العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الرابع والخمسون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصلاة على الغائب وعلى القبر وتقدم لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الذي مات بارظ الحب وانه صفى المسلمين خلفه يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فكنت في الصف الثاني او الثالث مع انه خرج بهما فخرج بهم الى المصلى. والمصلى واسع وانما دل هذا على استحباب تعدد الصفوف في الصلاة على الجنازة فقول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا دل هذا على الصلاة على الميت في قبره ما عدا دفنه وفي قوله صلى على قبر دل على الصلاة صحة الصلاة على القبر وقوله فكبر عليه اربعا دل على ان المراد صلاة الجنازة ولم تكن صلاته صلى الله عليه وسلم مجرد دعاء لان الدعاء يسمى صلاة في قول الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فيدعو صلى الله عليه وسلم لمن اتى بصدقته الصلاة الدعاء لكن قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فكبر عليه اربعا دل على ان المراد صلاة الجنازة وهذا الحديث صريح في انه يصلى على الميت بعد دفنه وهو واضح في هذا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة خلافا لمن قال انه لا يصلي على القبر الا الوالي او الولي قالوا وليه اذا غاب عن الصلاة عليه يصلي على القبر والوالي يصلي على القبر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي وصلى على القبر يقول ورد في روايات اخر كثيرة انه صلى معه الصحابة رضي الله عنهم ولم تقتصر الصلاة عليه وحده وانما صلى عليه عدد من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فدل على ان الصلاة تصح على الميت بعد دفنه ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي يصلى على الميت فيها خلالها وقال بعضهم الى شهر من دفنه وقال بعضهم الى ثلاثة ايام وقال بعضهم الى ان يعلم انه تفتت وقال بعضهم تصح الصلاة عليه ابدا ثم ان لهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت كما ورد قصة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ورحمته لامته وتواضعه صلى الله عليه وسلم جار رجلا مريظا فلما دخل عليه وجده قد نزل به يعاني من سكرات الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى طلحة الا قد نزل به فاذا قضى فاسرعوا واذنوني اعلموني لاجل ان يشهد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه معهم وكان ذلك مساء فانطلق صلى الله عليه وسلم عاد وفي اثناء طريقه وقبل ان يصل صلى الله عليه وسلم قضى الرجل مات لكنه قبل ان يموت وبعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما قال قال ان انا مت ليلا فاسرعوا في ولا تعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الليلة مظلمة واخشى عليه اليهود رفقا بحال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلموا وقضى رضي الله عنه وجهزه اهله ودفنوه ليلا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال افلا اذنتموني فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره ومعه عدد من ودعا له انظر الى شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم الشديد على ان يدعو لهم لكن قدموا راحته والشفقة عليه على دعوته له وقال لا تعلموه فاثابه الله جل وعلا على حسن نيته وما في قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه ما حرمه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ليست كصلاة غيره فهي شفاعة وشفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة فذهب صلى الله عليه وسلم الى قبره وصف الصحابة خلفه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام الاحكام المستفادة من هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر ولا يلتفت الى من منعه لرده النصوص بلا حجة المشروعية واضحة ظاهرة من الحديث فلا ينظر الى قول اي قائل يرد ما دل عليه هذا الحديث وقيده بعض العلماء بمدة شهر وبعضهم حتى يملى جسده وبعضهم جوزه ابدا وقد جاء في البخاري انه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال ابن القيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة اوجه حسان يعني في روايات متعددة في احاديث متعددة ثانيا ان الصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر يعني تكون مثل الصلاة على الحاضر يكبر عليه اربع تكبيرات ويأتي بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم ثلاثة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة وتفقد الواحد من الصحابة كان يتفقد احوالهم ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فيزور مريضهم ويساعد محتاجهم وهكذا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جل وعلا على بالمؤمنين رؤوف رحيم وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء او الغلام الذي كان يقم المسجد لما مات ليلا او ماتت استعجلوا بها او به فدفنوه ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بحاله وكأنهم استقلوا شأن هذا الرجل او هذه المرأة فلما علم صلى الله عليه وسلم قال افلا اذنتموني يعني اخبرتموني وذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبر فهذه الاحاديث بروايات الحديث المتفق عليه تدل على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه يعني ما صلى على الجنازة مباشرة فانه يصلي على القبر باب في الكفن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها نخبر عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم لما لحق بربه عليه الصلاة والسلام تقول كفن بثلاثة اثواب ما صفة هذه الاثواب اثواب يمنية يعني من نسج اليمن اختير اللون الابيض لانه افضل اللباس فهو افضل اللباس في حال الحياة كما انه افضل اللباس بعد الممات سحولية نسبة الى قرية في اليمن تنتج هذا النوع من الثياب وقيل منسوبا الى الغاسل لها الذي غسلها غسل هذه الثياب يقول ليس فيها قميص ولا عمامة من هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في هذه العبارة ليس فيها قميص ولا عمامة قال بعضهم كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب فقط يعني بثلاث لفائف ولم يكن من ظمن الكفن قميص ولا عمامة قال اخرون بل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بقميص وعمامة وثلاث لفائف ثلاثة اثواب يقول من اين اخذتم هذا يرحمكم الله قالوا من قول عائشة رضي الله عنها ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني ثلاثة اثواب من غير القميص والعمامة نقول هذا استدلال بعيد والاظهر والله اعلم هو الاستدلال الاول يعني كفنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب يعني بثلاث نفائف زيادة في الستر ولم يكفن صلى الله عليه وسلم بقميص لانه غسل عليه الصلاة والسلام بالقميص ثم ازيله الى بعد ذلك لانه رطب من اثر التغسيل به فلو كفن باللفاعف فوق القميص لترطبت اللفائف والثياب فوقها وتأثرت بالرطوبة ولكنه ازيل القميص ونفي وكفن بثلاثة الاثواب الناشفة اليابسة ولم يكفن بقميص ولا عمامة وانا بثلاثة اثواب فقط والمجزي هو ثوب واحد يستره والافضل الاكمل الرجل بثلاثة اثواب والمرأة بخمسة زيادة في الستر تكفن بايجار يعني من السرة واسفل وخمار يغطى به الرأس وقميص على البدن لفافتين هذه خمسة ايجار يكفن بايجار وخمار وهو ما يغطى به الرأس وقميص وهو ما يعم البدن ولفافتين والمجزي واحدة تستر جميع بدنها كذلك الرجل المجزي ثوب واحد واحدة تستر جميع البدن والكمال بثلاثة اثواب للرجال وخمسة للمرأة زيادة في الستر ما يؤخذ من الحديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب ليس معها قميص ولا عمامة قال النووي رحمه الله معناه لم يكن في قميص لم يكفن في قميص ولا عمامة. وانما كفن في ثلاثة اثواب غيره ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي رحمه الله وجمع من العلماء ثانيا استحباب البياض والنظافة في الكفن ثلاثة ان هذه الحال هي اكمل حال لتكفين الميت. لان الله تعالى هدى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم الى اكمل حال يريدها له عليه الصلاة والسلام فهذا الاختيار من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث وفق الصحابة لهذا الفعل فدل على ان هذا هو اكمل شيء في الكفن ثلاثة اثواب للرجل وسيأتي تكفين المرأة بالتفصيل ولان الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة وجوب وفيه جواز الزيادة في الكفن. لان المجزي كما هو معلوم لفافة واحدة قد يقول قائل الزيادة عن الواحدة زيادة عن الحاجة. فقد تصل الى الاسراف. نقول لا ليس هذا اسراف. وانما هذا من باب الستر فيه جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث او غريم قد يقول قائل بموت الرجل انتقل ما له لوارثه فالمال حينئذ ليس له المال لغيره وتكفينه بثلاثة اثواب قد يكون فيه اسراف على حق الغير او ربما يكون الوارث بخيلا فيمانع يقول لا تكفنوه بثلاثة كفنوه بواحد والباقي حقي لا اسمح بان يكفن بثلاثة زيادة عن الحاجة. الحاجة تدعو الى واحد والباقي لي فهل يستجاب للوارث بهذا الادعاء؟ لا يقال ما دام ان السنة تكفينه بثلاثة اثواب. فلا ينظر لوارث ولا لغريم. الغريم صاحب الدين يقول مثلا اذا كفنتموه بثلاثة انا اطالب بدراهم قد تقصر التركة عن حقي فلا ارضى ان يكفن الا بثوب واحد. ليبقى الثوبان لاستوفي منهما حقي كاملا فهل ينظر للغريم؟ او ينظر للوارث في حال المشاحة والممانعة؟ لا وانما يكفن بثلاثة اثواب لان كما عرفنا في ابواب اخر ان الحقوق المتعلقة بعين التركة مرتبة اولها مؤنة التجهيز اول حق يستوفى مؤونة التجهيز معونة التجهيز الكفن واجرة الحمل واجرة حفر القبر ونحو ذلك من الاشياء التي تتطلب تجهيزه فمؤونة التجهيز هي اول حق ينظر اليه فلا ينظر للوارث ولا ينظر الغريم في الممانعة ثم نستنبط من هذا ونستفيد من هذا تأكيد وصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ايكم مال وارثه احب اليه من ما له مالو؟ مال الرجل اصبح للوارث بعد خروج الروح وقد يمانع الوارث في تكفينه بثلاثة اثواب اصبح المال ماله واخبر صلى الله عليه وسلم ان مال المرء ما قدم ومع لوارثه ما اخر انت تحافظ على هذا المال وتدافع عنه وتصونه ثم قد يبخل عليك بلفافة منه. ينتقل عنك لغيرك ويبخل من انتقل اليه عليك بلفافة جمال المرء كما قال عليه الصلاة والسلام هو ما قدم ومال وارثه ما اخر فائدة المستحب في كفن الرجل ان يكون ثلاث لفائف يدرج فيها ادراجا متساوية كلها ساترة والمستحب في كفن المرأة خمسة اثواب ان يكون كفنها خمسة اثواب وخمسة الاثواب ليست متساوية بل هي ايجار يعني من السرة واسفل اجعل لها يسار يستر من السرة الى القدمين وخمار يغطى به الرأس مع الصدر وقميص وهو ما يغطي من الكتفين واسفل لفافتين تكون متساوية تعم بدن المرأة والواجب المجزئ للرجل والمرأة والصغير والكبير واحدة تستر جميع بدنه ولهذا كما تقدم لنا امس ان صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لما ارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن بهما حمزة رضي الله عنه لما استشهد في احد كفنه صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وكفنا بالاخر اخر من المسلمين من شهداء احد واذا كان هناك حاجة فانه يكتفى بواحد ويصرف الاخر لغيره من المسلمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا كانت الجنازة مقطعة من حادث او حريق او غيرهما. فكيف غسله نعم اذا كان الغسل يضره يفتته او يفرقه ولا يغسل واذا كان متقطع بالفعل او صال فتغسل كل وصلة على حدة ثم تجمع في الكفن جميعا فاذا كان التغسيل يزيد في تقطيعه او تفتيته او يؤثر عليه فلا يغسل وانما يجمم حكمه حكم الحي الحي مثلا اذا كان لا يستطيع ان يغتسل لضرر في بدنه ولو وجد الماء فانه يتيمم وكذا اذا كان عادما للماء فانه يتيمم. فكذلك الميت اذا كان يتضرر من تغسيله بالماء فيمم وكذا اذا كان في البرية ولا ماء فلا يؤخر حتى يصلوا الى الماء وانما يمم ويصلى عليه ويدفن. امي منذ شهرين وقليل وانا في السفر فهل يجوز لي الصلاة على قبرها عند عودتي من السفر؟ الجواب نعم يا اخي يجوز كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اموات بعد دفنهم يقول مشروعية الصلاة على القبر الا يدل هذا على جواز الصلاة في المقبرة اولا نعرف ان صلاة الجنازة لا خلاف في جوازها في المقبرة وهذه الصلاة الصلاة جنازة ليست صلاتنا نافلة وصلاة الجنازة لا خلاف فيما اعلم بالصلاة على الجنازة في المقبرة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدد من الصحابة في المقبرة واما صلاة النافلة والفريضة فلا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هل يجوز للمسلم ان يصلي على القبر اكثر من مرة لا يا اخي ما يحسن هذا لان هذا لم يرد وانما يصلي عليه مرة واحدة. وفي المرات الاخر الزيارات مستحبة يدعو له ما ورد تكرار الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم الا على حمزة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم صلى عليه ثم صلى عليه مع كل من الشهداء شهداء احد لما صلى عليهم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الاولى يستعيذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا يشرع الاستفتاح على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة وشأن الجنازة كله مبني على التخفيف والاسراع ولذا لا يشرع الاستفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة ويكتفى بقراءة الفاتحة دون ان يقرأ معها سورة او شيئا من القرآن غير الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يحصل الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت او الاموات الحاضرين وذلك كأن يقول ولا يتعين هذا الذي اذكره وانما هذا ورد فيستحب فاذا لم يحسنه بما تيسر له فيقول مثلا للميت الواحد اللهم اغفر له وارحمه واذا كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها واذا كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا بأس ان يقول للرجل اذا كان لا يعلم اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة واذا كان امرأة لا بأس ان يقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت ولا حرج في تذكير الظمير وتأنيثه فيقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه. اولا الدعاء لعموم المسلمين قبل هذا كأن نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذا الدعاء لعموم المسلمين ثم يدعو للميت او الاموات الحاضرين فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. ويدعو بما تيسر له واذا كان صغيرا لم يبلغوا الحلم فبعد الدعاء العام لعموم المسلمين يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم اللهم لا تحرمنا اجره او اجره او اجرهم او اجرها اذا كانت امرأة وهكذا. ولا تفتنا بعده او بعده او بعدها هل يدعو المصلي للميت بعد التكبيرة الرابعة نعم اذا تأخر الامام في التسليم اوجاد على اربع تكبيرات لانه ورد التكبير الى خمس ست سبع تكبيرات فاذا كرر الامام التكبيرات فتدعو هل يجوز للمغسل ان يخبر عن بعض ما رآه في الميت سواء كان حسنا ام سيئا بقصد العبرة اما الحسن فلا بأس باخبار به من باب البشارة والدعاء له والترحم عليه والحرص على ان يسلك مسلكه ما دام مستقيما واما السيء فلا يخلو ان كان مستور الحال فلا ينبغي ان يعلم لذلك لا يخبر اذا كان مستور الحال لا يعلم عنه سوء فلا ينبغي ان يفضح يعلن ما رؤيا من السيء واما اذا كان معروفا بالسوء والاجرام والبدع والكبائر فلا بأس بذكر ذلك لاجل العبرة والحذر من مسلكه وطريقته لاجلي الحذر من هذا لان المبتدع والظالم والمسرف على نفسه في الكبائر اذا رؤي منه ما يسوء فلا بأس بالاخبار بذلك لاجل ان يحذر ويجتنب مسلكه يقول متى حدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي احدثه وفي اي قرن احدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقراض القرون المفضلة القرون المفضلة ثلاثة وبعد انقراض القرون المفضلة وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي احدثه الفاطميون وهم اهل بدعة وضلالة وكانوا جيران للنصارى. لانهم هم في شمال افريقيا محاذين للنصارى فكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فقلدهم الفاطميون لانهم اهل بدعة واهل ظلالة فقلدوهم في ذلك واحدثوا هذه البدعة بها النفوس وانتشرت وهي بدعة وضلالة لكن كثير من النفوس تحرص على البدعة وعلى الاخذ بها وهذا ليس بعلامة خير وسعادة وانما السعيد من وفق للاخذ بالسنة والعض عليها بالنواجذ والابتعاد عن البدع المحدثة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن البدعة كل بدعة ضلالة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة فالمحدث في الدين بدعة وضلالة ويبعد صاحبه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الجنازة الحاضرة نعم مثلها سواء كبر عليها اربع تكبيرات. ويؤتى بالذكر الوارد بعد كل تكبيرة. القراءة والصلاة والدعاء يقول انا اريد الزواج واهلي يمانعون في هذا فهل يجوز لي ان اتزوج بغير علمهم نعم اذا كنت تستطيع ذلك فلا يلزم علم الوالدين بالزواج لا يلزم والمرء اذا خاف على نفسه الزواج خايف على نفسه الاثم والوقوع في الفاحشة وجب عليه الزواج حينئذ وكان مستطيعا لان الزواج تتأتى عليه الاحكام الخمسة الوجوب والكراهة الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة قد يكون واجبا متى اذا كان المرء قادرا على الزواج ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام فيجب عليه ان يتزوج يحرم عليه الزواج اذا كان اسيرا عند الكفار فلو تزوج لتسلط الكفار على اولاده وصرفوهم عن دينهم فحينئذ لا يجوز له ان يتزوج حتى يسلم وينقذ نفسه من ايدي الكفار ويتزوج في بلاد المسلمين يستحب له اذا كان له رغبة في الزواج ولا يخاف على نفسه الوقوع في الاثم ويستحب له يباح له الزواج اذا كان قادرا على الزواج بماله لكن غير قادر على الباءة في بدنه فيباح له حينئذ ان يتزوج ولو لم يكن عنده قدرة على الجماع يكره له اذا كان خوفه على ولده ليس محققا وانما يخاف عليهم بان يكون في بلاد الكفار وهو ليس باسير لكنه يخاف على ولده فيكره له الزواج حينئذ اذا فالمرء الذي يخاف على نفسه الوقوع في الاثم الوقوع في الفاحشة وهو قادر على الزواج فيجب عليه ان يتزوج لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب اب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاع يقول قدمنا الى مكة في صباح يوم الخميس وادينا العمرة وغدا ان شاء الله سنغادر فهل علينا طواف وداع طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج فقط دون العمرة وبعضهم يرى انه واجب في الحج والعمرة فالمسألة خلافية فاذا ودع المعتمر فذلك خير واما اذا قضى عمرته وسافر في الحال فانه لا وداع عليه حينئذ ما يسمى بذكرى الحول على وفاة فلان فيقام استعداد لذلك وقرآن وغير ذلك ما حكمه؟ هذا من البدع هذا بدعة ولا يجوز. وانما يترحم على الميت دائما وابدا. ولا يحتفل بمرور شهر او اربعين يوم او سنة على وفاته ولا يتخذ شيء من ذلك عندما يصلى على القبر يظن بعض الجهلة انها عبادة لهم فما حكم العمل لا يا اخي لا نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يظن بعض الجهلة شيئا ما وانما نأتي بالسنة ونبين لمن يجهل ذلك هل على من حج في العام الماضي وهو من سكان مكة ويريد ان يسافر في الصيف هل عليه طواف وداع؟ لا لا يجب عليه طواف وداع ما دام انه من مكة وجلس في مكة بعد الحج فلا يجب عليه طواف وداع ومتى يكون على الاولاد اثم في ترك الصلاة الاولاد لا تجب عليهم الصلاة وجوبا الا بسن البلوغ لكن يجب على الوالدين ان يأمروهم بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للاباء والامهات مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الوجوب على الوالدين قبل الوجوب على الاولاد لان الوالد والوالدة اذا ترك الولد ولم يعلماه حتى بلغ او حتى بلغت البنت صعب عليهم الطاعة فيما بعد ربما يعاقب الوالدان بعقوق الولد ذكرا كان او انثى وبمعصيته وببعده عن طاعة الله وطاعة رسوله والرسول عليه الصلاة والسلام حدد للوالدين السن التي يؤمر بها الولد. ذكرا كان او انثى لان كلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يضرب عليها لعشر وان لم تكن واجبة عليه ليتعودها يقول اعتمرت ولم احلق رأسي كله بل اخذت من كل طرف شيء فما الحكم ما دام انك فعلت ذلك وانتهيت فقد حصل لك التحلل والحمد لله لكن مستقبلا الافضل التعميم تعميم التقصير لعموم الشعر ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها والحلق افضل فمن لم يحلق فليعمم التقصير. كما يعمم المسح على الرأس. عند الوضوء ولا يلزم ان يمسح كل شعرة بعينها اذا لبست المرأة المرقع في الحج او العمرة فما الحكم المحرمة حالة الاحرام قبل ان تقضي عمرتها او تقضي نسكها بالتحلل الاول في الحج لا تنتقب لا تلمسوا النقاب ولا البرقع ولا القفازين شراب اليدين فاذا فعلت ذلك عالمة غير ناسية وجب عليها هدي ومن فعلته جاهلة الحكم او عالمة بالحكم لكن نسيت فلا شيء عليها يعفى عن فعل هذا المحظور جهلا او نسيانا. فرق بين الجهل والنسيان الجاهل الذي لا يعلم الحكم الناسي الذي علم الحكم لكن نسي مثل يعلم ان المحرم لا يتطيب عنده علم لكن نسي وتطيب فلا بأس عليه المرأة تعلم ان المحرم لا تنتقب ولا تلبس القفازين لكنها نسيت فلا شيء عليها يقول انا اعتمرت وحلقت رأسي وانا عندي ثلاث عمرات عن اعمامي فما الحكم ما دمت اخي اعتمرت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا عن نفسك ولا عن غيرك فان سافرت الى مكان ما بعيد او قريب واردت العودة الى مكة فعد اليها في عمرة عن نفسك او عن من شئت استحبابا لا وجوبا هم اذا حلقت وسافرت مثلا الى المدينة او الى جدة او الطائف ثم رجعت في نفس اليوم او بعد يوم معتمرا فكيف تتحلل وقد حلقت رأسك؟ نقول تمر الموسى على رأسك ويكفيك ذلك لا تترك هذا وانما تمره على رأسك اخذ شيئا او لم يأخذ. لان الله جل وعلا يقول الله ما استطعتم. وهذا هو ما تستطيعه يسأل عن الاستمناع باليد وهذا محرم ولا يجوز لان الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى ورى ذلك فاولئك هم العادون. فهذا ابتغى وراء ذلك فهو عادي. اي متعدي وظالم. فلا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين