﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:01.750
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين محمد ابن عبد الله امام المتقين عليه وعلى اله وصحبه

2
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. الله

3
00:01:21.800 --> 00:01:37.850
يسلمك ويوفقك الخير وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يغفر للشيخ محمد وان يسكنه فسيح جناته. اللهم امين اه حفظكم الله يا شيخ اه وقفنا اه يعني حنا على باب الطهارة او كتاب الطهارة

4
00:01:38.100 --> 00:01:55.900
ونحب ان تعطينا لمحة موجزة حول تعريف الطهارة حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد جرت عادة الفقهاء ان يبحثوا في اوائل كتبهم الفقهية كتاب الطهارة

5
00:01:56.300 --> 00:02:13.550
وذلك لان اول الواجبات الشرعية العملية في دين الاسلام هو الصلاة ومقدمة الصلاة هي هي الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس

6
00:02:13.600 --> 00:02:31.500
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا الركن تبحث احكامه عادة في كتب المعتقد ثم ذكر الركن الثاني في قوله واقامة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

7
00:02:31.650 --> 00:02:50.500
فقدم الصلاة على الزكاة والصيام والحج والصلاة اول طريق لها هو الطهارة ولذلك قال النبي صلى الله عليه مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور كما ورد ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه

8
00:02:50.500 --> 00:03:14.750
وسلم والطهارة في اللغة تطلق على النظافة باللغة تطلق على النظافة وفي اصطلاح اهل العلم يريدون بها رفع الحدث وما في معناه وازالة الخبث وما في معناه رافع الحدث وما في معناه وازالة

9
00:03:14.900 --> 00:03:37.000
وما في معناه انظر هنا عندنا شيئان الاول حدث والثاني خبث الحدث هذا وصف معنوي وصف معنوي كون الانسان غير متوظأ كون الانسان جنبا هذه اوصاف معنوية. ليست اوصافا حسية

10
00:03:37.050 --> 00:03:59.450
وهذا هو المراد بالحدث الحدث وصف قائم وصف معنوي قائم بالبدن يمنعه من عدد من الاحكام والاعمال الشرعية والنوع الثاني وهو الخبث فهذا وصف حسي ووصف حسي وهو المراد بها النجاسة وما مات لها

11
00:04:00.100 --> 00:04:19.200
والحدث اطلق في آآ اطلق معه الرفع يقال رفع الحدث بينما الخبث قال ازالة الخبث لان الاوصاف المعنوية لا يقال لها ازالة وانما يقال ترتفع انما يقال انها تلتفت بخلاف الاوصاف

12
00:04:19.250 --> 00:04:48.450
الحسية فانه يمكن ازالتها. قال رفع الحدث وما في معناه قولهم رفع الحدث يكون باي شيء اما بالوضوء واما بالاغتسال وقالوا وما في معناه يريدون به ادخال مثل التيمم لان التيمم عند الفقهاء لا يرتفع الحدث به. ويريدون به ايضا مثل آآ الوضوء بالنسبة لمن حدثه دائم

13
00:04:49.150 --> 00:05:09.050
فهذا عندهم يقولون هذا ليس رفعا للحدث لان الحدث مستمر. لان الحدث مستمر ولذلك يقولون رافع الحدث هو ما في معناه. وفي مقابله قال ازالة الخبث لان النجاسات يناسب فيها ان يقال ازالة لاننا نبعدها ونزيلها

14
00:05:09.200 --> 00:05:33.000
والنجاسات على نوعين نجاسة آآ نجاسة حكمية ونجاسة عينية مثال هذا لو وقع على ثوبك لو وقع على ثوبك ما فيه نجاسة. تنجس الثوب. هذه النجاسة حكمية يمكن ازالتها والنوع الثاني إزالة عينية

15
00:05:33.050 --> 00:05:50.800
لا يمكن ازالتها. مثال ذلك عين الكلب الكلب لو اخذته وغسلته مليون مرة ما يتنظف ولا يتطهر ولا يعد طاهرا. والنجاسة لا زالت باقية فيه. لماذا فرقنا بينهما لان الاول نجاسة حكمية

16
00:05:50.850 --> 00:06:16.550
نجاسة حكمية والثاني نجاسة عينية. النجاسة الحكمية يمكن ازالتها والنجاسة العينية لا يمكن ازالتها. قال وما في معناه ازالة النجاسة وما في معناه. لان عند الفقهاء ان من عجز عن ازالة النجاسة فانه يتيمم له. ويمثل لهذا مثلا بمن انكسرت يده

17
00:06:16.800 --> 00:06:36.750
واحتاجي الى التجبير بعظم ولم يجدوا الا عظما نجسا لم يجدوه الا عظما نجسا. قالوا جاز ويستعمل ولا حرج فيه لكنه يتيمم له هنا لا يمكن ازالة الخبث. لانه اصبح جزءا من الجسد. ويلحق العبد به ظرر ومشقة عظيمة

18
00:06:36.850 --> 00:06:58.250
ولذلك قال وما في معناه لان هنا لا نزيل النجاسة وانما النجاسة باقية ونتوظأ من اجل هذه النجاسة. هذا ما يتعلق بتعريف الطهارة. نعم. اه احيانا فضيلة الشيخ اه اه يعني يبدأ في كتب الفقه كتاب مثلا الطهارة او كتاب الصلاة او كتاب كذا

19
00:06:58.500 --> 00:07:16.000
ثم يتضمن هذا الكتاب ابواب وهذه الابواب تتضمن الفصول الحكمة من هذه التسمية يا شيخ والفرق بين الكتاب والباب والفصل من المعلوم ان سرد الكلام الطويل لا يؤثر في النفوس

20
00:07:16.100 --> 00:07:42.900
وان النفوس تمل وتكل وتلحقها السآمة. ولذلك حرص الفقهاء على تقسيم مسائل العلم على ابواب وكتب من اجل ان نبعد مثل هذا الامر ثم لو وضعنا الكلام كله في محل واحد لاختلط الكلام بعضه ببعض. فخلطنا احكام الصلاة باحكام الصوم مثلا وهكذا. ففصل

21
00:07:42.900 --> 00:08:06.000
فقهاء الابواب من اجل ان يكون ذلك ادعى ظبطها وحفظها وعدم تداخل احكامها ببعظ واما من جهة الترتيب فعند اكثر الفقهاء يقدمون الكتاب لانه آآ اعلى الاسماء لانه انما قيل له كتاب لجمعه

22
00:08:06.150 --> 00:08:26.100
فانت تقول مثلا كتيبة الجيش لماذا سميت كتيبة؟ لانها تجمع جنودا كثيرين. وهكذا الكتاب يجمع ابوابا ومسائل عديدة ثم يأتي بعد الكتاب آآ في بعض الكتب فيها ابواب وفي بعضها فصول يبدو ان كتابنا ما فيه ايش؟ فصول ما فيه ابواب

23
00:08:26.200 --> 00:08:48.750
اه بعد الفصول قد يكون هناك مباحث وقد يكون هناك مطالب وقد يكون هناك مسائل وقد يكون هناك تتمات وهذا من اجل ربط المسائل بعضها ببعض. لانك اذا عرفت الرسم الهرمي والشجري للمسائل العلمية احطت بها

24
00:08:48.900 --> 00:09:08.900
عندما تضع المسائل بحسب رسم شجري تتصورها في ذهنك هكذا عمل الفقهاء في كتبهم الفقهية حاولوا ان يضعوا مثابة هذه الشجرة المرسومة في مسائل علم من اجل ان تبقى صورتها في الذهن. ولذلك قسموه الى كتب والى ابواب

25
00:09:08.900 --> 00:09:24.500
والى فصول والى مسائل من اجل ان يبقى في الذهن ويرسخ فيه. نعم اه عرفنا يا شيخ ان الطهارة تكون بالماء وينوب عنها التيمم ونحتاج معرفة آآ اقسام المياه ومعرفة حكم كل قسم منها

26
00:09:25.400 --> 00:09:48.400
هذا السؤال عاد طويل جدا ويمكن نختصر الكلام فيه جمهور اهل العلم يعني الماء هو اساس الطهارات سواء كانت رفعا لحدث او كانت ازالة لنجاسة وبعض اهل العلم يقول لا يرتفع الحدث

27
00:09:48.750 --> 00:10:07.000
ولا يزول النجس الا بالماء الطهور كما هو مذهب احمد واخرون يقولون لا بالنسبة لازالة النجاسة اي طريق سالت به النجاسة فانه يتحقق مقصود الشارع ولعل هذا القول اظهر لان هذا هو الذي يعمل به من عهد السلف

28
00:10:07.200 --> 00:10:28.800
مثلا تجد السيوف يقاتل بها ويكون عليها دماء ومع ذلك لم يكونوا ممن يغسلها بالماء. يأخذون خرقة ويمسحوا من السيف بهذه الخرقة فتزول عنه هذه النجاسة. ولم يكونوا يستعملون الماء. ومن ثم فان الاظهر ان هناك مسائل عديدة

29
00:10:28.800 --> 00:10:44.800
في ازالة النجاسة وفي رفع الحدث لا يكون فيها آآ الماء اما بالنسبة لما سألت عنه من اقسام المياه فالمعروف عند الفقهاء انها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الطهور

30
00:10:45.050 --> 00:11:06.250
وهو الباقي على اصل خلقته. سواء حكما او حقيقة. من مثل مياه الامطار. مياه الانهار ونحو ذلك فهذه يقال لها ما طهور ما طهور وتلاحظ انه يفرق بين الطهور وطهور

31
00:11:06.600 --> 00:11:25.750
بفتح الطاء فالطهور هو العملية التي تفعل في التطهر. العمل الذي يقوم به من اراد الطهارة هذا الطهور بينما الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والماء الذي يستعمل في الطهارة

32
00:11:25.850 --> 00:11:45.000
هذا يقال له طهور. اذا القسم الاول الطهور الطهور او الطهور ايهما الصواب بالفتح بفتح الطهور فتح الطاء نعم يكون يكون المستعمل حنا نقول له ينقسم الماء الى ثلاثة اقسام

33
00:11:45.000 --> 00:11:57.150
الماء الطهور هو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. ما نقول الماء الطهور بضم الطاء طهور فعل فعل الطهور. لان فعل متطهر وهذا ليس من اقسام المياه

34
00:11:57.350 --> 00:12:17.500
هذا حين يقول الفقهاء بانه لا يرفع الحدث سواه ولا يزيل الخبث غيره وسنأتي ان شاء الله لمناقشة هذا الامر. النوع الثاني الماء الطاهر الماء الطاهر وهو الذي خالطه خالطه شيء طاهر فغيره

35
00:12:18.400 --> 00:12:35.800
خالطه شيئا غير طاهر خالطه شيء طاهر فغيره وقد يمثلون له آآ الماء الذي فيه ورق سدر او الشاهي او البيبسي او غيرها الزعفران او او فهذي يقولون هذا ما

36
00:12:35.850 --> 00:12:58.300
طاهر لانه خالطه طاهر فغيره والنوع الثالث النجس سواء كان آآ نجسا باصله او كان آآ ممن تنجس بامر طارئ عليه. هذا كله نجس وهذا التقسيم هو الذي سار عليه جمهور اهل العلم من المذاهب الاربعة

37
00:12:58.750 --> 00:13:19.100
الا ان هناك قولا اخر في المسألة وهو ان الماء لا ينقسم الا قسمين. ماء طهور وماء نجس ولا يذكرون هنا ان هناك ماء طاهرا طيب هذه الامثلة التي ذكرنا قبل قليل في الماء الطاهر ماذا يقولون عنها؟ يقولون ننظر

38
00:13:19.200 --> 00:13:40.750
ان كانت قد خالطتها نجاسة تغيرت نقلناها للقسم الثالث وهو النجاسة. وان كان قد خالطته امر طاهر فنظرنا. ان بقي الاسم على ما هو عليه سماه حينئذ نضعه من قسم الطهور القسم الاول وان كانت آآ

39
00:13:40.900 --> 00:14:06.750
وان كان قد غير اسمه مثل الشاهي حينئذ نقول لا يطهر وليس من الاقسام الثلاثة وانما هو قسم مستقل. قسم مستقل نعم اه هذا القول الثاني لعله اقوى في الدليل وهو مذهب اه الامام مالك ومذهب جماعة من اهل العلم ولعله اقوى في الدليل

40
00:14:07.150 --> 00:14:37.800
وذلك لان النصوص الشرعية جاءت بتعليق الطهارة بالماء. قال تعالى وان كنتم مع الاسف الى ان قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا هنا لفظة ماء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ومن ثم فان ما يطلق عليه ماء فانه يقدم على التيمم فيكون

41
00:14:38.150 --> 00:14:57.250
طهورا واما اذا خالطه امر طاهر وغير شيئا من صفاته فانه ينقلب اسمه. مثلا عندك الشاي. مم هنا ماء طاهر اصله لكن خالطه شيء غيره صفاته هذا ما يتعلق باقسام المياه. نعم

42
00:14:58.000 --> 00:15:14.300
حفظكم الله يا شيخ اقول يشكل على بعض الناس بالنسبة للحدث وقوع الحدث عليه مشكلة بعض الناس من ناحية الحدث الاصغر والحدث الاكبر والفرق بينهما وش واجب كل حدث سواء من الاغتسال او من الوضوء وكذا

43
00:15:14.950 --> 00:15:33.300
خلونا نعرف الحدث يا شيخ ومع الرجال انواعه. آآ الحدث كما تقدم انه وصف حكمي يقوم ببدن الانسان ليس وصفا حسيا ووصف معنوي حكمي وهو يقوم ببدن الانسان يمنعه من الصلاة وما مثلها

44
00:15:33.850 --> 00:15:56.800
هذا الوصف لا نطلقه على انسان الا اذا وردنا دليل شرعي وموجبات الغسل محدودة وموجبات الوضوء محدودة الحدث على نوعين حدث اكبر وحدث اصغر. الاصغر هو الذي يوجب الوضوء من مثل

45
00:15:58.000 --> 00:16:17.600
خروج الحدث والنوم هذه توجب الوضوء ولا توجب غسل نجاسة ولا غيره الذي يوجب الوضوء هذا الحدث الاصغر. هم. هناك الحدث الاكبر وهو الذي يكون بجنابة ونحوها فهذا يقال له ايش

46
00:16:18.000 --> 00:16:41.550
حدث اكبر. الحدث الاكبر لابد فيه من الاغتسال قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واما الحدث الاصغر فانه لا يوجب الا الوضوء وهو غسل الاعضاء الاربعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

47
00:16:41.650 --> 00:17:00.400
نعم حفظك الله يا شيخ بالنسبة للنجاسة سواء وقعت على البدن او على الثوب او كذا هل يمكن ازالتها بغير الماء الطهور سواء تجفيف بالشمس او اه بالات اخرى او بكذا. اه المذهب على انه لا يرفع الحدث الا الماء

48
00:17:00.650 --> 00:17:24.850
ولا يزيل النجاسة الا الماء وهذا قول الشافعية وجماعة من اهل العلم  الاظهر ان النجاسة يرتفع حكمها بكل ما ازال اجزاءها. هم. بكل ما يزيل اجزاءها  من امثلة ذلك ما لو اه

49
00:17:26.400 --> 00:17:46.750
سارة وقعت نجاسة على اسفل الخف. هم. فسار عليها الانسان فحين اذ نقود تطهرت النعل. هم والقول يعني بان النجاسة تزول بكل امر يزيل النجاسة هذا اقوى. وارجح من جهات الدليل

50
00:17:46.850 --> 00:18:08.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من شك ان في نعليه قذرا بان يغسله بان يقوم بدلكها بالتراب. وقال يطهرها ما بعدها فهنا ليس هناك استخدام للماء ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم زوال النجاسة

51
00:18:08.600 --> 00:18:28.850
ومن امثلته ايضا مسألة السيف قبل قليل التي ذكرت لك. فهنا نزيل النجاسة بقطعة القماش بدون ان يكون هناك ماء بدون ان يكون هناك ماء وقد كان هذا هو داء بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم. جميل بالنسبة يا شيخ الماء الطهور المتغير

52
00:18:29.200 --> 00:18:45.550
الله عز وجل ربنا يستر البسكو الباقي بلا نعم اذا كان هناك ماء خالطه شيء وغير اسم الماء. حينئذ لم يصبح ماء وبالتالي لا يجوز الوضوء به. لان الله تعالى

53
00:18:45.550 --> 00:19:03.650
يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق الاية. نعم وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به. واما الماء المتغير الذي لم يبقى فيه اسم الماف هذا

54
00:19:03.800 --> 00:19:23.100
لا يصح للانسان ان يتوضأ به لانه ليس بماء والله جل وعلا انما امر بالوضوء من الماء والنوع الثاني ما خالطته نجاسة النوع الثاني ما خالطه امر طاهر ماء طهور خالطه

55
00:19:23.100 --> 00:19:43.850
شيء طاهر لكنه غير ممازج في العادة ونحو الكافور ونحو قطعة العود ونحو ذلك لو قدر انها سقطت هذه غير ممازجة وبالتالي لا تسلب الماء حكم الطهورية. لكن لو كان من طبيعتها الممازجة

56
00:19:44.000 --> 00:20:07.950
من طبيعتها الممازجة لو وقع فيه طين لو وقع فيه آآ طحين نحو ذلك فحينئذ نقول عند الفقهاء يقولون لا يصح ان يستخدم هذا. وذلك لان هذا الماء اه لم يبقى على عصر خلقته ومن ثم لا يصح لنا الوضوء به. والقول الثاني

57
00:20:08.050 --> 00:20:33.650
بانه يصح الوضوء به وهذا القول اقوى من جهة الدليل ذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر العجين يدل على هذا ايضا نصوص كثيرة تدل على ان الماء القليل اذا خالطته نجاسة ولم تغيره

58
00:20:33.700 --> 00:20:55.900
فانه حينئذ يجوز الوضوء به. نعم حفظكم الله يا شيخ يشكل على بعض الناس الماء المستعمل اكف الوضوء به او الغسل الماء المستعمل المراد به الباقي بعد الاستعمال في الحدث. مم. يعني انا اعطيك مثل

59
00:20:56.600 --> 00:21:17.250
لو كان هناك اناء مم فيه ماء فتوضأت منه فحينئذ الباقي في الاناء لا يقال له ماء مستعمل. مم. ولا حرج في استعماله بيقين لكن لو كان كلما توضأت سقط شيء من الماء وضعته في اناء. مم. فحينئذ نقول الباقي في هذا الاناء

60
00:21:17.350 --> 00:21:34.450
هذا ايش؟ ماء مستعمل ماء مستعمل. جميل. هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل؟ او لا يجوز الوضوء به في مذهب احمد والشافعي قالوا لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ قالوا لان استعماله في الطهارة الاولى آآ حينئذ

61
00:21:34.450 --> 00:21:54.450
يسلب عنه اسم الطهورية. قالوا لان هذا الماء قد اشتغل بطهارة سابقة. هم. والمشغول لا يشغل. هم. والقول الثاني ان الماء المستعمل يجوز الوضوء به وانه لا حرج فيه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. والقول الثاني اظهر. وذلك

62
00:21:54.450 --> 00:22:23.450
لان النصوص الواردة في استعمال الماء عامة. قال تعالى فلم تجدوا ماء. فتيمموا. فهنا ماء فهذا ماء الماء ليس ماء. ماء. وبالتالي يقولون يجب استعماله على مقتضى هذه الاية واستدلوا على ذلك ايضا بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع عائشة تقول دع لي تقول له دع لي

63
00:22:23.450 --> 00:22:47.300
اقول لها دعي لي قالوا هنا لابد ان يكون هناك بعض الرذاذ الذي يبقى بعد الوضوء يختلط بالماء المراد استعماله للوضوء فالمقصود ان الاظهر هو جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث وانه لا حرج في ذلك. نعم

64
00:22:47.500 --> 00:23:09.000
هل يفرق يا شيخ بين الماء الكثير والقليل الحقيقة هو المكان الماء القليل والكثير آآ هذا مسألة يطول التفصيل فيها ولعلي اشير اشارات ولعلنا نستفصل هذه المسألة في اللقاء القادم

65
00:23:11.450 --> 00:23:26.850
نحن نقسم الماء الى ثلاثة اقسام ماء طاهر وطهور ونجس نجس والقول الثاني بانه طهور ونجس. طهور ونجس سبق ان قلنا هذا مذهب مالك وله قوة في الدليل ولعله ارجح

66
00:23:28.150 --> 00:23:49.000
اه ترتب على هذا ان الماء لو خالطته نجاسة فلم تغيره فحينئذ ما حكمه في مذهب مالك لا اشكال ان يقال فيه ماذا؟ انه طهور. انه طهور. لانه ليس لديهم ماء طاهر

67
00:23:49.400 --> 00:24:06.350
الا ان يزول عنه اسم الماء عند الجمهور يقولون لا ننظر المال الذي خالطته اشياء طاهرة هل هي قال لي هل هذا الماء قليل او كثير؟ فان كانت فان كان الماء قليلا فحينئذ

68
00:24:06.350 --> 00:24:27.750
لا يصح لنا الوضوء به ولا رفع الحدث به. وان كان الماء كثيرا لن تؤثر فيه هذه آآ المخالطة و ما مقدار الماء الكثير والقليل؟ هذا موطن اختلاف بين اه الفقهاء. وانا ما ودي اننا ندخل في هذه المسألة لانها مسألة

69
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
اه طويلة وواسعة واشوفك اه تشر لي اه يدك علامة على انتهاء اللقاء. ولذلك لعلنا ان شاء الله الله جل وعلا ان نتكلم عن هذه المسألة في اللقاء القادم لنبين حقيقة هذه المسألة ونبين

70
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
ان اه الثمرات المترتبة عليها ونبين منشأ الخلاف فيها ونبين اقوال اهل العلم وادلتهم والثمرات المترتبة على هذه المسألة ليكون آآ المستمع الكريم او المشاهد الكريم على آآ اكمل وجوه في الاستفادة من

71
00:25:07.750 --> 00:25:21.900
المسائل اه العلمية وهذه المسألة بذاتها واسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. اللهم امين اه كنتم معنا مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامج يسيل الفقه مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

72
00:25:22.100 --> 00:25:43.850
فشكرا له ثم شكرا لكم على متابعتكم ونسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قل ان يستوي الذين يعلمون

73
00:25:43.850 --> 00:26:02.350
لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب