وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار محمد ابن عبد الله اطهر الاطهار وسيد الابرار عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان اتم الصلاة الى يوم القرار وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر حفظه الله فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا طيبا مباركا. نعم. محققا للهدف المرجوي منه. اللهم امين اه لو نستعرض يا شيخ بالنسبة آآ قلنا الفرق بين الماء والكثير في الحلقة الماضية آآ بقي معنا ان نعرف اه فظل طهور المرأة قبل هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اه ذكرتني اننا لم نكمل البحث في الماء القليل والماء الكثير اه تقدم معنا ان المالكية يرون ان الماء ينقسم الى طهور ونجس وبالتالي هم لا يفرقون بين قليل وكثير. وان الجمهور يفرقون بين القليل والكثير. نعم و الحنابلة والشافعية يقولون الفرق بين الماء القليل والكثير هو مقدار القلتين فما كان اقل من قلتين فهو قليل وما كان اكثر من قلتين فهو كثير ومقدار القلتين يقدره الفقهاء اوزان مختلفة. نعم. لكن الذي يظهر ان القلة آآ وحدة لقياس الحجم وليست وحدة لقياس الوزن ومن ثم ينبغي بنا ان نعرف حجمها ومن قدر حجمها قال بان مقدار القلتين هو مقدار ذراع وربع بذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فما كان بهذا المقدار يقال له اكثر من قلتين وعند الحنفية يقولون الفرق بين القليل والكثير ان الماء الكثير اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر يضربون او بعض فقهاء الحنفية قال بان مقدار هذا عشرة اذرع عشرات اذرع واما المالكية فكما تقدم لا يفرقون ماذا يترتب على هذه المسألة من الثمرات الماء القليل الماء الطهور اذا خالطته نجاسة فلم تغيره فما حكمه عند المالكية يقولون ما دام انه لم تتغير اوصافه لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فانه حينئذ يبقى على طهوريته ولا يفرقون بين القليل والكثير واما عند الجمهور فيقولون الماء اذا خالطته نجاسة الماء اذا خالطته نجاسة وغيرته يكون نجسا. واما اذا خالطته نجاسة ولم تغيره فان الامام احمد وجماعة الى انه لا يجوز للرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة. هم واستدلوا على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ لا نفرق بين الماء القليل والماء الكثير فنقول بان الماء القليل يحكم بنجاسته والماء الكثير لا يحكم بنجاسة بنجاسته اه اذا عرفنا مذاهب اهل العلم المالكية ومن سار على طريقتهم يستدلون بادلة كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر لما سئل عن هذه البئر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر وهي بئر يلقى فيها النتن والكلى واثر الكلاب ونحو ذلك. يعني ان السيول اذا جاءت صبت هذه النجاسات في هذه البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء لم يفرق بين قليل ولا كثير. الماء عام واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا فلم يجز الانتقال الى التيمم الا عند عدم الماء. وهذا الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره ماء. ومن ثم لا يصح لنا الانتقال الى التيمم مع وجوده ولهم ادلة في هذا عديدة واما الجمهور مذهب احمد والشافعي الذين فرقوا بالقلتين فاستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء. قالوا فدل هذا على ان الماء القليل الذي لم يصل الى درجة القلتين فانه يحمل الخبث وهذا الحديث الصواب انه حديث جيد الاسناد والاستدلال به استدلال بواسطة مفهوم المخالفة. لان في الحديث لم يذكر الا الماء الكثير ففهم منه ان الماء القليل قابله وانه يحمل الخبث والاظهر هو مذهب الامام مالك. الاقوى من جهة الدليل هو مذهب الامام مالك في هذه المسألة. وهو ان الماء اذا خالطته نجاسة ولم آآ تغيره فانه يبقى على طهوريته واما حديث ابن عمر فان هذا الحديث هذا الحديث قد يكون المراد به ان الماء الذي لم يتغير يبقى على طهوريته وانما ذكر القلتين هنا من اجل تقريب المسألة الى اذهان السائلين. فانه سئل عن البئر تنتابها السباع وكذا وكذا فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ومن المعلوم ان الباقي الصواب ان باقي سور هذه الحيوانات لا يعد نجساء ولذلك فان الاظهر هو مذهب الامام مالك وهو ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته يكون نجسا واذا خالطته نجاسة ولم تغيره فانه يبقى على طهوريته نعم. وهناك مسائل آآ ورد فيها احاديث في المياه القليلة ومثل هذا نقول تبقى على محل النص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. فانه لا يدري اين باتت يده فالماء الذي غمس فيه قائم من نوم الليل يده فيه هذا يخصص بهذا الحديث. نعم قل فظل طهور المرأة طبعا آآ نسمع احيانا يعني يتردد في قول الفقهاء فضل طهور المرأة نريد ان نعرف صفة صفة فظل طهور المرأة. نعم. فظل طهور المرأة المراد به المال باقي في الاناء بعد الوضوء او الغسل عندنا اناء بهما جاءت امرأة توظأت من هذا الاناء وبقي في القدر او في الاناء شيء. هذا الباقي ما حكمه؟ هم. اه هذا الباقي فيه مسائل محل اتفاق. هم. وهي مسألة ما لو آآ كانت المرأة لم تخلو به حال الطهارة كان عندها احد وهي تتطهر فالباقي هذا طاهر ولا اشكال فيه ويجوز الوضوء به الشيء الثاني اذا كان الباقي بعد طهور المرأة كثيرا فوق القلتين. هم. فهذا ايضا لا اشكال انه يجوز الوضوء به. الشيء الثالث اذا كانت خلت به لكن ليس لطهارة كاملة وانما لجزء طهارة هذا يبقى ايضا على طهوريته. عفوا يا شيخ خلت به وش معنى خلت به؟ يعني اصبحت لوحدها في مكان لوحدها لو كان الماء اخذت القدر وتوضأت به عند مجموعة من النساء هذا لا يتأثر محل اتفاق ان الباقي في القدر يجوز الوضوء به. للرجل لا وللمرأة لكن الخلاف فيما لو خلت المرأة به اخذت الماء وتوضأت لوحدها ايه وش الفرق بينهم يا شيخ طبعا يعني خلت به او امامي. اه هذا لانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ازواجه من ماء واحد فكان يأخذ من بقية الماء فالفقهاء الذين رأوا المنع قالوا نفرق هذي لم تخلو به المرأة فاذا لم بها المرأة فحينئذ يجوز الوضوء به اختلف اهل العلم في فضل طهور المرأة فذهب الرجل بفظل طهور المرأة. هم والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور ان ذلك جائز وانه لا حرج فيه قالوا لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة كما في حديث ابن عباس وغيره ولا يقول انسان بان هذا فعل وذاك قول لان الاصل ان نحاول الجمع بينهما فنحمل حينئذ النهي هناك على الكراهة ولا نحمله على التحريم او على سلب الماء طهوريته ويدل على هذا ان الحديث الاول الذي استدل به الاولون فيه ونهى المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به ولانه ماء باق على طهوريته ولا ولو توضأت به امرأة اخرى لجاز بالاتفاق. هم. فلماذا نمنع الرجل ونقول لا يصح وضوءه بهذا الماء الذي تصح الذي يصح به وضوء المرأة. نعم. بعض الفقهاء من اتباع المذهب اب يجعلون هذا من المسائل المنغزة لغز. هم ماء يجوز للرجل يجوز للمرأة ان تتوضأ به ولا يجوز للرجل مم. وهي مسألة فظل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة نعم ولذلك فالصواب انه كما تقدم انه يجوز الوضوء بفظل طهور المرأة وانه لا حرج فيه. نعم اه لو بس نرجع لقضية الماء الطاهر يعني حقيقة حقيقة الماء الطاهر وحكمه تقدم معنا ان المياه عند الجمهور على ثلاثة انواع طهور وهو الباقي على اصل خلقته. جميل. وعندنا طاهر وهو الذي تغير بشيء طاهر. جميل. تغير بشيء طاهر وتقدم معنا ان من امثلته عندك ماء آآ سقطت فيه سقط فيه طحين او سقط في اه شعير او سقط في دقيق الشعير فيتغير لونه كذلك عندما تأتي بالشاهي وتحط اه آآ علامة الشاهي فيه. ايه. في الماء الحار. يتغير لونه اليس كذلك؟ هذا يقولون طاهر فحكم الطاهر انه يجوز استعماله ويجوز شربه ويجوز اه تنظيف الثياب به لكنه لا يجوز ان يرفع به الحدث ما يتوضأ به الانسان ولا يغتسل به. جميل. وهذا هو مذهب احمد والشافعي. هم. والقول الاخر بان ما هناك ماء طاهر ان بقي على اسمه فهو لا زال طهورا. وان زال الاسم منه اصبح يسمى باسم اخر فانه حينئذ يكون نجسا. لا اله قل طاء طهور ونجس فقط. ايه. يكون طهورا. يكون طهورا. يعني عندنا ماء قارظته مثلا عندك ماء الورد مم ماء الورد خالطه ورد فتغير شيء من صفاته يبقى على طهوريته الطاهرية ما فيها اشكالية لكن هل هو يسمى ماء ولا ما يسمى ماء؟ يتحول من اسم الماء فبقي يقال ماء الورد. لا اذا قيد مم. خرج عن اسم الماء المطلق. مم. لكن يبقى على اسم الماء. لكن انت هذي هذي يسمى ماء ولا يسمى. ماء. يسمى. فبالتالي يجوز الوضوء به على الصحيح. اه. لكن لو جميل مثلا عندنا ماء الباقلة. هم اذا قلت هذا ما مطلقا يقول لك لا هذا ليس ماء مطلق منطقي لا بد تقيده بما الباقلة فبالتالي ليس ماء مطلقا فلا يدخل معنا في اسم المياه وبالتالي ما ندخله في القسم الاول على القول الراجح. لماذا؟ لانه لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا. عندك مثل الشاهي. هم. سم اسمي شاهي لو قال لك واحد عطني هذا الماء يا اخي هذا مهم هذا شاهي. هم لماذا؟ لان اسم المال المطلق سلب منه. وبالتالي فعلى القول الراجح نقول هذا ليس بماء. هم. هذا انقلب اسمه. هم لها بمزهب القول الثاني كما تقدم انه ارجح. مم. لان النصوص الواردة في آآ عدم جواز الانتقال الى التيمم مع وجود الماء عامة تشمل هذا الماء الذي خالطه طاهر فغيره ولم يسلبه اسم الماء ولانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بماء فيه اثر عجين. مم. بماء فيه اثر عجين. العجين طاهر خالط الماء وغير شيئا من صفاته يصير فيه بياض ومع ذلك سيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان اسم المال لا زال باقيا عليه. نعم. يعني نقول اذا سلب منه اسم الماء لا يجوز. اصبح ليس ماءا. اصبح ليس ماء. وبالتالي لا يجوز الوضوء به ولا يغتسل منه. هم. لكن اذا كان لا زال فيه اسم الماء الصواب انه يجوز الوضوء به متى كان المخالط له طاهرا. جميل. اما اذا خالط الماء مادة نجسة. هم. وغيرت شيئا من صفاته ولو قليل فانهم يصبحون نجسا. من النوع الثالث. هم. نعم. فلو قدرنا ان انسان مثلا خرج للبرية وانقطع عنه الماء ما عنده الا مثلا آآ مياه تغيرت يعني مثلا بشاهي او عصير او كذا نقول له يعدل من من سر ما تقدم. هم. اذا تغير الاسم واصبح لا يسمى ماء. هم. فحينئذ لا يجوز الوضوء به النوع الثاني اذا بقي اسم الماء عنده لا زال يقال له ماء يسمى ماء حينئذ لا حرج فيه. الفقهاء يقولون المال متغير اما ان يتغير مجرد الملاقاة مم. او بالممازجة في اللي يتغير بالملاقاة يعني مثل ما لو حطيت اه قطعة كافور ولا طيب تغير اداء غير مخالط غير غير ممازج غير ممازج فعند الفقهاء يجوز الوضوء به. واما اذا وضع في شيء ممازج مثل الطحين هذا مو مازج فحينئذ يقولون يسلبه يسلبه الطهورية وينتقل الى ان يصبح طاهرا. هم. هذا في مذهب احمد والشافعي. لكن عندنا الصواب والراجح انه ما دام انه يسمى ماء وان الطهورية لم تسلب منه فانه يجوز الوضوء منه على ما تقدم من بحث المسألة خلاف فيها. جميل لكن يا شيخ يقيد الماء الورد يتوضع فيه وردة كذا. يقيد يسمى ماء ورد ما يسمى ماء مطلق يعني في الغالب انه يقيد مثلا في الغالب لكن لو قلت هذا ماء يصح عليه نصف الماء الماء المطلق يصح عليه. نعم. فحينئذ يصبح يجوز الوضوء به. هم. لكن الشاهي تقول هذا ماء الشاهي مقيد ايه لكن هل يصح ان تطلق تقول هذا ماء؟ لا ما يصح. فحينئذ لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. وانما لا يطلق عليه سماه الا يدا وبالتالي هذا لا يجوز الوضوء به حتى فيما رجحناه بالنسبة بقينا يا شيخ المياه التي اه غمس فيها يده النائم القائم منه ماذا؟ نعم هذا اشرنا اليه قبل قليل وان المذهب على ان ما كان كذلك انه اه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية لان النهي يقتضي اه الفساد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسله ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده ومن هنا فانه يجتنب الانسان غمس يده في مثل هذا الماء ولا يحق له ولا يجوز له وفي المذهب انه اذا غمسه سلبه الطهورية والقول الثاني بان الطهورية باقية وانها اه لا ينقلب اسم هذا الماء ولا ينقلب حكمه. والقول الثاني اقوى من جهة الدليل والنهي هنا نهي وليس فيه آآ حكم على الماء بالفساد او نحوه والنهي عن الفعل وليس على ذات الماء جميل والصواب من اقوال اهل العلم ان هذا النهي للتحريم من هذا النهي للتحريم كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور. لان الاصل في النواهي ان تكون لي التحرير للتحريم وهذا انما يكون في نوم ليل. هم. اما نوم النهار فانه لا يدخل في هذا الحكم. لانه قال في الحديث اين باتت يده والبيتوتة تطلق على الليل. الليل. جميل لو قدر انه وضع يديه في باغة. هم اغلقها. مم. لما اصبح غمس يده يقول لا ما يجوز لك قال انا ادري اين باتت يدي؟ قلت تدري عن الامور الحسية المعروفة الظاهرة لكن قد يكون هناك امور خفية ما تدري عنها انت تمام. لانهم ظنوا آآ او من يقول مثل هذا الاعتراظ قد يظن ان المراد به خشية ان يلمس الانسان شيئا من آآ من اعظائه ولكن هذا ما هو بالمعنى قد يكون يخشى من مس الشياطين القاء الشياطين للنجاة جلسات على يده ونحو ذلك. وهذا لا يتغير حكمه بهذه الباغة او نحوه. وبالتالي فمثل هذا لا يؤثر نعم مثله الذي يلبس القفازين وكذا وهو نائم ها؟ نعم لا زال الحكم باقي في حقه هم ونقول يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يغمسهما في الاناء. نعم. ولا يفرق بين النوم القليل والكثير النوم القليل عرفا. هم. لا ترتب عليه احكام النوم. اه وآآ انما المراد به النوم الثقيل. النوم المستغرق تمام اه شيخ الماء النجس يا شيخ لو نبين حقيقتها الماء النجس تقدم معنا ان اهل العلم ينحون فيه من حيين ويذهبون الى مذهبين الاول يقول الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة. تمام هو المال متغير بالنجاسة سواء في لونه او في طعمه او في ريحه وطائفة تقول الماء النجس هو ماء قليل خالط نجاسة او كثير تغير بها. هم يقسمون قسمين الماء القليل فهذا بمجرد المخالطة لو ولو لم يتغير النوع الثاني ماء كثير يقولون هذا لا يسيء الله بالتغير. هم. لا ينجس بمجرد للمخالطة اه تقدم معنا ان الصواب التسوية بينهما وهو ان الماء لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة. وانه لا ينجس بمجرد المخالطة. المخالطة او الملاقاة. حتى فيتغير وهذا الراجح تقدم على دليله فيما مضى نعم. اه لو نعرج عن انواعه يا شيخ انواع الماء النجس الاسم المتغير بنجاسة او لاقى نجاسة نعم هو كما تقدم انه ينقسم الى قسمين ماء كثير هذا ينجس بمجرد ما كثير لا ينجس الا بالتغير. جميل. وما قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولولا لم اه يتغير هذا في المذهب. والصواب انه لا يفرق بينهما. وان الماء لا يتغير حكمه الى النجاسة الا اذا تغير وصفه بنجاسة سواء في طعمه او في رائحته او في لونه. نعم شيخ هنا مسألة بالنسبة لاعلان المياه نجسة مياه المجاري اعزك الله والمشاهدين آآ طريقة تطهير الماء النجس واذا طهر كمالك يفيق الحكمة نعم آآ التطهير تطهير المياه النجسة له طرائق متعددة من هذا المكاثرة يحط معه ماء كثير حتى يزول التغير فاذا كان هناك ماء وظع معه ماء كثير حتى يزول التغير انقلب حكمه الى الطهارة. فيجوز الوضوء به ويجوز الشرب منه الى غير ذلك. جميل ايضا قد يتغير بنفسه قد يتغير الماء بنفسه فيوضع في مكان ثم بعد ذلك بمدة يتغير ويعود الى حالته الاصلية. خالطته نجاسة وتغير بالنجاسة ثم بعد ذلك تغير بنفسه وعاد الى صفات الماء الطهور الباقي على اصل خلقته. فحينئذ تزول نجاسته ويصبح ماء ان طهورا. هم عندنا في عصورنا الحاضرة ما يتعلق بالمصافي. هم والمصافي على انواع منها مصافي بالتقطير ومنها مصافي بالمخالطة وآآ لا مو التحلية نصف تحليل نعم بالتحليل هذي الان يحطون فيها اربع مراحل وبعد المرحلة الرابعة يعود الماء على اصله. جميل. وبعد المرحلة الثالثة ايظا يعني لا يبقى فيه الا اثر قليل جدا لا يلاحق الا بعد تدقيق في النظر في هذا الماء ولذلك الماء بعد تصفيته في هذه المصافي فانه يعود الى طهوريته خصوصا اذا كان ماء كثيرا. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء عام اظن اه ستة تسعين او سبعة وتسعين فيما يتعلق بهذا الموضوع ويبين ان هذا الماء آآ يصبح طاهرا بعد اذا المياه المعالجة اه التي طهرت يعني يجوز التوضأ بها ويجوز الاغتسال بها. نعم. كما انه يجوز الشرب. ولا حرج في ذلك اه صلاة الانسان به صحيحة نعم اه يا شيخ اضافة تراب. بعضهم يقول ايضا في المذهب ان من طرق تنقية المياه النجسة ان يضاف اليه التراب بحيث ان هذا التراب يأخذ صفات النجاسة فيه ويبقى الماء غير التغير نعم اه طيب نكتفي يا شيخ بهذا القدر في هذه الحلقة ونشكر للشيخ استضافته واجوبته ونشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يتبع ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله