﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة  عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:29.850 --> 00:00:59.100
كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض

3
00:01:01.500 --> 00:01:47.450
هذا الباب في حكم استقبال القبلة شرفها الله  وذلك ثابت وواجب بالكتاب والسنة والاجماع وانها شرط من شروط صحة الصلاة الا النافلة في السفر ايصح ان تصلى حسب الوجهة التي

4
00:01:47.500 --> 00:02:27.350
يتوجه اليها المرء في سفره وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يستقبل القبلة وبيت المقدس ويمكن ان يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام فلما هاجر الى المدينة صلوات الله وسلامه عليه

5
00:02:29.100 --> 00:03:11.200
ما امكنه الجمع بينهما وكان بيت المقدس هو قبلة الانبياء قبله عليه الصلاة والسلام وكان يحب ان يتوجه الى الكعبة لانها اشرف بقعة في الارض وكان صلى الله عليه وسلم

6
00:03:12.050 --> 00:03:42.550
يتوجه الى بيت المقدس وهو في المدينة الى جهة الشام الشمال والكعبة خلفه لانها تقع في الجنوب عن المدينة وكان يتحرى ويتمنى ويأمل من الله جل وعلا ان يوجهه الى

7
00:03:42.950 --> 00:04:14.250
الكعبة استمر صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا يتوجه الى بيت المقدس لحكمة يريدها الله جل وعلا ثم ان الله جل وعلا وجهه الى الكعبة

8
00:04:15.150 --> 00:04:46.250
لقوله جل وعلا نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترظاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة  ونزل قبل ذلك قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

9
00:04:46.800 --> 00:05:21.700
فسمى جل وعلا المعترضين على توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة المشرفة سفهاء وقال سيقول السفهاء من الناس والله جل وعلا يشرع ما اراده من الاحكام ثم ينسخ ما شاء جل وعلا لحكمة

10
00:05:21.850 --> 00:06:06.800
يريدها الله جل وعلا فالنسخ في القرآن وارد نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة بدون الحكم ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة وتشريع القبلة كانت بالسنة لم يرد ايات من القرآن

11
00:06:06.850 --> 00:06:34.500
استقبال بيت المقدس وانما لما امر صلى الله عليه وسلم بالصلاة وكان بمكة توجه الى الكعبة والى بيت المقدس. وامكنه ان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم وحينما هاجر الى المدينة تعذر عليه الجمع

12
00:06:34.800 --> 00:07:01.750
بان الكعبة جنوب وبيت المقدس شمال فما يمكن ان يجمع بينهما وهو في المدينة فاستقبل قبلة الانبياء قبله بيت المقدس ثم نسخ الله جل وعلا استقبال بيت المقدس بالامر باستقبال الكعبة

13
00:07:03.900 --> 00:07:42.200
ويلزم اصابة عين الكعبة لمن كان داخل المسجد الحرام ومن كان في مكة يستقبل المسجد الحرام ومن كان خارج مكة في مشارق الارض ومغاربها يستقبل مكة وهذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

14
00:07:43.350 --> 00:08:16.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته كلمة يسبح هذه تطلق على صلاة النافلة اصطلاح عرفي شرعي لا يتوقع المتوقع ان المراد بالتسبيح ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

15
00:08:16.950 --> 00:08:40.100
بل المراد صلاة نافلة ولا يطلق التسبيح على كل صلاة فريضة او نافلة؟ لا وانما يطلق على النافلة فقط كان يسبح على ظهر راحلته. والمراد بالراحلة المركوب التي يركبها صلى الله عليه وسلم

16
00:08:41.800 --> 00:09:13.450
يعني الدابة التي تصلح ان ترتحل يعني يرتحل عليها يركب عليها وصلاته صلى الله عليه وسلم لم تكن في في النافلة على الراحلة حال كونه مسافر كان يصلي متوجها الى جهة سيره

17
00:09:16.850 --> 00:09:48.550
ومن لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم وللاكثار من الحسنات يسر الله جل وعلا امر النافلة لان المطلوب الاكثار منها وكلما طلب الاكثار من امر ما يسره الله جل وعلا وسهله

18
00:09:50.800 --> 00:10:22.900
ولكون الفريضة ركعات معدودة لا مجال للزيادة فيها بل انها تنقص في حال السفر فيها القصر الرباعي كانت صلاة الفريضة يلزم فيها استقبال القبلة الا في حالات خاصة كحالتي القتال والظرب بالسيوف

19
00:10:23.550 --> 00:10:57.150
في هذه الحال يصلي المرء المرء مستقبل القبلة وغير مستقبلها اما النافلة حينما كان المرء مطلوب منها الاكثار ويسر الله هذا الامر فجعله ميسرا للعباد يصلي اينما توجهت به  سواء كانت

20
00:10:59.350 --> 00:11:33.350
بعير او حمار او سيارة او طائرة او باخرة الا اذا تيسر له استقبال القبلة بدون مشقة ولا كلفة فيتعين عليه حينئذ وسواء كانت الدابة قاهرة ام فيها شيء من النجاسات

21
00:11:35.700 --> 00:12:09.200
كالحمار مثلا الحمار لا يخلو من نجاسة ولو في مكان الخارج لان روثه نجس فمن التيسير على العباد ان يصلي المرء ولو على دابة نجسة ومن المعلوم ان الراكب على الدابة

22
00:12:10.100 --> 00:12:43.600
يتعذر عليه القيام ويشق عليه الركوع والسجود ولذا لا يؤمر بالقيام يصلي على حالة ركوبه كما انه يعفى عنه في الركوع والسجود فيركع ويسجد لا على ظهر الدابة وانما بالايماء

23
00:12:44.900 --> 00:13:24.650
ويجعل السجود اخفض من الركوع حيث يؤمي برأسه وكان ابن عمر يفعله ابن عمر رضي الله عنه نطبق ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن له صلى الله عليه وسلم خصوصية

24
00:13:26.250 --> 00:13:47.200
وفيه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به فلا  فلم يشرع في حق الامة واما ما كان مشروعا في حق الامة فهو القدوة صلى الله عليه وسلم

25
00:13:47.700 --> 00:14:14.600
وكان ابن عمر يفعله كما سيأتينا كذلك كان انس رضي الله عنه يفعله يقول وفي رواية كان يوتر على بعيره من المعلوم ان اكد النوافل هو صلاة الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:14:14.700 --> 00:14:42.450
كان لا يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا وتختلف ركعات الوتر وقد يوتر بركعة ويوتر باكثر من ذلك واكثر ما يوتر به صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة

27
00:14:43.200 --> 00:15:02.700
وهي اكد النوافل حتى قال بعض العلماء بوجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث استدل به على انه غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان واجب

28
00:15:02.700 --> 00:15:32.650
الفريضة لصلاه صلى الله عليه وسلم على الارض مستقبل القبلة كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة المكتوبة المراد بها الفرائض وللبخاري الا الفرائض. يعني جميع الصلوات سواء كانت الراتبة او الوتر او سنة الفجر

29
00:15:32.650 --> 00:15:57.200
او غير ذلك من النوافل او النوافل المطلقة او صلاة الضحى كلها كان صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر يصليها على راحلته حيثما توجهت به راحلته فيؤخذ من هذا

30
00:15:57.400 --> 00:16:28.950
انه يستحب للمرء اذا كان مسافرا ان يتنفل على راحلته قد يقول قائل انتم قلتم ان السنن الرواتب ينبغي ان يتركها المسافر الا سنة الفجر والوتر كلمة قلتم يصلي على راحلته

31
00:16:29.450 --> 00:17:04.700
يقول نعم الرواتب ما عدا راتبة الفجر وما عدا الوتر في تركها المسافر لانها تكتب له واما النوافل المطلقة فيحسن ان يصليها في سفره وان لم يصلها فهي تكتب له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر

32
00:17:04.700 --> 00:17:44.350
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فان صلى النوافل المطلقة فحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وان تركها لسفر ايه فهي مكتوبة له باذن الله   فيؤخذ من هذا الحديث

33
00:17:44.800 --> 00:18:15.800
جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وابن عمر رضي الله عنهما فعله ونقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فمجيء الحديث بهذه الصيغة اكد من القولية فقط

34
00:18:15.950 --> 00:18:31.950
كما انه اكد من الفعلية فقط فهو جمع بين القولية والفعلية. فابن عمر رضي الله عنه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم فعل الا هو رضي الله عنه

35
00:18:35.000 --> 00:19:01.700
وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان المرء اذا اراد ان يدخل في الصلاة قال يتوجه بوجهه الى القبلة ثم يتوجه الى جهة سيره بعد تكبيرة الاحرام ويرى جمهور العلماء انه يكبر

36
00:19:01.750 --> 00:19:30.050
حتى تكبيرة الاحرام جهة سيره فلا حرج ان يكبر يدخل في النافلة متوجها الى جهته  وهذا الحديث دل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة الا لضرورة كأن تكون الارض وحل

37
00:19:30.300 --> 00:19:57.950
امطار ويشق النزول فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة على راحلته تقدم صلى الله عليه وسلم وصفى من معه خلفه على رواحلهم. وصلى صلى الله عليه وسلم لان الارض كانت وحل بالامطار

38
00:20:01.050 --> 00:20:26.350
وان من صلى على الراحلة لا يلزمه مس الارض او مس الراحلة بالركوع والسجود وانما يصلي ايماء. يجعل الركوع اعلى وارفع من السجود. فيجعل السجود اخفظ من الركوع ليميز بينهما

39
00:20:30.100 --> 00:20:51.150
وان قبلته في النافلة هي جهة سيره فلا يصح ان يستقبل غير جهة سيره غير القبلة. اذا تمكن من استقبال القبلة فحسن واذا لم يتمكن فيستقبل جهة سيره ولا يستقبل خلافها

40
00:20:55.050 --> 00:21:15.050
وفهم من هذا ان الوتر ليس بواجب. وقد قال بعض العلماء بوجوبه من حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكن الصحيح انه ليس بواجب وانه سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم ان يتركه

41
00:21:16.400 --> 00:21:49.250
تنبغي المحافظة عليه حظرا وسفرا في حال المرض والصحة. لان النبي صلى الله عليه سلم كان اذا مرض او كسل صلى الوتر قاعدا عليه الصلاة والسلام وسهولة التشريع الشريعة الاسلامية والتيسير على الامة

42
00:21:49.500 --> 00:22:24.200
يسر الله جل وعلا لهم الصلاة على النافلة الصلاة على الراحلة تيسيرا وزيادة في الحسنات الحديث السادس والستون عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبا في صلاة الصبح

43
00:22:24.650 --> 00:22:52.550
اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها او فاستقبلوها وكانت وجوههم وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة

44
00:22:54.950 --> 00:23:32.750
هذا الحديث يبين لنا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اهل قبا كغيرهم من من المسلمين كانوا يستقبلون بيت المقدس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

45
00:23:32.800 --> 00:24:05.150
في اول التشريع وانه لما بلغهم النسخ امتثلوا بسرعة وهم في صلاتهم فاستداروا نحو الكعبة شرفها الله ويؤخذ من هذا ان الحركة وان كانت كثيرة اذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس بذلك

46
00:24:05.500 --> 00:24:35.750
كأن يعلم المرء ان في ثوبه الذي عليه نجاسة مثلا كما تقدم لنا قريبا فيشتغل بخلعه فيخلعه واذا كان حوله ثوب اخر يلبسه بدل الثوب الذي خلعه وفي هذا الحديث

47
00:24:36.700 --> 00:25:03.250
دلالة على ان من لم يبلغه الحكم الا بعدما ادى شيئا من التكاليف الشرعية قبل النسخ علمه بذلك وسار على ما علم قبل النسخ انه لا لوم عليه ولا حرج

48
00:25:03.750 --> 00:25:26.000
لان نسخ القبلة لم يكن في وقت صلاة الفجر بل كان قبل ذلك لكن اهل قباء لم يعلموا باستقبال بوجوب استقبال الكعبة الا في صلاة الفجر فاستداروا. ولم يثبت انهم

49
00:25:26.000 --> 00:26:02.850
بقضاء او باداء صلوات التي صلوها الى جهة بيت المقدس قبل ان يعلم كما انهم لم يستأنفوا الصلاة من اولها بل بنوا على ما صلوا قبل ان يعلموا ونسخ القبلة ثبت بقوله جل وعلا

50
00:26:03.150 --> 00:26:27.900
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الايات

51
00:26:34.250 --> 00:26:56.050
فاخذ من هذا الحديث ان القبلة كانت اول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الى بيت المقدس وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ان يوجه الى الكعبة فانزل الله جل وعلا عليه ذلك

52
00:26:57.800 --> 00:27:36.800
وان قبلة المسلمين استقرت من نزول هذه الايات الى ان يرث الله الارض ومن عليها هي الكعبة شرفها الله وان الكعبة هي افضل البقاع في الارض  واخذ من هذا ان الحكم

53
00:27:37.000 --> 00:28:08.900
لا يلزم المكلف الا بعد علمه به فاذا وجد نسخ ولم يعلم به المرء وسار على ما علم قبل ذلك انه لا لوم عليه ثم يؤخذ من هذا الاخذ بخبر واحد اذا كان ثقة

54
00:28:09.950 --> 00:29:00.650
لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ذوي عدل فاخذ الصحابة المصلون في مسجد قباء في خبر الواحد الذي اتاهم واستداروا الى جهة الكعبة رضي الله عنهم  قال الطحاوي رحمه الله في الحديث دليل على ان من لم يعلم بفرض الله تعالى

55
00:29:00.750 --> 00:29:33.500
ولم تبلغه الدعوة فالفرظ غير لازم له والحجة غير قائمة عليه قال وزاد الاصوليون ان الفهم شرط التكليف ويروى عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مثل ذلك او في مثل هذا القول في مثل هذا الشيء قولان احدهما الموافقة على ما ذكر والاخر بخلاف

56
00:29:33.500 --> 00:30:11.100
ويترتب على هذا ان من اسلم في بلاد الكفار ولم يعلم الاحكام الشرعية انه غير مكلف بذلك حتى يجد من يعلمه بالاحكام الشرعية كما شرعها الله الحديث السابع والستون عن انس ابن سيرين

57
00:30:11.250 --> 00:30:40.200
قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:30:40.200 --> 00:31:17.400
افعلوا ما فعلته انس ابن سيرين هذا ابوه كان رقيقا لانس بن مالك  وله ولدان هو انس هذا والاخر محمد ابن سيرين احد افاضل التابعين رحمهم الله يقول استقبلنا انسا

59
00:31:17.450 --> 00:31:36.800
يعني خرجنا لانه خرج رضي الله عنه انس ابن مالك خرج من البصرة متوجها الى الشام ثم لما عاد وعلم من في البصرة بقدومه خرج انس ابن سيرين ومعه اناس

60
00:31:36.800 --> 00:32:01.100
كل استقبال انس بن مالك رضي الله عنه فيؤخذ من هذا استحباب استقبال الافاضل حال قدومهم يقول فلقيناه بعين التمر. عين التمر بلدة من بلدان العراق. وحصل فيها وقعة مشهورة

61
00:32:01.450 --> 00:32:34.450
وقعة عين التمر ولعلها سميت بهذا الاسم لكثرة التمر فيها. لان العراق مشهورة بالتمر يقول فرأيته يصلي على حمار. دليل على جواز وصحة الصلاة على الحمار ووجهه من ذا الجانب باشارة انس ابن سيرين رضي الله رحمه الله يعني يقول يفسره بانه

62
00:32:34.450 --> 00:33:00.400
يعني عن يسار القبلة. يعني لم يكن وجهه الى جهة القبلة بل كان عن يسار القبلة فقلت يقول قلت لانس ابن مالك تصلي رأيتك تصلي لغير القبلة فيه دليل على انه يستحب

63
00:33:01.550 --> 00:33:33.800
لمن رأى شخصا يفعل شيئا خلاف ما عرفه هو من الشرع ان يسأل عن وجهته ويسأل عن سبب هذا الفعل ولا يأخذ قوله او يأخذ هذا الفعل يقتدي به قبل ان يسأل الفاعل. لانه قد يجوز ان الفاعل يفعل ذلك على سبيل النسيان

64
00:33:34.300 --> 00:33:59.450
او السهو او غير ذلك فيسأل فيقول له رأيتك تفعل كذا وكذا ولا يقل ان هذا شخص فاضل او كبير لا يسأل عما يفعل يسأل لا على سبيل الاعتراض وانما على سبيل الاسترشاد

65
00:34:01.500 --> 00:34:27.700
رأيتك تصلي لغير القبلة فبماذا اجاب انس رضي الله عنه؟ اجاب بجواب مقنع ليستفيد منه انس ابن سيرين وغيره ممن يبلغه هذا الخبر فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته

66
00:34:28.650 --> 00:34:51.500
اجاب بجواب مقنع رضي الله عنه. ما قال لا بأس او هذا شيء جائز وانما اجاب بقوله انه رأى المشرع صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه

67
00:34:51.500 --> 00:35:15.450
فسلم في فعله. لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته فانا لم افعله عن اجتهاد ولا من قبل نفسي وانما فعلته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

68
00:35:21.000 --> 00:35:50.200
فهذه الاحاديث الثلاثة دلت على مشروعية استقبال القبلة لانها جاءت على خلاف استقبال القبلة لسبب من الاسباب. وهو السفر وهو السير على الراحلة. فدل على ان من لم يكن سائرا مسافرا ان عليه ان يستقبل القبلة

69
00:35:50.200 --> 00:36:21.000
وان استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة. وانه يعفى عن المسافر في استقبال القبلة اذا لم تكن جهة سيره هي جهة الكعبة فاذا كانت جهة سيره بخلاف القبلة فان له ان يستقبل جهة سيره ولا يلزمه ان يستقبل القبلة وان ذلك في النافلة

70
00:36:21.000 --> 00:36:50.400
خاصة دون الفريضة. حتى في النوافل المؤكدة كالوتر والراتبة وغير ذلك اخذ من هذا جمهور العلماء ان اي سفر وان كان قليلا قليلا المسافة يجوز للمسافر ان يستقبل جهة سيره

71
00:36:51.000 --> 00:37:12.450
سوى ما لك ابن انا ما لك ابن انس رضي الله عنه رحمه الله امام دار الهجرة فانه يرى انه لا يسوغ للمسافر ان يستقبل غير جهة الكعبة الا اذا كان سفره سفر قصر

72
00:37:13.150 --> 00:37:42.650
اما السفر القصير فلا يستقبل به جهة سيره وانما يصلي النافلة الى جهة الكعبة ايضاح ذلك مثلا لو خرج المرء من مكة يريد عرفات مثلا فعلى رأي الجمهور يصلي الى جهة عرفات في على راحلته او سيارته ونحو ذلك

73
00:37:43.150 --> 00:38:13.100
وعند ما لك رحمه الله يقول لا ما دام السفر قصيرا فلا بد ان تستقبل به الكعبة وهذا الحديث صريح في انس ابن مالك رضي الله عنه كان يصلي على حمار

74
00:38:13.950 --> 00:38:43.700
ومن المعلوم ان الحمار قد يلوث يتلوث بالنجاسة لان روثه نجس لا يصح اذا لم يباشر المرء النجاسة واستدل به بعض العلماء رحمهم الله على انه يعفى عن عرق الحمار لان من كان راكبا على الحمار

75
00:38:43.700 --> 00:39:03.700
ويستعمله في سفر طويل. كفعل انس رضي الله عنه فهو مسافر على الحمار من الشام الى البصرة. وهي مسافة بعيدة فانه لا يخلو ان يصيبه من عرق الحمار. فاخذ من هذا بعظ العلما ان اصابة

76
00:39:03.700 --> 00:39:33.000
المرء من عرق نجس من عرق الحمار انه لا ينجسه. وانما النجس من الحمار هو سؤره  روثه واما عرقه لا ينجس من مسه وعلى ويرى بعض العلماء رحمهم الله ان عرق

77
00:39:33.300 --> 00:41:03.150
من كان روثه نجس ان عرقه نجس كذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول ذكرتم في الدرس الماظي ان اذان

78
00:41:04.850 --> 00:41:28.950
هذه محذورة رضي الله عنه يختلف عن اذان بلال وابن ام مكتوم نعم وذكرت ذلك قلت ان ان ابا محذورة اقرأه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بالترجيع معنى الترجيع

79
00:41:29.150 --> 00:42:42.250
انه يقول اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع بها صوته يقولها سرا ثم يرفع بها صوته بخلاف اذان بلال وابن ام مكتوم فلا ترجيعا فيهما   يقول انا اسافر يوميا مسافة مئة واربعين كيلو

80
00:42:43.400 --> 00:43:09.350
عن مكة وحين رجوعي اصلي الظهر والعصر حصرا وجمعا وذلك في منتصف الطريق علما باني اصل الى مكة قبل العصر فهل يجوز ذلك الجواب من حيث الجواز يجوز ذلك لانك مسافر والمسافة مئة واربعين كيلو مسافة قصر

81
00:43:09.950 --> 00:43:28.350
ثم لا تدري هل تصل قبل العصر او لا تصل الا بعد. لانك لو تعطلت بك وسيلة نقلك سيارتك مثلا لبقيت في المكان ولو مشيت ما وصلت الا في الليل

82
00:43:29.850 --> 00:44:09.700
او بعد ما دام هذه المسافة الطويلة فمن حقك ان تجمع وتقصر وان صليت الصلاة الحاضرة قصرا مثلا واخرت صلاة العصر حتى تصلي مع الجماعة فهو احسن يقول هل صلاة الوتر اكد من ركعتي الفجر

83
00:44:10.050 --> 00:44:48.950
كلاهما مؤكدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذا ولا هذا لا حظرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير الشرع الحد ما كان حقا لله جل وعلا

84
00:44:53.650 --> 00:45:33.900
كحد الخمري مثلا وحد الزنا وحد القذف وحد القذف فيه حق للادمي المطالبة والقصاص ما كان للادمي محو كالقصاص مثلا صاحب القصاص من له الحق القصاص له الحق المطالبة وله حق العفو

85
00:45:34.100 --> 00:45:59.650
هذا يسمى قصاص حق لمخلوق من حقه ان يطالب به ومن حقه ان يعفو والتعزير ما لم يكن حدا بل تأديب بحسب ما يراه ولي الامر والنواب في ذلك هم القضاة

86
00:46:00.200 --> 00:46:35.850
فهذا يعزر في عشرين جلدة وهذا يعزر بتسعين جلدة وهكذا بحسب الجرم الذي اقترفه يقال لهذا تعزير واما الحد فلا مجال فيه للزيادة ولا للنقص  يقول فاتتني صلاة العشاء امس

87
00:46:35.950 --> 00:46:56.250
ولم اتذكرها الا بعد صلاة الفجر اليوم ثم صليت هذا فما الحكم ما دام انك صليتها الحمد لله اديت ما عليك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

88
00:47:24.350 --> 00:47:47.750
يقول في الطائرة وانا مسافر ثم حضرت الصلاة وانا في سفر طويل كيف اصلي وعلى اي اتجاه الطائرة بامكانك والحمد لله ان تصلي قائما وتركع وتسجد واذا شق ما استطعت ذلك فتصلي جالس

89
00:47:48.000 --> 00:49:08.250
وتستقبل القبلة لانك تعرف القبلة بالاتجاه يعرف اين مكة عنك؟ فتستقبل مكة   يقول المقيم في مكة اذا اراد ان يعتمر من اين يحرم من بيته ام من التنعيم والجواب من دخل مكة بعمرة

90
00:49:11.750 --> 00:49:37.100
فلا ينبغي ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى بل يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يكرر العمرة اما المقيم بمكة الساكن في مكة اذا رغب ان يعتمر فعليه ان يخرج الى الحل

91
00:49:38.000 --> 00:50:01.100
ولا يصح ان يحرم من بيته فليحرم من الحل والمراد بالحل خارج حدود مكة. حدود الحرم ولا يلزم ان يكون من التنعيم فليحرم من التنعيم او من عرفة او من الشرائع

92
00:50:01.350 --> 00:51:27.000
او من طريق جدة المهم ان يكون خارج الحرم ايحرم من هناك ويدخل مكة بعمرة يقول اذا صلى الشخص الى غير القبلة بعد التحري والاجتهاد ثم اخبر ان توجهه الى غير القبلة

93
00:51:28.000 --> 00:52:02.150
عالية يلزمه ان يعيد الصلاة واذا اخبر في اثناء الصلاة فما الحكم؟ الجواب اذا صلى الى غير القبلة في البر خارج المدن اجتهد وصلى ثم تبين له بعد ما طلعت الشمس

94
00:52:02.400 --> 00:52:28.550
ان صلاته الى غير القبلة فهذا صلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة لانه اتقى الله ما استطاع واما اذا صلى لغير القبلة في البلد ثم تبين له انه صلى لغير القبلة

95
00:52:29.350 --> 00:52:53.600
واجتهد وظن ان القبلة هنا فصلى ثم تبين له انه صلى لغير القبلة فهذا يؤمر بالاعادة لانه فرط وتساهل في البلد لا تخفى القبلة والحمد لله ليس من حقه ان يجتهد

96
00:52:54.250 --> 00:53:26.100
القبلة معلومة يخرج من مكانه الذي هو فيه ويسأل عن القبلة ويعرفها وكذا اذا دخل في الصلاة ان دخل في الصلاة وهو في البر بغير القبلة فجاءه من اخبره عن القبلة وهو في الصلاة فيستدير الى جهة القبلة وصلاته والجزء الاول من صلاته صحيح

97
00:53:26.550 --> 00:53:46.400
لا اشكال فيه لانه اتقى الله ما استطاع. بخلاف من كان داخل البلد فلا اذا كان الانحراف يسيرا فانه لا يؤثر واما اذا كان الانحراف كثير. يعني مستقبل صار مستدبر للقبلة

98
00:53:46.700 --> 00:54:44.500
او ان القبلة كلها صارت على يساره او على يمينه فعليه ان يستأنف الصلاة من اولها هل المقيم بمكة يحرم للحج من بيته ام من التنعيم المقيم بمكة يحرم في الحج من بيته

99
00:54:45.600 --> 00:55:13.800
لانه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم وبالعمرة تحرم من الحل وتدخل مكة وفي الحج اذا كنت بمكة تحرم من مكة وتخرج الى الحل الذي هو عرفات

100
00:55:26.950 --> 00:55:50.450
يقول انا مقيم للعمل بجدة واديت عمرة في احرامي من جدة وتحللت من العمرة وانا بمكة واريد ان اعمل عمرة لامي المتوفية هل احرم من تنعيم ام من جدة واقول ما دمت دخلت مكة بعمرة

101
00:55:50.650 --> 00:56:09.700
فلا تخرج الى التنعيم ولا الى غيره للاتيان بعمرة اخرى وانما تعود لعملك في جدة فاذا يسر الله لك العودة الى مكة مرة اخرى ولو بعد ايام قليلة فتدخل مكة بعمرة

102
00:56:09.700 --> 00:56:44.050
فان شئت الصلاة داخل الحرم بمئة الف صلاة. هل هذا خاص بالمسجد فقط هذا في مكة كلها ان شاء الله. كما قرر ذلك كثير من العلماء الصلاة في مكة مضاعفة

103
00:56:44.250 --> 00:57:35.050
سواء كانت داخل هذا المسجد شرفه الله او في اي بقعة من مكة ما دام داخل الحرم فالصلاة فيه مضاعفة ان شاء الله يقول هل انس ابن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:57:35.400 --> 00:58:01.000
هل هو صحابي كما جاء في الحديث بحجة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان السائل اشتبه عليه انس ابن مالك ومالك ابن انس انس ابن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين

105
00:58:01.750 --> 00:58:21.450
من حين قدومه الى المدينة عليه الصلاة والسلام جاءت به امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين

106
00:58:21.650 --> 00:58:46.650
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد فطال عمره وتجاوز المئة رضي الله عنه و بورك له في ماله وولده فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين

107
00:58:47.550 --> 00:59:17.150
وكان له اولاد كثير دفن من اولاده من صلبه فوق المئة غير الذين بقوا احياء بعده رضي الله عنه هذا انس ابن مالك واما ما لك بن انس امام دار الهجرة رضي الله عنه رحمه الله

108
00:59:17.400 --> 01:00:13.450
فهذا ليس بصحابي بل هو لا اتذكر اهوى من التابعين او من تابع التابعين فهو ليس بصحابي رحمه الله وهو من الائمة المجتهدين رحمه الله يقول يوجد في المدينة مسجد يقال له مسجد القبلتين

109
01:00:13.600 --> 01:00:41.050
غير مسجد قباء هذا المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين تسمية ويمكن انه صلي فيه القبلة الاولى والقبلة الثانية وليس هذا بخاص به فمسجد قباء صلي فيه للقبلتين. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلي فيه للقبلتين

110
01:01:18.300 --> 01:01:34.600
يقول عملت عمرة لنفسي وارغب في عملي عمرة اخرى لوالدتي علما بانني اتيت من المدينة فجر اليوم ما دمت اخي دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى

111
01:01:34.650 --> 01:01:59.650
فاذا سافرت الى مكان ما ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عمن شئت امرأة معها العادة الشهرية هل تدخل المسجد الحرام تدخل المسجد الحرام ولا تمكث فيه لحاجة

112
01:02:00.400 --> 01:02:12.550
ولا تجلس فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين