﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:05.750
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين امام المتقين وقائد الغر المحجلين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم

2
00:01:05.750 --> 00:01:23.350
التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاج اليها المسلم وتحتاج اليها المسلمة في حياتهما اليومية

3
00:01:23.350 --> 00:01:39.650
حيث نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة

4
00:01:39.850 --> 00:01:57.250
اه نحن وقفنا على باب فروض الوضوء وصفته وافردنا له هذه الحلقة فقبل ان نبدأ في فروض الوضوء لعلكم يا شيخ تبينون لنا معنى الفرض لغة وشرعا الحمد لله رب العالمين

5
00:01:57.950 --> 00:02:23.900
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قبل ان ادخل في هذا الموضوع اذكر اخواني الكرام ان من المباحث الاصولية التي يذكرها علماء الاصول التفريق بين الواجب والفرظ فان الجمهور يقولون ليس هناك فرق بين الفرض

6
00:02:24.050 --> 00:02:50.000
والواجب وهما بمعنى واحد وان الواجبات بعضها اكد من بعض والواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وبحيث يثاب فاعله يعاقب تاركه والحنفية يرون ان هناك فرقا بين الفرض والواجب

7
00:02:51.300 --> 00:03:15.550
واكثر الحنفية على ان الفرق بين الفرض والواجب ان الفرض ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي وانا الواجب ما طلب بدليل ظني طلبا جازما  وهناك ايظا من اتباع المذاهب من يفرق بين الفرض والواجب

8
00:03:16.150 --> 00:03:38.900
وفي احدى الروايتين عن احمد ان هناك فرقا بينهما ومن فرق بين الفرض والواجب من الحنابلة بعضهم سار على طريقة الحنفية في التفريق وبعضهم قال بان الواجب هو ما لا ان الواجب هو ما يسقط في حالة النسيان

9
00:03:39.300 --> 00:03:57.350
بحيث يكون الواجب قد طلب طلبا جازما لكن اذا ذكره الانسان تعين عليه واذا تركه نسيانا سقط عنه مثل ما ذكرنا في اه حكم التسمية فان التسمية عند الفقهاء عند الحنابلة

10
00:03:57.500 --> 00:04:19.750
انها واجب بمعنى انه لا يجوز تركها وان من تركها متعمدا لم يصح وضوءه وان من تركها ناس صح الوضوء  بينما الفرض هو ما لا يسقط لا في حال النسيان ولا في حال العمد

11
00:04:20.350 --> 00:04:41.550
فيقولون اذا تركه عمدا اثما ولا يصح فعله بذلك بينما اذا تركه نسيانا لا يأثم لكن لا يصح فعله ومن امثلة هذا مثلا غسل الوجه من تركه عمدا اثم ولا يصح وضوءه

12
00:04:41.600 --> 00:05:09.900
ومن تركه نسيانا لا اثم عليه لكن لا يصح وضوءه هذا هو معنى الفرض عند الفقهاء وعلى كل هذه مسألة اصطلاحية ولكل آآ اصطلاحه الذي يسير عليه بعض الفقهاء يقول الواجبات تنقسم الى قسمين واجبات تجب في العمد والسهو وواجبات تجب في العمد دون السهو

13
00:05:10.250 --> 00:05:28.500
المسألة اصطلاحية في كلمة الفروض وهذا ايضا ليس خاصا بباب آآ الوضوء بل في غيره من الابواب من امثلة ذلك في الصلاة هناك فروظ لا تسقط في حال النسيان ولا في حال العمد

14
00:05:28.650 --> 00:05:50.450
ولو تركها لوجب عليه ان يعود اليها. وهناك واجبات من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا فانه يجبر صلاته بسجود السهو ولا يلزمه الاتيان بذلك الواجب كذلك في الحج وان كان في الحج

15
00:05:50.650 --> 00:06:11.850
يغلب تسميتها اركان وواجبات اركان وواجبات وعلى كل فالفرق بينهما اه هو ما سبق ان ذكرته لك و آآ ينبغي ان نتعاطى مع هذه الفروض على على وفق هذا المصطلح بان الفرض ما لا

16
00:06:12.000 --> 00:06:39.900
ما طلبه الشارع طلبا جازما ولا يصح تركه عمدا ولا سهوا. نعم اه حفظكم الله يا شيخ بالنسبة للوضوء متى كان فرضه آآ قبل ان ندخل بهذا اعط لمحة لمحة عامة عن فروض الوضوء النهائية المذكورة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

17
00:06:39.900 --> 00:07:05.200
فاغسلوا وجوهكم هذا واحد وايديكم الى المرافق هذا اثنين وامسحوا برؤوسكم هذا ثلاثة وارجو لكم الى الكعبين هذا اربعة وهناك ايضا ما يتعلق بالترتيب والموالاة آآ الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات

18
00:07:05.550 --> 00:07:21.850
لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر اهل العلم يرون ان الوضوء شرع في هذا الحال وهو انه في وقت ايجاب الصلاة شرع الوضوء لها. نعم. وبعضهم يقول بعد ذلك نعم

19
00:07:23.000 --> 00:07:40.600
نستعرض الشيخ بالنسبة لفروض الوضوء اول فرض ذكرته يا شيخ الذي هو غسل غسل الوجه. نعم. غسل الوجه اه نريد اه الحد حتى غسل الوجه. نعم غسل الوجه يبتدأ من فروض الوضوء

20
00:07:41.100 --> 00:08:06.500
ويبتدأ من منابت الشعر في العادة الاعلى المواطن التي ينبت عادة فيها الشعر هذا هو البداية وينتهي بنهاية الذقن وبما وبنهاية اه اللحية لمن كان عنده لحية وليان الوجه سمي وجها لكونه يواجه به

21
00:08:06.650 --> 00:08:30.250
وهذا كله يواجه به ومن جهة العرض باطراف الاذنين من الجانبين من الجانبين. هذه هي حدود آآ الوجه ويدخل في هذا المضمضة والاستنشاق يمضمض وهو الاستنشاق فيها خلاف وجمهور اهل العلم يرون انها ليست بواجبة

22
00:08:31.100 --> 00:08:51.350
يقولون لانها لم تذكر في الاية القرآنية والامام احمد يرى وجوب المظمظة والاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بهما وقال من توظأ فليستنثر قال اذا توضأ احدكم فليستنشق

23
00:08:51.450 --> 00:09:11.650
وامر بالوضوء ايضا و قال وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على المضمضة والاستنشاق في وضوءه ولم يعهد عنه انه تركهما ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة اخرى وهي هل الفم

24
00:09:11.900 --> 00:09:27.200
والانف من ظاهر البدن او من داخل البدن من قالهما من داخل البدن قال لا يجزئ اه قال لا يجب من قالهما من داخل البدن قال لا يجب على الانسان ان

25
00:09:27.300 --> 00:09:46.850
يغسل وجهه ويغسل فمه وانفه في الوضوء قالوا لان هذا من الجوف هو بمثابة ما في الحلق والمريء ونحوه ومن قال بوجوبه ما قالهما من الظاهر والظاهر يجب غسله عند غسل الوجه

26
00:09:47.200 --> 00:10:06.450
وهذا القول الثاني اظهر ان هناك مسائل عديدة اعتبرت آآ الشريعة فيها الانف الفم من الظاهر ولذلك لو وضعت لو وضع الصائم طعاما في فمه حينئذ نقول لا يؤثر على الصوم

27
00:10:06.550 --> 00:10:26.650
لانه لم يدخل في جوفه شيء مما يدل على ان الفم من ظاهر البدن ومن هنا فان الارجح هو مذهب الامام احمد في كون المضمضة والاستنشاق من اه اه الوجه وانه لابد من غسلهما في اه الوضوء. نعم

28
00:10:27.550 --> 00:10:50.050
اه بالنسبة الفرض الثاني الذي هو غسل اليدين وقد يشكل على يعني كثير من الناس واحد غسل اليدين اه تقدم معنا قوله تعالى اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

29
00:10:51.550 --> 00:11:12.050
ولابد ان يلاحظ كما ذكرنا قبل انه لابد من غسل الكفين ولا يجزئ غسلهما قبل الوضوء لابد من غسل اخر  قوله وايديكم الى المرافق فيه تحديد للنهاية نهاية الواجب وهو الى المرافق

30
00:11:12.900 --> 00:11:35.050
وقد اختلف اهل العلم بالمرفق هل يجب غسله او لا يجب غسله وهل يكون تابعا لليد او لا والاظهر انه يجب غسله وانه جزء من من الواجب في الغسل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر

31
00:11:35.550 --> 00:11:55.750
هذا اللفظ الوارد في الاية بفعله فكان صلى الله عليه وسلم اذا توظأ دار الماء على مرفقيه فدل هذا على وجوب غسل المرفقين عند غسل آآ اليدين فمن ترك شيء من المرفقين لم يأته الماء لم يصح. نعم لم يصح وضوءه. جميل

32
00:11:56.250 --> 00:12:10.050
اه كذلك اه نستعرض الفرض الثالث من فروض الوضوء الذي هو مسح الرأس. نعم اه قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم قروا

33
00:12:10.050 --> 00:12:37.600
اوصيكم هنا فيه مسح وليس غسل هل يجزئ الغسل او لا يجزئ اه اختلف اهل العلم في هذا والجمهور على اجزاءه وانا في نفسي من الاجزاء شيء وان كانوا يقولون يؤخذ منه بدلالة التنبيه انه اذا اجزأ التيمم اذا اجزأ المسح فمن باب اولى ان يجزئ الغسل

34
00:12:37.700 --> 00:12:57.800
ولكن السنة طريقة المعتادة والهدي النبوي الكريم في هذا الامر هو بالمسح ولا اعلم دليلا يدل على الغسل اذا تقرر هذا فان قوله وامسحوا برؤوسكم الباء هذه وقع الاختلاف فيها

35
00:12:58.700 --> 00:13:20.300
هل هي آآ آآ للالصاق وبالتالي يجب تعميم الرأس او ان الباء تبعيضية ثم يجزئ البعض ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في هل يجب مسح جميع الرأس او يجزئ بعضه

36
00:13:20.950 --> 00:13:39.050
وقد اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال اشهرها اربعة اقوال القول الاول انه يجب غسل انه يجب مسح جميع الرأس قالوا لان الباء تبيضية ولان قوله رؤوسكم رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيفيد

37
00:13:39.250 --> 00:13:59.650
العموم قالوا ولان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على بعض الرأس والفعل النبوي يقع الواقع بيانا لواجب يكون واجبا كما قرره علماء الاصول

38
00:14:00.400 --> 00:14:18.800
والقول الثاني بانه يجزئ مسح اقل ما يسمى رأسا وهذا قول الشافعية. وقد اختلف اصحابه في تفسير كلامه فقال طائفة لابد من مسح ثلاث شعرات وقال اخرون يكفي مسح شعرة واحدة

39
00:14:19.700 --> 00:14:36.000
واستدلوا على ان على ذلك بان البال للتبييض وجاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نسح مسح على ناصيته وعمامة قال فدل هذا على جواز الاجزاء ببعض المسح لكن في هذا نظر

40
00:14:36.150 --> 00:14:57.200
لانه انما ظهر من رأسه الناصية واما بقية الرأس فلم تظهر فحين اذ اكتفى بمسح اه هذه الامامة التي على رأسه والقول الثالث بانه يجزئ الربع يجزئ الربع قالوا لان الربع هو مقدار اليد

41
00:14:58.200 --> 00:15:16.900
اذا وضعت على راسك ربع ان اذا تحتاج الى اربع آآ مرات تضع فيها يدك على رأسك لتكون قد استكملت جميع اه مواطن الرأس  هذا القول فيه نظر من جهة ان هذا التحديد يحتاج الى دليل

42
00:15:17.400 --> 00:15:33.950
ما تحدد شيء الا بدليل خصوصا الوضوء الذي يفعله كثير من الناس وقال طائفة بانه يجزئ الثلث يجزئ الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والقول الاخر

43
00:15:34.150 --> 00:15:50.700
بانه لابد من مسح جميع الرأس جميع الرأس وهذا مذهب مالك واحمد وهو الصواب في هذه المسألة وذلك لانه لان الله تعالى قال برؤوسكم رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيهد

44
00:15:50.850 --> 00:16:15.900
العموم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه واما من كان مريضا او به قروح في رأسه او من جبس رأسه حينئذ معذور وبالتالي يمسح ان كان المسح لا يؤثر عليه والا وان كان يؤثر عليه فانه يترك المسح

45
00:16:15.950 --> 00:16:37.350
وينمسح بعض قرابته فانه لا حرج في مثل هذا  هذا شيء مما يتعلق باحكام مسح الرأس هي جزئية وهي انه يستحب ان يبتدئ الانسان من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يعوده مرة اخرى

46
00:16:37.950 --> 00:16:55.050
بورود ذلك في الحديث بعض الفقهاء فسروا الحديث بانه من ناسية الرأس ثم يمسح ثم يعود ثم يعود وبعضهم فسره هناك تفسيرات كثيرة اكثر من استوعبها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الاحكام

47
00:16:55.600 --> 00:17:12.800
ومما يتعلق ايضا بالمسح على الرأس مسح الاذنين لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاذنان من الرأس والاذنان من الرأس ومن ثم فالاظهر انه يجب مسح

48
00:17:13.150 --> 00:17:31.250
آآ الاذنين تقدم معنا الكلام هل يحتاج الى ما جديد ولا ما يحتاج الى ما آآ جديد نعم وطريقة الشيخ مسح الاذن من الصماخة طريقة مسح الاذن ان يضع سبابته وسباحته في وسط الاذن

49
00:17:31.750 --> 00:17:51.450
في المجرى الذي يجري فيه الحديث ثم يضع الابهام خلف تفاريع اذنه. مما يلي الرأس ثم يقوم بفرهما فرة واحدة من اسفل الاذن الى الاذن الى اعلاها. نعم. جميل لكن داخل هذا ما اه

50
00:17:51.450 --> 00:18:11.700
التفاريع الاذن لا يشترط مسحها ولا يجب اما سحايل يبحث عن الاجر فان شاء الله انه آآ نرجو له الخير لكن هل هو مشروع ومنه ليس مشروع يحتاج الى البحث في ادلة مشروعيته. جميل. اه بعد فرض مسح الرأس يبقى معنا فرض مسح الرجل

51
00:18:11.700 --> 00:18:38.200
غسل الرجلين. نعم غسل الرجلين حدهما كذلك. نعم. غسل اه الرجلين يبتدأ من الاصابع الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والمراد بالكعبين العظمان الناتئان اللذان في طرفي الساق فكل ساق فيه عظمان ناتئان هذا يقال له الكعب

52
00:18:38.500 --> 00:18:59.150
وليس المراد بالكعب معقد الشراك الذي يكون في مقدمة الرجل وليس المراد بالكعبين اه العقب الذي يكون في الخلف هذا يلاحظ العقب يجب غسله لكنه داخل محل آآ الفرض آآ

53
00:19:00.750 --> 00:19:15.350
الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا قد غسلوا اقدامهم ولم يغسلوا العقب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. نعم

54
00:19:16.000 --> 00:19:40.600
فدل هذا على يعني وجوب وجوب غسل العقب ولابد من غسل ما يكفي المسح لان الله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين هنا منصوبة لتكون معطوفة على آآ اه وجوهكم وايديكم. الذي هو الغسل وجوه. وهو الواجب هناك هو الغسل. نعم. وتطرقنا كذلك في

55
00:19:40.800 --> 00:19:55.600
اه في حلقة ماظية وفي سنية التخليل تخليل الاصابع اصابع القدمين وانه آآ يعني يغسل ويدلك يدلك القدم ليزول ما به من اوساخ اذا كان متعلق به حتى يصل الماء الى

56
00:19:55.750 --> 00:20:15.600
آآ عموم القدم كذلك من الفروض اه بعد استيعاب الاعضاء اعضاء الوضوء بقي معنا الفرض الخامس الذي هو الترتيب نعم. نعم. المراد بالترتيب ان يأتي قروظ الوضوء على وفق ما ذكره الله جل وعلا

57
00:20:16.100 --> 00:20:36.950
هذا هو المراد الترتيب فلا يقدم واحدا على اخر والترتيب من الواجبات والاركان وفروض الوضوء عند جماهير اهل العلم  آآ اذا خالف الانسان في الترتيب فننظر ان خالف بين يمين وشمال فهذا لا يؤثر عليه

58
00:20:37.200 --> 00:21:01.550
وان خالف بتقديم عضو على اخر نظرنا فان مس فان غسل العضو المتأخر مرة اخرى بعد غسل اه العضو المؤخر فحينئذ لا حرج على الانسان واه ايضا لا بد في الدليل على ان الترتيب واجب ان النبي صلى الله ان الله عز وجل قد ادخل الممسوح بين

59
00:21:01.800 --> 00:21:22.650
اه مغسولين ولم يدخله بينهما الا لغرض وهدف وهو آآ ايجاب الترتيب. نعم. هنا مسائل متعلقة بالترتيب التي هي لو بدأ بشيء قبل الوجه هل يحسب له لا يحسب له لانه اشترط البداءة بالوجه

60
00:21:23.000 --> 00:21:40.250
فاذا بدأ بغسل يديه لا وثم تذكر عاد الى غسل وجهه ولا اه يصح وضوءه السابق. نعم اه وان توضأ منكسا اربع مرات هل يصح وضوءه ان قرب الزمن يعني

61
00:21:40.900 --> 00:21:58.450
فيها غرابة وفيها نقص عقل يعني الواحد في الفقها ذكروها لكن الشيء المعقول معقول جميل وازمات ما تتطرق الى هو لا اشكال انه من كان كذلك فانه يصح وضوءه. لان الغسلة الاولى فيها غسل

62
00:21:58.450 --> 00:22:21.600
الوجه وغسلت الثانية فيها اه غسل اليدين والثالثة فيها مسح الرأس والرابعة فيها غسل غسل الرجلين. ومن هنا يكمل ما يتعلق باغتساله. نعم. جميل. لو وصلهما جميعا دفعة واحدة وسلمى اعضاء الوضوء ايه يعني؟ ايه نعم ايه حينئذ لا يصح الا غسل الوجه

63
00:22:22.050 --> 00:22:34.150
لا يصح الا غاسل الوجه. على الصحيح من اقوال اهل العلم لان الله جل وعلا قد رتب هذه الاعضاء فمن ثم لا يصح ان يغسلها دفعة واحدة. نعم. وان انغمس في ماء

64
00:22:34.900 --> 00:22:51.200
خرج مرتبا هل يجزئه آآ يعني الترتيب من الواجبات والله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما توضأ وضوءا مرتبا قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به

65
00:22:51.200 --> 00:23:14.450
وهذا معنى جعله الوضوء شرطا فان كونه شرط يعني انه لا يصح المشروط الا بوجود آآ الشرط كان سؤالك؟ كان سؤالي انغمس في ماء فخرج مرتبا هذا هذه المسألة جمهور رحيم ويقولون يجزئه. نعم. لانه قد حصل حصل منه الترتيب

66
00:23:14.500 --> 00:23:39.850
اذا حصلت منه بقية اذا حصلت منه بقية الفروض والاخرى نعم كذا في البرك الان مثلا السباحة وكذا اذا نوى يعني اذا نوى الوضوء تقدم هذا حكمه وبيان حكمه الشرعي فيه نعم جميل بقي لنا الفرض السادس من فروض الوضوء الذي هو الموالاة

67
00:23:40.100 --> 00:24:02.300
نعم الموالاة المراد بها الا يغسل عضوا قبل ان ينشف الذي قبله يعني ان الموالاة ان يغسل عضوه قبل ان ينشف العضو الذي قبله. نعم هذا هو الموالاة. جميل بحيث يأتي باركان الوضوء وفروض الوضوء متعاقبة ليس بينها فاصل

68
00:24:02.850 --> 00:24:22.400
اذا تكرر هذا فان الموالاة قد اختلف فيها اهل العلم فطائفة يرون انها ليست بواجبة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها وقال اخرون بانها بين الموالاة من الاركان وفروض الوضوء

69
00:24:22.500 --> 00:24:39.650
استدلوا على ذلك بما في حديث الرجل الذي ترك قدر لمعة في اه رجله. فامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء ولو كان آآ آآ ولو كانت افعاله السابقة معتبرة

70
00:24:39.750 --> 00:24:56.850
لما امره باعادة جميع الوضوء وانما امره باعادة غسل قدمه فقط. لكن لما امره بغسل جميع اعضاء الوضوء دل على ان وضوءه السابق قد بطل. نعم. جميل وهل يضر ان جف احد الاعضاء لاشتغاله بعضو اخر يعني بسنة

71
00:24:57.400 --> 00:25:12.000
كتخليل مثلا اللحية او يصبغ وضوءه او كذا نقول لا يحق له ان يؤخر وان اخر فهو يشتغل مهمات العضو الاول وبالتالي يجزئه على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم. نعم. لان بعض الناس

72
00:25:12.050 --> 00:25:29.750
يشكل عليه خاصة من يعملون ببعض الاعمال التي يتعلق بالجسد شيء منها مثل البويات وغيرها احيانا يطيل يعني ازالة هذا الاذى من عضوه حتى يصل الماء الى آآ يعني جسده والى بشرته. فقد ينشف احيانا عضو قبل ان

73
00:25:29.850 --> 00:25:44.200
يتمم باقي اعضائه في وضوءه على العموم ما ودي ادخل في هذه المسألة الجزئية لانها مشكلة هي تشكل حقيقة على بعض الناس تجده يطيل جدا في قضية ازالة هذا ازالة هذا الصباغ الذي عليه

74
00:25:44.300 --> 00:26:04.500
ثم ينشف العضو الاخر وهو لا زال يعمل في هذا العضو الثاني يعني هؤلاء الذين يعملون بالبوئات خصوصا في عصرنا الحاضر. ايه يمكنهم ان يفعلوا اشياء تبعد عنهم اثار آآ الناتجة عن مهنتهم. نعم. ومن هنا فنقول بانهم يقومون

75
00:26:04.550 --> 00:26:30.100
استعمال هذه المواد. نعم. يأخذون مثلا آآ اه ما ما يتعلق بالمنظفات هذي او بانواع الادوية المطهرة فانها باذن الله تؤثر وتثمر في ابعاد اثار اه هذا الامر غير المرغوب فيه. نعم طيب يا شيخ خليه يدخل في هذا بعض الدهون اللي يستعملها الناس مثل فازلين الدهون الثقيلة

76
00:26:30.300 --> 00:26:45.700
اذا تدهن بها في جسده او زيت الزيتون او كذا فيه اذهان ثقيلة يعني. ما يضعه الانسان على بدنه على نوعين النوع الاول ما يكون له مادة وجرم هذا يمنع من وصول الماء

77
00:26:46.150 --> 00:27:02.400
التالي لا يكون وضوءه صحيحا مثل بقع العجين آآ في الزيت مثلا اذا كان هناك دهن متجمد ووضع على الجلد هذا يمنع من وصول الماء النوع الثاني ما ليس له مادة والاجر. نعم

78
00:27:03.150 --> 00:27:23.700
فهذا لا يمنع من وصول الماء من امثلته الادهان المحركة بحيث لا يبقى لها اثر والسمن ومثله ايظا ما يتعلق اثار المياه التي تكون على البدن هذا لا تمنع من وصول الماء

79
00:27:24.050 --> 00:27:44.850
فبالتالي آآ يصح وظوء الانسان وهي آآ عليه انا لو سألت السؤال   ان ذكرت اصلا البوية البوية نقول هذه مادة اهلها جرم لابد من ازالتها. وفي زماننا هذا وجدت المنظفات هذه تزيل

80
00:27:44.850 --> 00:28:03.400
مثل هذا الاثر الحنة يمنع من وصول الماء او لا يمنع. يمنع الحنة جواب خاطئ. لا عفوا يا شيخ الحنا يعني في وظعه الاول. قبل ان مادة لها جرم توظع على اليد

81
00:28:03.400 --> 00:28:18.650
على الراس هذا تمنع من وصول الماء. جميل. اما اذا رفعت هذه المادة وبقي اثرها. وبقي اثرها هذا الاثر اثر نعم. فهو لا لا يمنع من وصول الماء وبالتالي وضوء الانسان بالصحيح نعم

82
00:28:18.700 --> 00:28:31.800
جميل هل يفرق بين الاغسال غسل الواجب ولا غسل في الوضوء يعني الوضوء خلال الغسل هل يفرق بيننا؟ نقول غسل واجب او غسل من كان عليه حدث اصغر وعليه حدث اكبر. نعم

83
00:28:31.950 --> 00:28:49.350
فان الغسل يجزئ بشرطين. الشرط الاول النية نية رفع الحدثين والشرط الثاني ان يكون عليه جنابة لكن لو كان عنده غسل مستحب الغسل آآ لدخول مكة هذا ما يجزي عنه الوضوء

84
00:28:49.800 --> 00:29:08.800
لابد من الوضوء مستقل. نعم اه بقي لنا بعظ المسائل المتعلقة اه في هذا الباب نرجئه باذن الله الى حلقة قادمة ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما ساهم اه به معنا في حل الاشكالات والاجابة على الاسئلة وشكرا لكم. مستمعينا الكرام في كل

85
00:29:08.800 --> 00:29:24.800
بمكان لمتابعتكم وحسن انصاتكم. نسأل الله ان يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

86
00:29:26.300 --> 00:29:54.850
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب