﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:32.800 --> 00:00:59.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

3
00:00:59.700 --> 00:01:35.350
وكان لا يفعل ذلك في السجود  هذا الحديث  اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن وفي المسانيد

4
00:01:38.700 --> 00:02:09.300
يبين عبدالله بن عمر رضي الله عنه شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه المنكبان هما

5
00:02:09.650 --> 00:02:51.450
الكتفان الذين على جانبي الرقبة وكان يرفع يديه حذو منكبيه هكذا بطونهما الى القبلة وتكون اليدان حذو المنكبين وذلك عند تكبيرة الاحرام وقد تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا الفعل

6
00:02:53.250 --> 00:03:36.550
وقالوا اولا هي وظيفة لليدين من اجل ان جميع بدن الانسان له عمل في الصلاة وقالوا فيها اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا وفيه اشعار للعبد اذا فعل ذلك

7
00:03:36.700 --> 00:04:13.700
بانه واقف بين يدي الله تعالى فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينشغل بامر اخر غير ما هو متوجه اليه من صلاته ومناجاة ربه جل وعلا وهذا موطن من مواطن

8
00:04:13.850 --> 00:04:53.500
رفع اليدين في الصلاة الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهذا باتفاق جميع العلماء لم يخالف في ذلك احد لانه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام حيث ثبت ذلك عن عدد

9
00:04:53.600 --> 00:05:25.850
كبير من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وهذا الخلفاء الراشدون ورواه العشرة المبشرون بالجنة وجمع من الصحابة غيرهم فهو محل وفاق واتفاق من العلماء رحمهم الله على رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام

10
00:05:29.050 --> 00:06:05.450
واذا كبر للركوع الموطن الثاني عند التكبير للركوع يرفع يديه وهذا قال به جمهور العلماء الكثير من العلماء قال بذلك لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث فهي حجة على من عارض في هذا ومنع

11
00:06:06.300 --> 00:06:46.700
كالمالكية والاحناف  الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وهذا مثل التكبير للركوع في الرفع لانه يرفع يديه عند الرفع من الركوع وقد قال بهذا جمهور العلماء هذه مواطن ثلاثة قال بها

12
00:06:46.750 --> 00:07:25.150
الجمهور الاول باتفاق والثاني قول الجمهور الموطن الثالث الرابع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة يرفع يديه كذلك

13
00:07:31.050 --> 00:07:56.300
لما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه

14
00:07:56.350 --> 00:08:26.650
ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري بخاري اذا ثبت رفع اليدين عند التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربعة مواطن

15
00:08:28.300 --> 00:09:04.300
الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام الموطن الثاني عند التكبير للركوع الموطن الثالث عند الرفع من الركوع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة وكل هذه الاربعة ثبتت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:09:16.150 --> 00:09:45.650
وفي هذا الحديث دلالة على ان الامام اذا رفع من الركوع يا جماعة بين التسميع والحمد ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام ومثله المنفرد يجمع بينهما واما المأموم

17
00:09:45.700 --> 00:10:09.750
وقد ثبت في احاديث اخر في انه يقول ربنا ولك الحمد وهنا جاءت هذه الجملة بقوله ربنا ولك الحمد وقد رويت بالفاظ متعددة وكلها في الصحيح اللهم ربنا لك الحمد

18
00:10:09.800 --> 00:10:41.150
اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد في عربعة الفاظ كلها ثابتة في السنة اللهم والواو  دونهما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني اذا هوى

19
00:10:41.450 --> 00:11:09.700
النبي صلى الله عليه وسلم الى السجود فانه لا يرفع يديه وكذلك لا يرفع يديه اذا رفع من السجود قد يقول قائل في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود

20
00:11:10.450 --> 00:11:42.150
هذا قد يكون حجة على من لم يرى رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول ونقول لا حجة له في ذلك لان قول الراوي وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني اذا قام من السجود او اذا توجه للسجود

21
00:11:42.950 --> 00:12:09.450
فمن كان قائما وهوى ساجدا لا يرفع يديه ومن كان ساجدا وقام من السجود الى الجلوس بين السجدتين او قام من السجود الى الركعة التي تليها او قام من السجود الى التشهد الاول فانه لا يرفع يديه

22
00:12:10.200 --> 00:12:40.950
واما اذا قام من التشهد الاول فلا يعتبر قائما من السجود. وانما هو قائم من التشهد الاول ثم ان هذا قد يكون مفهوم من الحديث وورد النطق الصريح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري ويرفع يديه اذا قال

23
00:12:40.950 --> 00:13:28.900
من الركعتين فلا اشكال في انه يستحب رفع اليدين في المواطن الاربعة  يقول رحمه الله اجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام لتواتر الاحاديث في ذلك حيث رؤي عن خمسين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة

24
00:13:30.800 --> 00:13:56.350
واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها يعني عند غير تكبيرة الاحرام فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الامامان الشافعي واحمد الى استحباب ذلك في هذه الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث

25
00:13:56.650 --> 00:14:23.900
لانها مذكورة في هذا الحديث المتفق عليه. ثلاثة مواطن تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع قال علي ابن المدين هذا الحديث حجة على الخلق يعني على كل من عارض في هذا فهذا الحديث حجة عليهم

26
00:14:24.400 --> 00:14:57.150
ومن سمعه فعليه ان يعمل به يعني من سمع هذا الحديث فعليه ان يعمل به امتثالا للاتصاف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم رحمه الله رؤيا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم

27
00:14:57.250 --> 00:15:22.400
في هذه المواطن الثلاثة روى ذلك نحو من ثلاثين نفسا. يعني من الصحابة رضي الله عنهم واتفق على روايتها العشرة واذا قيل العشرة من الصحابة فالمراد العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم

28
00:15:24.850 --> 00:15:54.850
وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الاربعة ثم العشرة فمن بعدهم من اكابر الصحابة غير هذه السنة. يعني رفع اليدين في المواطن الثلاثة الاول وفي رواية عن الامام احمد

29
00:15:55.300 --> 00:16:22.400
رحمه الله اختارها المجد المجد هو جد شيخ الاسلام ابن تيمية اختارها المجد وحفيده. حفيده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق والفروع واختيار جمع من العلماء رحمهم الله ورواية عن الامام الشافعي

30
00:16:22.450 --> 00:16:48.550
وطائفة من اصحابه وجماعة من اهل الحديث ان رفع اليدين يستحب في موضع رابع  وهو اذا قام من التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين لما روى البخاري عن ابن عمر

31
00:16:48.700 --> 00:17:07.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولفظ الحديث عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه

32
00:17:07.700 --> 00:17:34.800
والى رفع واذا قام من الركعتين رفع يديه. رواه البخاري ولما في حديث ابي حميد عند ابي داود والترمذي وصحاه ثم اذا قام من الركعتين رفع يده حتى يحاذي بهما منكبيه

33
00:17:35.600 --> 00:17:55.300
وذهب مالك في اشهر الروايات عنه وابو حنيفة الى انه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام مالك رحمه الله وابو حنيفة رحمهم الله يرون ان رفع اليدين مستحب في تكبيرة الاحرام فقط

34
00:17:55.450 --> 00:18:23.800
وكأن هذه الحديث لم تصلهم او لم تصلهم من طريق يعتمد عليه وقد وضح انها في صحيح البخاري فلا اشكال في العمل بها وحجة الامامين ابي حنيفة ومالك رحمهم الله

35
00:18:24.050 --> 00:18:45.600
حديث البراء بن عازب عند ابي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد هذه الرواية هذه الكلمة في حديث البراء ابن عازب

36
00:18:45.750 --> 00:19:06.700
احتج بها الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهم الله وقد اتفق الحفاظ على ان قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد ابن ابي زياد احد رواة الحديث. لم تكن من الصحابي رضي الله عنه

37
00:19:07.000 --> 00:19:29.950
واحتجوا ايضا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عند احمد وابي داود والترمذي لاصلين لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة

38
00:19:29.950 --> 00:19:56.550
هذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة وحسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده ابن ابي حاتم خطأ وصرح ابو داوود بانه ليس بصحيح بهذا اللفظ. يعني ففيه مطعن

39
00:19:57.400 --> 00:20:26.400
وتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الاربعة وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد اول ورفع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين يجعلهما حذو منكبيه هكذا

40
00:20:26.950 --> 00:21:07.550
ولا يكون اسفل ولا يرفعهما الى فوق الى اعلى محاذاة رأسه. وانما يجعلهما كما ثبت في السنة حذو منكبين  والمنكبين هما هذان اي الكتفان الحديث الثاني والثمانون من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:21:08.550 --> 00:21:33.750
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين

42
00:21:33.950 --> 00:22:01.300
واطراف القدمين رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ومن الذي يعمر النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:22:01.450 --> 00:22:33.500
هو الله جل وعلا ان اسجد على سبعة اعظم ان يسجد على سبعة اعظم التي هي جوارحه التي هي يعتمد عليها ومنها ما هو اشرف مكان واشرف حاسة وعضو عند الانسان الذي هو الوجه

44
00:22:33.800 --> 00:23:02.100
وفي ذلك التذلل والخضوع لله جل وعلا والمراد ان يسجد عليها اذا كان ساجدا ان يكون معتمدا على جبهته وانفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة واشار الى الانف. يعني الجبهة والانف شيء واحد

45
00:23:06.100 --> 00:23:40.050
فهذا واحد واليدان اثنتان والركبتان اثنتان واطراف القدمين اثنتان هذه سبعة اي انه اذا سجد تكون مباشرة لمكان سجوده ويستحب ويتأكد مباشرة الجبهة والانف لمكان السجود سواء كان يصلي على الارض

46
00:23:40.300 --> 00:24:16.300
او على فراش ونحوه فيباشر بجبهته مكان مصلاه مع انفه وان سجد على طرف العمامة ونحو ذلك فلا بأس والصلاة صحيحة. لكن الافضل المباشرة خروجا من الخلاف لان بعض العلماء رحمهم الله يرى انه اذا سجد على حائل

47
00:24:16.300 --> 00:24:47.850
غير ما هو مصل عليه فصلاته غير صحيحة خاصة في الجبهة والانف واما اليدان والركبتان واطراف القدمين فيجوز وجود الحائل بشرط ان يكون العضو معتمد على هذا الحائل والحائل على الارض

48
00:24:48.300 --> 00:25:12.800
مثال ذلك كأن يكون عليه في قدميه خفان والقدمان مرتفعة عن الارض لكنها معتمدة على الخفين والخفان معتمدة على الارض ومثل ذلك الركبتان مستورة بالثياب وقد تكون مستورة بشيء سخين او متين

49
00:25:12.900 --> 00:25:50.200
فلا حرج في هذا وانما تكون معتمدة هي على هذا الشيء والشيء معتمد على المصلى مباشر المصلى مما يؤخذ من الحديث وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الامام احمد

50
00:25:50.350 --> 00:26:11.100
والوجوب مأخوذ من الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت فهو مأمور من قبل ربه جل وعلا وفي السجود على هذه الاعضاء اداء لواجب السجود وتعظيم لله جل وعلا. واظهار للذل

51
00:26:11.100 --> 00:26:37.500
والمسكنة بين يديه وان الانف تابع للجبهة وهو متمم للسجود فلا يكفي ان يسجد على الانف وحده ولا ان يسجد على الجبهة وحدها بل لا بد من السجود فيهما ويلاحظ

52
00:26:38.250 --> 00:27:12.450
انه لابد ان يكون العضو هذا اما على الارض او مباشر لشيء متكئ على الارض غير عضو اخر فلا يجوز ان يكون الحائل بين العضو والارض عضو اخر مثال ذلك لو وضع يديه مثلا هكذا وسجد عليها ما صحت صلاته

53
00:27:12.950 --> 00:27:38.300
لان الجبهة ما باشرت المصلى ومثل ذلك لو رفع احدى رجليه وجعلها على الاخرى ما صحت صلاته ولو رفع يدا وجعلها على اليد الاخرى ما صحت لانه ما سجد على سبعة اعظم. فالسجود

54
00:27:38.300 --> 00:28:04.900
فيها واجب وعليها ان تباشر المصلى او تباشر ما باشره المصلى غير العضو غير العضو المأمور بالسجود عليه فلا يصح ان يتكئ بعضو على عضو لا يتكئ يضع الجبهة على اليدين ولا يضع احدى اليدين

55
00:28:04.900 --> 00:28:42.050
على الاخرى ولا يضع الرجل احدى الرجلين على الاخرى والسنة عند السجود ان يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة والانف هذا هو الافضل ويكره ان يقدم يديه قبل ركبتيه الا لحاجة

56
00:28:43.100 --> 00:29:09.700
كأن يكون ثقيلا او مريضا لا يستطيع الا هكذا فلا بأس عليه واما اذا كان قادر فالافضل ان يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والانف هذه السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء عند السجود ان يبرك كما يبرك البعير

57
00:29:09.700 --> 00:30:09.200
البعير يقدم يديه قبل ركبتيه فعلى المسلم اذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبادر في تطبيقه ليمتثل الامر اولا ثم لتثبت هذه المعلومات لديه ولا يكن علما بلا تطبيق فلا يستفيد منه

58
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
وانما اذا علم يطبق كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يقول عبد الله ابن مسعودا رضي الله عنه كنا اذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم نتجاوزهن

59
00:30:29.650 --> 00:30:53.050
حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فعلى المسلم اذا علم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ بها وان يعض عليها

60
00:30:53.050 --> 00:31:18.250
بالنواجذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل هل المبلغ الذي ادفع عليه غرامة ازكي مع العلم ان قيمة الغرامة

61
00:31:18.750 --> 00:31:53.500
تفوق قيمة الزكاة بالنسبة المئوية والجواب اذا كانت الدولة تأخذ هذا المبلغ باسم غرامة فلا يجوز احتسابه من الزكاة لان هذا الشيء تأخذه الدولة ممن عليه زكاة ومن ليس عليه زكاة

62
00:31:55.200 --> 00:32:30.850
واما اذا كانت الدولة اسلامية مسلمة وتأخذه باسم الزكاة فاحتسبه زكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجبات لقبض الزكاة من الناس فتدفع الزكاة للامام ولنائبه فتبرأ ذمة المزكي

63
00:32:50.900 --> 00:33:34.600
يقول الاخ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما الا التباعي لفظ الحديث لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي

64
00:33:35.400 --> 00:33:59.700
لان السائل يقول اليس عيسى حي عيسى مرفوع الى السماء وينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالانجيل الذي هو كتابه الذي نزل عليه وانما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه

65
00:33:59.700 --> 00:34:25.300
وسلم وعيسى حي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع الى السماء وينزل في اخر الزمان. واما موسى عليه الصلاة والسلام فهو ميت كسائر الانبياء وهم احياء في قبورهم حياة برزخية فحياة الحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا

66
00:34:25.350 --> 00:35:00.100
وتختلف عن الحياة الاخرة في الجنة يقول السائل الماء الذي يخرج من الاذن نتيجة الالتهاب هل هو نجس مع العلم انه لا رائحة له لا هذا ليس بنجس هذا اشبه ما يكون بالمخاط ونحوه

67
00:35:33.950 --> 00:35:56.250
يقول السائلة اذا صلت المرأة في غرفتها وقد غطت وجهها فما حكم صلاتها صلاتها صحيحة الا ان المرأة يجوز لها كشف وجهها في الصلاة يعني تكشف وجهها ولا تغطيه. اذا لم تكن عند رجال اجانب

68
00:35:56.450 --> 00:36:17.750
اما اذا كانت عند الرجال الاجانب فتغطي وجهها واذا لم تكن عند الرجال الاجانب وغطت وجهها فصلاتها صحيحة وهل يجب تغطية الكفين في الصلاة للمرأة مع عدم وجود الرجال الاجانب

69
00:36:17.800 --> 00:36:47.400
حيث اننا كنا نكشف عن وجوهنا وكفينا يجب ستر الكفين كما حققه كثير من العلماء رحمهم الله وان كان في ستر الكفين خلاف بعض العلماء يرى انهما ليسا بعورة وانه يجوز للمرأة ان تكشفهما

70
00:36:47.550 --> 00:37:45.700
ولكن الصحيح والله اعلم وجوب ستر الكفين وسائر البدن سوى الوجه يقول كنا رفقة وقد صلينا المغرب وفي السوق ادركتنا صلاة العشاء حيث اقيمت الصلاة فمنا من دخل بوضوء المغرب

71
00:37:46.000 --> 00:38:09.650
فادرك الصلاة من اولها والصف الاول ومنا من جدد الوضوء رغم عدم انتقاضه وفاتهم ركعة فمن منا اصاب السنة ما دام المرء على وضوء وكونه يدخل مع الامام من اول الصلاة

72
00:38:10.100 --> 00:38:37.050
يدرك تكبيرة الاحرام ويدرك الركعة الاولى فهو اولى وافضل ممن ذهب يجدد الوضوء والصلاة قد اقيمت تقول تجديد الوضوء مستحب اذا كان في الوقت سعة واما اذا كانت الصلاة مقامة فالدخول مع الامام افضل

73
00:38:52.650 --> 00:39:15.150
من كان حريصا على صلاة الجماعة في الحضر والسفر حتى عند المرض وبعض الايام فاتته الجماعة لعذر هل يكتب له اجر الجماعة ولو صلى منفردا؟ علما انه يحزن لفواتها كثيرا

74
00:39:16.250 --> 00:39:43.100
هذه صفة طيبة في المؤمن انه يحزن ويتأثر لفوات صلاة الجماعة واذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فان الله جل وعلا يكتب له الجماعة كما ورد في الحديث اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما

75
00:39:43.700 --> 00:40:39.750
فليحرص على صلاة الجماعة وليكن ظنه بالله حسنا اذا فاتته لعذر انه قد ادركها ان شاء يا الله يقول اديت فريضة الحج متمتعا منذ خمسة عشر عاما وبعد هذه الفترة الطويلة تذكرت انني اثناء طواف العمرة

76
00:40:39.900 --> 00:40:58.750
دخلت في احد اشواطها حجر اسماعيل لا يا اخي ما يصلح التذكر بعد خمس عشرة سنة انت عديت حجك صحيحا ان شاء الله في وقته ولم تلاحظ على نفسك شيء فلا تقل قد يكون انني دخلت

77
00:40:58.750 --> 00:41:41.700
او يمكن انني دخلت حجر اسماعيل فلا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة امرأة معها نزيف وتختلف عليها العادة حيث ان النزيف يستمر معها فكيف الصيام والصلاة المرأة التي معها نزيف

78
00:41:42.100 --> 00:42:10.900
لا يخلو ان كانت تعرف ايام عادتها من الشهر او تعرفها بلون الدم فتجلس ايام العادة وتصوم وتصلي في الايام الاخر ولو نزل عليها دم وان كانت لا تعرف فتتحرى

79
00:42:11.450 --> 00:42:45.250
ايام العادة وتجلس ستة ايام او سبعة ايام ثم تصوموا وتصلي ولا تتوقف المرأة عن الصلاة الا في حال الحيض والنفاس فقط واما سائر الدماء فلا تتوقف عن الصلاة من اجلها

80
00:43:02.750 --> 00:43:36.200
يقول اخي من ابي فقط رضع مع شخص واريد الزواج من ابنة هذا الشخص الحكم اذا كان اخوك الرابعة من ام ذلك الشخص او اخوك وهذا الشخص الرابعة من امرأة اجنبية

81
00:43:37.100 --> 00:44:06.250
فاخوك اصبح اخا له واما انت فابنته اجنبية منك الا ان كان هذا الشخص رضع من ام اخيك التي هي زوجة ابيك فاصبح هذا الشخص اخا لك من الرضاعة من الاب

82
00:44:07.400 --> 00:44:36.750
وانت تكون حينئذ عمن لابنته فلا يخلو ان كان هذا الشخص رضع من لبن ابيك من زوجة ابيك مع احد اخوانك فهذا الشخص اصبح اخا لك ولسائر اخوانك من هذا الرجل

83
00:44:38.250 --> 00:45:04.650
الذي هو ابوك صاحب اللبن واما ان كان اخوك هو الذي رضع من امه او رضع معه من امرأة اجنبية فاخوك يكون اخا له فقط وانت لا لا رضاعة بينك وبينه فلك ان تتزوج بابنته

84
00:45:18.100 --> 00:45:40.600
يقول وان كان هذا الشخص ربع من ام اخي اي عمتي فهل يجوز؟ لا يا اخي ما يجوز ما دام هذا الشخص رضع من ام اخيك التي هي زوجة ابيك فهذا الشخص اصبح اخا

85
00:45:40.600 --> 00:46:10.900
لجميع اولاد ابيك. من هذه الزوجة وغيرها واصبح اخا لجميع اولاد هذه المرأة من ابيك ومن غيره لان الرضاعة قد تكسب الاخوة من الابوين او تكون اخوة من الاب من الرضاعة او اخوة من الام من الرضاعة

86
00:46:12.750 --> 00:46:40.250
مثلا من الابوين شخص رضع من امك من لبن ابيك فهو اخوك من الابوين من الرضاعة ابوك ابوه وامك امه وان كان الشخص رضع من زوجة ابيك غير امك فيكون اخا لك من الاب من الرضاعة

87
00:46:41.350 --> 00:47:23.000
وان كان الشخص رضع من امك حال كونها متزوجة من رجل اخر غير ابيك فيكون هذا الرجل اخا لك من الرضاعة من الام يقول هل يجوز ان يقوم الرجل بعمرة واحدة؟ عن ابويه

88
00:47:23.050 --> 00:47:59.500
والجواب لا يجوز ذلك. العمرة تكون عن واحد فقط يقول هل يشرع رفع اليدين من الرفع من السجود الى الجلوس بين السجدتين. الجواب لا كما سمعت قبل قليل وكان لا يفعل ذلك في السجود

89
00:48:15.150 --> 00:48:50.400
يقول والدتي كانت نادرة للعمرة في هذا العام وعند الاستعداد اليها اصيبت الشلل النصفي هل يصح لي ان اقوم بعمرة عنها الجواب نعم اذا كانت تدرك ولديها العقل والادراك فلا بد ان يكون بعلمها

90
00:48:50.800 --> 00:49:23.750
واذا كانت غير مدركة فلك ان تؤديها عنها. بدون علمها ما حكم صلاة من لم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام صلاته صحيحة لكن يستحب كما تقدم لنا ان هذه سنة

91
00:49:24.150 --> 00:50:09.200
اتفق عليها رواها اكثر من خمسين صحابي منهم الخلفاء والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم اجمعين فهي سنة وليست بواجبة حتما هل يجوز هل للحاج او المعتمر طواف قدوم ومتى يكون طواف القدوم

92
00:50:09.650 --> 00:50:38.050
المعتمر يبدأ بطواف العمرة والمتمتع كذلك يبدأ بطواف العمرة المتمتع بالعمرة الى الحج طواف القدوم اذا جاء المرء محرما بالحج مفردا فيستحب له طواف القدوم او جاء قارنها الحج والعمرة معا

93
00:50:38.700 --> 00:51:06.250
مفرد او قارن يستحب له اول ما يدخل مكة ان يطوف طواف القدوم هل للحاج او المعتمر طواف وداع ومتى يكون طواف الوداع للحاج واجب ويكون عند السفر واما بعد العمرة

94
00:51:06.550 --> 00:51:55.750
والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. يرى بعضهم انه يجب ويرى بعضهم عدم وجوبه وعند الجميع لا يلزم بتركه فدية اذا رأت المرأة على هيئة نقطة او نقطتين حال كونها مسافرة

95
00:51:59.050 --> 00:52:28.250
في غير موعد الدورة الشهرية. فهل تطوف وتصلي نعم نطوف وتصلي بعد غسل اثر الدم والاستنجاء لان الدم وان كان قليل خارج من الفرج فانه نجس ويلزم الوضوء بعده غسل النجاسة والوضوء

96
00:52:28.350 --> 00:53:30.050
وتصلي به وتصوم ما دام انه في غير موعد الدورة الشهرية يقول بعض المصلين عندنا بعد تكبيرة الاحرام لا يقبض يده اليسرى بيده اليمنى فما حكم صلاته صلاته صحيحة لكن الافضل القبض لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:53:46.500 --> 00:54:14.500
امرأة اتت بعمرة وسعت ولم تقصر من شعارها وقد تحللت اذا كان الوقت قريب ولم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن الجهل فيها كالجماع مثلا فعليها ان تقصر ولا شيء عليها

98
00:54:14.700 --> 00:54:35.250
واذا كان امام الله وقت طويل او انه جامعها زوجها قبل ان تقصر فقد فات محل التقصير حينئذ وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع فتصوم عشرة ايام بعد رمضان

99
00:54:35.400 --> 00:55:09.200
في اي مكان الصيام لا يلزم ان يكون بمكة. واما الهدي فيكون بمكة هل كل طواف يعقبه سعي وهل يلزم لكل طواف صلاة ركعتين الجواب لا يلزم ولا يصح السعي

100
00:55:09.450 --> 00:55:40.500
الا بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج طواف الحج سواء كان طواف القدوم للمفرد والقارن او طواف الافاضة ولا يصح التطوع به اكثر من هذا طواف العمرة يعقبه سعي فاذا سعى

101
00:55:40.800 --> 00:56:14.500
سبعة اشواط فلا يصح ان يتطوع بالسعي بعد ذلك وانما المشروع التطوع بالطواف واما السعي فلا يشرع التطوع به سوى الواجب. سبعة اشواط في الحج وسبعة اشواط العمرة وهل يلزم ركعتين بعد كل طواف؟ الجواب لا يلزم وانما هي سنة من سنن الطواف

102
00:56:49.850 --> 00:57:12.750
يقول من المعروف ان كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهل اذا كان الانسان قادرا على اطعام عشرة مساكين او كسوتهم

103
00:57:14.450 --> 00:57:47.400
ولكنه صام ثلاثة ايام فهل يجزي ذلك؟ لا. هذا لا يجزي لانه بالخيار بين الثلاثة الاول اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وبالخيار بين هذه فاذا لم يجد واحدا من الثلاثة لم يستطع

104
00:57:47.550 --> 00:58:12.950
فحينئذ ينتقل الى الرابع الذي هو صيام ثلاثة ايام فاذا كان الرجل قادرا على الاطعام او الكسوة فلا يصح ان يصوم ولو صام ما اجزأ عنه لان الكفارة على الخيار

105
00:58:13.000 --> 00:59:05.300
بين الثلاثة الاول وعلى الترتيب بينها وبين الرابع يقول دخلت مكة محرما قادما من من مصر وعملت عمرة لنفسي واريد ان اعمل عمرة لثانية فمن اين احرم اقول اخي ما دمت

106
00:59:05.450 --> 00:59:30.650
قدمت بعمرة واديتها والحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى واكثر من الطواف بالبيت اذا تيسر لك ذلك ولا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد

107
00:59:31.150 --> 00:59:54.704
سافرت الى جدة او الطائف او المدينة او اي مكان ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت واما وانت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى