﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.450
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قلابة عبد الله ابن

2
00:00:28.850 --> 00:00:59.000
الحديث الثامن والثمانون عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويري في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

3
00:00:59.900 --> 00:01:19.600
فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ ارادوا بشيخهم ابا زيد ابا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي

4
00:01:21.150 --> 00:01:47.550
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن والثمانين عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث مالك ابن الحويرث من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

5
00:01:48.750 --> 00:02:16.100
في مسجدنا هذا يعني في البصرة جاءهم في المسجد في البصرة وقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة يعني ما كان قصدي اني اصلي او اتنفل وانما قصدي ان اعلمكم

6
00:02:16.450 --> 00:02:45.000
الصلاة التي صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدلا من ان يقول كان يقول يفعل كذا ويفعل كذا قال اراد ان يصلي بهم لان التعليم الفعلي ابلغ من التعليم القولي

7
00:02:45.900 --> 00:03:24.750
واثبت في الذهن اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فقلت لابي قلابة راوي الحديث كيف كان يصلي هل صلاته صلى صلاة غير معهودة قال مثل صلاة شيخنا هذا

8
00:03:25.250 --> 00:03:59.700
يعني صلى بنا مثل صلاة امامنا هذا الذي هو هو ابو يزيد او ابو بريد اختلف في كنيته عمرو بن سلمة الجرمي عمرو بن سلمة هذا هو الذي كان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم. وهو صبي

9
00:04:01.650 --> 00:04:20.300
ابوه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ابي يزيد هذا عمرو هل وفد مع ابيه او لا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لم يراه

10
00:04:20.450 --> 00:04:48.100
لانه كان في البادية وكان عمرو هذا كلما جاء اناس في طريقهم بالذهاب الى المدينة او بالعودة من المدينة اعترضهم ويسألهم عما قال محمد صلى الله عليه وسلم  فيقرؤونه ما معهم من القرآن فيحفظها الصبي

11
00:04:50.250 --> 00:05:22.700
فلما عاد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من اكثرهم حفظا للقرآن فوجدوا هذا الصبي عمرو ابن سلمة وتقدموه اماما لهم. يصلي بهم صلاته كانت على غرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:05:24.350 --> 00:05:57.100
قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض هذا في الركعتين الثانية والرابعة قبل ان ينهض للركعتين الثانية والرابعة كان يجلس وهذه الجلسة عند العلماء تسمى جلسة الاستراحة

13
00:05:59.700 --> 00:06:22.700
اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الاولى جلس قليلا ثم قام للركعة الثانية واذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قال جلس قليلا ثم قام الى الركعة الرابعة

14
00:06:24.100 --> 00:06:53.300
وهي يحتاج اليها بعد بعد الركعة الاولى وبعد الركعة الثالثة لان بعد الركعة الثانية جلوس التشهد الاول لا يحتاج الى الاستراحة واختلف العلماء رحمهم الله مع اجماعهم على انها مباحة

15
00:06:55.250 --> 00:07:24.500
هل هي سنة او مباحة وليست بسنة يعني هل يؤجر على فعلها او هي مباحة قيل بسنيتها وقيل بانها مباحة والمروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم السنة

16
00:07:24.950 --> 00:07:50.650
وروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر على انها ليست بسنة وهؤلاء هم الملازمون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين صلوا معه توسط بعض العلماء رحمهم الله

17
00:07:51.300 --> 00:08:18.400
وقالوا ان احتاج اليها المصلي ما هي سنة وان لم يحتاجوا اليها فلا حاجة اليها ان يكون المصلي  او كبير او ثقيل الجسم ويحتاج الى شيء من الراحة بين السجود

18
00:08:18.550 --> 00:08:44.550
والقيام قالوا لبعد ما بينهما لبعد ما بين السجود والقيام قالوا يجلس اذا نهض من سجوده للاستراحة جلسة خفيفة وليس لها ذكر مخصوص اثنائها ولا في القيام منها عند القيام من السجود يكبر

19
00:08:45.000 --> 00:09:02.200
ثم يجلس للاستراحة جلسة خفيفة ثم ينهض بدون تكبير فلا يزيد تكبيرا وليس لها ذكر في اثنائها ولعل هذا هو الوسط والله اعلم وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني

20
00:09:02.250 --> 00:09:22.200
وقال هذا جمع بين الاقوال ولعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته جلسة الاستراحة لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكان ينهى الصحابة عن مسابقته لما ثقل صلى الله عليه وسلم

21
00:09:23.200 --> 00:09:59.650
ما كان يقوم من السجود الى الركعة الثانية او الركعة الرابعة بسرعة فينهى عن مسابقته وكان يجلس جلسة خفيفة المعنى الاجمالي يقول ابو قلابة جاءنا ما لك بن الحويرث احد الصحابة في مسجدنا فقال في مسجدنا في البصرة في العراق

22
00:09:59.700 --> 00:10:19.950
نعم فقال اني جئت اليكم لاصلي بكم صلاة لم اقصد التعبد بها المقصود التعبد يعني ما قصدت الصلاة وانما قصدت التعليم قال بعض العلماء كيف يسوغ هذا وما دام ما قصد الصلاة كيف يصلي

23
00:10:20.500 --> 00:10:46.600
اذا هذه الصلاة ليست بقربى اذا هذه الصلاة مشروكة نيتها دخلها شيء فاجاب بعضهم قال لا. التعليم مقصود والتعليم قربة وهو ما قصد ان يتنفل وانما قصد ان يعلم بالصلاة. فجل مقصوده التعليم

24
00:10:47.150 --> 00:11:19.500
فصلى بهم فلا يقال ان النية مشروكة ولا دخلها شرك وانما قصد التعليم والتعليم قربة نعم وانما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية ليكون التعليم التعليم بصورة بصورة الفعل اقرب وابقى في اذهانكم. لانه اذا علمهم بالفعل

25
00:11:19.800 --> 00:11:41.750
اوضح واثبت لدى المرء بخلاف ما اذا علمهم قولا ربما نسوا بعض الشيء نعم فقال الراوي عن ابي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

26
00:11:42.850 --> 00:12:03.850
وقال مثل صلاة وقال مثله يعني صلى بنا مثل وقال مثل صلاة شيخنا ابي يزيد عمرو ابن سلمة الجرمي وكان يجلس جلسة خفيفة اذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل ان ينهظ قائما

27
00:12:04.000 --> 00:12:29.150
ماذا يكون في الركعة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة  اختلاف العلماء الجلسة المشار اليها في الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في اباحتها ولا خلاف عند العلماء في اباحتها يعني انها مباحة

28
00:12:29.200 --> 00:12:48.400
ولا تؤثر في الصلاة. ولم يقل قائل انها لا تصح او لا تجوز لانها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث في الصحيحين  وانما الخلاف في استحبابها. الخلاف. هل هي مستحبة او مباحة

29
00:12:48.800 --> 00:13:12.200
هذا الخلاف. نعم فذهب الى استحبابها الشافعي بالمشهور في مذهبه من  واحمد في احدى الروايتين عنه واختارها من اصحابنا من اصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح. يعني مروي عن الامام احمد رحمه الله فيها روايتان

30
00:13:12.300 --> 00:13:35.650
في رواية انها مستحبة وهي التي اختارها الخلال من اصحاب احمد والرواية الثانية انها مباحة وهي المشهورة في مذهب الامام احمد انها مباحة يعني تباح للانسان عند الحاجة  وذهب الى عدم استحبابها من الصحابة

31
00:13:35.750 --> 00:13:58.550
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس وذهب وذهب ذهب الى عدم استحبابها من الصحابة عمر وذهب الى عدن نعم وذهب الى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود

32
00:13:58.650 --> 00:14:24.500
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. ومن المحدثين الثوري واسحاق سفيان الثوري رحمه الله واسحاق بن راهويه من المحدثين نعم ومن الائمة ابو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب احمد وقال قول الجمهور على انها

33
00:14:24.750 --> 00:14:47.600
مباحة وليست مستحبة وقال اكثر الاحاديث على هذا يعني تركها. على تركها لان جل الاحاديث التي نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة

34
00:14:47.700 --> 00:15:15.750
جاءت متأخرة لعلها والله اعلم. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم  قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم وقال لانها مباحة وليست مستحبة وقال ابو الزناد تلك تلك السنة. تلك السنة. يعني السنة في تركها. فهي مباحة وليست

35
00:15:15.950 --> 00:15:35.700
سنة تلك السنة يعني في تركها وقال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم في تركها  ومال بعض العلماء الى فعلها عند الحاجة اليها من كبر او ضعف جمعا بين الادلة

36
00:15:36.000 --> 00:15:56.850
يعني اذا كان المرء محتاج اليها في حاجة الى ان يستريح قليلا يجلس لها واذا كان ليس في حاجة فالاولى الا يجلس قال ابو قدامة قال ابن قدامة بالمعنى في المغني. في المغني

37
00:15:56.900 --> 00:16:23.500
وهذا في جمع بين فيه صححوها عندكم في جمع ما وهذا فيه جمع بين الاخبار  وهذا فيه جمع بين الاخبار والتوسط بين القولين. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب جلسة الاستراحة

38
00:16:23.750 --> 00:16:46.150
وتقدم عند الصحيح استحبابها للحاجة. يعني ليس الاستحباب مطلق وانما هو عند الحاجة تستحب وعند عدم الحاجة الى ثانيا وعرفنا اقوال الائمة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والرواية المشهورة عن احمد على انها مباحة وليست مستحبة

39
00:16:46.450 --> 00:17:12.950
المروي عن الصحابة عدم استحبابها وعدم فعلها والذين قالوا باستحبابها  الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد اختارها الخلال من اصحابه ثانيا ان موظعها عند النهوض من السجود الى القيام. موظعها متى

40
00:17:13.150 --> 00:17:35.850
في الصلاة الرباعية مرتين وفي الصلاة الثلاثية مرة واحدة يعني عند القيام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية وعند القيام من الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة. واما عند القيام من الركعة الثانية الى الثالثة ففيه

41
00:17:35.850 --> 00:18:02.250
التشهد الاول  ثالثا ان القصد منها الاستراحة لبعد. لبعد. لبعد السجود من القيام. لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر رابعا يعني لا يشرع لها ذكر حال الجلوس ولا تكبير عند القيام منها وانما هو كبر

42
00:18:02.300 --> 00:18:24.650
التكبير من القيام من السجود اليها. نعم رابعا جواز التعليم بالفعل ليكون ابقى في ذهن المتعلم خامسا جواز فعل العبادة لاجله. يعني لو كان عند المرء طلاب او اولاد او اهل

43
00:18:24.750 --> 00:18:45.500
او جماعة لا يحسنون الصلاة فصلى بهم الضحى مثلا جمعا او صلى بهم في وقت من الاوقات غير وقت الفريضة لاجل ان يعلمهم مثلا صلى بهم في الليل ركعتين لاجل ان يعلمهم وهكذا

44
00:18:45.650 --> 00:19:12.250
فهذا جائز كما صلى ما لك بن الحويرث رضي الله عنه باهل البصرة خامسا جواز فعل العبادة لاجل التعليم وانه ليس من التشريك في العمل يعني لا يدخله انه عمل لغير العبادة

45
00:19:12.300 --> 00:19:38.650
كلاهما عبادة. التعليم عبادة والصلاة عبادة. فهو صلى ليعلم  فان الاصل فان الاصل الباعث على هذه الصلاة هو ارادة التعليم وفي وهو قربة كما ان الصلاة قربة. يعني الصلاة قربة والتعليم قربة. فاراد ان يجمعهما وجل همه

46
00:19:38.650 --> 00:20:01.450
هو التعليم لاجل ان يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا كما رأيتموني اصلي فائتمنهم صلى الله عليه وسلم على صلاته ليعلموها الى من بعدهم

47
00:20:02.000 --> 00:21:11.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل رجل له دين على مسلم وهو اي المدين فقير ولا ولا يرجى منه تسديد هذا الدين

48
00:21:11.950 --> 00:21:40.200
اليوم كل صاحب الدين اعتبار المبلغ من الزكاة الجواب لا لا يجوز ان تعتبر الدين الذي لك على فقير من الزكاة لانك بهذا تكون وقيت مالك انت المستفيد جعلت الزكاة

49
00:21:40.300 --> 00:22:12.550
المال الذي ستة ان تيأس منه وانما الصحيح ان تعطيه من الزكاة اذا شئت ثم ان شاء هو ردها اليك قضاء بلا شرط لا تشترط عليه تقول اريد ان اعطيك الف ريال من الزكاة لكن على شرط ترده علي من الدين الذي عندك لي

50
00:22:12.650 --> 00:22:43.250
تعطيه ما تعطيه من الزكاة. فان رده عليك سدادا لدينك فلا بأس عليك يقول السائل قمت مع اذان الفجر فشربت ماء فماذا علي ما دام ان شربك الماء مع الاذان

51
00:22:43.300 --> 00:23:02.050
فلعله لا بأس عليك ان شاء الله. لان غالب المؤذنين يؤذنون قبيل طلوع الفجر ما ينتظرون حتى يطلع وانما يؤذنون قبل بدقيقة او دقيقتين احتياطا فلا بأس عليك ان شاء الله

52
00:23:07.250 --> 00:23:30.850
يقول السائل هل من السنة القنوت في صلاة الفجر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر فالسنة تركه الا اذا نزل بالمسلمين نازلة

53
00:23:32.650 --> 00:23:59.200
في شرع ويستحب القنوت يعني اذا اصيب المسلمون بمصيبة غلب المسلمون او حصل ما حصل من شيء يزعج يزعجهم سيزرعون الى الله جل وعلا ويقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها. يجوز القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب

54
00:23:59.200 --> 00:24:23.200
في غيرها من الصلوات اما اذا كان الامر لا ليس فيه داعي مبرر لهذا فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قبائل من قبائل العرب

55
00:24:24.100 --> 00:24:53.600
فانزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ودعا على اناس من الكفار بمكة ودعا لاناس من المسلمين المستضعفين بمكة ثم انه صلى الله عليه وسلم ترك هذا. فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك

56
00:24:53.600 --> 00:25:24.300
القنوت اذا فلا ينبغي ان يقنت الا اذا نزل بالمسلمين نازلة يقول السائل هل يجوز هل يجوز للمسلم ان يأخذ قرضا ربويا من المصرف بان الدولة ليس فيها مصارف اسلامية

57
00:25:25.100 --> 00:25:47.300
لا يا اخي لا يجوز هذا لانه اذا اخذ القرض لفائدة ربوية فهو مرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو متوعد بالوعيد الشديد في ايات الربا التي في سورة البقرة

58
00:25:50.900 --> 00:26:21.250
وفي سورة ال عمران يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

59
00:26:21.250 --> 00:26:45.500
امره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار اثيم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا

60
00:26:45.500 --> 00:27:10.550
اذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله وان لم تفعلوا لم تتركوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا اكله

61
00:27:10.800 --> 00:27:44.250
وموكله وكاتبة وشاهديه خمسة ملعونون بالربا اكل وموكل والثالث والرابع والخامس ما استفادوا شيئا شاهد مشاهد وكاتب ما استفادوا شيئا الا انهم اعانوا على الاثم والعدوان فجاءهم نصيبهم من اللعن والطرد

62
00:27:44.550 --> 00:28:12.450
والابعاد عن رحمة الله فلا يجوز للمسلم ان يأخذ الربا ولا ان يعطيه في كلا الحالين هو ملعون فاذا اخذه او اعطاه عن جهل او عن علم ثم من الله عليه بالبصيرة

63
00:28:12.900 --> 00:28:34.450
والتوبة والرجوع الى الله فان كان اخذ فلا يأخذ الا رأس ما له وان كان معط فعليه التوبة والندم على ما فرط منه. والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة ثانية. فاذا تاب

64
00:28:34.450 --> 00:29:07.300
تاب الله عليه والربا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب من السبع الموبقات الواجب على المسلم الحذر منه والبعد والبحث عن طريقة صحيحة يسلم فيها من الربا بالبيع والشراء. واحل الله البيع وحرم الربا

65
00:29:08.950 --> 00:29:29.450
يقول السائل اشتريت شاحنة للعمل بها فهل عليها زكاة لا يا اخي ما فيها زكاة اذا اشتريت الشاحنة من اجل العمل عليها والكسب وطلب المعيشة فليس فيها زكاة. ما تجمع من الاجرة

66
00:29:29.600 --> 00:30:05.700
وحال عليه الحول فيه الزكاة وما استلمته من الاجرة وانفقته على نفسك وعلى من تعول فليس عليك فيه زكاة واجبة يقول السائل هل يجوز للزوجين ان يصليا صلاة التهجد جماعة

67
00:30:06.450 --> 00:30:27.700
نعم يجوز للرجل ان يصلي بزوجته صلاة قيام الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء

68
00:30:27.950 --> 00:30:55.400
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجهه الماء لاجل ان توقظه يقول السائل اديت الحج انا وزوجتي وبعد مدة قالت زوجتي انها لم تقصر فماذا يجب عليها

69
00:30:58.100 --> 00:31:23.200
اذا كان الشك هذا لم يعرض لها الا بعد انتهائها من الحج فلا تلتفت لهذا الشك وان كانت متيقنة انها لم تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم

70
00:31:23.700 --> 00:32:01.550
فان لم تستطع لان التقصير واجب من واجبات الحج كما هو واجب من واجبات العمرة يقول السائلة امرأة توفي زوجها وهي الان في الحداد وتريد ان تنوي عمرة فهل لها ان تذهب وهي ما زالت في العدة

71
00:32:01.800 --> 00:32:22.600
لا لا ليس لها ذلك لا يجوز لها ان تذهب لزيارة ابيها وامها في البلد التي هي فيها وكيف تذهب للعمرة الزم بيتها ولا تخرج الا لما لابد لها منه

72
00:32:23.400 --> 00:32:42.800
تخرج لحاجتها الضرورية تخرج للمحكمة اذا تطلب الامر التوكيل او كتابة وكالة او نحو ذلك او حصر وراثة او ما اشبه ذلك طلب حضورها تحظر كاتب العدل او تذهب للمستشفى لعلاجها هي

73
00:32:43.450 --> 00:33:19.250
او لشراء حاجة ضرورية لها لا يوجد من يحضرها لها تخرج لما لابد لها منه. واما ما لها لابد منه فلا تخرج اليه يقول السائل ما حكم ان يدفع الرشوة وهو مكره عليها

74
00:33:19.550 --> 00:33:42.100
لا يجوز للمسلم ان يدفع الرشوة كما لا يجوز له ان يأخذها كما لا يجوز له ان يكون واسطة بين الراشي والمرتشي وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي الذي يدفع الرشوة. والمرتشي الذي يأخذها. وفي رواية

75
00:33:42.100 --> 00:34:30.650
يعني الواسطة بينهم الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يقول السائل اقترضت من شخص مبلغا من المال وبعد سنة او نصف سنة اردت اعطاءه المبلغ بغير البلد الذي اخذته منه فهل يكون هذا المبلغ حسب الصرف الحالي

76
00:34:30.700 --> 00:35:01.300
او الذي كان عليه السلف ممكن يكون الصرف حاليا مثلا اخذ منه مائة جنيه مصري ارضا وبعد سنة اراد ان يسدده وهم في مكة فجاءه المقترظ وقال عندي لك مئة جنيه مصري

77
00:35:02.050 --> 00:35:26.150
وانت لا تستفيد هنا من الجنيهات وانا ليست بين يدي وانما اريد ان اعطيك بدلها كذا وكذا ريالا بالسعر الحالي واصطلحا على ذلك جاز. لانه صرف ونقد في الحال لا صرف في الذمة

78
00:35:26.300 --> 00:35:44.300
اذا كان في الذمة فلا يجوز. يقول نجعل مئة الجنيه المصري كذا وكذا ريالا اسلمك اياها بعد شهر. نقول لا هذا لا يجوز هذا صرف ودين واما صرف حاضر يدا بيد فلا بأس

79
00:35:44.500 --> 00:36:49.250
قل عندي لك كذا وكذا من العملة ليست بين يدي واريد ان اعطيك بدلها كذا وكذا ريالا والان اسلمك اياها فاصطلح على ذلك فلا بأس  يقول السائل جئت من بلاد بعيدة وطفت وسعيت ولم احلق جاهلا

80
00:36:49.700 --> 00:37:15.000
ثم ذهبت الى المدينة واحرمت بعمرة ثانية عن والدتي لطفت وسعيت وحلقت فماذا يجب علي بالنسبة للعمرة الاولى يجب عليك عن ترك التقصير او الحلق في العمرة الاولى تذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم تستطع ذلك فتصوم عشرة ايام

81
00:37:15.900 --> 00:37:40.400
لان التقصير او الحلق واجب بالنسبة للرجل واما بالنسبة للمرأة فالتقصير فقط فاذا نسيه او تركه المعتمر او الحاج وجب عليه هدي ان استطاعه فان لم يستطع الهدي صام  عشرة ايام

82
00:37:40.950 --> 00:38:09.000
والعمرة صحيحة ان شاء الله يقول السائل شخص يريد ان يتاجر في اعمال حرة وهذا لا يتحقق الا يستخرج رخصة تجارية ويؤخذ عليها ضرائب فما حكم العمل لا بأس عليك

83
00:38:09.500 --> 00:38:27.100
اذا دفعت ما طلب منك لولي الامر سواء كان بحق او باطل فانت غير اثم في هذا لانك دفعت هذا الشيء من اجل ان تتحصل على ما تريد من مصلحة لك

84
00:38:50.550 --> 00:39:14.350
يقول السائل اشتريت قطعة ارض وفي نيتي البناء عليها والسكن فيها وكان ذلك من مدة سنتين الا انني عرظت على بعظ المعارف لغرض بيعها ان جاءني فيها اسم مناسب فهل يجب علي فيها زكاة

85
00:39:14.600 --> 00:39:49.950
الظاهر ان هنا زكاة فيها لانك لم تشتريها للتجارة ولم تقصد بها التجارة. فحينئذ لا زكاة فيها    يقول السائل هل يصح تأدية تحية المسجد او سجود التلاوة اثناء اوقات النهي

86
00:39:52.600 --> 00:40:18.100
هل يصح تأدية الصلاة تحية المسجد؟ او سجود التلاوة اثناء اوقات النهي نعم يجوز هذا لان هذه من ذوات الاسباب انت مثلا دخلت المسجد اي مسجد من المساجد بعد العصر او بعد الفجر قبل طلوع الشمس تصلي ركعتين تحية المسجد استحبابا

87
00:40:18.750 --> 00:40:44.100
او بالكعبة شرفها الله بعد العصر او بعد المغرب او بعد الفجر ثم بعد الطواف تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي بعد العصر وبعد الفجر وكذلك سجود التلاوة اذا مررت باية فيها سجدة

88
00:40:44.200 --> 00:41:08.950
وانت تقرأ بعد العصر او بعد الفجر فتسجد. لان هذه تسمى ذوات الاسباب. مثل ما اذا حضرت الجنازة بعد العصر نصلي عليها حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي عليها. وهكذا فذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي

89
00:41:08.950 --> 00:41:38.800
وغيره يقول السائل قمت بعمرة لي واريد ان اقوم بعمرة اخرى لوالدي ما دمت اديت العمرة اخي فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد

90
00:41:38.950 --> 00:42:03.100
ثم اردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة. فنقول انت في مكة لا تخرج للاتيان بعمر اخرى تريد مكة لا تدخل الا بعمرة استحبابا. لا تحرم نفسك ثواب العمرة. عنك او عن من اردت

91
00:42:06.900 --> 00:42:56.050
يقول السائل هل يؤجر المرء على حبه للمساجد بحيث انه اذا سافر يحرص ان يكون مسكنه بجوار المسجد. ويصلي مع الجماعة هذه صفة طيبة وتدل على الايمان لان عمارة المسجد كما تكون بالعمارة الحسية تكون بالعمارة المعنوية

92
00:42:56.100 --> 00:43:19.150
في الصلاة في المسجد وعمارته بذكر الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله من السبعة رجل قلبه معلق في المساجد

93
00:43:19.200 --> 00:43:40.300
يعني يألف المسجد ويحب ان يتردد عليه. وكلما خرج من المسجد واذا هو يرقب الوقت ويرقب الساعة ويرقب شمس متى يحضر وقت الصلاة؟ حتى يعود ويذهب الى المسجد فمحبة المسجد تدل على الايمان ان شاء الله

94
00:43:46.800 --> 00:44:15.050
يقول السائل حجيت قبل ان اتزوج فهل تعتبر حجة الاسلام نعم لا تلازم بين الحج والزواج يجوز ان يحج قبل ان يتزوج ويجوز ان يتزوج قبل ان يحج الحج ركن من اركان الاسلام

95
00:44:15.500 --> 00:44:35.400
لمن استطاع اليه سبيلا ولا ارتباط ولا تعلق بينه وبين الحج وبين الزواج واذا قدر على الحج وهو ابن خمسة عشرة سنة او ست عشرة سنة فيحج ويبادر بالحج قبل ان يتزوج

96
00:44:35.450 --> 00:44:58.400
لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض  قد يستطيع الحج وهو ابن خمسة عشرة سنة او ست عشرة سنة فاذا كبر انشغل او مرض او عجز

97
00:44:58.450 --> 00:45:18.450
او افتقر او نحو ذلك. فليبادر بتأدية الفريضة حال القدرة. والله جل وعلا اوجبها مع القدرة ولم يوجبها مع عدم القدرة فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

98
00:45:18.450 --> 00:45:44.900
والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اركان الاسلام قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا  يقول السائل اتيت من بلدي يوم ثماني وعشرين من رمضان واديت العمرة

99
00:45:45.050 --> 00:46:01.400
وانوي البقاء في مكة الى الحج. فهل يلزمني هدي عندما انتهي من مناسك الحج اذا لم تأتي بعمرة في شوال ولا ذي القعدة ولا في العشر الاول من ذي الحجة فلا يلزمك هدي

100
00:46:01.800 --> 00:46:25.850
اذا بقيت في مكة بعد تأدية العمرة في رمضان فانك تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكة وليس عليك هدي. لانك تكون مفرد اديت العمرة في رمضان وتؤدي الحج في وقته

101
00:46:25.900 --> 00:46:50.650
فليس عليك فان خرجت في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة ودخلت مكة بعمرة فانك حينئذ تكون متمتعا عليك هديك التمتع فان دخلت بحج وعمرة فيكون عليك هدي القران

102
00:46:51.100 --> 00:47:10.750
الهدي يجب على المتمتع وهو الذي اتى بعمرة في اشهر الحج وحج من نفس السنة. وانا القارن اذا اتى بحج وعمرة احرم بهما معا في اشهر الحج فانه يكون حينئذ قارنا

103
00:47:11.300 --> 00:47:38.800
الا ان كان من حاضر المسجد الحرام من الساكنين في مكة فلا يجب عليه هدي في التمتع ولا في القراءة  يقول السائل ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة ان تخالع فيها الزوج

104
00:47:39.000 --> 00:48:04.950
وكيف يكون الخلع اولا لابد الخلع يكون من عند القاضي ثم لا يجوز لها ان تطلب المخالعة من زوجها الا لسبب مبرر لذلك كأن تكون كرهته كراهية لا تطاق عدم تمسكه

105
00:48:05.100 --> 00:48:28.400
بما يجب عليه شرعا تخلع نفسها ام عند القاضي بالمبلغ الذي يتفقان عليه قل او كثر واذا كان بغير سبب فلا يجوز لها. لقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من

106
00:48:28.400 --> 00:49:10.100
غير من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات فلا يجوز للمرأة ان تخلع نفسها من زوجها بدون سبب مبرر لذلك يقول السائل

107
00:49:10.300 --> 00:49:29.950
من قدم مكة للعمرة في شوال ولم ينوي البقاء الى الحج فهل عليه هدي اذا اتى بالعمرة في شوال وعاد الى بلاده فلا يلزم هدي فان اتى بالعمرة في شوال وجلس في مكة

108
00:49:30.350 --> 00:49:55.400
وحج من نفس السنة فهو متمتع وان لم ينوي عند الاحرام بالعمرة التمتع اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج وجلس في مكة واحرم بالحج وحج من نفس السنة فانه يعتبر متمتع. يلزمه هدي التمتع. ان استطاع

109
00:49:55.400 --> 00:50:32.950
فان لم يستطعه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع يعني اذا انتهى من افعال الحج  يقول السائل عملت عمرة لي واريد ان اعمل عمرة لوالدتي. فهل يجوز لي الاحرام من اي مكان

110
00:50:34.250 --> 00:50:55.450
هذا تقدم الجواب عليه يقول من ادى عمرة سواء كانت عن نفسه او عن غيره فلا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى. سواء كانت عن نفسه او عن غيره

111
00:50:56.750 --> 00:51:18.800
فان ادى عمرة عن نفسه او عن غيره وسافر الى مكان ما للمدينة او لجدة او للطائف او اي مكان واراد العودة الى مكة فليعد اليها بعمرة استحبابا فالداخل الى مكة يستحب له ان يحرم

112
00:51:20.850 --> 00:52:06.100
ومن كان بمكة لا يستحب له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول السائل من هم اولو العزم من من الرسل العزم من الرسل هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم

113
00:52:06.500 --> 00:52:30.300
هؤلاء الخمسة في القول المشهور وفي هذا خلاف يقول السائل هل يجهر في قضاء هل يجهر في قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر اذا قضى صلاة ليل صلاة جهرية في وقت يسر فيه بالقراءة

114
00:52:30.500 --> 00:52:49.950
فلا بأس ان جهرا على اساس انها صلاة الفجر فلا بأس وان اصر لان الوقت نهار فلا بأس. لا حرج في هذا. لان الجهر في الجهرية والسر في السرية سنة

115
00:52:50.550 --> 00:53:15.350
وليس واجب لو جهر في صلاة الظهر ولا حرج ولو اصر في صلاة الفجر او صلاة المغرب او صلاة العشاء فلا بأس الاصرار في السرية والجهر في الجهرية سنة ومخالفة ذلك لا يؤثر على صلاته

116
00:54:00.150 --> 00:54:25.600
يقول السائل الحقن في الوريد هل يفطر او لا اذا كانت هذه الحقن عبارة مغذية فانها مفطرة بالاجماع لانها تكفي عن الطعام والشراب واذا كانت هذه الحقن في غير الوريد في العضل

117
00:54:25.750 --> 00:54:43.600
فانها لا تفطر على القول الراجح واذا كانت في الوريد فالمسألة فيها خلاف وانا اولى للانسان تحاشي هذا الا عند الضرورة فيتحاشى هذا ويجعل الابر التي في الوريد يجعلها في الليل

118
00:55:05.750 --> 00:55:14.091
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين