﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:03.150
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد الغر الميامين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه

2
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية والذي نستضيف فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري فاهلا

3
00:01:23.150 --> 00:01:40.500
وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركة اه حفظك الله اه اه يعني يشكل على بعظ الناس في باب ازالة النجاسة

4
00:01:41.200 --> 00:01:58.550
آآ ما يخرج من آآ آآ يعني من الانسان من ريقه او بلغمه او مخاطه او ما يسيل من فم النائم فهل هذه تدخل في باب النجاسة ويتحرز منها او انها ظاهرة. الحمد لله رب العالمين

5
00:01:58.800 --> 00:02:29.300
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد  الخارج من الانسان على انواع النوع الاول نجس ناقض للوضوء ومن امثلته المذي والثاني نجس لا ينقض الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم

6
00:02:29.800 --> 00:03:04.400
من مثل الدم والقيح والصديد والثالث طاهر يوجب الاغتسال طاهر يوجب الاغتسال وهو المني والرابع طاهر لا يوجب الاغتسال ولا ولا ينقض الوضوء ومن امثلته آآ اللعاب والمخاط ونحوهما وان كان المرء قد يؤمر بالتنظف

7
00:03:04.550 --> 00:03:20.700
مما يخرج منه من هذا لكنه ليس نجسا ولا ناقضا للوضوء وقد اه كان الناس في عهد النبوة يخرج منهم مثل هذا اللعاب وقد يصيب شيئا من ثيابهم. بل جاء في الحديث

8
00:03:20.700 --> 00:03:46.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطف المسجد وآآ قال اذا كان في المسجد فليقل بثوبه هكذا ثم امتخط فيه قلت له هذا على انه طاهر ولو كان نجسا. نعم. لنهاه ان يمتخط في ثوبه. وذلك لان المسجد محله طهارة ونقاء فلا يمتخط فيه

9
00:03:47.150 --> 00:04:08.550
بخلاف ما لو كان الانسان خارجا آآ المسجد فانه يمتخط على جهته اليسرى. كما سيأتي ان شاء الله في احكام آآ المساجد وهكذا يظاف البهائم التي يؤكل لحمها فان لعابها ومخاطها طاهر

10
00:04:08.800 --> 00:04:26.600
وآآ يصح للانسان ان يصلي بالثوب الذي فيه لعاب هذه البهائم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا تحت راحلته تحت ناقته وكان لعابها يسيل على اه طرف ثوبه

11
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
ولم يثبت عنه انه غسل اثر ذلك اللعاب. فالمقصود ان هذه الامور طاهرة وقسمنا ما يخرج من الانسان بهذه التقسيمات السابقة نعم. يعني عندك مثلا النجس من امثلته مثلا البول والغاط هذه نجاستها

12
00:04:46.950 --> 00:05:13.000
نجاستها نجاسة مغلظة اذا خرجت من السبيلين نقظت الوضوء. اذا خرجت من غير السبيلين في المذهب انها تنقض الوضوء وهي نجسة والقول الاخر وهو الذي رجحناه سابقا انها نجسة لكنها لا تنقظ الوظوء لانها لن تخرج من السبيلين فهذا بالنسبة للدم. اذا خرج الدم من غير السبيلين. اما البول والغائط

13
00:05:13.000 --> 00:05:37.200
فاذا خرج من غير السبيلين او خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. نعم. جميل. بالنسبة للقي يقاس عليه القيء؟ القيء نجس القيء نجس اختلف اهل العلم في نجاسة هل هي نجاسة مثقلة او مخففة؟ والاظهر ان نجاسته مثقلة الا في الصبي الذي لم يأكل

14
00:05:37.300 --> 00:05:56.350
اه الطعام  آآ اما بالنسبة لانتقاض الوضوء به فلا يظهر انه لا ينقض الوضوء فهو يماثل الدم الخارج من غير السبيلين في هذا. نعم. لو وقع يا شيخ على جسد الانسان نجاسة. قبل ان ننتقل الى هذا

15
00:05:57.050 --> 00:06:21.900
نتكلم عن العرق الذي الذي يكون في البهائم غير المأكول لحمها. هم مثل الحمار والبغل الناس يحتاجون الى ركوبها في الزمان الاول وقد يخرج منها آآ عرق ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينزه نفسه من ذلك او كان

16
00:06:21.900 --> 00:06:44.700
فيغسل ثيابه بعد ركوبها وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم ولكن الاظهر من اقوالهم ان عرق الحمار والبغل طاهر وانه لا يؤثر او لا ينقل النجاسة الى الى ثياب اه راكبيها لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

17
00:06:44.700 --> 00:07:01.600
انه كان يطهر ثيابه ويغسلها اذا ركب الحمار ولم يكن يأمر اصحابه بغسل ثيابهم اذا اصابهم شيء من عرق الحمار والبغل. نعم اه نعم لو وقع على جسد الانسان نجاسة

18
00:07:03.350 --> 00:07:26.250
كيف يعني هل ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء؟ آآ وقوع النجاسة على البدن لا ينقض الوضوء مثال هذا لو كان الانسان آآ واقفا فسقط عليه آآ بول آآ آآ قول من آآ قطة على الجدار. فحينئذ نقول

19
00:07:26.350 --> 00:07:44.850
هذه نجاسة يجب غسل الثوب والبقعة ويجب غسل جزء البدن الذي وقعت فيه هذه النجاسة. هل ينتقض الوضوء بذلك؟ نقول لا ينتقض الوضوء بها هذا لماذا لان الاصل هو عدم انتقاض الوضوء

20
00:07:45.100 --> 00:08:02.600
فلا نثبت انتقاض الوضوء الا بدليل شرعي. ولم يردنا دليل يدل على ان وقوع النجاسة على البدن يعتبر من نواقض الوضوء. ومن ثم فان وقوع النجاسة على آآ بدن الانسان او ثيابه لا ينقض الوضوء وانما يلزمه غسل

21
00:08:02.600 --> 00:08:29.700
مكان النجاسة فقط مثل هذا ايضا مسألة اه زرق الطيور اه الخارج من الطير مرات والطير يسير يخرج فضلات فقد تقع على بعض الناس اذا كانت هذه الطيور مما يؤكل لحمه في الصواب الاظهر والقول الراجح عند وهو قول جماهير اهل العلم ان هذا

22
00:08:29.700 --> 00:08:46.800
خارج يعتبر طاهرا وبالتالي يحسن تنظيف الثوب منه لكن لا ينجس الثوب ببقائه عليه اما اذا كان الطير مما لا يؤكل لحمه فالمذهب ان هذا الواقع نجس. يلزم غسل الثياب منه

23
00:08:47.050 --> 00:09:07.150
وهناك قول لبعض التابعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة ان هذا الزرق لا يعد نجسا وذلك لان مثله كان موجودا في عهد النبوة. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه بغسل ثيابه

24
00:09:07.150 --> 00:09:27.150
منه خصوصا وانهم في مزارع وان فيها بعض الطيور التي لا يؤكل لحمها. ومثلها لا يخلو في الغالب من نزول في هذه الامور منه ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يتوضأوا بان يغسلوا اثر هذه

25
00:09:27.150 --> 00:09:45.350
الحيوانات نعم اه لكن لو لمس الانسان يا شيخ مثلا رطوبة حيوان يعني غير مأكول اللحم او كذا نعم كما تقدم ان كان هذا نجسا ان كان ما يلمسه نجسا وكانت هناك رطوبة بين اليد وبين النجس

26
00:09:45.550 --> 00:10:12.250
فانه تنجس اليد نجاسة حكمية بالمقاربة والمجاورة والمخالطة. فقط يغسلها يعني. فحينئذ يغسلها ولا ولا ينتقض وضوءه بهذا واما اذا اه كان هذا الخارج جامدا ولا لا يعلق باليد منه شيء عند لمسه. فحين اذ لا يحكم بانتقال النجاسة ولا يجب غسل اليد منه

27
00:10:12.750 --> 00:10:37.650
مثلها مثل تنظيف الصبي الصغير بالنسبة للمرأة ملامسة النجاسة احيانا هذا فيه جانبان الجانب الاول لمس العورة المغلظة لمس ذكر الصبي فهذا ينقض الوضوء كما هو مذهب احمد والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

28
00:10:38.400 --> 00:11:05.250
قالوا فاذا وجب هذا عند مس الانسان لذكر نفسه فليجب عند مسه لذكر غيره من باب او لا الناحية الثانية اذا وقع باليد نجاسة بدون ان تمس الذكر فحينئذ نقول يجب عليها غسل موطن النجاسة ولا ينتقض الوضوء بذلك. اذا لبست المرأة دسوسا واقية

29
00:11:05.250 --> 00:11:27.650
وقفازات من امثال القفازات الطبية هذي والقفازات التنظيف. فنظفت صبيها فانه لا تنتقل النجاسة في هذه الحال الى وكذلك لا لا ينتقض الوضوء بذلك نعم بالنسبة الغلام والجارية في آآ بول الغلام

30
00:11:27.850 --> 00:11:42.600
الذي لم يأكل الطعام بشهوة نعم جاء في حديث ام قيس بنت محصن انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:42.850 --> 00:12:00.400
فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه. وورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة هذه احاديث في الصبي هذه الاحاديث في الصبي فنقول بول الصبي نجاسته مخففة يكفي فيها النطح لهذه الاحاديث

32
00:12:00.950 --> 00:12:22.900
اما بالنسبة للجارية فلم يرد فيها حديث وانما بقيت على الاصل والاصل هو وجوب غسل البول. ومن ذلك بول آآ الجارية ان قال قائل ما المعنى؟ وما الفرق؟ فنقول نحن لم ندرك المعنى. وبالتالي نتوقف في هذا الحكم

33
00:12:23.100 --> 00:12:44.350
لكن هناك علل ذكرها بعض الفقهاء الله اعلم بصحتها من عدمها وما دام انه ليس عليها دليل فلا نتكلف يا ذكرها الى متى هذا الامر اه الجمهور قالوا الى ان يكتفي باكل الطعام عن الرضاعة من امه

34
00:12:44.500 --> 00:13:04.500
فاذا كان يأكل اكلا وطعاما يكتفي به عن الرضاع عن حليب من حليب امه ويغتني عن حليب امه بهذا كيف حينئذ يكون آآ انتقل الى المرحلة الاخرى فيكون بوله نجسا نجاسة مغلظة في هذه الحال لا يكتفى

35
00:13:04.500 --> 00:13:24.150
فيه بالنظح بل يجب غسله ووقيه كذلك. الصبي آآ يماثل آآ بوله على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم يكفي فيه النظح. هم اه عفوا يا شيخ لا نفرق بين النظح والرش يقال مرة نضح ومرة رش هل هي معنى واحد؟ اه

36
00:13:24.200 --> 00:13:50.350
النظح غمر موطني النجاسة بالماء بدون آآ رصه ولا عصره ولا عصره ولا تقليبه هذا يسمى هذا يسمى نظح وغمر واما الرش فهو اخذ الماء وبثه على الموطن وهذا يكون غالبا في الموسوسين الذين

37
00:13:50.350 --> 00:14:15.150
عنده وسواس في البول فيؤمرون برش الماء على اه سراويلهم هذا الرش واما بالنسبة الغسل فتقدم معنا انه يشمل اه الرص والعصر. نعم. جميل. اه يا شيخ ننتقل لمسألة حفظك الله من سؤال الهرة خاصة انها تدخل البيوتات وكذا واحيانا تأكل بعض الاواني

38
00:14:15.550 --> 00:14:41.400
يعني الهرة وما دونها في الخلقة هل يعتبر صورها طاهر المراد بالسور بقية الماء بعد الشرب اذا كان هناك اناء فشربت منه الهرة فحينئذ الباقي من الاناء يقال له سور. وسور الهرة وما دونها في الخلقة يعد طاهرا. لو جاء فأر وشرب من الماء

39
00:14:41.400 --> 00:15:03.500
لا يتنجس الماء بذلك وقد ورد في حديث ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هرة فساغ لها الاناء فشربت منه ثم توظأ منه صلى الله عليه وسلم ولو كانت آآ المياه تتنجس بسور الهرة لما توظأ منه

40
00:15:03.500 --> 00:15:25.450
صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الفرق بين الهرة وبين الكلب. الكلب امرتم بغسل الاناء من ولوغه سبعا والهرة قلتم بان سورها طاهر فنقول هناك فرق بينهما الهرة عندما تشرب تمص الماء مصعب

41
00:15:26.250 --> 00:15:49.400
بينما الكلب يلعق بلسانه والكلب قد يكون فيه من المواد ما اه يكون سببا لوجوب غسله سبعا. الهرقة ايضا قد تشرب والماء لكن شربها تدلع لسانها عند شرب الماء لكنها لا تدخل لسانها في الماء بالكلية

42
00:15:49.600 --> 00:16:15.050
فالماهرة عندما يدخل لسانها في الماء تأخذ الموالي لها بينما الكلب يدخل لسانه في اه جوف الماء فيغترف الماء به ففرق بين شربهما شرب الهرة يكونوا سحب ما يلصق بالماء باللسان من الماء. بخلاف الكلب فانه يدخل لسانه

43
00:16:15.050 --> 00:16:36.150
في الماء يلعق لعقا آآ عليهم هم العبرة في هذا بورود الحديث والحديث ورد في الهرة بشيء وورد في اه الكلب بشيء اخر فحينئذ اه نسلم لما ورد في النص. بل في الكلب

44
00:16:36.500 --> 00:17:00.600
اه ورد في الصيد انه اذا صاد الكلب الصيد فانه يمسكه ويعظه باسنانه ومع ذلك لم يؤمر فيه بغسل ولم يؤمر فيه بتثريب ولا بغير ذلك لاننا نمشي نسير على النص. فخلاف البلوغ فانه يؤمر بالغسل سبعة وبالتدريب

45
00:17:00.850 --> 00:17:24.450
والمعول فيه هو اتباع النص هذه النصوص لم تفرق بين هذه الاشياء الا لفروق حقيقية بين هذه الامور تحصل بها مصالح الخلق لكننا قد اه لا نطلع على اه وجه هذه المصلحة في زمان وبالتالي فنحن نسلم بما ورد في النص ونعرف ان

46
00:17:24.450 --> 00:17:44.150
صحتنا تكون في اتباع النص ونعرف ان رضا رب العالمين يتحقق باتباع النص. نعم طيب لو اكلت النجاسات هذه مثلا الهرة ولا غيرها؟ قد تأكل احيانا. يعني اذا اكلت الهرة فأرة. مثلا نعم

47
00:17:44.200 --> 00:18:09.300
بعد ذلك ان شربت الماء مباشرة فان الفقهاء يكرهونه ويقولون هذا مظنة لانتقال النجاسة  آآ ان بقيت مدة بحيث يمكن ان يكون هناك لعاب ينتقل الى الفم فيطهر ما في الفم. فحينئذ يزول حكم تلك النجاسة. هذا كلام فقهاء

48
00:18:09.300 --> 00:18:25.600
حنابلة لكن نحن نقول بان الماء الذي شربت منه الهرة اذا لم يتغير فانه باقي على الطهارة. على ما تقدم من ان الماء القليل ولو خالطته نجاسة فلم تغيره فانه يبقى

49
00:18:25.600 --> 00:18:50.700
على طهارته. ومن ثم فانه لا يفرق في سؤر الهرة بينما اذا اكلت نجاسة عن قرب او لم يؤثر او لم تشاهد باكل النجاسة. بعض الفقهاء يقول ان اختفت ثم ظهرت جاز الشرب من سورها لكن كما تقدم انه اذا لم تغير الهرة شيئا من صفات الماء

50
00:18:50.700 --> 00:19:04.050
فانه يبقى على طهوريته اه لانه لم يتغير شيء من صفاته. نعم اه عفوا يا شيخ السور هل يطلق على اللعاب ولا فقط بقايا الطعام؟ لا السور بقايا الطعام اللعاب لعاب

51
00:19:04.350 --> 00:19:19.850
لكن ما يسمى سعر ما يسمى سور. بقايا الطعام يعني اذا شربت من ماء. هم الباقي في الاناء من الماء هذا هو السؤال هذا هو السؤال. نعم. السور في اللغة البقية. ولذلك تقول مثلا اه لم اشاهدك سائر اليوم يعني بقية اليوم

52
00:19:19.850 --> 00:19:37.400
شاهدتك في الصباح ولم اشاهدك في سائر اليوم يعني بقية اليوم. السور هو البقية بقية الماء الذي شربت منه الهرة مثلا. نعم. لكن مخصوص بالهرة هذا الكلام؟ لا السور على انواع عندك سور

53
00:19:37.700 --> 00:20:00.850
الكلب هذا نقول يغسل سبعا احداهن بالتراب عندك سور وخنزير تقدم الكلام فيه والخلاف فيه وعندك سور الهرة وما كان اقل منها في الخلقة فانه طاهر. وعندك سورة الطاهرات شرب منه ابن ادم ثم شرب اخر هذا طاهر شرب منه بعير او بهيمة

54
00:20:00.900 --> 00:20:19.800
ثم بقي منه بقية هذا طاهر. عندنا نوع خامس سور بقية السباع سؤر بقية السباع او بقية الحيوانات الاخرى. غير المأكولة مثل سور الحمار مثل سور البغل. مثل سور الفهد مثل

55
00:20:19.850 --> 00:20:41.950
فهذه ما حكم سؤرها؟ موطن خلاف على ثلاثة اقوال مشهورة يعني يمكن ارجاعها الى قولين بالطهارة والنجاسة. والاظهر هو من قال بالنجاسة استدل بما ورد في حديث القلتين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه منه

56
00:20:42.200 --> 00:20:57.800
السباع البهائم فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا فدل هذا على ان ما كان اقل من قلتين فانه يحمل الخبث. وان ما ينوبه السباع هذا من النجاسات

57
00:20:58.050 --> 00:21:16.300
والقول الثاني بانه ليس نجسا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه وما ينوبها من السباع فقال لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر يعني ما بقي من الماء

58
00:21:16.400 --> 00:21:34.950
وفي احاديث كثيرة ولا زالت السباع ترد الى المياه فتشرب منها ولم يقل احد بنجاسة هذه المياه. ولذلك فان الاظهر ان سؤر بقية السباع يعد طاهرا وليس جيش نعم. اذا سباع البهائم والطيور

59
00:21:35.200 --> 00:21:52.650
نعم سباعي سواء سباع بهائم او سباع طيور اذا عندنا السور على خمسة انواع كما تقدم. سور آآ الادمي وسور الطاهر من الحيوانات المأكول اللحم وسور الهرة وما مات له في الخلقة وسور

60
00:21:52.650 --> 00:22:16.250
اه الكلب وعندك سور اه البغل والحمار وسور اه السباع التي لا يؤكل لحمها نعم ولا يفرق بينما اكبر من الهرة في الخلقة يتقدم انه لا يفرق بينها على الصحيح من اقوال اهل العلم. اه طيب يا شيخ نختم بهذا على اساس يعني الوقت بالنسبة للخضروات التي

61
00:22:16.250 --> 00:22:32.900
تسقى بالماء النجس بعض الخضروات قد يعني تخرج فيوجد ان الماء يعني الذي اه سقيت فيه ماء نجسا نعم جاء في الحديث. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وعن البانها وعن ركوبها

62
00:22:33.050 --> 00:22:54.250
والجلالة هي البهيمة التي تتغذى بالنجاسات مثال ذلك شاة تقرب لها النجاسات وتأكل منها. فهذه الشاة لا يجوز الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها هذه هي الجلالة التي تتغذى على النجاسات

63
00:22:54.700 --> 00:23:15.400
اه هذا الى متى؟ الى ان تطهر ونتيقن ان النجاسة زالت منها. ومن امثلة هذا بعض الدجاج الذي يقوم اصحاب المزارع بتقديم اكلات نجسة اليهم. ومن امثلة من يغذي الدجاج بالدم. دم نجس

64
00:23:15.650 --> 00:23:43.150
عندما يأتون ويغذون الدجاج هذه النجاسة تصبح الدجاجة جلالة لابد وقبل بيعها من تطهيرها. وتأكيلها اكلا طاهرا اه تتغذى به. ليزول اثر النجاسة السابقة بعض الفقهاء جعل لجلالة الغنم اربعين يوما ويجد جلالة الدجاج ثلاثة ايام ولبعضهم اقوال اخرى وتفصيلات اخرى

65
00:23:43.150 --> 00:24:02.050
وليس على هذه الاقوال دليل وانما المعول عليه زوال آآ النجاسة. فما فمتى ظن ان النجاسة قد زالت من بدن هذا الحيوان الجلالة فانه يطهر بذلك مثل هذه المسألة مسألة الزروع

66
00:24:02.100 --> 00:24:29.150
والثمار التي تسقى بالنجاسات. يعني عندك مثلا نخل يسقى بنجاسة هذا اذا ظهر فيه التمر يكون متأثرا بهذه النجاسات. كذلك الزروع مثل الخس جرجير اذا سقي النجاسات يصبح نجسا ومن امثلة سقيه بالنجاسات سقي بعض المزارع المياه المجاري هذي نجسة

67
00:24:29.200 --> 00:24:55.550
اذا سقيت به فالاكل هذا يعتبر له حكم الجلالة. لابد من تطهيره مدة بحيث يسقى بماء طاهر مدة يظن فيها ان اثر الماء النجس قد زال عنه. هذا هو الصحيح في اقوال اهل العلم وقد ذكر الاطباء ان مثل هذه المأكولات يجب فيها يجب ان تنقى

68
00:24:55.550 --> 00:25:21.600
ولا يجوز ان يطعمها الادمي قبل تنقيتها وهناك فرق بين الزروع وبين الثمار. فالزرع سريع التأثر بهذه البقايا. بخلاف اه الثمار الذي يكون في يلا من مثل شجر الرمان مثلا او شجر التفاح او شجرة او شجر او النخيل او غير ذلك. فهذه الاشجار لها

69
00:25:21.600 --> 00:25:51.200
تصفية في جذوعها قبل ان تصل المياه الى ثمارها وبالتالي فلا تنتقل النجاسة كاملة. وانما قد ينتقل نجاسة قليلة. وبالتالي فان وقت تطهير الثمار التي تكون في الاشجار اقل بالنسبة لوقت تطهير الزروع. لان آآ تأثر الزروع بهذه النجاسات اسرع واكثر. نعم

70
00:25:51.650 --> 00:26:10.700
احسن الله اليك يا شيخ بهذا نكون قد آآ استوفينا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام في كل مكان وانهينا باب ازالة النجاسة الحكمية والعينية اه منتقلين باذن الله الى باب الحيث والحلقة القادمة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. ونسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع

71
00:26:10.700 --> 00:26:36.150
نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع للعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون

72
00:26:37.800 --> 00:26:49.250
انما يتذكر اولوا الالباب