كل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج. انفلون ات كيه اي يو دوت اورج هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله الكريم الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله خير من صلى واب. وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المآب. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المشاهدون الكرام نحن معكم في برنامج تيسير الفقه اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقشها بشكل ميسر مختصر نعرض الى الخلاف احيانا نأخذ فيه القول الراجح مع الدليل بما يفيد كل مسلم ومسلم انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. برنامج تيسير الفقه ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بمعالي الشيخ. حياك الله. اهلا وسهلا وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم لخيري الدنيا والاخرة. اللهم امين. مشاهدينا نحن معكم في الحلقة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة من برنامج تيسير الفقه وفي الحلقة السابعة من كتاب البيوع قد اخذنا في الحلقات الماضية ما يتيسر ايراده في مقدمة في المعاملات وفي صيغ العقود وفي بعض شروط البيع السبعة اخذنا في الحلقة الماضية اه واخذنا في الحلقتين الماضيتين شرط البيع الاولين اول شرط هو التراضي بين الطرفين ثم ما الايجاب ثم اه ان يكون جائز التصرف. نأخذ باذن الله عز وجل الشرط الثالث في هذه الحلقة مستعينين بالله يتفضل شيخنا مأجورا آآ مشكورا في بداية هذا اللقاء يتحدث لنا عن الشرط الثالث من شروط البيع حتى نضبط الشروط ونفرق بينها وبين شروط البيع والشروط آآ في البيع نسأل الله عز وجل ان يفيئ اليه من علمه وان يوفقه لكل خير وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد كاين البيع له صفات لا يكون البيع الا بوجودها تسمى الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط لم يكن البيع صحيحا وتقدم منها ما ذكرت من التراضي بين المتعاقدين ومن كون العاقدين جائزي التصرف ويشترط ايضا عقد البيع ليكون مباحا صحيحا وان تكون العين المباعة مباحة النفع ان تكون العين المباعة مباحة النفع في غير حاجة فاما ما لا نفع فيه او ما فيه نفع محرم فانه لا يجوز بيعه وذلك لان الشارع منع من تلك العين ومنع من الانتفاع بها ومن ثم فان اباحة بيع هذه السلعة التي منع الشارع من الانتفاع بها فيه تسهيل للناس لارتكاب المحرم وفعل ما يخالف الشرع الانتفاع بما لا يحل الانتفاع به ويؤخذ من هذا ان ما فيه ما لا نفع فيه فانه لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه ابن مسيرة ذلك الحشرات التي لا ينتفع بها فانه لا يصح بيعها لماذا؟ لانه لا يباح الانتفاع بها في غير حاجة ومن امثلة هذا مثلا النمل او مثلا اه الشام الابرص او نحو ذلك من انواع آآ الحشرات او البعوض او الذباب او نحو هذا مما لا نفع فيه وشهد العلماء بعض الاشياء بعض انواع الحشرات التي يكون فيها نفع من يوم زيت هذا دود القز فانه يصدر الحرير فهذا منفعة وبالتالي جاز ان اه يباع سواء كانت المنفعة حارية مثل دود القز او كانت متوقعة انها تحصل في الزمان الاتي من امثلة هذا بزر اه دود القز اي بيظه وصغاره فانه يصح بيعه. لماذا؟ لانه سينتفع به في اه في مستقبل. جميل. ومثل هذا ايضا الديدان التي تستعمل لصيد الاسماك هادي فيها نفع مقصود وبالتالي جاز بيعها. لماذا؟ لان فيها منفعة مباحة في غير حاجة بخلاف بقية الحشرات والنحل كذلك ممكن نعمل نحل ينتفع به وبالتالي جاز بيعه فلا فرض انه يسمى آآ حشرة ايضا ما فيه منفعة محرمة فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه من امثلة ذلك اه الخمور لا يجوز بيعها ولا شراؤها قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ذكر منهم بائعها ومشتريها ما يدل على ان بيع الخمر حرام وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا تحت يدي ايتاما وان عندهم خمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقها قال لا ابيعها يا رسول الله قال اهرقها فدل هذا على انه لا يجوز بيعها مع ان مال اليتيم لا يجوز التفريط فيه ولا نفعل به الا ما هو احظ له ولكن هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقائها فدل هذا على انه لا يجوز بيعها ويدل على هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر فانهم القوها وجعلوها تسيل في طرقاتهم ولو كانت مباحة النفع او لو كانت مما يحل بيعه لباعوه ولما توقفوا في مثلها ذاب ومن هذا ايضا الخنزير فانه اه محرم المنفعة محرم المنفعة بالتالي لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه والثمن الحاصل من بيعه ثمن حرام تمام هرب بامكان قائل ما حكم بيع الخنزير ليه اهل الكتاب فانهم يتناولون يرون ان دينهم يسمح لهم بذلك. فنقول لا يجوز ذلك ولا يجوز لمسلم ان يبيع الخنزير ولو للذمي بعظ الناس في بعظ الدول يظع ماء مزارع خنازير ويبيع هذه الخنازير عن النصارى. يقول يحرم على المسلم ان يفعله لانه يعتقد حرمة هذه الخنازير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وبالتالي لا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك وان ظن ان فيه شيئا من مكاسب الدنيا فان رضا الله يستجلب به آآ سعادة الدنيا والاخرة واما سخطه فانه من اسباب خسارة الانسان في الدنيا والاخرة ومما يحرم بيعه ايضا ما لا يباح الا في حال الظرورة فلا يباح نفعه الا في حال الظرورة مثل الميتة فانها لا تحل الى المضطر مع ذلك ولذلك لا يجوز ان نبيعها وان نشتريها قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه وقال ان الله آآ حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام وفي لفظ بدون ذكر الخنزير فدل هذا على ان تحريم ان اه تحريم الخمر يشمل تحريم بيعها وان بيع الخمر حرام ودل هذا على ان بيع الميتة حرام ولا يجوز للانسان ان يفعله وهكذا دل اه الخبر على ان بيع الاصنام محرم وانه لا يجوز بيعه المراد بالاصنام ما كان فيه ما كان مجسما على صورة ادمي او على صورة حيوان فهذا من الاصنام ويمنع منه فان كان بعضهم هذا تحفة وقال اخرون هذا شكل جمالي واو قالوا غير ذلك من اه ما ما يبررون به افعاله فنقول العبرة والمعول عليه بالنص الشرعي بحسب مفهومه ومدلوله في لغة العرب ولا يشترط في الاصنام ان تكون معبودة من دون الله تو ولو لم تكن تلك الاصنام معبودة ادخل فيه شيخ الحيوانات المحنطة نعم الحيوانات المحنطة وقع الاختلاف فيها بين العلماء المعاصرين فطائفة تقول هذا جزء من الحي بالتالي يجوز اقتناؤه يجوز بيعه واخرون منعوا منه وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمنع من مثل ذلك وانه آآ لا يجوز اما بالنسبة بيع الكلب وقد وقع اه الاتفاق على ان الكلب الذي لا يحل الانتفاع به وهو غير كلب الصيد وكلب الحراسة هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز للانسان ان يأخذ ثمنه بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب لكن اختلفوا في الكلب المعلم الذي يستعمل في الصيد او يستعمل في الحراسة او يستعمل في الرعي ومثل هذا ايضا الكلاب التي تستعمل في اكتشاف اه المجرمين والكلاب التي تستعمل في تتبع الاثار والكلاب التي تستعمل في كشف المخدرات فمثل هذه الانواع من انواع الكلاب وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم الجمهور يمنعون من بيع الكلب مطلقا يستدلون على ذلك بالحديث السابق نهى عن ثمن الكلب. الكلب ولكن وقع اه في بعض روايات الحديث انه قال الا الا كالب صيد و اهذه الزيادة قد صححها طائفة من العلم وحسنها اخرون. القول بتحسينها اقوى وارجح. ويدل على هذا ان الشرع اجاز الانتفاع بالكلب المعلب وبكلب الصيد والحراسة فدل هذا على ان لها نفعا مباحة ومن ثم فيجوز بيعها فقول الامام مالك بجواز بيع هذه الانواع من انواع الكلاب او لو ارجح لورود الاستثناء من طرق متعددة ولصحة آآ هذه الزيادة ولان الشرع قد اباح بناء بهذه الكلاب فجاز ان يكون ذلك الثمن ومن ثم يكون هذا مخصوصا من حديث نهى عن ثمن آآ الكلب ومما يذكره الفقهاء هنا ما يتعلق بجلد الميتة فان فقهاء الحنابلة يرون ان جلد الميتة نجس وانه لا يطهر بالدباغ وانما يستعمل في اليابسات ولذلك قال طائفة كبيرة منهم بان جلد الميتة لا يجوز بيعه لانه لا يجوز الانتفاع به في غير الحاجات والقول الثاني بان جلد ميتة يجوز بيعه وذلك لانه ينتفع به ولان الصواب القول بان دماغ جلد الميتة يبيحه ويحلله ولعل هذا القول اظهر اما بالنسبة للبغل والحمار فهذه حيوانات نجسة لكنه يباح الانتفاع بها في غير حاجة. يجوز ركوبها ويجوز ان نجعلها لتحميل المتاع ونحو ذلك فهذه حاجة هذا نفع مباح في غير حاجة. فدل هذا على جواز بيع اه البغل والحمار. بخلاف الخنزير والكلب على ما تقدم وحينئذ نعلم ان مما يجوز بيعه ويدخل في هذا الظابط ان تكون العين المباعة مباحة آآ النفع من غير حاجة تكون بها اشياء مثل العقارات سواء كانت اراضي او كانت آآ مساكن وبيوتات كذلك يدخل آآ فيه اه انواع المأكولات لانه يباح الانتفاع بها ما لم تكن مما يحرم اكله وكذلك تحل المشروبات بانواعها فان النصوص التي جاءت باباحة البيع عامة تشمل جميع انواع البيوعات ومثل هذا ايضا ما يتعلق باللباس فان الاصل فيها انه يجوز آآ بيعه لانه يحل الانتفاع به من غير آآ حاجة ومثل هذا انواع المركوبات فانه يجوز بيعها لانها تدخل في هذا الظابط ان تكون العين المباحة مباحة النفع من غير اه حاجة ومثل هذا ايضا آآ الفيل في الحيوان الفيل فانه يجوز بيعه ولا حرج على الانسان فيه لان له منفعة مباحة من غير حاجة فجزى بيعه اما بالنسبة لسباع البهائم مازال الفهد والنمر ونحو ذلك. فما كان منها يصيد وينتفع به فانه يجوز بيعه. بخلاف من ليس اه كذلك هكذا لكن لا يشترط فيها ان تكون معلمة في الوقت الحاضر. هم. وانما نشترط ان تكون معلمة او قابلة للتعليم. التعليم فما كان قابلا للتعليم فانه يجوز. يجوز اه بيعه ومن هذا ايضا الصقور. مهم. فانه يجوز بيعها لانها اما معلمة تصيد فينتفع بها ويكون نفعها مباحا واما ان تكون قابلة للتعليم فيباح حينئذ اه بيعها. والنسور يقاس عليها كذلك النسر لا يصيد النسر لا يصيد فان لم يكن فيه نفع مباح فحينئذ لا يحل بيعه وان كان في نفع نفسه يعني ما نعم هذا يصيد يصير ليس نفعا نفعا مباحا المقصود ان هذه القاعدة انما اه فيه منفعة مباحة في ايدي الحاجة فانه يجوز اه بيعه واه شراؤه يا شيخنا كثير من الناس يسأل عن القطط او السنورة اسمه اه هل هذا يعني يجوز بيعه وشراءه؟ نعم. مم. ورد في الحديث النهي عن بيعه. مم وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناده فرأى بعضهم ان اسناده فيه الشذوذ فيه مخالفة في الرواية من الثقة لمن هو اوثق آآ منه. مم. ولذلك آآ رأوا ان بيع الهري جاهز قد يستدلون عليه بحديث ابي هريرة فانه سمي بهذا الاسم لان له هرة يحملها في ثوبه ولذلك جمهور اهل العلم على جواز بيع اه الهر وانه لا حرج في مثل ذلك. وهذا قول الجماهير وان كان طائفة كابن القيم وغيره يرون اه عدم جواز بيع الهر. ايوا وين وين قال بعظهم انه في حاجة مثلا اصطياد الفئران في البيوت احيانا او كذا. اي على العموم هذا لا يفيدنا لاننا في الشرط نقول ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ما له نفع مباح في اوقات الحاجات لا يدخل معنا مثل الكلب. مم. لكن الجمهور يقولون ما يصح بيع. اه. اه الكلب طيب جميل لعل هذه آآ ان شاء الله كافية في هذه الحلقة لضيق الوقت ونأخذ باذن الله عز وجل بعد ما اخذنا هذا الشرط في هذه في هذه الحلقة وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة آآ هذا الشرط الثالث من شروط البيع ونأخذ باذن الله عز وجل ما تبقى لنا من آآ الشروط الاربعة الباقية في الحلقات القادمة باذن الله عز ونسأل الله التيسير وهذه الحلقة السابعة بكتاب البيع. وهي الحلقة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة في برنامج تيسير الفقه. آآ اسأل الله عز وجل بعد شكر الله ثم التوجه بالشكر لشيخنا ثم شكركم على متابعتكم. اسأله سبحانه ان يبقينا واياكم على خير. دمتم على خير. تابعونا في الحلقة القادمة عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب