﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:04.700
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب الملك الوهاب خالق البشر من تراب والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم

2
00:01:04.700 --> 00:01:23.750
تسليمي الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه مع ال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام

3
00:01:23.800 --> 00:01:40.600
واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم جميعا الاخلاص واذكرهم بعظم اجر طلب العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن طلب علما من طلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. نعم

4
00:01:41.500 --> 00:01:55.450
اه حفظكم الله يا شيخ نحن وقفنا في اه اه احكام الماء النجس وانواعه اه اذا شك الانسان بطهارة الماء هذا الماء الذي امامه نجس او طاهر وش العمل يا شيخ في الحالة هذي

5
00:01:56.700 --> 00:02:17.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قبل ان نأخذ هذه المسألة احب ان اعرج على مسائل يكثر السؤال عنها وهي متعلقة بالشك في المياه. نعم. والوسوسة فيها

6
00:02:18.100 --> 00:02:42.050
فان هناك طائفة من الناس عندهم وسوسة في انواع من المياه كلما وجد مال نفرت نفسه منه واصبح يستعيبه ويستقذره ويرى انه لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء وبه بدون ان يكون هناك مستند يستند عليه في آآ هذا الظن وهذا الاعتقاد

7
00:02:42.250 --> 00:03:01.200
وهذا نوع من انواع الوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلوب بعض العباد. ولا ينبغي للعبد ان يلتفت اليها ولا ان يضع لها قيمة ولا والزنا والاصل في المية والطهارة. جميل. الاصل في المياه هو الطهارة لان الله قد خلق الماء طهورا

8
00:03:01.250 --> 00:03:18.850
ولا يعطى الماء حكما اخر الا اذا قامت اذا قام دليل عليه او بينة ومن هنا فمثلا المياه التي في البراك المياه المياه التي في آآ البراري المياه التي في الاواني الاصل انها

9
00:03:18.850 --> 00:03:38.150
طاهرة ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليد من ظمن هذه اه الادلة ما لو اه يعني من المعروف عن عمر رضي الله عنه انه مر تحت ميزاب. مم. نزل ماء من الميزاب فوقع عليهم

10
00:03:38.300 --> 00:03:51.950
فقال بعض من معه عمر يا صاحب الميزاب ما هذا الماء يعني يسأل هل هو طاهر او نجس؟ هم. فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. هم. لان الاصل في المياه الطهارة

11
00:03:52.100 --> 00:04:11.000
آآ اذا تقرر هذا فانه لو اخبر مخبر اخبر مخبر وقال هذا ماء نجس فننظر هل هذا المخبر ثقة؟ او غير ثقة؟ ان كان ليس فلا يعتمد على قوله ولا يبنى عليه حكم. ان كان ثقة

12
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
نظرنا هل بين السبب واوضحه؟ لان بعض الناس قد لا يعرف اسباب النجاسة. يقول هذا ماء نجس بناء على انه رأى فيها اشياء وهو ليس بنجس. كما لو رأى في بعض الاوراق او رأى في حتى بعض الحشائش او بعض الدود او نحو ذلك

13
00:04:31.050 --> 00:04:51.050
ناصر وقع على طهوريته. جميل. اما اذا جاءنا شخص عدل ثقة واخبر بنجاسة الماء وبين السبب. هم. الذي حكم على الماء بانه نجس بناء عليه. وكان سببا آآ شرعيا فحينئذ يجب العمل بقوله ويجتنب ذلك

14
00:04:51.050 --> 00:05:10.300
مع اذا اختلط ماء طهور بماء نجس. هم. هذه تسأل عنها قبل قليل. نعم. ما الحكم حينئذ؟ نقول ننظر ان كان هناك ماء اخر. هم. غير هذين المائين. هم. فحينئذ يتركهما للماء الاخر

15
00:05:10.450 --> 00:05:36.050
لانه يعرف ان الماء الاخر طهور بيقين. وبالتالي يجتنب هذين الماعين حتى يتبين لهما له  اذا لم يجد غيرهما من المياه فماذا يفعل؟ نقول حينئذ ينتقل الى التيمم ويدعهما ولا يلزمه اراقتهما. ولا يلزمه

16
00:05:36.200 --> 00:05:54.450
اراقتهما وذلك لانه لا يصح ان يقدم الوضوء بالنجس. هم. ولا يصح ان يؤخره الوضوء بالنجس. لانه سينجس بدنه. مهم. وبالتالي لا يجوز له استعماله ومن هنا فانه ينتقل الى البديل الذي هو

17
00:05:54.900 --> 00:06:11.450
التيمم نعم اه بالنسبة لاشتباه المياه يا شيخ اه اشتباه الماء الطهور بغيره اه نبغى هذا اشتباه ما طهور بنجس. جميل. اذا كانت قبل قليل بنجس. هناك مسألة اخرى وهي الطهور بالطهارة. حلو

18
00:06:11.600 --> 00:06:31.050
فهذا على مذهب الفقهاء خلافا لما رجحنا قبل ذلك. هم. وعند الفقهاء يقولون يتوضأ من كل واحد من المائين بغرفة اللي هو الماء الطهور والطاهر والطاهر. فيأخذ غرفة ويتمضمض. من الماء الاول ويأخذ غرفة ويتمضمض من الماء الثاني. هم. لانه

19
00:06:31.050 --> 00:06:51.050
يتيقن انه قد تطهر طهورا كاملا بماء طهور. كما تقدم معنا ان الصواب انه لا يوجد هناك ما من طاهر ومن ثم فانه يفرق او يميز او يأخذ احد المائين ولا حرج عليه في ذلك ويتوضأ به هذا هو الصواب

20
00:06:51.050 --> 00:07:06.000
في المسألة. جميل. واذا اختلط يا شيخ الطهور بالطاهر كما تقدم اصلا حنا عندنا على الراجح ما يوجد طاهر. مم. وان كلا من المائين نسميه طهورا. ماء طهور. جميل. وبالتالي يصلون هذه المسألة حنا

21
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
في ترجيحنا وكما هو مذهب مالك واختيار جماعة من اهل العلم هل المسألة ذي ما لها محل لكن على المذهب المذهب الذي يفرق وما هو مذهب احمد دافعي ماذا يفعلون؟ يقولون يتوضأ من كل واحد من الماء غرفة ليتيقن انه قد وجد عنده طهور كامل بماء طهور

22
00:07:26.000 --> 00:07:46.900
هذا في مذهب آآ احمد والشافعي. نعم. آآ بعض الناس يشكل عليه يا شيخ بالنسبة للبرك الان برك الماء. يكون فيها يا شيخ ضحالة تمام الاشياء هذي يشكل عليه يعني من حبه هذي ما قليل ولا كثير؟ لا الماء قليل الكثير في الغالب البرك يعني طيب هذا واحد اثنين اه هذا

23
00:07:46.900 --> 00:08:13.350
النبات مخالط وممازج ولا غير مماسل؟ قد يكون لا غير ممازج لانه بعضهم يعني الان هذا شجر ونبات مم نبات خارج في الماء جميل هل هو يختلط ولا بس يتغير بدون ان يختلط؟ انت لا بغيت تشيل النبات هذا شلته. جميل. فبالتالي هذا ليس مخالطا ممازجا. هم. لانك تتمكن من ازالته

24
00:08:13.350 --> 00:08:29.050
لكن الشيء الذي يمازج هو الذي انت الان لو حطيت سكر ولا ملح مم هذا غير مو مازج ولا مو مازج مو مازج لاني ما عاد تقدر ترجع يذوب يذوب يذوب نعم

25
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
وبالتالي هذا ايش؟ ممازج. جميل. آآ الفقهاء يفرقون بين الملح المائي والملح المعدني. آآ المعدني ولكن الصواب عدم التفريق بينهما وكما تقدم ما دام ان اسم الماء باق فيه فانه طهور. المقصود ان ما لا ما لا آآ

26
00:08:49.100 --> 00:09:04.200
يعني ما يغير لكنه لا يمازج فهذا حتى عند الفقهاء يجعلونه من المياه الطهورة وان كان بعضهم يكرهه هو والجمهور منهم لا يكرهه نعم جميل مثله لو اتى طائر مثلا ونجس فيه او كذا

27
00:09:04.600 --> 00:09:24.900
يعني يقاس عليه القى زرقه اي نعم فيه طيب الطيور على نوعين طيور مأكولة تمام فهذه الزرق الذي يخرج منها طاهر. جميل. على الصحيح. هم وهناك طيور لا تؤكل كذوات

28
00:09:25.000 --> 00:09:39.600
المخالب فهذي الذرق فيها نجس اذا خالط الماء نظرنا الماء قليل ولا كثير ان كان كثيرا فلا اشكال فيه لان لن يتغير بهذا الشيء القدير. جميل. هم. اذا كان قليلا

29
00:09:39.950 --> 00:10:03.500
ان تغير اصبح نجسا وان لم يتغير ففي المذهب يقولون لا يصح نتوضأ به ورجحنا القول الاخر الذي يجيز الوضوء به وبالتالي تبين لنا حكمه يزال ثم يتوضأ به اصلا سيذوب. هم. في الغالب. هم. وبالتالي

30
00:10:03.600 --> 00:10:18.850
آآ يبقى آآ يبقى طهورا على الصحيح نعم اذا بقي له اثر فانه يزال من الماء اذا بقي لهذه النجاسة هذا على فرض مثل آآ الخارج من نسر مم من صقر من

31
00:10:18.850 --> 00:10:38.250
لا تؤكل لحمها فان زرقه يكون نجسان. مم نعم. كما لو سقط فيه يا شيخ طائر مثلا يقاس عليه مثله سقوط الطائر وموته اذا سقط الطائر وخرج حيا ايه هذا باق على طهورته طهوريته بغض النظر عن الطائف ايه لا

32
00:10:38.250 --> 00:10:54.850
لكن لو سقط الطائر فمات فيه. هم. فحينئذ يزال الطائر فان كان الماء كثيرا فلا اشكال عند الجميع. جميل. وان كان الماء قليل الى ان نظرنا الى مسألة التغير من عدم التغير. نعم. واذا اشتبه الشيخ الطائر ما يعلم هو

33
00:10:55.600 --> 00:11:14.700
شلونك ولا غير مأكول ايهاب الاصل انها يعني كما تقدم ان الصواب ان العبرة بالتغير وبالتالي لا اشكال فيه. جميل. اذا لم يتغير فهو على طهوريته. هم. واذا تغير فانه

34
00:11:14.700 --> 00:11:38.700
فاذا يقال اه تغير بنجاسة وبالتالي آآ لا يصح الوضوء به نعم اه بقي لنا مسألة يا شيخ ايه مسألة ما المقصود لقبر هذا ما دام جبت مسائل الاشتباه عندهم مسائل اشتباه الاماكن الطاهرة بالاماكن النجسة. جميل. جميل. اخذنا الحقيقة باقي المكان. ايه. نعم. يعني حنا

35
00:11:38.700 --> 00:12:06.450
هذا الماء نقول ان اختلاط ومثلها ايضا الثياب. هم. هاتيها ان شاء الله المسألة. ايه. اختلاط الثياب الطاهرة بالثياب النجسة. هم. اذا اختلط على الانسان مكانان هل هذا هناك مكانان يعلم ان احدهما نجس وان الاخر طاهر لكن ما يدري ايهما النجس وايهما الطاهر فيدعهما ويصلي فيما

36
00:12:06.450 --> 00:12:29.550
مكان اخر اه يدعهما ويصلي في مكان اخر بالنسبة الثياب اذا اختلطت ثياب طاهرة بثياب نجسة. ماذا يفعل ودي لو اصلنا اصلا قاعدة الاشتباه كتأصيل اصولي نذكر تدخل في جميع هذه المسائل

37
00:12:29.850 --> 00:13:04.200
فنقول اذا اشتبه طاهر بنجس او طهور بنجس او حرام بحلال فماذا نفعل  فاولا ان كان هناك ما يقوم ان اختلطا معا واصبحا شيئا واحدا حكم به تغليب التحريم والنجاسة. جميل. هذا واحد. جميل. مثال ذلك هذا ما نجس وهذا ما طاهر. هم. القينا الماء الطاهر على النجس. بس

38
00:13:05.250 --> 00:13:21.150
مع معذرة الحكم يا شيخ؟ الحكم يقول اصبح ماء واحدا وله حكم واحد. ان كان قليلا متغيرا فاننا نحكم الى نجاسته. وان كان غير متغير فان الناس صواب اننا نحكم بعدم نجاسة سواء كان قليلا او كثيرا

39
00:13:21.700 --> 00:13:41.200
القسم الثاني ما اذا وقع الاشتباه ووجد لهما مماثل. هم. فيختار المماثل. جميل مثال ذلك عندك هذا ما طه طهور وهذا ما نجس. لكن عندك مياه اخرى. فنقول حينئذ انتقل الى المياه الاخرى. تمام

40
00:13:41.700 --> 00:14:01.600
المسألة الثالثة اذا لم يوجد مثيل لهما لكن وجد بديل عنهما. مم. بديل عنهما. مم. فانه ينتقل الى البديل. جميل. مثال ذلك ماء طهور النجس. هم. لا يوجد غيرهما. هم. لكن هناك بديل وهو التيمم. اه. فنقول انتقل الى

41
00:14:01.850 --> 00:14:24.600
التيمم. جميل المسألة الاخرى اذا لم يحصل امتزاج ليس لهما مثل ولا بديل فماذا نفعل؟ جميل. هذه المسألة من امثلتها مسألة اختلاط الثياب. هم. عنده ثياب طاهرة بثياب نجسة ولا يوجد غيرها. جميل

42
00:14:24.650 --> 00:14:47.200
اهل العلم في هذا على اربعة اقوال. هم. كم قول؟ اربعة اقوال. اربعة اقوال القول الاول انه يتيقن. هم. وهذا هو مذهب الامام الشافعي واحمد. هم. ما معنى يتيقن ان يصلي صلوات متعددة حتى يغلب على ظنه وجود صلاة واحدة صحيحة

43
00:14:47.450 --> 00:15:07.400
مثال ذلك عنده خمسة ثياب منها ثياب ثلاثة ثياب نجسة وثوبان طاهران يقول لو قدرنا انه صلى اربع صلوات فانه حينئذ. هم يجزئه لانه يعلم ان احدى الصلوات الاربع. صحيح. صحيحة لان الثياب النجسة ثلاثة. جميل

44
00:15:07.500 --> 00:15:32.500
قد يكون قد صلى صلاتين آآ بثياب طاهرة لكن هذا ايش؟ يقولون زيادة خير. جميل القول الثاني بانه يتحرى. هم. يرجح بين الثياب. هم. ويعمل النظر ويقلب وبالتالي ما غلب على ظنه انه طاهر جاز له ان يصلي به. هم. وهذا هو مذهب الامام مالك. هم. وهذا هو مذهب الامام مالك

45
00:15:32.900 --> 00:15:57.950
والقول الثالث بانه يختار. جميل. واختار بس اي واحد بدون تقليب نظر وبدون هذي خمسة ايام صل في واحد منها. والقول الخامس او الرابع القول الرابع بانه يصلي عريانا يترك جميع الاختيارات ويصلي عريانا. والصواب في هذه المسألة الراجح هو قول الامام مالك

46
00:15:58.050 --> 00:16:24.300
لانه يترجح ويتحرى ويغلب على ظنه. وذلك لان قاعدة الشريعة انه اذا لم يمكن العمل بالعلم انتقل الى بغلبة الظن وبالتالي فانه يترجح ويجزئه. ان اخذ بمذهب احمد وبنى على اليقين

47
00:16:24.300 --> 00:16:38.750
وهو لا شك انه اولى له واعظم لاجره. نعم. جميل اه بالنسبة المكان يا شيخ ما ذكرنا اه. نعم. اشتباه المكان. المكان كما تقدم. اي نعم. انه يجد مكانا غيرهما. جميل. وبالتالي ينتقل اليه

48
00:16:38.750 --> 00:16:56.250
لكن وش نقول الاصل في الامكنة يا شيخ؟ الاصل في الامكنة الطهارة. مم لكن هو اه هذي مسائل الاصل ينبغي ان يعلم انها ان المسائل على اربعة انواع. جميل نوعي الاول ما فيه دليل

49
00:16:56.500 --> 00:17:16.400
اباحة فقط فيعمل بالاباحة الثاني ما فيه دليل تحريم. فيعمل بدليل التحريم. جميل الثالث ما يوجد فيه دليلان احدهما مبيح والاخر حاضر فيقدم دليل التحريم. جميل. يقدم دليل دليل التحريم. تحريم

50
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
الرابع ما ليس فيه دليل اباحة او دليل تحريم ما لا نعلم فيه دليل اباحة ولا دليل تحريم فمثل هذا نقول بانه يعمل بقواعد الاصل. والاصل في الابواب يختلف. هم. عندنا مثل الاصل في المياه. هم. هو الطهارة. جميل. عندك مثلا الاصل في اه

51
00:17:36.450 --> 00:17:57.300
الانية الطهارة الاباحة. هم. عندك مثلا في اه العبادات الاصل في العبادات الحظر والتحريم. عندك اه في اه آآ ابواب المعاملات الاصل كذا في الشروط كذا في الانكحة كذا فعندنا

52
00:17:57.400 --> 00:18:12.450
عدد من القواعد المتعلقة بالاصل. تمام. وليس معناها اننا ان الاصل دائما هو الاباحة. هم. لو جاءنا انسان بعبادة جديدة لم ترد في الشرع. هم قال الاصل لاباحة فتكون عبادتي مباحة. مهم. نقول لا

53
00:18:12.600 --> 00:18:28.100
هذا الاصل في العادات الاباحة اما الاصل في العبادات هو التحريم والمنع والحظر. نعم. حتى يردني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

54
00:18:28.100 --> 00:18:43.350
فهو راد. نعم. اه نقول في ابواب الفقه المعاملات والعبادات. العبادات الاصل فيها الحظر لا لا لا ما هو بكذا. ايه او ما هو في الابواب. هم. اه في الموضوع. يعني عندك مثلا هم. المياه. هم

55
00:18:43.650 --> 00:19:02.850
هذه في ابواب العبادات وللمعاملات. في ابواب العبادات. ومع ذلك نقول الاصل الطهارة نعم. والاباحة. جميل. الان ايه. الان يفي ابواب العبادات. طيب ثم هذا التقسيم اللي ذكرته انت قبل قليل تقسيم غير حاصر. اه. عندك ابواب النكاح وعندك ابواب الجنايات ابواب الاطعمة

56
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
عندك باب الاشربة ما يحط قاعدة ما نقول انه يعني حتى في ابواب المعاملات فيه هناك مسائل نقول الاصل فيها الحظر مثلا الاصل في البيع المعدوم المنع وهكذا هناك قواعد ايضا يعني ما يسلم بهذا لا لا ليس تفريقا على كل

57
00:19:22.850 --> 00:19:47.800
هنا مسألة وهي مسائل الثوب الواحد اذا وقعت على عليه نجاسة. ايوة. الاصل انه يجب ان يغسله قبل ان يتوضأ به  فلو قدر انه اشتبه عليه مكان النجاسة. هم مثال ذلك يقول النجاسة في اسفل الثوب بس ما ادري اي بقعة قلنا لابد ان تغسله حتى تصل الى يقين انك

58
00:19:48.150 --> 00:20:02.400
قد غسلت محل النجاسة. نعم او غالب ظن حتى تصل الى غالب ظن بانك وصلت الى محل النجاسة. هم. اه كنت سألت عن المال المغصوب. اي نعم والاناء المغصوب الماء

59
00:20:03.750 --> 00:20:18.950
الاناء المغصوب هذا لا يجوز غصب الاناء وهذا ظلم والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن لو قدر ان انسانا غصب اناء فتوضأ به. هم

60
00:20:19.000 --> 00:20:35.350
حينئذ عند الوضوء هل هو يغسل يده بالمغصوب او بالحرام نقول لا. وبالتالي وضوءه الصحيح باجماع اهل العلم الا خلاف النادر. هم. اذا هذا في مسألة في مسألة اه الاناء المعصوم. جميل

61
00:20:35.450 --> 00:20:59.250
اما لو كان المغصوب هو الماء فحينئذ هل يصح الوضوء او لا يصح فمذهب الجمهور قالوا يصح مع الاثم. هم. يصح مع الاثم في مذهب الامام احمد انه لا يصح ذلك الوضوء. وذلك يقول كيف يتقرب الى الله بعبادة يظن انها محرمة

62
00:20:59.250 --> 00:21:17.500
لانه باللي يجمع ان غسل يديه بالمغصوب حرام يأثم به. هم. فكيف يكون حراما وفي نفس الوقت يكون طاعة يصح وضوءه ويؤجر وعليها و اذا تكرر هذا فانا اريد ان اقعد

63
00:21:17.650 --> 00:21:44.200
لهذه المسألة قاعدة المغصوب والمحرم استعمال المحرمات فاقول المحرمات منها المغصوب على اربعة انواع. هم النوع الاول ما حرم لعينه مم. فهذا فاسد وباطل ولا تترتب عليه اثار الصحيح. ومن امثلته الزنا محرم لعينه. جميل. فلا تترتب عليها اثار

64
00:21:44.200 --> 00:22:10.450
الصحيح مو بتقول تأتي المرأة وتقول زنى بفلان وخرجت مع فلان فزنا بي. هم. فيعطيني المهر ولا هذا ما يترتب عليه اثار العقد النكاح الصحيح الا اذا كانت مسألة المكرهة هذا مسألة اخرى. هم. الشيء النوع الثاني ما نهي عنه لوصفه. مهم. يعني جاء الحديث

65
00:22:10.450 --> 00:22:30.200
نهي حال اتصاف العبد بوصف عند الفعل هذا الفعل مثال ذلك قال لا تصوموا يوم العيد نهى عن صوم يوم العيد هل الامر والنهي هنا جاء في دليل واحد او في دليلين نقول في دليل واحد. المقارنة بين الصوم وبين

66
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
اه وصف العيد جاء في دليل واحد. جميل. وبالتالي هذا نسميه فاسد وباطل. هم. ولا نفرق بين التسميتين. الحنفية يقولون هذا نسميه فاسد نسميه باطل لانه يمكن تصحيحه وانه يطالبه بصوم يوم اخر يقوم مقام صومه يوم العيد هذا كلام من؟ الحنفية الحنفية

67
00:22:50.550 --> 00:23:13.600
والصواب هو قول الجمهور لان التفريق بين الاصل والوصف هذا في الذهن ولا في الخارج فان الوصف يكون مرتبطا آآ الاصل. النوع الثالث ما ورد التحريم فيه في دليل مستقل يعني نهى عن الغصب قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

68
00:23:13.800 --> 00:23:30.250
هذا نهي عن الغصب. هم. هل في اشارة الى ربط الغصب بالصلاة؟ هم. ليس فيه اشارة. هم. فاذا وقع فعل الطاعة مبنيا على فعل المعصية. مثال ذلك صلى في الدار المغصوبة. توظأ بماء مغصوب

69
00:23:30.450 --> 00:23:52.700
فحينئذ بالاجماع انه يكون اثما بركوعه وبسجوده وبجلوسه يكون اثما بوظوئه هذا بالاجابة لكن هل يجتمع له مع الاثم الاجر وصحة الوضوء او لا يجتمع له ذلك نقول الصواب انه لا يجتمع كما هو مذهب احمد خلافا لمذهب

70
00:23:52.700 --> 00:24:12.350
الجمهور. جميل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد. نعم. ولان اه اه تصحيح هذه العبادات فيه اغراء بفعل هذه المعاصي. وهذا يناقض مقصود الشارع. ولان

71
00:24:12.450 --> 00:24:34.500
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الامور وبين ان العمل المرتب عليها يكون عملا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ورد عندما يغصب كيف اه يكون مردودا وفي نفس الوقت يكون مأجورا عليه

72
00:24:34.600 --> 00:24:55.600
كيف يجتمع ضدان وهما الاجر و الوزر في محل واحد من وجه واحد. هم فحينئذ مثل هذا لا يصح ولا يلتفت اليه. وانا لا اظهر عندي هو مذهب احمد في هذه المسألة وهو ان الصلاة

73
00:24:56.300 --> 00:25:08.700
باطلة غير مقبولة وانه يلزمه الاعادة نعم جميل بالنسبة يا شيخ ما ذكرته يا شيخ من التقسيم في المحرمات التي منها المغصوبة ذكرت اول تقسيم الذي ما حرم بعينه مثل الزنا

74
00:25:08.750 --> 00:25:23.950
يعني اخذ المهر على الزنا آآ ورد في الحديث من باب الاطلاق يا شيخ مهر البغي هل يطلق عليها مهرا او هي ما تأخذه البغي يعني مقابل بغائها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من انواع السحت هم البغي جميل مهر البغي

75
00:25:23.950 --> 00:25:47.450
فهذا دليل على عدم مشروعيته وعلى عدم اه جواز اكله وعلى انه ليس سائغا شرعا كما قررناه فيما تقدم والاظهر من اقوال الفقهاء في مثل هذه المسألة انه اذا وجدت بغي وتابت الى الله وكان عندها نقود من البغي انها لا ترجعها الى الزاني

76
00:25:47.450 --> 00:26:07.950
اه ما تقول هذا مال الزاني سيرجعه اليه وانما تتصدق به وتتخلص منه. لماذا؟ لان هذا ارجاعه للزاني وهو قد زنا وحصل مقصوده فيحصل الامرين هذا يخالف مقصود الشارع واكلها له ايضا وهو

77
00:26:07.950 --> 00:26:27.450
ابني اجرة على فعل محرم مخالف لمقصود الشارع. فبالتالي لزمها ان تتصدق به. جميل جميل. اذا يعني كما هو محرم الزنا فلا يجوز اعطاء الثانية اللي يؤجر عليها. نعم. كما انه لا يجوز لها اخذه. نعم. او اخذها. الاخ المسألة في هذه الحلقة

78
00:26:27.600 --> 00:26:41.000
اه كثير اه يعني يكثر السؤال حول في هذا النجسة اه يعني يكثر سؤال الرجال حقيقة والنساء كالنساء كذلك ما يخرج يعني من الرجل من الذي وغيره والمرأة كذلك من افرازات وغيرها

79
00:26:41.100 --> 00:27:01.400
فكثير يشكل عليهم يعني هذه الثياب النجسة. هذه الثياب النجسة يجب تطهيرها يجب تطهيرها. جميل. والمبتلى بشيء من هذا على سبيل العموم. اه يتحفظ يتحفظ في مسألة اخرى تحدث خصوصا لمن يكون في بلاد الغرب. اه

80
00:27:01.650 --> 00:27:21.650
يذهب الانسان ثوبه ولا بشماغه للغسالة والكواي. طيب. فيغسله مع ثياب غير مسلمين ثياب غير المسلمين هم لا يتورعون عن النجاسات. ولا يحفظون انفسهم من النجاسات. فحينئذ وبعض المرات قد يكون عليها اثار خمر. هم

81
00:27:21.650 --> 00:27:41.250
او اثر خنزير او نحو ذلك. ماذا يفعلون؟ نقول اه لابد من فصل ثياب المسلمين عن ثياب غير المسلمين هذا واحد ولابد بينهما ان يكون هناك تغسيل للماكينة قبل اتخاصوا بالمسلم تغسل

82
00:27:41.300 --> 00:28:03.950
المكينة ليكون هناك ايش تطهير بيقين. فالمقصود انه يتحرى اخواني ابنائي ما يتعلق بهذه الثياب ويقوموا بوضع اه ثياب المسلمين في وقت واحد ومتميزة عن ثياب غير المسلمين ويفصلون بينهما بغسلة يفصلون بينهما

83
00:28:03.950 --> 00:28:18.900
ابي ابغى غسله يغسلون فيها المكاين التغسيل نعم طيب بهذا القدر في هذه الحلقة نشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم وانصاتكم. وقد استعرضنا في هذه الحلقة مسائل في الطهارة استفدنا منها

84
00:28:18.950 --> 00:28:28.950
استفدنا فيها من شيخنا كما انا نشكر معالي الشيخ حفظه الله على ما قدم نسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع ونسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول في

85
00:28:28.950 --> 00:29:05.650
احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب