﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:56.650
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب  الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب الملك الوهاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له منزل الكتاب

2
00:00:57.100 --> 00:01:11.950
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه

3
00:01:12.050 --> 00:01:29.000
الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهمه المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية في هذا البرنامج اه وفي هذا الباب باب مسح الخفين لا زلنا فيه نستعرض اه فيه بعض المسائل الشائكة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية

4
00:01:29.000 --> 00:01:45.900
ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسألوا الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا الاخلاص والمتابعة

5
00:01:46.500 --> 00:02:08.750
اه حفظكم الله شيخنا لان الجبيرة بالنسبة الكبيرة اذا وضعت على محل الكسر ولو ولم تستوفي محل الفرظ هل يمسح على الجبيرة ثم يغسل الباقي او يمسح عليها كاملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

6
00:02:09.300 --> 00:02:25.300
فان من فظل الله جل وعلا ان جعل هذه الشريعة سهلة ميسرة ليس فيها حرج ولا ظيق ولا اعنات بالناس قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

7
00:02:25.550 --> 00:02:44.250
وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج ومما جاءت به الشريعة لنفي الحرج ان المرء اذا كان قد وضع جبيرة على شيء من اعضاء الوضوء فانه لا يلزمه خلعها من اجل الوضوء

8
00:02:44.350 --> 00:03:05.300
ويكفيه المسح عليها اما بالنسبة للمسألة التي تذكر اذا كان العضو قد وضعت عليه جبيرة، لكن هذه الجبيرة لم تستوعب جميع العضو فان ما ظهر من هذا العضو فانه يغسل. واما الجبيرة فيمسح عليها

9
00:03:05.550 --> 00:03:28.550
مثال ذلك جاءه كسر في يده فكانت الجبيرة الى نصف الساعد الى نصف الساعد حينئذ يلزمه غسل ما ظهر من اصابعه ويلزمه ايضا غاسل ما ظهر من ساعده ومرفقه واما مكان الجبيرة فانه يمسح عليه

10
00:03:28.900 --> 00:03:50.000
ونلاحظ في مسائل المسح على وذلك لان الشريعة امرت بغسل اليد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق استثني منه مكان الجبيرة لورود الحديث في صاحب الشجة في صاحب الشجة

11
00:03:50.300 --> 00:04:12.200
وسيبقى الباقي على الاصل من وجوب غسله ويلاحظ في هذا ان المسح على الجبيرة يكون على جميع اجزائها من فوق ومن اسفل جميع اجزاء الجبيرة اذا لم تتضرر بالمسح فانه يمسح على جميع

12
00:04:12.250 --> 00:04:40.650
اه اجزاء الجبيرة بخلاف المسح على الخف فانه يمسح اعلى الخف يبتدأ من اه اطراف اصابعه الى ان يصل الى اصل الساق فهذا يمسحه يمسح الظاهر ولزلك ورد عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل

13
00:04:40.650 --> 00:05:01.450
فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفة فدل هذا على انه لا يشرع للانسان ان يمسح اسفل الخف. وانما يشرع وانما يشرع مسح اعلى الخف

14
00:05:02.000 --> 00:05:23.550
بعض الفقهاء يقول بانه يمسح الخف من جميع اطرافه. لكن هذا يخالف اه دلالة الدليل اه السابق اما بالنسبة اه العمامة التي يلبسها الرجل فانه يمسح على دوائرها دون وسط

15
00:05:24.250 --> 00:05:45.950
العمامة اه دوائرها المسماة كور الامامة ونحو ذلك هذه هي التي يمسح عليها. اما وسط العمامة في الاسفل في الذي يوازي رأسه فهذا لا يلزمه مسحه. انما يمسح الدوائر التي تكون على الرأس. نعم. مما ظهر منها الدوائر

16
00:05:45.950 --> 00:06:03.150
تصير هنا دائرة تصير هنا دائرة فيمسح على الدوائر. اما لوسط الرأس من فوق ومن اعلى من اصل اه اه الامامة فانه لا يمسح عليه. نعم اه من شروط شيخ يعني مسح الوقف

17
00:06:03.400 --> 00:06:21.950
عند بعض الفقهاء ان يكون ثابتا بنفسه لو لم يثبت بنفسه هل يجوز ان يمسح عليه اه هذه المسألة لو اذا لم يكن الخف ثابتا. نعم. فانه لا يصح ان يمسح لانه لا يسمى خفا. هم

18
00:06:22.000 --> 00:06:39.600
وبمشيه سيتساقط منه. لكن لو ثبت الخف بغيره هذا خوف فثبت بواسطة حبل. نعم او شيوخ. او سيور. نعم. فهل يصح المسح حينئذ او لا يصح؟ في المذهب قالوا لا يصح المسح

19
00:06:39.600 --> 00:07:03.550
اليه لانه لا يسمى خفا لغة وفي هذا الاستدلال نظر بل اهل اللغات يسمونه خفا ولو قدر انه لا يسمى خف اللغة فان له اه احكاما مماثلة له لانه يشابه الخف ويماثله والمشقة التي تلحق بنزعه

20
00:07:03.550 --> 00:07:23.550
المشقة التي تلحق بنزع الخف الذي يثبت بنفسه. بل قد تكون المشقة فيه اعظم. ومن هنا فان من اقوال اهل العلم ان الخف الذي يثبت بواسطة سيور او حبال او اه انواع من انواع

21
00:07:23.550 --> 00:07:46.550
ما يربط به فانه يجوز المسح على الخف الذي يكون كذلك ولا حرج فيه. نعم. نعم آآ ان ثبت الجوربان بالنعلين هل يصح المسح وعلى ماذا؟ على الجوربين نعم اذا النعال هي ما يلبس في القدم يكون بسيور

22
00:07:46.950 --> 00:08:04.900
وهذه السيور تظهر منها القدم ويظهر الخف الذي يكون تحتها والجورب الذي يكون تحتها وتقدم معنا ان الصواب جواز المسح على الجورب ولو لم يكن معه نعال. ومن ثم فانه يمسح على

23
00:08:04.900 --> 00:08:20.950
ورب واذا لبس جوربا ولبس فوق الجورب نعالا صح له ان يمسح على الجميع ولا يلزمه خلع آآ هذه النعال كلما اراد ان يمسح على الصحيح من اقوال اهل العلم

24
00:08:21.350 --> 00:08:50.350
تماثل هذه المسألة ما يفعله بعض آآ الجنود يلبسون جوارب وفوق الجوارب اه وفوق الجوارب يلبسون ما يسمونه بالبسطار. وهي تلك الكنادر اه الظخمة التي تصل الى نصف الساق حينئذ هذه الجزمة اذا مسح عليها فانه يصلي بها

25
00:08:50.800 --> 00:09:09.250
لان بعض الجنود يمسح على جزمته فاذا جاء المسجد خلع. خلع الجزمة. فحينئذ لا يصح له ان يصلي على هذه الطريقة. وانما اذا مسح على بهذه هذا النوع من انواع الجزمات فانه يصلي به

26
00:09:09.400 --> 00:09:27.100
ولا يخلعه لا لمحل ولا لمجلس ولا لمسجد ولا لغيره واما اذا خلعه فانه انتهت مدة المسح حينئذ عليه. نعم لو مسح يا شيخ على اه خف مسروق او مغصوب او حرير

27
00:09:27.850 --> 00:09:49.500
وقد يضطر احيانا لهذا كمن كان في بلد ثلج وكذا فقد يضطر يعني الى اولا نقول لا يجوز للانسان لبس المغصوب فانه حرام لان الشريعة جاءت بتحريم الغصب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

28
00:09:49.950 --> 00:10:03.850
وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ومن هنا فان المؤمن يجتنب الغصب

29
00:10:04.000 --> 00:10:20.150
لسوء عاقبته دنيا واخرة. والظلم محرم في الشريعة بنصوص متواترة قال تعالى فما للظالمين من نصير. جاء في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي اني قد حرمت الظلم على نفسي

30
00:10:20.150 --> 00:10:39.900
وجعلته بينكم محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ومن هنا فان الغصب هذا حرام ومثله ايظا لبس الحرير فانه حرام ومعصية

31
00:10:40.050 --> 00:10:58.200
والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الحرير في احاديث متواترة اذا تقرر هذا فانه لا يجوز ان يصنع الخف من الحرير بالنسبة للرجال. بخلاف النساء لو قدر ان المؤمن عصى

32
00:10:58.400 --> 00:11:15.850
ولبس خفا معصوبا او عصى الرجل فلبس خف حرير فهل يمسح عليه او لا فجمهور اهل العلم قالوا يجوز له ان يمسح عليه وهذا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي

33
00:11:16.050 --> 00:11:35.400
قالوا لانه اه هناك انفصال بين المسح وبين اللبس. فاللبس حرام والمسحور صحيح مجزئ والقول الثاني في المسألة بانه لا يصح هذا المسح وهو مذهب الامام احمد قالوا لان المسح قربة وعبادة

34
00:11:35.500 --> 00:11:54.350
فلا يصح للعبد ان يتقرب لله بما هو عاص به والصواب هو القول الثاني بانه لا يصح المسح. وذلك لان المسح محرم في هذه الحال لانه تصرف في المعصوب والتصرف في المغصوب حرام

35
00:11:54.750 --> 00:12:14.150
التحريم ليس خاصا باللبس. اللبس حرام. واي تصرف بهذا الخف المنصوب حرام. ومن ذلك المسح عليه فكيف يكون المسح المحرم واجبا او مستحبا في نفس الوقت؟ لا يمكن ان يكون فعل واحد قد جمع

36
00:12:14.150 --> 00:12:35.200
مع بين الصفتين متظادتين هما التحريم والوجوب ومن ثم فان الاظهر انه لا يصح المسح لهذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا شك ان المسح على الخف

37
00:12:35.200 --> 00:13:02.350
صوب ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا غير مقبول عند الله جل وعلا ومثله لو وقلت لو مسح على خف النجس ايضا المسح طهارة. نعم. الوضوء بما فيه المسح على الخف طهارة. والطهارة لا يصح ان تكون على النجاسات

38
00:13:02.600 --> 00:13:20.000
وبالتالي فان المسح على الخف النجس لا يجزئ. خصوصا انه يطالب في الصلاة بان يكون على طهارة. نعم وثيابك فطهر ومن ثم لا يصح له ان يصلي بخف نجس او جورب نجس

39
00:13:20.300 --> 00:13:40.700
ومن هنا فلا يصح المسح عليه نعم اه يا شيخ اه بعظ الاخفاف قد تصنع من جلد السباع او جلد النمور او كذا ما رأيك فيها لا يجوز الانسان ان يلبس لباسا يخالف الشرع

40
00:13:40.850 --> 00:14:05.800
ومن انواع مخالفة الشرع لبس اه الجلود اه التي ورد الشرع بالنهي عنها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المياثر الحمر  ونهى عن جلود السباع. فدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان يلبس جلد السباع سواء في قدمه او

41
00:14:05.800 --> 00:14:26.300
او في غيره فاذا كان جلد السبع محرما فانه حينئذ يحرم المسح عليه. نعم شيخنا حفظك الله لو لبس خف وفي باطن قدمه نجاسة او مثلا جبر بجبيرة وتحت هذه الجبيرة نجاسة هل يجوز المسح عليهما

42
00:14:26.350 --> 00:14:48.850
هاتان مسألتان مختلفتان المسألة الاولى اذا لبس الخف وتحتوي على قدمه نجاسة فحين اذ اه لا يصح له ان يمسح عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهنا القدم نجسة. وبالتالي لا يجوز له ان يمسح

43
00:14:48.850 --> 00:15:09.900
على الخف في هذه الحال لانها ادخلت على قدم ليس بطاهر المسألة الثانية اذا وقع التكبير على نجاسة اه او بعض المرات يجبر بعظم نجس ايضا فنقول في هذه المسألة هذه ضرورات

44
00:15:10.750 --> 00:15:27.750
بان لان العبد يقع عليه ظرر اذا نزع جبيرة في هذه الحال والظرورات تبيح المحظورات بالشروط المعتبرة عند اهل العلم قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

45
00:15:27.800 --> 00:15:48.600
ومن هنا فلا بأس من المسح على الجبيرة مع كونها قد وضعت على نجاسة نعم بالنسبة يا شيخ للاخفاف والجوارب الخفيفة والمخرقة وبعض الشرابات قد يكون فيها خروق فاذا لبست انضم الخرق على بعض هل يجوز المسح عليها مثلا؟ اه الصواب من اقوال اهل العلم

46
00:15:48.850 --> 00:16:13.450
ان الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه خلافا لمذهب احمد والشافعي ويدل على هذا عدد من الادلة الدليل الاول ان الشريعة وردت بالمسح على الخف والجورب وهذا يسمى في لغة العربي خفا وجوربا. فجاز المسح عليه

47
00:16:13.750 --> 00:16:34.000
وثانيا ان خفاف الصحابة لا تخلو من خروق لانهم كانوا فقراء في الغالب ولم يكن لديهم من المال الشيء الكثير. ومن هنا لم يرد تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه

48
00:16:34.500 --> 00:16:53.900
فدل هذا على ان الصحابة كانوا يمسحون على خفافهم مع وجود الخروق فيها وبالتالي فاننا نقول يجوز المسح على الخف المخرق ولا حرج على الانسان فيه. نعم. اه ما حكم يا شيخ لبس الجورب الواسع الذي

49
00:16:53.900 --> 00:17:15.250
يرى محل الفرظ فيه آآ مثل هذا لا يثبت. مم. مثل هذا لا يثبت. فاذا مشى فانه سينخلع من قدمه. وبالتالي فهذا ليس له خاصية الثبات فمن ثم فانه لا يمسح عليه ولا يسمى خفا في لغة العرب

50
00:17:15.450 --> 00:17:35.200
يأتي الطفل يأتي ابن سبع سنوات ثمان سنوات ويأخذ خف والده الكبير الذي لا يثبت لا تثبت قدمه وفيه فهذا ليس خفا له ولا تثبت قدمه فيه لو مسح عليه فانه بعد دقائق ستنخلع الرجل منه

51
00:17:35.300 --> 00:17:59.100
هذا شيء اما اذا كان الخف لا يستوعب محل الفرض كما لو كان الخف يظهر الكعبين. نعم. او يظهر شيئا من العقب فحينئذ نقول هذا لا يصح المسح عليه وذلك لانه لم يستكمل في تغطيته جميع محل الفرض

52
00:17:59.450 --> 00:18:19.550
وقد حكى جماعة من العلماء الاجماع على انه لا يجوز المسح على خف لا يصل او لا يغطي العقبين. نعم لو لبس يا شيخ الانسان خفا ثم فلم يحدث ثم لبس عليه خفا اخر

53
00:18:19.900 --> 00:18:42.800
لبس عليه خف اخر وكلا خفين صحيحين يكون المسح على الخف الفوقاني اذا اذا لبس خفا ثم احدث ثم لبس خفا اخر. هم. فنقول يكون المسح على الخف الاسفل. لماذا؟ لان الخف الفوقاني لم يدخله على طهارة

54
00:18:43.250 --> 00:19:01.500
اما اذا لبس خفا ثم لبس خفا اخر قبل ان يحدث فان المسح يكون للخف الفوقاني. لانه هو الظاهر وهو الذي به الحكام. نعم. اه اذا لبس الشيخ الانسان اه خفا

55
00:19:01.550 --> 00:19:25.750
على جورب شرابات وكذا برجل ولبس في الرجل الاخرى شراب فقط ما الحكم يكون هنا اذا لبس في احد القدمين خفا والخف هو الذي يصنع من الجلود ونحوها. نعم. ولبس في الرجل الاخرى جوربا. هو الذي يلبس من الصوفي. فحينئذ يكون قد غطى القدم

56
00:19:25.750 --> 00:19:48.450
تمام والجوارب لها احكام الخفاف في الصحيح من اقوال اهل العلم كما تقدم. ومن ثم فلا حرج عليه في ان يمسح على القدمين معا اه من المسائل التي لها صلة بهذا لو لبس الانسان خفا في احدى قدميه دون الاخرى. نعم. فما الحكم؟ نقول

57
00:19:48.450 --> 00:20:16.900
هذه الصفة مكروهة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من انقطع شسع احدى نعليه ان لان يخلع نعال القدم الاخرى. وقال لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا فمن هنا تكون هذه الصفة بلبس الخف في احدى القدمين دون الاخرى منهيا عنها

58
00:20:17.150 --> 00:20:39.000
ومن ثم فانه لا يصح المسح في هذه الصورة لان الشرع انما ورد بالمسح على الخفين اللتين تكونان في القدمين لكن في بعض الناس يحتاج الى لبس جورب في احدى القدمين لمرظ فيه. مثل الشرابات

59
00:20:39.000 --> 00:21:00.450
طبية التي يكون في خلعها اه مشقة على العبد كمن يكون به اه دوالي او مرض نحو ذلك فمثل هذا يلبس جوربا وقد يكون طويلا في احدى قدميه فحينئذ اذا كان النزع

60
00:21:00.500 --> 00:21:17.450
يشق على الانسان فالصواب انه يمسح عليه ولو كان في احدى القدمين دون جميعهما والمسح في هذه الصورة مسح له احكام المسح على الجبيرة وليس له احكام المسح على الخف

61
00:21:17.600 --> 00:21:34.650
فحينئذ يمسح القدم من اعلاها ومن اسفلها. لانه مسح جبيرة وليس مسح اه خف. مسح الخف كونوا على اعلى الخف دون اسفله. نعم طب اذا كان يا شيخ احدهما صحيح

62
00:21:35.250 --> 00:21:56.800
في صحيح او جغرمين والاخر مفتق ما العمل تقدم معنا ان الجورب ما دام يسمى جوربا جاز المسح عليه خلافا للمذهب المذهب يقول لا يجوز المسح في هذه الصورة مذهب احمد. لكن الصواب انه ما دام يسمى خفا او ما دام يسمى جوربا فان

63
00:21:56.800 --> 00:22:17.800
انه يجوز المسح عليه كما تقدم. نعم. بعض الناس يا شيخ يلبس خاصة عند لعب الكرة وكذا يلبس المشد هذا على القدم مكشوف طبعا الاصابع والعقب فيعني يستعمله اللعب وكذا هذا يمسح عليه لا ان كان لا يشق خلعه كما هو الغالب وجب عليه الخلع. نعم

64
00:22:18.150 --> 00:22:49.100
الجورب اذا كان لا يشق نزعه لا يلزمك ان تنزعه ويجوز المسح عليه اما هذه الاغطية الطبية والحزام الطبي هذا اذا اذا امكن نزعه وجب عليك النزع بلا مشقة واما اذا لم يمكن النزع فانه حينئذ يمسح على جميعه. لكن الغالب على هذه الاحزمة الطبية انه يجوز نزعها

65
00:22:49.100 --> 00:23:04.450
ذلك لا يلبسونها الا في وقت لعبهم. ومن هنا فانه لا يجزئ للانسان ان يمسح على هذا الحزام الطبي. نعم اه اه قلنا ذكرنا الواجب يا شيخ في المسح على الخف

66
00:23:05.000 --> 00:23:31.550
الواجب في نفس الخف طريقة المسح. طريقة المسح ان يمسح اعلى الخف. يبتدأ من الاصابع الى اسفل الساق. ويكون على الاعلى ويستحب ويخطط باصابعه في مسحه على خفه ويستحب ان يكون المسح حينئذ بالاصابع

67
00:23:31.700 --> 00:23:51.700
ولو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى اجزأه بل كثير من الفقهاء يقولون هذا هو السنة في المسح على الخفين. ولو مسحهما في وقت واحد اجزأ ولا حرج على الانسان فيه. ولا يعد مخالفا

68
00:23:51.700 --> 00:24:16.850
للسنة او مخالفا للافضل او لا فحينئذ يمسح من اه اطراف اصابعه الى اسفل ساقه من اعلى القدم دون جوانبها ودون اسفلها ويمسح اليمين باليمين ويمسح الرجل اليمين باليد اليمين ويمسح الرجل اليسرى

69
00:24:16.850 --> 00:24:31.650
لليسرى نعم اه كم مرة يا شيخ يكون مسح الخفر؟ هل مسحه على الخوف مرة واحدة ويكره تكرار المسح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر المسح على الخف

70
00:24:31.800 --> 00:24:56.250
وانما كان يمسح مرة واحدة ومن هنا فان الماسح على الخف يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح. نعم. هل يسن يا شيخ في المسح الخف ان تكون الاصابع مفرجة مفرجة الاصابع نعم هذا الافضل والاحسن وان مسحهما وهي وهما مضمومة الاصابع فلا حرج في ذلك. قلت يا شيخ الصفة الفضلى

71
00:24:56.250 --> 00:25:14.200
ان يكون يمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى على الرجل اليمنى باليد اليسرى على الرجل اليسرى ومعا لا بأس به ذلك نعم. يمسحون بجائز ولا حرج فيه. نعم. جميل. لو بدأ يا شيخ بالعكس المسح من ساقه الى اعلى اصابعه

72
00:25:14.400 --> 00:25:35.650
جاز لكن انه خلاف المعهود هذا جائز لانه قد حقق ما طلبه الشارع من مسح خفه فيكون مجزئا. يكون مجزئ. مجزئ. جميل. بالنسبة عمامة يا شيخ اه هل المسح عليها لابد من شروط ان تكون يعني ذات ذؤابة محللة نعم العمامة

73
00:25:35.900 --> 00:25:58.900
يقولون لابد فيها من شرطين. من اما ان تكون محنكة بحيث يكون لها طرف تحت الحنك. الحنك. هم. واما ان تكون لها ذئابة وهو يكن لها طرف من الخلفي وذلك لان هذه العمامة هي العمامة المعهودة عن العرب. وهي التي ورد في النصوص جواز المسح عليها. واما اذا

74
00:25:58.900 --> 00:26:24.450
الم تكن الامامة المعهودة عند العرب فان الاصل هو وجوب مسح الرأس مباشرة بدون المسح على آآ العمائم مما يتعلق بهذا القلنسوة. جميل وهي التي قد تلبس في بعض الثياب ويكون لها غطاء للرأس. عندك كوت شتوي له رأس. نعم

75
00:26:24.450 --> 00:26:46.150
على الراس هل يمسح عليه؟ نقول هذا ليس امامة. وبالتالي لا يمسح عليه ومثله ايظا الشماغ هذا ليس عمامة ولا يسمى عمامة فلا يصح المسح عليه والاصل وجوب مسح الرأس في نفسه. نعم. من كان آآ

76
00:26:46.200 --> 00:27:11.800
يعني استعمل في شعره الحنة مثلا او كذا ولبس عليها احيانا غطاء يغطيه كذا كيف طريقة هذا من انواع مسح الجبائر. من انواع مسح الجبائر. فحينئذ اذا كان النزع مضرا به ويلغي قيمة هذا الحنة فانه يمسح على الغطاء

77
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
الذي يكون على الحناء على الصحيح من القرآن اهل العلم. مثل ايضا المسح على خمور النساء. هم. وهي الغطاء الذي يكون على الرأس لابد ان يكون الخمار محنكا بحيث لا يصح المسح على الغطوة التي

78
00:27:31.800 --> 00:27:56.450
لا تصل الى آآ ليست مدارة وانما آآ يمسح على الخمر المدارة اما الخمار غير المدار فانه لا ينسى عليه. نعم سواء كان ملفوفا او لابد ان يكون ملفوفا. بعضهم يأتي قطعة واحدة تلبس هكذا تلبس المرأة هكذا لبسا واحدا. ايه هذا ملفوف. نعم. لانه قد دار على الوجه

79
00:27:56.450 --> 00:28:21.700
بالتالي اذا كان هذا هو غالب لباسها وانها لا تخلعه فانها حينئذ تمسح عليه. نعم. تمسح عليه جميل آآ يعني نقول يا شيخ شروط استعراضا بس الصحيح منها شروط مسح الخفين اولا يلبس على طهارة. هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. جميل. الثاني ان يكون

80
00:28:21.700 --> 00:28:36.800
لمحل الفرظ. نعم لانه اذا لم يكن ساترا لمحل الفرض لكان ما لم يستره يجب غسله. هم. فاذا وجب غسل البعظ وجب غسل الجميع لان الغسل طهارة لا تتجزأ تمام

81
00:28:37.000 --> 00:28:55.100
ان يثبت بنفسه فنقول هذا الشرط ان يثبت. الشرط ان يثبت. اما بنفسه كما ذكر الصواب انه لا يشترط هذا الشرط فلو ثبت بغيره بحبل او سير جاز له. جاز ذلك. جميل. الرابع اباحته. نعم. تقدم معنا ان المغصوب

82
00:28:55.250 --> 00:29:17.900
لا يجوز المسح عليه. هم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد. جميل. نعم. الخامس ان كان المشي اباحته وطهارته. نعم اه طهارة سيأتينا الشرط اذا كان الخف نجسا لم يمسح عليه. كذلك اه امكان المشي عليه. هم. قالوا لانه اذا

83
00:29:17.900 --> 00:29:31.700
ام يمكن المشي عليه لا يعد خفا ولا جوربا في لغة العرب لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ومن ثم فان هذا الشرط يحتاج الى تقييد بقيد اولى من هذا. نعم

84
00:29:31.800 --> 00:29:44.900
اه كذلك قبل السابع الا يصف القدم تقدم معنا ان الصواب ان الخف اذا كان يصف القدم لكنه خف. هم. فانه يجوز المسح عليه. هم. لو كان في اطراف من الخف

85
00:29:44.900 --> 00:30:04.850
مثل باغة او نحوه جائز ان يمسح عليه. نعم. نعم. هي الاخيرة لا يكون واسعا يرى معه محل الفرض. تقدم معنا ايظا اه اشتراط عدم اه كون الخف مشقوقا بس قلنا ان الصواب ان هذا ليس اه بشرط

86
00:30:04.950 --> 00:30:24.600
لان الصحابة لا يخلون في الغالب من تشققات في آآ باخفافهم. نعم. هم اه شكر الله لك اه فضيلة شيخنا على هذا الطرح وعلى هذا العرض. اه شكرا لكم مستمعينا الكرام فقد استعرضنا اه كثير من مسائل المسح الخفين وارجو ان نكون جميعا

87
00:30:24.600 --> 00:30:44.600
قد استفدنا اه من هذه الاجابات ونسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا واياكم لكل ما فيه صلاح الدنيا والاخرة ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن شيخنا ومن جميع المسلمين صالح الاعمال انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال

88
00:30:44.600 --> 00:31:26.950
وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب