> 00:01:52.700
عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه توفي رضي الله عنه عام اربع وسبعين من الهجرة قيل توفي بالكوفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم

5
00:01:53.650 --> 00:02:10.750
لم يذكر المكان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث ولكنه ورد في احاديث اخر انه جاءه بالابطح يعني ايه في البطحاء؟ في بطحاء مكة

6
00:02:12.850 --> 00:02:39.750
حمراء من ادم. يعني من جلد والمراد بها الخيمة قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوظأ بلال

7
00:02:39.950 --> 00:03:14.700
فتوضأ واذن بلال قوله فخرج بلال بوضوء المراد به فضله وبقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمناضح ونائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم اشد التعظيم

8
00:03:15.150 --> 00:03:48.900
وهو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتبركون بكل شيء السهو او خرج منه الماء الذي يتوضأ به اذا بقي فيه فضله فرح به الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يبتدرونه يتسابقون اليه. فمن ناضح ونائل. يعني يختلفون منه

9
00:03:48.900 --> 00:04:10.500
ان يأخذ من الماء شيء فينضح به على جسمه. وينضح به على غيره ومنهم نائل يعني ما يحصل على ماء وانما يأخذ من بللي يد صاحبه فالناظح الذي يأخذ شيئا من الماء

10
00:04:10.700 --> 00:04:48.600
والنائل الذي يمسه شيء من البلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم في فضل  وبفضل الماء الذي يشرب منه وبشعره صلى الله عليه وسلم  وبحتى التفالة والنخامة من فمه صلى الله عليه وسلم لا يدعونها تسقط على الارض

11
00:04:48.600 --> 00:05:13.950
ما عدا الاشياء النجسة فهم لا يأتونها ولا يرظى لهم صلى الله عليه وسلم ان يأتوا اليها لان بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس فكانوا يتبركون بما مسه عليه الصلاة والسلام

12
00:05:14.350 --> 00:05:44.700
وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه فبعض المؤلفين رحمه الله اخطأ في هذا فقال هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين والاخيار ونقول هذا يحتاج الى دليل والصحابة رضي الله عنهم

13
00:05:45.100 --> 00:06:13.750
تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصغار الصحابة والتابعون لم يتبركوا بابي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه. ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عن الجميع وهم خيار الامة بعد نبيها

14
00:06:14.450 --> 00:06:44.700
فاذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده لان الدليل جاء في ذلك. ولم ياتي في غيره فلا يجوز التبرك بذوات او بعرق او دماء الصالحين لا يجوز التبرك الا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه

15
00:06:44.700 --> 00:07:14.900
كان اذا حلق كما اذا حلق في حجة الوداع عطا اعطى احد الصحابة رضي الله عنهم  شعر شقه لتوسيعه على الصحابة الحاضرين فاقرهم صلى الله عليه وسلم على التبرك به ولم يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم تبركوا باحد

16
00:07:14.900 --> 00:07:43.350
احد من الصحابة من كبرائهم ولا التابعون تبركوا باحد من الصحابة. اذا فالتبرك المشروع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فقط. واما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ممكن ان تسأل الله

17
00:07:43.350 --> 00:08:09.700
بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم. لان حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا الله امرنا بحبه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

18
00:08:09.700 --> 00:08:40.250
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم  وخرج بلال بوضوء والوظوء كما تقدم لنا هو الماء الماء الذي يتوضأ به. والمراد بهذا هو بقية الماء الذي توظأ منه النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:40.250 --> 00:09:04.700
فمن ناضح ونائل. الناضح هو اللي يأخذ شيء من الماء والنائل الذي يمسه الرطوبة فقط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة اللباس وقال العلماء لا يسمى حلة الا اذا كان اولا من شيئين

20
00:09:05.850 --> 00:09:40.850
من ايجار ورداء مثلا يقال له حلة حلة حلة حمراء وصفها رضي الله عنه بانها حمراء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف الجمع نعم قال بعض العلماء رحمهم الله

21
00:09:42.050 --> 00:10:12.750
النهي للكراهة ولبسه صلى الله عليه وسلم ان الحمراء دليل الجواز واستبعد بعضهم هذا الجمع وقال الاولى ما قاله ابن القيم رحمه الله فيقال حلة حمراء اذا كان فيها خطوط حمر

22
00:10:14.650 --> 00:10:39.600
وفيه خطوط غيرها بيض او سود او غير ذلك فهذه قد تسمى حلة حمراء وليست بحمرا خالصة داخلة في النهي كما تقول مثلا هذا الشماغ احمر وليس كله احمر بل فيه بياض وفيه حمرة

23
00:10:40.350 --> 00:11:00.950
وهكذا المعلم باعلام يقال حلة زرقاء لانها معلمة باعلام زرق فالمراد والله اعلم ان فيها اعلام حمر وليست حمرا كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس احمر

24
00:11:02.900 --> 00:11:35.900
للرجال دون النساء كاني انظر الى بياض ساقيه جواز كشف الساقين وانهما ليسا من العورة قال فتوضأ واذن بلال قال بعض العلماء هذا فيه تقديم وتأخير بلال رضي الله عنه خرج ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:11:36.000 --> 00:11:53.700
فكيف يقول ابو جحيفة رضي الله عنه خرج بوضوء ثم توظأ النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا فيه تقديم وتأخير اي ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم خرج بلال ببقية وضوء النبي

26
00:11:53.700 --> 00:12:25.950
صلى الله عليه وسلم واذن بلال. اذن بالصلاة قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا هو الشاهد من ايراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لانها جاءت في باب الاذان

27
00:12:28.000 --> 00:13:01.100
يقول فجعلت اتتبع فاه يعني يلتفت بفيه يمينا وشمالا قال بعض العلماء قوله اتتبع فاه دليل على ان بلال ما كان يلتفت بكل جسمه وانما يلتفت بوجهه فقط وقدماه الى القبلة كما تقدم لنا قريبا

28
00:13:01.850 --> 00:13:35.350
المؤذن يلتفت بوجهه ويلوي رقبته هكذا يمينا وشمالا. حي على الصلاة حي على الفلاح قال العلماء رحمهم الله في هذا احتمالان انه كان يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة

29
00:13:35.650 --> 00:14:07.850
ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح. فيكون لكل جانب نوع من النداء لكل جانب له من الندائين حظه فلليمين حي على الصلاة وحي على الفلاح وللشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا احتمال

30
00:14:08.400 --> 00:14:32.450
الاحتمال الاخر انه قال حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا وهذا هو الاقرب وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو المعمول به

31
00:14:32.500 --> 00:15:12.100
لدينا اي ان انه يلتفت يمينا لكلمتي حي على الصلاة ويلتفت شمالا لكلمتي حي على الفلاح  ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. العنزة هي حربة او عصى قصيرة

32
00:15:12.400 --> 00:15:59.200
متينة في اخرها كالشوكة وهذي ركزت لتكون سترة اخذ من هذا ان السترة يكفي وان كان بمقدار الحربة او العنزة كما يكون مثل عصا وعمود الميكروفون يكفي سترة كذلك اخذ من هذا ان

33
00:15:59.300 --> 00:16:25.400
السترة تتخذ حتى وان كان المرء بمكة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها وهو بالابطح في مكة واتخذ السترة عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي

34
00:16:25.500 --> 00:16:54.700
في مكة في اقوال كثيرة قال بعضهم مكة وغيرها والمسجد الحرام وغيره سواء كلها يلزم فيها السترة ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وسترته وبعضهم قال لا يجوز في سائر البقاع سوى

35
00:16:54.750 --> 00:17:24.350
الطائفين فللطائف ان يمر بين يدي المصلي اذا كان المصلي يصلي حول الكعبة وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في المسجد الحرام. فقط يعني ليس للطائف فقط بل لكل من كان في المسجد الحرام

36
00:17:26.450 --> 00:17:52.450
وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في مكة في حدود الحرم يعني مكة ومنى ومزدلفة وما كان حرما هل العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اقوال؟ واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة وهو بالابطح

37
00:17:52.450 --> 00:18:12.450
دليل على ان السترة تتخذ في مكة وانما ممكن ان يتغاظى عنها في المسجد الحرام او للطائفين خاصة كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعه

38
00:18:12.450 --> 00:18:39.300
صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة فلم يزل يصلي ركعتين يقول هو صلى معه الظهر ركعتين واستمر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين

39
00:18:39.300 --> 00:19:10.350
حتى رجع الى المدينة. دليل على ان المسافر الافضل في حقه ان يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء تصليها ركعتين كذلك يؤخذ من هذا فضيلة الصلاة وما المضاعفة في سائر بقاع مكة

40
00:19:13.100 --> 00:19:36.550
لا في المسجد هذا شرفه الله وحده بل في سائر مكة من اين اخذنا هذا؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بالابطح فلو كانت الصلاة بالابطح بواحدة

41
00:19:37.500 --> 00:20:08.550
وفي المسجد الحرام هذا بمئة الف صلاة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه بالابطح وحرمهم المضاعفة مئة الف صلاة لولا ان الصلاة في سائر مكة مضاعفة والله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

42
00:20:08.550 --> 00:20:32.850
الى المسجد الاقصى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راقدا تلك الليلة في هذا المسجد وانما كان في بيت ام هانئ رضي الله عنها واسري به وقال جل وعلا عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

43
00:20:33.050 --> 00:21:16.000
ليس المراد والله اعلم ارادة الالحاد داخل المسجد فقط. وانما في سائر مكة الحديث الثالث والستون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

44
00:21:16.400 --> 00:21:45.800
ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم يقول صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل يعني قبل طلوع الفجر فلا يمنعكم بلال من سحوركم فليتسحر

45
00:21:45.950 --> 00:22:25.300
من اراد الصيام وليأكل وان اذن بلال لان اذانه قبل طلوع الفجر فما دام الفجر لم يطلع فيقال بليل  واذا طلع الفجر طلع وجد النهار انتهى الليل   كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد

46
00:22:26.250 --> 00:22:52.800
النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا وابن امي مكتوم كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ المؤذن الاعمى وانه يجوز ان يكون المؤذن اعمى اذا وجد من يدله ويرشده على دخول الوقت

47
00:22:58.300 --> 00:23:22.850
كما يؤخذ من هذا انه ينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وانه ينبغي ان يعلم من كانوا يسمعون هذا النداء

48
00:23:23.100 --> 00:23:55.450
حتى لا يغتروا به فيمتنعوا من سحورهم والوقت باق النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابة الا يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام في اذان بلال وانما يأكل ويشرب لان بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر

49
00:23:56.050 --> 00:24:32.350
فلا يتوقف عن الاكل والشرب الا باذان ابن ام مكتوم رضي الله عنهما   كما يؤخذ من هذا جواز الاذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخلاف سائر الاوقات فلا يجوز ان يؤذن لصلاة الظهر قبل دخول الوقت

50
00:24:32.650 --> 00:24:58.950
كما لا يجوز ان يؤذن لصلاة العصر او المغرب او العشاء قبل دخول الوقت. لان في هذا تغرير بالسامعين ما عدا الفجر لما لانه علم هذا وينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر

51
00:24:59.000 --> 00:25:25.200
يؤذن بعد طلوع الفجر او يكون السامعون يعلمون بمقدار تقدمه فلا يجعل اذانه متفاوتا في اوقات متعددة وانما يكون في وقت واحد قبل الفجر مثلا بزمن محدود معين حتى لا

52
00:25:25.200 --> 00:26:00.750
في ذلك مغرة للاخرين وجواز العمل في خبر الثقة وان كان اعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام باذان ابن ام مكتوم

53
00:26:00.950 --> 00:26:38.950
وهو اعمى لكنه ثقة لكونه ثقة لا يؤذن حتى يتيقن طلوع الفجر كما يؤخذ منه استحباب تأخير السحور الى اخر وقت يباح فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا. وهذا الامر امر اباحة. لا امر وجوب. ولا امر استحباب

54
00:26:38.950 --> 00:26:55.900
لانه امر اباحة الاكل والشرب كما في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لانه ينبغي ان يؤخر السحور الى اخر الوقت

55
00:26:56.100 --> 00:27:14.750
حيث انه لم يكن بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا وقت يسير بمقدار ما ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وقت اذان بلال ليل

56
00:27:16.950 --> 00:27:55.700
وهو قرب طلوع الفجر الحديث الرابع والستون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم المؤذن

57
00:27:55.900 --> 00:28:26.350
فقولوا مثلما يقول هذا فيه تفضل من الله جل وعلا للعباد وزيادة في درجاتهم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات لمن فاته الاذان فلا يفوت على نفسه الاجابة فيقول له مثل

58
00:28:26.650 --> 00:28:47.450
اجر المؤذن فقولوا مثل ما يقول قد يقول قائل هذا الحديث قال فقولوا مثل ما يقول. اذا اذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة اذا قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح؟ لا

59
00:28:47.900 --> 00:29:07.450
لم لان هذا ثبت في حديث اخر في صحيح مسلم كما تقدم لنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانما اذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة

60
00:29:07.450 --> 00:29:36.000
الا بالله وذلك ان المؤذن ينادي فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا. تعالوا الى صلاتكم تعالوا الى فلاحكم في الدنيا والاخرة والمجيب لا ينادي غيره وانما يعبر عن نفسه

61
00:29:36.500 --> 00:30:02.050
فهو منادى المجيب منادى فهو حينئذ يقول لا حول لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي بان اجيب الا بتوفيق الله جل وعلا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

62
00:30:02.300 --> 00:30:31.300
يعني لا قدرة لي على الاجابة. ولا قدرة لي على شيء من الامور التي يتقرب بها الى الله جل وعلا الا بتوفيق الله جل وعلا وتقدم لنا ان من قال

63
00:30:31.650 --> 00:31:00.600
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنوبه

64
00:31:00.600 --> 00:31:33.200
واجابة المؤذن يستحب على كل حال كان عليها المرء الا في الحالات التي لا ينبغي له ان يذكر الله فيها كان يكون في مكان قظاء الحاجة يجامع اهله فلا يجيب المؤذن لانه مأمور في هذه الحالات في السكوت ومنهي عن

65
00:31:33.200 --> 00:31:50.350
كلامي حتى وان كان من ذكر الله تكريما وتعزيزا لذكر الله واذا كان في صلاة فانه لا يجيب لان في الصلاة شغلا. كما قال عليه الصلاة والسلام وانما يجيب بعد

66
00:31:50.350 --> 00:32:18.800
الصلاة وانه لا يلزم الجمع بين الاجابة وبين قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وقد تفوت الاجابة على بعض الناس ولا يفوته الدعاء بعد نهاية الاذان فيدعو بهذا الدعاء لان لا يحرم من الفضل

67
00:32:20.650 --> 00:33:40.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اخ يسأل عن الطلاق وانه قال كذا وكذا الى اخره ولا يسوغ ان اجيب عن الطلاق في هذا الموقف

68
00:33:41.000 --> 00:35:35.350
لانه يلزم ويستحسن ان يحضر هو وزوجته ومن شهد القول امام احد القضاة ليعلم الحقيقة كما هي ثم يجيب بالجواب الصحيح ان شاء الله       سائل يقول ما حكم قراءة المرأة

69
00:35:35.750 --> 00:36:01.550
للقرآن الكريم حفظا وهي حائض هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال الحائض لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا لان عليها حدث اكبر لا يسوغ لها ان تقرأ

70
00:36:01.900 --> 00:36:30.200
وقال بعض العلماء يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ اذا احتاجت الى ذلك كأن تخشى ان تنسى ما حفظته فتقرأ حفظها ولا تمس المصحف او يكون عليها امتحان في القرآن او تكون مضطرة

71
00:36:31.200 --> 00:37:12.750
لاقراء من تقرؤه من تلميذات او اولاد او نحو ذلك وتقرأ للحاجة لان رفعها حدثها ليس بيدها بخلاف الجنب فالجنب يستطيع متى شاء ان يرفع حدثه الاغتسال او بالتيمم اذا لم يستطع الماء لعدمه او لعدم القدرة على استعماله

72
00:37:22.000 --> 00:37:52.350
واخر يسأل عن الجماع في نهار رمضان يحرم على الصائم في نهار رمضان ان يجامع زوجته فان فعل فقد وقع في الحرام وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى ذلك

73
00:37:52.750 --> 00:38:38.200
وعليه قضاء ذلك اليوم او تلك الايام وعليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا عن كل يوم يقول اديت فريضة الحج

74
00:38:39.400 --> 00:39:04.200
ولم ابت بمزدلفة تلك الليلة ليلة مزدلفة اذا كنت جلست في مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل فذلك يكفي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ومن في حكمهم

75
00:39:06.350 --> 00:39:32.400
بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل اما اذا كنت لم تبت فيها الى منتصف الليل بل مررت استمررت في النزول الى منى او الى مكة فعليك هدي وحجك صحيح. فان لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة ايام

76
00:40:11.150 --> 00:40:44.450
يقول امرأتان مرضعتان واحدة لديها ولد والاخرى لديها بنت باتتا في ظلام فاخذت الام ام الولد البنت واخذت ام البنت الولد وارضعت ام البنت الولد واخذت ام الولد البنت ولم ترضعها

77
00:40:45.000 --> 00:41:17.350
ولم يعرفان انهما اخطا في حمل ولديهما الا بعد ساعة من رضاعته تقريبا فهل هذا الرضاع يعتبر محرم الجواب الرضاعة المحرم خمس رضعات والخمس الرابعة قد تكون في خمس دقائق واقل من ذلك

78
00:41:18.950 --> 00:41:42.500
لان المرأة اذا ارضعت الرظيع من ثديها دقيقة او اقل ثم نقلته الى الثدي الاخر وارضعته اصبحت رضعتان فاذا اعادته الى الاول اصبحت ثلاث فاذا نقلته الى الثاني اصبحت اربع

79
00:41:42.750 --> 00:42:10.750
فاذا اعادته الى الاول اصبحت خمس وان اطلق الثدي يتنفس ثم عاد اليه مرة ثانية اصبحت اثنتان وهكذا فخمس الرضعات قد تجتمع في اقل من خمس دقائق فاذا كانت المرضعة تعلم انها ارظعته خمس رظعات

80
00:42:10.800 --> 00:42:34.900
فيعتبر هذا الولد ابنها من الرضاعة وابن لزوجها واخ لاولادها من زوجها هذا ومن غيره لو تزوجت غيره واخا لاولاد زوجها منها ومن غيرها من الزوجات الاخريات. لانه اصبح ابنا

81
00:42:34.900 --> 00:43:09.600
هذه المرضعة ابنا لزوجها واما الطفلة التي لم ترضع فتعتبر اجنبية ممن حملتها ما دامت لم ترضعها واذا اشتبه الامر لا يدرى هل هي خمس رضعات او لا؟ لكن الرظاع محقق

82
00:43:10.000 --> 00:43:40.500
فينبغي ان يؤخذ بالاحوط في الحالين في جانب المحرمية لا تثبت وفي جانب النكاح لا ينبغي ان يقدم على نكاح هذا الربيع من بنات المرظعة لانه محتمل انه ابن لها

83
00:44:09.500 --> 00:44:41.000
يقول ماذا يقول من يجيب المؤذن اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم قال بعض الفقهاء رحمهم الله يقول صدقت وبررت ولعل هذا اجتهاد منهم لانه فيما نعلم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا

84
00:44:41.850 --> 00:45:00.750
ولو قال مثل هذا القول فلا بأس ولعله اولى لان هذا كلام عدل وصدق ولا يلزم منه مثل حي على الصلاة حي على الفلاح النداء هذا كلام صدق الصلاة خير من النوم

85
00:45:03.450 --> 00:45:54.650
فلعله اذا قال مثل قوله لانه يكون مطبق للحديث. فاذا قال المؤذن الصلاة خير من قال كذلك الصلاة خير من النوم    يقول شخص من خارج مكة ومبتعث للدراسة بمكة لمدة عام دراسي

86
00:45:55.700 --> 00:46:31.900
من اين يحرم للعمرة او الحج بالنسبة لاحرامه للحج يحرم من مكة انه مقيم في مكة واذا رغب العمرة فيخرج الى الحلم لان من اقام بمكة فترة يعتبر هو ومن اقام عمره كله في مكة سواء انه ساكن في مكة

87
00:46:36.800 --> 00:47:08.950
فاذا اراد المكي العمرة يحرم من الحل والحج يحرم من مكة من داره لانه بالحج يجمع بين الحل والحرم يحرم من مكة ويخرج للحل عرفات وبالعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم. فاذا احرم لابد يحرم من الحل ليدخل مكة

88
00:47:13.550 --> 00:47:43.400
وما هو الافضل له استغلاله قربه من المسجد الحرام مواصلة العمرة ام الطواف الاولى له الاكثار من الطواف ولا يخرج لغرض الاتيان بعمرة فقط لانه روي عن عدد من علماء التفسير في مكة كمجاهد وغيره رحمهم الله

89
00:47:43.850 --> 00:48:10.100
قولهم هؤلاء الذين يذهبون الى التنعيم لا ادري يأثمون او يؤجرون  والمرء بمكة افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت وله ان يطوف فيه متى شاء واذا اراد ان يقارن مثلا

90
00:48:12.150 --> 00:48:42.700
يخرج من مكة الى التنعيم مثلا ثم يحرم ويعود ثم يطوف ويسعى كم ممكن ان يأتي بشوط من طوافه فقط فلعل طوافه واستمراره في الطواف خير له من الخروج الى الحل للاتيان بعمرة

91
00:48:43.850 --> 00:49:13.200
يكثر من الطواف بالبيت ولعل هذا خير له وما حكم الزواج بنية الطلاق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ان هذا لا يجوز وهو شبيه بالمتعة

92
00:49:14.800 --> 00:49:42.650
وفيه تغرير وخداع للزوجة واهلها بالله عليك لو قلت لمن اردت ان تخطب منه اريد ان اتزوج ابنتك مدة اقامتي في هذا المكان مثلا سنة او سنتين او شهر او خمسة اشهر هل يزوجك

93
00:49:45.050 --> 00:50:18.900
فانت اذا تزوجت وانت ناوي ان لا تستبقيها فانت غررتها وان قال بعض الفقهاء رحمهم الله هذا جائز لان الانسان قد يأخذ الزوجة بنية الطلاق ثم يرغب فيها فيستبقيها وقد يأخذها بنية الاستمرار فيرغب عنها فيطلقها

94
00:50:21.350 --> 00:50:48.350
النية التي في القلب لاطلاع عليها وقد تتغير لكن الاولى للانسان الا يقدم على هذه النية وينوي انه متى ما ناسبته الزوجة ان تستمر معه ويصطحبها معه ان كان يريد الانتقال الى مكان ما

95
00:50:48.550 --> 00:51:38.650
رغبت ووافقت على الانتقال فبها ونعمة وان امتنعت فالطلاق بيده متى ما شاء اراده بدون ان ينويه قبل ان يقدم على الزواج ما هو كفارة وطأ الرجل زوجته في دبرها

96
00:51:38.950 --> 00:52:09.900
بعد التوبة عليه التوبة واذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه وليس في هذا كفارة لا مال ولا عبادة كصوم او عتق وانما فيه التوبة الى الله جل وعلا وما هي كفارة الحدود بعد التوبة كالزنا وشرب الخمر

97
00:52:10.950 --> 00:52:41.000
كفارتها التوبة. التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها ولا يخبر المرء بما صدر منه بل يستتر بستر الله جل وعلا. ولا يخبر احدا. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

98
00:52:41.600 --> 00:53:05.050
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه انا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا

99
00:53:05.050 --> 00:53:29.150
الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الشرك اعظم الذنوب اذا تاب العبد منه تاب الله عليه. الزنا شرب الخمر السرقة وغير ذلك سوى ما يتعلق في حق ادمي

100
00:53:29.750 --> 00:53:48.800
فلا بد مع التوبة من رد الحق الى صاحبه. كأن يكون مال اختلسته من صاحبه فترده اليه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تقول انني سرقت هذا من مالك او اختلسته او ظلمتك

101
00:53:48.800 --> 00:55:02.100
وانما اوصله الى صاحبه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تخبر بذلك عن نفسك    من فاته شيء من الاذان هل يأتي به ثم يتابع نعم افظل اذا كان مثلا يصلي

102
00:55:02.450 --> 00:55:53.650
فاذن المؤذن وهو في اخر الصلاة ثم سلم من صلاته فيأتي بما اتى به المؤذن ثم يتابعه في الباقي  هل يجوز المسح على الجوارب اذا كان الجورب صفيق وساتر للمفروض

103
00:55:53.850 --> 00:56:40.500
وثابت بنفسه فيجوز المسح عليه اما اذا كان شفاف او رقيق لا يستر او مخرق ونحو ذلك او ان انه لا يثبت بنفسه فلا ينبغي المسح عليه لي محل تجاري اؤجره سنويا

104
00:56:40.750 --> 00:57:01.150
واقبض اجرته ثم اصرفها حال قبضها هل في زكاة الجواب ليس فيها زكاة ما دمت اذا استلمت الاجرة صرفتها على نفسك وعلى من تعول ولم يحل عليها الحول بعد استلامها فليس فيها زكاة

105
00:57:31.400 --> 00:57:50.600
يقول الطفل الصغير اذا حملته هل يصح ان يكون طوافي عن نفسي وطوافه عنه الجواب مثل هذا قرر الفقهاء بانه اذا لم يكن له نية الصغير لم يكن له نية

106
00:57:50.700 --> 00:58:10.700
فلا يصح ان يطوف الكبير عن نفسه وهو حامل للصغير بنية طواف الصغير عن نفسه. وانما تكون النية من الكبير عن الصغير. فاذا طاف بالصغير يطوف عن نفسه قبل او بعد. والله اعلم

107
00:58:10.700 --> 00:58:18.109
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين