﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الثالث والثمانون عن ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.600 --> 00:00:58.650
اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي

3
00:00:59.500 --> 00:01:27.550
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس

4
00:01:28.450 --> 00:01:56.000
متفق عليه كما رواه الائمة واصحاب المسانيد والسنن الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه

5
00:01:57.600 --> 00:02:27.350
وكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم

6
00:02:28.150 --> 00:03:10.000
او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه هذان الحديثان الصحيح ان يدلان على ان كل انتقال وتغير من حال الى حال في الصلاة معه ويصحبه

7
00:03:10.400 --> 00:03:58.150
تكبير سوى الرفع من الركوع اذا فالتكبير شعار الصلاة اذا فلا السكوت في الصلاة حينئذ الا للمأموم ليستمع الامام حتى الانتقال من حال الى حال له ذكر وهو الله اكبر

8
00:04:00.250 --> 00:04:33.300
ثم ان في هذه الكلمة العظيمة تنبيه للمصلي الواقف بين يدي الله كأنه يقول له في اذنه انتبه انت واقف بين يدي من هو اكبر من كل شيء فلا تلتفت

9
00:04:34.200 --> 00:05:09.050
ببدنك ولا تلتفت بقلبك لغير من تواقف من انت واقف بين يديه الله اكبر كلمة عظيمة انتبه فاي شيء يخطر على بالك والله جل وعلا اكبر منه الله اكبر شعار الصلاة

10
00:05:09.600 --> 00:06:01.000
واستحضار لعظمة الله جل وعلا وكبريائه واستحضار لمن انت واقف بين يديه واستحضار للنية واستصحاب لها بانك واقف بين يدي من هو اكبر من كل شيء الله اكبر الحديث الاول حديث ابي هريرة

11
00:06:02.750 --> 00:06:35.400
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر كان يعني فيها دلالة على الاستمرار والدوام اذا فالتكبيرة الاولى التي هي تكبيرة الاحرام بالاجماع بانه لا بد منها في الصلاة

12
00:06:36.650 --> 00:07:13.400
ولا تسقط لا عمدا ولا شهوا ولا جهلا وهي ركن من اركان الصلاة وهي التي تفتتح بها الصلاة كما تقدم افتتاحها التكبير اذا فالتكبيرة الاولى ركن من اركان الصلاة باتفاق العلماء رحمهم الله بانها لا تسقط

13
00:07:18.100 --> 00:07:58.700
ثم اختلفوا رحمهم الله بالتكبيرات الانتقالية تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة السجود للمرة الثانية وتكبيرة الرفع من السجود وهكذا التكبيرات الانتقالية باتفاق بانها مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:08:02.200 --> 00:08:37.250
ويرى الجمهور لانها تشرع ولا تجب قالوا لا تجب لو تركها عمدا او سهوا صحت صلاته لما يرحمكم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته

15
00:08:39.450 --> 00:09:10.550
ولو كانت واجبة لعلمه اياها لانها مشروعة يقول الم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى واظب عليها وواظب على كثير من السنن او كل السنن في الصلاة من اين تعلمناها

16
00:09:10.700 --> 00:09:39.950
من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنن ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية لانه لو كانت واجبة لعلمها للمسيء في صلاته ويرى الامام احمد بن حنبل رحمه الله واهل الظاهر وجمع من العلماء

17
00:09:41.600 --> 00:10:11.350
بانها واجبة لا يجوز ان يتركها المصلي عمدا فان تركها سهوا جبرها سجود السهو وان تركها عمدا بطلت صلاته نقول لم يرحمك الله يقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:10:11.600 --> 00:10:44.250
صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا لا اشكال فيه وحديث صحيح والذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بتكبيراتها والامر يقتضي الوجوب فلا يسوق ان نتركها والدليل مع من

19
00:10:44.500 --> 00:11:26.600
مع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه انه ترك التكبير وقال صلوا كما رأيتموني اصلي نقول ما قولكم رحمكم الله في حديث المسيء في صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات

20
00:11:26.700 --> 00:12:17.550
الانتقالية يقولون بلى علمه لانه اتى من طريق ابي داود والترمذي والنسائي انه قال للمسيء ثم يقول الله اكبر ثم يركع وذكر بقية التكبيرات  ورد  سنن ابي داوود وسنن الترمذي والنسائي ذكرى التكبيرات

21
00:12:18.650 --> 00:12:43.100
مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اذا فالدليل مع الامام احمد رحمه الله اولئك الجمهور رحم الله الجميع قالوا

22
00:12:43.900 --> 00:13:09.450
ورد ترك التكبير عن بعض الصحابة روي عن عثمان رضي الله عنه كما ورد انه لما اشن وثقل ما سمع منه التكبير بالانتقال وقيل روي عن معاوية رضي الله عنه

23
00:13:17.650 --> 00:13:40.650
واجاب ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري عما نقل عن عثمان رضي الله عنه قال لعل المنقول انه لم يرفع لم يجهر بالتكبير لانه قال لما اسن وثقل ومن المعلوم ان الرجل اذا صار كبير

24
00:13:40.950 --> 00:14:12.650
قد يثقل عليه الصوت فيكون صوته ضعيف ولا يتوقع من عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنهم اجمعين بانه يترك التكبير لكنه وكبر سنه رظي الله عنه

25
00:14:13.200 --> 00:14:34.100
وثقل عليه التكبير فصار كأنه لا يسمع كما وجه ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري  ويجوز انما نقل عن معاوية رضي الله عنه متابعة لعثمان رضي الله عنه

26
00:14:42.450 --> 00:15:16.800
ويرى بعض العلماء رحمهم الله انه لا يجب التكبير في الهوي ويجب في النهوض كانهم قالوا الانتقال من القيام الى الهوي يرى فما يحتاج ان يكبر بينما اذا كان قائما من سجود

27
00:15:16.950 --> 00:15:55.100
فلا يدرى عنه الا بالتكبير وبعضهم قالوا يشرع في حق الامام فقط واما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقه  والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفرد ويسمع تكبيره ويكبر ثم الخلاف

28
00:15:55.250 --> 00:16:45.450
بين العلماء رحمهم الله  في جمع المأموم بين التسميع والتحميد عند القيام عند القيام من      ان القيام من الركوع اذا نهض من الركوع فهل يجب على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

29
00:16:46.600 --> 00:17:20.450
يجب ام لا يجب ان يأتي بهما معا وانما يأتي بقول ربنا ولك الحمد   قال بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن الائمة ما لك والشافعي على انه يجب على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

30
00:17:23.550 --> 00:17:43.750
نقول لهم لما قلتم هذا القول؟ اوجبتم على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده قالوا نعم لانه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نقول حسن

31
00:17:44.000 --> 00:18:06.250
المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما؟ حينما يقال نقل عنه ذلك وكان امام او منفرد ونحن معكم في وجوب قول سمع الله لمن حمده

32
00:18:06.500 --> 00:18:47.450
على الامام والمنفرد التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى عدم الوجوب جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الائمة الامام ابو حنيفة والامام احمد

33
00:18:50.150 --> 00:19:13.050
والاوزاعي وهو مروي عن الامام ما لك رحمه الله رواية اخرى لانه لا يشرع في حق المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا لان هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:19:13.350 --> 00:19:36.050
وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به وفي هذا الحديث قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وفي رواية ربنا ولك الحمد

35
00:19:36.700 --> 00:20:02.700
ما قال لنا فقولوا مثله وانما قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا انتم هذا القول والدليل مع من قال بعدم الوجوب ولا تشرع في حق المأموم لانها لم ترد في حق مأموم وانما نقل هؤلاءك رحمهم الله قياسا

36
00:20:05.550 --> 00:20:31.400
قالوا انها مشروعة في حق الامام ومشروعة في حق المأموم ما مشروعة في حق الامام وفي حق المنفرد فالمأموم مثله او مثلهما والصحيح والله اعلم انها لا تشرع في حق المأموم وانما المأموم يقول ربنا ولك الحمد

37
00:20:31.600 --> 00:20:53.700
لانها وردت بالواو وبدون الواو ووردت باللهم كما تقدم لنا انها وردت بقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد باربعة الفاظ كلها صحيحة

38
00:21:11.950 --> 00:21:47.400
فهذان الحديثان اخذنا منهما مشروعية التكبير للمصلي في كل انتقال من حال الى حال سوى الانتقال الرفع من الركوع فانه يشرع ان يقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد ويشرع للجميع

39
00:21:47.900 --> 00:22:33.500
للامام والمنفرد والمأموم ان يقولوا ربنا ولك الحمد في احد الفاظها الاربعة وان هذا التكبير والتسميع والتحميد للمأموم كله حال الانتقال يعني لا تؤخر التكبير للركوع حتى تركع فات محله اذا

40
00:22:34.900 --> 00:23:06.650
ولا تؤخر التكبير للسجود حتى تصل الارض ولا تؤخر التكبير للقيام من السجود الى الركعة الثانية حتى تقف؟ لا التكبير محله الانتقال حان الانتقال من القيام الى الركوع ومن القيام الى السجود

41
00:23:07.000 --> 00:23:38.150
ومن السجود الى الجلوس. ومن الجلوس الى السجود ومن السجود الى القيام ومن الجلوس بين التشهد الاول الى القيام وكذلك التسميع للامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال من الركوع الى

42
00:23:38.400 --> 00:24:12.250
القيام ويقول ويقولان الامام والمنفرد اذا استوي قائمين قال ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع في اثناء الرفع لا ينتظر بقوله ربنا ولك الحمد حتى يكون قائما او يقولها وهو لا يزال راكع

43
00:24:12.350 --> 00:24:51.050
وانما يقولها حال الانتقال فمحل التكبير هو الانتقال من ركن الى ركن ويجهل بعض الناس يؤخر التكبير حتى يصل الارض ساجدا وبعض الائمة يجهل ويؤخر تكبيره حتى يصل ساجدا معتقدا انه لاجل الا يسابقه المأموم

44
00:24:51.750 --> 00:25:18.850
وهذا في غير محله. وانما عليه ان يأتي بالذكر المشروع في محله. والمأموم مأمور بحسن المتابعة  فان اساء واخطأ وتاب وعاجل الامام فقد اخطأ على نفسه ولا ينبغي للامام ان يخطئ من اجل ان يصحح على غيره

45
00:25:19.350 --> 00:25:44.200
ويؤخر التكبير من السجود الى القيام حتى يستوي قائما لا وانما محل التكبير من حين ان يبدأ في الانتقال حتى يصل الى الركن الثاني  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

46
00:25:44.450 --> 00:27:00.700
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول كنت نائما في المسجد واحتلمت فذهبت واغتسلت وغسلت اثر الاثر الموجود في الملابس وبعد ان خلعت الملابس بعد يوم وجدت شيئا من اثر المني على الملابس هل اعيد الصلاة

47
00:27:01.050 --> 00:27:24.250
الجواب لا لا تعيد الصلاة صلاتك صحيحة ان شاء الله  اذا احتلم المرء وجب عليه اذا رأى الماء اذا انزل وجب عليه الاغتسال ولا يؤثر هذا على صيامه اذا كان ذلك في نهار رمضان

48
00:27:24.550 --> 00:27:58.950
وصيامه صحيح لانه لا اختيار له في هذا والمني طاهر علمني  تقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وانظحه رطبا فاذا كان رطب كانت تنظحه بالماء حتى يزول

49
00:28:00.250 --> 00:28:46.200
تزول عينه واذا كان يابسا تفركه فكونها تفركه اذا كان يابسا دليل على طهارته لانه لا يغسل المني طاهر وليس بنجس والمرء اذا احتلم وان كان صائما فلا يؤثر ذلك على صيامه

50
00:28:46.500 --> 00:29:08.050
مثل ما لو ذرعه القيء يعني جاءه القيء بدون اختياره وبدون معالجة منه فانه لا يؤثر على الصيام كذلك والحمد لله وانما من استقاء يعني طلب القيء فعليه ان يقضي

51
00:29:08.150 --> 00:29:37.150
يفسد صومه واذا انزل بمعالجة او باستمناء بيده ونحو ذلك حرم عليه ذلك وفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة  واما اذا كان بدون اختيار المرء فلا حرج عليه في هذا ولا اثم وصيامه صحيح والحمد لله

52
00:30:08.200 --> 00:30:38.100
يقول رجل مستقرض من البنك والفوائد الربوية يدفعها غيره هل على المستقرض شيء نعم لا يجوز له ان يتعامل المعاملة الربوية ولو دفع الفوائد غيره لانه راض بهذا وجعل غيره يتحمل ذلك

53
00:30:38.750 --> 00:31:03.950
فلا يجوز التعامل بالمعاملات الربوية فليحرم على المسلم ذلك والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم وقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

54
00:31:04.450 --> 00:31:28.150
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. من عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار عثيم

55
00:31:31.150 --> 00:31:49.200
الى ان قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني المرابي محارب لله ورسوله

56
00:31:51.100 --> 00:32:22.200
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية  واحد اخذ والثاني اعطى

57
00:32:22.450 --> 00:32:46.750
وثلاثة لم يأخذوا ولم يعطوا ولعنوا لانهم اعانوا على الاثم والعدوان الكاتب والشاهدان ما دخل عليهم شيء من الربا وما اعطوا الربا ما اعطوا وما اخذوا ولعنوا لانهم اعانوا على الاثم والعدوان

58
00:32:47.450 --> 00:33:14.850
الواجب على المسلم الحذر والبعد عنه وجاء في الحديث درهم من ربا اشد من ست وثلاثين زنية في الاسلام الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله

59
00:33:16.900 --> 00:33:36.750
وقال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق والمحق محقق لا محالة وقد يكون المحق حسيا كما هو الحال كثير من المتعاملين في الربا يكون عنده رأس المال الظخم

60
00:33:36.950 --> 00:34:03.600
فبينما هو بعد فترة وجيزة مفلس ومدين بمبالغ طائلة هذا المحق الحسي ومحق معنوي تزول البركة من هذا المال ولا يعين على طاعة الله ويكون عونا على المعصية ويكون سببا لفساد

61
00:34:03.800 --> 00:34:35.950
الذرية وسوء خلقهم وسوء دينهم لانهم غذوا بالحرام سبب لفساد الاولاد الذين وكلهم والدهم من كسب الربا هذا محق يكون خسارة عليهم خسروا دينهم وخلقهم ومروءتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:34:36.250 --> 00:35:06.800
كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فينشأ الاولاد والعياذ بالله نشأة سيئة عصاة لله ولرسوله عاقون لوالديهم حتى وان اطاعوا والديهم فانهم لا يعينونهم على الخير وانما يطيعونهم في الشر

63
00:35:13.150 --> 00:35:39.550
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات يتقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي رب يمين مباركة ويربيها لاحدنا كما يربي الواحد منا فلوه حتى تكون الصدقة اليسيرة من تمرة ونحوها كالجبل العظيم. يجدها يوم القيامة في ميزان حسناته

64
00:35:42.500 --> 00:36:38.750
الصدقة فيها البر والاحسان والعطف والكرم والجود والله جل وعلا يحب هذه الصفات والربا فيه الانانية والشح وامساك المال وعدم اعطائه الا بمقابل والله جل وعلا يبغض هذه الصفات يقول السائلة

65
00:36:40.000 --> 00:37:12.300
لانها دخلت المسجد الحرام لتأدية العمرة وبعد طواف سبعين ارهقها التعب فتخلت وخرجت عن المطاف وهي في البيت منذ ايام فكيف تؤدي عمرتها لا حرج عليها والحمد لله هي على احرامها

66
00:37:12.350 --> 00:37:42.500
واحرامها صحيح ومتى ما قدرت على الطواف تؤدي ولها ان تؤديه ماشية اذا قدرت على ذلك او راكبة في العربية او محمولة على الاكتاف لها هذا وهذا فاذا ادت الطواف

67
00:37:42.800 --> 00:38:08.400
تسعى بعده على الصفة التي تستطيعها مشيا بالعربية ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا حرج عليها في تأخير الطواف او تحين الوقت الذي يخف فيه الزحام كيف تؤديه؟ لا حرج

68
00:38:08.750 --> 00:38:32.100
تبقى في البيت وتبقى على احرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم ان كان زوجها موجود فلا يستمتع منها بشيء ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من اظافرها ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب

69
00:38:32.550 --> 00:38:52.350
فتغطي وجهها واذا كانت في البيت فلا تغطي وجهها لانها محرمة ولا حرج عليها ان تغتسل وان تبدل الثياب بثياب اخرى لا حرج لان ثوب الاحرام لا يتعين لا للرجل ولا للمرأة

70
00:38:52.950 --> 00:39:11.300
فالرجل اذا احرم بازار ورداء ثم بدأ له ان يبدلهما او يغسلهما او يلبس غيرهما فلا حرج. يلبس ازار ورداء اخر ولا يتعين هذا الثوب الذي احرم به وكذلك المرأة

71
00:39:11.550 --> 00:39:34.700
اذا احرمت بثوب فلها ان تخلعه وتحرم وتلبس الثوب الاخر. لا حرج ولا يتعين عليها لون معين من الوان الثياب كما يتوهم البعض بان الاخظر افظل او ان الاسود افضل او ان الابيض افضل؟ لا

72
00:39:35.150 --> 00:40:00.600
تلبس اي ثوب وتجتنب ثياب الشهرة والثياب المشبهة لثياب الرجال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال كما لعن صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء

73
00:40:09.700 --> 00:40:26.400
يقول وهل لها ان تحرم من جديد؟ ومن اين تحرم؟ لا لا تحرم من جديد هي محرمة هي لا تزال على احرامها ولو جلست وقتا طويلا ولو جلست شهرا كما علمنا ان اسمى بنت عميس

74
00:40:26.800 --> 00:40:49.500
رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات المدينة يوم ولادتها محمد ابن ابي بكر يوم ولادتها احرمت متى تطهر؟ حتى تطوف وتعدي نسكها الله اعلم

75
00:40:50.500 --> 00:41:13.450
ومدة النفاس قد تصل الى اربعين يوما فلا حرج على المرأة او الرجل اذا لم يؤدي عمرته لا حرج عليه يجلس المهم ان يبقى على احرامه ولا يتحلل فلا يسوغ له ان يتحلل لانه ما تيسر له ان يطوف لا

76
00:41:13.600 --> 00:42:06.400
هو محرم ويبقى على احرامه متى ما ادى نسكه تحلل اذا طاف وسعى وحلق او قصر ان كان رجل او قصرت المرأة من شعرها حل من عمرتهم يقول السائلة امرأة عادتها سبعة ايام

77
00:42:07.550 --> 00:42:36.250
وارتفع عنها الدم مئة واحدة وعشرين يوما وعاودها الدم بعد ذلك. وكانت قطعة متقطعة فما تدري هل هي دم فساد ام دم سقط وهل تترك الصلاة الجواب الدماء التي تحصل

78
00:42:37.000 --> 00:43:05.050
وتعرض للنساء كثيرة ولا تترك المرأة الصلاة او الصيام الا لدم الحيض اهو ده من نفاس فقط واما سائر الدماء التي تحصل من المرأة سواء كان دم استحاضة اودا فساد

79
00:43:05.600 --> 00:43:32.000
او سفرة او كدرة او على اي شكل لا تترك له الصلاة ما لم يكن دم حيظ او دم نفاس وفي قولها او دمع سقط النفاس يثبت للمرأة يعني لها احكام النفاس اذا خرج منها

80
00:43:32.100 --> 00:43:57.900
ما تبين فيه خلق انسان تبينت فيه الايدي والارجل وان لم ينفخ فيه الروح فلها احكام النفاس اما اذا اسقطت في شهر او شهرين ونحو ذلك فليس لها احكام النفاس

81
00:43:58.000 --> 00:44:19.200
بل يجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم فان شق عليها الصيام من اجل النزيف والدم الذي يحصل معها فتفطر لمرضها. لا لانها في حالة نفاس واما الصلاة فلا تسقط

82
00:44:19.400 --> 00:44:48.400
عنها بل تصلي على حسب حالها تغسل اثر النجاسة. وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم  تصلي حتى ولو شعرت بنزول شيء من الدم اثناء الصلاة لانها معذورة في هذا اذا فالمرأة

83
00:44:48.800 --> 00:45:14.500
لا تترك الصيام ولا الصلاة الا لدم حيض بين ظاهر عودة فان كان مشكوكا فيه هل هو دم حيض او دم فساد الاصل وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام عليها فلا يسقطان الا بشيء متيقن

84
00:45:15.550 --> 00:45:37.050
فعليها اذا شكت ان تصلي وتصوم ثم اذا تبين لها فيما بعد ان ما اتاها دم حيض تقضي الصيام الذي صامته لانه صادف ايام الحيض واما الصلاة فمن المعلوم انها لا تقضى

85
00:46:01.700 --> 00:46:27.400
متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الاعتكاف لا يخلو ان كان المرء اراد اعتكاف ايام معينة له ذلك مثلا له ان يعتكف ثلاثة ايام اربعة ايام سبعة ايام وهكذا فيدخل معتكفه

86
00:46:27.600 --> 00:46:56.050
من اول الوقت الذي حدده واما اذا اراد اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وقال جمع من العلماء يدخل معتكفه بعد مغرب ليلة احدى وعشرين لانها هي اول العشر الاواخر من رمضان

87
00:46:57.750 --> 00:47:24.750
ويخرج من معتكفه بعد مغرب ليلة العيد واستحب بعظهم الا يخرج من معتكفه الا لصلاة العيد افضل له استحبابا لا وجوبا وقال بعضهم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من من اليوم الحادي والعشرين

88
00:47:25.700 --> 00:47:48.650
بعض العلماء جعله يدخل من اول الليل يعني من المغرب من مغرب ليلة احدى وعشرين وبعضهم قال يدخله من بعد صلاة الفجر من ليلة احدى من يوم الحادي والعشرين وهل يجوز الذهاب للاكل

89
00:47:49.150 --> 00:48:07.500
نعم يجوز له ان يخرج لما لابد له منه كالوضوء وقضاء الحاجة والاكل اذا لم يوجد من يحضره له او ما تيسر احضاره او دخوله عليه فيخرج اليه ولا حرج

90
00:48:07.850 --> 00:48:36.500
لانه حاجة  اراد شيئا زائد على الظرورة فلا حرج عليه ان يستثنيه كان يستثني زيارة مريض مثلا فيزوره او يستثني اتباع جنازة مثلا فيتبعها ما دام استثنى هذا عند اعتكافه عند نية الاعتكاف

91
00:48:57.200 --> 00:49:15.400
يقول حصل في فمه نزيف ونزل الى الحق هل عليه قضاء اذا لم يبلعه باختياره فلا قضاء عليه والحمد لله اذا نزل الدم من حلقه من فمه الى حلقه بدون اختياره

92
00:49:15.550 --> 00:49:46.700
فلا شيء عليه ولا قضاء عليه والحمد لله يقول هل يجوز في كفارة اليمين ان تجعل افطارا للصائمين اذا كانوا فقراء فنعم تجمعهم على طعام افطار وتطعمهم طعاما يشبعهم نعم

93
00:49:46.750 --> 00:50:09.350
لان المقصود اطعام واما اطعام للصائمين مطلقا فالصائمون فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم من لا يصح له ولا تحل له كفارة اليمين وافطار الصائم شيء على اساس انه اطعام طعام للصائم

94
00:50:10.700 --> 00:50:23.450
فيه الاجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء هذا حتى وان كان الصائم غني

95
00:50:24.250 --> 00:50:42.300
ايا كان الصائم اذا فطرته فلك مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء والحمد لله لكن لا تعطي كل صائم صدقة الفطر ولا تعطي كل صائم كفارة اليمين

96
00:50:42.550 --> 00:51:14.250
ولا تعطي كل صائم صدقة المال لان صدقة الفطر وصدقة المال وكفارة اليمين للفقراء والمساكين هل يجوز ان اعطي اختي من الزكاة اذا كان لها زوج اذا كان زوجها منفق

97
00:51:15.150 --> 00:51:39.100
قائم بما يجب لها من النفقة فلا يجوز ان تعطيها من الزكاة لانها مكفولة واذا كان زوجها فقير فكونك تعطي الزوج اولى والقريب تعطيه من الزكاة اذا كنت لا ترثه

98
00:51:40.000 --> 00:52:06.500
كأن تكون اختك مثلا لها اولاد انت لا ترثها او اختك وابوك موجود لانه يحجبك فتعطيها من الزكاة اذا كانت فقيرة ولا يوجد من يقوم بنفقتها كاملة فلا يجوز لك ان تعطي اختك من الزكاة لتتوسع بها

99
00:52:06.950 --> 00:52:29.350
او تشتري بها بعض الكماليات. او تشتري بها ذهب لها او لابنتها او نحو ذلك. هذا لا يجوز لك لانك اعطيت حق الفقراء غيرهم واعطيتها ما ليس لها فهو يدخل عليها بالنقص

100
00:52:29.800 --> 00:53:03.250
اكلت حق الغير وانت صرفت حق الغير لاختك مثلا فتعطيها اذا كانت فقيرة واما اذا كانت مكتفية بان كانت غنية او قائم بالانفاق عليها اب او زوج او ابن او اخ او نحو ذلك

101
00:53:03.600 --> 00:53:29.100
فلا يجوز ان تأخذ من الزكاة وكثير من الناس الاخذ والمعطي يتساهلون في هذا وفي هذا ظلم للفقراء فالاخذ اذا لم يكن من اهل الزكاة اخذ حق غيره. لا يحل له

102
00:53:29.300 --> 00:53:49.150
وتدخل عليه بالنقص وربما تكون سببا لسرقة ما له او احتراقه او فناءه او عدم البركة فيه لانه خالطه مال لا يحل له هذا في حق الاخذ لانه اخذ ما ليس له

103
00:53:49.900 --> 00:54:16.000
والمعطي لا يحل له ذلك. ويكون لم يبرئ ذمته لانه ما اعطى الحق لصاحبه ما ابرأ ذمته وكان الواجب عليه ان يعطي الحق لصاحبه لمن يستحقه. للفقراء والمساكين ومن سمى الله جل وعلا

104
00:55:06.950 --> 00:55:36.350
يقول شخص صلى مع الامام صلاة التراويح فلما قام الامام الى الشفع والوتر صلى هذا الشخص بنفسه منفرد ست ركعات مثنى مثنى فهل هذا يجوز اولا من حيث الجواز هو يجوز والحمد لله

105
00:55:37.100 --> 00:56:04.200
لان صلاة التراويح ليست بواجبة ولا حتم وهو صلى مع الامام ما تيسر ثم انصرف فلا اثم لكن هذا الشخص الذي انصرف عن الامام لما قام لصلاة الشفع والوتر الاولى له ان يستمر مع الامام ولا ينفرد عنه

106
00:56:04.900 --> 00:56:24.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذي فضيلة عظيمة وفرصة ان المرء اذا صلى مع الامام

107
00:56:25.100 --> 00:56:54.900
لا ينصرف حتى ينصرف الامام ثم اذا اوتر الامام فمن اراد ان يزيد يصلي فيما بعد فامامه امران هو بالخيار بينهما انشاء اوتر مع الامام وسلم معه ثم اذا صلى يصلي ما تيسر له

108
00:56:54.950 --> 00:57:18.350
بدون وتر لانه اوتر مع الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة الخيار الثاني انك اذا سلم الامام من صلاة الوتر تقوم وتأتي بركعة وتكون صليت انت ركعتين

109
00:57:18.700 --> 00:57:47.500
ومن صرفت قبل الامام فاذا سلم الامام تصلي ركعة وتقول صليت ركعتين ثم اذا من الله عليك بالقيام والصلاة قبل النوم او بعد النوم او قبل السحور مثلا اصلي ما تيسر ثم توتر

110
00:57:47.650 --> 00:58:14.400
عند انتهائك فهذا افضل لان الوتر اخر الليل افضل وكونه خاتمة للصلاة افضل فلك ان توتر مع الامام ثم اذا صليت تصلي ما تيسر بدون وتر ولك ان توتر مع الامام

111
00:58:15.100 --> 00:58:47.100
فاذا سلم الامام لا تسلم معه فتقوم وتأتي بركعة وتكون شفعت ركعة الامام بركعة اخرى ثم تصلي ما تيسر فيما بعد فاذا اردت الانتهاء توتر بركعة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:58:47.350 --> 00:59:12.650
من اول الليل واخره واوسطه وانتهى وتره الى السحر يعني غالب ما يوتر عليه الصلاة والسلام السحر اخر الليل والوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب مثلا

113
00:59:12.850 --> 00:59:44.000
مسافر او مريض صلى المغرب وله حق الجمع فصلى العشاء بعد غروب الشمس بزمن يسير صلى المغرب وصلى العشاء لانه مريظ او لانه مسافر فاوتر بركعة مثلا اصاب السنة بعد صلاة العشاء

114
00:59:44.500 --> 01:00:06.650
ولو كان هذا بعد غروب الشمس بنصف ساعة مثلا الى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر صليت الوتر بعد العشاء صليت الوتر عند النوم قبل ان تنام لانك تخشى الا تستيقظ

115
01:00:07.050 --> 01:00:31.550
صليت الوتر في منتصف الليل ثم نمت بعد ذلك صليت الوتر قبل طلوع الفجر بقليل كل هذا قد اصبت السنة والحمد لله المهم ان يحرص المسلم على الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم

116
01:00:31.850 --> 01:00:57.350
رغب فيه وحث عليه وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا حظرا ولا سفر وكان اذا مرض صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم وكان يحافظ على الوتر عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وتر يحب الوتر

117
01:00:57.800 --> 01:01:19.000
وقال اوتروا يا اهل القرآن ولهذا قال بعض العلماء ان الوتر واجب الوتر قال به بوجوبه بعض العلماء اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن والصحيح

118
01:01:19.050 --> 01:01:46.150
والله اعلم انه لا يجب وانما يتأكد ويستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الوتر للرجل الذي جاء يسأل عما يجب عليه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

119
01:01:46.450 --> 01:01:55.123
قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق