قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله قدوة الغر المحجلين وامام المتقين عليه من ربه وعلى صحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. افظل الصلاة واتم التسليم وبعد. فاهلا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم في حياته والمسلمة اليومية الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا لنا ولهم ولجميع المسلمين الاخلاص في جميع الاعمال اه باب ازالة النجاسة يا شيخنا حفظك الله لا شك انه مهم آآ في حياة المسلم ويعرف احكام النجاسة وما يعني خاصة يقع على جسده او ثيابه اه يشكل على بعض الناس الدم الذي لا يشق التحرز منه ويقع على الثياب احيانا اه خاصة ما يخرج من اه يعني قبل او دبر فما حكم آآ هذا الدم كيف يتعامل معه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد الدماء على انواع مختلفة ليست على نوع واحد النوع الاول دماء البهائم التي تؤكل دماء البهايم التي تؤكل مثل البعير مثل الغنم مثل البقر فالدم الذي يخرج من هذه الحيوانات على نوعين النوع الاول الدم المسفوح الذي يكون عند ذبح او نحر بهيمة الانعام هذا دم نجس ويجب غسل اه الثياب منه لان الله جل وعلا قد ذكر من المحرمات الدم المسفوح قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. اشترط فيه ان يكون تمام مسفوحة الى ان قال سبحانه فانه رجس يعني نجس النوع الثاني الدم الذي يكون في العروق الدم الذي يكون في العروق فهذا دم طاهر لو اصاب الثياب لم يلزم آآ غسله وان كان يستحب من باب نظافتي والطهارة ودليله ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان اللحم يوضع في ارينا واننا لنرى تخاطيط الدم هذا بالنسبة لدماء بهيمة الانعام المأكولة. اما دماء الحيوانات غير المأكولة فكله نجس سواء كان ما ما ظهر حال سفحه حال نحره او ذبحه او ما كان في اجزاء بدنه النوع الثالث دم ابن ادم دم ابن ادم والذي يخرج من ابن ادم من الدماء على انواع النوع الاول الدم اليسير الخارج من غير السبيلين فهذا طاهر فهذا يعفى عنه فهذا يعفى عنه. مثال ذلك ما لو كان هناك نفرة في نفر في اليد فبطه الانسان فخرج الدم. فدم يسير مثل هذا آآ يعفى عنه. ومثال ذلك الدمامير التي قد تكون في بعظ الثياب فتنقط في في اه في الثوب اه نقطا يسيرة لكن هذا عفو انما هو في غير المطعومات والمشروبات واما المائعات والمطعومات فانه لا يعفى عن اليسير يسيل الدم اذا وقع فيها في المذهب. الدم النجس اه لكن لو وقع على ثوب او نحوه فانه يعفى عنه. النوع الثاني الدم الذي يخرج من السبيلين اهذا دم نجس ولو كان قليلا ولا يعفى عن يسيره عند كثير من اهل آآ العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بان تقوم غسل الدم الذي يخرج منها دم الحيض وامرها بحته فدل هذا على ان نجاسته نجاسة مثقلة وبعض اهل العلم قال بانه يعفى كذلك عن يسير هذا الدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولا يضرك اثره لكن هذا الاثر ليس هو ذات الدم بالتالي لا بد من غسله لكن ان بقي منه اثر فانه يعفى عن الاثر لا يعفى عن ذات الدم بخلاف بقية دماء الجسد بخلاف دماء بقية الجسد فانه يعفى عن يسيرها ولو كانت على طبيعتها وشكلها والعفو عن ذاتها وليس عن اثرها النوع الاخر الدم الكثير الدم الكثير. فهذا في مذاهب الائمة الاربعة انه نجس وانه ليس اه بطاهر. واه لقد حكي الاجماع على نجاسته في عصور متفاوتة. بعض الفقهاء رأى ان الدم هذا طاهر واول من رأيته حكم بطهارته العلامة الصنعاني في حاشيته على المحلى ولم اجد من قبله نص صراحة على عدم نجاسة الدم. انما كلامهم في الدم اليسير او كلامهم في اه ده مش شهيد فان بعض الناس قال دم الشهيد يعفى اه عنه واما غير ذلك فان الاصل انه على نجاسته ولعلها القول بنجاسته اظهر. هو الذي وقع عليه اتفاق الامة في عصور قرب اه متفاوتة ويدل عليه نصوص كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اه الثوب من بقية الدم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من خرج منه الريح ان يضع يده على انفه ليوهم الناس انه آآ قد رعف انفه وبالتالي يعذروه في هذا ولا يتكلموا في عرظه في نصوص كثيرة وتدل على هذا يعفى عن الدم الذي يعجز الانسان عن تطهيره ونظافته. كما لو كان الدم يرقأ. كما لو كان الدم يتتابع سيلانه ولا يقف. فمثل هذا اه يعفى عنه. للمشقة في الاحتراز عنه ومن ادلة هذا ما ورد في الحديث ان رجلا ارشده النبي صلى الله امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون على الحراسة فجاء سهم من العدو وهو ما كان على صلاة خرج منه الدم واكمل صلاته. فمثل هذا خارج عن القدرة. خارج عن القدرة لانه لو غسل سيخرج دم اخر ومثله ايضا ما ورد عن عمر رضي الله عنه في انه لما جرح كان وجلس ثلاثة ايام ما بين موته جراح كان الدم يسيل عليه وكان وكان ثيابه تمتلئ من الدم. ومع هذا يقال هذا دم كثير فيعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. لانه لو غسل ثيابه سيعود دم اخر فيأتي اليها. نعم. اذا اه ما يخرج من الانسان من غير السبيل الين كالرعاف مثلا او كذا نجس نجس لكنه يعفى عن يسير لو خرج نقطة نقطتين فانه يعفى عنه. ولو بقي اثره لا بأس لا يؤثر. نعم اه حفظك الله يا شيخ اه على هذه الافادة. بالنسبة لدم السمك وما لا نفس له سائلة. دم السمك آآ المذهب على انه ليس بنجس دم السمك اللي يظهر في الحيوانات الكبيرة في من حيوانات البحر مثل الحوت ونحوه ومثل سمك القرش وهذه الحيوانات هي التي فيها دم فالدم التي الذي يخرج منها فالمذهب انه طاهر قالوا لانه حيوان مأكول مأكول يؤكل وهو ميتة فدل هذا على جواز آآ او على طهارة دمه والقول الثاني بان الدم نجس حتى دم السمك لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم الدم هنا اه اسمه جنس معرف باهل الجنسية فيفيد العموم. فيشمل حتى دم السمك. ولذلك فان الاظهر انه نجس ان الدم المسفوح من السمك انه نجس بخلاف الدم الباقي في العروق فهذا لا يحكم بنجاسته واما ما لا له سائلة المراد بهذا الحيوانات التي ليس فيها دم يسير في اعضائها فقد يكون فيها دم يسير. مثال هذا البقة الناموس البعوض فهذه الاصل انه ليس لها آآ نفس سائلة ما عندها دم لكن قد آآ يبقى فيها آآ نقط قليلة من الدم مثل هذه دم يسير يعفى عنه في آآ المائعات في غير المائعات والمطعومات. وبالتالي الفقهاء قالوا وبانه طاهر لكن الاظهر ان يقال بانه يعفى عنه يعفى عنه في غير المطعومات والمائعات نعم حفظك الله يا شيخ الاثر الباقي بعد الاستشمار الاثر الباقي بعد الاستجمار نعم ما يحصل به تطهير السبيلين بعد البول والغائط على طريقتين الاستنجاء وهو استعمال الماء وهذا لا يبقي اثرا للنجاسة والنوع الثاني الاستجمار وهو تطهير المحل بغير الماء سواء بالورق او المناديل او التراب او الحصى او غير ذلك فهذا النوع لابد ان يبقى في السبيل بعد هذا التطهير شيء من النجاسة اه فاذا لم يبق الا شيء لا يزيله الاستجمار فحينئذ يعفى عنه. وهذه نجاسة يسيرة معفو عنها واما اذا كان هناك شيء كثير آآ يتمكن المرء من ازالته بواسطة الاستجمار فانه حينئذ يلزمه ازالته ولا نزوله ان يصلي به لانها نجاسة والمسلم مأمور بان يكون متطهرا في بدنه متوضأ رافعا حدثه في اثناء صلاته فلا يصح له ان يصلي وقد استجمر وبقي بعد الاستجمار شيء كثير يتمكن من بواسطة الاستجمار. نعم اه بالنسبة يا شيخ الجسد الميت هل تعتبر طهارة ام نجاسته اه الجسد جسد ابن ادم على نوعين حتى نذكر الخلاف في المسألة النوع الاول المؤمن هذا طاهر سواء كان حيا او ميتا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس بدأ يشمل حال حياته وحال وفاته وبعض الفقهاء قال بنجاسته واستدل على ذلك بان الميت يغسل وهذا استدلال خاطئ لانه لو كان نجسا لك انت نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر ولو بغسلها عشرات المرات فدل هذا على ان الاغتسال هذا عبادة وشعيرة كما اننا في الوضوء نوظئ البدن مع انه قد يكون هناك مع ان البدن طاهر مع ان البدن نوظئ البدن مع انه طاهر واما بالنسبة لبدن الكافر فبعض الفقهاء قال بنجاسته حيا وميتا واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا والقول الساني وهو قول الجماهير بان بدن المشرك ليس بنجس نجاسة عينية وانما هي نجاسة معنوية لان الشرك صرف العبادة لغير الله وتعظيم اوليائهم هذا اه نجاسة في الاعتقاد ولكنه لا يعد نجاسة اه في البدن. وبالتالي فانه لا يحكم بانها نجاسة عينية. بل بدنه الاصل انه فيه طهارته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثياب التي يلبسها المشركون وبعضها ولو كانت هي ولو كانت ابدانهم نجسة لتنزه عنها ولم يأخذها. لانه يخرج من ابدانهم عرق ونحوه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في انيتهم. وثبت انه صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة فدل هذا على ان الكفار ليس ليسوا ممن يوصف بان نجاستهم نجاسة عينية. نعم وردتني مسألة يا شيخ وانت تذكر النبي وسلم كان يعني كان يأكل من انيتهم بعضهم يسأل عن مؤاكلة الكفار باوانيهم يعني مآكلتهم جميعا مسلم يأكل مع كافر خاصة بعضهم اه بعض العمالة عندنا يقولون نسكن معه يعني زملائنا النفس الجنسية كفار وكذا هل نؤكلهم هذا يتعلق به آآ امران امر الطهارة وامر الولاء والبراءة فامر الطهارة لا اشكال فيه على التفصيل السابق ان كان هناك ذبائح يذبحونها وهم غير مسلمين ولا كتابيين لم تحل ذبائحهم واصبحت ذبائحهم نجسة وذبح هندوسي وذبحها وثني لو ذبحها هذي ذبائح نجسة لانها ميتة ذبائح اهل الكتاب طاهرة ما يطبخ مع هذه الذبائح له حكم هذه الذبائح من جهة الطهارة والنجاسة. آآ مؤاكلتهم من جهة الولاية والبراء هل هو يواليهم ويبرأ مما عداهم؟ نقول اصلا ان هذا لا يدل عليه الاكل لا يدل عليه الاكل ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشرك فاظافه ووظع له ذبيحة فاكلها كما في صحيح مسلم وهكذا ثبت ان امرأة يهودية اضافت النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان آآ كون المسلم يأكل مع غير المسلم في اناء واحد الاصل جوازه وعدم القول بمنعه وانه لا ينافي الولاء والبراء فانت تعتقد فساد اديانهم وتعتقد انهم ان بقوا على هذا الدين فانهم سينتقلون الى نار جهنم اعتقد بان آآ المؤمن مطالب بمحبة المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم على اعدائهم مهما كانوا ولو كان هو من اصحابه هؤلاء الا ان يحصل ظلم من المسلم تجاه غير المسلم. نعم. نعم. يا شيخ بول ما يؤكل لحمه وروثه ومني هل هو طاهر ما يؤكل لحمه سواء من بهيمة الانعام كالبقر والغنم والابل او من غيرها مثل الارانب الدجاج الاوز ونحو هذا كله يؤكل لحمه والاظهر من اقوال اهل العلم ان بول هذه الحيوانات وروثها ومنيها طاهر وليس بنجس كما هو مذهب احمد وجماعة خلافا لاخرين وذلك لان العورانيين لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اجتووا المدينة فاصابهم المرض فانتفخت بطونهم وهزلت اجسادهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا الى ابل الصدقة ليشربوا من ابوالها والبانها. فدل ذلك على ان ابوال الابل طاهرة وليست بنجسة. ومثله بول كل ما يؤكل لحمه. وهكذا بقية فضلاته فان قال قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص لهم لانهم مرضى. فهم يتناولون بوله من باب العلاج لا من باب الغذاء فنقول الاصل ان ان الدواء لا يكون الا بالطاهرات ولا يصح ان يكون بالنجسات كما ورد من حديث ابن مسعود مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. وان دل هذا على ان هذه الفظولات اذا خرجت من حيوان مأكول اللحم فانها اه طاهرة وليست بنجسة. وان كان الاولى بالانسان ان يحرص على تنظيفه ثيابه من اثارها لكن لا نقول به نجاستي بهذه الحيوانات او نجاسة الخارج من الحيوانات المأكول لحمها. يشكل كثيرا يا شيخ لبعض الناس مني الادمي الذي يقع على ثيابه هل هو طاهر وهل بقاؤه في الثياب يؤثر؟ آآ قبل ان اتكلم عن مني الادمي تكلم ايظا عن فظولات ما لا يؤكل لحمه فانه نجس مثال هذا القطة لا يؤكل لحمها فبولها نجس معذرتها نجسة وكذلك مثلا الفأرة ذلك الكلب هذه حيوانات لا يؤكل لحمها فهي تكون فضلاتها اه نجسة اما بالنسبة لمني الادمي فان الاصوب من اقوال اهل العلم ان مني الادمي طاهر. كما هو مذهب احمد وجماعة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع على ثوبه الشيء من آآ اثر جماعه فتقوم آآ بعائشة اه فركه وتكتفي بذلك. ولو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولا كان هناك غسل. ولكان الواجب بها غسل الثوب من هذا آآ الاثر واما بالنسبة آآ يعني الالماني بعض الفقهاء يقول بنجاسته بعض الفقهاء يفرقوا بين المني المائع والمني النجس. لكن الحديث الاول والمني المائع والجامد لانه اول ما يخرج يكون مائعا. ثم بعد ذلك يتجمد. فهم يفرقون فيقولون بان ما اع نجس وبانه اذا جمد يصبح طاهرا وآآ هذه الاقوال يظهر لي مخالفتها للحديث اول حديث عائشة في فرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه. قالت واني لارى اثره على ثوبه. فلو كان نجسا لغسلت حتى اثر وهو. نعم اه لكن يا شيخ الافضل يعني اه بقاؤه على الثياب يترك يعني او الافضل يغسل خاصة اذا كان مائعا. اه اولا منيرة ادمي هذا هو اصل الادمي لو قلت بانه نجس لقلت بان اصلك نجس اما كونه يفرك ويغسل هذا بمثابة الريق والنخامة والمخاط اذا وقع على الثوب لا نقول بان الثوب وتنجس. نعم لكن من باب النظافة والطهارة واللائق بالانسان من جهة جمال هيأته ولباسه ان يزيله هكذا ايضا فيما يتعلق بالمني. لو قدر ان انسانا صلى وعلى ثوبه اثر مخاط صلاته صحيحة لا نقول بافسادها لان المخاط طاهر لكن هذا لا يستلزم ان لا يستلزم الا نطالب صاحب الثوب بتطهير ثوبه من ذلك لان هذا من باب النظافة ان لما قيل له ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال هكذا ايضا فيما يتعلق بالثوب الذي يقع عليه شيء من هذه الامور فانه طاهر لكن يطالب المسلم بتطهير ثوبه مثل بقية الوساخات لو اسود الثوب من طول ما لبس او اثرت عليه شيء من آآ البويات او شيء من انواع غبار فانقلب لونه فنقول حينئذ يستحب تنظيفه لكننا لا نقول بانه قد وقعت عليه نجاسة ولا نقول بان الصلاة التي صلاها اه صاحبها وعليه هذا النوع من اه انواع المواد بوية او اه اثرا من طول اللبس او نحو ذلك لا نقول بان صلاته باطلة وانما نقول ترك احسن الامور وافضلها واكملها. نعم اه يا شيخ مني المرأة هذا بالنسبة مني المرأة او الرطوبة التي تخرج احيانا من فرج المهر وكذا. احكامها المني غير الرطوبة المني اه هو الذي يتكون منه اصل الانسان وهذا المني طاهر ولكن هناك مذي وهو الذي يخرج بدون شهوة يخرج بدون شهوة هذا مذي نجس طهر المكان منه لكنه لا يوجب الاغتسال ونجاسة المذي مخففة يكفي فيها النظح واما المني فانه طاهر لكنه يوجب الاغتسال الرطوبات التي تكون في فرج المرأة اقرب ما تكون الى آآ العرق الكثيف العراق الكثيف وهذه الرطوبات على نوعين النوع الاول رطوبة خارجة من ظاهر الجسد من خارج الفرج من او من اطرافه الخارجة فمثل هذه الرطوبة لا تؤثر وهي طاهرة ولا ينتقض الوضوء بها والنوع الثاني الرطوبات الخارجة من داخل الفرج فهذه قد اختلف الفقهاء فيها فطائفة يقولون هي نجسة وتنقض الوضوء واخرون قالوا بطهارتها وكون المرأة تنظفها وتتحرز منها بلبس حفاظة ونحوه ان كانت ممن يعهد منها ذلك هو اولى واكمل اه لكن اهل الافظل لا في وقت الصلاة ان تتخلى عنها مثلا آآ الاظهر لي ان هذه الرطوبات ليست بنجسة ليست بنجسة لكن امرنا بما سبق على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف اهل العلم واذا كان الامر كذلك فان هذه النجاسة فان هذه الرطوبة لا يلزم المرأة ان تخلع ثيابها التي وقعت عليها هذه الرطوبة على الصحيح من اقوال اهل العلم ان ازالتها طلبا للاحتياط وحرصا على كمال الصلاة وصحتها وخروجا من الخلاف فلا شك انه اولى لكنني لا اتمنى تمكن من ايجاد ذلك والزام المرأة به اذا نخلص من هذا الكلام ان المني طاهر ولو بقي في الثياب لا يؤثر لكن ما يخرج من غير المني من المذي والوذي والبول وغيره كلها نجسة اه يتحرز يعني منها وتزال نجاستها من الثياب اليس كذلك؟ نعم آآ غفر الله لك يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة انتهى وقت الحلقة اه نسأل الله ان يوفق الجميع لكل خير ونشكر لكم مشاهدينا الكرام اه في كل مكان على حسن انصاتكم واستماعكم ونسأل الله ان يأجر شيخنا على ما قدم وان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب