﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:59.300
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين

2
00:00:59.350 --> 00:01:11.800
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد

3
00:01:11.950 --> 00:01:25.000
فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه اكثر مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية

4
00:01:25.100 --> 00:01:40.150
والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك. وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا لقاء نافعا مباركا

5
00:01:40.900 --> 00:02:03.350
بالنسبة اه يا شيخ في باب سنن الوضوء اه يتساءل البعض هل الافضل ان يتوضأ الانسان بنفسه يقوم الوضوء بنفسه او يعاونه احد منصب ومن قيام ومن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد

6
00:02:04.300 --> 00:02:20.450
فالوضوء فريضة شرعية فرضها الله عز وجل بمن اراد الصلاة وما ماثلها من الاعمال التي يشترط لها الوضوء كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

7
00:02:20.500 --> 00:02:43.450
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وظاهر هذه الاية ان العبد المؤمن هو الذي يقوم بغسل اعضاء نفسه فانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فظاهر الاية انه هو الذي يقوم بهذا الفعل

8
00:02:43.850 --> 00:03:03.400
ولكن لو قدر ان احدا من الناس ساعده في شيء من غسل اعضاء الوضوء صح هذا وجاز خصوصا في من كان انا مريضا او غير قادر لانه حينئذ يكون ممن يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

9
00:03:03.550 --> 00:03:29.950
هذا بالنسبة لذات الوضوء واما بالنسبة لمقدماته من احضار الماء او احضار الانية او نحو ذلك من الاعمال التي يستعان بها في الوضوء فهذا اذا بها متبرع فقبلها المتوضأ فانه حينئذ لا ينقص من اجره اي شيء ويؤجر الاخر

10
00:03:29.950 --> 00:03:50.850
الاجر التام فيما اداه من عمل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه اوكيه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من اصحابه ما يقربونه اليه. فكان بعضهم يحمل معه

11
00:03:50.850 --> 00:04:10.150
دعوة التي يتوظأ بها وكان اخرون يقربون اليه الماء. فدل هذا على ان قبول مثل هذه اعمال من الاخرين لا حرج على الانسان فيه ولا ينقص من اجره ولا يكون بذلك مخالفا للسنة

12
00:04:10.200 --> 00:04:24.650
وان كان الاولى بالانسان الا يطلب هذه الاعمال ان قام احد بعملها معه فلا حرج عليه ولا ينقص من اجره. واما ان يقوم هو بطلبها من الاخرين فهذا آآ يخالف

13
00:04:24.650 --> 00:04:46.150
درجات الكمال التي جاءت بها الشريعة. فان الشريعة تتطلع من المؤمن الا يطلب من غيره لنفسه وان كان يطلب حاجة للدعوة الى الله او آآ الاخرين اما ان يطلبها لنفسه فغالب النصوص

14
00:04:46.150 --> 00:05:13.300
ترغب في عدم سؤال الاخرين حوائج الانسان التي يحتاج اليها في نفسه. وان كان هذا من الاداب وليس فمن الامور الواجبة المتحتمة. نعم. وحكم معاونته المتطهر او المغتسل بالنسبة للمعاون الذي يعاون المتطهر او المتوضأ نقول انه مأجور ومثاب وله الاجر والثواب الجزيل

15
00:05:13.300 --> 00:05:29.700
في هذا فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. نعم بالنسبة للمتوضئ والشيخ المتطهر آآ هل يباح له تنشيف اعضائه

16
00:05:30.150 --> 00:05:58.650
وهل تركها اولى او تنشيفها ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه ام سلمة منديلا من اجل ان يتنشف به قال باعضائه هكذا ونفضها وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نشف اعضاءه. ومن هنا يقال ليس في هذا امر

17
00:05:59.100 --> 00:06:16.600
سنة وانما الامر على الاباحة سواء الفعل او العدم فكلاهما سواء ولا يفضل احد الحالين على الاخر من جهة الادلة الشرعية فان قال قائل بانه قد ورد في الحديث ان المتوضأ

18
00:06:17.050 --> 00:06:42.450
يخرج او تخرج ذنوبه مع اخر قطر الماء افلا يدل هذا على استحباب عدم التنشيف فنقول لا. لان اخر قطرات الماء التي يخرج معها اخر الذنوب سواء خرجت او نزلت بنفسها او نزلت بواسطة التنشيف فانها تدخل في هذا الحديث. فالمقصود

19
00:06:42.450 --> 00:06:59.850
انه ان الصواب في هذه المسألة انه ليس هناك سنة لا في التنشيف ولا في عدم التنشيف وان الامر في ذلك من العادات وليس من العبادات. نعم لو غسل شيخ المسلم

20
00:07:00.150 --> 00:07:18.650
ابي او نصراني كتابيا كتابيا او نصرانيا بحاجة الان بعظ مثلا المرظى الذين يحتاجون الى اه تغسيل او تطهير بعضهم قد يباشر تغسيله وتطهيره يعني كتابي او نصراني من خادم او عامل او خادم وكذا

21
00:07:19.050 --> 00:07:36.550
بحكم هذا يا شيخ اه جائزة يجوز مثل هذا ولا حرج على الانسان فيه. يعني اذا اراد الانسان ان يتوضأ ولم يجد من يساعده الا آآ غير مسلم. ولو لم يكن من اهل الكتاب

22
00:07:36.700 --> 00:07:56.700
فحينئذ لا حرج على الانسان في ان يقبل مساعدة مثل هؤلاء في الوضوء ووظوءه صحيح تام لان المساعدة ليست مما يتمحض ان يكون عبادة وقربة لله عز وجل. ومن ثم صلح ان يفعلها غير

23
00:07:56.700 --> 00:08:21.350
مسلمين واذا كان المرء عاجزا عن الماء فلا حرج عليه ان يتيمم. فان تبرع متبرع بتقريب الماء اليه. وآآ امرار الماء على اعضائه فلا حرج عليه في هذا وحينئذ يتعين عليه الوضوء ولو كان هذا الشخص غير اه مسلم ولو كان غير كتابي

24
00:08:21.350 --> 00:08:37.850
الوثنيين ونحوهم نعم طيب يا شيخ قد يشكل على بعض الناس احيانا اه تغسيل المرأة المحرمة اذا كانت خاصة مسنة يعني كامة مثلا او كذا هل يجوز ان يباشر مثلا تغسيلها او تطهيرها او كذا

25
00:08:38.550 --> 00:09:09.950
نعم تغسيل المرأة كبيرة السن كالوالدة ونحوها هذا من القربات ويؤجر الانسان عليه ولا حرج على العبد فيه لكن فيما يتعلق امور العورات وما يتعلق اه النظر الى عورة المرأة هذا لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة المرأة آآ ولو كانت قريبة له من امه او اخته غير

26
00:09:09.950 --> 00:09:31.300
وزوجته فمن هنا فانه اذا احتاجت الى اغتسال وضع آآ او ادخلها خلف الستارة ثم آآ ادار الماء عليها ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر ان وجد من الوسائل ما يتمكن الانسان به من اه فعل هذا الامر

27
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
الطيب الذي يؤجر عليه بدون ان ينظر اه اليه. اه توفرت هذه الوسائل اكثر مما كانت في الزمان الماظي. وحينئذ فلا حرج على الانسان في ان يقوم بمساعدة قريبته من والدته او اخته من محارمه ويؤجر على ذلك ولكنه لا ينظر

28
00:09:51.300 --> 00:10:11.100
لا شيء من آآ العورات التي لا ينظر اليها المحارم. بشرط ان يكون في حاجة او تكون مسنة او كذا؟ نعم هو آآ حتى ولو لم يكن هناك حاجة لو ساعدها بدون ان ولها الماء وكذا. ايه بدونه بدون ان يكون هناك نظر الى العورات

29
00:10:11.100 --> 00:10:31.900
حرج لا حرج نعم والعكس يا شيخ البنت تغسل والدها كذلك ايضا تؤجر على هذا ولكن لا تنظر الى عورة  لا تنظر الى عورته ولا تباشرها باليد. وانما تغسل بقية بدنه. لكن لو احتاج الى غسل اه جميع

30
00:10:31.900 --> 00:10:46.750
البدن فانها تستره بثوب او ستارة او نحوه ثم بعد ذلك تقوم بوضع الماء عليه. نعم. اه شيخ حفظكم الله مشكلة احيانا في فهم الماء الباقي من اثر الوضوء او الاغتسال

31
00:10:47.350 --> 00:11:06.900
هل يجوز استعمال هذا الماء ولو اصاب شيء من الجسد من هذا الاثر هل هو جائز او ينقض الوضوء هذا يسمونه فضل الوضوء يعني الماء المتبقي بعد الوضوء وفضل الوضوء اما ان يكون ناتجا من رجل

32
00:11:07.100 --> 00:11:25.000
فحين اذ لا حرج في استعماله والوضوء به باتفاق. هناك خلاف يسير لكن النوع الثاني ان يكون هذا الفضل من امرأة فان كان هذا الفضل وهذه آآ هذه البقية من امرأة

33
00:11:25.100 --> 00:11:46.900
لم تخلو به او لم تغتسل به غسلا كاملا او لطهارة كاملة. فحينئذ لا حرج ايضا في استعماله لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه كان يغتسل مع بعض نسائه من اناء واحد. تقول دع لي ويقول لها دعي لي. فدل هذا على انه لا

34
00:11:46.900 --> 00:12:16.450
في مثل هذا وان الوضوء به صحيح اما اذا خلت المرأة بالماء لطهارة كاملة ولم يكن عندها احد ثم فظل من وظوئها او من اغتسالها ماء فمثل هذا هل آآ يستعمله الرجل نعم يعني الماء الباقي في الاناء نعم هل يستعمله الرجل او لا

35
00:12:16.550 --> 00:12:32.850
ففي مذهب احمد ان الرجل لا يستعمله ويجوز للمرأة ان تستعمله ومذهب جمهور وذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفظل وضوءه

36
00:12:32.850 --> 00:12:55.300
بالمرأتين ولكن اه هذا الحديث قد عارضه حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفظل اه  وتكلم بعض اهل العلم في اسناد هذا الحديث ولذلك فالذي يظهر انه لا حرج في استعمال الفضل. هذا في الماء الباقي

37
00:12:55.300 --> 00:13:17.950
الاناء بعد انتهاء الوضوء. لكن الماء الذي مر على الاعضاء الماء الذي مر على الاعضاء هذا يسمونه الماء المستعمل الماء المستعمل فالمال الذي مر على العضو وسقط وكان هناك اناء يوضع له وهذا يسمى الماء المستعمل

38
00:13:18.100 --> 00:13:37.700
وقد اختلف اهل العلم فيه فمذهب احمد والشافعي على انه لا يصح الوضوء به وذلك انه قد استعمل قد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء ثم

39
00:13:37.700 --> 00:14:00.400
وظؤوا به والقول الثاني انه يجوز استعمال الماء المستعمل وانه يصح الوضوء به وانه لا حرج فيه وهذا مذهب مالك وابي حنيفة والقول الثاني اظهر لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

40
00:14:00.650 --> 00:14:16.100
والماء هنا كما يصدق على فضل طهور المرأة يصدق ايضا على آآ الماء المستعمل ومن هنا فان الصواب انه يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء وفي غيره وانه لا حرج فيه

41
00:14:16.350 --> 00:14:42.550
هاتان المسألتان كلاهما فيما يتعلق باستعمال الماء في الوضوء واما استعمال هذا الماء فضل وضوء المرأة والماء المستعمل في غير ذلك كما في ازالة النجاسة او في آآ اه استعماله في غسل شيء من غسل شيء من الاواني او في اه وظعه في الطعام او في شراب

42
00:14:42.550 --> 00:15:06.600
مثل هذا بالاتفاق انه جائز وانه لا حرج فيه لانه لا يعد ماء نجسا باتفاق اهل العلم. نعم اه بالنسبة للشيخ الوضوء الوضوء من الماء الذي اعد للشرب نعم الماء المعد للشرب كمثل المياه التي في المساجد وفي الحرم هذه اوقفت

43
00:15:06.650 --> 00:15:33.950
وقفا الشرب فبردت. نعم. وعملت ونقلت ووضعت في اه اواني ووضعت في اه للمياه حينئذ هذه وقف والوقف لا يجوز ان يستعمل في غير ما وقف له فهي اوقفت للشرب فمن ثم لا يصح استعمالها في غير آآ الشرب

44
00:15:34.200 --> 00:15:57.250
وهذا بالنسبة للجواز وعدمه انه لا يجوز استعمالها. لان استعمال ملك الغير لا يكون الا باذن والاذن هنا مقصور على الشرب فلا يصح ان تستعمل في غيره واما بالنسبة مسألة لو قدر انه توضأ به. هل يصح هذا الوضوء

45
00:15:57.400 --> 00:16:18.400
او لا يصح مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي صحته وانه وضوء صحيح مع لحوق الاثم بهذا المتوضأ والقول الثاني في المسألة مذهب احمد وجماعة من التابعين انه لا يصح الوضوء بهذا الماء. ولذلك فكون الانسان يجتنب

46
00:16:18.400 --> 00:16:33.450
وضوء بالماء المعد للشرب اولى واحسن واحوط له في دينه وبذلك يسلم من الاثم. نعم لكن الشيخ احيانا مع زحمة الحرم زحمة خاصة في الحج وكذا ما يستطيع الانسان اذا كان انتقض وضوءه من

47
00:16:33.650 --> 00:16:47.250
يعني وهو في الطواف انه يخرج الى دورات المياه الخارجية يصعب عليه الذهاب. وهذه قريبة جدا منه واحيانا يقول يعني فيه وفرة مياه لو توضأت منها الطواف يعني اكمل بالنسبة للحرم هناك

48
00:16:47.400 --> 00:17:05.300
مياه مخصصة للشرب وهناك مياه مخصصة للوضوء. اما مواطن قضاء الحاجة فهي خارج الحرم لكن اماكن الوظوء هناك في الحرم اماكن معدة للوضوء. وبالتالي اذا سأل الانسان عنها امكانه ان يأتي اليها ولو

49
00:17:05.300 --> 00:17:23.350
الوقت قليلا. نعم من يا شيخ اغتسل غسل شرعي من اغتسل غسلا شرعيا ونوى به التنظف ان وضع منظفات وشهب وصابون وكذا هل يجزئ هذا الغسل الذي يكون لرفع الجنابة

50
00:17:23.400 --> 00:17:49.500
هذا يجوز للانسان ان ان يصلي به ويرتفع به الحدث الاصغر فالغسل الذي ينوى به رفع الجنابة يجزء عن عن الوضوء بشرطين. الشرط الاول ان يكون لرفع الحدث الاكبر الشرط الثاني ان ينوي ارتفاع الحدثين او استباحة الصلاة به

51
00:17:49.800 --> 00:18:10.250
هذا بالنسبة للاغتسال عن جنابة اما اغتسال التبرد او اغتسال التنظف الذي لا ينوي الانسان به التقرب لله جل وعلا. فهذا لا يجزئ ولا يرتفع به لا الحدث الاكبر ولا الحدث

52
00:18:10.300 --> 00:18:38.950
الاصغر واما بالنسبة الاغتسال المسنون مثل غسل الجمعة ومثل الاغتسال دخول مكة او للوقوف بالمشاعر فهذا الاغتسال عبادة وقربة هل يصح او هل يرتفع به الحدث او لا يرتفع به الحدث. مثال ذلك انسان كان ناسيا انه على جنابة

53
00:18:39.050 --> 00:18:59.600
فاغتسل غسلا ينوي به الغسل المستحب ولم ينوي به رفع الحدث. فهذا قد اختلف اهل العلم فيه فمذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ وانه يصح للانسان ان يتوضأ ان يصلي به ومذهب جمهور اهل العلم انه لا يصح

54
00:18:59.700 --> 00:19:15.650
آآ للانسان ان يصلي بهذا الاغتسال لان حدثه الاكبر لم يرتفع بعد. ولعل هذا القول الثاني اصوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم

55
00:19:16.100 --> 00:19:32.600
ماذا يسن ان يقول الانسان عقب فراغه من وضوئه وهل ورد في هذا فضل او جزاء؟ نعم يسن للانسان ان يقول بعد الفراغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

56
00:19:32.800 --> 00:19:55.550
وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لمن قال هذا الذكر انه يغفر له انه تغفر له ذنوبه وفي لفظ انه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وكلا اللفظين مجزئ

57
00:19:56.000 --> 00:20:15.650
ورد في سنن الترمذي في هذا الحديث زيادة وهو انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكن هذه الزيادة ضعيفة الاسناد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فان هذه اللفظة غير مشروعة

58
00:20:15.700 --> 00:20:39.050
ولا يستحب للانسان ان يقولها. فان الاذكار والعبادات لا يصح لنا ان نثبتها بواسطة الاحاديث الظعيفة انما نثبتها بالاحاديث الصحيحة فحينئذ نكتفي بما ورد في حديث عقبة ابن عامر عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى آآ

59
00:20:39.050 --> 00:21:01.550
قول الشهادتين بعد الفراغ من الوضوء كذلك بعض الناس قد يقول اذكارا حال غسل كل عضو من اعضاء الوضوء فاذا غسل وجهه قال ذكرا واذا غسل يديه قال ذكرا واذا مسح رأسه قال ذكرا. واذا غسل قدميه قال ذكرا اخر

60
00:21:01.650 --> 00:21:25.900
وهذا ورد في حديث من ورد في حديث لكنه ضعيف الاسناد جدا وبالتالي فلا يصح لنا ان نتقرب لله عز وجل بذلك كذلك اظاء ورد آآ حديث بانه يضع يده على رقبته وهذا ايضا ضعيف الاسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:25.950 --> 00:21:42.100
ومن ثم فان هذه الافعال وهذه الاقوال التي لم تثبت نعتبرها بدعة نعتبرها بدعة لانها مما تقرب لي به لله عز وجل وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:42.350 --> 00:22:05.700
وكذلك ايضا من الافعال التي قد يقول بعض الفقهاء باستحبابها رفع البصر بعد الانتهاء من الوضوء وهذا ورد فيه ايضا حديث لكنه حديث ضعيف ومن ثم فان رفع البصر بعد الفراغ من الوضوء يعد بدعة. لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:22:05.850 --> 00:22:26.650
وكذا السبابة شيخ؟ نعم هكذا ايضا ما يتعلق برفع السبابة نعم. نعم اه ما الحكمة يا شيخ من ختم الوضوء شهادتي والاستغفار المؤمن يتقرب لله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة له

64
00:22:26.850 --> 00:22:50.250
سواء علم بالحكمة او لم يعلمها وذلك لان مبنى هذا الدين على التسليم والاتباع. ومعرفة ان ما جاءت به الشريعة فهو لمع عظيمة وحكم آآ عالية. لكن بعضها قد نطلع عليه وبعضها قد لا نطلع عليه. والاطلاع عليه لا يزيدنا في

65
00:22:50.250 --> 00:23:15.350
في ما يتعلق بالتمسك بالعمل من عدمه لاننا نفعل ذلك تقربا لله عز وجل. امتثالا لقوله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وليس لمعرفتنا بمصلحته او حكمته ومعرفة الحكمة ليست مقصودا اساسيا ولذلك لا يحسن الاشتغال بها كثيرا ان عرفها الانسان بدون تكلف بدون تكلف فبها

66
00:23:15.350 --> 00:23:33.200
نعمة والا فلا اه يبذل من اوقاته ما يشغله عما يحتاج الى معرفة احكامه من افعال اه العباد. نعم شيخنا هل الوضوء من خصائص هذه الامة او انه حاصل في الامم السابقة

67
00:23:34.450 --> 00:24:01.550
هذا من مسائل الترف العلمي فان الواجب علينا معرفة الحكم في هذه الشريعة واما بالنسبة للشرائع السابقة فنحن لا نحتاج الى معرفة احكامها. وبالتالي فنحن لا نحتاج الى الجواب عن مثل هذا السؤال وقد ورد في كلام كثير واكثر اهل العلم يرون ان الامم السابقة والشرائع السابقة في

68
00:24:01.550 --> 00:24:21.100
وضوء ولكن مثل ما ذكرت لك ليس هناك ثمرة كبيرة في هذه المسألة خصوصا ان الشريعة قد جاءت بهذا الحكم واضحا صريحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

69
00:24:21.600 --> 00:24:37.350
لان اعني بهذا يا شيخ اذا كان خصائص هذه امة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته يعني يوم القيامة الذي ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته غربا محجلين من اثار الوضوء

70
00:24:37.800 --> 00:25:00.050
غرلا يعني ان غرتهم بيضاء ناصعة والتحجيل يعني ان اعضاء الوضوء يكون فيها ذهب او تكون على آآ هيئة الذهب وهذا هو المراد بالتحجيل وفي هذا الحديث اختصاص هذه الامة

71
00:25:00.100 --> 00:25:25.850
بغسل الغرة اطالة الوضوء الى ان يصل الى المرفقين والى الكعبين. وليس فيه نفي  لوجود الوضوء عند الامم السابق. فقد يكون عندهم وضوء لكن ليس من صفاته هذه الصفات وهي آآ غسل الغرة وآآ تحجيل الاعضاء

72
00:25:27.000 --> 00:25:45.650
اه شيخنا نسمع بعظ الناس اذا اتى يتوظأ يقول بروح اجدد اجدد الوضوء هل هذا فيه نظر كلمة اجدد الوضوء هذه الكلمة جائزة ولا حرج على الناس فيها وذلك لانه آآ قد يفهم من هذه اللفظة

73
00:25:45.700 --> 00:26:07.600
ان هذا الوضوء مستحب وليس بواجب وقد يفهم منه اعادة الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا باختلاف اعراف الناس فالمقصود ان هذه اللفظة ليس فيها حرج وانها لا تعد تغييرا للمسمى اه الشرعي

74
00:26:07.900 --> 00:26:25.850
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة و لما جاء في بعض الايام في غزوة تبوك اكتفى بوضوء واحد للصلوات الخمس فسأله عمر عن ذلك

75
00:26:26.050 --> 00:26:47.700
فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر. يعني ليعرف الناس ان الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات وانه يجوز للانسان ان آآ يصلي الصلاة بوضوء صلاة السابقة لها ما دام على وضوءه

76
00:26:48.000 --> 00:27:05.150
نعم لكن اذا توضأ انسان وانقص من وضوءه الثاني على وضوء يعني على وضوء اصلي فاراد ان يعني يتوضأ مرة اخرى وضوءا مستحبا. فانقص من هذا الوضوء الثاني نعم هذا الوضوء الثاني

77
00:27:05.650 --> 00:27:26.100
الناقص على نوعين النوع الاول ما نقصت فيه سنة كما لو اقتصر على غسلة واحدة او اه لم يغسل جميع الاعضاء او غسل جميع الاعضاء لكنه مثلا بدأ بالشمال قبل اليمين

78
00:27:26.200 --> 00:27:48.550
فحينئذ هذا يقال له وضوء ويثاب الانسان عليه ويؤجر ويكون تجديدا للوضوء النوع الثاني اذا كان الانقاص بترك واجب من واجبات الوضوء عمدا او من فرائضه كما لو كان يترك غسل يديه

79
00:27:48.750 --> 00:28:06.950
حينئذ نقول هذا الوضوء وجوده كعدمه ولا قيمة له في الشرع. لانه لم يوجد فيه احد اركانه  آآ قد يستدل بعضهم بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعضاءه مسح

80
00:28:07.050 --> 00:28:25.700
ولكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة واهل الحديث يعرفون هذه العلة وان كان ظاهر الاسناد انه اه مقبول لكن الصواب ان فيه علة خفية اطلع عليها اهل الحديث ومن ثم قالوا بان هذه اللفظة في الحديث

81
00:28:25.700 --> 00:28:40.300
لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد اه كذا الاغتسال يكون فيه لو انقص من الاغتسال من نفس الشيء ان كان الانقاص لواجب مثال ذلك

82
00:28:41.600 --> 00:29:03.150
ما لو لم يغسل شيئا من اعضائه ترك ما تحت ابطه او ترك آآ غسل ظهره او غسل رأسه حينئذ نقول هذا الغسل لا قيمة له. ويبقى على اغتساله الاول. الثاني ان يكون تاركا لمستحب

83
00:29:04.300 --> 00:29:22.100
فحينئذ نقول هذا الغسل كامل وان نوى به التقرب لله عز وجل بفعل سنة كما لو نوى به اغتسال يوم الجمعة فحينئذ نقول هذا الوضوء هذا الاغتسال يؤجر عليه وآآ يكون غسل

84
00:29:22.100 --> 00:29:37.950
مشروعا ويكون من الاعمال الصالحة. ترك المستحب يعني مثلا يا شيخ بنقل الظفائر مثلا للمرأة وكذا يعني بتحط لنا مثال يا شيخ المستحب ترك المستحبات مثل ترك الغسلة الثانية والثالثة

85
00:29:38.400 --> 00:29:58.500
هذا ترك مستحب لكن بالنسبة اه نقظ الشعر تقدم معنا الكلام فيها انه يفرق بين المرأة الحائض والمرأة النفساء فاهل العلم يقولون في المرأة الحائض يجوز لها ان تغسل رأسها ولو لم تنقض ظفائرها

86
00:29:58.600 --> 00:30:16.700
اما بالنسبة للنفساء فوقع فيه الاختلاف ومذهب على احمد انه ومذهب احمد على انه يجب نقظ الظفائر قالوا لانها لا تتكرر خلاف وصول الحيض والصواب انه لا يلزم نقظ الظفيرة

87
00:30:16.850 --> 00:30:33.500
لثبوت لفظة والنفساء فيه آآ حديث الباب نعم. آآ بالنسبة يا شيخ ذكر مسائل يعني في في هذا في هذا الباب بعض الفقهاء مسألة تنظيف المسجد تنظيف المسجد او تطهير المسجد. تنظيف المسجد عمل صالح

88
00:30:33.750 --> 00:30:56.900
يؤجر العبد عليه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد فقال قالوا توفيت البارحة فصلينا عليها وقبرناها كانهم تقللوا شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها

89
00:30:56.950 --> 00:31:15.300
فذهب الى قبرها فصلى عليه فدل هذا على فضيلة صاحب هذا العمل وقد ورد حديث انه عرضت اجور هذه الامة على نبيها صلى الله عليه وسلم وان فيما عرض عليه القذاة

90
00:31:15.350 --> 00:31:38.550
يخرجها الرجل من المسجد وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في الموعظة لانه وجد نخامة في ومما يدل على ان توسيخ المسجد يخالف مقاصد الشريعة. وان تنظيف المسجد يوافق مقصد الشريعة. خصوصا ان

91
00:31:38.550 --> 00:31:57.350
هذا المسجد بيت الله هذا المسجد محله اقامة الصلوات هذا المسجد محل اجتماع المسلمين هذا المسجد محل اجتماع الذكر والخير. ومن هنا ينبغي ان يحسن وان يطيب وان اه يتقرب لله عز وجل بذلك

92
00:31:57.500 --> 00:32:18.600
ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتخاذ المساجد في الدور وامر ان تطيب وتطهر بلفظ وتنظف وفي المقصود ان تنظيف المسجد قربة وانه عمل صالح ومن الاعمال الخيرة التي يؤجر العبد عليها

93
00:32:20.100 --> 00:32:31.500
يغفر الله لك يا شيخ مشاهدينا الكرام في كل مكان. كنا معكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي استضفنا فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشترى واجاب على اسئلتنا هامة في هذا الباب

94
00:32:31.750 --> 00:32:51.750
مبتدئين باذن الله في الحلقة القادمة في باب المسح المسح الخفين وجميع الحوائل نسأل الله ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نشكر لفضيلة الشيخ استجابته لهذا البرنامج واجابته على هذه الاسئلة ونشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم وانصاتكم نسأل الله ان يوفقنا واياكم لكل خير

95
00:32:51.750 --> 00:33:25.450
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب