﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.850
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والتسعون عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال

2
00:00:24.100 --> 00:00:46.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمعنا الاية احيانا وكان يقرأ بالعصر وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب

3
00:00:46.750 --> 00:01:09.500
وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الاخيرين بام الكتاب وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن

4
00:01:10.650 --> 00:01:31.150
عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه ان هذا غالب

5
00:01:31.500 --> 00:01:58.450
فعله عليه الصلاة والسلام يعني كان في الغالب هكذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين سورتين يعني في كل ركعة سورة

6
00:01:59.600 --> 00:02:30.800
يطول في الاولى يعني يقرأ سورة اطول ويقصر في الثانية يعني يقرأ في الركعة الثانية سورة اقصر من السورة التي قرأها في الركعة الاولى يسمعنا الاية احيانا يعني في بعض الاحيان يرفع

7
00:02:31.050 --> 00:03:11.000
صوته وتظهر قراءته فيسمعون الاية ولهذا لو قيل مثلا وما يدري الصحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في سورة في الركعة الاولى وسورة في في الركعة الثانية مع ان الصلاة سرية

8
00:03:14.000 --> 00:03:37.300
ما يدريه انه يقرأ سورة وسورة ولا يقرأ من اواخر السور او من من اوساط السور وانما يقرأ سورة قال نعم عرف هذا رضي الله عنه من كونه يسمعهم الاية احيانا

9
00:03:38.650 --> 00:04:09.050
وكانوا يسمعون بعض الايات منه فيعرفون انه يقرأ في سورة والسماء ذات البروج مثلا  او يقرأ في سورة والسماء والطارق مثلا يدركون بعض الايات ثم يعرفون انه اكمل السورة في سماعهم مثلا الاية من وسط السورة

10
00:04:09.250 --> 00:04:36.700
ثم يكمل الاية بمقدار ما يتحرون انه اكملها ركع ويعرفون انه قرأ سورة ولم يقرأ ايات من السورة من هذا اخذ العلماء انه يستحب للامام ان يقرأ في كل ركعة سورة

11
00:04:37.700 --> 00:05:06.750
وان قراءة السورة بكاملها افضل من كونه يقرأ من اواخر السور الطوال او من اواسط السور الطوال او يقرأ باول سورة فقط ولا يكملها قالوا كونه يكمل السورة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله غالبا

12
00:05:07.000 --> 00:05:33.550
ويجوز ان يقرأ من اواخر السور ومن اوائلها ومن اوساطها يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يعني يقرأ في الركعة الاولى سورة اطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية

13
00:05:35.150 --> 00:06:00.250
تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في كون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية قراءة قالوا لعل الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان المصلين في اول صلاتهم يكون عندهم النشاط

14
00:06:01.100 --> 00:06:32.300
والرغبة في العبادة وقراءة القرآن فيطول في الركعة الثانية يكون اقل من ذلك فيقصر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه قال بعضهم لعل الحكمة والله اعلم انه من اجل ان يكثر

15
00:06:32.950 --> 00:07:04.250
المدركون للركعة الاولى لان الناس يأتون للمسجد من سماعهم الاذان ومنهم من لا يتمكن من الاتيان الا في اخر الوقت فيطول صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى حتى يدركها اكبر عدد ممكن

16
00:07:05.700 --> 00:07:27.550
لانه لو كبر في الركعة الاولى ثم قرأ اية او ايتين وركع الذين هم خارج المسجد وجاؤوا ما يدركون الركعة الاولى تفوت عليهم ولذا يطول الاولى من اجل ان يدركونها

17
00:07:27.700 --> 00:07:48.600
كما روى بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يكبر في الركعة الاولى في صلاة الظهر يقول فيذهب الذاهب الى البقيع ليقضي حاجته من بول او حائط

18
00:07:49.000 --> 00:08:17.400
ثم يعود الى اهله فيتوضأ ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى مما يطولها ولذا قال العلماء لعل الحكمة والله اعلم في تطويل الركعة الاولى من اجل ان يدركها اكبر عدد ممكن

19
00:08:17.400 --> 00:08:51.200
من الجماعة استنتج من هذا بعض العلماء قال اذا يستحب للامام انتظار الداخل اذا كاد الامام ان يركع وهو يسمع نعال من اقبلوا الى المسجد فيتأنى قليلا في ركوعه حتى يدرك الركعة

20
00:08:53.150 --> 00:09:11.800
بعضهم قال هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للامام ان يشق على من خلفه الذين هم تقدموا وسبقوا من اجل انتظار الداخل المتأخر

21
00:09:20.850 --> 00:09:47.600
وفي صلاة العصر كذلك مثل صلاة الظهر الا انه ورد في احاديث اخر ان الركعة الاولى من صلاة العصر اقصر من الركعة الاولى من صلاة الظهر والركعة الثانية من صلاة العصر اقصر قراءة من الركعة الثانية من صلاة الظهر

22
00:09:50.200 --> 00:10:20.850
والصلوات اطولها قراءة كما سيأتينا صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب اقصرها غالبا وقد يطول فيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هذا في الركعتين الاوليين من صلاتي الظهر والعصر في هذا الحديث

23
00:10:22.700 --> 00:10:51.450
وفي الركعتين الاخريين كان يقتصر على الفاتحة قالوا هذا هو الافظل فان قرأ مع الفاتحة شيئا فلا بأس بذلك وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني يطول القراءة

24
00:10:51.450 --> 00:11:10.300
في الركعة الاولى من صلاة الصبح اطول واطول من صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورا طويلة كقراءته في سورة الف لام ميم السجدة ايه ده؟ يقرأها في ركعة

25
00:11:10.400 --> 00:11:36.300
ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر وهي اقصر من الاولى ويقرأ هاتين السورتين غالبا في صلاة الفجر من يوم الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة في صلاة الفجر

26
00:11:36.550 --> 00:12:09.850
والله جل وعلا قال في كتابه العزيز وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا سمى جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لان القرآن اكثر ما فيها انها قليلة الركعات ركعتان لكن القراءة فيها يستحب ان تكون طويلة ما لم يشق على مأمومين

27
00:12:14.050 --> 00:12:40.900
نعم  المعنى الاجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته ان يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن  في الركعتين الاولين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس في اول العبادة انشط

28
00:12:41.250 --> 00:13:08.500
وفي الركعتين الاخيرين يقتصر على الاخريين يقتصر على الفاتحة خشية السئام والملل من المصلين لهذه الحكمة وايضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة بان يطيل كان يطيل الركعة الاولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها

29
00:13:09.500 --> 00:13:41.450
وان وراء هذا التشريع الحكيم من الاسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه عينه بحسن التشريع وكماله بمناسبته العقول والادراك وان فيه الخير والبركة. نعم والخضوع والطاعة باحكام الله تعالى هي المقصد الاسمى من العبادة

30
00:13:41.650 --> 00:14:07.150
لان الانسان يخضع لامر الله جل وعلا وجل وعلا ويطيع ولا يعترض لما هذا كذا ولما هذا كذا وانما يقول كما قال الله جل وعلا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. كما قال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام

31
00:14:07.700 --> 00:14:29.850
والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فالمؤمن حقا هو من يقدم امر الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله جل وعلا ويطمئن اليه

32
00:14:30.300 --> 00:14:50.100
ويخضع له نعم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ايضا في صلاة الصبح فيطيل القراءة فيطيل القراءة الاولى على الثانية وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا هذا هو السنة

33
00:14:50.650 --> 00:15:21.100
ان الامام يسر في قراءة الظهر والعصر وله احيانا ان يرفع صوته بالقراءة قليلا ليسمعهم كما قال الراوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الاية احيانا يعني يسمعون والحكمة من هذا والله اعلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة انه يقرأ

34
00:15:22.150 --> 00:15:44.000
وانه يقرأ في هذه السورة وانه ليس بساكت وقد سئل الصحابي بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية قال باضطراب لحيته يعني كانت تتحرك لحيته بقراءته صلى الله عليه وسلم

35
00:15:44.050 --> 00:16:10.300
فلو جهر في صلاة الظهر والعصر مثلا فلا بأس الا ان الافضل السر ولو اصر في صلاة المغرب والعشاء والفجر والصلاة صحيحة الا ان الافضل الجهر  الا انه قد يجهر ببعض الايات احيانا

36
00:16:10.350 --> 00:16:32.050
ليعلموا انه يقرأ فيقتدوا به يقتدوا به في القراءة. نعم ما يؤخذ من الحديث من الاحكام اولا مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والقراءة بعد الفاتحة سنة

37
00:16:32.550 --> 00:16:55.500
الواجب قراءة الفاتحة واما اذا قرأ بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة. لو اقتصر على الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة لكنه خلاف الاولى  ثانيا استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الاخيرين منها

38
00:16:55.550 --> 00:17:14.550
الاخريين من صلاة الظهر والعصر الافضل الاقتصار على الفاتحة لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ الفاتحة سورة مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر لصحت صلاته

39
00:17:14.600 --> 00:17:40.300
ولا حرج ولا يحتاج ان يسجد للسهو لو قرأها سهوا لا الصلاة صحيحة لكن الافضل الاقتصاد على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم  ثالثا تطوير الركعة الاولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر

40
00:17:40.500 --> 00:18:08.150
هذا هو الاولى. ولو قرأها متساويتين صحت او قرأ في الركعة الاخرى اطول من الركعة الاولى فلا بأس والصلاة صحيحة. لكن الافضل والاكمل ان يميز الاولى بكثرة القراءة بعض العلماء رحمهم الله قال يستحب ان تتساوى في القراءة

41
00:18:08.400 --> 00:18:32.950
قيل له الم تعرف هذا الحديث الم تسمع؟ قال بلى. ولكن الراوي قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية. لان الاولى فيها مفتاح وفيها التعوذ الزيادة التي جاءت في الركعة الاولى ليست قراءة وانما هي استفتاح وتعوذ. لا يوجد في الركعة الثانية

42
00:18:33.050 --> 00:19:00.800
ولكن لفظ الحديث انه يطول يعني القراءة. نعم رابعا استحباب الاسرار بهاتين الصلاتين الظهر والعصر. نعم خامسا جواز الجهر ببعض الايات وخاصة لقصد التعليم. نعم. اذا كان مع الانسان مع الامام جماعة مثلا ليسوا بفقهاء في الصلاة

43
00:19:01.000 --> 00:19:19.200
في رفع صوته احيانا ببعض الايات حتى يسمعوها ويعرفوا انهما ليس بساكت او مثلا في الدعاء مثلا يقول سبحان ربي الاعلى يسمع من حوله سبحان ربي العظيم في الركوع لاجل ان يتعلم

44
00:19:19.200 --> 00:19:46.800
منه من يجهل  خامسا سادسا استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح نعم كبقية الصلوات يستحب ان يطول القراءة في الفجر في صلاة الفجر في الركعة الاولى. على ما في الركعة الثانية

45
00:19:47.700 --> 00:20:14.950
سابعا قال النووي الوجه الثاني انه يستحب تطويل القراءة في الركعة الاولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة يعني قصدا تطويل القراءة هذا رد على من قال من العلماء رحمهم الله ان التطويل في الركعة الاولى ليس قراءة وانما هو استفتاح

46
00:20:14.950 --> 00:20:39.150
قال لا هو قصد اطال القراءة. قصد ذلك صلى الله عليه وسلم فنأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فنطيل القراءة في الركعة الاولى من الصلوات ونخفف الركعة الثانية اقل من الاولى

47
00:20:40.450 --> 00:21:02.900
نعم الحديث السادس. الحديث السادس والتسعون عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن

48
00:21:03.800 --> 00:21:27.400
نبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في سورة الطور متى سمع سمع ذلك في المدينة وجبير بن مطعم حال سماعه كان كافرا

49
00:21:28.950 --> 00:21:54.350
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخصوص اسرى بدر مندوب من كفار قريش وكان كافرا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلانا قلبه يقول من تلك الساعة

50
00:21:54.550 --> 00:22:19.650
القى الله جل وعلا الايمان في قلبي والرغبة فيه ويقول في بعض الاقوال عنه فلما سمعت يقرأها ارتجف قلبي تأثر من سماع القرآن وهو كافر. وجاء مندوب عن الكفار اخذ العلما من هذا

51
00:22:20.200 --> 00:22:49.300
ان من سمع شيئا من العلم حالة كفره اوحال فسقه ثم اداه بعد اسلامه وصلاحه ان كان فاسقا فانه يقبل جبير بن مطعم رضي الله عنه اخذ هذا تلقاه حالة كفره

52
00:22:50.850 --> 00:23:24.150
واداه لنا بعد اسلامه مثل ذلك مثلا الفاسق لو سمع خبرا وهو على فسقه واداه الينا ما قبلناه لان الله جل وعلا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

53
00:23:24.450 --> 00:23:51.150
والكافر اسوأ حالا من الفاسق من باب اولى الا يؤخذ عنه لكن اذا سمع الفاسق الخبر حالة فسقة ثم اداه لنا حال صلاحه واستقامته نقبله لان الاعتبار بحالة تأدية كونه مستقيم

54
00:23:51.200 --> 00:24:22.350
لن يكذب علينا فهو استقام وحسنت حاله فكذلك مثلا الكافر سمع من النبي او من غيره خبرا ثم اداه لنا بعد اسلامه نقبله اداه الينا قبل اسلامه لا نقبله الا ان كان هناك ما يدل على صدقه

55
00:24:22.700 --> 00:24:48.950
امور اخرى فجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في المغرب الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الفجر

56
00:24:49.600 --> 00:25:22.200
بالصور الطوال طوال المفصل او ما يعادلها او اطول منها وفي المغرب بقصار المفصل هذا الغالب  في بقية الصلوات في الاوساط وسط بين بين لا قصار ولا طوال وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين

57
00:25:22.450 --> 00:25:48.900
التي هي سورة الاعراف قرأها صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب اشعار بالجواز فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره سنة ومستحب ان نأخذ به وما فعله صلى الله عليه وسلم احيانا

58
00:25:49.100 --> 00:26:08.250
لا نقول انه يستحب للامام مثلا ان يقرأ كثيرا بسورة الطور في صلاة المغرب او اقرأ كثيرا بسورة الاعراف في صلاة المغرب؟ لا لكن لو قرأ احيانا بالطوال فهو مقبول

59
00:26:10.850 --> 00:26:40.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ احيانا بالفجر بالقصار فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة التين وهي من السور القصار قرأها في صلاة الفجر وكان في حال سفر صلى الله عليه وسلم

60
00:26:41.250 --> 00:27:04.400
فاذا كان المرء له عذر من سفر او شغل او مرض وقرأ بالسور القصار في صلاة الفجر فذلك مقبول وصحيح الا ان الافضل ان يقرأ بالطوال غالبا ويقرأ بالقصار لسبب

61
00:27:05.050 --> 00:27:26.450
كذلك الافضل ان يقرأ في المغرب بالقصار. ولا يلتزمها دائما وابدا لان زيد ابن ثابت رضي الله عنه انكر على مروان ابن الحكم في مواظبته على السور القصار قال له ما لك تقرأ بالسور القصار؟ وقد

62
00:27:26.550 --> 00:27:52.550
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الاعراف طول الطوليين الطول الثانية قيل هي الانعام وقيل المائدة وقيل يونس ثلاثة اقوال والمتفق عليه من ان الطول هي الاعراف

63
00:27:52.800 --> 00:28:09.450
الطوليين التي هي الاعراف. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الفجر في صلاة المغرب زيد رضي الله عنه انكر على مروان ابن الحكم اقتصاره على السور القصيرة

64
00:28:10.450 --> 00:28:33.150
ولا ينبغي للامام ان يقتصر على السور القصيرة دائما وانما ينوع احيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ  صلاة المغرب بسورة الطور والطور من طوال المفصل لان المفصل

65
00:28:33.300 --> 00:28:59.050
كما هو المشهور الثابت على ان اول المفصل هو سورة قاف واخره الناس وقد اتفق على اخره ان اخر المفصل هو الناس لكن الطول الاوله القول الاكثر والاقرب الى الصحيح انها قاف وقيل الحجرات وقيل الاحقاف وقيل الصافات

66
00:28:59.650 --> 00:29:20.450
والمشهور ان اول المفصل هو سورة قاف وسورة قاف مثلها في الطول التي هي الذاريات والتي تليها الطور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب نعم المعنى الاجمالي

67
00:29:20.950 --> 00:29:48.900
العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس ولكنه قد يترك العادة ويقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولاغراظ اخرى. لبيان الجواز من ناحية

68
00:29:49.250 --> 00:30:11.250
ولاغراظ اخرى قد تكون متعددة اما سفر واما مرض واما برد شديد واما حر شديد فاذا كان هناك مبرر للتقصير في صلاة الفجر فهو مقبول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا

69
00:30:11.250 --> 00:30:30.800
نعم كما في هذا الحديث من انه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور وهي من طوال المفصل يعني خالف ما كان طالبا وهو التقصير في القراءة قرأ بسورة الطور. نعم

70
00:30:31.200 --> 00:30:54.250
ما يؤخذ من الحديث اولا ان المشروع هو الجهر في صلاة المغرب. لان جبير ابن مطعم سمع الايات وسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه لانه جاء مندوب من عن اهل مكة بخصوص اسرى بدر

71
00:30:55.900 --> 00:31:29.350
نعم ثانيا جواز اطالة القراءة فيها يعني في صلاة المغرب يجوز ان يطول الامام القراءة فيها   الحديث السابع والتسعون كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون

72
00:31:29.450 --> 00:31:47.500
فما سمعت احدا احسن صوتا او او قراءة منه البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سفر

73
00:31:47.750 --> 00:32:16.350
صلاة العشاء فقرأ بسورة والتين والزيتون يقول فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه يعني كان حسن الصوت في القراءة وكان حسن القراءة بالترتيب والترتيل وتحسين الصوت لانه يستجلب بذلك خشوع السامع

74
00:32:16.500 --> 00:32:45.400
وانتباهه واصغائه للقراءة كلما كانت القراءة حسنة فانه احرى للانصات والاصغاء والخشوع لقراءة القرآن والتين من قصار المفصل وتقدم ان العادة والغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالاوساط

75
00:32:47.700 --> 00:33:09.500
في اوساط المفصل لا بالقصار ولا بالطوال يقرأ مثلا بالمرسلات يقرأ بعمه وهكذا لانها تعتبر من اوساط المفصل لكن البراء رظي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بركعة

76
00:33:09.500 --> 00:33:37.750
التين والزيتون قيل لعله قصر القراءة من اجل بيان الجواز من ناحية الامر الثاني انه كان في سفر والسفر غالبا ما تكون فيه المشقة فاذا قصر القراءة لاجل السفر مراعاة لجماعته وان كان هو يحب

77
00:33:38.550 --> 00:34:06.700
التطويل لكنه راعى الجماعة تخفيفا عنهم هذا عليك يا حسن الا ان مراعاة التخفيف لا ينبغي ان تطغى على تحسين القراءة فيحسن القراءة ويرتلها ويجودها حتى وان قصر القراءة يعني لا يجمع بين الهذ

78
00:34:06.950 --> 00:34:36.000
وتخفيف القراءة اذا خفف القراءة فلا يهز القراءة هذا كهز الشعر وانما يحسن القراءة لاجل ان اليه السامعون والمصلون ويستفيدون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعنى الاجمالي

79
00:34:36.300 --> 00:34:57.250
سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لانه كان في سفر والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقة لمشقته وعناءه

80
00:34:57.500 --> 00:35:17.000
ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. كل هذا لاجل التخفيف على المسافرين. نعم ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فانه لم يترك ما يبعث على الخشوع يستجلب الخشوع

81
00:35:17.700 --> 00:35:44.500
واحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقراءة القرآن  تحسينا حسنا معتادا لا يخرج به عن الاعتدال فيكون كمثابة الغنى ونحو ذلك فهذا لا يجوز

82
00:35:44.800 --> 00:36:09.550
ما يؤخذ من الحديث اولا جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء ثانيا ان الاحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الامام رغبة في التطويل ثالثا

83
00:36:09.650 --> 00:36:39.050
استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لانه يبعث لانه يبعث على الخشوع والحضور والحضور يعني حضور القلب لان الامام والقارئ والمصلي اذا كان حسن الصوت بالقراءة اشغاله الحاضرون وكان سببا في حضور قلوبهم بالصلاة وتدبرهم ما يقرأ الامام بخلاف

84
00:36:39.050 --> 00:37:58.250
اما اذا كانت صلاته متعتعة وضعيفة فقد ينصرف عنه من كان معه في صلاته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل

85
00:37:58.650 --> 00:38:22.000
اذا اخذ والدي ميراث والدتي ولم يعطنا منه شيء مع حاجتنا اليه مع مع ان معه توكيل من الورثة على بيع البيت فهل يجوز مطالبته شرعا لا ينبغي للولد ذكرا كان او انثى ان يطالب اباه لدى المحكمة

86
00:38:22.900 --> 00:39:00.950
ويخاصمه وانما ممكن ان يستشفع بمن يظن ان والده يرعوي له او هو يخاطب اباه او اخواته يخاطبونه ويطلبون منه نصيبهم لان الميراث للورثة الشرعيين من وبنات وزوج يقول السائل ما هو المشروع في حق من لم يلحق

87
00:39:01.050 --> 00:39:32.050
في صلاة الجنازة الا على تكبيرة الاخيرة او التي قبلها المرء اذا دخل مع الامام في صلاة الجنازة وكان الامام قد سبقه بتكبيرة او تكبيرتين او ثلاث مثلا  الداخل يكبر التكبيرة الاولى بالنسبة له ويقرأ الفاتحة

88
00:39:32.350 --> 00:39:54.150
ولو كان الامام في الصلاة على النبي او في سؤال المغفرة للميت واموات المسلمين والاحياء ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ثم يمشي مع الامام هو في اول صلاته المأموم فاذا سلم الامام

89
00:39:54.300 --> 00:40:19.700
فلا يخلو الحال من امرين ان كانت الجنازة موضوعة وباقية حتى ينتهي المصلون كما في المساجد الصغيرة مثلا او كانت في المقبرة ويرى من لم يكمل فيتركون الجنازة حتى يكمل المصلون صلاتهم فيكملها على صفتها

90
00:40:19.900 --> 00:40:42.800
ولا يقتصر منها شيء اما اذا كانت في المساجد الكبيرة او في مثل المسجد الحرام اذا سلم الامام رفعت فعليه ان يتابع التكبيرات الاربع يستكملها ثم يسلم. ويكفيه ذلك ولو لم يأتي بين التكبيرات بشيء

91
00:41:00.900 --> 00:41:32.100
يقول السائل هل لابد من استقبال اصابع الرجلين القبلة هذا من تمام الصلاة ان يجعل اصابعه مستقبلة القبلة وحال الجلوس بين السجدتين ينصب رجله اليمنى ويجعل بطون اصابعه الى الارض. ويجلع الاطراف اصابعه الى القبلة

92
00:41:32.200 --> 00:41:58.800
هذا من تمام الصلاة ومن سنن الصلاة وليس بواجب كيفما جلس او كيفما وقف ما دام وجهه الى القبلة فلا حرج بالنسبة للرجلين يقول السائل هل يجب على كل من دخل الحرم ان يطوف

93
00:41:59.400 --> 00:42:24.350
لا لا يجب على كل من دخل المسجد الحرام ان يطوف وانما تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين وتحية الكعبة الطواف فاذا تيسر لك ان تجمع بينهما فحسن وذلك افضل واذا لم

94
00:42:24.800 --> 00:42:52.650
تجمع بينهما فلا حرج عليك المهم الا تجلس حتى تصلي ركعتين يقول السائل هل الصابون المعد للاستحمام يدخل في حكم الطيب اذا كان فيه طيب ويعتبر طيبا فلا يجوز للمحرم ان يستعمله

95
00:42:53.150 --> 00:43:23.250
فان استعمله جهلا او نسيانا فلا بأس بذلك واذا كان ليس بطيب وانما هو صابون حسن يعتبر صابون جيد لكنه ليس بطيب معتاد فلا حرج على المحرم في استعماله يقول السائل ما حكم لبس ثوب او نحوه

96
00:43:23.300 --> 00:43:43.800
مزخرف بالذهب للرجال اذا كان مزخرفا بالذهب وهو كثير فيه فلا يجوز. وكذا اذا كان مزخرف بالحرير كثير فيه فلا يجوز. اما اذا كان شيئا خفي  من الحرير فقد رخص في العلم ونحوه

97
00:43:52.450 --> 00:44:16.650
يقول السائل جئت من بلدي في شوال ولم احرم وانوي الحج عن والدتي فهل علي شيء ما دمت جئت اخي بنية الحج فلا يصح ان تدخل مكة بدون احرام فعليك ان تعود الى الميقات الذي مررت به

98
00:44:16.700 --> 00:44:44.350
وتحرم منه وتدخل مكة باحرام سواء كنت محرما بالحج في ايام الحج او محرما بالعمرة متمتعا بها الى الحج. او قارنا بين الحج والعمرة واما ان تدخل مكة بدون احرام وانت تريد الحج ثم اذا جاء وقت الحج احرمت من

99
00:44:44.350 --> 00:45:10.100
فيكون عليك هدي في هذه الحال. لان لك ميقات مررت به وتجاوزته بدون احرام فمن جاء الى مكة بنية العمل ولم يرد الحج ولا العمرة قال بعض العلماء لا حرج عليه ان يدخل مكة بدون احرام مع ان الافظل ان يحرم ولو بعمرة

100
00:45:10.550 --> 00:45:29.250
ولا يحرم نفسه لكن لو دخل بدون احرام وهو مريد العمل او نحو ذلك فلا بأس لكن جاء الى مكة بنية الحج او بنية العمرة ودخل بدون احرام وقال في نفسه بعد ما استقر في مكة

101
00:45:29.250 --> 00:45:46.650
اخرج للتنعيم واحرم منه. نقول لا يا اخي انت جئت الى مكة بنية الحج او بنية العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد المواقيت ما جعلني لا انا ولا انت نختار لنا مواقيت ونحدد لانفسنا

102
00:45:46.700 --> 00:46:12.050
يقول اذا دخلنا مكة خرجنا لكذا واحرمنا لا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وذكرها وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فنقول ترجع الى ميقاتك الذي مررت به

103
00:46:12.100 --> 00:46:37.200
وتحرم منه بما شئت ان كان قد قرب وقت الحج واردت ان تحرم بالحج مفردا فلك ذلك او اردت ان تحرم بالحج والعمرة معا قارنا فلك ذلك او اردت ان تحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج ثم تتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة

104
00:46:37.200 --> 00:47:14.000
فلك ذلك واما ان تدخل بنية الحج او العمرة وتقول احرم من مكة او احرم من التنعيم او نحو ذلك فلا اذا فعلت فاحرامك صحيح وعليك هدي لانك قصرت يقول السائل ايهما الراجح في الاقوال؟ في انتظار الامام في الركوع حتى يدركه الداخل

105
00:47:15.850 --> 00:47:35.550
تقدم ان ذكرنا ان بعض العلماء قال يستحب للامام ان ينتظر وبعضهم قال لا يستحب له ذلك لانه لم يرد في السنة ولعل الاولى ما يظهر من حال المأمومين الذين معك

106
00:47:35.950 --> 00:47:55.650
الامام يعرف جماعته. اذا كانوا محدودة ولا يشق عليهم فلا حرج ان ينتظر لان في هذا احسان الى الداخل بدون مشقة على من معك فلا بأس. واما اذا كان الجماعة كثير

107
00:47:56.750 --> 00:48:16.800
ولا تحيط بهم وربما فيهم من يشق عليه الانتظار والتطويل فلا تشق على الحاضر معك والمتقدم الذي جاء متقدما من اجل من جاء متأخرا مراعي من معك ولا تنتظر الداخل

108
00:48:47.650 --> 00:49:06.200
يقول السائل جاء في الحديث انه من صلى الفجر في جماعة وبقي في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة فاذا قام الشخص من مكانه الى سماع الموعظة او الطواف

109
00:49:06.500 --> 00:49:27.900
ام يجب ان يبقى في مكانه لعله ما دام في مصلاه الذي صلى فيه المسجد الذي صلى فيه فله هذا الثواب ان شاء الله لانه في مصلاه. ما خرج لاهله ولا خرج لسوقه. وانما هو في مصلاه

110
00:49:28.450 --> 00:49:50.650
ما دام انه داخل المسجد الذي صلى فيه فلعله له الثواب هذا ان شاء الله يقول السائل هل يتم تسوية الصفوف في الصلاة؟ وذلك بمقدمة الرجل اي الاصابع ام بمؤخرة القدم

111
00:49:50.950 --> 00:50:19.400
لا ليس بمقدمة الرجل ولا بمؤخرة القدم وانما هو بالمناخ والاكعب المنكب هذا والكعب الذي هو معروف حد غسل الرجل وغسل الرجلين الى الكعبين  هذا الكعب لانه يكون في الوسط

112
00:50:19.800 --> 00:50:50.400
لان الناس يختلفون في اقدامهم فاذا قلنا المساواة في اطراف الاصابع ربما تقدم بعضهم على بعض واذا قلنا المساواة بمؤخرة القدم ربما حصل تأخير بعضهم عن بعض كثير وانما في الوسط والوسط ما هو؟ الكعب والمنكب

113
00:50:50.600 --> 00:51:33.200
يحاذي الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ولا ننظر الى الرجلين الى اصابعها ولا الى عقبها يقول السائل ماذا يفعل الامام اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة اذا انتقض وضوءه في الصلاة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان

114
00:51:34.650 --> 00:52:02.100
يرى بعضهم انه اذا انتقض وضوء الامام بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه عليهم ان يستأنفوا صلاتهم ويرى بعضهم ان الامام اذا انتقض وضوءه بطلت صلاته وحده واما صلاة من خلفه فصحيحة

115
00:52:02.400 --> 00:52:22.650
فمن حق الامام ان يستخلف او من حقهم هم ان يستخلفوا من يصلي بهم ويكمل بهم صلاتهم. ولعل هذا اولى والله اعلم لان عمر رضي الله عنه لما طعن وسال الدم

116
00:52:23.050 --> 00:52:51.850
من جسده رضي الله عنه وارضاه تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وخفف الصلاة في صلاة الفجر وقرأ من قصار السور والتفتوا الى الخليفة رضي الله عنه وارضاه يقول السائل ما هي كيفية صلاة الاستخارة

117
00:52:52.750 --> 00:53:18.550
وباي سورة يقرأ فيها صلاة الاستخارة اذا هم المرء بامر ذا شأن في امر له شأن كزواج او بيع بقيمة عالية او شراء او نحو ذلك من الامور الهامة او سفر

118
00:53:18.900 --> 00:53:43.050
او شراكة او اتفاق على امر ما ان يستخير فيصلي ركعتين من غير الفريضة وله ان يقرأ بما شاء من القرآن. لم يرد في السنة تحديد للقراءة في صلاة الاستخارة

119
00:53:43.300 --> 00:54:04.950
فيصلي ما شاء ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه

120
00:54:04.950 --> 00:54:25.550
لي في ديني ودنياي او قال في عاقبة امري وعاجله فيسره لي وبارك لي فيه ثم رضني به وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني

121
00:54:25.550 --> 00:54:45.100
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وطلب الرضا في الاخير فقط ولم يرد في الاولى ويسره لي وبارك لي فيه فقط  هذا الدعاء يأتي به ثم ينتظر

122
00:54:45.200 --> 00:55:10.450
ما يفتح الله عليه الاقبال او التأخر وعدم العزم على ما استخر اليه متى يأتي بهذا الدعاء قال بعض العلماء بعد السلام وقال بعض العلماء بعد التشهد وقال بعضهم في اثناء السجود

123
00:55:12.650 --> 00:55:38.050
ولا بأس بالاتيان به في اي حالة من هذه الحالات ما دام انه صلى هذه الصلاة للاستخارة واتى بهذا الدعاء فقد وافق السنة ويقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة

124
00:55:38.050 --> 00:55:59.300
اتى من القرآن يعني يعلمهم هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء مذكور في حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الصالحين مبوب له باب صلاة الاستخارة من اراد حفظ هذا الدعاء

125
00:56:03.500 --> 00:56:32.200
يقول السائل ما حكم قراءة القرآن في المقبرة اذا قصد المقبرة من اجل قراءة القرآن فهذا لا يجوز وبدعة واما اذا قرأ شيئا من القرآن ولم يقصد المجيء من اجل هذا

126
00:56:33.450 --> 00:56:57.700
او علم جاهلا او استمع بقراءة من اراد ان يستفيد منه بضبط قراءته ونحو ذلك فلا بأس بذلك. لكن قصد المقبرة من اجل القراءة هذا هو الممنوع لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:57:10.250 --> 00:57:26.550
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام افشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف هل يكون السلام هنا للمسلمين فقط؟ ام يجوز السلام على الكفار؟ نعم السلام للمسلمين فقط

128
00:57:26.950 --> 00:57:50.450
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام غير المسلم لا نبدأه بالسلام فان سلم هو نقول وعليكم ولا نقول عليكم السلام لان لا نأمنهم لا ندري ماذا يقولون وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم

129
00:57:50.600 --> 00:58:16.850
وقال الشام عليكم يا ابا القاسم لانه يريه انه يقول السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فغضبت عائشة رضي الله عنها لانها ادركت ما قال اليهودي وظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال

130
00:58:19.150 --> 00:58:37.400
فغضبت وقالت بل عليكم السام واللعنة والغضب او كما قالت رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا يريد منها ان تغضب فقالت اما سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال

131
00:58:37.900 --> 00:59:01.150
قال بلى سمعته واجبته وقلت وعليكم فقط ما قلت وعليكم السلام. قلت وعليكم ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهما قال قال السام عليكم قال وعليكم

132
00:59:01.650 --> 00:59:26.500
فيستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يستجاب لهذا اليهودي في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته اللطافة الرفق في الامور كلها حتى مع اليهود والنصارى والكفار

133
00:59:26.750 --> 01:00:10.200
فاذا سلموا علينا نقول وعليكم ان كان سلاما قلنا وعليكم وان كان دعاء علينا بما يضر قلنا وعليكم ما دعوتم به فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب الخفيف

134
01:00:11.100 --> 01:00:33.350
لا الشراب اذا كان خفيفا يصف لون البشرة فلا يمسح عليه هذا هو الظاهر  يقول هل يجوز لبس الخاتم الفضة الخاتم لا يخلو ان كان فضة فقط فلا بأس او

135
01:00:34.050 --> 01:01:02.550
مادة معدنية غير الذهب فلا بأس لانه الفضة يجوز التختم به والمادة الاخرى غير الذهب يجوز ما لم يكن حديثا فكره بعض العلماء رحمهم الله التختم بالحديد قال انه حلية كما ورد في الحديث انه حلية اهل النار

136
01:01:04.450 --> 01:01:29.200
والنهي ورد عن عن التختم بالذهب للرجال النساء يقول السائل هل من الواجب كل من يدخل مكة ان يعتمر لا لا يقال انه يجب على كل من يدخل مكة يعتمر

137
01:01:29.450 --> 01:02:00.400
وانما يستحب اذا دخل مكة ان يدخلها بعمرة الا ان كان ممن يكثر تردده الى مكة اوله مسكن خارج الحرم ومسكن داخل الحرم ويكثر تردده بين مسكنيه فلا بأس والوجوب لا يجب الا لمن اراد الحج او العمرة. من اراد الحج او العمرة وجب عليه ان يحرم حال دخوله

138
01:02:04.500 --> 01:02:13.119
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين