﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.750
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:57.750 --> 00:01:17.750
قدوة الغر المحجلين وامام المتقين عليه من ربه وعلى صحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. افظل الصلاة واتم التسليم وبعد. فاهلا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم في حياته

3
00:01:17.750 --> 00:01:35.550
والمسلمة اليومية الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا لنا ولهم ولجميع المسلمين الاخلاص في جميع الاعمال

4
00:01:36.650 --> 00:01:55.700
اه باب ازالة النجاسة يا شيخنا حفظك الله لا شك انه مهم آآ في حياة المسلم ويعرف احكام النجاسة وما يعني خاصة يقع على جسده او ثيابه اه يشكل على بعض الناس الدم الذي لا يشق التحرز منه ويقع على الثياب احيانا

5
00:01:55.950 --> 00:02:10.350
اه خاصة ما يخرج من اه يعني قبل او دبر فما حكم آآ هذا الدم كيف يتعامل معه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

6
00:02:11.350 --> 00:02:35.350
الدماء على انواع مختلفة ليست على نوع واحد النوع الاول دماء البهائم التي تؤكل دماء البهايم التي تؤكل مثل البعير مثل الغنم مثل البقر فالدم الذي يخرج من هذه الحيوانات على نوعين

7
00:02:35.500 --> 00:03:04.650
النوع الاول الدم المسفوح الذي يكون عند ذبح او نحر بهيمة الانعام هذا دم نجس ويجب غسل اه الثياب منه لان الله جل وعلا قد ذكر من المحرمات الدم المسفوح قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. اشترط فيه ان يكون تمام

8
00:03:04.650 --> 00:03:23.450
مسفوحة الى ان قال سبحانه فانه رجس يعني نجس النوع الثاني الدم الذي يكون في العروق الدم الذي يكون في العروق فهذا دم طاهر لو اصاب الثياب لم يلزم آآ غسله وان كان يستحب من باب

9
00:03:23.450 --> 00:03:47.000
نظافتي والطهارة ودليله ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان اللحم يوضع في ارينا واننا لنرى تخاطيط الدم هذا بالنسبة لدماء بهيمة الانعام المأكولة. اما دماء الحيوانات غير المأكولة فكله نجس سواء

10
00:03:47.000 --> 00:04:12.650
كان ما ما ظهر حال سفحه حال نحره او ذبحه او ما كان في اجزاء بدنه النوع الثالث دم ابن ادم دم ابن ادم والذي يخرج من ابن ادم من الدماء على انواع النوع الاول الدم اليسير الخارج من غير السبيلين فهذا طاهر

11
00:04:13.100 --> 00:04:28.850
فهذا يعفى عنه فهذا يعفى عنه. مثال ذلك ما لو كان هناك نفرة في نفر في اليد فبطه الانسان فخرج الدم. فدم يسير مثل هذا آآ يعفى عنه. ومثال ذلك الدمامير

12
00:04:28.850 --> 00:04:54.050
التي قد تكون في بعظ الثياب فتنقط في في اه في الثوب اه نقطا يسيرة لكن هذا عفو انما هو في غير المطعومات والمشروبات واما المائعات والمطعومات فانه لا يعفى عن اليسير يسيل الدم اذا وقع فيها في المذهب. الدم النجس

13
00:04:54.300 --> 00:05:18.200
اه لكن لو وقع على ثوب او نحوه فانه يعفى عنه. النوع الثاني الدم الذي يخرج من السبيلين اهذا دم نجس ولو كان قليلا ولا يعفى عن يسيره عند كثير من اهل آآ العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء

14
00:05:18.200 --> 00:05:44.050
بان تقوم غسل الدم الذي يخرج منها دم الحيض وامرها بحته فدل هذا على ان نجاسته نجاسة مثقلة وبعض اهل العلم قال بانه يعفى كذلك عن يسير هذا الدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولا يضرك اثره

15
00:05:44.200 --> 00:05:58.600
لكن هذا الاثر ليس هو ذات الدم بالتالي لا بد من غسله لكن ان بقي منه اثر فانه يعفى عن الاثر لا يعفى عن ذات الدم بخلاف بقية دماء الجسد

16
00:05:58.600 --> 00:06:23.250
بخلاف دماء بقية الجسد فانه يعفى عن يسيرها ولو كانت على طبيعتها وشكلها والعفو عن ذاتها وليس عن اثرها النوع الاخر الدم الكثير الدم الكثير. فهذا في مذاهب الائمة الاربعة انه نجس وانه ليس اه بطاهر. واه

17
00:06:23.250 --> 00:06:49.800
لقد حكي الاجماع على نجاسته في عصور متفاوتة. بعض الفقهاء رأى ان الدم هذا طاهر واول من رأيته حكم بطهارته العلامة الصنعاني في حاشيته على المحلى ولم اجد من قبله نص صراحة على عدم نجاسة الدم. انما كلامهم في الدم اليسير او كلامهم في

18
00:06:49.800 --> 00:07:05.500
اه ده مش شهيد فان بعض الناس قال دم الشهيد يعفى اه عنه واما غير ذلك فان الاصل انه على نجاسته ولعلها القول بنجاسته اظهر. هو الذي وقع عليه اتفاق الامة في عصور

19
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
قرب اه متفاوتة ويدل عليه نصوص كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اه الثوب من بقية الدم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من خرج منه الريح ان يضع يده على انفه

20
00:07:25.500 --> 00:07:50.500
ليوهم الناس انه آآ قد رعف انفه وبالتالي يعذروه في هذا ولا يتكلموا في عرظه في نصوص كثيرة وتدل على هذا يعفى عن الدم الذي يعجز الانسان عن تطهيره ونظافته. كما لو كان الدم يرقأ. كما لو كان الدم

21
00:07:50.500 --> 00:08:08.950
يتتابع سيلانه ولا يقف. فمثل هذا اه يعفى عنه. للمشقة في الاحتراز عنه ومن ادلة هذا ما ورد في الحديث ان رجلا ارشده النبي صلى الله امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون على الحراسة فجاء

22
00:08:08.950 --> 00:08:35.350
سهم من العدو وهو ما كان على صلاة خرج منه الدم واكمل صلاته. فمثل هذا خارج عن القدرة. خارج عن القدرة لانه لو غسل سيخرج دم اخر ومثله ايضا ما ورد عن عمر رضي الله عنه في انه لما جرح كان وجلس ثلاثة ايام ما بين موته جراح

23
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
كان الدم يسيل عليه وكان وكان ثيابه تمتلئ من الدم. ومع هذا يقال هذا دم كثير فيعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. لانه لو غسل ثيابه سيعود دم اخر فيأتي اليها. نعم. اذا اه ما يخرج من الانسان من غير السبيل

24
00:08:55.350 --> 00:09:15.950
الين كالرعاف مثلا او كذا نجس نجس لكنه يعفى عن يسير لو خرج نقطة نقطتين فانه يعفى عنه. ولو بقي اثره لا بأس لا يؤثر. نعم اه حفظك الله يا شيخ اه على هذه الافادة. بالنسبة لدم السمك وما لا نفس له سائلة. دم السمك

25
00:09:16.800 --> 00:09:36.900
آآ المذهب على انه ليس بنجس دم السمك اللي يظهر في الحيوانات الكبيرة في من حيوانات البحر مثل الحوت ونحوه ومثل سمك القرش وهذه الحيوانات هي التي فيها دم فالدم التي الذي يخرج منها فالمذهب انه طاهر

26
00:09:37.200 --> 00:09:56.100
قالوا لانه حيوان مأكول مأكول يؤكل وهو ميتة فدل هذا على جواز آآ او على طهارة دمه والقول الثاني بان الدم نجس حتى دم السمك لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم

27
00:09:56.150 --> 00:10:16.400
الدم هنا اه اسمه جنس معرف باهل الجنسية فيفيد العموم. فيشمل حتى دم السمك. ولذلك فان الاظهر انه نجس ان الدم المسفوح من السمك انه نجس بخلاف الدم الباقي في العروق فهذا لا يحكم بنجاسته واما ما لا

28
00:10:16.400 --> 00:10:39.250
له سائلة المراد بهذا الحيوانات التي ليس فيها دم يسير في اعضائها فقد يكون فيها دم يسير. مثال هذا البقة الناموس البعوض فهذه الاصل انه ليس لها آآ نفس سائلة ما عندها دم لكن قد آآ يبقى فيها آآ نقط قليلة من الدم

29
00:10:39.250 --> 00:10:56.150
مثل هذه دم يسير يعفى عنه في آآ المائعات في غير المائعات والمطعومات. وبالتالي الفقهاء قالوا وبانه طاهر لكن الاظهر ان يقال بانه يعفى عنه يعفى عنه في غير المطعومات

30
00:10:56.200 --> 00:11:16.650
والمائعات نعم حفظك الله يا شيخ الاثر الباقي بعد الاستشمار الاثر الباقي بعد الاستجمار نعم ما يحصل به تطهير السبيلين بعد البول والغائط على طريقتين الاستنجاء وهو استعمال الماء وهذا لا يبقي اثرا للنجاسة

31
00:11:17.150 --> 00:11:34.800
والنوع الثاني الاستجمار وهو تطهير المحل بغير الماء سواء بالورق او المناديل او التراب او الحصى او غير ذلك فهذا النوع لابد ان يبقى في السبيل بعد هذا التطهير شيء من النجاسة

32
00:11:34.900 --> 00:11:54.750
اه فاذا لم يبق الا شيء لا يزيله الاستجمار فحينئذ يعفى عنه. وهذه نجاسة يسيرة معفو عنها واما اذا كان هناك شيء كثير آآ يتمكن المرء من ازالته بواسطة الاستجمار فانه حينئذ يلزمه ازالته ولا

33
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
نزوله ان يصلي به لانها نجاسة والمسلم مأمور بان يكون متطهرا في بدنه متوضأ رافعا حدثه في اثناء صلاته فلا يصح له ان يصلي وقد استجمر وبقي بعد الاستجمار شيء كثير يتمكن من

34
00:12:14.750 --> 00:12:41.200
بواسطة الاستجمار. نعم اه بالنسبة يا شيخ الجسد الميت هل تعتبر طهارة ام نجاسته اه الجسد جسد ابن ادم على نوعين حتى نذكر الخلاف في المسألة النوع الاول المؤمن هذا طاهر سواء كان حيا او ميتا

35
00:12:41.500 --> 00:13:05.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس بدأ يشمل حال حياته وحال وفاته وبعض الفقهاء قال بنجاسته واستدل على ذلك بان الميت يغسل وهذا استدلال خاطئ لانه لو كان نجسا لك انت نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر ولو بغسلها عشرات المرات

36
00:13:05.450 --> 00:13:20.600
فدل هذا على ان الاغتسال هذا عبادة وشعيرة كما اننا في الوضوء نوظئ البدن مع انه قد يكون هناك مع ان البدن طاهر مع ان البدن نوظئ البدن مع انه طاهر

37
00:13:20.850 --> 00:13:41.050
واما بالنسبة لبدن الكافر فبعض الفقهاء قال بنجاسته حيا وميتا واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا والقول الساني وهو قول الجماهير بان بدن المشرك ليس بنجس نجاسة عينية

38
00:13:41.150 --> 00:14:04.400
وانما هي نجاسة معنوية لان الشرك صرف العبادة لغير الله وتعظيم اوليائهم هذا اه نجاسة في الاعتقاد  ولكنه لا يعد نجاسة اه في البدن. وبالتالي فانه لا يحكم بانها نجاسة عينية. بل بدنه الاصل

39
00:14:04.400 --> 00:14:22.950
انه فيه طهارته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثياب التي يلبسها المشركون وبعضها ولو كانت هي ولو كانت ابدانهم نجسة لتنزه عنها ولم يأخذها. لانه يخرج من ابدانهم عرق ونحوه

40
00:14:23.150 --> 00:14:42.550
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في انيتهم. وثبت انه صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة فدل هذا على ان الكفار ليس ليسوا ممن يوصف بان نجاستهم نجاسة عينية. نعم

41
00:14:42.650 --> 00:14:57.100
وردتني مسألة يا شيخ وانت تذكر النبي وسلم كان يعني كان يأكل من انيتهم بعضهم يسأل عن مؤاكلة الكفار باوانيهم يعني مآكلتهم جميعا مسلم يأكل مع كافر خاصة بعضهم اه بعض العمالة عندنا يقولون نسكن معه

42
00:14:57.250 --> 00:15:22.500
يعني زملائنا النفس الجنسية كفار وكذا هل نؤكلهم هذا يتعلق به آآ امران امر الطهارة وامر الولاء والبراءة فامر الطهارة لا اشكال فيه على التفصيل السابق ان كان هناك ذبائح يذبحونها وهم غير مسلمين ولا كتابيين لم تحل ذبائحهم واصبحت ذبائحهم نجسة

43
00:15:22.650 --> 00:15:44.450
وذبح هندوسي وذبحها وثني لو ذبحها هذي ذبائح نجسة لانها ميتة ذبائح اهل الكتاب طاهرة ما يطبخ مع هذه الذبائح له حكم هذه الذبائح من جهة الطهارة والنجاسة. آآ مؤاكلتهم من جهة الولاية

44
00:15:44.450 --> 00:16:02.900
والبراء هل هو يواليهم ويبرأ مما عداهم؟ نقول اصلا ان هذا لا يدل عليه الاكل لا يدل عليه الاكل ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشرك فاظافه ووظع له ذبيحة فاكلها كما في صحيح مسلم

45
00:16:03.200 --> 00:16:19.100
وهكذا ثبت ان امرأة يهودية اضافت النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان آآ كون المسلم يأكل مع غير المسلم في اناء واحد الاصل جوازه وعدم القول بمنعه وانه لا ينافي

46
00:16:19.100 --> 00:16:39.100
الولاء والبراء فانت تعتقد فساد اديانهم وتعتقد انهم ان بقوا على هذا الدين فانهم سينتقلون الى نار جهنم اعتقد بان آآ المؤمن مطالب بمحبة المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم على اعدائهم مهما كانوا

47
00:16:39.100 --> 00:16:52.800
ولو كان هو من اصحابه هؤلاء الا ان يحصل ظلم من المسلم تجاه غير المسلم. نعم. نعم. يا شيخ بول ما يؤكل لحمه وروثه ومني هل هو طاهر ما يؤكل لحمه

48
00:16:52.900 --> 00:17:11.350
سواء من بهيمة الانعام كالبقر والغنم والابل او من غيرها مثل الارانب الدجاج الاوز ونحو هذا كله يؤكل لحمه والاظهر من اقوال اهل العلم ان بول هذه الحيوانات وروثها ومنيها طاهر

49
00:17:11.400 --> 00:17:28.900
وليس بنجس كما هو مذهب احمد وجماعة خلافا لاخرين وذلك لان العورانيين لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اجتووا المدينة فاصابهم المرض فانتفخت بطونهم وهزلت اجسادهم

50
00:17:28.950 --> 00:17:49.150
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا الى ابل الصدقة ليشربوا من ابوالها والبانها. فدل ذلك على ان ابوال الابل طاهرة وليست بنجسة. ومثله بول كل ما يؤكل لحمه. وهكذا بقية فضلاته

51
00:17:49.250 --> 00:18:04.950
فان قال قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص لهم لانهم مرضى. فهم يتناولون بوله من باب العلاج لا من باب الغذاء فنقول الاصل ان ان الدواء لا يكون الا بالطاهرات

52
00:18:05.200 --> 00:18:26.300
ولا يصح ان يكون بالنجسات كما ورد من حديث ابن مسعود مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. وان دل هذا على ان هذه الفظولات اذا خرجت من حيوان مأكول اللحم فانها

53
00:18:26.300 --> 00:18:46.300
اه طاهرة وليست بنجسة. وان كان الاولى بالانسان ان يحرص على تنظيفه ثيابه من اثارها لكن لا نقول به نجاستي بهذه الحيوانات او نجاسة الخارج من الحيوانات المأكول لحمها. يشكل كثيرا يا شيخ

54
00:18:46.300 --> 00:18:59.250
لبعض الناس مني الادمي الذي يقع على ثيابه هل هو طاهر وهل بقاؤه في الثياب يؤثر؟ آآ قبل ان اتكلم عن مني الادمي تكلم ايظا عن فظولات ما لا يؤكل لحمه

55
00:18:59.350 --> 00:19:26.800
فانه نجس مثال هذا القطة لا يؤكل لحمها فبولها نجس معذرتها نجسة وكذلك مثلا الفأرة ذلك الكلب هذه حيوانات لا يؤكل لحمها فهي تكون فضلاتها اه نجسة اما بالنسبة لمني الادمي فان الاصوب من اقوال اهل العلم ان مني الادمي طاهر. كما هو مذهب احمد وجماعة. وذلك

56
00:19:26.800 --> 00:19:46.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع على ثوبه الشيء من آآ اثر جماعه فتقوم آآ بعائشة اه فركه وتكتفي بذلك. ولو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولا كان هناك غسل. ولكان الواجب

57
00:19:46.800 --> 00:20:21.050
بها غسل الثوب من هذا آآ الاثر واما بالنسبة آآ يعني الالماني بعض الفقهاء يقول بنجاسته بعض الفقهاء يفرقوا بين المني المائع والمني النجس. لكن الحديث الاول والمني المائع والجامد لانه اول ما يخرج يكون مائعا. ثم بعد ذلك يتجمد. فهم يفرقون فيقولون بان

58
00:20:21.050 --> 00:20:44.850
ما اع نجس وبانه اذا جمد يصبح طاهرا وآآ هذه الاقوال يظهر لي مخالفتها للحديث اول حديث عائشة في فرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه. قالت واني لارى اثره على ثوبه. فلو كان نجسا لغسلت حتى اثر

59
00:20:44.850 --> 00:21:00.700
وهو. نعم اه لكن يا شيخ الافضل يعني اه بقاؤه على الثياب يترك يعني او الافضل يغسل خاصة اذا كان مائعا. اه اولا منيرة ادمي هذا هو اصل الادمي لو قلت بانه نجس لقلت بان اصلك نجس

60
00:21:00.950 --> 00:21:20.950
اما كونه يفرك ويغسل هذا بمثابة الريق والنخامة والمخاط اذا وقع على الثوب لا نقول بان الثوب وتنجس. نعم لكن من باب النظافة والطهارة واللائق بالانسان من جهة جمال هيأته ولباسه

61
00:21:20.950 --> 00:21:43.350
ان يزيله هكذا ايضا فيما يتعلق بالمني. لو قدر ان انسانا صلى وعلى ثوبه اثر مخاط صلاته صحيحة لا نقول بافسادها لان المخاط طاهر لكن هذا لا يستلزم ان لا يستلزم الا نطالب صاحب الثوب بتطهير ثوبه من ذلك لان هذا

62
00:21:43.350 --> 00:22:04.500
من باب النظافة ان لما قيل له ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل  يحب الجمال هكذا ايضا فيما يتعلق بالثوب الذي يقع عليه شيء من هذه الامور فانه طاهر لكن يطالب المسلم بتطهير ثوبه مثل بقية

63
00:22:04.500 --> 00:22:24.500
الوساخات لو اسود الثوب من طول ما لبس او اثرت عليه شيء من آآ البويات او شيء من انواع غبار فانقلب لونه فنقول حينئذ يستحب تنظيفه لكننا لا نقول بانه قد وقعت عليه نجاسة ولا نقول بان الصلاة التي

64
00:22:24.500 --> 00:22:42.500
صلاها اه صاحبها وعليه هذا النوع من اه انواع المواد بوية او اه اثرا من طول اللبس او نحو ذلك لا نقول بان صلاته باطلة وانما نقول ترك احسن الامور وافضلها واكملها. نعم

65
00:22:42.700 --> 00:22:57.950
اه يا شيخ مني المرأة هذا بالنسبة مني المرأة او الرطوبة التي تخرج احيانا من فرج المهر وكذا. احكامها المني غير الرطوبة المني اه هو الذي يتكون منه اصل الانسان

66
00:22:58.400 --> 00:23:15.950
وهذا المني طاهر ولكن هناك مذي وهو الذي يخرج بدون شهوة يخرج بدون شهوة هذا مذي نجس طهر المكان منه لكنه لا يوجب الاغتسال ونجاسة المذي مخففة يكفي فيها النظح

67
00:23:16.200 --> 00:23:37.500
واما المني فانه طاهر لكنه يوجب الاغتسال الرطوبات التي تكون في فرج المرأة اقرب ما تكون الى آآ العرق الكثيف العراق الكثيف وهذه الرطوبات على نوعين النوع الاول رطوبة خارجة من ظاهر الجسد

68
00:23:37.600 --> 00:24:02.700
من خارج الفرج من او من اطرافه الخارجة فمثل هذه الرطوبة لا تؤثر وهي طاهرة ولا ينتقض الوضوء بها والنوع الثاني الرطوبات الخارجة من داخل الفرج فهذه قد اختلف الفقهاء فيها فطائفة يقولون هي نجسة وتنقض الوضوء واخرون قالوا بطهارتها وكون المرأة تنظفها

69
00:24:02.700 --> 00:24:21.000
وتتحرز منها بلبس حفاظة ونحوه ان كانت ممن يعهد منها ذلك هو اولى واكمل اه لكن اهل الافظل لا في وقت الصلاة ان تتخلى عنها مثلا آآ الاظهر لي ان هذه الرطوبات ليست بنجسة

70
00:24:21.750 --> 00:24:39.000
ليست بنجسة لكن امرنا بما سبق على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف اهل العلم واذا كان الامر كذلك فان هذه النجاسة فان هذه الرطوبة لا يلزم المرأة ان تخلع ثيابها

71
00:24:39.000 --> 00:24:54.750
التي وقعت عليها هذه الرطوبة على الصحيح من اقوال اهل العلم ان ازالتها طلبا للاحتياط وحرصا على كمال الصلاة وصحتها وخروجا من الخلاف فلا شك انه اولى لكنني لا اتمنى

72
00:24:54.750 --> 00:25:08.350
تمكن من ايجاد ذلك والزام المرأة به اذا نخلص من هذا الكلام ان المني طاهر ولو بقي في الثياب لا يؤثر لكن ما يخرج من غير المني من المذي والوذي والبول وغيره كلها نجسة

73
00:25:08.400 --> 00:25:28.250
اه يتحرز يعني منها وتزال نجاستها من الثياب اليس كذلك؟ نعم آآ غفر الله لك يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة انتهى وقت الحلقة اه نسأل الله ان يوفق الجميع لكل خير ونشكر لكم مشاهدينا الكرام اه في كل مكان على حسن انصاتكم واستماعكم ونسأل الله ان يأجر شيخنا على ما قدم وان يجعل ذلك

74
00:25:28.250 --> 00:26:04.700
في ميزان حسنات الجميع. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب