﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الابراد في الظهر من شدة الحر

2
00:00:23.850 --> 00:00:44.700
الحديث التاسع بعد المئة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. نعم الحديث العاشر

3
00:00:44.800 --> 00:01:08.750
الحديث العاشر بعد المئة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر اذا لم يستطع احدنا ان ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه

4
00:01:11.500 --> 00:01:32.050
هذان الحديثان الحديث الاول عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال رضي الله عنهم وهما اثنان لان عبد الله ابن عمر ابوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

5
00:01:32.450 --> 00:01:55.600
فاذا كان الراوي صحابي وابوه صحابي فيقال رضي الله عنهما يعني عنه وعن ابيه معهم ابو هريرة رضي الله عنه فيكون ثلاثة فيقال رضي الله عنهم واما الحديث الثاني فقال عن انس ابن مالك رضي الله عنه

6
00:01:55.800 --> 00:02:28.400
واحدة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر يعني اذا صار شدة الحر وهج الشمس وشدتها في ايام الصيف فابردوا عن الصلاة. يعني تأخروا قليلا عن اول وقتها حتى يبدأ البراد شيئا ما

7
00:02:29.650 --> 00:02:58.550
لان شدة الحر تبدأ من احترار الشمس قبل الزوال ثم تصل الى نهايتها مع الزوال ثم تبدأ بعد الزوال لطف الجو شيئا فشيئا الا ان الارض لا تزال حارة فلذا

8
00:02:58.650 --> 00:03:25.250
لا تعارض بين الحديثين لانه ممكن ان يبرد بصلاة الظهر وتكون الارض حارة لان الارض لا تبرد الا قرب العصر او بعد العصر قد لا يستطيع المرء السجود عليها في صلاة العصر

9
00:03:25.500 --> 00:03:57.450
لان الارض تبقى حارة وقتا فابردوا عن الصلاة يعني انتظروا حتى يدخل ويبدأ وقت البراد فان شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر من جنس فيح جهنم منفر ومرغوب عنه

10
00:03:59.450 --> 00:04:39.650
والمرء مأمور بان يتحرى الخشوع في الصلاة  وان يحاول ابعاد كل ما يشغله او يذهب خشوعه او يشغل فكره من حر او برد او احتباس بول او احتباس غائط او شدة الرغبة والشهوة الى الطعام وقد حضر

11
00:04:43.550 --> 00:05:12.850
او غير ذلك من المنغصات ومن ذلك مثلا ما يكون المرء مشغول به قبل الصلاة هل اذا عشت حبا ان يتنفل قبل الصلاة حتى يتهيأ للدخول في الصلاة بخشوع بخلاف ما اذا مثلا انصرف

12
00:05:13.000 --> 00:05:42.850
من عمله او شغله اي شغل كان ثم دخل في الفريظة فمن جاء قبل ذلك وصلى ركعتين وجلس في المسجد لانتظار الصلاة فانه يتهيأ للفريضة ويكون عنده من الخشوع ما ليس عند من جاء من اول وهلة وكبر تكبيرة الاحرام في الدخول في الصلاة

13
00:05:44.700 --> 00:06:12.200
فالمسلم مأمور في سائر احواله وسائر اوقاته ان يبعد عنه المشغلات عن اقبال قلبه وحضوره بين يدي الله جل وعلا ولهذا في المغرب او العشاء اذا حضر العشاء والنفس تشتاق اليه

14
00:06:12.350 --> 00:06:39.850
ان المرء يأخذ من عشاه ما يسكن جوعى جوعته اذا كان حاقن او حاقب محتبس عنده البول او الغائط فيكره ان يدخل في الصلاة حتى ينقض وضوءه ويتوضأ  وهكذا فهذا الحديث في هذا

15
00:06:40.100 --> 00:07:15.050
فيما دل عليه خاصة وفيما فهم من معناه عامة عن كل ما يشغله عن الاقبال على صلاته ينبغي ان يبعده عنه  غريب الحديث غريب الحديث يعني الكلمات اللغوية الغريبة في الحديث. نعم

16
00:07:15.750 --> 00:07:39.650
ابردوا يقال ابرد اذا دخل في وقت البرد ابرد فيه كذا اي ادخل في البراد نعم كأنجد لمن دخل نجدا انجد يعني ادخل في نجد نعم واتهم واتهم اتهم امر

17
00:07:39.800 --> 00:08:01.150
او يقال اتهم فلان يعني دخل في تهامة ادهم دخل في تهامة او اتهم ادخل في تهامة انجد ادخل في نجد انجد فلان تسأل عنه اين فلان؟ تقول مثلا انجد يعني دخل في نجد

18
00:08:01.500 --> 00:08:27.050
ابرد فلان يعني دخل في البراد. نعم لمن دخل في لمن دخل تهامة من فيح جهنم انتشار حرها وغليانها ومن هنا للجنس لا للتبعيظ. من جنس للجنس لا للتبعير. لانه ليس في الدنيا شيء من عذاب جهنم

19
00:08:28.750 --> 00:08:48.550
لو وجد فيها ولو جزء من الف جزء ما استطاع الناس ان يعيشوا فيها وانما من هذه لا تبعيضية فلا يصح ان نقول انها تبعيضية يعني هذا الحر من او بعض فيح جهنم لا

20
00:08:49.050 --> 00:09:15.900
وكم من جهنم احرق الامة لكن من هذه من سمى الجنسية من جنس من جنس فيح جهنم يعني حر من جنس حر جهنم. نعم قال المزيد وهو مثل ما روي عن عائشة باسناد جيد

21
00:09:16.150 --> 00:09:36.850
باسناد جيد ظعفه كثير من العلماء رحمهم الله. نعم من اراد ان يسمع خرير الكوثر فليجعل اصبعيه في اذنيه اي من اراد ان يسمع مثل خرير الكوثر نعم المعنى الاجمالي

22
00:09:36.950 --> 00:10:04.400
روح الصلاة ولبها الخشوع واحضار القلب فيها لان المرء ليس له من صلاته الا ما عقل قد يصلي اثنان في صف واحد خلف امام واحد يقرأان قراءة مستوية ويقفان وقوفا مستويا ويركعان ويسجدان سوى

23
00:10:04.600 --> 00:10:27.350
احدهما تصعد صلاته ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني والاخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني والفرق بينهما ان هذا اقبل على صلاته

24
00:10:27.600 --> 00:10:51.600
وحضر قلبه وسكن بين يدي الله جل وعلا وخشع فصلاته كاملة وافية والاخر والعياذ بالله وقف بجسمه فقط ولم يستحضر من صلاته شيئا فليس له من صلاته الا ما عقل وما عقل منها شيء وانما هو تبع

25
00:10:51.900 --> 00:11:21.000
ايه ده لذا ندب للمصلي ان يدخل فيها وقت فراغ من الاعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على احظار فيها على الاستحضار. على الاستحضار فيها يعني يتجنب جميع المشغلات   يهيئ نفسه للخشوع

26
00:11:21.300 --> 00:11:51.950
والتذلل بين يدي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وامامه ستر نافذة عليها ستارة قال لعائشة ازليها لانها اشغلته في صلاته وصلى عليه الصلاة والسلام عليه برد فلما انصرف من صلاته قال ابعثوا بهذا لابي جهم واتوني بجانية ابي

27
00:11:51.950 --> 00:12:13.200
في جهنم فان هذه البردة اشغلته في صلاته عليه الصلاة والسلام  ولذلك فضل الشارع ان يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر الى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن خشوع فيكون هذا مستثنى

28
00:12:13.350 --> 00:12:43.350
من الامر بالمبادرة باداء الصلاة يعني الاصل المبادرة باداء الصلاة مرغوب فيه الا ما ورد دليل للتأخير  هذا الدليل مثلا وكتأخير صلاة العشاء مثلا اذا لم يكن هناك مشقة على المصلين. وكلما اخرت فهو افظل

29
00:12:43.550 --> 00:13:02.850
سائر الصلوات الاصل المبادرة فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي رضي الله عنه كان ينتهي من ثم يقوم الى صلاة الفجر يقول قلت كم بين السحور والاقامة؟ قال قدر خمسين اية

30
00:13:03.400 --> 00:13:25.950
يعني قدر قراءة خمسين اية زمنا يسير نعم مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس يعني في تأخير فيه مصلحة اولا برودة الجو

31
00:13:26.050 --> 00:13:48.450
لتعدية الصلاة ثم برودة الجو في الطريق قبل الصلاة لا يكون فيه مشقة على من يخرج. نعم لهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن اول وقتها وصار هذا الحديث اهذا الحديث

32
00:13:48.550 --> 00:14:11.650
مخصصا للاحاديث الواردة في فضل اول الوقت. لان فيها احاديث كثيرة ترغب في الصلاة في اول وقتها. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر الى ان يبرد الوقت. يعني في شدة الحر

33
00:14:11.700 --> 00:14:34.900
اما اذا لم يكن هناك شدة حر كايام الشتاء فالعصر المبادرة في الصلاة في اول وقتها. كذلك في الاماكن الباردة التي ليس فيها حرارة  اجواءها معتدلة او باردة يستحب ان تصلى في اول وقتها. فلا تؤخر الا عند شدة الحر

34
00:14:34.900 --> 00:14:57.150
في المناطق التي فيها حر شديد وتنكسر الحرارة قال العلماء ليس للابراد في في الشريعة تحديد ويبين الصنعاني ليس فيه تحديد يعني يقال نصف ساعة ساعة اقل اكثر ما ورد شيء بهذا

35
00:14:57.200 --> 00:15:22.650
الا انه تنكسر حرارة الشمس وشدة وهج الهواء  ويبين الصنعاني ان الاقرب في الاستدلال على على بيان مقدارها ما اخرجه الشيخان من حديث ابي ذر قال الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله

36
00:15:22.950 --> 00:15:41.100
كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال ابرد. يعني انتظر اصبر ثم في دليل على انه مع تأخير الصلاة كذلك يؤخر الاذان

37
00:15:41.200 --> 00:16:07.200
لان الناس اذا سمعوا النداء سارعوا فيؤخر حتى الاذان قليلا الا اذا عرف على ان الاذان يؤذن عند دخول الوقت مثلا لاجل من اراد ان يصلي من مريض لا تلزمه الجماعة ومن امرأة في البيت ونحو ذلك من اهل الاعذار

38
00:16:07.200 --> 00:16:22.650
يؤذن في اول الوقت ثم يعرف ان الامام يؤخر الصلاة في شدة الحر نصف ساعة مثلا وفي غير شدة الحر يكون التأخير ربع ساعة وهكذا مثلا بحيث انه يكون شيء معلوم

39
00:16:22.700 --> 00:16:48.500
ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد كذلك مرة ثانية يعني مرتان يقوم المؤذن ليؤذن والنبي صلى الله عليه عليه وسلم يؤخره يقول له ابرد حتى رأينا فهو يوش ارأينا في التلول. يعني التل الشيء المرتفع

40
00:16:48.700 --> 00:17:13.600
قليلا من رمال وغيرها مثلا يقول صار لها لان وقت الزوال ما لها في ما لها ظل لما توجهت الشمس للغروب صار للشيء المرتفع ظلال فلعل المقصود والله اعلم انه يكون للجدران من اجل الذي يخرج من بيته الى المسجد انه اذا مشى

41
00:17:13.600 --> 00:17:46.500
تحت الجدار وجد ظلا  فهو يرشد الى قدر الابراد. وانه ظهور الفيء للجدران ونحوها الجدران ونحوها من التلال والجبال وكثبان الرمال ونحوها نعم. ثانيا ان الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون احظر لقلبه وابعد له عن القلق. يعني ان الحكمة والهدف

42
00:17:46.500 --> 00:18:15.350
من التأخير ما هو هو لاجل ان يدخل المصلي في صلاته مقبلا عليها سالما من المنغصات والمشغلات نعم ثالثا ان الحكم يدور علته مع علة يدور مع علته يعني الاحكام الشرعية مفهومة العلة غالبا

43
00:18:15.600 --> 00:18:33.300
الا ما كان من باب التعبد فهذا نقول فيه سمعنا واطعنا ان الاحكام الشرعية منها ما هو تعبدي يعني تعبدي انه يلزمنا ان وان نتعبد الله بذلك. عقلنا العلة اولى من عقلها

44
00:18:33.900 --> 00:18:52.650
فاذا عقلنا العلة فحسن ما الهدف من التأخير؟ تأخير صلاة الظهر قيل لاجل ان يبرد الجو ولاجل ان يؤدي المصلي صلاته بخشوع. فنستفيد من هذا انه يحسن للمصلي ان يبعد عن نفسه كل

45
00:18:52.650 --> 00:19:14.300
ما يشغله عن الخشوع في صلاته نعم فمتى وجد الحر في وجد الحر؟ وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير مثلا في بعض البلاد يكون الحرب مثلا في مثل مكة والمدينة

46
00:19:14.500 --> 00:19:35.650
فيستحب التأخير في بعض البلاد مثلا يكون الجو بارد مثل الطائف وابها والباحة وغيرها مثلا فلا يشرع في هذه الاماكن الباردة الابراد لان الجو بارد ومعتدل. نعم واما البلاد الباردة

47
00:19:36.300 --> 00:20:02.700
فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها رابعا ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير ان الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت لانهم يشتركون في حصول القلق من الحر. نعم. يعني هذا

48
00:20:02.700 --> 00:20:22.150
اليس خاصا في الذين يصلون في المسجد حتى الذي يصلي في البيت من النساء ومن من لا تجب عليه الجماعة لمرض وعذر مثلا انه يستحب له التأخير. لانه كل ما تأخر

49
00:20:22.800 --> 00:20:49.000
يكون ابرد للجو واكثر للخشوع عنده  خامسا انه يشرع للمصلي ان يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملة فيها كل ما كان يشغل عن صلاته عن خشوعه او يلهي من صور او كتابات ونحو ذلك ولهذا كره

50
00:20:49.000 --> 00:21:09.000
العلماء رحمهم الله الكتابة في قبلة المسجد وتعليق اشياء تشغل او يجعل المرء ينظر اليها فتشغله في صلاته فيستحب ان يكون المصلى والمسجد والمكان الذي يصلى فيه بعيد عن كل

51
00:21:09.000 --> 00:21:34.250
المشغلات الحديث العاشر الحديث العاشر بعد المئة المعنى الاجمالي كانت عادة النبي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر

52
00:21:34.600 --> 00:21:59.300
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. وكذلك الحديث الاول. قد يقول قائل هذان حديثان متعارضان كيف نقول لا ليس متعارضين

53
00:22:00.550 --> 00:22:23.100
بل هما حديثان صحيحان ولا تعارض بينهما والحمد لله وانما يظهر التعارض لمن لم يدرك المعنى الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد التأخير كثير يعني ثلاث ساعات اربع ساعات بعد الظهر لا

54
00:22:24.200 --> 00:22:46.600
يبرد ابرادا مناسبا فاذا ابرد ابراد مناسب وجاءوا للصلاة مثلا في دون ظل وارادوا ان يشهدوا على الارض مثل في بطحاء مكة وغيرها مثلا هل يستطيع المرء مع الابراد ان يمكن جبهته من الارض؟ الشمس

55
00:22:46.600 --> 00:23:05.250
حارة الارض حارة ولو كان بدأ البراد بعد الزوال بنصف ساعة او ساعة مثلا هل يستطيع ان يمكن جبهته من الارض؟ ما يستطيع. لحرارة الجو. وذلك ان الجو العام يبرد قبل ان تبرد الارض

56
00:23:06.100 --> 00:23:28.200
العرض تبقى حرارتها زمن اكثر فلا تعارض بين الحديثين الحديث الاول دل صراحة على الابراد والحديث الثاني دل على انهم لا يستطيعون السجود على الارض من شدة الحر وذلك لحرارة الارظ لا لحرارة الجو

57
00:23:29.250 --> 00:23:56.700
نعم المعنى الاجمالي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي باصحابه صلاة الظهر من ايام الحر وحرارة الارض ما تزال باقية مما يحمل المصلين على انهم اذا لم يستطيعوا ان يمكنوا جباههم في الارض بسطوا ثيابهم فسجدوا

58
00:23:56.700 --> 00:24:20.300
لتقيهم حرا لتقيهم الارض لتقيهم حر الارظ يعني يبسط شيئا يقيه حر الارظ ثم خلاف العلماء رحمهم الله في هذا المبسوط هل هو شيء متعلق به مثل الغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك او طرف الثوب

59
00:24:20.650 --> 00:24:41.650
ام شيء منفصل خلاف بين العلماء رحمهم الله قالوا الشيء المنفصل لا بأس به كان يفرش المرء سجادة او يجعل شيء يقي جبهته ثابت في الارض هذا لا بأس به. اما ما كان متصلا به فكره كثير من العلماء ذلك لم

60
00:24:42.100 --> 00:25:02.150
لانه يشغل في الفل الفرش والبسط والكف ونحو ذلك. يعني يشغله اذا جاء للسجود اخذ طرف عمامته او غترته وبسطها في الارض ثم رفعها يشغله ذلك. نعم ما يؤخذ من الحديث

61
00:25:02.700 --> 00:25:20.300
اولا ان وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر في ايام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء اثارها في الارض اثار الحرارة باقية في الارض. نعم ثانيا

62
00:25:20.400 --> 00:25:40.800
جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة اليه من حر وبرد وشوك وبرد وشوك وغبار ونحو ذلك ورطوبة ماء او نحو ذلك. اذا كان هناك مبرر فلا بأس. واذا لم يكن هناك مبرر فالاولى الا

63
00:25:40.800 --> 00:26:12.400
يجعل لسجوده شيئا خاص  وبعض العلماء فضل في السجود على الحائل فقال ان كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة. بلا حاجة يعني لو كان ثابتة وضعها وصلى عليها لو لم يكن هناك حجة حاجة فلا بأس لانها لا تشغله

64
00:26:12.900 --> 00:26:34.500
نعم وان كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره الا مع الحاجة. يعني يكره ان يتخذ شيئا متصلا به الا ان كان هناك حاجة فلا كراهة. لفعل الصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم من اجل حرارة الشمس

65
00:26:34.500 --> 00:27:03.350
لكن بدون حاجة لا ينبغي ان يسجد على شيء متصل به لانه يشغله  ظاهر هذين الحديثين التوفيق بين الحديثين. التوفيق بين الحديثين. نعم. ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. يعني ظاهرهما على اول وهلة عند اول ما يسمعهما

66
00:27:03.650 --> 00:27:21.700
الانسان يقول كيف هذا حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم يقول ابردوا وحديث انس يقول كنا لا نستطيع ان نسجد على الارض قد يقول قائل مثلا ان هذا

67
00:27:22.000 --> 00:27:42.350
حديث ابن عمر امر من النبي صلى الله عليه وسلم للامة  واما هو فلم ينتظر نقول لا هو انتظر كما امر صلى الله عليه وسلم والجمع بين الحديثين ظاهر والحمد لله. نعم

68
00:27:42.450 --> 00:28:00.800
واحسن ما قيل في ذلك ما ذهب اليه الجمهور؟ جمهور العلماء نعم. ان الافضل في شدة الحر الابراد كما في حديث انس انهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الارض باقية

69
00:28:00.850 --> 00:28:19.750
لان بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون الى السجود على حائل وليس المراد بالابراد المطلوب ان تبرد الارض ان تبرد الارض. ان تبرد الارض لان الارض لا تبرد الا بعد وقت طويل

70
00:28:19.850 --> 00:28:40.150
يمكن صلى العصر وهي ما بردت الارض نعم بل المراد ان تنكسر حدة حدة حرارة الشمس وتبرد الاجسام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

71
00:28:45.950 --> 00:29:53.250
يقول السائل شخص جاء موعد موعد الطائرة فجأة وما لحق ان يطوف طواف الوداع. فماذا عليه طواف الوداع واجب من واجبات الحج والحمد لله ان الواجب اذا تركه الحاج يجبره الذنب

72
00:29:54.050 --> 00:30:22.150
واذا لم يستطع الدم فالصيام ثم ان الحال تختلف من حيث الاثم وعدمه اذا ترك الواجب لغير عذر او فعل المحظور لغير عذر استشهالا للدم فهذا يلحقه الاثم وعليه الدم

73
00:30:24.050 --> 00:30:48.500
واذا فعل المحظور او ترك الواجب لعذر فلا اسمع وعليه فدية ذلك وهو الدم والدم يكون بمكة هدي فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان فمثلا اذا كان المرء يعلم

74
00:30:48.650 --> 00:31:14.550
سفره انه غدا لكن لا يدري اي ساعة وممكن انه كلما خرج من المسجد الحرام ودع. لاحتمال ان يقال له هلم الى السفر فاذا نوى بطوافه الوداع صح فان لم يسافر فلا حرج عليه يعود الى المسجد الحرام ويطوف ثانية وثالثة

75
00:31:14.600 --> 00:31:39.250
فان سافر فاذا هو قد ودع فان سافر بدون طواف وداع فيجب يجبره يقول السائل ما هو الدعاء الذي يقال في طواف الوداع تدعو بما احببت من خيري الدنيا والاخرة وتكثر من ذكر الله

76
00:31:39.500 --> 00:32:07.000
ليس لطواف الوداع دعاء مخصوص يقول السائل هل ورد في السنة النبوية؟ صلاة تسمى صلاة التسبيح صلاة التسبيح او التسابيح وردت في بعض احاديث ضعيفة فلا يعتد بها والحمد لله

77
00:32:08.800 --> 00:32:36.200
اوامر ونواهي شرعنا بحمد الله ثابتة في احاديث صحيحة لا مجال للشك فيها فلا ينبغي لنا ان نتعلق باشياء لم تثبت ويكفينا ان نتمسك بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه خير كثير

78
00:32:36.200 --> 00:33:05.300
لمن وفقه الله جل وعلا يقول السائل الملاحظ الان نصلي صلاة الظهر في اول وقتها فكيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يتفق والحمد لله لان الصلاة في المساجد العادية

79
00:33:05.400 --> 00:33:31.950
والاماكن عموما تؤخر الصلاة الى ثلث ساعة واكثر وهذا يعتبر ابراد واما بالنسبة للمسجد الحرام فنظرا لكثرة المصلين واجتماعهم من قبل الصلاة بوقت طويل قد يكون من المناسب المبادرة لان في هذا تخفيف على الناس

80
00:33:32.050 --> 00:33:53.000
لان الغالب في المسجد الحرام مع كثرة المصلين وكثرة الناس انهم يأتون قبل الصلاة بوقت طويل فمن جاء قبل دخول الوقت بوقت طويل ثم اخر بعد دخول الوقت يكون في هذا عليه مشقة

81
00:33:53.700 --> 00:34:27.050
فمن الحكمة ان يبادر بالصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي تخفيفا على الناس ولله الحمد  يقول السائل  في الاماكن التي تكون المساجد فيها مكيفة يشرع فيها التبرد لصلاة الظهر

82
00:34:28.100 --> 00:34:57.500
نعم الابراد ينظر فيه اذا كان الناس يجتمعون في المساجد قبل الظهر والمساجد مكيفة فمن الحكمة المبادرة بان لا يشق على الناس واذا كان الناس يأتون من بيوتهم بعد الاذان

83
00:34:57.900 --> 00:36:13.200
فلعل من الحكمة التأخير لان كما وان كانت المساجد مكيفة لاننا نلاحظ مجيء الناس الى المساجد  نضطرهم الى المبادرة في وقت الحر الشديد ووهج الشمس  اعادة التوفيق بين الحديثين احنا قلنا ان

84
00:36:13.250 --> 00:36:35.400
ظاهرهما التعارض لكن لا تعارض بينهما لان انس رضي الله عنه ذكر حرارة الارظ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم امر بالابراج في الجو في الوقت

85
00:36:36.150 --> 00:37:09.400
وممكن انهم يبردون وتكون الارظ حارة لان الارض لا تبرد مع بدء برودة الجو وانما تتأخر حتى لو صلينا العصر في العراء مثلا وجدنا الارظ حارة يقول السائل هل يجوز لمن طاف طواف الوداع ان يشتري شيئا لاهله من جدة

86
00:37:11.250 --> 00:37:42.900
قال بعض العلماء اذا طاف الحاج طواف الوداع فلا يشتري شيئا للتجارة وانما لحاجته يشتري ما شاء او لاهله من مكة واما من جدة او غيرها بعد ما يخرج من مكة فهو في حل لو جلس يبيع ويشتري اياما لا حرج

87
00:37:42.900 --> 00:38:12.950
لانه غادر مكة لان المنهي عنه ان يشتري شيئا للتجارة في مكة اما اذا سافر وخرج من مكة فهو في حل في تجارته وبيعه وشرائه يقول السائلة هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها

88
00:38:13.450 --> 00:38:38.100
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تعطي زكاة مالها لزوجها اما زكاتها التطوع فلا شك انه يجوز صدق التطوع لها منها عنها او عن والديها تعطيها لزوجها اذا كان من اهل الصدقة

89
00:38:38.400 --> 00:38:59.950
واما الزكاة الواجبة فالاولى الا تدفعها لزوجها لانها قد تحابيه فلا تخرج شيئا من زكاتها وانما تصرفها كلها لزوجها. وقد يكون بحكم تأثيره عليها مثلا يأخذ زكاة انتهى كلها فلا يخرج منها شيء

90
00:39:00.150 --> 00:39:34.150
وربما لا يكون في حاجة ماسة اليها فتؤثره بها وهو ليس محتاج فلا تدفع الزكاة للوالدين وان علوا ولا للابناء والبنات وان نزلوا وكذلك لا يدفع الزوج زكاته لزوجته ان نفقتها واجبة عليه والخلاف في دفع الزوجة زكاتها لزوجها ولعل الاولى الا

91
00:39:34.150 --> 00:40:13.150
معها له  يقول السائلة هل تأخير صلاة العشاء للمرأة افضل ام الصلاة في اول وقتها؟ صلاة العشاء تأخيرها افضل للمرأة وللرجال. اذا لم يكن هناك مشقة او سبب لانشغالها عنها او نومها او نحو ذلك

92
00:40:15.300 --> 00:40:36.050
يقول السائل ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر لشدة الحر لا يا اخي لا يجوز هذا الا في حالات ظرورة يكون مع شدة الحر امور داعية لذلك فحين اذ محل اجتهاد

93
00:40:36.100 --> 00:41:45.550
واما من اجل شدة الحر فلا يقول السائل صليت العصر ولم اصلي الظهر. لانني لم استيقظ الا مع صلاة العصر يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

94
00:41:45.850 --> 00:42:09.650
فاذا كان المرء اخذه النوم وليس من عادته ذلك حتى لم يستيقظ الا بعد دخول وقت صلاة العصر الواجب عليه ان يبادر بصلاة العصر صلاة الظهر اولا. ثم يصلي العصر بعد ذلك. فان دخل المسجد والامام يصلي العصر وهو لم

95
00:42:09.650 --> 00:42:34.300
صلي الظهر فالواجب عليه ان يصلي ان يدخل مع الامام بنية صلاة الظهر فاذا انتهى من صلاته قام وصلى صلاة العصر او صلى في ناحية من المسجد صلاة الظهر اولا ثم دخل مع الامام في صلاة

96
00:42:34.300 --> 00:43:01.550
العصر ان امكنه ذلك ولا يجوز له ان يدخل مع الامام بنية صلاة العصر وهو لم يصلي صلاة الظهر. فان دخل فقد اخطأ فعليه بعد الصلاة ان يصلي اولا الظهر ثم يعيد صلاة العصر لانه لا يزال في الوقت

97
00:43:18.650 --> 00:43:40.050
تقول السائلة امرأة كانت عادتها الشهرية وقعت في ايام الحج فاكلت حبوب منع الحيض ولكنها تجد نقطا في ايام الحج فهل حجها صحيح  اذا كانت طافت طواف الافاضة وهي ترى

98
00:43:40.550 --> 00:44:07.150
اثر الحيض ونقط من الحيض فهي حائض وطوافها غير صحيح لان المرأة اذا استعملت موانع الحيض ثم لم يمتنع كليا وانما امتنع اكثره ورأى شيئا من الحيض نقط او سفرة او كدرة

99
00:44:07.300 --> 00:44:26.550
فهذا حيض يمنع من الطواف فاذا كانت طافت طواف الافاضة وهي ترى مثل هذا الشيء فعليها بعد الاغتسال ان تعيد طواف الافاضة لان جميع افعال الحج لا يشترط لها الطهارة

100
00:44:26.600 --> 00:45:06.950
تصح بدون طهارة مع الحيض سوى طواف الافاضة. فطواف الافاضة يشترط له الطهارة  يقول السائل هل الافظل في الطواف النظر الى الكعبة؟ ام الى امامه الاولى ان ينظر الى امامه لانه اذا التفى لانه يجعل مأمور في الطواف ان يجعل الكعبة على يساره

101
00:45:07.350 --> 00:45:29.400
فاذا كان يمشي وهو ملتفت ففي ذلك مشقة عليه ثم في ذلك اذا للاخرين لانه ربما يصادم الاخرين بالتفاته الى جهة اليسار ونحو ذلك. فالاولى له ان ينظر الى امامه كما انه في الصلاة ينظر الى موظع سجوده

102
00:45:41.100 --> 00:46:17.200
يقول ما هو درس غدا ان شاء الله بفتح المجيد كالعادة يقول السائل ما حكم التدخين التدخين نسأل السائل وغيره من العقلاء هل هو طيب خبيث لا شك انه من الخبائث

103
00:46:17.650 --> 00:46:37.650
لما فيه من الضرر. لان الاطباء مجمعون على ضرره. وان ابتلوا به بعضهم وان استعملوه اسأل من يستعمله. اهو طيب نافع ام خبيث فلا شك انه ضار وكل ضار يحرم شرعا

104
00:46:39.000 --> 00:47:08.050
وضرره واضح والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث المحرمات لا تخلو اما ان تكون ضارة او خبيثة فالخبيث محرم

105
00:47:08.300 --> 00:47:34.950
لخبثه والظار وان لم يكن خبيث فهو محرم لو ان المرء بدأ يأكل التراب التراب طاهر وطهور. يتطهر به لكنه ضار فيحرم على المرء اكله لضرره وان كان طيبا في ذاته يعني ليس

106
00:47:35.150 --> 00:48:00.200
بخبيث وانما هو ضار فهو محرم لضرره. الدخان ظار وخبيث ورائحته كريهة ومؤذي مؤذن لمن يستعمله ومؤذن لغيره مؤذن لكل من يجالس من يستعمله فلا شك انه من الخبائث المحرمة

107
00:48:03.300 --> 00:48:38.000
يقول السائل ما هو القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الجماعة كذلك ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة

108
00:48:38.800 --> 00:49:04.700
واما ادراك الوقت فقد قال كثير من العلماء انه يدرك بدخول في الصلاة قبل خروج الوقت اذا دخل في الصلاة ولو قبل خروج الوقت بيسير فانه يكون حينئذ مدركا للصلاة وصلاته اداء لا قضاء

109
00:49:04.700 --> 00:49:35.500
يقول السائل ما هو الافظل ان نقول الحجر الاسود ام الحجر الاسعد الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الحجر الاسود ولا يسمه بالحجر الاسعد. فنحن نسميه بالاسم الشرعي. الوارد في السنة

110
00:50:00.450 --> 00:50:20.700
يقول السائل ما هي الساعة التي ينزل الله تعالى فيها من الليل ورد في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر نزولا يليق بجلاله وعظمته

111
00:50:21.400 --> 00:50:43.400
من غير ان يخلو منه العرش وهو جل وعلا ينزل كيفما شاء واراد جل وعلا فلا نشبه نزول ربنا جل وعلا بنزول المخلوق. تعالى الله وتقدس وانما نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:50:43.750 --> 00:51:08.450
وهو النزول ثلث الليل الاخر وثلث الليل الاخر يعرف بقسمة ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر على ثلاثة والقسم الاخير هو ثلث الليل الاخر لان الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر

113
00:51:08.900 --> 00:51:40.350
اقسمه على ثلاثة والناتج الثلث هو الثلث الاخير الذي ينزل به ربنا جل وعلا  يقول السائل هل حلق اللحى حرام نعم لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته مختارا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى

114
00:51:40.500 --> 00:52:12.450
اكرموا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود ولما قدم اليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان ارسلهما كسرى. وقد حلق اللحى واعفيا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا؟ قال بهذا امرنا ربنا

115
00:52:12.450 --> 00:52:34.100
كسرى ربهم قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى فاللحية جمال ووقار للرجل

116
00:52:34.150 --> 00:53:03.950
فيجب اعفاؤها عند الضرورة لانه قد يبتلى المسلم في امر من الامور فلا يستطيع الاخذ بالسنة لو اخذ بها لاوذي وعذب او حبس او اتهم باتهامات هو بريء منها فاذا حلق لحيته في هذه الحال لاسلم من شر الفجار والفساق

117
00:53:04.400 --> 00:53:54.800
فلعله لا حرج عليه. لان الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مكرها. مع اطمئنان قلبه بالايمان. في قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان  يقول السائل المصحف الذي في المسجد الحرام ان البسملة اية من ايات الفاتحة

118
00:53:54.850 --> 00:54:21.000
ولماذا الامام لم يقرأها الامام يقرأها وكذا الائمة لكن تقرأ سرا لان الثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر انس بن مالك رضي الله عنه وصلاة ابي بكر وعمر وعثمان كلهم

119
00:54:22.000 --> 00:54:46.400
يبدأون القراءة الحمد لله رب العالمين جهرا يعني يقرأون البسملة سرا ثم يجهرون بالحمد لله رب العالمين وهذا هو السنة والثابت. ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة اية من الفاتحة

120
00:54:47.950 --> 00:55:07.750
ام هي اية من كل سورة من سور القرآن ام هي اية من القرآن ليست في الفاتحة ولا في غيرها مع الاتفاق على انها جزء من اية من سورة النمل

121
00:55:08.650 --> 00:55:32.350
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جزء من اية باتفاق لا خلاف في هذا. وانما الخلاف هل هي اية من القرآن لا من سورة بعينها ام هي اية من الفاتحة؟ ام هي اية من كل سورة

122
00:55:32.700 --> 00:56:03.200
اقوال ولا حرج في هذا ما دامت انها واردة في القرآن. وهي جزء من اية من سورة النمل فهي من القرآن   يقول السائل حاج يريد السفر الى جدة قبل سفره

123
00:56:03.250 --> 00:56:22.600
هل يطوف طواف الوداع عند الذهاب الى جدة ام يؤخرها عند سفره نعم يطوف للوداع اذا اراد الحاج ان يسافر من مكة لاي جهة لجدة حول المدينة او لاي بلد

124
00:56:22.800 --> 00:56:51.500
فعليه ان يطوف طواف الوداع فان خرج ولم يطوف طواف الوداع لزمه هدي وان عاد اذا سافر مسافة قصر لزمه الهدي واستقر في ذمته وان رجع الى مكة فعليه ان يطوف طواف الوداع اولا ثم يسافر. ثم ان عاد الى مكة

125
00:56:51.550 --> 00:57:29.700
له ان يعود اليها بعمرة ان احب ذلك وله ان يعود اليها بغير عمرة لانه حديث عهد بنسك ثم ان عاد بغير عمرة فله ان يطوف بالبيت متى شاء يسأل الاخ

126
00:57:30.000 --> 00:57:56.700
عن صلاة الوتر صلاة الوتر سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا من يدعها لا حظرا ولا سفر عليه الصلاة والسلام واقل الوتر ركعة ولا حد لاكثره

127
00:57:58.250 --> 00:58:27.400
لو اوتر بثلاث وعشرين او ثلاث واربعين او سبع وثلاثين او اكثر او اقل فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا لاكثر الوتر وانما الافضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:58:27.800 --> 00:58:49.150
كان وتره لا يزيد في رمظان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة فاذا واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن واما اقله فركعة

129
00:58:49.750 --> 00:59:16.250
واما وقته ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى قبيل طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من اوله

130
00:59:16.900 --> 00:59:43.900
واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر فيجوز ان يوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. مثلا مسافر صلى المغرب في وقت المغرب وجمع معها العشاء او مريض صلى المغرب وجمع معها العشاء

131
00:59:44.900 --> 01:00:09.050
فله ان يوتر بركعة بعد ذلك. وينام المريض او المسافر يواصل طريقه في سفره فان اوتر اول الليل ثم قام من اخره فلا يعيد الوتر قوله صلى الله عليه وسلم

132
01:00:09.100 --> 01:00:28.600
لا وتران في ليلة وانما يصلي ما شاء بدون وتر وصلاة الوتر لا تمنع من صلاة الليل فمثلا المرء اوتر من اول الليل او من وسط الليل ثم نام ثم لما استيقظ

133
01:00:28.800 --> 01:00:51.450
احب ان يصلي يصلي ما شاء شفعا بلا وتر ثم ان المرء بحسب حاله احيانا يكون الافضل له ان يوتر قبل ان ينام واحيانا الافضل له ان يوتر في اخر الليل

134
01:00:51.850 --> 01:01:13.100
فمن كان يثق من نفسه القيام اخر الليل فالوتر اخر الليل افضل ومن كان لا يثق من نفسه القيام فالوتر اول الليل في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم

135
01:01:13.200 --> 01:01:39.400
وصى ابا هريرة رضي الله عنه وابا ذر رضي الله عنه بالوتر قبل ان ينام لانهما كانا ربما تأخر في نوم الليل اذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعاه منه عليه الصلاة والسلام نهارا

136
01:01:40.000 --> 01:02:01.500
فلذا اوصاهما بان يوترا قبل ان يناما. وهو عليه الصلاة والسلام يوتر اخر الليل غالبا لانه يثق من نفسه القيام. كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله اتنام قبل ان توتر

137
01:02:01.500 --> 01:02:21.500
قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو عليه الصلاة والسلام يثق من نفسه انه يقوم لصلاة الوتر. فمن كان يثق من نفسه القيام فالافضل له ان يوتر اخر الليل

138
01:02:21.800 --> 01:02:44.094
ومن لا يثق فالافضل له ان يوتر اول الليل ولا بأس ان يصلي المرء جزءا من وتره قبل ان ينام ويكمل وتره ويختمه بركعة واحدة اذا قام من اخر الليل عند نهاية الصلاة