﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.350
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاربعون بعد المئة جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح

2
00:00:24.000 --> 00:01:00.100
وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله هذا الحديث فيه فوائد اولا قول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

3
00:01:00.400 --> 00:01:29.100
ثم خطب ثم للترتيب اي انه صلى اولا صلاة العيد ثم خطب وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم ذبح فكان الذبح بعد الخطبة اي بعد الصلاة وهذا يستدل به من قال

4
00:01:29.200 --> 00:02:00.150
من العلماء ان ذبح الاضحية يكون بعد صلاة العيد غير مرتبط بذبح الامام وليس بقدر صلاة العيد كما يقول بعض العلماء عرفنا فيما سبق ان للعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال في الذبح

5
00:02:00.850 --> 00:02:38.450
منهم من قال الذبح بعد الصلاة ومنهم من قال بقدر الصلاة والخطبة بقدر ومنهم من قال بعد ذبح الامام ثلاثة اقوال فمن قال بقدر الصلاة والخطبة قال بقدر يعني يجوز ان يذبح

6
00:02:38.900 --> 00:03:04.300
الناس عنده قبل ان ينتهي الامام من الصلاة اذا تأخر ومن قال بعد ذبح الامام قال لا يصح بعد الصلاة ولا بعد الخطبة حتى يتأكد ان الامام قد ذبح  او نائبه

7
00:03:06.800 --> 00:03:27.200
والقول الاظهر والله اعلم الذي دلت عليه الاحاديث انه يكون بعد الصلاة لا بقدر الصلاة لانه قد يذبح بعد الصلاة اذا قدرنا بالقدر بان القدر قد يقدر للصلاة والخطبة وقت يسير

8
00:03:27.350 --> 00:04:02.550
وقد يكون يتأخر الامام في الصلاة فينتهي هذا القدر والامام يصلي فيكون الذبح حينئذ بعد الصلاة حقيقة وان كان بعد تقدير الصلاة من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. يعني دل على ان من ذبح قبل ان يصلي

9
00:04:04.350 --> 00:04:28.200
فذبحه غير صحيح. بل هو ذبيحة لحم يحل اكلها وليست باضحية ومن لم يذبح بعد يعني قال هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله استدل بهذا على ان التسمية

10
00:04:28.350 --> 00:04:55.950
واجبة واخذ من هذا بعض العلماء على ان الاضحية واجبة لقوله فليذبح اللام لام الامر والجمهور على انها ليست بواجبة وانما هي سنة مؤكدة ما في الحديث البجلي بفتح الباء والجيم بجأ

11
00:04:56.350 --> 00:05:27.050
منسوب الى قبيلته بجيلة قوله فليذبح بسم الله اي قائلا بسم الله بدليل رواية فليذبح على اسم الله اختلاف العلماء ذهب ابو حنيفة ومالك والثوري الى ان الاضحية واجبة على الموسر

12
00:05:27.600 --> 00:05:55.900
لقوله تعالى فصل لربك وانحر وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة والاولى عدم تركها لمن قدر عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا

13
00:05:55.900 --> 00:06:29.200
هذا دليل على الاكدية وقد لا يؤخذ منه الدليل على الوجوب لان الصلاة ليست بواجبة فيقال ان الاضحية واجبة كوجوب الصلاة لقوله فلا يقربن مصلانا وتقدم الكلام على الوقت في الدرس السابق

14
00:06:29.350 --> 00:06:58.400
وانه فيه ثلاثة اقوال بقدر الصلاة والخطبة او او بنهاية الصلاة او بذبح الامام والاقرب الذي هو قول الجمهور تقييده بالصلاة فعلا لا بقدرها الحديث الحادي والاربعون بعد المئة عن جابر رضي الله عنه

15
00:06:59.000 --> 00:07:20.100
قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكأ على بلال وامر بتقوى الله وحث على طاعته

16
00:07:21.600 --> 00:07:47.600
ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. فقال يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم وقامت امرأة منشطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم؟ يا رسول الله

17
00:07:47.950 --> 00:08:27.400
قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيم رواه مسلم هذا الحديث دل على احكام عديدة قوله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد

18
00:08:27.500 --> 00:08:54.650
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. كما دلت عليه الاحاديث السابقة بان صلاة العيد تكون قبل خطبة العيد وانه لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال دل على ان الخطبة

19
00:08:55.200 --> 00:09:27.200
تلقى قائما وهذا هو الافضل وانه لا بأس بتوقع الرجل على رجل اخر ليعتمد عليه ويساعده في الوقوف فامر بتقوى الله وحث على طاعته ان اهم ما يذكر في الخطبة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامر بطاعة الله بطاعة الله وتقوى

20
00:09:27.200 --> 00:09:57.400
وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفسيرات كثيرة. ومن اجمعها قول من قال هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله

21
00:09:59.600 --> 00:10:23.500
ايضاح هذا التعريف العمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة وعلى معرفة انها طاعة يعني يتقرب بذلك الى الله لا انه يعمل كما يعمل الناس وانما اي عمل يتقرب الى الله

22
00:10:28.550 --> 00:11:01.750
رجاء ثواب الله يعني يعمل محتسبا لا رياء ولا سمعة والبعد عن معصية الله على نور من الله يتركها لانها معصية لان الله يبغضها خوفا من عقاب الله. يترك المعصية خشية العقاب من الله جل وعلا. لا خوفا من

23
00:11:01.750 --> 00:11:28.250
ولا حياء ولا مجاملة ولا مسايرة لمجتمعه ولا لغير ذلك من الاسباب التي قد يترك المرء المعصية في مكان ما لاسباب ما مع نية انه اذا خلا او بعد او تيسرت له ببعد من الناس انه يقع فيها

24
00:11:28.650 --> 00:11:48.800
فتركه المعصية حال تركه خوفا من الناس او حياء من الناس لا خوفا من الله لا اجر له ولا يعتبر متقيا ان تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله

25
00:11:48.850 --> 00:12:19.900
وان تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله ووعظ الناس وذكرهم ان الخطبة مشروعيتها للواعظ والارشاد وتذكير الناس وبيان الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالوقت الحاضر

26
00:12:22.500 --> 00:12:43.250
يعني في خطبة العيد عيد الاضحى يذكر الاضحية واحكامها وسنتها وما الى ذلك وفي خطبة الفطر يذكر ما يتعلق بذلك من صيام الست من شوال ومن الاكثار من ذكر الله ومن البعد عن معصية الله

27
00:12:43.250 --> 00:13:12.000
واحكام صدقة الفطر وغير ذلك من الاحكام التي يتطلبها الوقت الذي هو يخطب فيه ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فيه مشروعية موعظة النسا وتذكيرهن وبيان الاحكام التي تتعلق بهن

28
00:13:12.000 --> 00:13:34.200
خاصة اذا كن لا يسمعن خطبة الامام اما اذا سمعنها فيكتفى بذلك لكن اذا لم يسمعنا الخطبة في شرع ان يفرد لهن موعظة تخصهن لاجل ان يذكرن بما يتعلق بهن

29
00:13:36.350 --> 00:14:07.550
وذكرهن فقال يا معشر النساء يعني جماعة النسا تصدقن الحث على الصدقة وانها تطفئ غضب الرب جل وعلا وانها سبب لدخول الجنة. وانها سبب لاكثار الحسنات وقد جاء سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها

30
00:14:07.800 --> 00:14:32.350
وارى انها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دل على ان الصدقة تنفع المرأة سواء اخرجها هو عن نفسه او اخرجت عنه

31
00:14:32.450 --> 00:15:08.600
او اخرجها المرء عن والديه فانها تنفع باذن الله تصدقنا فانكن اكثر حطب جهنم لما بين لهن عليه الصلاة والسلام انهن معرضات العقاب ولدخول النار بسبب ما يصدر منهن لاجل ان يجتنبن ذلك

32
00:15:13.650 --> 00:15:32.550
وقامت امرأة منشطة النسا يعني جالسة في وسط النساء ليست في المقدمة ولا في المؤخرة من عامة النساء وبعضهم يروي الحديث من سفلة النساء يعني من ممن لا يسألنا او ليس عندهن

33
00:15:32.600 --> 00:16:04.200
من الادب الشيء الكثير وهذا هو كونه منشطة النساء اقرب والله اعلم لان هذا سؤال هام ومهم ويستفدن منه ودل على فقه هذه المرأة لقولها لم لانها عرفت ان كونهن اكثر حطب جهنم بسبب شيء يصدر منهن والا فان الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا

34
00:16:04.500 --> 00:16:37.750
لما يكن النساء اكثر حطب جهنم لما يصدر منهن فتريد ان يعرف النساء هذا السبب ليجتنبنه شفعاء الخدين يعني في خدها سواد او في خدها لون يخالف لون الوجه فيقال سفعا يعني في خدها شيء

35
00:16:39.400 --> 00:17:05.100
اخذ من هذا بعض العلماء على ان على انها لم تكن مغطية لوجهها كلمة قالوا يدل هذا على ان تغطية الوجه ليست بلازمة وهذا ليس بدليل والجواب عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالحجاب الكامل

36
00:17:05.450 --> 00:17:31.700
والاية الكريمة في قوله تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر الاية ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات والمحرمة تكشف وجهه

37
00:17:31.700 --> 00:17:51.300
فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. يعني تغطي وجهها واذا جاوزونا كشفناه. فاذا كانت وهي محرمة تغطي وجهها عن الرجال الاجانب فهي في حال عدم الاحرام اولى

38
00:17:51.650 --> 00:18:14.450
واوجب وانما يقال لعل هذه امرأة كبيرة من القواعد او يقال ان كونها غير متحجبة ان هذا قبل الامر بالحجاب لانه كان في صدر الاسلام ما كان ما امر بالحجاب

39
00:18:18.300 --> 00:18:42.200
فقالت لم يا رسول الله يعني لما كنا ايها النساء اكثر حطب جهنم؟ لم علشان نجتنب هذا الشيء ونحذره ونبتعد عنه فقال لانكن تكثرن الشكاة يعني كثيرة الشكوى وتكفرن العشير

40
00:18:42.350 --> 00:19:14.350
العشير الزوج كما ورد في بعض الاحاديث لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط والمرأة ليس عندها قوة صبر وتحمل اذا اوذيت باقل شيء تأثرت تأثرا كبيرا واكثرت الشكاية واكثرت التضجر

41
00:19:14.450 --> 00:19:46.150
وربما بكت وابكت. وهو شيء لا يستدعي وتكفرن العشير اي عند ما ترى اي اساءة من الزوج او غلط او شيء تظنه غلط وليس بغلط يقول ما رأيت سرورا ولا رأيت فرحا منذ كنت معك. نسيت كلما رأت من الخير والسرور وحسن المعاملة

42
00:19:46.600 --> 00:20:12.350
فهذا الفعل سبب لدخول النار فدل على ان اي اساءة واي تعد واي هضم لحق سبب لدخول النار والعياذ بالله فلما بين صلى الله عليه وسلم لهن ذلك وان الصدقة

43
00:20:13.750 --> 00:20:44.500
تنقذهن من النار سارعن رضي الله عنهن فجعلن يتصدقن من حليهم وهذا دليل على حسن الاستجابة والمبادرة بالخير وان المرء اذا رغب في خير ما او رغب ان يبادر ولا يمهل ولا يسوف

44
00:20:46.000 --> 00:21:12.150
لان الانسان احيانا تنشرح نفسه لفعل الخير فاذا اقدم وفعله اجر عليه واثيب عليه وحصل عليه باذن الله واذا سوف وقال فيما بعد حتى كذا حتى كذا بدأ شيئا فشيئا حتى

45
00:21:12.400 --> 00:21:45.000
يلا محل هذا هذه الرغبة وتضمحل عنده يعدل عما اراد والصحابيات رضي الله عنهن سارعنا بالصدقة ولم ينتظرن حتى يذهبن الى بيوتهن او يشاورنا ازواجهن او يشاورنا اولادهن او اخوانهن او يشاورن ابائهن لا

46
00:21:45.350 --> 00:22:09.450
بدأنا في الحال تأخذ الواحدة الخاتم من يدها وترميه في حجر بلال صدقة وتأخذ في اذنها وترميه في حجر بلال صدقة ودل على انه لا يلزم المرأة ان تستشير اذا كانت امرأة عاقلة

47
00:22:09.550 --> 00:22:25.750
فانها تتصدق من مالها بما شاءت ولا ترجع الى زوجها ولا ترجع الى ابيها ولا الى غيره ما دامت انه ما لها فهي حرة التصرف فيه وخاصة اذا كان في سبيل الخير

48
00:22:26.000 --> 00:22:56.450
وجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن الاقراط هي التي تعلق في الاذن وخواتمهن هي التي تكون في الاصابع ما يؤخذ من هذا الحديث اولا المداعبة بصلاة العيد قبل الخطبة كما تقدم في الحديث قبل ذلك

49
00:22:57.250 --> 00:23:21.050
ثانيا انه ليس لصلاة العيد اذان ولا اقامة ثالثا استحباب كون الخطيب قائما لانه ابلغ وابين واظهر للسامعين اربعة ان يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى التي هي جماع فعل الاوامر وترك النواهي

50
00:23:21.250 --> 00:23:47.250
مجملا ثم يفصل من ذلك ما يناسب المقام يعني الامر بتقوى الله والابتعاد عن المعاصي والاسراع في طاعة الله هذا عموما ثم يفصل ما يحتاج الى تفصيله خمسة تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة

51
00:23:47.900 --> 00:24:05.450
لان من اتقى الله جل وعلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وتقوى الله جل وعلا هي وصيته تعالى للاولين والاخرين من خلقه. كما قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين

52
00:24:05.450 --> 00:24:34.150
اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وتذكيرهم بتقوى الله وطاعة الله بذكر الوعد والوعيد المقاصد التي ذكرت في الحديث من الامر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد

53
00:24:34.150 --> 00:25:01.050
خطبة يعني الغرض من الخطبة هو التذكير بتقوى الله جل وعلا والامر بطاعته والتحذير من معصية  ستة افراد النساء بموعظة يقول وقد عدها بعض العلماء من اركان الخطبة الواجبة الامر بتقوى الله جل وعلا

54
00:25:01.100 --> 00:25:28.300
كخطبة الجمعة كما تقدم لنا انها من الاركان الواجبة الامر بتقوى الله جل وعلا. فلا تتم الخطبة حتى يكون تكون على موعظة وامر بطاعة الله ستة افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات. لا يسمعن الوعظ او كن محتاجات لتذكيرهن ما يخصهن

55
00:25:31.350 --> 00:25:51.350
سبعة ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتينا في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج ذوات الخدور والحيض. يشهدن الخير ودعوة المسلمين

56
00:25:51.350 --> 00:26:12.350
يعني ان النساء يخرجن لصلاة العيد لكن يكن في معزل عن الرجال بعيدات فلا يخالطن الرجال ولا يتقدمن عليهم ثمانية ان يتنحين عن الرجال ولا يخالطن هم في المساجد ولا في غيرها

57
00:26:12.400 --> 00:26:41.950
يعني يكن على جنب بعيدات عن الرجال تسعة كون النساء اكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن. وبسبب كفرهن نعمة الازواج والمحسنين اليهن  يعني هن يكفرن النعمة سواء كانت نعمة من الزوج او من اخ او من عم او من قريب او من جار او نحو ذلك

58
00:26:42.050 --> 00:27:03.700
يعني المرأة مهما انعمت عليها واحسنت اليها لو رأت شيئا بسيطا منك لتناست كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه النساء على هذا ليعالجن انفسهن وليتنبهن لهذا الامر فلا

59
00:27:03.700 --> 00:27:37.550
فيحذرن عشرة ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار لانه قال انكن اكثر حطب جهنم بسبب هذا الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا الكفر ليس كفر بالله جل وعلا وانما هو كفر

60
00:27:37.550 --> 00:28:09.400
النعمة يعني غير مخرج من الملة ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن امره يعني ان المرأة تسأل العالم والامير والكبير وتخاطبه فيما يخصها ولا حرج في هذا

61
00:28:10.000 --> 00:28:34.250
اذا لم يخش اذا لم يخشى فتنة ثلاثة عشر فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم انهن

62
00:28:35.100 --> 00:28:54.050
اكثر اهل النار فهمت ان هذا ليس ظلما من الله. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وحاشاه ذلك وانما بسبب الذنوب. فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك من اجل ان

63
00:28:54.050 --> 00:29:23.900
اربعة عشر مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعنا الى الصدقة رغبة ورهبة من الله جل وعلا المؤمن يتصدق رغبة ورهبة. رغبة في الثواب وخوفا من العقاب خمسة عشر ان المرأة الرشيدة

64
00:29:24.050 --> 00:29:53.350
تتصدق من مالها بغير اذن زوجها. وهو قول جمهور العلماء اما من مال زوجها فلا يحل لها ان تتصدق الا بما اذن لها فيه اذا اذن لها زوجها بان تتصدق بشيء مما في البيت فلها ذلك. والا فلا ينبغي لها ان تتصدق بشيء مما

65
00:29:53.350 --> 00:30:21.000
في البيت لم يأذن به الزوج الا مما يخصها لان هند امرأة ابي سفيان لما اخبرت عن زوجها بانه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني بقدر حاجتك انت وولدك. ولا

66
00:30:21.000 --> 00:30:43.300
تأخذي اشياء للصدقة او نحو ذلك اخذ من هذا جواز ثقب الاذن للمرأة. وان هذا ليس من المثلى. يعني ثقب الاذن او ثقب الانف او نحو ذلك من الاشياء التي ولا

67
00:30:43.950 --> 00:31:42.400
نحيا في هذا ولا يعتبر من المثلى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل اذا مات الطفل يشفع للناس الذين يدفن معهم

68
00:31:44.500 --> 00:32:13.450
ما اعرف انه ورد ان الطفل يشفع لمن دفن معه وانما الطفل يشفع لوالديه اذا لم يحجبه حاجب ونحن نقول في في الصلاة على الطفل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا

69
00:32:14.200 --> 00:33:41.300
فيدعى لوالديه ويدعى له بان ينفع والديه بالشفاعة ان يكون فرطا يعني يسأل لهم الله جل وعلا  سائل يقول نحن نسكن في عمارة بجانب مسجد فاذا صلينا نحن اصحاب العمارة وسكانها

70
00:33:41.350 --> 00:33:59.600
جماعة في نفس المسكن فهل لنا ثواب الجماعة؟ سبعة وعشرين درجة؟ وهل نحن اثمين بعدم ذهابنا للمسجد لا يجوز لسكان العمارة التي بجوار المسجد ان يصلوا فيها ويتركوا الذهاب الى المسجد

71
00:34:00.150 --> 00:34:20.200
بل يجب عليهم ان يصلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لقال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب

72
00:34:20.350 --> 00:35:13.700
الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فيجب على من كان بجوار المسجد ان يصلي في المسجد الدرس غدا ان شاء الله بعد صلاة الظهر

73
00:35:14.500 --> 00:36:17.850
يسأل احد الاخوة بعد صلاة الظهر ان شاء الله السؤال يقول هل تجب الزكاة في الارض غير المأهولة بالسكان وفي منطقة نائية وغيري وغير مخصص ولم يخصصها صاحبها للبيع ولا يريد السكن فيها. انما اراد ان ينتفع بها ابناؤه من بعده

74
00:36:22.400 --> 00:36:55.050
الارض المشترات لا يخلو حال صاحبها ونيته من احوال اما ان يريدها للسكن حاضرا او مستقبلا كحال السعي لهذا الذي يريدها لابنائه فهذه لا زكاة فيها اشترىها ليعمر فيها سكن

75
00:36:56.100 --> 00:37:25.400
او لتبقى لاولاده ليعمروا فيها اذا وصلها العمران مثلا كأن تكون نائية هذه لا زكاة فيها او اشتراها بنية انه متى ما وصلها البنيان باعها هذي للتجارة فيها الزكاة اشتراها

76
00:37:26.100 --> 00:37:55.500
للربح فيها الزكاة اشتراها للسكن له او لمن بعده لا زكاة فيها او اشتراها للتأجير مثلا اذا كانت عمارة او ارض صالحة للتأجير فلا زكاة فيها وانما تكون الزكاة فيها في حال واحدة اذا نواها للتجارة

77
00:38:32.000 --> 00:39:02.250
يقول السائل من يزني في الدنيا هل يحرم من زواج من الزواج من الحور العين ومن شرب الخمر في الدنيا ولبس الذهب الدنيا يحرم من ذلك في الدار الاخرة اذا عمل

78
00:39:03.850 --> 00:39:35.800
المسلم الذنب فلا يخلو ان كان صغيرة من الصغائر فهذا يغفره الله جل وعلا بالاعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وطاعة لله وبر للوالدين وصلة الارحام والمشي الى المساجد ونحو ذلك من الاعمال الصالحة

79
00:39:37.150 --> 00:40:01.650
وان كان كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر فهذه اذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه اذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه

80
00:40:02.350 --> 00:40:26.300
فان مات مصرا عليها فهذا تحت المشيئة امره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له من اول وهلة وان شاء عذبه ولا يخلد في النار ما دام مسلما مات موحدا

81
00:40:27.250 --> 00:40:50.150
مفردا لله جل وعلا بالعبادة. اما من ارتكب كبيرة الشرك والكفر فهذا لا يغفر الله ذنبه ابدا لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

82
00:40:52.650 --> 00:41:20.950
الذنوب نوعان صغائر وكبائر. الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالاعمال الصالحة حتى وان مات العبد مصرا عليها فالله جل وعلا يغفرها. بالاعمال الصالحة التي يعملها العبد والكبائر ان تاب منها في حال الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه

83
00:41:21.550 --> 00:41:46.600
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم وان مات عليها مات على الكبيرة فهذا امره الى الله جل وعلا

84
00:41:46.650 --> 00:42:13.300
ان شاء غفر له وان شاء عذبه وادخله النار وطهره من معاصيه ثم اخرجه الله جل وعلا من النار الى الجنة ولا يخلد الموحد في النار خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بالكبائر

85
00:42:25.800 --> 00:42:46.050
يقول السائل هل المرأة الكبيرة تكشف عن وجهها لغير المحارم المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد لا ترغب في النكاح ولا يرغب في نكاحها فليس عليها حرج في ان تكشف وجهها

86
00:42:46.200 --> 00:43:08.700
وسترها له افضل لان الله جل وعلا يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فاذا تبرجن فيحرم عليهن حينئذ ان يكشفن وجوههن

87
00:43:09.000 --> 00:44:12.700
وان يستعففن خير لهن واذا غطت وجهها وان كانت كبيرة فهو خير لها وافضل  يسأل فيقول هل يجوز ان اشتري ذهبا من احد المصارف وذلك باعطائهم شيك بدل النقد ثم اودعوا الذهب الذي اشتريته عندهم

88
00:44:12.850 --> 00:44:32.050
واذا ارتفع سعر الذهب بعته لهم فهل هذا العمل جائز اذا اشتريته بالفعل وقبظته واودعته عندهم او اخذته فاذا غلى شعر الذهب بعته فلا بأس لانه حينئذ يكون يدا بيد

89
00:44:32.450 --> 00:45:06.000
لا يجوز شراء ذهب فضة يعني ذهب بدراهم ريالات الا يدا بيد فاذا كان ذهبا بذهب فيلزم ان يكون يدا بيد سواء بسواء فاذا اشتري الذهب بالدراهم بالريالات مثلا فيلزم ان يكون يدا بيد. فانت اذا سلمت الشيك الذي هو

90
00:45:06.150 --> 00:45:35.900
قدرت دراهم فكأنه يدا بيد واذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه امران ان يكون يدا بيد في المجلس وان يكون سواء بسواء يعني لا يختلف وزن بعظها عن بعظ واذا اختلف او ما تيسر لك ذلك من المعلوم انه لا يبيع عليك

91
00:45:35.950 --> 00:46:00.950
الذهب الجديد بذهب قديم سواء بسواء. فالطريقة ان تبيع عليه الذهب القديم الذي معك وتستلم القيمة ثم تشتري منه الذهب الجديد او من غيره ولا يجوز ان تشتري ذهبا بذهب وتدفع الفرق

92
00:46:01.850 --> 00:46:22.200
لانه يكون حينئذ فيه زيادة وهذا ربا ذهب بذهب وتدفع الفرق لا يجوز ذهب بذهب سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد جائز لكن هذا قد لا يتيسر لك منه. ما فائدته حينئذ

93
00:46:22.450 --> 00:46:54.700
لن يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم وانما الطريقة ان تبيع عليه الذهب القديم بدراهم وتستلمها ثم تشتري منه او من غيره الذهب الجديد بقيمته عليه مثلا بثلاثين ريال وتشتري منه ذهبا اخر جديدا يناسبك بواحد وثلاثين او باثنين وثلاثين او باكثر او اقل. حسب ما تتفقا عليه

94
00:47:18.700 --> 00:47:36.800
يقول هل يمكن الذهاب الى عرفة مباشرة لاهل مكة دون طواف القدوم نعم بالنسبة للحج من اراد الحج من اهل مكة فانه يحرم من داره ويخرج في اليوم الثامن الى منى

95
00:47:37.500 --> 00:47:55.850
او الى عرفة او في اليوم التاسع الى عرفة لا بأس هذا هو اللي هو المشروع. ولا يلزمه طواف قدوم ولو طاف فطوافه يعتبر طوافه تطوع كسائر الاطوفة ولا يعتبر

96
00:47:56.250 --> 00:48:19.600
مجزئا معتبرا طواف قدوم بان يصح بعده السعي فمن كان في مكة يلزم ان يكون سعيه بعد طواف الافاضة لان المكي لا يؤدي طواف القدوم والسعي يلزم ان يكون بعد طواف نسك

97
00:48:20.200 --> 00:48:47.300
واطوفة النسك هي طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الافاضة هذه اطوفة النسك وطواف الوداع لكن طواف الوداع لا يكون بعده السعي لان طواف الوداع يكون هو اخر شيء يقول كيفية تقصير الشعر للتحلل من الاحرام

98
00:48:47.400 --> 00:49:11.150
هل يجوز قص الشعر من اماكن متفرقة من الرأس يقصر من مجموع الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها من المجموع لا من الجميع فرق بين قولنا من المجموع او من الجميع

99
00:49:11.300 --> 00:49:36.850
اذا قلنا من المجموع يعني من اغلب الشعر واذا قلنا من الجميع معناه انه يلزم ان يقصر من كل شعرة وهذا فيه صعوبة في حال التقصير ان يقصر من كل شعرة لان بعض الشعر يكون اقصر من بعض وبعض الشعر مختف ببعض وهكذا. فيقصر من مجموع الشعر

100
00:50:02.100 --> 00:50:19.400
يقول السائل دخل والدنا في غيبوبة عند مرض موته لمدة ثلاثة ايام ثم توفاه الله ولم يصلي رغم انه كان من المحافظين على صلاة الجماعة حتى في شدة مرضه فهل يجب علينا القضاء عنه

101
00:50:20.550 --> 00:50:39.750
لا يا اخي لا يجب عليكم القضاء وليس عليه شيء والحمد لله ما دام انه في حال غيبوبة فهو غير مكلف حينئذ ولا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليكم قضاء

102
00:50:40.500 --> 00:51:06.250
قضاؤها عنه او الصلاة عنه وانما من كان في حال غيبوبة اذا طالت المدة لا تسقط عنه الحقوق المالية كالزكاة مثلا اذا كانت زكاة ماله مثلا في رمضان وصار في غيبوبة قبل رمظان

103
00:51:07.100 --> 00:51:30.250
ثم دخل عليه رمظان مثلا وخرج رمظان وهو في غيبوبته مثلا ثم توفاه الله بعد ذلك الزكاة وجبت عليه بتمام الحول برمضان مثلا فتخرج عنه من ماله واما الصلاة والصيام

104
00:51:31.100 --> 00:51:54.250
والحقوق التي لله جل وعلا بدنية هذه لا تلزمه اذا كان في حال غيبوبة اما الحقوق المالية فهي تلزم لانها حق لله جل وعلا وحق للغير حق للفقراء ويلزم اخراجها

105
00:51:54.700 --> 00:52:37.800
اذا تم الحول يلزم اخراج زكاة المال وان كان صاحب المال في حال غيبوبة او كان طفلا لا يدرك فيخرجها عنه وليه يقول في بلادنا قبل اذان الجمعة بنصف ساعة مثلا

106
00:52:38.800 --> 00:53:01.550
يقرأ في المذياع او من الراديو مما يجعلنا في حيرة هل نقرأ ونترك هذا امنصت له هذا العمل الذي هو الزام الناس بالاستماع للقراءة قبل الخطبة هذا من البدع ولا يجوز

107
00:53:01.600 --> 00:53:22.850
لكن اذا وجد وقام القارئ فانت تستمع ولا تنشغل عنه بشيء ما دام انه قراءة فتستمع للقراءة لان الله جل وعلا يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

108
00:53:23.400 --> 00:53:49.100
فانت اذا انصت لقراءة القرآن فانت مأجور لكن من رتب هذا الشيء وامر به هذا يعتبر مبتدع بهذا الشيء. هذا بدعة فلا حرج عليكم في الاستماع. لانكم تستمعون الى القراءة. تستمعون الى قراءة القرآن. والله جل وعلا يقول كما

109
00:53:49.100 --> 00:54:48.950
يقول السائل هلك هالك عن ام واخت شقيقة واخوة واخوات لام واخوة واخوات لاب الام الفلاحة السدس والاخت الشقيقة لها النصف والاخوات لام لهن الثلث ولا يبقى للاخوات لاب شيئا

110
00:55:00.900 --> 00:55:39.400
لا للام هنا السدس وللاخوة الاخوات لام الثلث وللاخت الشقيقة النصف نعم ولا يبقى شيء للاخوة والاخوات لاب لو كانت اخوات لاب فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة

111
00:55:41.750 --> 00:56:06.900
لكن لما كان معهن اخوة اخوة واخوات لاب فليس لهم شيء. لانهم عصبة لا اصحاب فروض فالام لها السدس والاخت الشقيقة لها النصف والاخوة والاخوات لام لهم الثلث. وتمت الفروض

112
00:56:07.050 --> 00:56:38.950
المسألة من ستة الام السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوة والاخوات لام الثلث اثنان انتهت واخوة واخوات لاب ليس لهم شيء لو كن اخوات فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين فرضا. لكن لما صار معهن اخوة

113
00:56:39.450 --> 00:57:32.100
ما صار لهن شيء وهذا هو الذي يسميه الفرظيون الاخ المشؤوم يعني منعهن من الميراث فضيلة الشيخ محمد السبيل سيكون درسه يوم الاحد والاثنين والثلاثاء. ثلاثة الايام وبعدها يكون الدرس بالتفسير

114
00:57:32.750 --> 00:57:39.123
الاربعاء والخميس والجمعة على ما كان