﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.000
وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب الحديث الثامن الحديث الحديث الخامس والثمانون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال

2
00:00:25.350 --> 00:00:56.650
ومقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بين ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين  فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقلود قريبا من استوى

3
00:00:59.700 --> 00:01:40.750
هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه  قال رمقت يعني تتبعت واطلعت ورأيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:42.050 --> 00:02:19.650
ها هو صحابي رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه ركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين

5
00:02:20.350 --> 00:02:56.700
فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الشواء وفي رواية البخاري ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء هذا الحديث دل على اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

6
00:02:58.850 --> 00:03:45.700
في اركان صلاته وفي قول الراوي الصحابي رضي الله عنه قريبا من السواء يعني انها متساوية العلماء رحمهم الله في ذلك تفسيران يعني ان اطمئنانه في الركوع مثل اطمئنانه بعد القيام من الركوع

7
00:03:46.500 --> 00:04:23.850
مثل اطمئنانه وفي السر في السجدة الاولى مثل جلسته بين الجلسة بين السجدة الاولى والثانية يعني الوقت الذي يستغرقه في هذه الاركان قريبا من الشواء قريبا من الشوى ويقوي هذه هذا التفسير

8
00:04:25.050 --> 00:05:08.300
قوله في رواية البخاري دون مسلم ما خلا القيامة والقعود  القيام القراءة في القراءة القرآن الفاتحة وما بعدها  والقعود للتشهد الاخير هذي مستثناة يعني انها اطول من هذه الاركان اذا فهو يقول رضي الله عنه على هذا المعنى

9
00:05:08.900 --> 00:05:42.950
مكثه في الركوع مثل سوا سوا ركثه في السجود مثلهما القيام من الركوع مثلهما الجلوس بين السجدتين يعني هذه الاركان تستغرق من الوقت بحيث ان تكون متساوية كلها دقيقة واحدة اكثر اقل

10
00:05:44.800 --> 00:06:31.700
ما خلا القيامة والقعود التفسير الثاني ان المساواة هنا نسبية وليس القيام من الركوع مثلا مساو للسجود في الزمن وانما اذا اطال السجود قليلا اطال القيام بعد الركوع اذا اطال الركوع

11
00:06:31.950 --> 00:07:18.500
اطال السجود ايضاح التفسير الثاني يقول اذا ركع مثلا سبح ثلاث مثلا اذا سجد سبح ثلاث اذا ركع مثلا وسبح خمس اذا سجد مثله اذا اطال القيام بعد الركوع  اطال السجود قليلا

12
00:07:19.300 --> 00:07:50.650
بحيث انه لا يخفف القيام من الركوع ويطول في السجود او في الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين احيانا يقول ربي اغفر لي فقط فاذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى فقط

13
00:07:51.400 --> 00:08:31.250
واذا كرر طول الجلوس بين السجدتين كذلك السجود والركوع اطالة نسبية ولا يلزم ان يكون الجلوس بين السجدتين مساو للسجود ولا يلزم ان يكون القيام من الركوع مساو للركوع يعني يجعلها متناسبة

14
00:08:34.500 --> 00:09:07.550
فهمنا الفرق بين التفسير الاول والتفسير الثاني التفسير الاول يكون يكون متساوية صيامه من الركوع مثل ركوعه دقيقة واحدة مثلا  التفسير الثاني لا يلزم ان يكون متساو في الدقيقة يجوز انه يكون في الركوع دقيقة ونصف

15
00:09:08.450 --> 00:09:47.300
وفي القيام من الركوع وقوف دقيقة واحدة ويستمر على هذا واذا خفف الركوع جعله دقيقة جعل القيام من الركوع بمقدار دقيقة الا ربع وهكذا ويرجح التفسير الاول انه قال ما خلى القيام والقعود. يعني القيام في القراءة لا شك انه اطول من السجود

16
00:09:48.000 --> 00:10:25.500
لا شك انه اطول من الركوع وكأن الراوي اراد ان الاركان هذه متساوية الا القيام والقعود الذي فيه التشهد الاخير  التفسير الثاني لا التفات فيه للتساوي ولكن يكون متناسب اذا كان

17
00:10:26.400 --> 00:10:50.600
في السجود مثلا يقول سبحان ربي الاعلى عشر يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مثلا فاذا قال في السجود سبحان ربي الاعلى اثنا عشر قال في الركوع سبحان ربي العظيم عشر

18
00:10:51.300 --> 00:11:23.400
او تسع وهكذا يعني يكون متناسب من حيث انه لا يخفف واحد  يطول الاخر اذا خففها خففها بنسبة واذا اطالها اطالها بنسبة اذا كان بين السجدتين يقول رب اغفر لي

19
00:11:23.500 --> 00:12:04.850
ثلاث مرات قال في السجود سبحان ربي الاعلى مثلا خمس فاذا قال بين السجدتين ربي اغفر لي خمس قال في السجود سبحان ربي الاعلى سبع وهكذا  بعض العلماء رحمهم الله

20
00:12:05.400 --> 00:12:48.100
قال القيام من الركوع يعتبر ركنا بصيرا  ما يجعله كالسجود ولا يجعله كالجلوس بين السجدتين يختصره وحتى ان بعضهم قال اذا اطاله قطع الموالاة وفسدت صلاته وهذا قول خطأ لان الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:12:48.250 --> 00:13:13.350
كان يطيل كما سيأتي انه قد يقول القائل  نسي يعني يرفع رأسه من الركوع فيبقى قائما حتى يقول قائل انه قد نسي انه في حال القيام من الركوع يعني كأنه استشعر كأنه في القراءة

22
00:13:13.500 --> 00:14:03.850
هي التي يطال فيها وعدد الاركان فوجدت قيامه فركعته مع اعتدال له بعد ركوعه  فسجدته جلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية فجلسته بين التسليم والانصراف بين التسليم والانصراف هذه وهو مستقبل القبلة

23
00:14:04.500 --> 00:14:29.600
يعني بعد ما يسلم التسليمتين وقيامه من مكانه او انصرافه الى المأمومين يبقى مثل سجدته او مثل ركوعه او انه اذا اطال هذه اطال الجلسة بين التسليم والانصراف واذا اختصر الركوع والسجود اختصر

24
00:14:29.600 --> 00:15:02.900
بين التسليم والانصراف نعم اقرأ المعنى الاجمالي يصف البراء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر انها متقاربة متناسبة متناسبة يعني غير كلمة متساوية متناسبة يعني انه اذا اطال في واحد اطال في الاخر ولا يلزم ان يكون الركوع والسجود سواء

25
00:15:03.550 --> 00:15:34.500
نعم فان قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكون ان متناسبين للركوع والاعتدال والسجود فلا يعني اذا قرأ مثلا في الركعة سورة قاف وهو قائم اذا ركع اطال التسبيح شيئا ولا يصل الى مقدار طول السورة

26
00:15:35.050 --> 00:16:02.650
واذا قرأ الركعة وهو قائم سبح اسم ربك الاعلى سبح للركوع بنسبتها يعني قاف يسبح مثلا عشر خمسطعشر تسبيحة اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى او الشمس وضحاها سبح ثلاث. على قدرها وهكذا هذا التناسب. انها متناسبة ليست

27
00:16:02.650 --> 00:16:31.450
متساوية يعني لا يكون قيامه في القراءة مثل ركوعه يكون في ذلك مشقة. نعم ويخفف الركوع او يطيل السجود ثم يخفف القيام او الجلوس فلا يطول القيام مثلا اقرأ فلا يطول. فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع. يعني

28
00:16:31.450 --> 00:16:48.300
ما يناسب ان يقرأ في القراءة مثلا سورة قاف او سورة الطور مثلا ثم يقول سبحان ربي الاعلى مرة او مرتين ويرفع او سبحان ربي العظيم مرة او مرتين ويرفع لا

29
00:16:48.350 --> 00:17:12.100
بعد ان قرأ سورة طويلة يسبح تسبيح كثير فاذا قرأ سورة خفيفة مثلا قل يا ايها الكافرون سبح تسبيحة واحدة او تسبيحتين كما كان في في سنة الفجر في راتبة الفجر صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة ويخفف التسبيح

30
00:17:13.900 --> 00:17:40.200
والتسبيح في الركوع والسجود. نعم او يطيل السجود ثم يخفف القيام او الجلوس بين كل ركن يجعله مناسبا للركن الاخر. نعم وليس بمعناه ان معناه ان القيامة وليس معناه ان القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود

31
00:17:40.350 --> 00:18:09.550
وانما معناه انه لا يخفف واحدا ويثقل الاخر. نعم يعني لا يكثر القراءة مثلا ويخفف الركوع وما كان يخفف القراءة ويطيل الركوع بل اذا خفف القراءة خفف الركوع واذا اطال القراءة اطال الركوع. نعم. والا فمن المعلوم ان القيام والجلوس

32
00:18:09.550 --> 00:18:27.350
اطول من غيرهما هذا لا شك وهو مستثنى ذا لا اشكال فيه لانه قال في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود. يعني غير متساوي نعم كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث

33
00:18:27.900 --> 00:18:52.950
ما يؤخذ من الحديث اولا الافضل ان يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير. فلا يطيل المصلي بعضها على بعض  ثانيا ان يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الاخير اطول من غيرهما

34
00:18:53.200 --> 00:19:20.750
ان يكون القيام ان يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الاخير اطول من غيري اطول خبر يكون اطول من غيرهما ثالثا ان تكون الصلاة في جملتها متناسبة فيكون طول القراءة مناسبا مثل مثلا مثلا للركوع والسجود نعم

35
00:19:21.200 --> 00:19:42.000
رابعا ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقومون يقيمون ممن لا يقيمون اصلابهم في هذين الركنين يعني هذان الركنان اللي هو القيام من الركوع

36
00:19:42.500 --> 00:20:05.900
والقيام من السجدة الاولى والجلوس بعدها هذان الركنان كثير من المصلين لا يهتم لهما ويخففهما تخفيف يخل بهما تجده بعد ما يرفع من الركوع يهوي للسجود ربما لا يستوي قائما

37
00:20:06.100 --> 00:20:31.250
وتجده مثلا بعدما يرفع من السجدة الاولى يهوي للسجدة الثانية مباشرة قبل ان يستوي وآآ يستقر جالسا وهذا يخل بالصلاة بل الواجب الطمأنينة في جميع اركان الصلاة. لان الطمأنينة كما تقدم لنا ركن من اركان الصلاة. اذا

38
00:20:31.250 --> 00:20:50.050
بها فسدت صلاته كما اقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كان لا يطمئن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي

39
00:20:50.950 --> 00:21:06.300
ويصلي ويأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرد عليه السلام ارجع فصلي فانك لم صلي يعني ما صليت صلاة شرعية

40
00:21:07.000 --> 00:21:29.550
وانما فعلت هذا الفعل وهذا ليس بشرعي والرسول صلى الله عليه وسلم ردده ثلاث مرات فعند المرة بعد الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني هو يظن في الاول انه نسي من صلاته التي كان يصليها شيء

41
00:21:29.600 --> 00:21:55.800
فاذا بهذه صلاته دائما هذا التخفيف والاسراع وعدم الاطمئنان. قال له ارجع فصل فانك لم تصلي يعني ما صليت الى الان لانه كان ينقرها نقرا ما كان يطمئن الواجب على المسلم ان يهتم بصلاته ويطمئن في كل ركن ويعطيه حقه

42
00:21:56.350 --> 00:22:22.950
من الاطمئنان ومن الذكر الواجب فيه لان في كل ركن من اركان الصلاة واجب ولفظ واجب حتى الهوي من القيام الى السجود والارتفاع من السجود الى الجلوس بين السجدتين. والارتفاع من من السجود الى القيام له ذكر

43
00:22:23.900 --> 00:22:52.250
وهو التكبير او التسميع الله اكبر او سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذه الفاظ لما كان بين الركنين  خامسا زعم بعظهم ان الرفع من الركوع ركن صغير يسمونه ركن صغير يعني يكفي بس تستقل تقف

44
00:22:52.250 --> 00:23:13.000
ثم تهوي وليس كذلك. نعم لانه لم يسن فيه تكفير التسبيحات كالركوع والسجود قالوا القيام من الركوع ركن صغير يعني اذا ارتفعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

45
00:23:13.350 --> 00:23:36.800
قهوي ساجد نقول لا هذا ليس بصغير من قال لكم انه صغير؟ قالوا نعم ما قال لنا انما لم يرد تكرير التسميع ولا التحميد بخلاف سبحان ربي الاعلى في في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع هذي تكرر

46
00:23:36.850 --> 00:24:04.100
لكن في القيام من الركوع هذا ركن صغير. ما له ذكر يكرر. نقول له ذكر طويل ثابت في الصحيح في صحيح مسلم كما سيأتي. نعم ولكن هذا قياس فاسد يعني هذا مجرد قياس ولا ما عندهم دليل حينما قالوا ان هذا ركن صغير قالوا ان ذكره غير مكرر لا

47
00:24:04.100 --> 00:24:24.000
وتكراره اذا فلا يطال بل هو ركن قصير. حتى قال بعضهم اذا اطال الوقوف بعد الرفع من الركوع اسد الصلاة لانه اخل بالموالاة بين اركان الصلاة. وهذا خطأ. نعم. لانه قياس في مقابله النص

48
00:24:24.500 --> 00:24:41.900
القياس في مقابلة نص مردود اذا قاس شيئا على شيء بينما هذا الشيء فيه نص في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للقياس ونترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

49
00:24:42.750 --> 00:25:06.500
قالوا نقيس ان القيام من الركوع ليس له ذكر مكرر فيكون اذا صغير. نقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيع القيامة هذا ويأتي بالدعاء الوارد نعم فان الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع اطول من الذكر المشروع في الركوع. نعم

50
00:25:06.550 --> 00:25:28.600
الذكر الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم يكفي مرة واذا كرر فهو افضل لكن ورد في بالذكر بعد الرفع من الركوع ذكر طويل كما سيأتي نعم وقد اخرج ذلك مسلم في حديث

51
00:25:28.800 --> 00:25:53.000
ثلاثة من الصحابة. نعم مسلم رحمه الله خرج في صحيحه عن ثلاثة من الصحابة اطالة الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الرفع من الركوع

52
00:25:53.700 --> 00:26:20.650
وهم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم هم ابن ابي عوفى وابو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وهي والفاظهم متقاربة

53
00:26:20.650 --> 00:26:40.650
الا ان من اجمعها واوفاها ما ورد في حديث ابي سعيد الذي ساتلوه الان حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع

54
00:26:40.650 --> 00:27:03.700
قال ربنا لك الحمد وفي بعض الالفاظ اللهم ربنا لك الحمد وفي بعظ الالفاظ اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد يعني

55
00:27:03.850 --> 00:27:27.400
يا اهل الثناء والمجد يا الله الله جل وعلا هو اهل الثناء والمجد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا

56
00:27:27.400 --> 00:27:48.450
منك الجد هذا اللفظ في صحيح مسلم عن ابي سعيد ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن ابي اوفى وحديث ابن عباس متقارب معه وفي حديث ابن ابي اوفى بعد قوله ملء السماوات ملء

57
00:27:48.450 --> 00:28:17.450
السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد الماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ كل هذا وارد في هذه الاحاديث الثلاثة الصحيحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فهو الرفع من الركوع. موطن

58
00:28:17.450 --> 00:28:40.300
اه على الله جل وعلا وموطن دعاء من مواطن الدعاء مثل السجود ومثل الجلوس بين السجدتين ومثل التشهد الاخير. كلها مواطن دعاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في

59
00:28:40.300 --> 00:29:07.300
حديث ابن ابي عوفى اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم اذا في شرع الدعاء بعد الرفع من الركوع

60
00:29:07.450 --> 00:29:30.900
والاطمئنان فيه والاطالة. نعم فائدة لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من افعال الصلاة لان القراءة كان يقرأ بالسور الطوال احيانا في صلاته

61
00:29:31.300 --> 00:29:58.050
وما كان يركع مثل قراءته وكذلك الجلوس للتشهد الاخير كان اطول من السجود ومن الركوع نعم فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة يعني قريبا من السوا نعم بين افعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام

62
00:29:58.750 --> 00:30:19.050
النووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة. يعني النوى الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال هذه صفة عارظة يعني احيانا في صلاته يجعل قراءته وركوعه وسجوده كلها سواء

63
00:30:20.200 --> 00:30:46.800
يقرأ مثلا بمقدار ما يركع اطال القراءة اطال الركوع يجعلهم متساويات في الزمن هذا تفسير الامام النووي رحمه الله. نعم وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف تخفيف ما العادة فيه التطويل. يعني لان العادة في القيام والتشهد

64
00:30:46.850 --> 00:31:16.450
التطويل يقول هذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يخفف القراءة بحيث انها تكون مثل الركوع زمن القراءة مثل زمن الركوع يعني انه يخفف. نعم او تطويل ما العادة فيه التخفيف؟ او انه احيانا اذا ركع اطال الركوع بمقدار قراءته

65
00:31:16.750 --> 00:31:41.150
في السورة بعد الفاتحة  وهدانا الله تعالى الى المعنى المذكور في المعنى وليس معناه متساوي في الزمن وانما متناسب اذا طال القراءة اطال الركوع بحيث لا يكونوا متساويات لكن نسبة هذا مع هذا متناسبة

66
00:31:41.500 --> 00:32:02.100
نعم. من انه اذا طول القراءة طول غيرها من الاركان ويكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا قريب من السماء ليس في الزمن. وانما قريب من السواء النسبة التناسب بينهما ومثل القراءة

67
00:32:02.150 --> 00:32:24.650
القعود للتشهد ثم بعد ثم بعد ثم بعد كتابته وجدته رأي وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن نعم وهذا هو الحق ان شاء الله تعالى. يعني ليس معناه انه المتساويات في الزمن

68
00:32:25.500 --> 00:32:47.450
القراءة والركوع والسجود وكذا وانما متناسبات بحيث ان يكون ما كان يطول السجود ويخفف الركوع. وما كان يخفف السجود ويطول الركوع ولا يطول الركوع ويخفف السجود وانما يكون متقاربات نعم

69
00:32:48.800 --> 00:33:11.150
هذه السادسة الحديث السادس والثمانون عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لآلوا لا الوا اني لا الوا ان اصلي بكم كما صلى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا

70
00:33:11.550 --> 00:33:36.450
قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. هذا مثل الحديث

71
00:33:36.450 --> 00:33:56.950
في المعنى في الاعتدال من الركوع بالقيام من الركوع يقول ثابت البناني رحمه الله انس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من يوم قدومه للمدينة الى ان توفاه الله

72
00:33:56.950 --> 00:34:23.350
وانس معه ملازم له رضي الله عنه يقول اني لال لا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لاجل ان تقتدوا به يقول انا انقل لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان تأخذوها عني انتم ايها

73
00:34:23.350 --> 00:34:50.750
الذين ما ادركتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يعني انتم تخففون القيام بعد الرفع من الركوع وانا رأيت انس يطيله وينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:34:51.400 --> 00:35:21.650
فانتم قصرتم في هذه الناحية كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. يعني اذا رفع رأسه من الركوع وقف قائم  حتى يقول القائل قد نسي يعني من خلفه يقول نسي انه في حال الرفع من الركوع كانه يتصور انه في القراءة

75
00:35:22.000 --> 00:35:42.200
لقيام القراءة طول ونعم نقول طول اجابي هذا الدعاء السابق الثابت في صحيح مسلم عن ثلاثة من الصحابة في قوله اعيده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال

76
00:35:42.300 --> 00:36:06.350
ربنا لك الحمد. وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد. وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد  اهل الثناء والمجد. احق ما قال العبد

77
00:36:06.400 --> 00:36:30.750
وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي حديث ابن ابي اوفى بعد قوله ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد

78
00:36:30.750 --> 00:36:53.150
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ كل هذا اذا اتى به النبي صلى الله عليه وسلم سيقول القائل مثلا انه اطال قد نسي والرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي وانما اتى بهذا الذكر وبهذا الدعاء

79
00:36:53.300 --> 00:37:15.750
نعم المعنى الاجمالي يقول انس رضي الله عنه اني اني ساجتهد فلا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقتدوا به فتصلوا مثله. تصلوا مثله لانه عليه الصلاة والسلام

80
00:37:15.900 --> 00:37:37.100
قال خذوا صلوا كما رأيتموني اصلي ومن ينقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوها للتابعين والتابعون رحمهم الله نقلوها لمن بعدهم ومن بعدهم نقلوها لمن بعدهم حتى وصلت الينا كانها رأي عين والحمد لله محفوظة

81
00:37:37.100 --> 00:38:02.200
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها لنا العلماء الاجلة رحمهم الله الائمة واهل الحديث اصحاب السنن والمسانيد والصحاح رحمة الله عليهم. نعم قال الراوي ثابت البناني كان انس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها

82
00:38:02.300 --> 00:38:30.250
لا اراكم تصنعون مثله كان يطيل القيام بعد الركوع. والجلوس بعد والجلوس بعد السجود. كان يطيل ركنين انتم تختصرونها  يطيل القيام بعد الرفع من الركوع وكان يطيل الجلوس بين السجدتين. يعني يكرر لان الجلوس بين السجدتين

83
00:38:30.250 --> 00:38:50.450
دعاء موطن دعاء يدعو فيه المصلي رب اغفر لي. واذا قال ربي اغفر لي ولوالدي ووالديهم فحسن. وثم كرر هذا عدة مرات. واذا قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ووفقني

84
00:38:50.550 --> 00:39:10.050
وهكذا يأتي بالدعاء لان هذا موطن من مواطن الدعاء. فلا يقول ربي اغفر لي ويسجد ينقرها ويسرع فيها وانما يطمئن. وهذا من مكملات الصلاة. يعني لو قال ربي اغفر لي

85
00:39:10.050 --> 00:39:33.900
فقط وسجد صحت صلاته اتى بالواجب لكن مما يزيد في الصلاة ويزيد في حسنها ويعظم في اجرها ان يطمئن المرء في صلاة قائما وراكعا وساجدا ومعتدلا بعد الرفع من الركوع وجالسا بين السجدتين

86
00:39:33.900 --> 00:39:56.100
وهكذا يكون مطمئن مقبل على ربه جل وعلا بقلبه وبجوارحه  فكان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي انه في القيام الذي بين الركوع والسجود

87
00:39:57.200 --> 00:40:18.800
واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي نعم. ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على مشروعية تطوير القيام بعد الركوع فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد

88
00:40:18.800 --> 00:40:48.350
الرفع بعد الرفع من الركوع. خلافا لمن قال انه اذا اطال القيام فسدت صلاته. لما يرحمك الله؟ قال لانه فصل فصل طويل بين الركوع هو السجود يقول اذا اتى بما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من كمال صلاته وحسنها لا يكون سببا

89
00:40:48.350 --> 00:41:14.400
لفسادها نعم وتطوير الجلوس بعد السجود وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقول اي قائل يخالف ذلك كائنا من كان. ويعتذر عمن

90
00:41:14.400 --> 00:41:34.650
قال بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن نحسن به الظن انه لم يبلغه الحديث  يعني لا نحمل على علمائنا وعلى فقهائنا رحمهم الله الذين اجتهدوا وخدموا الكتاب والسنة

91
00:41:34.700 --> 00:41:55.500
ونقلوا لنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ الواحد منهم في شيء ما او اتى بشيء مبني على اجتهاد  يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحمل عليه او نسخط عليه وانما نترحم عليه ونلتمس له العذر بانه

92
00:41:55.500 --> 00:42:20.450
لم تبلغه السنة. لم يبلغه هذا الحديث او بلغه من طريق غير صحيح مثلا ما وثق بهذا الطريق الذي بلغه منه بينما هو وصل الى غيره من طريق صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

93
00:42:20.450 --> 00:43:32.300
الله يحييكم     سلمك الله   يقول السائل هل يجوز لمن عليه فريضة الصلاة؟ ان يصليها مع من يصلي التراويح تقدم لنا هذا انه يجوز على قول بعض العلماء رحمهم الله وبعض العلماء يرى عدم الجواز لكن الصحيح ان شاء الله انه يجوز لمن دخل والامام يصلي التراويح وهو لم يصلي الفريضة

94
00:43:32.300 --> 00:44:02.300
ان يدخل مع الامام بنية الفريضة فاذا سلم الامام من الركعتين يقوم ويأتي بما بقي من صلاته لانه ثبت صلاة المفترض خلف المتنفل في صلاة معاذ رضي الله عنه من هو من معه من قومه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يعود الى قومه

95
00:44:02.300 --> 00:44:35.150
ويصلي بهم الفريضة وهي له نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه مثل من يصلي الفريضة خلف من يصلي صلاة التراويح   يقول السائل ما حكم من قصر شعره بدون ان يقص من جميع الجوانب؟ هل يكفيه ذلك

96
00:44:36.500 --> 00:44:56.550
يقول ما حكم من قصر شعره بدون ان يقص من من جميع الجوانب هل يكفيه الاكمل والافضل ان يعمم التقصير على رأسه ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها

97
00:44:57.100 --> 00:45:34.100
وانما يعمم فاذا قصر من بعض الجهات جهلا الحكم فتقصيره صحيح ان شاء الله ولا شيء عليه لكن عليه ان يعمم في المستقبل    يقول السائل احرمت من الميقات وبعد ان تجاوزت الميقات

98
00:45:34.200 --> 00:45:52.950
فوجئت بضياع حقيبة فرجعت الى الميقات وبقيت هناك اكثر من يوم فهل انوي الاحرام مرة اخرى ام ابقى على احرامي لا يا اخي تبقى على احرامك ولو بقيت شهرا المرء اذا دخل في احرامه

99
00:45:53.100 --> 00:46:19.550
دخل في النسك فلا يخرج منه حتى يؤديه او يكون محصر  يذبح هديا ان لم يكن اشترط ويتحلل واما اذا مر جهة ما بين مكة والميقات فلا حرج عليه. احرمت من ميقات اهل المدينة مثلا ثم دخلت جدة وبقيت فيها اياما

100
00:46:19.550 --> 00:46:43.600
محرم لا حرج عليك بقيت بين مكة والميقات ما شئت لا حرج المهم ان تبقى على احرامك. فانت على احرامك الاول المحرم ما يخرج من احرامه من تلقاء نفسه لا يخرج من نسكه الا باحد

101
00:46:43.650 --> 00:47:09.600
اما ان يتم النسك ويخرج منه واما ان يكون محصرا يعني ما يتيسر له دخول مكة فيكون ما دخل مكة وما تيسر له الدخول فيسمى محصر فحينئذ ان كان قد اشترط في احرامه قال فمحلي حيث حبستني

102
00:47:10.450 --> 00:47:41.850
ويتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فلا يتحلل حتى يذبح هدي فان لم يستطع ذبح الهدي صام عشرة ايام وتحلل يقول السائل ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول

103
00:47:43.950 --> 00:48:14.550
يرى بعض العلماء ان ما كان مسكرا فانه نجس ولا يجوز استعماله مع طيب ولا غيره ويرى بعض العلماء رحمهم الله ان ما كان مسكرا يحرم استعماله للاسكار للشرب واما اذا مس الثياب او البدن فلا يعتبر نجس. فالمسألة مبنية على الخلاف في نجاسة عين الخلق

104
00:48:14.550 --> 00:48:39.950
بعض العلماء يقول الخمر نجس لا يحرم شربه هذا بالاتفاق لكن اذا مس الثوب او البدن يجب غسله لانه نجس بعض العلماء رحمهم الله قالوا الخمر محرمة والا فليست بنجسة العين

105
00:48:40.050 --> 00:49:10.350
يعني اذا مست الخمر البدن او الثوب فلا يجب غسله وليست بنجسة العين وانما هي محرمة  ما كان فيه خلاف فالاولى الابتعاد عن مكان الشك والشبهة النجاسة  يبتعد عن عن استعمال ما كان فيه كحول

106
00:49:10.850 --> 00:49:39.800
لان ما كان فيه كحول فهو المسكر يقول السائل ما حكم الصفوف التي تتقدم على الامام في الصلاة بالحرم الصفوف التي تتقدم على الامام في المسجد الحرام ان كانت في جهته فلا تصح

107
00:49:41.350 --> 00:50:05.900
يعني ما يصح ان يكون المأموم امام الامام في الجهة التي فيها الامام مثلا اذا كان الامام يصلي خلف مقام ابراهيم فلا يجوز ان يكون المصلي بين المقام والكعبة. لانها الامام يكون وراءه

108
00:50:06.450 --> 00:50:28.750
فلا يصح هذا اما اذا كان الامام يصلي خلف المقام واخرون يصلون ما بين الركن اليماني والحجر الاسود ما بينهم وبين الكعبة الا متر واحد  والامام بينه وبين الكعبة عدة امتار

109
00:50:28.800 --> 00:50:53.900
في جهة المقام فلا بأس لانه ما تقدم على الامام وانما قرب من الكعبة في غير جهة الامام يقول السائل قلت لزوجتي انت علي كظهر امي ثم تبت الى الله فماذا علي

110
00:50:54.100 --> 00:51:19.350
هذا منكر من القول وزور. كما قال الله جل وعلا ويحرم على المرء ان يقول هذا القول لان الله جل وعلا وصفه بانه منكر وزور واذا قاله المرء ورجع عن قوله

111
00:51:19.650 --> 00:51:47.350
فعليه اولا التوبة عما صدر منه ثم الكفارة لا تحل له زوجته حتى يكفر والكفارة كما قال الله جل وعلا تحرير الرقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

112
00:51:49.450 --> 00:52:12.400
والكفارة على الترتيب وليست على التخيير يعني اولا العتق وتعود له زوجته فان لم يستطع العتق وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى قبل ان يمس زوجته فان لم يستطع

113
00:52:13.800 --> 00:52:46.600
اطعمة ستين مسكينة وتحل له زوجته لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد يعني بمثابة تسعين كيلو كفارة مع التوبة والندم على ما فرط منه وهذا المسمى بالظهار وهو ما قصه الله جل وعلا

114
00:52:46.850 --> 00:53:34.400
وبين لنا حكمه في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الايات بعد ذلك يقول السائل ما الحكم ما حكم من خمر رأسه

115
00:53:34.500 --> 00:54:02.550
قبل ان يطوف بالبيت مع الجهل اذا غطى رأسه جهلا او نسيانا وهو محرم فلا شيء عليه والحمد لله يقول ما حكم الحجام هل يفطر الصيام الحجاب؟ يقول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوب

116
00:54:03.350 --> 00:54:34.550
الحاجم الحجام الذي يفعل الحجامة في نهار رمضان والمحجوم من عملت له الحجامة كلاهما افطر وعليهما القضاء يقول السائل ما حكم من جامع زوجته وهي حائض يحرم على المرء ان يجامع زوجته وهي حائض

117
00:54:38.400 --> 00:55:05.250
فان فعل فعليه التوبة بالندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود وعليه الكفارة وهي ان يتصدق بدينار او بنصف دينار قال بعض العلماء هو بالخيار بين الدينار ونصفه وقال بعضهم يتصدق بدينار اذا كان في اول الحيض

118
00:55:05.800 --> 00:55:31.900
ويتصدق بنصف دينار اذا كان في اخر الحيض يقول السائل هل للمعتمر طواف وداع طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر كالحج

119
00:55:31.900 --> 00:56:07.750
وبعضهم يرى عدم الوجوب والجميع لا يرون بتركه فدية حتى الذين قالوا بوجوبه لا يلزم لمن تركه شيء يقول السائل عندما اكون في انتظار اقامة الصلاة احس بخروج مثل الريح

120
00:56:07.900 --> 00:56:29.900
ولا ادري هل هي من الدبر او لا اذا حس بالريح لا يخلو ان كان احساسه بها داخل جوفه ما خرج منه شيء فليس عليه شيء ولم ينتقض وضوءه اما اذا احس بها من الدبر

121
00:56:30.300 --> 00:56:48.950
ما هو ناقض للوضوء لما سئل ابو هريرة رضي الله عنه ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط هذا ناقض للوضوء ولكن الذي ينقض الوضوء هو المتأكد منه

122
00:56:49.750 --> 00:57:16.650
واذا كان المرء في صلاته واحس بشيء غير متأكد فلا ينصرف واذا كان خارج الصلاة واحس بشيء فالاولى له ان يذهب الشك باليقين بان يتوضأ. اما فاذا كان داخل الصلاة فلا ينصرف من صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد

123
00:57:16.650 --> 00:57:46.950
يقول السائل ما حكم من سقط منه الازار؟ اثناء الطواف ولم يجده من الزحام اذا كان قصد الازار الذي هو ستر العورة فعليه ان ينصرف ويجب عليه ان يستر عورته. واما اذا كان القصد الردا

124
00:57:47.150 --> 00:58:36.600
الربا فلا بأس اذا كان الازار  كبيرا وجعل شيء من منه على عاتقه وكانت عورته مستورة فلا بأس عليه يتم طوافه ولا شيء عليه السلام ورحمة  يقول السائل في صلاة الظهر

125
00:58:36.750 --> 00:58:54.050
شككت هل انا في الركعة الرابعة او الخامسة ماذا افعل اذا شككت هل هذه ركعة رابعة او خامسة فتجعلها هي رابعة وليست خامسة واذا شككت هل هي ثالثة او رابعة

126
00:58:54.050 --> 00:59:23.000
فاجعلها ثالثة ابن على اليقين  يقول السائل رجل يصلي ويطيل دائما السجود لان في السجود تكون قريبا من الله عز وجل فما حكم هذا لا بأس بهذا كما تقدم لنا انه لا يلزم ان يكون الركوع والسجود مستوي. وانما يكون متناسبا

127
00:59:31.350 --> 00:59:50.100
يقول السائلة امرأة ملتزمة وتزوجت برجل على انه يصلي وتبين له انه يترك الصلاة ويدخن ويفطر في رمظان لانه مريظ بالصرع والاعصاب هل لها ان تتركه وتعود الى بيت اهلها بدون موافقته

128
00:59:52.700 --> 01:00:11.900
هذا يحسن الرجوع فيه الى المحكمة للتأكد لانه اذا كان كفؤا لها اذا كان يترك الصلاة بسبب الصرع والمرض وليس تاركا للصلاة بالكلية يترك الصلاة اذا مرض او اذا صرع

129
01:00:12.350 --> 01:00:35.750
وصرعه يطول مثلا فهذا قد يكون معذور. لكن هي اذا لم تعلم ان هذا قد يكون لها الخيار في البقاء معه من عدم البقاء معه فيحسن في مثل هذه الامور التي فيها خلاف واشكال الرجوع الى المحكمة ليتثبت القاضي من حال

130
01:00:35.750 --> 01:01:12.100
زوجين يبين الجواب الصحيح ان شاء الله يقول السائل احرمت من الميقات ولكن اصابني مرض فارتديت ملابس الملابس حتى وصلت مكة واحرمت من المنزل واديت مناسك العمرة فما حكم هذا

131
01:01:12.650 --> 01:01:40.100
احرامك من الميقات هو الاحرام الصحيح وهو المستمر وارتداؤك لملابسك العادية خطأ منك وجاهل وتعذر بجهلك وخطأك واحرامك من الميقات لا من الفندق لا قيمة له لانك محرم من الاول فانت على احرامك الاول

132
01:01:41.600 --> 01:02:04.650
الذي يظهر والله اعلم انه ليس عليك شيء لجهلك والا فالمرء اذا دخل في النسك فلا يخرج منه الا بعد ان يؤديه وكونك لبست ملابسك العادية اخطأت في هذا فلو ارتديت شيئا يقيك المرض مثلا

133
01:02:05.200 --> 01:02:17.089
بطانية او شرشف او نحو ذلك مما يقيك البرد وتستمر على احرامك لكن لعلك معذور لجهلك في هذا