﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:58.600
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:58.700 --> 00:01:24.800
الواحد القهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار عليه من ربه وعلى صحبه واله وسلم تسليما كثيرا. افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الشيخ العثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه

3
00:01:24.850 --> 00:01:45.750
الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية ميسرة مسهلة يفهمها العامي وطالب العلم ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين

4
00:01:45.800 --> 00:02:01.650
واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرظى وان يرفع درجاتنا في جنات الخلد. اه بالنسبة لفظيلة الشيخ  من شروط المسح الخفين هل يشترط ان ينعل الخف حتى

5
00:02:01.750 --> 00:02:23.750
يمسح عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد النصوص التي جاءت بالمسح على الخف عامة لم تقيده بشيء اه المراد بالنعل الاحذية التي تكون لها سيور

6
00:02:23.850 --> 00:02:46.750
وغالبها يكون مغطيا للعقب لسيل يغطي العقب  اه لم يأتي في النصوص دلالة تدل على اشتراط النعال في المسح على الخفين حتى في المسح على الجورب حتى في المسح على الجورب

7
00:02:47.350 --> 00:03:03.250
المسح على الجورب الامام الشافعي يقول يشترط في المسح على الجورب ان يكون لابسه قد لبس معه نعلين. لان الحديث الذي ورد في هذا في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين

8
00:03:03.250 --> 00:03:26.050
نعلي لكن هذا الحديث فيه ضعف ومن جهة. الجهة الثانية كونه مسح على الجوربين والنعلين لا يدل على المنع من المسح على الجوربين وحدهما فان الفعل لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة

9
00:03:26.150 --> 00:03:46.000
وانما يحمل الفعل على اقل احواله ونطلب حكم بقية الصور من ادلة اخرى ومن ثم فان المسح على الجورب على الصحيح لا يشترط فيه ان يكون معنا عليني لان الجورب

10
00:03:46.050 --> 00:04:02.950
في معنى الخف من جهة ولان الجورب قد ورد المسح عليه عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الامام احمد وجماعة تسعة كان من الصحابة ولم يعلم عن غيرهم مخالف

11
00:04:03.000 --> 00:04:18.600
في مسألة المسح على الجورب ومن ثم كان اجماعا آآ سكوتيا وبالتالي فان المسح على الجورب لا يشترط فيه ان يكون معه نعل. نعم ولو كانت يا شيخ خرقا ملفوفة

12
00:04:18.650 --> 00:04:43.850
هل يجوز المسح عليها اه الخرق الملفوفة وقد تسمى التساخين تسمى التساخيب وآآ ذلك ان الناس في البرد يلفون على اقدامهم خرقا اذا لم يكن لديهم خفاف ولا جوارب من اجل ان يكون ذلك سببا في وقايتها من

13
00:04:43.850 --> 00:05:09.450
اه البرد والاظهر من اقوال اهل العلم جواز المسح على هذه التساخين والخرق الملفوفة على الاقدام وذلك لان المعنى الذي من اجله ثبت جواز المسح على الجورب وعلى الخوف اه وارد فيها فانها متى كانت محكمة ثابتة فحينئذ يمسح عليها. اذا كانت مغطية لمحل الفرض

14
00:05:10.000 --> 00:05:29.250
اه شيخنا حفظك الله من كانت له رجل واحدة ولبس عليها خفا كيف يعامل الاخرى فليمسح عليها او يغسلها او يتركها جميعا او يمسحها جميعا من كانت له آآ قدم

15
00:05:29.600 --> 00:05:49.150
موجودة وقدم مفقودة. وليس في اه ولم يبقى من محل الفرض شيء. نعم. فانه يغسل اه القدم الاولى ولا يلزمه غسل في القدم الثانية هذا بالنسبة للوضوء. وفي المسح اذا لبس على خفة

16
00:05:49.200 --> 00:06:13.050
اس على قدمه السليمة خفا فانه يمسح عليها. ولا يشترط وجود اه رجل اخرى او وجود خف اخر وذلك لان المسح على الخف انما يكون في القدم الموجودة. اما اذا كان عند الانسان قدمان سليمتان وادخل احداهما في الخف والاخرى لم يدخلها في الخف

17
00:06:13.050 --> 00:06:38.400
لا تجزئوا اه لا يجزئه المسح على احدى الخفين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين كما في حديث المغيرة ابن شعبة فدل هذا على ان المسح على الخف لا يكون الا اذا غطيت القدمان معا. اما بالنسبة للمسألة التي سألت عنها

18
00:06:38.400 --> 00:06:56.150
وهي من قطعت اه قدمه فانه يلبس الخف في الرجل الاخرى ويكفيه المسح عليها. نعم. بالنسبة للمحرم يا شيخ الذي يلبس الخفين  بحاجة يمسح اليها كذلك الاصل في آآ المحرم

19
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
الا يلبس الخفاف اما بالنسبة للمرأة فانه يجوز لها لبس الخف ولا حرج عليها. وليس من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة لبس الخفي او الشرابات او الجوالات او الشرابات او الجوارب يجوز لها. جميل. ومن ثم فانها تمسح عليهما

20
00:07:16.550 --> 00:07:34.800
سواء مسحة مقيم او مسحة مسافر بحسب حالها اما بالنسبة للرجل فالاصل انه لا يجوز له لبس الخف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس الخفاف. الرجل محرم. الرجل المحرم لا يجوز له ان يلبس الخفاف

21
00:07:35.050 --> 00:07:56.100
الا اذا لم يجد النعلين اذا لم يجد احذية ولم يجد نعالا فانه يجوز له حينئذ ان يقي اقدامه بلبس الخفاف في هذه الحال هل يجب عليه ان يقطع الخفين اعلى الكعبين

22
00:07:56.800 --> 00:08:16.950
هذا مسألة خلافية بين اهل العلم. فطائفة من اهل العلم يقولون يلزمه قطع ما ما كان اعلى من الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين

23
00:08:16.950 --> 00:08:37.600
وفي لفظ من اسفل الكعبين وهذا الحديث ورد من اه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الى المدينة بالطريق من المدينة الى مكة وآآ اه هذا الحديث قال به طائفة من اهل العلم وقالوا بان المحرم اذا اضطر الى لبس الخفاف

24
00:08:37.650 --> 00:08:57.000
قاطع خفيه اسفل من الكعبين وذهب اخرون الى انه لا يقطع الخفين وذلك لورود الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة عن المحرم ولا يلبس الخفاف

25
00:08:57.100 --> 00:09:22.750
الا اذا لم يجدنعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر القطع قالوا فيكون هذا ناسخا للحديث الاول لانه متأخر من يقول بهذا القول يقول بانه يمسح على خفيه ومن يقول بالقول الاول يقول لا يمسح على الخفين لان من شرط نعم لان من شرط

26
00:09:22.900 --> 00:09:46.900
المسح على الخف ان يكون مغطيا للكعبين واذا اوجبوا عليه قطع الخفين اسفل من الكعبين فحينئذ لا يكون هذا الخف قاطعا فهذا الخوف مغطيا لمحل الفرض والقول بوجوب آآ قطع الخفين اسفل الكعبين عندي انه ارجح

27
00:09:47.050 --> 00:10:10.800
عندي انه ارجح وذلك لان القاعدة انه اذا تعارض دليلان فاننا نحاول الجمع بينهما ومن طرق الجمع تقييد المطلق فحديث اه ابن عباس مطلق قال وليلبس الخفين. وحديث ابن عمر مقيد قال وليلبس

28
00:10:10.800 --> 00:10:30.850
قفين وليقطعهما اسفل اي الكعبين والقاعدة انه اذا ورد مطلق ومقيد فانه يحمل المطلق على المقيد وهذا من طرق الجمع بين النصوص كعارظة واذا امكن الجمع بين الدليلين لم يصح

29
00:10:30.900 --> 00:10:54.300
ان يصار الى النسخ لان الجمع اعمال للدليلين والنسخ اهمال لاحدهما ومن ثم فان القول بالجمع بواسطة تقييد المطلق في هذه المسألة اقوى من القول بالنسخ ومن هنا فان المذهب مذهب الجمهور بعدم

30
00:10:54.400 --> 00:11:15.850
فان مذهب الجمهور بوجوب قطع الخفين اسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين اقوى وارجح من جهة الدليل. نعم وبعدين وش نقبل؟ وبعد ذلك لا يصح له ان يمسح. نعم. لان الخف اذا كان اسفل من الكعب لا يجوز ان يمسح عليه باجماع

31
00:11:15.850 --> 00:11:37.350
يا اهل العلم وسيقطعه اي نعم. فاذا قطعه فاذا قطعه ما يكون غطى الكعبين وبالتالي فانه لا يمسح عليه. لو فرض انه خالف ولبس خفا قد غطى القدمين. جميل فحينئذ هل يجوز المسح عليه؟ نقول لا يجوز المسح عليه

32
00:11:37.450 --> 00:11:58.050
وهل يصح هذا المسح؟ لو قدر انه مسح جمهور اهل العلم يقولون يصح المسح يصح المسح مع الاثم والذين نراه نرجحه في هذا انه لا يصح المسح ويجب عليه اعادة الوضوء في هذه الحال والخلع غسل القدمين

33
00:11:58.700 --> 00:12:24.150
وذلك لان الخفاف المحرمة لا يجوز المسح عليها نعم ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة لان المسح هنا اه لان المسح. بدن. لان المسح ابعاده وقربة لله عز وجل ولا يصح ان نتقرب الى الله جل وعلا بفعل محرم

34
00:12:24.300 --> 00:12:44.700
واطالة الكعب والمسح على الكعب الذي واطالة الخف اه باطالة الخف بالنسبة للمحرم يعد معصية وذنبا. فكيف يجعل المسح عليه قربة وعبادة  اه نعود ان شاء الله نحن الى مسألة المسح الخفين

35
00:12:44.750 --> 00:13:08.400
لكن كذلك نستعرض بعض المسائل التي في غير الخفين بقية الحوائل كل الامامة مثلا حكم المسح على الامامة للرجل والمرأة؟ نعم المسح على العمامة بالنسبة للرجل جائز ولا حرج عليه ويكفي عن المسح على الرأس. ويشترط في العمامة ان تكون مغطية لاغلب الرأس. لان العمائم لا تغطي جميعها

36
00:13:08.400 --> 00:13:27.000
الراس. نعم فاذا لبس عمامة مسح عليها ومسح على بقية رأسه وقد ثبت الامر بالمسح على العمائم في احاديث عدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

37
00:13:27.100 --> 00:13:48.800
فدل ذلك على جوازه بالنسبة للرجل واهل العلم يشترطون له شروطا منها ان تكون محنكة او ذات ذؤابة. المحنكة التي لها التي طرفها تحت نعم. وذات الذبابة التي لها طرف يتدلى من الخلف. نعم. قالوا لان هذه هي عمائم المسلمين

38
00:13:48.850 --> 00:14:06.000
واما ما لم تكن كذلك فليست من عمائم اهل الاسلام وانما هي اعمام يتشبه بها آآ غير المسلمين وبالتالي لا يصح ان يمسح آآ عليها واشترطوا لها شروطا اخر اما بالنسبة للرجل

39
00:14:06.100 --> 00:14:30.100
هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فلا يصح لها ان تمسح على العمامة لان الامامة من لباس الرجال فلبس المرأة للامامة تشبه بالرجال فهو معصية وحينئذ اذا كانت العمامة بالنسبة للمرأة معصية فلا يصح ان يمسح عليها لان المسح قربة فلا يصح ان يجعل فيما هو

40
00:14:30.100 --> 00:14:59.050
معصية اه اما بالنسبة ملابسنا نحن الغترة الطاقية هذه ليست عمامة عمامة التي تكور ويوضع لها دائرة هذيك تلك العمامة اما هذه ليست امامة بالتالي لا تدخل في النصوص الواردة في مشروعية المسح على العمامة. نعم. ولو جعلت كهيئة العمامة الغترة؟ اذا جعلت كهيئة العمامة

41
00:14:59.050 --> 00:15:16.750
اصبحت عمامة. اما اذا لم تجعل كهيئة العمامة لم تلف على الرأس فهذه ليست عمامة وبالتالي لا يصح المسح عليها. جميل ايام البرد في خاصة يخرجون الى البرية والصحراء قد يحتاجون خاصة في الاوقات الشديدة البرد ان يلف

42
00:15:17.050 --> 00:15:34.600
شماغه او غترته على اذنيه وعلى رأسه فقد يشق نزعه احيانا عند الوضوء طهارة اه نحن نتكلم في المسح على العمامة في الاحوال الاعتيادية. تمام. حتى لو لم يكن هناك ادنى مشقة ولا برد ولا شيء يجوز المسح

43
00:15:34.600 --> 00:15:52.250
على الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. اذا كان هناك مشقة على بعظ العباد كما لو كان في شجة نعم فحينئذ نقول يترك غسل الراء يترك مسح الرأس

44
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
لو كان في بعض اعضائه جرح يخشى على هذا الجرح من ورود الماء عليه. نقول يتركه لان الله عز وجل قد نهانا عن الاضرار بابداننا وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار. فهذا مسائل الضيق والحرج والظرر هذه مسائل

45
00:16:12.400 --> 00:16:31.400
قال ليست هي الاصل نحن نتكلم عن العمامة باعتباره اصلا في الاحوال الاعتيادية اذا تكرر هذا فانه اذا لحق الانسان ظرر بالغ. بكونه اه يخلع ما على رأسه ان الصوف

46
00:16:31.500 --> 00:16:53.850
او من اه فحينئذ نجيز له ان يغسل ما قدر عليه من الاعضاء وان يتيمم للباق وهذا ليس هو الحال المعتاد. هذا حال حالة ضيق الضيق والضرورة ووقوع الظرر على المكلف

47
00:16:53.900 --> 00:17:18.050
ورد في حديث ابن عباس في السنن ان رجلا اه اصابته شج في رأسه فاستأذن اصحابه في التيمم فلم ياذنوا له فاغتسل فمات بسبب وبذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء لاي السؤال

48
00:17:18.250 --> 00:17:39.000
هذا الحديث اذا نظر الانسان الى سانده مجردة وجد ان فيه ضعفا. لكننا اذا نظرنا الى مجموع الاسانيد فانه يثبت عندنا الخبر بالنظر في مجموع هذه الاسانيد ليقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره

49
00:17:39.500 --> 00:17:57.900
ما يلبس الان يا شيخ بايام البرد من الصوف وكذا كهيئة العمامة الذي يمسح عليها اه كما تقدم معنا ان الاصل والحال الاعتيادي عدم المسح عليه هذا هو الاصل والحال الاعتيادي

50
00:17:58.050 --> 00:18:16.700
لكن اذا كان هناك ظرر وظرورة ويخشى على الانسان سواء يخشى عليه التلف او حصول الظرر البالغ او المرض فهذه احكام آآ هذه مسائل لها احكامها المستقلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

51
00:18:16.800 --> 00:18:35.200
اه بالنسبة اذا قمنا بالمسح على الرأس والمسح على اه رجلين هل يجوز المسح على ما يلبس ما يلبس على اليدين من قفازين وكذا سواء في البرد بالنسبة للرجل او او المرأة بالحالة الاعتيادية؟ الاحوال اعتيادية لا يصح المسح

52
00:18:35.500 --> 00:18:52.950
لان الاصل وجوب غسل اليدين لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لا نستثني من هذا الاصل الا بدليل جاءنا الدليل في المسح على الخف جائنا الدليل في المسح على العمامة اثبتناها

53
00:18:53.200 --> 00:19:15.200
من المسائل المتعلقة بهذا لكن في حال الظرورة هذي لها احكامها اه مسائل متعلقة بهذا ما تضعه المرأة على رأسها من الغطاء. مهم. يسمونه خمر اه النساء آآ خمار النساء قد ورد عن ام سلمة انها مسحت عليه

54
00:19:15.400 --> 00:19:33.700
ولذلك قال طائفة من اهل العلم بانه يمسح على خمار المرأة الخمار عندهم ما يوضع على الرأس. الخمار ما يوضع على الرأس. ولذلك لما قال تعالى وليظربن بخمرهن على جنب

55
00:19:33.800 --> 00:19:57.450
على جيوبهن امر بظرب الخمار الذي على الرأس ان يظرب حتى يصل الى الجيب. فيكون مغطيا للوجه. فالمقصود ان تسمية الخمار ده لما؟ لما يغطي الرأس خمر النساء هل يصح المسح عليها او لا يصح المسح عليها؟ الصواب من اقوال اهل العلم انه يجوز المسح عليها

56
00:19:57.450 --> 00:20:15.250
متى كانت مغطية لجميع الرأس ومن هنا فانه في البلدان الاخرى قد تخرج المرأة حتى في بلداننا قد تخرج المرأة مغطية لرأسها. لا حازقة له. فحينئذ يشق عليها نزع هذا الخمار

57
00:20:15.250 --> 00:20:35.300
وبالتالي نقول اذا احتاجت اذا لبسته على طهارة واحتاجت الى المسح آآ عليه فانها تمسح عليه ولا يلزمها نزعه نعم اه بالنسبة يا شيخ بعضهم قد يوجب المسح على العمامة

58
00:20:35.700 --> 00:20:50.650
مستدلا بما رواه الخلال عن عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على الامام فلا طهره الله. على العموم تقدم معنا الكلام في انه آآ الاصل هو غسل الرأس هذا هو الاصل

59
00:20:50.800 --> 00:21:10.950
لكن اذا وجد الحائل على قدم او على الرأس فحينئذ آآ الذي نراه ونرجحه انه يجوز المسح عليه لو قدر ان انسانا خلعه من اجل الوضوء. وخروجا من الخلاف رجونا له الاجر والثواب بمثل هذا

60
00:21:11.000 --> 00:21:32.700
ولا يصح لنا ان نوجب على الانسان ان يبقي الخف او ان يبقي العمامة على رأسه من اجل ان يمسح عليها لان الايجاب يحتاج الى دليل واما قول عمر الذي ذكرته فهذا انما ورد في اناس يتنزهون من السنة

61
00:21:32.800 --> 00:21:54.750
ويظنون ان الاكمل والافضل ترك المسح على العمامة وعلى الخف. بل قد يمنع وهم من المسح قول عمر ليس في من ينزع من اجل المسح على الرأس وانما قول عمر من اجل اولئك الذين

62
00:21:54.750 --> 00:22:18.850
يظنون وجوب نزع العمامة والمسح على الرأس ويلزمون الناس بمثل هذا. نعم بالنسبة للشيخ المسح على الجبائر وما تعريف الجبيرة ولماذا سميت بذلك نعم الجبائر هي في اللفائف التي توضع على الكسور

63
00:22:19.050 --> 00:22:45.950
وعلى الجروح من اجل صلب العظام لتنجبر على على اكمل الاحوال او من اجل وقاية الجروح من ان يدخل فيها ما قد يؤثر عليها. نعم فهذا يدخل في الجبيرة التي تكون من الجبس وتوضع في المستشفيات. نعم. فهذه جبيرة

64
00:22:46.200 --> 00:23:03.050
هكذا ايضا يدخل فيه الاعواد واللفائف التي كانت توضع في السابق كانوا في السابق لا يضعون الجبس انما يضعون اعوادا ثم بعد ذلك يقومون بوضع لفافة عليها هذه ايضا جبيرة

65
00:23:03.400 --> 00:23:27.600
وهكذا ايضا يدخل في الجبائر اللصقات التي تكون على الجروح هذه ايضا جبيرة فالمقصود ان لفظ الجبيرة يشمل هذه الامور كلها والجبيرة يجوز المسح عليها اذا شق نزعها وتفارق الجبيرة الخف

66
00:23:27.800 --> 00:23:45.100
في عدد من المسائل المسألة الاولى ان الخف يلزم ان يسبقه طهارة بخلاف الجبير على الصحيح من اقوال اهل العلم. لو لبس الجبير على غير طهارة لم يلزمه ان ينزع الجبيرة

67
00:23:47.150 --> 00:24:12.350
ويمسح على الجبيرة الشرط الثاني او الفرق الثاني بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة ان المسح على الخف مقيد بمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر واما المسح على الجبيرة فغير متقيد بمدة. ما دام هناك حاجة للجبيرة فانه يمسح عليها ولو استمر

68
00:24:12.350 --> 00:24:32.750
وتعواما كثيرة وسنين عديدة كذلك في المسح على الجبيرة يمسح على جميع اجزاء الجبيرة ما لم يكن هناك ظرر بينما في المسح على الخف هو يمسح على اعلى الخف فقط

69
00:24:33.150 --> 00:24:49.550
آآ هناك يضع عدد من الاحكام التي يفرق فيها بين الجبيرة وبين الخف هذا هو اظهر هذه الاحكام. نعم اه صاحب الشجة يا شيخ او غيره مثلا ان يقاس على الشجة من كان له عنده الام في رأسه او كذا

70
00:24:49.800 --> 00:25:10.900
سواء في الاغتسال او في الوضوء هل يمسح اه الشجة المراد بها آآ الظربة التي او الجرح الذي يكون في الرأس الجرح الذي يكون في الرأس وصاحب الشجة ان كان يتضرر بمسحه بمسح شجته فانه حينئذ

71
00:25:10.950 --> 00:25:30.800
يمسح على بقية اطراف رأسه هذا في الوضوء واما في الاغتسال وصاحب الشجة آآ يضع او لا يوصل الماء الى شدته لئلا يتضرر بوصول الماء اليها. وهذا ايظا من الفروق بين

72
00:25:30.800 --> 00:25:58.450
وبين الخف ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر في الاغتسال. نعم. بينما في الخف لا يمسح ايه اللي في آآ الوضوء والطهارة من الحدث الاصغر  الشجة اذا كانت تتضرر بالماء حتى في الاغتسال لا يلزم الانسان ان يوصل الماء اليها

73
00:25:58.550 --> 00:26:22.800
لان الله جل وعلا نهانا عن الالقاء بالنفس في التهلكة. وايصال الماء اليها هذا نوع من انواع التهلكة. وقد قال قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار فاذا كان وصول الماء الى الشجة يؤثر ويظر بالانسان فانه حينئذ لا يلزمه ايصال الماء اليها

74
00:26:22.800 --> 00:26:41.950
والظرر على انواع اما ان يخاف الموت او يخاف العطب عطب الجرح او يكون ذلك سببا من اسباب تأخر الشفاء. او يكون ذلك سببا من اسباب زيادة مرض نعم. فكل هذه احوال

75
00:26:42.050 --> 00:27:08.800
اه تسوغ للانسان الا يوصل الماء الى مكان الشجة  اما بالنسبة اه لمن كان مريضا مرضا يتضرر بوصول الماء اليه بما فيه حساسية او به جرب والماء يقطع اعضاءه فانه يتيمم في هذه الحال فانه يتيمم

76
00:27:09.000 --> 00:27:31.950
لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وآآ اه بالنسبة لمن فيه اه صداع. هم يقول هذا الصداع لا يؤثر عليه المسح الرأس. بل يكون مسح الرأس سببا من اسباب تخفيف الصداع

77
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
وبالتالي لا يصح للانسان ان يترك المسح على الرأس او غسل بعض الاعضاء بدعوى الصداع لان المسح ووصول الماء الى الرأس فيخفف الصداع ويقلله ويبعد عن آآ الرأس حرارته وتشوشه ولذلك فمثل هذا ليس

78
00:27:52.050 --> 00:28:17.250
من الرخص التي تكون في اه المسح من الامور المتعلقة بهذا وضع اللصائق التي تكون لوجع الظهر نضع اللصقة على الظهر من اجل اوجاعه فهذا بالنسبة للوضوء لا اشكال فيه لان الظهر ليس من اعضاء الوضوء. لكن في الاغتسال ماذا يفعل؟ نقول انشق عليه النزع

79
00:28:17.300 --> 00:28:37.950
او كلفه في ماله فحين اذ لا يلزمه النزع. وهكذا ما لو كان الاطباء يرون ان النفع من هذه اللصقات مرتهن ببقائها. فحينئذ نقول تبقى ولا تنزع حتى في الاغتسال

80
00:28:38.300 --> 00:28:59.500
مثل هذا ايضا لصقات التي تكون على تضعها بعض النساء من اجل اه عدم الحمل فهذه هل يصح؟ ماذا تفعل بها في الاغتسال بالنسبة للوضوء لا اشكال. لكن في الاغتسال نقول ننظر

81
00:28:59.550 --> 00:29:26.100
هل يجوز لها اصلا وضع هذه اللصقات ان كان يجوز لها وضع اللصقات عاملناها معاملة بقية اللصقات واجزنا لها ان اه تغتسل وهي اليها ولا يلزمها نزعها واما اذا كان وظع هذه اللصقات حراما وممنوعا منه فانه حينئذ يجب نزعها. ولا يصح للمرأة ان

82
00:29:26.100 --> 00:29:42.500
ان تغتسل وهي عليها ولو اغتسلت وهي عليها لم لم يكتمل غسلها بذلك ولزمها النزع بعد ذلك و غسل مكان هذه الا سقعات. نعم. عفوا يا شيخ مكان الظرر يمسح عليه

83
00:29:43.400 --> 00:30:09.000
او يوتي النملة الفقهاء يقولون في الجبائر بانها على ثلاثة انواع  النوع الاول جبيرة كانت على محل الحاجة فقط فهذه يمسح عليها ان لم يكن في المسح ظرر ولا يشرع لها تيمم

84
00:30:09.550 --> 00:30:38.400
الثانية جبيرة تجاوزت محل الحاجة الى غيره من اجل شدها. تمام لان الجبيرة اذا كانت مقتصرة على محل الكسر ما تكون مشدودة وبالتالي لا تؤدي اثرها ودورها فاذا زاد زادت الجبيرة عن محل الكسر فان الفقهاء يقولون يمسح على الجبيرة

85
00:30:38.400 --> 00:31:00.600
ويتيمم من اجل اه المواطن التي لم يغسلها مما وضعت الجبيرة فيه من اجل شدها النوع الثالث من انواع الجبائر ما تجاوز ذلك فهذه يلزم خلعها وترتيب تهيئة امورها مرة اخرى

86
00:31:00.700 --> 00:31:25.700
ولذلك فان الوصية للاطباء وللمعالجين ولمن يظع الاجباس على آآ اعظاء المكسورين ان يلاحظوا هذا الامر فلا يتجاوز بالجبيرة مواطن الحاجة ينظر الى محل الكسر والى اه المحل الذي لا تنجبر لا اه تنجبر

87
00:31:25.700 --> 00:31:50.250
لا ينجبر الكسر الا بوضع الجبيرة فيه ولا يزيد عن ذلك ولا يزيد عن ذلك لان لا يؤدي الى افعال تكون مؤثرة على الناس في صحة صلاتهم. نعم الذي هو تجاوز محل الكسر هذا ينصح نعم هذا الفقهاء يقولون بانه يمسح عليه ويتيمم. نعم. هذا كلام الفقهاء

88
00:31:50.250 --> 00:32:07.600
انه قد ورد في حديث ابن عباس زيادة ويتيمم هذه الزيادة ضعيفة وليس لها ما يقويها. ومن ثم فان الاظهر من اقوال اهل العلم خلاف المذهب وانه يكفي المسح في هذا النوع من انواع الجبائر ولا يلزم

89
00:32:08.500 --> 00:32:21.800
اه التيمم لها. نعم. حفظك الله نشكرك يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة من اجابات سديدة. نسأل الله ان يوفقنا واياك لكل خير. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان على حسن اوصاتكم واستماعكم

90
00:32:21.900 --> 00:32:31.900
ونسأل الله ان يجعلنا جميعا استفدنا من هذا الطرح المتميز نسأل الله ان يوفقنا لكل خير وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

91
00:32:31.900 --> 00:33:02.850
وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب