﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.900 --> 00:00:48.350
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبدالله بن زيد عن عن وضوء رسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:48.700 --> 00:01:09.000
فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات

4
00:01:09.200 --> 00:01:28.800
ثم ادخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسلها مرتين الى المرفقين ثم دخل يديه فمسح بهما رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم قس ثم غسل رجليه

5
00:01:29.600 --> 00:01:50.800
وفي رواية بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجنا فاخرجنا له ماء في تور من صفر

6
00:01:51.400 --> 00:02:23.850
والثور شبه الطست هذا الحديث في بيان صفتي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من الابواب وعن عدد من الرواة كما رواه مسلم رحمه الله

7
00:02:25.500 --> 00:02:54.750
وكذلك رواه الامام مالك واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة رحمهم الله جميعا كلهم رووا هذا الحديث

8
00:02:55.250 --> 00:03:41.800
وهو ثابت في الصحيحين وفي السنن وفي الصحاح الاخرى والمسانيد وهذا الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق الا ان فيه زيادات وفيه اختلاف بسيط

9
00:03:42.000 --> 00:04:18.050
يدل على صحة هذا وهذا  وعبدالله بن زيد راوي الحديث هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم وليس هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي الاذان عبدالله بن زيد بن عاصم

10
00:04:18.300 --> 00:04:40.600
راوي الوضوء وعبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى في منامه الاذان رؤيا من ام فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يقال له عبدالله بن زيد وكلهم صحابي

11
00:04:40.700 --> 00:05:23.650
الا ان راو الاذان ابن عبد ربه وراوي الوضوء ابن عاصم والتور دعا بتور  وليست بالثاء بالتاء المثناة بتور وهو الطشت الذي يكون فيه الماء والطشت فيه بفتح الطاء وبكسر الطاء

12
00:05:23.800 --> 00:06:06.750
وبوجود التاء  يعني يقال طش وطش وطشت وطشت وهو كما ورد في بعض الروايات من صفر وفيه دليل على جواز الوضوء باي اناء طاهر الا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما بنص الحديث

13
00:06:07.000 --> 00:06:43.350
للاكل والشرب ويقاس عليهما الوضوء وسائر الاستعمال واما الاواني الاخرى من حديث او صفر او نحاس او اي معدن من المعادن غير الذهب والفضة فيصح استعمالها والوضوء بها وهذا الحديث

14
00:06:43.550 --> 00:07:11.800
قرر واثبت في الحديث السابق غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثلاث مرات وهذا كما تقدم يستحب مطلقا ويجب عند بعض العلماء عند القيام من نوم الليل ويستحب عند الجمهور

15
00:07:18.850 --> 00:07:56.250
قوله تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هذا كما تقدم بيانه في الدرس السابق ثلاثة مظمظات وثلاث استنشاق كلها بثلاث غرفات يعني فيما يظهر والله اعلم انه تمضمض واستنشق بغرفة وتمضمض واستنشق بغرفة

16
00:07:56.650 --> 00:08:20.700
وتمضمض واستنشق بغرفة هذه ثلاث غرفات تمضمض بها واستنشق ثلاث مرات ويتصور الصورة غير هذه. لكن هذا هو الاقرب والله اعلم وكما تقدم لنا ان فيه خمس سور كلها جائزة

17
00:08:21.400 --> 00:08:54.600
كيفما تمضمض واستنشق جاز لكن هذه قلنا في درس امس ان هذه هي الافضل حيث انها وردت مصرحا بها في هذا حديث قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا هذا كما تقدم

18
00:08:55.450 --> 00:09:25.900
انه غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين مرتين. هذه زيادة فائدة لم ترد في الحديث السابق لانه يجوز ان يغسل بعض الاعضاء ثلاث مرات وبعض الاعضاء مرتين في وضوء واحد

19
00:09:29.600 --> 00:09:58.350
ونعرف ان الكافي والمجزي مرة واحدة والثنتان افضل. والثلاث افظل من الثنتين. والزيادة على الثلاث اشراف هذا متقرر هل يصح ان يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين كل واحدة مرة او مرتين

20
00:09:59.100 --> 00:10:22.650
او يغسل الرجل اليمنى ثلاثا ويغسل الرجل اليسرى مرتين نعم يصح استفدنا هذا من هذا الحديث حيث انه قال ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا وقوله ويديه الى المرفقين مرتين

21
00:10:23.950 --> 00:11:02.250
وهذا الحديث كالحديث السابق في تحديد نهاية غسل اليدين انه الى المرفقين ولا يلزم ولا يغسل العضدان ولا يقتصر دون المرفقين ففي هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ويجوز ان يغسل بعض الاعضاء

22
00:11:02.300 --> 00:11:41.200
اكثر من بعظ في وظوء واحد ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه دليل على انه يأخذ برأسه ماء جديدا والا فاليدان من اثر غسل اليدين مذلولتان لكن لا يكفي ان يمسح بهما رأسه. بل لا بد ان يغمس يديه في الاناء

23
00:11:41.700 --> 00:12:16.650
ولو لم تحملا ماء ليمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي في يديه مما غسل به يديه  ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر مرة واحدة

24
00:12:17.600 --> 00:12:44.400
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية فاخرجنا له ماء في تور من صفر اذا مسح الرأس

25
00:12:45.900 --> 00:13:14.350
جاء في الحديث فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة هذه صفة والرواية الثانية تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه

26
00:13:14.350 --> 00:13:56.550
من هذا الحديث وبروايتيه وروايات اخرى اخذ العلماء رحمهم الله ان للمسح ثلاث صور كلها ممكن ان يستدل عليها بهذا الحديث مع العلم انه يجزئ المسح كيف ما مسح مسح بيد واحدة

27
00:13:56.850 --> 00:14:21.700
او مسح باليدين اقبل بهما وادبر او ادار يده على رأسه او على اي صفة مسح اجزاء من حيث الاجزاء لكن من حيث الكمال والافضل قال العلماء فيه ثلاث سور

28
00:14:22.000 --> 00:14:48.850
سورة واحدة تقدمت امس ولعلها هي المختارة لانها يدل عليها الحديث اكثر يعني يمسح الناصية يضع يديه على ناصيته على مقدمة الرأس الناصية للمقدمة الطرف على الجبهة لا فوق ثم يقبل بهما

29
00:14:48.950 --> 00:15:15.000
هكذا ثم يدبر بهما الى مؤخرة رأسه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذه صورة  هذه يدل عليها قوله بدأ بمقدم رأسه ولا شك ان الناصية تعتبر من المقدمة

30
00:15:15.500 --> 00:15:42.000
فاقبل بهما الى حتى وصل الى حد الجبهة ثم ادبر الى اخر الرأس ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه سورة اخرى قالوا بدأ بمقدم رأسه. المقدم هو الذي يلي الجبهة

31
00:15:42.800 --> 00:16:06.250
يقول لا حرج بدأ باول رأسه مما يلي الجبهة ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة كما ورد في بعض الروايات انه بدأ بمؤخرة رأسه

32
00:16:06.800 --> 00:17:16.100
اول ما يبدأ في مؤخرة رأسه ثم يتقدم بهما ثم يردهما يعني بدء بالمقدمة مع الرد بدء بالمؤخرة مع الاقبال بدأ بالناصية اقبال ثم ادبار      ثم غسل رجليه هذا كالحديث السابق في غسل الرجلين الا انه في الحديث السابق صرح بغسلها ثلاثا وهنا قال ثم

33
00:17:16.100 --> 00:17:56.500
ثم غسل رجليه  فهذا الحديث يبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويصور لنا حرص التابعين رظي الله عنهم ورحمهم حيث مع انه فاتهم الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم

34
00:17:56.950 --> 00:18:21.650
الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية افعاله عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بذلك فنقلوا لنا كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

35
00:18:21.700 --> 00:19:37.400
وعلى اله وصحبه اجمعين    يقول السائل هل القبر للميت افضل ام اللحد وهل يمكن تغطية القبر المسلح اي الحديد والاسمنت او الطوب الاحمر لعدم وجود حجارة للغطاء وهذا النبي وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا

36
00:19:39.100 --> 00:20:12.100
القبر له صفتان اللحد والشق اللحد الذي يكون مائل الى جهة القبلة والشق يكون في الوسط ويغطى بالطوب او اللبن ونحو ذلك وكلاهما جائز والحمد لله الا ان كثيرا من العلماء رحمهم الله قالوا اللحد افضل

37
00:20:14.850 --> 00:20:42.050
وقد تشاور الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون للنبي صلى الله عليه وسلم او يشقون له وقالوا نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق الذي يجيء اولا هو الذي يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي يلحد اولا فلحدوا للنبي صلى الله

38
00:20:42.050 --> 00:21:07.700
وعليه وسلم واما استعمال ما مسته النار وقد كره بعض العلماء رحمهم الله استعمال ذلك كراهية لا تحريم فاذا لم يوجد الا ذلك فلا حرج يعني الافضل ان يكون اللحد

39
00:21:08.050 --> 00:21:36.900
او الشق يسقف باللبن بالطين فان لم يتيسأوا بالحجارة فان لم يتيسر هذا فلا بأس ان يلحد بالواح الاسمنت ونحو ذلك ولم يرد نهي عن استعمال ما مسته النار لكن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك تفاؤلا بسلامة الميت

40
00:21:36.900 --> 00:22:31.450
من ان تصيبه النار او ما مسته النار      لا تروحون  مرحبا بكم  وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لان الميت يعذب في قبره من الذي ادخل معه في صنعته النار؟ لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم شيء من ذلك

41
00:22:46.200 --> 00:23:05.800
يقول السائل ما حكم من وقع في جريمة الزنا؟ ثم عاش لمدة شهر ثم عقد النكاح فما حكم هذا النكاح  اولا الزنا من الكبائر ومن كبائر الذنوب وحده في الدنيا

42
00:23:06.050 --> 00:23:34.350
من اشد الحدود السيد يرجم بالحجارة حتى الموت وعقوبته في الاخرة عظيمة وقد توعد الله على ذلك بالوعيد الشديد في قوله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا

43
00:23:34.400 --> 00:24:01.850
المشرك والزاني والذي يقتل النفس بغير حق الا انه والحمدلله التوبة تمح ما كان قبلها من من الذنوب فاعظم الذنوب الشرك بالله فاذا وفق المرء للتوبة من الشرك تاب الله عليه

44
00:24:02.850 --> 00:24:28.850
والمسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا ولا يصيبه اليأس والقنوط وانما يبادر بالتوبة الصادقة النصوح والله جل وعلا يتوب على من تاب ثم اذا حصل من المرء زنا بامرأة

45
00:24:29.350 --> 00:24:58.100
ثم اراد ان يتزوجها وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان منهم من قال يصح ان يعقد عليها ومنهم من قال لا يصح العقد عليها لانه هو واياها دائما يتصوران ويتذكران جريمتهما السابقة

46
00:24:59.350 --> 00:25:20.650
فلا يكون عنده ثقة بزوجته عند اقل الاسباب تتزعزع الثقة لانه يستذكر انها مكنته من نفسها في الحرام فيقول في نفسه يجوز ان تمكن الان غيري مثل ما مكنتني وانا اجنبي منها

47
00:25:22.450 --> 00:25:49.100
وهي كذلك لا تثق به فبعدهما اولى ثم انه لا يصح العقد عليها في حال عدتها من زناه بها يجب ان  ان تعتد لهذا الزنا لان الزنا تجب له العدة كما يجب تجب العدة الطلاق

48
00:25:49.600 --> 00:26:17.900
في نكاح صحيح فتجب له العدة لاستبراء الرحم فلا يصح العقد عليها حال عدتها كما لا يصح العقد عليها وهي في ذمة رجل اخر ومن حصل منه هذه الجريمة عليه ان يستتر بستر الله جل وعلا

49
00:26:18.400 --> 00:27:01.000
ولا يخبر بذلك احدا ولا يفضح نفسه وعليه ان يبادر بالتوبة الصادقة النصوح لله جل وعلا. والله يتوب على من تاب يقول السائل ما معنى قول الله تعالى في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

50
00:27:01.900 --> 00:27:22.900
او ما ملكت ايمانكم ما ملكت ايمانكم يعني لا يحل الرجل من النساء الا زوجته او ما ملكت يمينه ملكت يمينه يعني ما كان بملك اليمين وملك اليمين يكون سببه الكفر

51
00:27:23.550 --> 00:27:52.200
يعني اذا صار الجهاد من المسلمين للكفار فغنم المسلمون من الكفار نساءهم وذراريهم هؤلاء ملك يمين للمسلمين يقتسمهم المجاهدون يقتسمونهم ثم من وقع في يده امرأة بالقسمة فهي ملك يمينه

52
00:27:52.300 --> 00:28:26.100
ان اتخذها له فراشا صح له ذلك بعد استبرائها وان اراد ان يبيعها فله ذلك هذا ملك اليمين بسبب الكفر وهو الذي يعتق عند وجوب اعتاق الرقاب او عند التقرب الى الله جل وعلا بعتق الرقبة هؤلاء الارقاء هم رقيق امرأة مملوكة للرجل

53
00:28:26.100 --> 00:29:09.350
سبب رقها هو الكفر والزوجات محددات بعدد لان الرجل لا يكون عنده الا اربع ولا يجوز له ان يزيد عن اربع. واما ملك اليمين فليس له حد يقول السائل كيف يخرج الماء من الانف

54
00:29:09.850 --> 00:29:33.450
ابي اليمين ام باليسار وهل هذه الغرفات بالشمال اولا الغرفات للمضمضة والاستنشاق الافضل ان تكون باليمين كما سيأتينا ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم  فيستنشق يتمضمض ويستنشق باليمين ثم

55
00:29:34.050 --> 00:30:04.400
يستنفر باليسار هذا هو الاولى ولا بأس لو استنشق واستنثر باليمين او استنشق واستنثر بالشمال يقول السائل هل يجوز استقبال البيت اثناء الطواف واستدباره واذا واذا حدث هل يفسد الشوط ام يصح

56
00:30:07.700 --> 00:30:32.450
لا يجوز استقبال البيت حال الطواف ولا استدباره الا لزحام شديد مثلا شيء يسير فيعفى عن ذلك يعفى مع الزحام عن الشيء اليسير. لكن لا يستمر في هذا انه يجعل البيت

57
00:30:32.600 --> 00:30:52.750
امامه او يجعله على خلفه كما لا يصح ان يجعله على يمينه هذه الصور الثلاث لا تصح في الطواف. لكن اذا وجد شيء يسير من ذلك من اجل الزحام فلا حرج والحمد لله

58
00:31:03.550 --> 00:31:22.750
يقول السائل هل يجوز رد السلام على تارك الصلاة على تارك الصلاة تارك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة

59
00:31:23.050 --> 00:31:42.600
ويجب دعوته الى الله جل وعلا وتكرار ذلك فان لم ينفع فيه فيجب ان يرفع امره الى الولاية اذا كانت الولاية تحكم شرع الله من اجل ان يؤخذ على يده ويلزم بهذا والا يقتل

60
00:31:43.300 --> 00:32:06.800
اذا لم تكن الولاية تحكم شرع الله فيمكن ان يستعان عليه بمن يؤثر عليه لعل الله ان يهديه ثم اذا لم ينفع في هذا فعلى المسلم ان يهجره واذا كان مهجورا فلا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام

61
00:32:08.350 --> 00:32:27.250
وعلى المسلم ان ينظر في الحال الاصلح اذا كان رد السلام عليه استعطافا له لعله ان يتوب ما افعل ذلك واذا كان عدم رد السلام تأديبا له لعله ان يتوب فافعل ذلك

62
00:32:27.300 --> 00:33:34.950
فالمسلم يعالج الاخرين بما يراه مناسبا وادعى للاستفادة   يقول السائل زوج ابنتي ابنتي اخي تقاعد بعدما كان يشتغل في شركة في شركة في شركة التبغ ولكنه استمر ما ما لديه من دكان

63
00:33:35.050 --> 00:33:54.450
فكيف يمكن لي ان اصل رحمي؟ وهل ماله حرام؟ وهل ماله حرام ام لا الاشتغال في الحرام او في التبغ او نحوه او من الخمر او الدخان او غير ذلك من المحرمات لا يجوز للمسلم ان يعمل

64
00:33:54.450 --> 00:34:14.750
فيها لكن اذا كان اخر يعمل فيها وانت قريبه وتريد ان تصله ويصلك فلا حرج عليك ان تأكل من ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالحرام

65
00:34:16.300 --> 00:34:41.300
الاكل من مال من ماله فيه شبهة جائز من حيث الجواز لكن التنزه عن هذا افضل كلما ابتعدت عما فيه شبهة فهو اولى كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بمال فاكل منه ثم سأله عن مدخل هذا المال

66
00:34:41.300 --> 00:34:59.400
قال اني تكهنت لرجل في الجاهلية ولم اكن احسن الكهانة فلقيته الان فاعطاني جعلي فالذي اكلته من هذا فادخل ابو بكر رضي الله عنه يده واخرج كل ما في بطنه وقال لو لم يخرج لو بقي

67
00:34:59.400 --> 00:35:13.450
منه شيء لم يخرج الا مع روحي لاخرجته رضي الله عنه كل هذا يحب ان لا يدخل جوفه الا شيء طيب وحلال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطب

68
00:35:13.450 --> 00:36:05.050
مطعمك تكن مستجاب الدعوة يقول السائل ما حكم النقود التي يأخذونها الحفاظ؟ مقابل قراءتهم على الميت وفي شتى مناسبات اخرى مع العلم ان فيهم ذي الحاجة هل هي حلال ام حرام

69
00:36:05.750 --> 00:36:25.150
لا يجوز للمسلم حتى وان كان محتاجا ان ليأخذ او يأكل المال الذي لا يحل حتى وان كان محتاجا فيجب على المسلم ان يتنزه عن المال الحرام والمال الذي فيه شبهة كما تقدم

70
00:36:25.950 --> 00:36:45.100
والمال الذي يدفع لاجل قراءة القرآن هذا لا يجوز لان المرأة اذا استأجر لقراءة القرآن المستأجر ماذا يريد؟ يريد ثواب والثواب لا يحصل لمن قرأ القرآن من اجل دراهم ومال

71
00:36:45.700 --> 00:37:32.350
فيجب التنبه لهذا ولا يجوز لنا ان نستأجر اشخاصا ليقرأوا القرآن للميت او للحي او في العزاء او نحو ذلك كل هذه من البدع التي لا يجوز اتخاذها  يقول السائل طلب مني شخص ان احج عن قريب له متوفي

72
00:37:32.400 --> 00:37:49.350
مقابل مبلغ من المال وطلب مني ان افدي فهل يصح ان اصوم عنه؟ بدلا من الفدية علما بان المبلغ قليل هو لا يخلو ان كان اعطاك المال وقال تفدي منه

73
00:37:50.750 --> 00:38:17.250
فعليك ان تفتي من هذا المال الذي اعطاك واما اذا كان قال لك هذا المال من اجل ان تحج عن ابي او اخي متمتعا او قارنا مثلا فانت حج عنه متمتع او قارن ولا يلزمك فدية. اذا كنت ساكنا في مكة

74
00:38:17.350 --> 00:38:48.350
واما اذا كنت من الوافدين الى مكة ولست بساكن فلك ان فحج عنه وتصوم اذا شق عليك شراء الهدي وذبحه فلا يخلو ان كان قال لك حج عنه متمتعا او قارنا فحج عنه متمتعا او قارنا ولا يخلو ان لزمك هدي ولم تستطعه فتصوم

75
00:38:49.400 --> 00:39:09.150
واما اذا قال حج عن قريبي واهدي من هذا المال مثلا فانت تهدي من هذا المال لانه شرط عليك ذلك والسؤال الثاني يسأل عن الطلاق والطلاق عليه ان يراجع المحكمة

76
00:39:12.550 --> 00:39:49.150
يقول السائل جئت من الجزائر في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة للعمرة والحج ان شاء الله لماذا ادخل في الحج؟ بالافراد او التمتع؟ واذا كان بالافراد هل هناك سعي  يقول السائل جئت من بلدي في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة

77
00:39:49.350 --> 00:40:08.550
للعمرة والحج ان شاء الله بماذا ادخل في الحج بالافراد او التمتع. واذا كان بالافراد هل هناك سعي اولا ما دمت جئت في رمضان وانت في مكة الاحسن في حقك ان تحرم بالحج مفردا

78
00:40:10.050 --> 00:40:28.250
واذا احرمت بالحج مفردا فعليك سعي سعي الحج ويكون ذلك بعد طواف الافاضة لا يصح قبل ان تخرج الى عرفة المفرد المقيم في مكة لا يصح سعيه الا بعد طواف الافاضة

79
00:40:38.750 --> 00:41:06.100
يقول يجتمع مع زوجته ثم يغتسل هو في الليل وهي تؤخر الاغتسال الى الصباح وهي تريد الصيام هل يصح هذا؟ الجواب نعم يصح يقول امهات المؤمنين رضي الله عنهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله

80
00:41:06.150 --> 00:42:00.900
ثم يصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام يقول السائل اديت عمرة في رمضان وانتظر الحج. وفي شوال اديت عمرة عن امي المتوفية

81
00:42:01.000 --> 00:42:23.300
هل هذه العمرة جائزة؟ وهل علي هدي العمرة جائزة ان شاء الله وعليك هدي لانك متمتع اديت عمرة في شوال وتحج ان شاء الله فيكون عليك هدي التمتع ان استطعته والا تصوم

82
00:42:23.450 --> 00:43:29.050
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت  يقول السائل كنت اصلي خلف خلف مقام ابراهيم ثم مرض ثم مرت امرأة في الامام فقال لي احد المصلين ان صلاتك بطلت وقمت واعدتها لان مرور لان مرور المرأة او الكلب امام المصلي يفطر الصلاة

83
00:43:29.100 --> 00:43:56.150
هل هذا الحال هذا صحيح المسجد الحرام له حال خاصة تختلف عن سائر الاماكن ولهذا قال كثير من العلماء انه لا يضر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه

84
00:43:56.150 --> 00:44:16.050
فلم يكن يمنعهم ولكثرة الناس وجود الزحام الشديد والحرج لو منع الانسان من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. فلذا يرى كثير من العلماء انه لا حرج ان شاء الله في المرور بين يدي المصلي

85
00:44:16.050 --> 00:44:32.300
في المسجد الحرام. ويرى بعضهم المنع من ذلك. ولهذا نقول يستحب للانسان ان يتحرش من المرور بين يدي المصلي. فاذا لم يجد ممدوحه ومر فلعله لا حرج ان شاء الله

86
00:44:48.050 --> 00:45:08.050
يقول السائل يأتي في المسجد اموات بالصلاة عليهم دون العلم هل هم من اصحاب البدع؟ ام من اصحاب السنة والجماعة فما هو المطلوب من المصلي اذا احضر الميت للصلاة عليه

87
00:45:08.650 --> 00:45:27.550
من قبل اخوانه المسلمين فيحسن ان يصلوا عليه ولا يتوقفوا ولا يتردد احد يقول هل هو كذا او هل هو كذا ميت احضر للصلاة صلي عليه مع اخوانك المسلمين وانما

88
00:45:27.600 --> 00:45:46.500
النظر والتحرز قبل هذا مثلا ممكن ان تناصح صاحب البدعة ان تهجر صاحب البدعة ان تتخذ شيئا لعل الله ان يهديه ويرده الى الحق عن بدعته هذا حسن لكن بعد الوفاة

89
00:45:46.550 --> 00:46:17.350
وقدم للصلاة عليه. وانت لا تعلم عنه شيئا فالاصل البراءة ان شاء الله  يقول السائل ما حكم في معتمر استمر بمكة منذ عمرته في رمضان؟ حتى تأديته فريضة الحج هل عليه هدي

90
00:46:18.100 --> 00:46:51.800
هذا ليس عليه هدي لانه معتمر في رمظان قبل اشهر الحج ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ان شاء الله. وليس عليها هدي في هذه الحال يقول السائل ما هي طريقة قيام الليل؟ ومتى وقتها

91
00:46:54.700 --> 00:47:12.600
من كل الليل اوتر الرسول صلى الله عليه وسلم او ترى في اول الليل واوتر في اوسطه واوتر في اخره وانتهى وتره كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى السحر

92
00:47:14.350 --> 00:47:32.450
ويجوز للانسان ان يصلي العشاء ثم يوتر ويجوز ان يصلي العشاء ثم ينطلق في شغله فاذا اراد ان ينام بعد ساعة او ساعتين من صلاة العشاء صلى ما ما كتب الله له واوتر ونام

93
00:47:33.550 --> 00:47:53.400
ويجوز ان يصلي العشاء وينام ثم يقوم اخر الليل او وسط الليل او حينما يبقى اكثر من ثلث الليل فيصلي ما كتب الله له ويوتر الوتر وقته من بعد صلاة

94
00:47:54.200 --> 00:48:20.100
العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر وما كان بين صلاة المغرب والعشاء يعتبر على رأي كثير من العلماء بانه من قيام الليل يعني الصلاة بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل يعني من صلاة الليل

95
00:48:20.400 --> 00:48:42.150
لان صلاة الليل تبدأ من بعد الغروب اذا غربت الشمس ابتدع الليل فاي صلاة فيه تصليها فهي من صلاة الليل الا ان الوتر لا تصلى الا بعد صلاة العشاء والمرء اذا كان يثق من نفسه القيام اخر الليل

96
00:48:42.200 --> 00:49:01.550
فالوتر اخر الليل افضل واذا كان لا يثق من نفسه القيام يخشى ان يغلبه النوم لانه في شغل او في دراسة او نحو ذلك ويتأخر في النوم ويخشى ان لا يستيقظ الا لصلاة الفجر

97
00:49:01.600 --> 00:49:52.750
الافضل في حقه ان يوتر قبل ان ينام. كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر وابا هريرة رضي الله عنهما بان يوتر قبل ان ينام احتياطا يقول السائل دخلت الى مكة

98
00:49:52.850 --> 00:50:20.050
بدون احرام عن جهل وذهبت الى المدينة ورجعت ثانية بدون احرام. واحرمت من مكة واعتمرت وهو الان بمكة فما الحكم اقول اذا كنت جئت من المدينة تريد العمرة ولم تحرم من الميقات فانت تجاوزت الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لك

99
00:50:22.150 --> 00:50:41.600
ثم اعتمرت احرمت من التنعيم. فيكون في هذه الحال عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام والمرء اذا توجه الى مكة يريد الحج او العمرة عليه ان يحرم من الميقات. فاذا توجه الى مكة لا

100
00:50:41.600 --> 00:51:13.150
يريد حجا ولا عمرة. ثم بدا له بعد ذلك ان يعتمر فيحرم من الحل ولا حرج عليه يقول السائل هل تجب السترة للمصلي نعم يتخذ المصلي سترة سوى اذا اذا صلى في المسجد الحرام

101
00:51:13.400 --> 00:51:47.600
ولذا يرى كثير من العلماء انه لا يؤثر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يقول السائل ما حكم فيمن حج لنفسه؟ واراد ان يحج لزوجته لانها عندها اطفال صغار

102
00:51:50.400 --> 00:52:07.950
اذا كانت تستطيع الحج ولو غير هذه السنة مثلا فلا يجوز ان يحج عنها وهي قادرة فلتحج هي عن نفسها واذا كانت ترى من نفسها انها لا تستطيع ولا تقدر على الحج

103
00:52:08.150 --> 00:52:55.900
وارسلت انت او كلفت من يحج عنها بعد علمها بذلك فلا بأس يقول السائل هل يجوز النظر الى الكعبة اثناء الصلاة الاولى للمصلي ان ينظر الى موضع سجوده سواء كان في المسجد الحرام او في غيره

104
00:52:56.300 --> 00:53:59.550
ينظر الى موضع سجوده واذا كان خارج الصلاة فينظر الى الكعبة شرفها الله يقول السائلة هل اذا كانت المرأة اذا ليس لها محرم يسقط عنها تسقط عنها فريضة الحج؟ ام تحظر للحج مع صحبة النساء مع العلم

105
00:53:59.550 --> 00:54:25.350
انها تأتي من بلد بعيد المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد فاذا لم يوجد لها محرم وهي تستطيع بمالها فترسل من يحج عنها

106
00:54:27.000 --> 00:54:46.200
واذا كانت لا تستطيع ان ترسل من يحج عنها وليس لها محرم يحج بها سقط عنها الحج لان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

107
00:54:46.900 --> 00:55:11.000
المستطيع يجب عليه. ومن لا يستطيع لا يجب عليه والحمد لله   ولا يصح ولا يجوز لها ان تسافر بدون محرم لكن قال بعض العلماء لو سافرت بدون محرم تأذن بالسفر والحج صحيح

108
00:55:11.900 --> 00:55:54.450
حجها صحيح وهي تأثم بالسفر بدون محرم يقول السائل انا رجل اعمل في منطقة نائية براتب جيد ولكن يصعب مع علم يصعب علي طلب العلم مع رغبتي الشديدة لطلب العلم

109
00:55:54.500 --> 00:56:23.450
فهل اترك عملي واطلب العلم ام استثمر ام فيه واصبر اذا كنت اذا تركت هذا العمل وجدت عملا اخر مناسبا لك وان كان اقل وتتمكن معه من طلب العلم تركك العمل في هذه الحال حسن لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

110
00:56:23.900 --> 00:56:39.250
واما اذا كنت اذا تركت العمل بقيت عالة وليس لك كسب ولا دخل فيحسن ان تستمر في كسبك مع بنيتك الطيبة في ان تطلب العلم متى ما تيسر لك ذلك

111
00:56:40.250 --> 00:57:09.300
يقول علي كفارة شهرين متتابعين فهل نستطيع معه اداء الحج؟ وكيف ذلك؟ نعم صيام شهرين متتابعين اذا صمت شهرين هلاليين من اول شهر الى اخر الشهر الثاني صح ذلك واذا لم يكنا هلاليين فتصوم ستين يوما. لان الشهر بين تسعة وعشرين يوما وثلاثين يوما

112
00:57:09.500 --> 00:57:31.600
تصوم ستين يوما ويسوقنا كذلك في كل وقت وتواصل بالصيام الا الايام التي يحرم صيامها كيوم العيد مثلا يحرم صيامه فتصوم قبل العيد وبعده ولا حرج ان تصوم يوم عرفة من اجل استكمال

113
00:57:31.600 --> 00:57:56.900
شهرين وتفطر يوم العيد وتصوم يوما بدله في نهاية لان قطع التتابع في ايام يجب فطرها لا يؤثر على التتابع مثلا فمثلا رجل عليه صيام شهرين متتابعين نعم وابتدأها في واحد شعبان

114
00:57:57.300 --> 00:58:21.600
يستمر فيها في واحد شعبان حتى نهاية شعبان دخل عليه رمظان يصوم رمظان بنية رمظان ثم يوم العيد يحرم صيامه يفطر ثم يصوم شهر شوال ويوما من ذي القعدة اليوم الاول بدل اليوم الاول من شوال الذي هو يوم العيد يجب فطره

115
00:58:21.650 --> 00:58:41.650
وكذلك المرأة اذا كان عليها صيام شهرين متتابعين مثلا صامت من اول الشهر ثم حاضت في العشر الاوسط او العشر الاخيرة مثلا فتقطع الصيام ثم تواصل بعد ذلك ثم حاضت المرة الثانية فتقطع الصيام وتواصل بعد

116
00:58:41.650 --> 00:59:30.100
وهكذا فالفطرة الواجب لا يمنع التتابع في الصيام. لا يؤثر يقول السائل انني معتمر منذ شهر رمضان واريد الحج هل يحق لي صوم عشرة عشرة ايام؟ ذي الحجة يحق لك الصيام

117
00:59:30.400 --> 00:59:54.050
فاذا شق عليك تفطر ويوم عرفة الافضل لك فطره واليوم العاشر من ذي الحجة يحرم صيامه فتصوم الايام التي تتمكن منها ولا حرج في صيامها تقربا الى الله وتفطر الايام التي لا ينبغي صيامها يكره كصيام يوم عرفة

118
00:59:54.050 --> 01:00:19.200
حاج ويحرم او يحرم صيامها كيوم العيد مثلا وان افطرتها كلها وانت من عادتك صيامها لكن افطرتها من اجل سفرك من اجل انك مسافر في الحج فان الله جل وعلا يكتبها لك كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

119
01:00:19.450 --> 01:00:58.950
من اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول السائلة اتيت للعمرة وكانت علي العادة الشهرية وبالتالي تعديت الميقات بدون احرام وهذا وانا جاهلة فماذا علي

120
01:00:59.300 --> 01:01:22.900
اقول لها كان الواجب عليك ان تحرمي من الميقات ولو انت حائض لا حرج وقد احرمت أسماء بنت عميس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي نفساء بولدها محمد بن ابي بكر

121
01:01:27.000 --> 01:01:51.250
حاضت عائشة رضي الله عنها بعد ما احرمت بالعمرة متمتعة بها الى الحج والحيض لا يمنع الاحرام المرأة تحرم وان كانت حائض وما دمت لم تحرمي فاقول لك عليك العودة الى ميقاتك الذي مررت به

122
01:01:51.500 --> 01:02:09.102
وتحرمين منه ولا شيء عليك فان لم تستطيعي العودة الى الميقات فتحرمين من الحل من اي مكان من الحل ويكون عليك هدي بانك تجاوزت الميقات بدون احرام