﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:21.800 --> 00:00:40.300
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم

3
00:00:40.300 --> 00:01:16.700
فليغسله سبعا ولمسلم ولمسلم ولمسلم او اولهن بالتراب اولاهن اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله  وله في حديث عبد الله ابن وله في حديث عبد الله ابن ابن مغفل ابن مغفل ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:16.700 --> 00:01:49.200
اذا ولغ الكلب ولغ. اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب  هذا الحديث بروايتيه ورؤي بروايات اكثر رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه مسلم في كتاب الوضوء

5
00:01:50.450 --> 00:02:21.300
ورواه مالك في كتاب الطهارة ورواه احمد في المسند وابو داوود في كتاب الطهارة والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتبى في كتاب المياه وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة

6
00:02:21.800 --> 00:02:45.200
والدار قطني في باب بلوغ الكلب في الاناء وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والشافعي في مسنده والحميدي في مسنده وابو عوانة في مسنده والطحاوي في شرح معاني الاثار

7
00:02:45.350 --> 00:03:11.800
والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن ابي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق المصنف والرواية الاخرى كذلك رواها جمع من العلماء فهذا الحديث رواه هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم

8
00:03:13.050 --> 00:03:44.200
وهو من الاحاديث المتفق عليها يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن التراب

9
00:03:45.300 --> 00:04:07.550
كلمة اولاهن بالتراب هذه لم يخرجها البخاري رحمه الله وله في حديث عبد الله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الرواية الثانية اذا ولغ الكلب في الاناء

10
00:04:07.900 --> 00:04:42.800
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وفي قوله فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب استدل بها العلماء رحمهم الله

11
00:04:43.150 --> 00:05:19.000
وهم الجمهور على نجاسة الكلب وانه يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب ولغ تصريفها يلغ بفتح اللام ولغ يلغو بمعنى دل لسانه فيه  لسانه فيه سواء شرب او لم يشرب

12
00:05:22.850 --> 00:06:05.400
ولا حسا اذا كان الاناء فارغا لحسه بلسانه وقد ورد في رواية صحيحة ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا فان لفظة طهور تدل على حدث ليرتفع

13
00:06:05.550 --> 00:06:34.050
او خبث نجاسة لا يقال كلمة طهور الا لخبث او نجس او حدث خبث او حدث ومن المعلوم ان الانهاء لا يتصور ان يكون منه حدث فبقي ماذا النجاسة بقي انه طهوره من

14
00:06:34.100 --> 00:07:03.250
النجاسة يعني تطهيره من النجاسة ان يغسل وبهذا استدل الجمهور رحمهم الله على طهارة الكلب عدا المالكية قالوا بعدم طهارة الكلب بعدم نجاسة الكلب الكلب لا يدل هذا الحديث على نجاسته

15
00:07:03.500 --> 00:07:34.400
والكلب عندهم طاهر طيب ما تقولون في هذا الحديث يرحمكم الله قالوا هذا تعبد هذا تعبد نغسل هذا الغسل سبعا تعبدنا بهذا والا فالكلب ليس بنجس والجمهور على نجاسة الكلب

16
00:07:36.900 --> 00:08:00.250
والصواب والله اعلم مع الجمهور لان هذا الحديث صريح في انه يلزم ان يطهر الاناء بعد بلوغ الكلب فيه سبعا اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب او ثامنتها بالتراب كما سيأتي

17
00:08:16.900 --> 00:08:54.400
قالوا ان الكلب كله نجس لعابه وعرقه وجلده نقول من اين اخذتم نجاسته عموما من هذا الحديث قالوا فمل الكلب هو اشرف شيء فيه  واذا كان نجس لعابه نجس فلعابه

18
00:08:55.050 --> 00:09:45.200
جزء من عرقه وعرق غير الفم اخبث من عرق الفم فحينئذ يستدل بهذا على نجاسة عموم الكلب وليست النجاسة للعرق وحده للعاب وحده. بل لعموم الكلب الحديث نص على اعتبار السبع غسلات

19
00:09:45.550 --> 00:10:33.800
انه يلزم ان تكون سبع غسلات وبهذا اخذ الجمهور سوى الحنفية وقد قالوا يكفي كغيره من النجاسات ثلاث بشرط ازالة عين النجاسة وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه حجة عليهم في روايات الحديث

20
00:10:35.150 --> 00:11:06.550
اولاهن بالتراث احداهن بالتراب ثامنها بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب  دل على انه لابد من التراب وهل يكون في الاولى كما ورد في بعض الروايات ام يكونوا في الاخرة في الاخيرة منها

21
00:11:08.550 --> 00:11:49.300
ام هل تكون ثامنة هي والسبع غيرها اختار جمع من العلماء نظرا لتعدد الروايات في احداهن اولاهن وثامنة بالتراب على ان التراب لازم ولا يتعين ان يكون الاول او الاخير

22
00:11:51.150 --> 00:12:21.700
وانما يشترط في الغسل ان يكون فيه واحدة بالتراب لكن ماذا يختار ان تكون فيه الاختيار ان تكون في الاول الاولى لم اولا لان الغرض من التراب ازالة شيء لا يزيله الماء

23
00:12:24.900 --> 00:12:58.100
فاذا كان في الاول فيرد الماء على مكان قد ازيل منهما يلزم له التراب فيكون اقرب الى التطهير الدفعات الواردة اليه من الماء ثانيا لو غسل الاولى والثانية والثالثة والرابعة بالماء بدون التراب

24
00:12:58.600 --> 00:13:24.850
ربما رش على بقية اجزاء الاناء او الى غيره تعدى الماء الى غيره فحينئذ يلزم ان يكون هذا الذي وصله الماء من غسل الاناء يلزم ان يغسل بالتراب لانه اثر

25
00:13:25.650 --> 00:13:58.600
الكلب الذي لم يرد اليه التراب حتى الان وقالوا كون الغسلة الاولى بالتراب لاجل لا يحتاج الى التراب او في الاجزاء الاخرى التي يأتيها رذاذ الماء من الغش هل ينوب غير التراب

26
00:13:59.500 --> 00:14:37.450
منابة الاولى الا ينوب ما دام انه نص على التراب فلا يتعدى الى غيره لانه مقصود فلا يقوم مقامه غيره كالاشنان والصابون ونحوهما من سائر المنظفات الاولى ان يستعمل فيه التراب

27
00:14:38.050 --> 00:15:11.250
وان يكون هذا التراب طاهرا لانه مراد به تطهير الاناء وقد اثبت العلم الحديث على ان للتراب خاصية في ازالة الاثر الذي يتركه بلوغ الكلب في الاناء قالوا ان كثيرا من الكلاب

28
00:15:11.800 --> 00:16:04.150
فيها جرثومة لا يزيلها الا التراب لخشونته وقوته بخلاف الماء وحده او الماء ومعه الصابون او غيره الرواية التي معنا وعفروه الثامنة بالتراب قال بعض العلماء يلزم ان تكون الغسل

29
00:16:04.500 --> 00:16:34.950
بالماء سبع والثامنة يعني في الثامنة بالتراب سواء كانت الاولى او الاخيرة يعني فوق غير السابعة يكون ثمان وبهذا اخذ جمع من العلماء وغيرهم قالوا ان خلط الماء بالتراب يصح ان نعتبره غسلة بالتراب فمعناه اذا غسلنا الاولى

30
00:16:35.550 --> 00:17:04.400
بماء وتراب ثم تابعنا السبع صارت هذه بمثابة ثمان لان الاولى بالماء والتراب والامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا الثامنة يكون سبع والثامنة بالتراب يعني ولا يلزم ان تكون الاخيرة

31
00:17:06.350 --> 00:17:51.150
وغيره اول الحديث على كذا قالوا ان احدى الغسلات التي تكون بالتراب والماء نعتبرها باثنتين سواء تقدمت او تأخرت طهيا باثنتين والثامنة تعتبر بالتراب النبي صلى الله عليه وسلم  عن اقتناء الكلاب وامر بذبحها

32
00:17:51.750 --> 00:18:29.950
بقتل الكلاب ثم رخص صلى الله عليه وسلم في استعمالها للحاجة لحاجة محددة يا كلب الصيد والحرث يعني الزرع للحراسة والماشية الغنم ولا يجوز استعمال الكلاب لغير هذا وقال من استعمل كلبا لغير هذه نقص من اجره كل يوم قيراطان

33
00:18:38.450 --> 00:19:11.500
فاستعمال الكلاب لغير هذه الحاجة لا يجوز وهو منهي عنه ومن استعمله من المسلمين فقد قلد الافرنج في هذا وظلم نفسه  بنقص اجره. من اين يحصل له القيراطان فمعناه انه

34
00:19:11.700 --> 00:19:46.200
يذهب اجره. قد يذهب اجره بالكلية ولا يبقى له شيء الجمهور على ان النهي عن استعمال الكلاب عموما الا لهذه ثم هذه اذا ولغت المرخص في استعمالها اذا ولغت فيجب الغسل

35
00:19:47.050 --> 00:20:28.750
سبعا والثامنة بالتراب سوى المالكية قالوا هذا الغسل سبعا مع التراب بغير الكلاب المرخص فيها واما الكلاب المرخص فيها فتغسل كسائر النجاسات والحديث دليل للجمهور لانه لم يرد فيه ذكر للمرخص فيها

36
00:20:29.150 --> 00:21:04.400
والالف واللام للجنس لجنس الكلب ايا كان وبعض المالكية رحمهم الله فرقوا بين كلب البلد وكلب البرية   قوله صلى الله عليه وسلم في الاناء دلالة على ان المراد غسل الاناء

37
00:21:05.350 --> 00:21:29.450
ورد في بعض الروايات واريقوا ما فيه على انه اذا كان الاناء فيه ماء او فيه طعام وولغ فيه الكلب وطعامه بشرط ان يكون رطب. واما اليابس فلا اليابس يبعد ما مسه الكلب وما حوله

38
00:21:29.600 --> 00:21:54.400
والباقي ممكن ان يستفاد منه. لكن اذا كان طعاما رطبا او ما فيجب اراقة باقيه وغسل الاناء بقي معنا اذا كان الماء في بركة وبلغ فيه الكلب نعود الى القلتين

39
00:21:54.500 --> 00:22:26.650
ان كان اقل من قلتين فهو نجس وينجس بمس الكلبية وان كان اكثر من قلة قل وان كان الماء قلتين فاكثر فانه يتحمل ذلك ولا ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاناء وبخلاف البركة الكبيرة التي يكون فيها الماء

40
00:22:30.750 --> 00:22:55.650
بعض العلماء رحمهم الله الحق بالكلب الخنزير وما يشبه من الحيوانات والحديث نص في الكلب ولم يدخل معه غيره الحديث دليل لمن اقتصر في ذلك في الغسل سبع مرات على الكلب دون سواه

41
00:23:01.800 --> 00:23:24.600
فلخص لنا من هذا الحديث ما دل عليه الحديث دلالة ظاهرة ان الاناء اذا مسه الكلب بلسانه فانه يغسل سبع مرات والثامنة بالتراب او احداهن بالتراب على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك

42
00:23:25.000 --> 00:23:58.100
ودل على نجاستي ما مسه لعاب الكلب وان سؤر الكلب والثؤر هو البقية من ماء او طعام اذا كان رطبا فانه نجس ويراق واما اذا كان يابسا فيزال ما مسه لعاب الكلب وما حوله ويستفاد بما زاد عن ذلك

43
00:24:02.700 --> 00:25:35.000
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل هل صلاة اربع ركعات قبل العصر؟ تصلى قبل الاذان ام بعده تصلى بعد الاذان بقوله صلى الله عليه وسلم

44
00:25:37.100 --> 00:26:04.950
رحم الله من صلى قبل العصر اربعة او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قبل صلاة العصر وبعد اذان العصر يعني بعد دخول وقت صلاة العصر يقول السائل ما توجيهكم للذين يسرفون في استعمال الماء للوضوء

45
00:26:07.350 --> 00:26:37.900
يكره الاشراف بالماء لانه تضييع للماء الذي الناس في امس الحاجة اليه وهو من الاشراف وكثرة استعمال الماء تجرؤ الى الوسوسة ويحدث عند الانسان وسوسة ويتعود بان لا يكفيه الماء القليل

46
00:26:39.800 --> 00:27:14.900
وكلما قلل الانسان الماء فهو افضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد بمقدار ما يحمله الانسان في يديه متوسط الخلقة يعني الذي ليست يديه كبيرتان ولو صغيرتان

47
00:27:14.950 --> 00:27:43.350
اذا حمل بهما هكذا هذا مت واربعة منه صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمت غرفة واحدة هكذا باليدين تكفيه صلى الله عليه وسلم لوضوءه وهو اكمل الناس وضوءا عليه الصلاة والسلام

48
00:27:44.400 --> 00:28:13.900
وكان يغتسل يغسل سائر جسمه الصاع الذي هو اربعة امداد يجب على الانسان ان يعود نفسه على الاكتفاء بما يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان كان على نهر جار او على جال البحر

49
00:28:15.100 --> 00:29:06.900
لا يجوز له الاشراف في الماء  يقول السائل عندنا في بلادنا اذا اردت ان تقضي بعض الاشغال الادارية لا بد ان تدفع عنها بعض الدراهم في شكل رشوة وانما يتماطلون عنك

50
00:29:07.100 --> 00:29:40.100
ولا يقضون لك شغلك علما ان هذا العطاء ليس هدية ولا صدقة لانك مرغم. فما حكم هذا اولا نعرف ان الرشوة حرام وان الراشي والمرتشي ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

51
00:29:41.700 --> 00:30:21.500
لعن الله الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش يعني الواسطة بينهم واخذ الرشوة من اكل اموال الناس بالباطل وقد حرم ذلك وقد قال بعض العلماء اذا دفعت شيئا  لاستخلاص حقك او لاجراء

52
00:30:21.850 --> 00:30:50.950
ما يلزم اجراؤه لك بدون ان يكون فيه تعد على اخذ حق الغير فاذا دفعت شيئا من ذلك مضطرا فلا حرج عليك وانما الاسم على من يأخذ بغير حق وانت قد تكون معذورا في الدفع

53
00:30:52.750 --> 00:31:16.050
بخلاف ما اذا دفعت شيئا لتأخذ حق غيرك او لتقدم على من هو اقدم منك او لتؤخر عن من هو بعدك لكان لك غرض صحيح في التأخير فهذا لا يجوز

54
00:31:16.550 --> 00:31:45.100
للاثنين واما اذ لا يقدم على غيره ولا يأخذ حق غيره وانما يأخذ حق نفسه يدفع ماضطرا ليجرى له ما يريد مما يجرى لغيره فلعله لا اثم عليه في ذلك ان شاء الله

55
00:31:53.850 --> 00:32:34.050
يقول السائل اذا كان الانسان حقه عند صاحبي عند صاحب وانكر عليه صاحب العمل حقه. فماذا يعمل الحقوق والمطالبة بها مردها للمحكمة والقاضي ينظر فيها على ضوء ما حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم

56
00:32:34.950 --> 00:33:04.500
البينة على المدعي واليمين على من انكر لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم فان استطعت ان تثبت حقك بالبينة اخذته والا فلن يضيع لك حق في الدار الاخرة عند الله سبحانه وتعالى. ان اخذته في الدنيا

57
00:33:04.750 --> 00:33:36.650
والا وجدته في الدار الاخرة فلو طالبت بحقك فلم يحصل فطلبت يمين المدعى عليه فحلف وهو كاذب فهو اثم ولن يضيع حقك بحلفه حقك محفوظ لك عند الله سبحانه وتعالى تجده في وقت انت احوج ما تكون اليه

58
00:33:38.800 --> 00:34:02.000
وقد قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تغتصبون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه. فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليدعها

59
00:34:02.900 --> 00:34:25.300
ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا. قال وان كان قضيبا من اراك فانت ان استطعت اثبات حقك بالوسائل

60
00:34:25.500 --> 00:35:00.900
والثبوتية فبها ونعمة والا تجده عند الله جل وعلا يوم القيامة يقول السائل ما هي اصح الاقوال في كيفية التيمم؟ ضربتين ام ضربة واحدة كلاهما صحيحة والحمد لله انت يمه بضربة واحدة صحا وان تيمم بضربتين صحا

61
00:35:02.450 --> 00:35:39.300
وصفته ان يضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع ثم يمسح كفه الايمن يمسح وجهه اولا باصابع يديه ثم يمسح كفه الايمن براحته اليسرى ويمسح كفه الايسر براحته اليمنى. هذا اذا كان بضربة واحدة

62
00:35:41.100 --> 00:36:19.450
واذا تيمم بضربتين ضرب الارض بيديه فرجتي الاصابع ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ثانية ومسح كفه الايمن براحته بيده اليسرى ومسح كفه الايسر بيده اليمنى يقول السائلة هل الافضل صلاة المرأة في المسجد الحرام؟ ام في بيتها

63
00:36:22.400 --> 00:36:43.700
الافضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن المرأة صلاتها في بيتها خير لها

64
00:36:45.450 --> 00:37:14.200
افضل لها ان تصلي في بيتها وان تقتصر على مجيئها للحرم اذا ارادت الطواف وتتحين الوقت الذي لا يكون فيه زحام من الرجال وتأخذ بالجانب الايمن من المطاف لتبعد عن الرجال ومزاحمتهم

65
00:37:34.300 --> 00:37:51.200
يقول السائل لقد اعتمرت في رمضان ومكثت في مكة بنية اداء الحج حجة الاسلام فهل يجوز لي ان اخرج الى التنعيم؟ من اجل الاحرام بالعمرة من هناك حيث اتي بحج التمتع

66
00:37:53.300 --> 00:38:18.150
انت قدمت مكة بعمرة واديتها والحمد لله فاذا يسر الله لك وبقيت الى الحج فتحرم بالحج من مكة وليس لك ان تخرج الى مكان اخر فانت اعتمرت في رمضان وهذه

67
00:38:18.300 --> 00:38:40.950
افضل عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية معي ثم تحرم بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وان سافرت الى المدينة او الى مكان ما

68
00:38:41.550 --> 00:39:04.000
ثم اردت العودة الى مكة للحج فيلزم ان تحرم من الميقات الذي تبر به وتدخل مكة محرما بالحج مفردا او بالعمرة متمتعا بها الى الحج او قارنا بين الحج والعمرة

69
00:39:12.950 --> 00:40:13.850
يقول السائل عملت عمرة في شوال وتحللت على اساس انني ناوي احج تمتع عن نفسي ثم ارسل لي والدي رسالة في ذي القعدة وقال حج عن عمتك المتوفاة هل يجوز ان اغير نيتي؟ واذا كان فمن اين احرم؟ حيث ان سكني في بحرة وانا الان اسكن في الحرم. مع العلم

70
00:40:13.850 --> 00:40:37.500
ان لي رغبة ان اجعلها لنفسي اولا يجوز لك ان تغير نيتك اذا كنت قد حججت عن نفسك من قبل واردت ان تحج عن عمتك كما طلب والدك. فيجوز ذلك ولا يلزم

71
00:40:39.050 --> 00:41:03.500
ثم ان رغبتك في ان تحج عن نفسك هذا حسن وطيب وخاصة اذا كان مكان اقامتك الدائمة بعيد عن مكة يصعب عليك المجي مرة اخرى وتغتنم قربك وتحج عن نفسك

72
00:41:04.100 --> 00:41:32.800
فانت مأجور في هذا ولك ان تستجيب لوالدك ولك ان تكلف من يحج عن عمتك من هنا وانت تجعل الحجة عن نفسك  والاحرام ما دمت في مكة انت سواء حججت عن نفسك او عن عمتك

73
00:41:33.600 --> 00:41:56.100
تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويقول عليك هدي التمتع لان عمرتك في شوال واذا كلفت من يحج عن عمتك من هنا من مكة فاذا كان المكلف مقيم في مكة ساكن

74
00:41:57.350 --> 00:42:19.100
فهو يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يلزمه هدي لانه مقيم في مكة واما اذا كان من الوافدين الى مكة  كلفته بالحج عن عمتك فان كان من رمظان في مكة

75
00:42:19.350 --> 00:42:38.450
فيحرم بالحج في اليوم الثامن وليس عليه هدي وان كان قد اعتمر في شوال او في ذي القعدة او اعتمر في العشر الاول من ذي الحجة وكلفته بالحج عن عمتك وقبل ذلك فيلزمه هدي

76
00:42:40.600 --> 00:43:06.600
فانت اولا لا يلزمك ان تستجيب لطلب والدك. وانما تلبي طلب والدك بان تكلف من يحج عن  وتغتنم فرصة وجودك في مكة لتحج عن نفسك وان قمت بالحج عن عمتك امتثالا لامر لطلب والدك فخير فذلك خير. واستجابة لطلب الوالد

77
00:43:07.300 --> 00:44:01.350
واما تغيير النية من كونك جئت بنية الحج عن نفسك ثم تغيرها لعمتك فلا بأس بذلك   يقول السائل الذي يكون داخل المسجد الحرام هل يجوز له الطواف بعد صلاة العصر

78
00:44:03.150 --> 00:44:29.400
الطواف يجوز في كل ساعات الليل والنهار لا يمنع من الطواف في وقت من الاوقات. ليس فيه وقت نهي عن الطواف فاذا طاف فيستحب بعد الطواف ان يصلي ركعتين في اي ساعة شاء

79
00:44:30.350 --> 00:45:21.300
سنة الطواف الموجود في المسجد الحرام لا يقم للتنفل بعد العصر او بعد الفجر وانما اذا قام ليطوف فلا بأس ثم اذا طاف فيستحب له ان يصلي ركعتين يقول السائل ابي ابي جاء الى عمر ابي جاء

80
00:45:21.800 --> 00:45:38.050
الى مكة واعتمر في رمظان وذهب الى المدينة المنورة ثم جاء الى مكة في شوال ومكث فيها الى الحج. من اين يحرم الى الحج؟ وهل عليه طواف القدوم وهل عليه حج التمتع

81
00:45:40.150 --> 00:46:02.550
يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة ثم ان كان قدم من المدينة الى مكة بنية الحج محرما فهو متمتع وان كان قدم من المدينة الى مكة بدون احرام

82
00:46:02.700 --> 00:46:23.550
وهو يريد الحج الواجب عليه ان يعود الى ميقات اهل المدينة فيحرم منه ثم على حسب احرامه ان كان متمتعا فعليه هدي التمتع وان كان قارنا فعليه هدي القران وان كان مفردا فليس عليه شيء

83
00:46:34.400 --> 00:46:57.450
يقول السائل هل يصح طواف الافاضة لمن معه النساء والصبيان بعد منتصف الليل من ليلة العاشر نعم يجوز له ذلك اذا انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل وواصل طريقه الى مكة وطاف طواف الافاضة

84
00:46:58.000 --> 00:48:21.450
ثم عاد الى منى ورمى جمرة العقبة يجوز له ذلك  يقول السائل عملت عمرة في شوال وان شاء الله ناوي الحج هل يجوز ان اعمل عمرة لوالدي ووالدتي في ذي القعدة

85
00:48:21.600 --> 00:48:43.050
ومن اين احرم اولا ما دمت دخلت مكة بعمرة وانت الان في مكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا عن والدك ولا عن والدتك وانما يستحب ان تكثر من الطواف بالبيت

86
00:48:43.850 --> 00:49:46.100
تكثر من الطواف في البيت وتدعو لوالديك ولمن احببت ولا يحسن الخروج من اجل الاتيان بعمرة   يقول السائل هل الغسل لتنظيف الجسد؟ يغني عن الوضوء وكذلك غسل الجمعة لا الغسل للتنظف

87
00:49:46.400 --> 00:50:06.100
او للتبرج او لغيره لا يكفي عن الوضوء وانما الذي يكفي عن الوضوء الغسل الواجب غسل الجنابة او غسل المرأة الحائض عن الحيض او غسلها عن النفاس يكفي عن الوضوء

88
00:50:06.450 --> 00:51:02.850
واما الاغشال الاخرى للتبرد او للنظافة او نحو ذلك او لازالة العرق فهذه لا تكفي عن الوضوء  يقول السائل امي تصلي منذ اربعين سنة والان عمرها خمس وستين سنة. لكنها كانت تصلي بدون حجاب. فهل صلاتها صحيحة

89
00:51:03.550 --> 00:51:43.600
عليها ان تحسن فيما بقي من عمرها والصحابي الاحسان والاتقان فيما بقي ولا تفتش فيما مضى يقول السائل زوجتي لا لا تطيعني في كثير من المسائل المباحة ولكن ارى فيها مصلحة

90
00:51:43.800 --> 00:52:05.000
وحجتها في ذلك ان ما امرها به ليس ما امر الله به ورسوله فما حكم ذلك يجب على الزوجة ان تطيع زوجها فيما اوجب الله ورسوله وفيما اباحه الله ورسوله

91
00:52:05.350 --> 00:52:29.900
اذا رغب الزوج في شيء ما مباح ويجب عليها ان تطيعه وليست الطاعة في الواجب فقط وانما الطاعة في كل شيء تطيع زوجها الا فيما حرم الله فلا تطيع زوجها في المحرم وانما يجب ان تطيعه في الواجب والمستحب والمباح

92
00:52:30.000 --> 00:53:25.900
اذا طلب منها ذلك يقول السائل قدمت من بلدي لاداء عمرة في رمضان واديتها والحمد لله واريد الرجوع الى بلدي في الاسبوع القادم ان شاء الله مع العلم ان وقت الحج قرب

93
00:53:26.350 --> 00:53:43.450
هل في ذلك شيء وعندي النية وعندي النية؟ ان احج في العام القادم ان شاء الله. لا حرج عليك في السفر لانك قدمت بنية العمرة واديتها والحمد لله فاذا سافرت فلا حرج عليك

94
00:53:43.700 --> 00:54:03.800
وان تيسر لك الاقامة وتأدية الحج فحسن. لان وقت الحج قرب لكن ان تسأل عن هل في سفرك شيء؟ واقول ليس في سفرك شيء. لا حرج عليك ان تسافر حتى ولو قرب وقت الحج

95
00:55:11.000 --> 00:55:28.550
يقول السائل اتيتما اتيت مكة في اول رمضان واديت عمرة ثم سافرت الى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم رجعت الى مكة في رمظان ولكنني لم اعتمر واريد البقاء لاداء مناسك الحج. فهل علي شيء

96
00:55:28.650 --> 00:55:55.100
ومن اين احرم في الحج واني اريد التمتع فهل يجوز لذلك اذا اردت التمتع فتحرم بالعمرة من الميقات وتؤديها ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة

97
00:55:55.550 --> 00:56:43.300
وعليك هدي التمتع وان اردت الاحرام بالافراد فانت تحرم من مكة اليوم الثامن من ذي الحجة وليس عليك شيء يقول السائل علي كفارة جماع زوجتي في رمضان فاصوم اربعين يوما متصلا متصلات

98
00:56:43.350 --> 00:57:03.850
فهل يجوز لي افطر يوما او ايام لا يا اخي ما يجوز لك ان تفطر لانه يلزم في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين تصوم اذا صمت الشهرين من اول الشهر

99
00:57:04.400 --> 00:57:32.000
الى اخر الشهر الثاني كفى سواء كانت ثلاثين يوما او تسعين يوما واما اذا صمتها من وسط الاشهر لم تصمها من اول هلال الشهر فيلزم ان تصوم ستين يوما متواصلة لا تفطر بينها. لانه اذا افطرت بينها انقطع التواصل فيلزم ان تستأنف

100
00:57:50.550 --> 00:58:12.050
يقول السائل جئت الى مكة قبل اربعة ايام واعتمرت هل يجوز ان اعمل عمرة لامي وابي؟ وانا هنا بمكة ما دمت يا اخي قدمت مكة بعمرة واعتمرت والحمد لله فلا يحسن ان تخرج للتيان بعمرة اخرى

101
00:58:12.750 --> 00:58:30.000
وان سافرت لغرظ ما لا جدة او الى الطائف او الى المدينة او رجعت الى مكان اقامتك في ابها ثم رغبت في العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة عن من شئت

102
00:58:30.300 --> 00:59:10.300
واما ما دمت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول السائل هناك من الناس من يحجز بقعة في الصف الاول بشماغ او سجاد وذلك ساعة او ساعتين المصلين من الصلاة في ذلك المكان

103
00:59:12.500 --> 00:59:36.850
اذا حجز الانسان المكان وهو في المسجد فلا بأس عليهم في ذلك ان يكون حجز المكان وذهب ليطوف او حجز المكان وحضر حلق العلم للاستفادة فلا بأس بذلك او ذهب داخل المسجد لغرض من الاغراض

104
00:59:37.100 --> 00:59:57.950
او خرج ليتوضأ او نحو ذلك فلا بأس به واما ان يحجز المكان ويذهب الى اهله  لقاء ثم يعود ليكون المكان محجوزا له فلا يليق به ذلك ولا يجوز ان يحجزه عن المتقدم

105
00:59:57.950 --> 01:00:34.850
وهو من المتأخرين يقول السائل بعض الناس يصلون صلاة الجنازة وتفوت وتفوتهم بعض التكبيرات ما الحكم اذا فاته شيء من التكبيرات ويتابع الامام ثم اذا سلم الامام يا قضية ما فاته من التكبيرات

106
01:00:36.300 --> 01:01:01.100
وان خشي ان ترفع الجنازة قبل ان ينتهي من الذكر والدعاء الوارد بين التكبيرتين فيتابع التكبيرات ويسلم ولا شيء عليه يعني اذا كانت الجنازة باقية في مكانها وفاتك شيء من التكبيرات

107
01:01:01.400 --> 01:01:35.950
فاقض ما فاتك وقت بالدعاء المطلوب او الذكر المطلوب واما اذا خشيت حمل الجنازة ونقلها وتابع التكبيرات كمل الاربع التكبيرات ثم سلم يقول السائل ما هي المواطن التي فيها التلبية في الحج

108
01:01:39.300 --> 01:02:01.100
تقطع التلبية في الحج اذا وصلت الى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد انت تلبي من حين تحرم الى ان تصل الى جمرة العقبة فاذا وصلت الى جمرة العقبة تقطع التلبية

109
01:02:02.250 --> 01:02:11.238
وفي العمرة تلبي من حين تحرم وتقطع التلبية اذا ابتدأت بالطواف