والرخص انما انما تفعل في غير المعاصي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. قالوا في الاضطرار لم يرخص للمضطر الا في حال قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه مبتدئين في هذا في هذه الحلقة في باب المسح على الخفين وجميع الحوائل مستظيفين في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب اخواني وزملائي ممن يشاهد هذه القناة الطيبة. واسأل الله جل وعلا ان يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح اه شيخنا بادئ ذي بدء في باب مس الخفين اه لو اه عرفت لنا يا شيخ المراد بالمسح الخفين وهل هو من الرخص ومن العزائم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمن فظل الله عز وجل علينا ان انزل كتابه العظيم وارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين احكام دين الاسلام وهذا الدين مشتمل على تحقيق مصالح الخلق مع نفي الضيق والحرج والعسر عنهم فجاءت الشريعة بالوضوء وتنظيف الاعضاء لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة واذا كان الانسان مغطيا لقدميه خف او نحوه فانه حينئذ لا يشق عليه بالامر بنزع هذا الخف وانما يباح له ان يمسح عليه قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم يسرى و الاصل في القدمين انها تغسل وانه يجب غسلها من الاصابع من اطراف الاصابع الى الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار في احاديث متعددة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر انه كان يغسل قدميه وانه لا يجتزء بالمسح وهذا هو ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بالكسر برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجلكم معطوفة على آآ الوجه وعلى اليدين والوجه واليدان يغسلان فدل هذا على ان الرجلين تغسلان وانه لا يكفي مسحهما وكما تقدم الاثار والاحاديث في هذا متواترة لا اشكال فيها فمن اكتفى بالمسح على قدميه ولم يغسلهما فان وضوءه لم يتم خصوصا اذا قال سامسح من من الاصابع الى معقد الشراك فهذا وظوء خاطئ وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريق صحابته ولا على طريقة اهل بيته بل هو مخالف لهديهم جميعا وقد تواترت الروايات عن امير المؤمنين عمر علي ابن ابي طالب عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعن ابنائه انهم كانوا يأمرون بغسل الاقدام امرا صريحا جازما اذا تكرر هذا فان الانسان اذا وضع قدميه في خفين اذا ادخل قدميه في خفين فانه حينئذ يمسح عليهما والخوف كانوا في الزمان الاول يصنعونه على هيئة القدم بحيث يكون من جلد ونحوه. ويكون مغطيا للقدم وللكعبين ولجزء من الساق يلبسونه في الغالب من اجل حماية الارجل من البرد ومن اجل حفظها من الهواء او حفظها من انواع الاتربة ونحو ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمسح على الخفاف وانه كان يمسح على خفيه. فالمسح على الخفين امر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيه احاديث كثيرة متواترة وقال بعض اهل العلم بانها تصل الى اربعين حديثا وقاد اخرون بانها تصل الى ثمانين حديثا ولعل القول بوصولها الى الاربعين بقصر النظر على الاحاديث الصحيحة والقول بوصولها الى ثمانين حديثا بالنظر الى الاحاديث الضعيفة الواردة في آآ الباب لكن هل هو من الرخص او من العزائم؟ هل هو من الرخصة هل هو من الرخص او من العزائم هذا اه مساء هذه مسألة اصولية ناتجة عن تعريف الرخصة وتعريف العزيمة فبعض اهل العلم يقول الرخصة هي ما هي استباحة المحظور مع قيام الحاظر استباحة المحظور مع قيام الحاضر يعني انك تفعل امرا ممنوعا منه مع وجود اه العلة التي تمنع من هذا الفعل. مثال هذا اكل الميتة حرام ما العلة في المنع من اكل الميتة؟ النجاسة المضطر هل انتفت نجاسة الميتة بالنسبة له لم تنتف النجاسة لكن الشارع اباحه له لوجود الاضطرار والجوع الشديد فهذا يقال له رخصة لانه استباحة المحظور مع قيام الحاظر على هذا التفسير اسم الرخصة لا يكون المسح على الخفين رخصة وذلك لان وجوب غسل الرجلين انما هو لمعنى كونهما مكشوفتين فعند تغطيتهما لا يكون المعنى موجودا. وبالتالي فهو لم يستبيح المحظور مع قيام علة المنع والحظر وطائفة وعلى ذلك يكون المسح على الخفين من العزائم وطائفة تفسر الرخصة بانها ما فيه توسعة على العباد فعلى هذا التعريف الثاني يكون المسح على الخفين من الرخص و جمهور اهل الاصول يرون ان الرخصة تكون بالمعنى الاول لا بالمعنى الثاني. ومن ثم فان اه على الخفين على اصطلاح الاصوليين لا يعد رخصة انما هو عزيمة اه من سافر يا شيخ سفر معصية هل يحق له ارخص بهذا المسح على الخفين عام للمقيم والمسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن ومن هنا اصل المسح لا يفرق فيه بين العاصي وغير العاصي بذهابه او ايابه ولكن ان كان عاصيا بنفس اللبس ان كان عاصيا بنفس اللبس كما لو لبس مغصوبا ونحوه فهذه مسألة مستقلة تبحث لوحدها او نحو ذلك فحينئذ نقول الافضل له ان يلبس الخف من اجل ان يمسح درءا لمثل هذا الظرر اما في الحالات الاعتيادية التي لا اه ينتفي الظرر بلبس الخف او بتركه لكن المسألة التي تتعلق بالسفر ان قبل ان نورد هذا نورد الاحاديث التي وردت تحديد المدة قد ورد احاديث كثيرة منها اشهرها احاديث صفوان امرنا اه ان نمسح على اه خفافنا اذا كنا مسافرين ثلاثة ايام بلياليهن واذا كنا مقيمين يوما وليلة. وورد ذلك من احاديث جماعة من الصحابة وجمهور اهل العلم على اثبات التوقيت. بالنسبة للمسح على الخفين. انطلاقا من هذه الاحاديث وزهب كثير او ذهب بعض المالكية الى ان المسافر لا يتقيد بمدة لا يتقيد بمدة وانه يمسح ما بدا له واستدلوا على ذلك بحديث ورد في السنن لكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة. ومن ثم فان الصواب هو قول الجمهور بان المسافر امسح على خفيه ثلاثة ايام بلياليهن يبقى هنا مسألة هل استباحة المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر اذا كان سفره سفر طاعة فقط او كل سفر او في غير اسفار المعاصي. اذا عندنا واحد سفر الطاعة. هذا يترخص الانسان فيه بالمسح ثلاثة ايام يليهن مثال سفر الطاعة السفر للعمرة السفر لطلب العلم السفر للهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام النوع الثاني الاسفار المباحة مثل من يسافر للتنزه فهذا ايضا يجوز له الترخص النوع الثالث من يسافر لسبب مباح او طاعة فيعصي في السفر فيعصي في السفر هو لم يسافر من اجل المعصية وانما سافر لمقصد مباح فوقعت معصية في اثناء هذا السفر فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليهن ايضا باتفاق اهل العلم النوع الرابع من سافر من اجل ان يعصي فالمقصود من سفره المعصية كمن سافر لقطع الطريق او سافر من اجل ان يشرب الخمر او سافر من اجل ان يشاهد النساء العاريات او يطالع وجوه النساء الاجنبيات فهذا السفر انما اقيم من اجل مقصد محرم من اجل معصية. فمثل هذا اذا مسح على الخفين نمسح يوما وليلة او يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. جمهور اهل العلم قالوا بانه لا يمسح الا يوما وليلة وذلك لان المعصية لا تستباح بها المعاصي اللي لا تستباح بها الرخص كونه غير عاد افالعادي هو الذي يعصي او كانت سبب اضطراره وهو المعصية كان سبب اضطراره هو المعصية. قالوا فلم يجز له ان يستبيح ان يستبيح هذه الرخصة في حالة كونه عاديا اي عاصيا بسبب رخصته والقول الثاني في هذه المسألة ان من سافر سفر معصية جاز له ان يترخص برخص السفر لانه يسمى مسافرا في لغة العرب والحديث قال فيه امر المسافر ان يمسح ثلاثة ثلاثة ليال ثلاثة ايام بلياليهن. فقوله المسافر عام لانه مفرد معرف باهل الجنسية فيفيد العموم. سواء كان عاصيا بسفره او لم يكن كذلك وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة ولعله ارجح القولين في هذه آآ المسألة نعم. واما قوله غير عاد ولا باغ آآ المراد بذلك الا يكون عاديا باكله للميتة. وليس عاديا باضطراره لان بعض الناس عند اكله للميتة في حال الاضطراب قد يقصر بالنظر في شروط استباحة المحظور بالظرورة. يكون مثلا هناك لحم بجواره او في منطقة قريبة منه ويتمكن من الوصول اليه لكنه لا يفعل ذلك ولا يذهب الى ذلك اللحم الذي يبعد عنه اه ظرورة الجوع. نعم هل يرفع يا شيخ مسح الحائل الحدث وان كان مؤقتا ولو كان حدثا اكبر مسح المسح على الخفين ونحوهما في الوضوء يسمى هذا وضوءا فهو وضوء فالوضوء الذي مسح فيه الخف يعتبر وضوءا. والوظوء يرفع الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ تتدلى ذلك على ان الوضوء يرفع الحدث والوضوء الذي مسح فيه على الخفين وصول وبالتالي فانه يرفع الحدث. نعم. لكن الحدث الاكبر. اما بالنسبة من شروط المسح على الخوف ان يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه يجب عليه ان ينزع الخف آآ قد جاء في حديث صفوان امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا مسافرين من بول او غائط او نوم. لكن من جنابة فدل هذا على انه اذا كان عند الانسان جنابة فانه لا يستبيح المسح على الخف ويجب عليه خلع الخفين. نعم ان قصد الشيخ الله يحفظك بمسحها فبلبسه للخوف ان يمسح عليه يعني اراد ان يلبس الخف حتى يمسح عليه نعم هذا سؤال جيد بعض الناس يكون عنده اسباب تجعله يفظل المسح على الخف كمن اه كان عنده حساسية في الجلد او كان جلده يتأثر من مرور الماء عليه فيخشوشن فمثل هذا اه نقول الافضل في الانسان الا يتكلف ضد حاله فمن كان لابسا للخف فيبقي الخف ويمسح عليه وان كان غير لابس للخف فانه لا يستحب له ان يلبس من اجل ان يمسح. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه فانه لم يكن يلبس الخف من اجل المسح ولم يكن ينزع الخف من اجل الغسل. ان كان لابسا للخف مسح عليه وان لم يكن لابسا للخف غسل قدميه ولم يفعل ضد حاله. نعم. تلبس المقيم الان يوم وليلة الخف ثم مسح عليه ثم خلعه هل ينتقض وضوءه لخلع اهل الخوف لابد ان يعيد الوضوء ولا يستمر في وضوءه طهارته جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة يرون ان الانسان اذا خلع خفه وقد مسح عليه فان وضوءه ينتقض بذلك ويقولون بان المسح انما كان على الخف قالوا الرجل حقها الغسل. بدلالة الاية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان المسح على الخوف فانه حينئذ لم يحصل اه الاصل الطهارة الاصلية والقول الثاني في هذه المسألة بان من خلع خفه بعد مسحه عليه فان وضوءه لا ينتقض بذلك وهذا قول طائفة من التابعين ولكن وقد يستدلون على هذا بان من مسح على رأسه ثم حلق شعره فانه لا ينتقض ووضوءه بذلك فهكذا بالنسبة الخفين وهذا القياس فيه نظر وذلك لان الماسح على الراس هو يمسح على رأسه ولا يمسح على شعره يمسح على رأسه لا على شعره. بخلاف الماسح على الخف فانه يمسح على الخف لا على الرجل فعندما يحلق رأسه هو حلق الشعر لم لم ينزع الرأس. الرأس لا زال باقيا. والمسح كان على الرأس ولا على الشعر؟ على الشعر. لا للرأس. نعم. قالت تعال وامسحوا فالمسح للرأس لا للشعر وبالتالي ففرق بين المسألتين فهنا القياس قياس مع اه الفارق ولذلك فان القول الاول اه اظهر واقوى. نعم اه لونا احدا يا شيخ لبس الخف وهو يدافع عن الاخبثين احد الاخبثين او لارادة الصلاة او لارادة نقض الوضوء مثلا البس الخوف ما الحكم؟ لا حرج على الانسان في هذا لو كان الانسان متوضئا فلبس الخف ثم بعد ذلك اه قضى حاجته من بول او غائط من اجل ان اه لا يغسل قدميه اما لبرد او نحو ذلك هذا جائز ولا حرج على الانسان فيه لانه قد ادخل قدميه في الخفين وهما طاهرتان قبل حدثه وبالتالي فلا حرج على الانسان في ذلك. نعم. لو اخذنا حكم المسح يا شيخ اه المسح جائز ومباح وهو آآ وهو مما يكمل به الوضوء لمن كان لابسا للخفين وتقدم معنا ان المسح على الخفين ورد عن آآ صحابة كثيرين قد نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متواتر في المعنى لا اشكال في صحته وفي مشروعيته وفي جوازه ومن خالف في مثل هذا فانه لم يستند الى دليل ولا الى حجة نعم عفوا الشيخ نعود لمسألة سابقة سفر المعصية نقول الصحيح انه يعني يمسح يوم وليلة. نعم. العاصي بسفره. هم. العاصي بسفره. بسفره. نعم يقول الصواب انه يمسح ثلاثة ايام بلياليهن كما هو مذهب الامام ابي حنيفة خلافا لمذهب الجمهور نعم لان النصوص الواردة في مشروعية المسح ثلاثة ايام بلياليهن عامة. تشمل العاصي بسفره. جميل. نعم الشيخ حكم النص على ما يسمى الجرموق او الخف القصير ما اه يلبس او ما يوضع على اه القدمين على انواع النوع الاول ما كان ساترا لمحل الفرض اعلى من الكعب. نعم. اعلى من الكعب. فهذا يجوز المسح عليه ومن امثلته البساطير العسكرية لانها تصل الى نصف الساق هذا يجوز المسح عليه ومن امثلته ايظا الجزمة او الكنادر التي تكون فوق الساق. هذي يجوز المسح عليها ومن امثلته ايضا الجلد الذي يوضع في القدمين ويغطي الكعبين. فهذا يجوز المسح عليه وكذلك ايضا ما يسمونه بالزرابيل وهي اه خفاف او قريبة من الخف لكنها فيها خيوط تشبك آآ يشبك اعلى آآ الزربول بها. هذه ايضا يجوز المسح عليها اما ما كان اسفل الكعبين ما كان اسفل الكعبين مثل غالب الجزمات التي يلبسها الناس اليوم فانها الكنادر فانها تحت الكعبين وبالتالي لا يجوز مسح عليها ومثل هذا الجرموك الذي يكون اه قليل يكون ليس له رأس يصل فوق الكعبين فهذا لا يصح المسح عليه اذا كان لا لا يغطي الكعبين. نعم. الجورب الصديق يا شيخ الجوارب المراد بالجوارب ما يلبس في الاقدام من الصوف والقطن والنايلون ونحوه هل تسمى جوارب بينما الخف والجلد والجلد الجورب قالب ما نلبسه اليوم اه جوارب لكن هذه الجوارب لن نسير بها وانما نضع معها احذياها ونضع معها جزمة او نضع معها هذا الجورب هل يجوز المسح عليه او لا يجوز المسح عليه اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول بانه لا يصح المسح عليه وهذا هو مذهب اه الامام مالك بعدين عندنا اربعة اقوال مذهب مالك لا يصح المسح عليه مطلقا لعدم وروده لان الاصل وجوب غسل القدمين القول الثاني بانه يصح المسح عليه اذا كان مع نعلين النعال هي ما يلبس في القدمين له سيور له سيور وهذا هو مذهب الامام الشافعي لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين وهذا الحديث في اسناده ما فيه القول الثالث بانه اذا امكن المشي بالجوارب مسافة طويلة ولم يتخرق جاز المسح عليه لانه حينئذ يشبه الخفاف واما اذا كان مثله يتخرق بالمشي في مدة طويلة ومسافة بعيدة فهذا لا يجوز المسح عليه وحدها بعضهم بأميال معينة يقول مثلا بعضهم ان يمشي بها ثلاثة اميال فلا تتخرق والقول الرابع جواز المسح على الجوارب وهذا هو مذهب الامام احمد واستدل على هذا بوروده عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام احمد فيه عندي عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف في عصر الصحابة والخلاف انما جاء بعد ذلك ومن ثم فان الاظهر جواز المسح على الجوارب وانه لا حرج على الانسان فيها فقهاء الحنابلة يشترطون في هذه الجوارب التي يمسح عليها ان تكون صفيقة. ما معنى كلمة صفيقة؟ يعني غليظة بحيث لا يتبين لون البشرة من خلف هذه اه الجوارب فاذا كانت خفيفة لم يجز فقهاء الحنابلة المسح عليها. ولا يجيزونه الا اذا كانت اه صفيقة اه هذا الشرط احتاجي الى نظر لاننا لا يصح ان نثبت شرطا الا بناء على دليل وهنا لم يرد دليل واضح يدل على اشتراط ان يكون الجورب صفيقا ومن ثم فاننا نتوقف في هذا الشرط ونقول الصواب جواز المسح على الجورب متى كان مغطيا لمحل الفرض ولو لم يكن وصفيقا نعم شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت في هذه الحلقة ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان. ونسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب