﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:05.350
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب الملك الوهاب والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام. صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى

2
00:01:05.350 --> 00:01:23.000
الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في حلقتنا الثامنة التي نستضيف فيها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشفري فاهلا وسهلا بكم

3
00:01:23.000 --> 00:01:42.350
للشيخ الله يحييك وارحب بك وارحب مشاهدي هذه القناة الطيبة واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم وان يجعلنا اياهم موفقين في كل امورنا قد استعرضنا في آآ هذه في الحلقات الماضية بداية من تعريف الفقه

4
00:01:42.400 --> 00:02:01.050
وبداية من كتاب الطهارة وباب المياه استعرضنا فيه مسائل مهمة حقيقة في الطهارة والمياه وبدأنا في الحلقة الماضية باب الانية وعرفنا الانية والاصل فيها وحكم بعض الاواني واستعمالها اه لعلنا اه وصلنا الى بعظ بقي لنا بعظ المسائل في باب الانية

5
00:02:01.300 --> 00:02:18.800
ومنها آآ الطهارة بالانية من الذهب والفضة حيث انا علمنا في الماضية ان انه لا يجوز استعمالها بحال الانية من الذهب والفضة اه فما حكم الطهارة اه فيها؟ وكذلك اه قول الفقهاء

6
00:02:18.900 --> 00:02:35.300
آآ تصح الطهارة منها وبها وفيها واليها لو بينا العبارة هذي يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان انية الذهب والفضة حرام. نعم

7
00:02:35.350 --> 00:02:51.750
ويحرم استعمالهما واتخاذهما. جميل ولقول النبي صلى الله لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة كما في الصحيحين من حديث حذيفة

8
00:02:51.750 --> 00:03:15.400
وذكرنا ان هذا يشمل اه جميع الاواني المتخذة من الذهب الفظة ولكن بالنسبة هذه الاواني لا يجوز للانسان ان يستعملها باي استعمال. لكن لو قدر ان انسان من توضأ بها

9
00:03:15.450 --> 00:03:32.450
فان وضوءه يصح ولا حرج عليه في الوضوء. لكن على حرج في الاستعمال. هم وهنا فعلا متغايران. جميل. اناء مستقل. مهم. ووظوء مستقل. يعني عندما يغسل عظوه لا يكون عاصيا

10
00:03:32.450 --> 00:03:52.400
كان بيبقى نفس الغسل. اه. وبالتالي يكون وضوءه صحيحا. صحيح. جميل. بخلاف مثلا لو كان هناك ماء مغصوب. هم الماء المغصوب عندما يغسل عضوه يكون عاصيا بنفس الغسل. جميل. وبالتالي لا يصح وضوءه في مذهب احمد

11
00:03:52.400 --> 00:04:08.900
خلافا للجمهور. اما في انية الذهب والفضة لا هنا امران منفكان هذا اناء ويسحب الماء ثم يغسل. في اثناء الغسل لا يكون عاصيا بنفس الغسل. الغسل نعم. نعم. بخلاف الماء

12
00:04:08.900 --> 00:04:27.650
معصوم فانه يعصي بنفس. جميل. اه الغسل. ولذلك فان الوضوء بماء مأخوذ من انية ذهب وفضة صحيح ولكن يأثم الانسان باستعمال الاناء. وهنا فعلا مستقلان كما تقدم. جميل قول الفقهاء

13
00:04:28.100 --> 00:04:55.800
ويصح الوضوء بها ومنها واليها وفيها هذه اربع كلمات. جميل اربع. جميل. كلمات. تمام اولها يصح الوضوء منها. هم. يعني ان نستمد الماء من انية الذهب والفضة ويصح الوضوء اليها. هم. بان ينصب الماء بعد الفراغ من الوضوء ينصب في انيات الذهب والفضة. هم

14
00:04:56.450 --> 00:05:14.100
ويصح الوضوء فيها بان ينغمس انواء كبير من ذهب ينغمس فيها. هم اه ايش الكلمات الاربع؟ نعم منها وبها واليها وفيها. قلنا فيها واليها ومنها باقي بها. اه وبها اه ان

15
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
يستمد الماء منها. هم. نعم. يعني لو صب عندك اه ابريق. ايه. احسنت. ابريق. جميل. يصب. الماء على اعضاءه ريق ذهب الطهارة بهذا الاناء بالاناء هذا ايضا صحيح جميل الوضوء صحيح مع تحريم استعمال الاناء تقدم معناه ان النهي يكون

16
00:05:34.100 --> 00:05:58.550
لاربعة اصناف. جميل. نهي عن ذات الفعل. مهم. ونهي عن فعل حال اتصافه بوصف. وهذه اه يدل على الفساد والبطلان ونهي عن فعل آآ لكن هذا النهي لم يذكر ما يقترن به. فاذا اقترن بمأمور به. فهل يصح المأمور فعل المأمور به على هذا الوجه؟ تقدم

17
00:05:58.550 --> 00:06:27.600
الصواب انه لا يصح كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور. والرابع ان يكون الفعل مستقلا. مثل مسألة الوضوء بانية الذهب والفظة. اه اذا نفرق بين الماء المغصوب والماء المتوضأ به في انية الذهب والفضة. نعم. يفرغ في لان المال المغصوب باستعماله محرم. محرم. لكن استعمال الماء الذي

18
00:06:27.600 --> 00:06:49.250
في انية الذهب ليس محرمة انما المحرم استعمال انية الذهاب هو منفصل عن هذا نعم هنا منفصلان جميل آآ هل يقاس عليه الانية المغصوبة نعم الانية المغصوبة ايضا يصح الوضوء بها يصح الوضوء بها وفيها مم ومنها واليها جميل وذلك لانه حال وضوئه لا

19
00:06:49.250 --> 00:07:08.050
مستعملا للمحرم. يبقى لنا اشكال يا شيخ خاصة في اه يعني ما يلاقيه اخواننا في خارج هذه البلاد الموفدين الى البلاد الاوروبية بعظ الاواني التي تقدم اليهم من انية الكفار

20
00:07:08.150 --> 00:07:27.650
هل يجوز الاكل منها او انها تقاس مثلا تحريمها على الذهب والفضة. نعم. انية الكفار على نوعين النوع الاول انية فيها نجاسات. جميل فلا يجوز استعمالها وذلك لورود النجاسة عليه حتى تطهر. هم

21
00:07:27.700 --> 00:07:47.650
الثاني الات طاهرة او لا يستعمل فيها نجاسة. فلا حرج على الانسان ان يستعملها وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ما زادت امرأة مشركة كما في اه الصحيح فدل هذا على انه لا بأس من استعمال الية الكفار

22
00:07:47.700 --> 00:08:10.700
ورد في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه امر قال سئل عن انية الكفار فقال لا تأكلوا فيها فان احتجتم اليها فاغسلوها فالذي يظهر ان المراد بهذا الحديث حديث ابي قتادة هذا الاخير انا المراد به عندما يكون فيها نجاسات

23
00:08:10.850 --> 00:08:33.700
اما اذا لم يكن هناك نجاسات فان الاصل جواز جواز استعمال هذه الاواني وعدم المنع من استعمالها وخصوصا الاواني الجديدة لا يحرج على الانسان ان يستعمل الاواني التي يصنعها الكفار. هم. حتى ولو كانوا بوذيين او يهود او نصارى اه مجوسا ووثنيين

24
00:08:33.700 --> 00:08:55.200
حرج عليه وكذلك استعمال الانية لو اهداك اه مشرك اناء جاز لك استعماله. مم. هكذا ايضا فيما يتعلق آآ الاكل المقدم في المطاعم من غير المسلمين. هم. اذا كان اكلا مباحا. هم. وكان

25
00:08:55.200 --> 00:09:15.200
وكان الاناء منهم الناس يقدم منهم. هم. اذا كان هذا الاناء تم تنظيفه. هم. بحيث انه ليس فيه اثار خنزير او خمور او غير ذلك من المعاصي ووضع فيه طعام مباح فلا حرج على المسلم ان يأكل منه ولا يلحقه هو اي مأثم في ذلك وذلك

26
00:09:15.200 --> 00:09:35.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم توضأ زادت امرأة مشركة. هم. لكن اه في مرات مثلا قد يأتون باللحم فيقومون بطبخه او بقليه في آآ زيت محرم كزيت خنزير ونحوه. هم. حينئذ لا يجوز استعماله

27
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
مال هذا اللحم ولا اكله وهكذا لو اخذوا الزيت هذا اللحم المقلي فوضعوها على صحن ثم وضعوها على محل اخر تنجس الصحن اثار هذا اللحم المقلي. تمام. وبالتالي لا يجوز استعماله حتى يغسل. فلا بد من قبل استعماله. جميل. اه طيب ذكرنا الاية

28
00:09:55.900 --> 00:10:12.800
قسمين اواني استعملت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها. حتى تغسل حتى تغسل. اذا غسلت ايه اذا غسلت ونظفت هم. وبدت منها اثار النجاسة سف لا حرج. جميل. لانه حقيقة يسبب حرج يعني بعض الاخوان يسأل فيه او كذا

29
00:10:13.000 --> 00:10:23.000
فنقول حتى تغسل ويتأكد من طهارتها اذا صار طيب اه شك فيها يعني هل هي غسلت او ما غسلت او انها او هذا الطعام طهي في يعني دهن خنزير او زيت خنزير او او

30
00:10:23.000 --> 00:10:37.150
الاصل الطهارة. مم. الاصل الطهارة والحل فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. هم. اذا علم دليلا جاء حينئذ عمل بالدليل الذي علم به. تمام. واما اذا لم يعلم فالاصل طهارته. نعم

31
00:10:37.150 --> 00:10:49.850
يعني معليش ان السطر يبقى هنا مسألة يعني التي هي الطعام المقدم او الشراب المقدم اه اذا شك فيه هل هو لحم خنزير او هذا الشراب؟ فيه شيء من الخمر او كذا

32
00:10:50.000 --> 00:11:12.050
يشكل حقيقة احيانا يعني آآ كون المرء يجتنبه هذا احوط له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لكن من جهة الحكم الشرعي الاصل جوازه الاصل حل الطعام والاصل حل الشراب. هم. فلا ينتقل عن هذا الاصل الا اذا قام دليل يدل على المنع منه. كون

33
00:11:12.050 --> 00:11:31.800
بيتنزه منه نقول هذا افضل واحسن. هم. واكمل. ويعظم اجره. لكن ما نستطيع ان نقول انه محرم. هم. ومما يتعلق بهذا اه مسائل الاطعمة ونحوها ان شاء الله بالاطعمة بتفصيل حفظك الله يا شيخ في مقولة للفقهاء اه

34
00:11:31.800 --> 00:11:58.750
التي هي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. يشير الى ما هذا هذا القول نعم هناك انية اليهود والنصارى اهل الكتاب لا اشكال في جواز استعمالها. جميل ولو لم تحل ذبائحهم يعني من غير اليهود والنصارى كالمجوس. اه. وكالوثنيين وبقية الديانات. هم. فهؤلاء

35
00:11:58.750 --> 00:12:16.550
لا تؤكل ذبائحهم. تمام. لكن بالنسبة لانيتهم هم. يجوز لنا ان نأكل فيها ولا حرج فيها وقوله ولو هذه اشارة الى الخلاف. اه. اشارة الى فان بعض الفقهاء يقولون تمام. لا تحل انية من لا تحل ذبيحته

36
00:12:16.550 --> 00:12:36.550
لكن هذا القول نرى ان قولا مرجوح. هم. كما ورد معنا في الحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ما زادت امرأة مشركة اذا يعمم في هذا اهل الكتاب وغيرهم من المشركين. نعم الحكم واحد. الحكم هو حكم واحد. وانما ذكر الفقهاء هذه اللفظة للاشارة للخلاف الوارد في المسألة

37
00:12:36.550 --> 00:12:57.750
نعم جميل آآ يبقى هنا مسألة بالنسبة للاطعمة التي تقدم اه مثلا يعني ما ما لم يذبح على الطريقة غير الاسلامية او غير الشرعية قد يكون الطعام مباحا مثلا دجاج او غيره وكذا لكن ذبح لا يعلم هل ذبح هذا الطريقة الإسلامية او الأولى؟ نعم. اه اذا كان الذابح

38
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
من غير اهل الكتاب فلا تحل ذبيحته. هم. اذا كان الذابح من اهل الكتاب في الاصل الحل الذبيحة. الا ان نعلم عدم اكتمال في هذه الذبيحة كما لو علمنا انه لم يذبحها وانما ماتت عنده او صعقها او ظربها او نحو

39
00:13:18.400 --> 00:13:38.900
او صدمها حينئذ تحرم اما الاصل فهو الجواز وهكذا لو آآ كان قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى حينئذ نقول لا تحلوا لكن اذا لم نعلم تقول الاصل جواز جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله ان الاعراب

40
00:13:39.150 --> 00:13:53.800
يأتون ان او في لفظ ان اهل البوادي يأتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها او لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذكروا الله انتم وكلوا اذكروا الله انتم وكلوا

41
00:13:53.850 --> 00:14:07.600
فهنا نقول ان الاصل هو الصحة والاصل جواز الاكل. فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل ينقل عنه. نعم. جميل اه ذكر الفقهاء في باب الانية او الحقوا بباب الانية

42
00:14:07.900 --> 00:14:22.400
مسألة انية الكفار مسألة ثياب الكفار مثلا التي تلبس فلو استفسرنا في هذا الامر ثياب الكفار وخاصة الثياب الداخلية المباشرة لعوراتهم قضية النجاسة وما النجاسة وكذا. نعم. تستعمل للمسلمين بعدهم

43
00:14:23.350 --> 00:14:41.050
الثياب على ثلاثة انواع. هم النوع الاول ثياب منسوجة عند الكفار لم يستعملوها. نعم وهذه جائزة باتفاق واجماع اهل العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من مثل هذه الثياب ولم ينهى عنها. جميل

44
00:14:41.300 --> 00:15:04.350
النوع الثاني ثياب نسجها الكفار ولبسوها او لبسوها ولو لم ينسجوها فحينئذ الاصل طهارتها وجواز الانتفاع بها وهو الصحيح من اقوال اهل العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اخذ من ثياب غير المسلمين فلبسها واخذ في الغنائم مثل هذه الثياب

45
00:15:04.600 --> 00:15:21.500
النوع السالس ما يوالي العورات من ثيابهم هذه اذا غسلت فلا حرج في استعمالها. اما قبل الغسل فهل يجوز استعمالها او لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء وبما ان الغسل سهل ويسير وليس

46
00:15:21.500 --> 00:15:41.500
في صعوبة ولا مشقة فحينئذ نقول اذا ما كان من هذه الثياب مستعملا فحينئذ يغسل وينظف ويطهر ثم يلبسه المسلم مع ان هذه المسألة قليلة الوقوع في آآ مثل زماننا هذا ان تؤخذ انية ان تؤخذ ثياب الكفار الداخلية التي فيها نجاسات

47
00:15:41.500 --> 00:15:57.950
فلا يتمكن الانسان من تنظيفها وتطهيرها وتغسيلها هذا قليل ونادر وقد يعني حدوثه اندرما على ما قاله من الكبريت الاحمر نعم لانه حاصل يا شيخ هذا بعض الاخوان الان يشكل عليهم فيه الاندية الرياضية

48
00:15:58.350 --> 00:16:08.100
سواء في هذه البلاد او في غيرها. احيانا في بعض الاندية مفتوحة يشترك فيها الكفار او في غيرها. وبعض المدربين حتى الكفار فبعض الالبسة التي يلبسونها مثل البسة السباحة والبسة غيرها

49
00:16:08.150 --> 00:16:24.050
يتعاقبها احيانا المسلمين بعد بعد لبسهم هم يعني. كما تقدم الامام متوفر. هم. فيغسلونه خصوصا حقات ثياب اللباسة. ايه. ثياب السباحة هنا لانهم سيدخلون المسبح مرة اخرى، لكن هم. قد آآ يكون يعني

50
00:16:24.200 --> 00:16:43.700
آآ مثل هذا ان الانسان يحتاط ويلبس هاللباس اللي حتى لو قدر ان الانسان احتاج اليه هم فلبسه ولو فيه نجاة فانه بعد ذلك ينظف بدنه نظف بدنه ويطهره وبذلك يسلم من اثار مثل هذه الالبسة. نعم. جميل

51
00:16:43.950 --> 00:17:03.250
اه الحق كذلك يا شيخ في باب الانية اه بالنسبة لاستعمال الجلد الميتة استعمال الجلد الميتة سواء في اللباس او في غيره ومتى يطهر جلد الميتة نعم جلد الميتة على انواع

52
00:17:03.350 --> 00:17:26.100
النوع الاول الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا تؤكل هذي لا يجوز استعمال جلدها ولا يجوز اه اه بيعها ولا يجوز الصلاة عليها ومن امثلة ذلك جلود السباع جلد الاسد جلد الفهد جلد النمر

53
00:17:26.200 --> 00:17:42.300
ومن امثلته ايضا جلود الثعابين ونحو ذلك هذه لا يجوز اكلها لانها جزء من هذه الميتة والاصل تحريمها وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع

54
00:17:43.450 --> 00:18:09.900
وهي المرادة بالمياثر الحمر ببعض الاحاديث على قول طائفة من اهل اه تفسير الاحاديث النوع الثاني الحيوانات التي يؤكل لحمها مثل الجمل الشاة نحو ذلك اهذه اذا ذكيت؟ هم. جاز للانسان ان يأخذ جلدها وان ينتفع به وان يبيعه وان يصلي عليه. هم. متى ذكي

55
00:18:10.100 --> 00:18:31.400
النوع الثالث اذا ماتت هذه الحيوانات عندنا بقرة ماتت عندنا شاة ماتت فهل يجوز لنا ان اه فما حكم جلد هذه الميتة؟ هم. وما حكم بيعه؟ وما حكم الصلاة عليه؟ طبعا الميتة مأكول لحمها. ايه مثل مثل

56
00:18:31.400 --> 00:18:48.150
ما ذكرنا الشاة. جميل. ولا ماتت شاة ماتت. مم  اما استعمالها في اليابسات فهذا جائز ولا حرج فيه. هم. استعمالها فيه اليابسات. نعم. هذا جائز ولا حرج فيه اما من جهة بيعها

57
00:18:48.200 --> 00:19:13.600
ومن جهة الصلاة عليها ومن جهة ما يصل اليها مما هذا اختلف فيه اهل العلم فمذهب الامام احمد عدم جواز هذه الامور. لان جلد الميتة في مذهبه نجس جلد الميتة في مذهب احمد نجس حتى ولو كان الكلام في الميتة المأكول لحمها. جميل

58
00:19:13.850 --> 00:19:30.000
ويستدل على ذلك بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب لا صبر ايهاب الجلد

59
00:19:30.300 --> 00:19:49.850
والقول الثاني في اه هذه المسألة جواز آآ استعمال الجلد الميتة وطهارته وجواز بيعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نشاة لميمونة ماتت

60
00:19:49.900 --> 00:20:10.800
فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال انما حرم اكلها  والاولون ايضا يعتمدون على قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على كل الخلاف مقرر من قديم

61
00:20:10.800 --> 00:20:34.550
اتقدم معنا قولان والاظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وطهارته وجواز الصلاة عليه اذا كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه واما حديث آآ لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فلعل الاظهر ان الايهاب هو الجلد قبل الدباغة. قبل الدباغة قبل

62
00:20:34.550 --> 00:21:02.100
الدباغة. واما الجلد بعد الدباغة فلا يسمى ايهابا. وانما يسمى شنا او قربة او نحو ذلك وبالتالي فالاظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز الصلاة عليه وطهارته ونحو ذلك واما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا لفظ عام خصصناه بالحديث الخاص الوارد في المسألة

63
00:21:02.550 --> 00:21:22.700
و اه بالنسبة الجلد لابد ان يذكى لابد ان يذكى قبل الذكاة ما يحل استعماله. والمراد بتزكية الجلد ان يوضع عليه ملح وقرط ونحوه على من اجل ان آآ ييبس الجلد

64
00:21:22.800 --> 00:21:42.950
وذلك اذا كان على الجلد لحم بقايا لحم فلابد من ازالتها بالاجماع. واذا ازيل هذا اللحم يوضع عليه المواد هذي التي تدبغ وبالتالي يصبح قاسيا ومن ثم يجوز الانتفاع به على الصحيح ويكون طاهرا

65
00:21:43.000 --> 00:21:59.800
ولابد ان يكون هذا في الحيوانات المأكول لحمها. اما الحيوانات التي لا يأكل لحمها فلا يصح قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ آآ الاديم زكاته فدل هذا على ان الدماغ لا يؤثر

66
00:21:59.800 --> 00:22:12.750
الا في الحيوانات التي تؤثر فيها الذكاة. هم. واما ما لا تؤثر فيه الذكاة ولا تبيحه الذكاة فان دباغة جلده لا تؤثر فيه نعم اذا ابي منها حفظك الله يا شيخ

67
00:22:12.950 --> 00:22:27.450
اذا ابي منه وقطعني حال الحياة. قبل هذا مم. في مذهب احمد. مم. ان جلد الميتة ينتفع منه في غير اليابسات من مثل وضع الحذاء منه لكن يقول لا يصلي به

68
00:22:27.500 --> 00:22:49.050
ومن مثل اه اه تزيين بعض الاشياء او وضعه على العصا التي اه يحملها الانسان ويتكأ عليها او نحو ذلك الميتة ايضا فيها اجزاء اخرى لابد من البحث فيها قبل البحث في آآ جميل هذه سنعرج عليه كذلك طيب اذا

69
00:22:49.050 --> 00:23:09.950
مسألة ما ابينا من الحي عندنا شاة قطعنا رجلها وهي حية فنقول حينئذ هذا ميتة لا يجوز اكله لكن اذا كان الحيوان اصله مباح اذا كان اصل الحيوان مباحا فابين منه شيء لا يحتاج الى تذكية فحين

70
00:23:09.950 --> 00:23:26.500
نقول هو طاهر. مثال ذلك السمك لا يحتاج الى تذكية. لو قدرنا ان شخصا اه قطع منه جزءا من السمكة يجوز له ان يأكلها ولا يحتاج الى زكاته او الى غيرها لان اصله لا يحتاج الى جميل زكاة

71
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
لو كان عندنا حوت كبير. هم. قطعنا منه جزءا. هم. فحينئذ نقول هذا الجزء باقي الحوت لا زال حيا. ونقول هذا الجزء الذي اخذ يجوز استعماله ولا حرج فيه لماذا؟ لانه ليس الاصل فيه الذكاء لانه لانه لا يحتاج كذلك اظاءة فيما يتعلق

72
00:23:46.550 --> 00:24:02.200
اه المقصود ان ما لا يحتاج الى ذكاءات فانه حينئذ يكون ما قطع من من الحي يكون مباحا. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابينا من حي

73
00:24:02.250 --> 00:24:21.000
فهو ميت يعني اذا كان اصله مما آآ يعني اذا كان اصله يؤكل ميتا فانه يؤكل. واذا كان اصله لا يؤكل وميتا فانه لا آآ يؤكل وهذا يكون في اي جزء من اجزاء البدن نعم

74
00:24:21.100 --> 00:24:39.950
وبعضهم يسأل عن ثأرة الغزال اذا سقطت يعني بها المسك وكذا يستخرج منها. نعم. ثارة الغزال هي عبارة عن دم متجمد يكون عند السرة اذا تجمد تحول واصبح طيبا فيسقط هذا الساقط هذا آآ امر خارجي

75
00:24:40.050 --> 00:25:07.650
ليس مثابة لاجزاء الداخلية. وبالتالي فانه حلال وطاهر ومثله ايضا جلد حيوان مثله ايضا الشعر والصوف والوبر. جميل. الذي يكون في الحيوان. جميل. يعني يأتون بالشاة. هم. يقصون شعرها فبالتالي هذا جائز. جميل. ولا حرج فيه وهو طاهر. هم. لانه امر منفصل عن الحي

76
00:25:07.650 --> 00:25:20.100
بالتالي لا يعد ميتة. نعم. اه لانه حقيقة يشكل حتى على بعض من يتخذ في البادية خاصة الحليب واللبن وكذا. يتخذ منخلة من شعر مثلا بحيث انه يضع فيه الحليب او يبرد او

77
00:25:20.250 --> 00:25:38.050
اه يصفي او غيره هذا اه من الاجزاء الخارجية وبالتالي لا حرج على الانسان فيه وفي استعماله نعم اه نبقى في اجزاء الميتة غير الجلد كالظفور مثلا او القرن او غيره. نعم. الظفر

78
00:25:38.300 --> 00:25:57.150
هل هو من الامر الخارج يكون مثل الشعر او هو من الامر الباطن فيكون مثل اللحم. لا يكون خارج كذلك القرن. والقرن كذلك والحافر. هذه امور اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا. هل هي امور خارجة او آآ داخلة

79
00:25:57.150 --> 00:26:17.900
والقاعدة في هذا ان ما كان له عروق كان له عروق يتصل العضو الذي يتصل بي آآ الحيوان بعرق فهذا اه لابد من زكاة اصله فهو بمثابة قطع اللحم وما لا يتصل بعرق

80
00:26:18.000 --> 00:26:42.750
فهذا بمثابة الشعر يجوز الانتفاع منه ولذلك مثلا في السن السن لا يتصل الحيوان بعرقه. جميل فبالتالي يباح من الميتة القرن هل يتصل بعرق او لا يتصل القرم لا يتصل. ان قلنا يمكن هناك حيوانات بعرق دم. جميل. وبالتالي

81
00:26:42.800 --> 00:27:03.950
يكونوا اه قرن الميتة من هذا الصنف محرما. بينما هناك حيوانات اخرى قرنها لا بحيوان بعرق دم. وبالتالي فانه ياه اذا كان لا يتصل فانه يكون طاهرا بمثابة الشعار. نعم

82
00:27:04.050 --> 00:27:25.250
طيب يدخل فيها الاخذ اخذ الجلد منها في حال الحياة نعم لا يجوز اخذ الجلد من الحيوان الحي لتعذيب له هذا محرم في الشريعة ويعد معصية وبالتالي هذا لا يجوز فعله. هناك مسائل ايضا يذكرونها من مثل

83
00:27:25.300 --> 00:27:48.900
لبن الميتة الذي في ضرعها. هم. هذا لا يتصل الصواب بعض الفقهاء يمنع منه لكن الصواب انه يجوز اخذه ومثله ايضا القشرة التي تكون في جوف الطائر اه جميل هذه القشرة اه اذا يبس قشرها بيضة هذه البيضة اذا يبس قشرها جائز بالاتفاق. جميل. تعد طاهرة

84
00:27:48.900 --> 00:28:08.900
اما اذا لم ييبس قشرها بعد فقد اختلف فيه الفقهاء والمذهب على المنع منه وانه نجس والصواب انه طاهر ولا حرج في آآ استعماله كذلك ايظا من المسائل المفحة وهي ما يكون في اه الكرش ما يكون في الكرش وقد الفقهاء

85
00:28:08.900 --> 00:28:27.300
يمنعون منه؟ والقول الثاني بانه لا حرج فيه لانه لا يعد من اجزاء البدن الداخلية اه الاتصال بين هذه الاجزاء وبين الميتة اذا كان هناك اتصال وعروق هو جزء من اجزاء الميتة اللي هو احكام الميتة

86
00:28:27.550 --> 00:28:44.950
واما اذا لم يكن هناك اتصال لم يكن هناك اتصال فحينئذ له حكم مستقل ولا يعطى والاتصال هذا ليس بمجرد الملاقاة على الصحيح. المذهب انه ينجس من مجرد الملاقاة. احنا نقول لا

87
00:28:45.000 --> 00:29:05.000
لا ينجس الا اذا كان بينهما اتصالات اخذ وعطاء دم يذهب او دم يأتي او ماء يذهب من البدن اليه ودم يعود فحينئذ يقول هذا ينجس اما ما لم يكن فيه ذلك فالاصل انه يعتبر له حكم المنفصل وحكم الخارج وبالتالي فهو طاهر ولو كانت الميتة قد مات الحيوان

88
00:29:05.000 --> 00:29:26.950
قد مات ويعتبر نجسا لكن هذا الشيء الذي في جوه او في خارج بدنه فانه حينئذ آآ يكون مستقلا. الاظافر الاظافر لا تعطى حكما واحدا وانما القاعدة السابقة ما كان متصلا بينهما مخالطة والبدن فانه حينئذ يكون من الظفر

89
00:29:26.950 --> 00:29:44.050
فر من الميتة حراما ونجسا وما كان مستقلا ليس بينهما اتصال مثل الحافر حافر هذا في الغالب ما فيه دم ولا فيه عرق بينه وبين البدن وبالتالي لو قدر ان فرسا مات فان حافره يجوز استعماله

90
00:29:44.050 --> 00:30:09.700
وحافره طاهر لانه مستقل وليس بينه وبين البدن عروق. نعم ويعني نعود كذلك الى مسألة البيظة التي ماتت طائر فيها قلنا بجوازها كما تقدم ان البيرة البيظة في جوف الطائر على نوعين ما له قشرة يابسة. هم. قوية. هم. هذا بالاتفاق

91
00:30:09.900 --> 00:30:23.950
انه يعد ما اذا كان داخل القشرة يعد طاهرا وما كانت قشرته لينة خفيفة لم تقوى بعد فهذا وقع فيه الخلاف والمذهب على انه يعد نجسا والقول الثاني يقول بطهارته

92
00:30:23.950 --> 00:30:39.300
ولعل القول الثاني فيه قوة نعم. جميل. حمل البهيمة يا شيخ. قد يسأل عنه احمل بهما ان ماتت الميتة ليكون في بطنها رحمين. نعم. حمل البهيمة يتصل بالبهيمة وله عروق. وبالتالي فانه يأخذ حكمها على الصحيح

93
00:30:39.300 --> 00:31:02.800
نعم ويدل على هذا ان الصواب من اقوال اهل العلم ان زكاة الحيوان زكاة للجنين الذي في بطنه. وان الجنين لا يحتاج الى ذكاة جديدة كما هو قول الجمهور خلافا للحنفية. وبالتالي فانه يتغذى من امه وله احكام امه فاذا ماتت الام فان ما في

94
00:31:02.800 --> 00:31:16.500
بطنها من النتاج يعد نجسا. لان امه قد ماتت فتكون نجسة. نعم. ولو كان قريب الخروج يعني يكون مكتمل قريب الخروج مثلا على قيد الحياة. والله الذي يظهر المنع منه

95
00:31:16.550 --> 00:31:37.350
ونجد القول بنجاسته لانه لا زال يتغذى بالبدن ودم الميتة وصل اليه بعد موتها. ومن ثم فالذي يظهر المنع من آآ جنين الشاة ونحوه ولو كان قريب آآ الخروج. نعم جميل. هنا مسألتان يا شيخ من ناحية جلد الميتة

96
00:31:37.700 --> 00:31:51.450
قلنا في جلدة ميت المأكول لحمها ظاهر طب هل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه. ما دام اننا نقول انه طاهر. هم. فيجوز ذلك. هم. لكن اه الحيوانات التي لا يمكن ان لا لا

97
00:31:51.450 --> 00:32:05.950
يؤكل لحمها هذا جلدها نجس. هم. ولا يجوز للانسان ان يتاجر فيها فلا يجوز للانسان يتاجر في جلد الثعابين ولا جلد النمور ولا جلد الاسد كل هذي حرام جلد الثعلب

98
00:32:06.050 --> 00:32:31.600
كل هذا حرام وبالتالي لا يصح للانسان ان يتاجر فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من لفظه حصر الاباحة والطهارة في ما يؤكل لحمه. قال دماغ القديم زكاته. ادل هذا والذكاة لا تؤثر الا في الحيوانات. المهم مأكولة. نعم. فدل ذلك على ان الدماغ لا يؤثر الا

99
00:32:31.600 --> 00:32:51.600
فيما كان كذلك. نعم. فلا فلا يجوز اتخاذها للزينة ولا للعرض ولا لكذا. هي نجسة احكام النجاسات. هم. اما بالنسبة لاتخاذ الزينة. هم. هذا موطن خلافا بين الفقهاء. هم. واما بالنسبة للصلاة فيها. هم. بيعها. اه اتخاذها الاكل اه

100
00:32:51.600 --> 00:33:04.250
اه فيها هذا كله ممنوع من حرام. نعم. غفر الله لكم يا شيخ فبهذا نكون قد ختمنا هذه الحلقة مستمتعين فيها حقيقة في عرض بعض المسائل في باب الانية وباب الطهارة

101
00:33:04.350 --> 00:33:19.200
واستفدنا من شيخنا ايما فائدة اه فشكرا لشيخنا على هذا الطرح الجميل المتميز وشكرا لكم على استماعكم وانصاتكم ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه

102
00:33:19.300 --> 00:33:53.950
ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب