﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:55.750
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب

2
00:00:56.100 --> 00:01:11.400
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية

3
00:01:11.450 --> 00:01:28.800
في برنامجكم تيسير الفقه مبتدئين في هذا في هذه الحلقة في باب المسح على الخفين وجميع الحوائل مستظيفين في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب

4
00:01:28.850 --> 00:01:44.600
اخواني وزملائي ممن يشاهد هذه القناة الطيبة. واسأل الله جل وعلا ان يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح اه شيخنا بادئ ذي بدء في باب مس الخفين اه لو اه

5
00:01:44.800 --> 00:02:01.200
عرفت لنا يا شيخ المراد بالمسح الخفين وهل هو من الرخص ومن العزائم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمن فظل الله عز وجل

6
00:02:01.650 --> 00:02:28.400
علينا ان انزل كتابه العظيم وارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين احكام دين الاسلام وهذا الدين مشتمل على تحقيق مصالح الخلق مع نفي الضيق والحرج والعسر عنهم فجاءت الشريعة بالوضوء وتنظيف الاعضاء

7
00:02:28.500 --> 00:02:49.750
لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة واذا كان الانسان مغطيا لقدميه خف او نحوه فانه حينئذ لا يشق عليه بالامر بنزع هذا الخف وانما يباح له ان يمسح عليه

8
00:02:49.800 --> 00:03:15.400
قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم يسرى و الاصل في القدمين انها تغسل وانه يجب غسلها من الاصابع من اطراف الاصابع الى الكعبين

9
00:03:15.700 --> 00:03:36.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار في احاديث متعددة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر انه كان يغسل قدميه وانه لا يجتزء بالمسح

10
00:03:37.150 --> 00:04:07.150
وهذا هو ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بالكسر برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجلكم معطوفة على آآ الوجه وعلى اليدين والوجه واليدان يغسلان فدل هذا على ان الرجلين تغسلان وانه

11
00:04:07.150 --> 00:04:30.550
لا يكفي مسحهما وكما تقدم الاثار والاحاديث في هذا متواترة لا اشكال فيها فمن اكتفى بالمسح على قدميه ولم يغسلهما فان وضوءه لم يتم خصوصا اذا قال سامسح من من الاصابع الى معقد الشراك

12
00:04:30.700 --> 00:04:55.850
فهذا وظوء خاطئ وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريق صحابته ولا على طريقة اهل بيته بل هو مخالف لهديهم جميعا وقد تواترت الروايات عن امير المؤمنين عمر علي ابن ابي طالب عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعن ابنائه انهم كانوا يأمرون بغسل

13
00:04:55.850 --> 00:05:19.300
الاقدام امرا صريحا جازما اذا تكرر هذا فان الانسان اذا وضع قدميه في خفين اذا ادخل قدميه في خفين فانه حينئذ يمسح عليهما والخوف كانوا في الزمان الاول يصنعونه على هيئة القدم

14
00:05:19.600 --> 00:05:40.700
بحيث يكون من جلد ونحوه. ويكون مغطيا للقدم وللكعبين ولجزء من الساق يلبسونه في الغالب من اجل حماية الارجل من البرد ومن اجل حفظها من الهواء او حفظها من انواع الاتربة ونحو ذلك

15
00:05:41.150 --> 00:06:03.000
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمسح على الخفاف وانه كان يمسح على خفيه. فالمسح على الخفين امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيه احاديث كثيرة متواترة

16
00:06:03.150 --> 00:06:27.800
وقال بعض اهل العلم بانها تصل الى اربعين حديثا وقاد اخرون بانها تصل الى ثمانين حديثا ولعل القول بوصولها الى الاربعين بقصر النظر على الاحاديث الصحيحة والقول بوصولها الى ثمانين حديثا بالنظر الى الاحاديث الضعيفة الواردة في آآ الباب

17
00:06:27.900 --> 00:06:46.550
لكن هل هو من الرخص او من العزائم؟ هل هو من الرخصة هل هو من الرخص او من العزائم هذا اه مساء هذه مسألة اصولية ناتجة عن تعريف الرخصة وتعريف العزيمة

18
00:06:47.150 --> 00:07:12.050
فبعض اهل العلم يقول الرخصة هي ما هي استباحة المحظور مع قيام الحاظر استباحة المحظور مع قيام الحاضر يعني انك تفعل امرا ممنوعا منه مع وجود اه العلة التي تمنع من هذا الفعل. مثال هذا

19
00:07:12.500 --> 00:07:37.350
اكل الميتة حرام ما العلة في المنع من اكل الميتة؟ النجاسة المضطر هل انتفت نجاسة الميتة بالنسبة له لم تنتف النجاسة لكن الشارع اباحه له لوجود الاضطرار والجوع الشديد فهذا يقال له رخصة لانه استباحة المحظور مع قيام الحاظر

20
00:07:37.700 --> 00:08:02.650
على هذا التفسير اسم الرخصة لا يكون المسح على الخفين رخصة وذلك لان وجوب غسل الرجلين انما هو لمعنى كونهما مكشوفتين فعند تغطيتهما لا يكون المعنى موجودا. وبالتالي فهو لم يستبيح المحظور مع قيام علة المنع والحظر

21
00:08:03.100 --> 00:08:33.450
وطائفة وعلى ذلك يكون المسح على الخفين من العزائم وطائفة تفسر الرخصة بانها ما فيه توسعة على العباد فعلى هذا التعريف الثاني يكون المسح على الخفين من الرخص و جمهور اهل الاصول يرون ان الرخصة تكون بالمعنى الاول لا بالمعنى الثاني. ومن ثم فان اه

22
00:08:33.450 --> 00:08:59.050
على الخفين على اصطلاح الاصوليين لا يعد رخصة انما هو عزيمة  اه من سافر يا شيخ سفر معصية هل يحق له ارخص بهذا المسح على الخفين عام للمقيم والمسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة

23
00:08:59.500 --> 00:09:26.450
والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن ومن هنا اصل المسح لا يفرق فيه بين العاصي وغير العاصي بذهابه او ايابه ولكن ان كان عاصيا بنفس اللبس ان كان عاصيا بنفس اللبس كما لو لبس مغصوبا ونحوه فهذه مسألة مستقلة تبحث لوحدها

24
00:09:26.750 --> 00:09:52.650
لكن المسألة التي تتعلق بالسفر ان قبل ان نورد هذا نورد الاحاديث التي وردت تحديد المدة قد ورد احاديث كثيرة منها اشهرها احاديث صفوان امرنا اه ان نمسح على اه خفافنا اذا كنا مسافرين ثلاثة ايام بلياليهن

25
00:09:52.650 --> 00:10:18.550
واذا كنا مقيمين يوما وليلة. وورد ذلك من احاديث جماعة من الصحابة وجمهور اهل العلم على اثبات التوقيت. بالنسبة للمسح على الخفين. انطلاقا من هذه الاحاديث وزهب كثير او ذهب بعض المالكية الى ان المسافر لا يتقيد بمدة لا يتقيد بمدة

26
00:10:18.550 --> 00:10:35.600
وانه يمسح ما بدا له واستدلوا على ذلك بحديث ورد في السنن لكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة. ومن ثم فان الصواب هو قول الجمهور بان المسافر امسح على خفيه ثلاثة ايام بلياليهن

27
00:10:37.100 --> 00:11:01.250
يبقى هنا مسألة هل استباحة المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر اذا كان سفره سفر طاعة فقط او كل سفر او في غير اسفار المعاصي. اذا عندنا واحد سفر الطاعة. هذا يترخص الانسان فيه بالمسح ثلاثة ايام

28
00:11:01.250 --> 00:11:23.250
يليهن مثال سفر الطاعة السفر للعمرة السفر لطلب العلم السفر للهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام النوع الثاني الاسفار المباحة مثل من يسافر للتنزه فهذا ايضا يجوز له الترخص

29
00:11:23.950 --> 00:11:41.400
النوع الثالث من يسافر لسبب مباح او طاعة فيعصي في السفر فيعصي في السفر هو لم يسافر من اجل المعصية وانما سافر لمقصد مباح فوقعت معصية في اثناء هذا السفر فهذا يمسح

30
00:11:41.400 --> 00:12:02.200
ثلاثة ايام بلياليهن ايضا باتفاق اهل العلم النوع الرابع من سافر من اجل ان يعصي فالمقصود من سفره المعصية كمن سافر لقطع الطريق او سافر من اجل ان يشرب الخمر

31
00:12:02.250 --> 00:12:21.900
او سافر من اجل ان يشاهد النساء العاريات او يطالع وجوه النساء الاجنبيات فهذا السفر انما اقيم من اجل مقصد محرم من اجل معصية. فمثل هذا اذا مسح على الخفين

32
00:12:21.900 --> 00:12:40.100
نمسح يوما وليلة او يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. جمهور اهل العلم قالوا بانه لا يمسح الا يوما وليلة وذلك لان المعصية لا تستباح بها المعاصي اللي لا تستباح بها الرخص

33
00:12:40.150 --> 00:12:59.750
والرخص انما انما تفعل في غير المعاصي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. قالوا في الاضطرار لم يرخص  للمضطر الا في حال

34
00:12:59.900 --> 00:13:19.900
كونه غير عاد افالعادي هو الذي يعصي او كانت سبب اضطراره وهو المعصية كان سبب اضطراره هو المعصية. قالوا فلم يجز له ان يستبيح ان يستبيح هذه الرخصة في حالة كونه عاديا

35
00:13:19.900 --> 00:13:46.650
اي عاصيا بسبب رخصته والقول الثاني في هذه المسألة ان من سافر سفر معصية جاز له ان يترخص برخص السفر لانه يسمى مسافرا في لغة العرب والحديث قال فيه امر المسافر ان يمسح ثلاثة ثلاثة ليال ثلاثة ايام بلياليهن. فقوله

36
00:13:46.650 --> 00:14:05.950
المسافر عام لانه مفرد معرف باهل الجنسية فيفيد العموم. سواء كان عاصيا بسفره او لم يكن كذلك وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة ولعله ارجح القولين في هذه آآ المسألة

37
00:14:06.450 --> 00:14:40.000
نعم. واما قوله غير عاد ولا باغ  آآ المراد بذلك الا يكون عاديا باكله للميتة. وليس عاديا باضطراره لان بعض الناس عند اكله للميتة في حال الاضطراب قد يقصر بالنظر في شروط استباحة المحظور بالظرورة. يكون مثلا هناك لحم بجواره او في منطقة قريبة

38
00:14:40.000 --> 00:14:59.700
منه ويتمكن من الوصول اليه لكنه لا يفعل ذلك ولا يذهب الى ذلك اللحم الذي يبعد عنه اه ظرورة الجوع. نعم هل يرفع يا شيخ مسح الحائل الحدث وان كان مؤقتا ولو كان حدثا اكبر

39
00:15:00.100 --> 00:15:26.100
مسح المسح على الخفين ونحوهما في الوضوء يسمى هذا وضوءا فهو وضوء فالوضوء الذي مسح فيه الخف يعتبر وضوءا. والوظوء يرفع الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

40
00:15:26.150 --> 00:15:47.600
تتدلى ذلك على ان الوضوء يرفع الحدث والوضوء الذي مسح فيه على الخفين وصول وبالتالي فانه يرفع الحدث. نعم. لكن الحدث الاكبر. اما بالنسبة من شروط المسح على الخوف ان يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر

41
00:15:47.600 --> 00:16:08.550
فانه يجب عليه ان ينزع الخف آآ قد جاء في حديث صفوان امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا مسافرين من بول او غائط او نوم. لكن من جنابة

42
00:16:08.700 --> 00:16:23.400
فدل هذا على انه اذا كان عند الانسان جنابة فانه لا يستبيح المسح على الخف ويجب عليه خلع الخفين. نعم ان قصد الشيخ الله يحفظك بمسحها فبلبسه للخوف ان يمسح عليه

43
00:16:24.000 --> 00:16:48.650
يعني اراد ان يلبس الخف حتى يمسح عليه نعم هذا سؤال جيد بعض الناس يكون عنده اسباب تجعله يفظل المسح على الخف كمن اه كان عنده حساسية في الجلد او كان جلده يتأثر من مرور الماء عليه فيخشوشن

44
00:16:48.800 --> 00:17:08.800
او نحو ذلك فحينئذ نقول الافضل له ان يلبس الخف من اجل ان يمسح درءا لمثل هذا الظرر اما في الحالات الاعتيادية التي لا اه ينتفي الظرر بلبس الخف او بتركه

45
00:17:09.200 --> 00:17:32.850
فمثل هذا اه نقول الافضل في الانسان الا يتكلف ضد حاله فمن كان لابسا للخف فيبقي الخف ويمسح عليه وان كان غير لابس للخف فانه لا يستحب له ان يلبس من اجل ان يمسح. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه

46
00:17:32.850 --> 00:17:53.600
فانه لم يكن يلبس الخف من اجل المسح ولم يكن ينزع الخف من اجل الغسل. ان كان لابسا للخف مسح عليه وان لم يكن لابسا للخف غسل قدميه ولم يفعل ضد حاله. نعم. تلبس المقيم الان يوم وليلة الخف

47
00:17:54.050 --> 00:18:11.200
ثم مسح عليه ثم خلعه هل ينتقض وضوءه لخلع اهل الخوف لابد ان يعيد الوضوء ولا يستمر في وضوءه طهارته جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة يرون ان الانسان اذا

48
00:18:11.350 --> 00:18:35.600
خلع خفه وقد مسح عليه فان وضوءه ينتقض بذلك ويقولون بان المسح انما كان على الخف قالوا الرجل حقها الغسل. بدلالة الاية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان المسح على الخوف

49
00:18:35.700 --> 00:18:55.000
فانه حينئذ لم يحصل اه الاصل الطهارة الاصلية والقول الثاني في هذه المسألة بان من خلع خفه بعد مسحه عليه فان وضوءه لا ينتقض بذلك وهذا قول طائفة من التابعين

50
00:18:55.050 --> 00:19:20.750
ولكن وقد يستدلون على هذا بان من مسح على رأسه ثم حلق شعره فانه لا ينتقض ووضوءه بذلك فهكذا بالنسبة الخفين وهذا القياس فيه نظر وذلك لان الماسح على الراس هو يمسح على رأسه ولا يمسح على شعره

51
00:19:21.100 --> 00:19:41.550
يمسح على رأسه لا على شعره. بخلاف الماسح على الخف فانه يمسح على الخف لا على الرجل فعندما يحلق رأسه هو حلق الشعر لم لم ينزع الرأس. الرأس لا زال باقيا. والمسح كان على الرأس ولا على الشعر؟ على الشعر. لا للرأس. نعم. قالت

52
00:19:41.550 --> 00:20:01.100
تعال وامسحوا فالمسح للرأس لا للشعر وبالتالي ففرق بين المسألتين فهنا القياس قياس مع اه الفارق ولذلك فان القول الاول اه اظهر واقوى. نعم اه لونا احدا يا شيخ لبس الخف

53
00:20:01.450 --> 00:20:20.250
وهو يدافع عن الاخبثين احد الاخبثين او لارادة الصلاة او لارادة نقض الوضوء مثلا البس الخوف ما الحكم؟ لا حرج على الانسان في هذا لو كان الانسان متوضئا فلبس الخف ثم بعد ذلك

54
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
اه قضى حاجته من بول او غائط من اجل ان اه لا يغسل قدميه اما لبرد او نحو ذلك هذا جائز ولا حرج على الانسان فيه لانه قد ادخل قدميه في الخفين وهما طاهرتان قبل حدثه

55
00:20:40.300 --> 00:21:08.350
وبالتالي فلا حرج على الانسان في ذلك. نعم. لو اخذنا حكم المسح يا شيخ اه المسح جائز ومباح وهو آآ وهو مما يكمل به الوضوء لمن كان لابسا للخفين وتقدم معنا ان المسح على الخفين ورد عن آآ صحابة كثيرين قد نقلوه عن النبي صلى الله عليه

56
00:21:08.350 --> 00:21:27.200
وسلم فهو متواتر في المعنى لا اشكال في صحته وفي مشروعيته وفي جوازه ومن خالف في مثل هذا فانه لم يستند الى دليل ولا الى حجة نعم عفوا الشيخ نعود لمسألة سابقة سفر المعصية نقول الصحيح

57
00:21:27.250 --> 00:21:55.050
انه يعني يمسح يوم وليلة. نعم. العاصي بسفره. هم. العاصي بسفره. بسفره. نعم يقول الصواب انه يمسح ثلاثة ايام بلياليهن كما هو مذهب الامام ابي حنيفة خلافا لمذهب الجمهور نعم لان النصوص الواردة في مشروعية المسح ثلاثة ايام بلياليهن عامة. تشمل العاصي بسفره. جميل. نعم

58
00:21:55.050 --> 00:22:22.000
الشيخ حكم النص على ما يسمى الجرموق او الخف القصير  ما اه يلبس او ما يوضع على اه القدمين على انواع النوع الاول ما كان ساترا لمحل الفرض اعلى من الكعب. نعم. اعلى من الكعب. فهذا يجوز المسح عليه

59
00:22:22.250 --> 00:22:42.900
ومن امثلته البساطير العسكرية لانها تصل الى نصف الساق هذا يجوز المسح عليه ومن امثلته ايظا الجزمة او الكنادر التي تكون فوق الساق. هذي يجوز المسح عليها ومن امثلته ايضا

60
00:22:43.150 --> 00:23:13.150
الجلد الذي يوضع في القدمين ويغطي الكعبين. فهذا يجوز المسح عليه وكذلك ايضا ما يسمونه بالزرابيل وهي اه خفاف او قريبة من الخف لكنها فيها خيوط تشبك آآ يشبك اعلى آآ الزربول بها. هذه ايضا يجوز المسح عليها

61
00:23:13.200 --> 00:23:37.250
اما ما كان اسفل الكعبين ما كان اسفل الكعبين مثل غالب الجزمات التي يلبسها الناس اليوم فانها الكنادر فانها تحت الكعبين وبالتالي لا يجوز مسح عليها ومثل هذا الجرموك الذي يكون اه قليل يكون ليس له رأس يصل فوق

62
00:23:37.250 --> 00:24:01.000
الكعبين فهذا لا يصح المسح عليه اذا كان لا لا يغطي الكعبين. نعم. الجورب الصديق يا شيخ الجوارب المراد بالجوارب ما يلبس في الاقدام من الصوف والقطن والنايلون ونحوه هل تسمى جوارب

63
00:24:01.650 --> 00:24:26.450
بينما الخف والجلد والجلد الجورب قالب ما نلبسه اليوم اه جوارب لكن هذه الجوارب لن نسير بها وانما نضع معها احذياها ونضع معها جزمة او نضع معها هذا الجورب هل يجوز المسح عليه او لا يجوز المسح عليه

64
00:24:26.900 --> 00:24:43.400
اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول بانه لا يصح المسح عليه وهذا هو مذهب اه الامام مالك بعدين عندنا اربعة اقوال مذهب مالك لا يصح المسح عليه مطلقا

65
00:24:43.950 --> 00:25:04.250
لعدم وروده لان الاصل وجوب غسل القدمين القول الثاني بانه يصح المسح عليه اذا كان مع نعلين النعال هي ما يلبس في القدمين له سيور له سيور وهذا هو مذهب الامام

66
00:25:04.700 --> 00:25:25.050
الشافعي لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين وهذا الحديث في اسناده ما فيه القول الثالث بانه اذا امكن المشي بالجوارب مسافة طويلة

67
00:25:25.300 --> 00:25:52.450
ولم يتخرق جاز المسح عليه لانه حينئذ يشبه الخفاف واما اذا كان مثله يتخرق بالمشي في مدة طويلة ومسافة بعيدة فهذا لا يجوز المسح عليه وحدها بعضهم بأميال معينة يقول مثلا بعضهم ان يمشي بها ثلاثة اميال فلا تتخرق

68
00:25:53.000 --> 00:26:12.450
والقول الرابع جواز المسح على الجوارب وهذا هو مذهب الامام احمد واستدل على هذا بوروده عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام احمد فيه عندي عن تسعة

69
00:26:12.600 --> 00:26:30.650
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف في عصر الصحابة والخلاف انما جاء بعد ذلك ومن ثم فان الاظهر جواز المسح على الجوارب وانه لا حرج على الانسان فيها

70
00:26:31.100 --> 00:26:59.250
فقهاء الحنابلة يشترطون في هذه الجوارب التي يمسح عليها ان تكون صفيقة. ما معنى كلمة صفيقة؟ يعني غليظة بحيث لا يتبين لون البشرة من خلف هذه اه الجوارب فاذا كانت خفيفة لم يجز فقهاء الحنابلة المسح عليها. ولا يجيزونه الا اذا كانت اه صفيقة

71
00:27:01.100 --> 00:27:28.000
اه هذا الشرط احتاجي الى نظر لاننا لا يصح ان نثبت شرطا الا بناء على دليل وهنا لم يرد دليل واضح يدل على اشتراط ان يكون الجورب صفيقا ومن ثم فاننا نتوقف في هذا الشرط ونقول الصواب جواز المسح على الجورب متى كان مغطيا لمحل الفرض ولو لم يكن

72
00:27:28.000 --> 00:27:47.200
وصفيقا نعم شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت في هذه الحلقة ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان. ونسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

73
00:27:47.200 --> 00:28:17.400
اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب