قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب الملك الوهاب خالق البشر من تراب والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الشرفاء ومن سار على نهجهم واتبع اثرهم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذه القناة قناة نافعة باقية الى يوم القيامة يحوز بها القائمون عليها الاجر والثواب كما اسأله جل وعلا حسن النية والمقصد للجميع. نعم باب ازالة النجاسة الحكمية لوقعت يا شيخ حفظكم الله النجاسة في مكان كالجدار مثلا او الحائط فاتت الامطار والسيول فغسلتها هل يكفي هذا او لابد من اعتبار النية في ازالة النجاسة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان مقصود الشارع جوال النجاسة فمتى زالت النجاسة فانه حينئذ يثبت هذه العين الطهارة. ولو لم يكن هناك فعل من فاعل او قصد من اه مكلف مثال ذلك اذا كان هناك اه قطة قد بالت في الارض بول القطة نجس لانها ليست مما يؤكل لحمه ثم بعد ذلك نزلت امطار فجاءت على ذلك المكان الذي فيه بول القطة فنقول طهر المكان لانه لا تشترط فيه النية لان مقصود الشارع ازالة النجاسة فاذا زالت باي طريق ثبت مقصود الشارع وانتفى عنها حكم النجاسة فاصبحت طاهرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البراري والفيافي مع انه قد اه توجد فيها بهايم قد توجد فيها سباع اه نجست ذلك المكان لكن لما كانت الارض آآ تنزل عليها الامطار فانها تطهر بذلك لكن النية مشترطة في شيء اخر وهو حصول الاجر والثواب فان ازالة النجاسة عمل صالح. يؤجر العبد عليه متى نوى به التقرب لله جل وعلا ومن هنا فلا يحصل على الاجر الا من نوى التقرب لله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا فان العبد لا يحصل على الاجر في ازالة الا متى نوى بذلك التقرب لله جل وعلا اما اذا زالت النجاسة بنفسها فحينئذ هل يطهر المكان او لا ومثل هذا لو ورد على الارظ آآ شمس او رياح او ذراع عليها التراب ونحو ذلك فهل تطهر بهذا او لا تطهر؟ في المذهب ان الارض لا تطهر بهذه الامور لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لاصحابه لما بال الاعرابي في المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء. قال فدل هذا على ان الماء مؤثر وانه لا تحصل لا يحصل تطهير الا بالماء استدلوا على هذا بما ورد في حديث اسماء انها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان دم حيضتها يصيب ثوبها فامرها بحته وقرصه وغسله ثم سألت عن اثره فقال لا يضرك اثره يعني بعد ذلك والقول الثاني في هذه المسألة القول الاول هو قول جماهير اهل العلم فهو مذهب احمد ومالك والشافعي والقول الثاني بان النجاسة قد تزول بغير الماء لان مقصود الشارع ازالة النجاسة. فمتى زالت باي طريق حصل به النقاء والطهارة وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة ولعله ارجح القولين في هذه المسألة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اه النجاسات التي تقع على الثياب وعلى النعال في حال بمرور الانسان بالارظ قال يطهرها ما بعدها ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بان التراب في التيمم مطهر يعني انه مطهر مؤقت ولان الصحابة كانوا في قتالهم يمسحون سيوفهم بخرق ونحوها ولا يغسلونها ثم يصلون بها. فدل هذا على عدم اشتراط اه ان يكون ازالة النجاسة بالماء. وان مقصود الشارع باي ان مقصود الشارع ازالة النجاسة. فاذا زالت باي طريق حصل حكم الطهارة. ولذلك في الاستنجاء آآ اجاز الشارع الاستجمار وذلك بتنظيف المحل بدون ان يكون هناك ماء فدل هذا على ان مقصود الشارع ازالة النجاسة وازالة اثارها. فمتى زالت باي طريق ولو لم يكن هناك ماء فانه تحصل الطهارة بذلك وهذا هو الارجح من اقوال اهل العلم. احسن الله اليك يا شيخ. ما العمل في النجاسة اذا قال له اجزاء متفرقة اه وخاصة اذا اختلطت نعم النجاسة التي لها آآ اجزاء متفرقة لابد من ازالة عين النجاسة اذا وقع هناك على الثوب نجاسة لها اجزاء متعددة لابد من ازالة هذه النجاسات فلو بقي شيء منها فانه لا يطهر الثوب آآ بذلك وهكذا ايضا اذا آآ بقي شيء من اثارها ما لم يعجز عنه. نعم. طبعا ذكرنا الا المسألة الماظية التي عدد الغسلات وفي الحلقة الماضية وقلنا ان الكلب هو فقط الذي خصص ان بسبع غسلات اما غيره فيكفي في غسلة واحدة غيره من النجاسات اذا اذا طهرت. نعم. كما تقدم معنا ان ينبغي ايضا هنا ان نعرف ان النجاسة على نوعين نجاسة مخففة ونجاسة مثقلة النجاسة المثقلة لابد من غسلها الغسل بان يكون ما يقبل التعصير فلابد من عصره وما لا يقبل العصر فانه يقلب وما لم يقلب وما لم اه يقبل التقليب فلا بد من تفقده فهذا هو الغسل الذي يكون في النجاسة المثقلة واما بالنسبة للنجاسة المخففة فانه يكفي فيها النظح بوظع الماء على محل النجاسة ومن امثلة ما فيه نجاسة مخففة بول الصبي الذي لم يطعم الطعام فان نجاسة بوله مخففة وبالتالي يكفي فيها النظح ومثله ايظا المذي على الصحيح من اقوال اهل العلم فان نجاسته مخففة. يكفي فيها النظح. ولا يشترط فيها الغسل بينما بقية النجاسات تبقى على الاصل من وجوب اه غسلها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل موطن النجاسة بتبقى المواطن التي جاء فيها دليل بتخصيصها مثل اه المزي اه بجواز النظح فيها على ما ورد في الدليل. واما بقية المسائل فلا بد من غسلها. جاء في حديث علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاعا استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكفيه نضحه وغسل ذكره في النسائي وانثيه ويتوضأ وهكذا ايظا في حديث ام قيس انها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في حجره فاقتصر على نضحه. فدل هذا على ان هذه النجاسة نجاسة بقول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. يكفي فيها النظح واما بقية النجاسات فلابد من غسلها. ومن امثلة ذلك بول الجارية ومن امثلة ذلك ايضا بول ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك وهكذا يضع الدم على تفصيل في الدم لعله اه يأتي في موطنه. اه قلنا يا شيخ انه لا يجزئ في تطهير نجاسة الكلب اه انه لا يجزئ الصابون والمنظفات اه هذا بالنسبة للولو اذا ولغ الكلب في الاناء فلابد من غسله سبعا احداهن بالتراب والاظهر من اقوال اهل العلم انه لا يجزئ الا التراب فقط واما نجاسة الكلب اذا كانت على ثوب او كان لعابه قد وقع على السيارة او على طرف الثوب او نحو ذلك فهذا يكفي فيه غسله واحدة ففيها تراب لا يشترط ان يكون فيها تراب. لان الحكم الذي فيه الغسل بسبع غسلات انما ورد في الولوغ وما عداه ليس مماثلا له. وبينهما فروق. ومن ثم نقتصر على اثبات السبع فيما فيه اه دليل شرعي وهو الولو. واما ما عدا ذلك فانه يبقى على الاصل من جواز الاكتفاء بغسلة واحدة شوف كذلك تطرقنا قبل لو رش على النجاسة او نضح عليها الماء او نضح عليها الماء هل يجزئ ام لا بد من عصرها وتنشيفها كما تقدم ان نجاسات على نوعين نجاسة مغلظة لابد فيها من الغسل بعصر ما يقبل العصر وتقليب ما لا يقبل العصر العصر وهو يقبل التقليب وبنفض ما لا يقبل العصر والتقليب واما بالنسبة النجاسة المخففة فانه يقتصر فيها على النظح ولا يجب فيها الغسل لما قدم من الادلة. اه تفضلت يا شيخ معنى التقليب انتقلي بالشيء جعل اعلاه اسفله وجعل اسفله اعلاه. هذا هو التقليب فاذا لم يمكن العصر فانه حينئذ يصار الى التقليب. نعم. اه هل تطهر هل يطهر متنجس باستحالة نعم الاستحالة اذا تحولت الاشياء من كونها عينا نجسا الى كونها عينا طاهرة فحينئذ هل يختلف حكمها ونثبت لها اه الطهارة او لا مثال ذلك ما لو وقع كلب في مملحة فانقلب فكاف اصبح ملحا فهل يكون ملحا طاهرا باعتبار حالته الحاضرة او يكون ملحا نجسا نظرا لاصله فانه كان كلب مثال اخر قد اه تتحلل بعض الحيوانات النجسة والميتات فتصبح اشياء طاهرة هكذا ايضا يخرج من آآ القاذورات والفظلات النجسة بعض الحيوانات التي ليس لها ان فليس لها دم سائل فهل تصبح طاهرة؟ هذا هو صورة المسألة. نعم والاستحالة على نوعين النوع الاول استحالة في مسائل ورد في الشرع انقلاب حكم النجاسة الى طهارة. فحينئذ نثبت هذه الطهارة ومن امثلته ما لو انقلبت الخمر الى كونها خلا بنفسها. فحينئذ نثبت انها طاهرة ومثال ذلك ايضا ما لو كان عندنا ماء كثير متغير بنجاسة اختلفت حاله فاصبحت اه فاصبح على صفات الماء الطاهر لا من جهة لونه ولا من جهة طعمه ولا من من جهة رائحته فحينئذ استحال الماء النجس من كونه نجسة الى كونه طاهرا فنثبت له آآ ذلك ونسبت له حكم الطهارة. النوع الثاني ما لم يرد فيه دليل باختلاف وانقلابا من النجاسة الى الطهارة فجمهور اهل العلم قالوا يبقى على نجاسته. يبقى على نجاسته وذهب طائفة الى انه يثبت له حكم الطهارة وهذه المسألة قد مر بنا نظيرها في ابواب المياه وهو ان الماء القليل اذا خالطته نجاسة فلم تغيره فهل يحكم بنجاسته او لا في المذهب انه يحكم بنجاسته وهذا قول الامام الشافعي وقال الامام مالك بانه يحكم بطهارته. وفي ذلك الموطن رجحنا قول الامام مالك. فهكذا في هذا الموطن نرجح بانه اذا استحالت النجاسة واصبحت عينا طاهرة فانه حينئذ نثبت حكم الطهارة. ونرفع حكم النجاسة اه هذا هو خلاصة البحث في هذا. ولهذا نظائر عديدة ومسائل كثيرة قد اه نجد بعظها في حياتنا المعاصرة من امثلة ذلك آآ نجاسة النجاسات التي تكون في الدواء قد يضعون آآ مواد كحولية مسكرة في بعض الادوية تستحيل هو دواء ولا يأخذ حكم الخمر لكن هل هذا الخمر القليل المسكر الذي خالط هذا الدواء يغير حكمه؟ نقول الاصل انه لا يجوز لنا ان ان نضع هذه المواد في الادوية ولو كانت قليلة ولو كانت ستستحيل. واذا وضعناها متعمدين حكمنا بنجاسة هذا الدور لكن اذا وظعها انسان لا يعرف الحكم الشرعي مثال ذلك بعض الادوية تحتاج الى مواد حافظة تحفظها من التغير والتلف فقد يضعون بعض انواع الخمور من اجل ان تبقى فالخمر ليس دواء وانما جعل الخمر هنا في الدواء من اجل حفظه وابعاد العفونة والتلف عنه فمثل هذا يقال قد استحالت النجاسة فيه ولم يبق لها اثر وبالتالي فان الاظهر جوازه وجواز التداوي به. فالدواء لم يحصل بهذه المادة النجسة انما حصل بخاصية المواد الاخرى التي في هذا الدواء ولكن اذا كانت النجاسة كثيرة يتشربها المحل فحينئذ لا يقال بانها قد استحالت مثال هذا يضعون في آآ المواد التي يريدون شيها او يريدون قليها آآ زيتا مأخوذا من خنزير فاللحم الذي اه يوضع في هذا الاناء يتشرب من هذا الزيت. وهكذا ايضا البيض يتشرب من هذا الزيت فحينئذ النجاسة ما زالت ولم تستحل بل لا زالت باقية وبالتالي نقول هذا الطعام لا يجوز اكله. لان فيه نجاسة فهو نجس. والنجاسة كما تعرف تنتقل جاوره نجاسة تنتقل بالمجاورة. ومثل هذا الطعام طعام نجس لا يجوز اكله ولا تناوله كما تقدمنا. جميل اه يا شيخ يذكر الفقهاء مسائل في باب النجاسة منها رماد النجاسة وبخارها وغبارها وذكروا كذلك دود الجرح وصراصير الكنف وغيرها. والكلب كذلك اذا وقع في الملاحة هذه كلها مسائل تابعة لمسألة الاستحالة التي ذكرت قبل قليل فهي تتحول من كونها على صورة النجاسة الى كونها على صورة شيء طاهر. الكلب لما وقع في المملحة ما دام لا زال اثاره باقية هذه قدم وهذه يده. فحينئذ هذا كلب نجس واما اذا استحال واصبحنا لا نفرق بين جزء من اجزاء الملح الاول ولا الاخير. واصبح جميع بدن هذا كلب نوعا من انواع الملح. فهذا هو مسألة الاستحالة التي ذكرناها قبل قليل. في مزهب احمد والشافعي انه لا اتطهر انه لا تطهر النجاسة بالاستحالة. وفي مذهب اه وفي القول الاخر في المسألة انه تطهر انه تطهر النجاسة باستحالتها وانقلابها الى عين اخرى. نعم. وهل يدخل في هذا يا شيخ الاستصباح بزيوت نجسة مثلا او كذا. الاستصباح بالزيت النجس ليس تناولا له ليس تناولا له وبالتالي فهو من استعمال النجاسات في غير الاكل والشرب ومن ثم فالاصل انه جائز ما لم يؤدي الى انتشار النجاسة لمكان اخر والفقهاء يقولون يكره الاستصباح في المساجد بما انير بزيت نجس هذا في المسجد لحرمة المساجد وعظم حقها. وما في غيرها من المواطن فانها لا تأخذ هذا الحكم. لكن ما تتبخر يا شيخ وينتشر قد يكون بخار هذا الاستصباح هنا الزيت وكذا. تحول اصبح دخانا ليس متعلقا بهذه النجاسة على الصحيح نعم الاواني المستعملة يا شيخ فيها الخمر هل تعتبر نجسة الاواني التي استعمل فيها الخمر تعتبر نجسة تنجست باي شيء بالمخالطة كيف نطهرها؟ نقول الصواب انه يكفي غسلها مرة واحدة. بعض الفقهاء يقولون سبع مرات وبعضهم يقول ثلاث لكن الصواب انه يكتفى بغسلها مرة واحدة وآآ تطرقنا فيما سبق لانية المشركين فجاءني هذا السؤال الذي بعده. اه المشركين. تمام. هذا ذكرناه في باب الانية. نعم. وقلنا اه اوردنا الاحاديث المتعارظة فيه في حديث ابي ثعلبة حديث غيره وقلنا بان الامر غسل انيتهم يراد به انه قد وقع عليها نجاسة وصل لانهم لا يتورعون عن الخمور ولا عن الخنازير ولا غيرها من النجاسات واما ما لم تقع فيه نجاسة فانه يجوز استعماله ولو لم اه يغسل واه اما ما ورد من الامر بكسر هذه الانية فلعل المراد بذلك آآ عند تمكن الانسان من وجود انية اخرى وعند عجزه عن غسل هذه الانية اه لما قلنا حفظك الله ان الكلب نجاسة عينية اه احد الاخوان ذكر لي مرة يقول وجدت بعض الوثنيين يطبخون يعني ذبحوا كلب فطبخوه في اناء فمثل هذا الان طبخ الكلب مثلا في اناء وكذا في استعمال الاواني هذي الكلب نجس لانه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره الاطعمة التي مع الكلب نجسة. لانها تنجست بالمخالطة الاناء اصبح نجسا نجاسة حكمية لابد من غسله كما تقدم ان الصواب انه يكفي فيه غسلة واحدة. لان الغسلات السبع انما هي في البلوغ وما مع دا فيبقى على الاصل من كونه يكتفى فيه بغسلة واحدة ويتعلق بهذا من المسائل ان اه الثياب التي تغسل مع الثياب النجسة هذا ايضا لا بد من اه يعني في بعظ البلدان اه لا يتحرزون من النجاسات ببعض البلدان لا يتحرزون من النجاسات. تجدهم اذا بال يبقى بعض اثار بوله على سراويله قد يكون الانسان في بلدهم فيحتاج الى ان يغسل ثيابه مع ثيابهم فاذا غسلها فانه يلزمه غسلة اخرى لها منفردة غسلة واحدة بعد هذا الغسل. فقد تكون الغسلة الاولى من اجل اذهاب الوساخات التي في الثوب ونحوه. ثم بعد ذلك كيحتاج الى غسلها مرة اخرى وفي آآ المغاسل الجماعية التي تكون في الاحياء ونحوها لا بد ان يقوم الانسان بغسلها مرة قبل ان يغسل ثيابه اهو فيوجه الماء اليها لتزيل اثار الغسلة السابقة ثم بعد ذلك يقوم بوضع ثيابه. لان الثياب الاولى كانت فيها فلابد ان تنتقل بعض النجاسات الى هذا الموطن وكما تقدم ان النجاسات على انواع نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها ابدا ونجاسة حكمية هي التي يدخل فيها التطهير. والنجاسة الحكمية على انواع منها نجاسة بالمخالطة فهذه لابد من ازالة عين النجاسة. النجاسة ولابد من الغسل في آآ ما خالطها والثاني نجاسة بالمجاورة والنجاسة بالمجاورة انما تكون في المائعات دون الجافات لو كان هناك نجاسة جامدة فلمستها بيدك ولم ينتقل شيء من اثرها لبدنك. فحينئذ نقول لا تنتقل النجاسة لماذا؟ لان النجاسة جافة واليد جافة فليس بينهما اه رطوبة تنقل النجاسة. وبالتالي نحكم الطهارة في مثل هذا اما اذا كان هناك رطوبة فحينئذ تنتقل اه النجاسات نعم. شكر الله لكم يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام في كل مكان قضينا وقتا ماتعا مع فضيلة الشيخ في عرض هذه المسائل الفقهية ونرجو ان نكون جميعا قد استفدنا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن انصاتكم واستماعكم وكتب الله لنا جميعا الاجر وجعله في ميزان حسنات الجميع انه ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب