كل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عاري مما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. احصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفاظ واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد الابرار واطهر الاطهار عليه من ربه وعلى اله وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. في برنامجكم تيسير الفقه برنامج تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقشها بشكل ميسر مختصر نعرض الى الخلاف احيانا ونأخذ الراجح الدليل بما يفيد كل مسلم ومسلمة في مسائل العبادات والمعاملات في هذا البرنامج يسرنا انه يكون وظيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشترى في بداية هذا اللقاء واجب علينا ان نرحب بمعاليه فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا لقاء نافعا مباركا وان يعظم الاجر والثواب لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين مشاهدينا نحن معكم في الحلقة الاربعين بعد الثلاثمائة من برنامج تيسير الفقه في كتاب الجهاد وفي هذه الحلقة بعدما اخذنا في الحلقة الماضية ابرز واهم المسائل المتعلقة في الغنيمة نستكمل باذن الله عز وجل مسائل مهمة لمن تكون هذه الغنيمة وكيف تكون بعدما اخذنا مسألة الخراج وكيف تقسيمها في الحلقة وكذلك اذا رأى الامام المصلحة في شيء معين في مسألة الخراج وتقسيمه ومصالحه. نبتدأ باذن الله عز وجل في هذه المسألة المهمة من مسائل آآ الغنيمة ونأخذها باذن الله عز وجل فيما تبقى آآ منها في بداية هذه الحلقة قبل ان ندخل الى مساء مهمة في كتاب الجهاد في مسائل اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قد يقول قائل بان هذه المسائل تتعلق بالولاية تتعلق بالجهاد وقد لا نحتاج اليها في وقتنا الحاضر والجواب ان دراسة الاحكام الشرعية قربى نتقرب بها لله جل وعلا ومن ثم نحصل على الاجر والثواب بمجرد دراستها وثانيا ان هذه الاحكام قد وردت في الكتاب والسنة وهناك من قد يأتي اليها وينزلها في غير مراد الله عز وجل بها ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نحن نحتاج الى معرفة حكم الله عز وجل لان لا يكون هناك التباس على الخلق في فهم مثل هذه القضايا فقد نجد ان بعض الناس يطالب بجزية او يطالب بخراج او يطالب بان يكون له نصيب من الاموال العامة وحينئذ اذا عرفنا الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا عرفنا آآ مدى صحة هذه المطالبات من عدمها ومن هنا نحن نحتاج الى دراسة هذه المسائل اما بالنسبة لما ذكرته من اه الخراج فان المراد بالخراج ان تفتح ارض عنوة او يهرب اهلها منها خوفا من المسلمين وحينئذ يرى ولي الامر رأيه بين ان تكون تلك الارض خراجية وبين ان تكون مقسومة بين الغانمين فاذا كانت خراجية فمعناه اننا نقر من يكون في تلك الارض ويدفع خراجا سنويا يدفع للمسلمين وهذا على نوعين مرة تكون الارض الخرجية مملوكة لمن يكون فيها ومرة تكون مملوكة لبيت المال وهؤلاء اي مجرد عاملين يعملون فيها ويدفعون اه الاجرة فهم بمثابة اه المستأجرين اذا كان الامر كذلك فان مقدار الخراج يحدده الامام بحسب ما تقتضيه المصلحة. يجتهد في الامر ويقلب النظر كم تؤجر امثالها؟ كم يمكن ان يخرج منها؟ وحينئذ يؤخذ عليها الخراج. وهكذا ايضا في مسائل الجزية يكون تقدير الجزية الى آآ الامام ولعلنا ان شاء الله نأتي الى ذلك في مستقبل ايامنا والخراج والجزية ليست مقدارا محددا مع كل الازمان بل هو يختلف باختلاف اه احوال الناس ومقدار الاكتساب لديهم. ومن ثم ما وضعه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر ليس المراد به ان ذلك من الامور المتعينة التي لا يجوز تجاوزها او النقصان عنها. وانما فعلوه هم بناء على ان المصلحة في زمانهم تقتضي هذا الامر ومن ثم فان المصلحة في الازمنة الاخرى قد تختلف من بسبب الاحوال. ولذا يتغير الخراب بتغير احوال الارض. فالارض التي تكون قريبة من النهر مغايرة للارض البعيدة والارض السبخة مغايرة للارظ النباتية التي تنبت فيها اه النبات بالتالي الخراج يكون على الارض ليس على العمل قد يأخذ ارضا على انه سيعمل فيها ثم لا يعمل فنقول نوجب عليه الخراج. فالخراج يكون على الارض التي فيها ماء ولو لم تزرع ولو لم تزرعه لان اصلا لا يجوز تعطيلها. فاذا عطلها ذلك المستأجر فيتحمل نتيجة تعطيله الارض انه هو الذي اه فرط في مثل هذا اه الارض الخارجية في الاصل انه يجري فيها الميراث. بمعنى انه اذا مات القائم على تلك الارض فان ورثته يحلون محله. محله مثال ذلك سواء كانت الخرجية مملوكة لهم او كانت مملوكة لبيت المال انما هم يستأجرون لان هناك اتفاق وصلح على انهم هم هم الذين يقومون بالعمل في تلك الارض كذلك الارض الخارجية يمكن ان يكون فيها ايثار بمعنى ان يكون بمثابة الهدية او الهبة يكون هناك شخص معروف بانه قد اخذ الارض الفلانية على ان يدفع فيها خراجا لكنه يرى ان غيره يمكن ان يستثمرها باكثر من ذلك او يرى ان له حقا وقرابة فيقول فلان اوثره على نفسي فالايثار بالارض الخرجية هذا جائز ولا حرج فيه وحينئذ يكون ذلك الشخص المؤثر احق من غيره من اه انواعه الى اخرين مثل الارض اه المستأجرة بقي هنا مسألة هل يتمكن من بيع الارض الخارجية؟ او هل يتمكن من تأجيرها بحيث يقول انا لي حق الانتفاع بهذه الارض مقابل الخراج الذي يدفعه الى بيت المال فهل يجوز لي ان ابيع هذه آآ هذا الحق او لا يجوز اه ذلك. هذه من مسائل الخلاف اكثر الفقهاء على انه لا يجوز بيع الارض الخرجية. وهنا قول بعض التابعين اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة على انه يجوز البيع وهذا يعني له جانبان اوله اصلان ومستندان يرجع اليهما الخلاف الاول هل يجوز بيع حق الاختصاص؟ والان لا يملك لكن له حق الاختصاص في الانتفاع بالارض وتقديم الخراج عليها فحينئذ هل يحق له ان يبيع اختصاصه في ذلك؟ او لا يحق له اه هذا الامر الجهة الثانية متعلقة آآ ان العقد كان مع الشخص الاول كان مع فهل يحق له ان يقوم باحلال شخص اخر محله باجرة او بواسطة اه البيع وهل يملك ذلك لان العقد الاول كان معه. هم. فهل يحق له ان يؤثر غيره بالمقابل او لا؟ اذا هذا هو منشأ اه الى فيما يتعلق بالارض الخارجية ما يؤخذ من الكفار بغير اه قتال على انواع مختلفة منها الجزية والجزية يدفعها المواطن آآ اليهودي او النصراني الذي يكون في بلاد الاسلام لانه لا يطالب بجندية ولا بقتال ولا اه بعدد من الواجبات التي يطالب بها اه الشخص المسلم. فبالتالي فيها الجزية. ولعلنا ان شاء الله نأتي لتفصيلها ومن يطالب بها وما مقدارها كذلك مما يؤخذ الخراج وهو الذي ذكرناه قبل قليل يكون على اه الارظ هكذا ايظا مما يؤخذ منهم العشر مم والمراد بالعشر ان التجار الذين يتاجرون الى بلاد الاسلام من غير المسلمين يؤخذ منهم عشر اموالهم كما انهم يأخذون العشر وكما ان المسلم تؤخذ منه الزكاة وهذا لا تؤخذ منه الزكاة فشرع اخذ اه العشر منه ما فعل ذلك اه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كذلك من آآ انواع الاموال التي تؤخذ بدون قتال الفيء او ما تركوه فزعا ما تركوه اه فزعا فمثل هذا كل هذا يسمى فهي ان يصرف في مصارف المسلمين. لماذا سمي شيء؟ لان الاصل في كلمة الفيء الرجوع ولذلك يسمى الظل بعد الزوال شيئا لانه رجع الى الجهة تلو الاخرى ويقولون بان الاصل في ان المنتفع اه الاموال هو اهل الاسلام هذا هو الاصل لكن لما انتفع آآ لما عاد المال الى اهل الاسلام سمي بهذا الاسم آآ الفي اه ماذا نفعل بهذه الاموال؟ نصرفها في مصارف المسلمين. في مصالح المسلمين. نصرفها في مصالح المسلمين العامة. من الذي الذي يتولى ذلك امام المسلمين الامام هو الذي يجتهد ويعمل على وفق اجتهاده ويقدم الاصلح فالاصلح ينظر ما هو بالاصلح سواء بمنحه لاشخاص او منحه في مهام واعمال او في اعيان ينظر ما هو الاصلح اه كذلك قد يرتب وظائف معينة اه ينتفع بها عموم المسلمين فهذه مصالح عامة يشرع صرف الفئ فيها من المسائل التي وقع فيها الخلاف مسألة الفيء هل يخمس كما ان الغنيمة نخمسها ونجعل فيها خمس يكون لله ولرسوله ولذيذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هل نفعل مثل ذلك في اه الفي؟ سواء كان اخذناه اه جزية يدفعونها للمسلمين او كانت ايضا من معاني الجزية التي نشير اليها ان يصالح المسلمون غيرهم على ان يدفعوا جزية سنوية في بلد غير مسلم واه هل هذا هذا من الفي؟ هل يخمس او لا يخمس؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها فذهب الامام الشافعي الى انه اه الى ان الفئ يخمس. قال كما ان الغنيمة تخمس كذلك يخمس اه الفين. جميل وتخميس الفي اخذه الامام الشافعي من كون الفري له احكام الغنيمة وبالتالي قال كما ان الغنيمة تخمس هكذا فان الفيئ يخمس يخمس والجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون ان الفيء بلا اسف ابو حنيفة ومالك واحمد يرون ان الشيء لا يخمس وانه اصلا يصرف كله في مصالح المسلمين قالوا لان الخمس مم. يسرى في مصالح المسلمين. فهكذا اه الفي واستدلوا على ذلك بان الايات التي وردت في الفي لم تذكر له تخميسا وبان عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابة رضوان الله عليهم انهم لا يخمسون اه ولعل هذا القول ارجح القولين وبالتالي فان الفي نصرفه في مصارف خمس الخمس الذي يكون لله ولرسوله ويكون في مصالح اه المسلمين. هذا اختاره الشافعي نعم الشافعي لا الراء الراجح رأي الجمهور. رأي الجمهور. في ان الفيئ لا يخمس. اه. الشافعي يقول ان الفيئ يخمس. هم. الصواب هو وقول الجمهور في ان الشيء لا يخمس. اه جميل. بل يصرف كله في مصالح المسلمين هل يعطى المقاتلة من الفيء المقاتلة في الاصل يعطون من الغنيمة. هم. وبالتالي يكتفون بالغنيمة حينئذ لكن لو قدر ان هناك جماعة مرتبين لصد العدو لاحتمال اقدام العدو على غزو بلاد المسلمين. هنا ليس لا يوجد غنيمة ولا يوجد قتال. فهؤلاء اهل الشجاعة والبأس الذين يقفون في الثغور هؤلاء يعملون عملا من مصالح المسلمين وبالتالي انه يشرع اعطاؤهم من الفيض من الفيض. اما من قاتل فانه يعطى من الله. يعطى من الغنيمة. ويكتفي بما يعطاه من الغنيمة عن اه الاخذ من من الفين اه لابد ان يلاحظ ان المصالح كثيرة ومتعددة من المصالح كثيرة ومتعددة وبالتالي يجتهد الامام في تحقيق اكبر قدر من مصالح المسلمين. ويبدأ بالاهم اهم بعض المصالح لابد ان تستكملها. بعض المصالح يمكن ان تؤدي فيها النصف وهي تكون بذلك حققت شوطا كبيرا وتؤدي نصف مصلحة اخرى اه وبالتالي كل هذا مرجعه الى اجتهاد الامام. والامام في مثل هذا يعتمد على رأي اصحاب الخبرة مما يعرفون من خصائص الامور وما يحقق اه المصالح اه من الامور التي تدخل ايضا في بيت المال وتصرف في مثل هذه المصارف ويكون ولي الامر مسؤولا عنها آآ اموال المظالم التي يجهل اربابها اموال المظالم التي يجهل اربابها فاذا جاءنا شخص قال انا اه بايعت شخصا وبقي حقه عندي وقد بحثت عنه فلم اجده فحينئذ لا بأس اذا دفعه لبيت المال اذا كان بيت المال منتظر ودفع في مصالح المسلمين يكون حينئذ لصاحبه الاول الاجر والثواب. هكذا ايضا يعني في ازمنتنا الحاضرة عدد من الدول تقيم حسابا بنكيا لمن يكون في تصرفاته تصرفات مشبوهة او دخل عليه مال حرام يسمونه عندنا حساب ابراء الذمة حساب ابراء الذمة. هذا الحساب اه يعامل بمثل ما يعامل به الفي يصرف في مصالح اه المسلمين. وتبرأ ان شاء الله ذمة الانسان الذي يكون اه اه الواجب عليه في المال تجاه الحق العام اما من كان بحق خاص فالاصل ان يبحث عن صاحب الحق الخاص ويجتهد في ذلك ويتحرى حتى يعجز عجزا كليا عن الوصول اليه ففي هذه الحال اما ان يعطيه لبيت المال الايداع غلب على ظنه انه يصرف في مصالح المسلمين او يتصدق به بما لا ينتفع به بما لا ينتفع كيف لا ينتفع يعني مرات ان تعطيه ابن عمك ليكون لك مكانة ومنزلة عند قرابتك وهو من اصلا من مال غيرك. هذا هو مال مم. مأخوذ ظلما من شخص او حقوق لاخرين. عجزت عن الوصول اليه اليهم فيكون له يد على هذا القريب. نعم. فبالتالي هو ينتفع بما يدفعه من هذا المال والاصل انه لا ينتفع بذلك. واذا جا صاحب المال بعدين يطلب. نعم ام اذا جاء صاحب المال خير صاحب المال بين احد امرين اما ان يحصل على الاجر المرتب على هذا العمل واما ان نقوم بارجاع للماء ارجاع المال اليه ويكون اه الاجر للشخص الاخر الذي دفعه في تلك المصالح العامة ينبغي ان يلاحظ هنا ان اعطاء الناس بحسب المصلحة لاعطاء من هو بحسب المصلحة. المصلحة وبالتالي لا تراعى فيه القرار ابا لا تراعى فيه الرغبات والاهواء حتى اصحاب الولايات ما يجوز لهم ان يتصرفوا في هذا بناء على هوى وبناء على مصلحة شخصية لهم او لقرابتهم او لمن لهم به صلة فهذا من الامور المحرمة انما يتصرف بحسب ما يحقق المصلحة. جميل. وتصرف اه الولاة انما يكون بحسب ما تقتضيه آآ المصالح لان اه صاحب الولاية ينوب عن الله عز وجل في اه هذه الولايات وبالتالي يجب عليه ان يراعي ما يحقق مصالح خلق ويقدم الاهم. فالاهم من اه مصالح اه الناس والمصالح العامة التي يصرف فيها كثيرة ومتعددة اصلاح الطرق بناء المساجد آآ القيام على آآ آآ الوسائل العامة من ما يحتاج اليه الناس من مثل المستشفيات مثل المدارس كل هذه مصالح عامة تراعى فيها الترتيب الاهم فالا هم ويراعيه صاحب الولاية في مرات تكون هذه المصالح العامة قد استكملت ويبقى عندنا بقية ففي هذه الحال لا بأس ان تصرف تقسم على افراد الناس بحيث ينتفعون به في حياتهم كما فعله عمر رضي الله عنه عندما كان يقسم آآ المال على عموم الناس وخصوصا اهل الاضطرار الذين يضطرون الى بعض النفقات اشير الى مسألة هنا في اه ذكر الله عز وجل الفي في اه سورة الحشر. هم. وذكر انه يكون للمهاجرين والانصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم وذكر ان من صفتهم انهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين تعاملوا استدل الامام مالك وجماعة من السلف بهذه الاية على ان الرافضة الذين يسبون الصحابة ويتكلمون في ابي بكر وعمر لا يعطون من الفيء شيئا لانه قال بان الايات ذكرت الفئ وجعلته للفقراء من المهاجرين والانصار ثم قالت بعد ذلك الاية ثم جاء في الايات بعد ذلك والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا. فجعل من صفتهم انه ليس في قلوبهم غل تجاه من كان كان قبلهم من المؤمنين ومن اعظم ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. اللهم امين طيب شيخنا نكون بهذه المسألة آآ وقول الامام مالك في هذه الاية قد ختمنا حلقتنا هذه بعد شكر الله عز وجل نتوجه بالشكر الجليل لشيخنا الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري على ما افاء علينا من هذا العلم الزاخر نسأله ان ينفعنا بما تعلمنا منه في اه استجلاء هذه الاستشكالات والنقاشات حول مسألة الخراج اه في ومسائل الغنيمة. اه نحن معكم في حلقتنا الاربعين بعد ثلاثمئة في برنامج تيسير الفقه. شكرا لكم على متابعتنا في هذا البرنامج ونحن معكم في كتاب الجهاد وفي حلقاته. نستكمل معكم باذن الله عز وجل ما بقي من هذه ان الاحكام والمسائل حول مسألة الغنيمة في الحلقة القادمة باذن الله عز وجل. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحيينا واياكم طيبة ان يبارك في علم شيخنا وزوجه وماله وولده انه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي قطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطق بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب