قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب الملك الوهاب والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام. صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في حلقتنا الثامنة التي نستضيف فيها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشفري فاهلا وسهلا بكم للشيخ الله يحييك وارحب بك وارحب مشاهدي هذه القناة الطيبة واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم وان يجعلنا اياهم موفقين في كل امورنا قد استعرضنا في آآ هذه في الحلقات الماضية بداية من تعريف الفقه وبداية من كتاب الطهارة وباب المياه استعرضنا فيه مسائل مهمة حقيقة في الطهارة والمياه وبدأنا في الحلقة الماضية باب الانية وعرفنا الانية والاصل فيها وحكم بعض الاواني واستعمالها اه لعلنا اه وصلنا الى بعظ بقي لنا بعظ المسائل في باب الانية ومنها آآ الطهارة بالانية من الذهب والفضة حيث انا علمنا في الماضية ان انه لا يجوز استعمالها بحال الانية من الذهب والفضة اه فما حكم الطهارة اه فيها؟ وكذلك اه قول الفقهاء آآ تصح الطهارة منها وبها وفيها واليها لو بينا العبارة هذي يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان انية الذهب والفضة حرام. نعم ويحرم استعمالهما واتخاذهما. جميل ولقول النبي صلى الله لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة كما في الصحيحين من حديث حذيفة وذكرنا ان هذا يشمل اه جميع الاواني المتخذة من الذهب الفظة ولكن بالنسبة هذه الاواني لا يجوز للانسان ان يستعملها باي استعمال. لكن لو قدر ان انسان من توضأ بها فان وضوءه يصح ولا حرج عليه في الوضوء. لكن على حرج في الاستعمال. هم وهنا فعلا متغايران. جميل. اناء مستقل. مهم. ووظوء مستقل. يعني عندما يغسل عظوه لا يكون عاصيا كان بيبقى نفس الغسل. اه. وبالتالي يكون وضوءه صحيحا. صحيح. جميل. بخلاف مثلا لو كان هناك ماء مغصوب. هم الماء المغصوب عندما يغسل عضوه يكون عاصيا بنفس الغسل. جميل. وبالتالي لا يصح وضوءه في مذهب احمد خلافا للجمهور. اما في انية الذهب والفضة لا هنا امران منفكان هذا اناء ويسحب الماء ثم يغسل. في اثناء الغسل لا يكون عاصيا بنفس الغسل. الغسل نعم. نعم. بخلاف الماء معصوم فانه يعصي بنفس. جميل. اه الغسل. ولذلك فان الوضوء بماء مأخوذ من انية ذهب وفضة صحيح ولكن يأثم الانسان باستعمال الاناء. وهنا فعلا مستقلان كما تقدم. جميل قول الفقهاء ويصح الوضوء بها ومنها واليها وفيها هذه اربع كلمات. جميل اربع. جميل. كلمات. تمام اولها يصح الوضوء منها. هم. يعني ان نستمد الماء من انية الذهب والفضة ويصح الوضوء اليها. هم. بان ينصب الماء بعد الفراغ من الوضوء ينصب في انيات الذهب والفضة. هم ويصح الوضوء فيها بان ينغمس انواء كبير من ذهب ينغمس فيها. هم اه ايش الكلمات الاربع؟ نعم منها وبها واليها وفيها. قلنا فيها واليها ومنها باقي بها. اه وبها اه ان يستمد الماء منها. هم. نعم. يعني لو صب عندك اه ابريق. ايه. احسنت. ابريق. جميل. يصب. الماء على اعضاءه ريق ذهب الطهارة بهذا الاناء بالاناء هذا ايضا صحيح جميل الوضوء صحيح مع تحريم استعمال الاناء تقدم معناه ان النهي يكون لاربعة اصناف. جميل. نهي عن ذات الفعل. مهم. ونهي عن فعل حال اتصافه بوصف. وهذه اه يدل على الفساد والبطلان ونهي عن فعل آآ لكن هذا النهي لم يذكر ما يقترن به. فاذا اقترن بمأمور به. فهل يصح المأمور فعل المأمور به على هذا الوجه؟ تقدم الصواب انه لا يصح كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور. والرابع ان يكون الفعل مستقلا. مثل مسألة الوضوء بانية الذهب والفظة. اه اذا نفرق بين الماء المغصوب والماء المتوضأ به في انية الذهب والفضة. نعم. يفرغ في لان المال المغصوب باستعماله محرم. محرم. لكن استعمال الماء الذي في انية الذهب ليس محرمة انما المحرم استعمال انية الذهاب هو منفصل عن هذا نعم هنا منفصلان جميل آآ هل يقاس عليه الانية المغصوبة نعم الانية المغصوبة ايضا يصح الوضوء بها يصح الوضوء بها وفيها مم ومنها واليها جميل وذلك لانه حال وضوئه لا مستعملا للمحرم. يبقى لنا اشكال يا شيخ خاصة في اه يعني ما يلاقيه اخواننا في خارج هذه البلاد الموفدين الى البلاد الاوروبية بعظ الاواني التي تقدم اليهم من انية الكفار هل يجوز الاكل منها او انها تقاس مثلا تحريمها على الذهب والفضة. نعم. انية الكفار على نوعين النوع الاول انية فيها نجاسات. جميل فلا يجوز استعمالها وذلك لورود النجاسة عليه حتى تطهر. هم الثاني الات طاهرة او لا يستعمل فيها نجاسة. فلا حرج على الانسان ان يستعملها وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ما زادت امرأة مشركة كما في اه الصحيح فدل هذا على انه لا بأس من استعمال الية الكفار ورد في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه امر قال سئل عن انية الكفار فقال لا تأكلوا فيها فان احتجتم اليها فاغسلوها فالذي يظهر ان المراد بهذا الحديث حديث ابي قتادة هذا الاخير انا المراد به عندما يكون فيها نجاسات اما اذا لم يكن هناك نجاسات فان الاصل جواز جواز استعمال هذه الاواني وعدم المنع من استعمالها وخصوصا الاواني الجديدة لا يحرج على الانسان ان يستعمل الاواني التي يصنعها الكفار. هم. حتى ولو كانوا بوذيين او يهود او نصارى اه مجوسا ووثنيين حرج عليه وكذلك استعمال الانية لو اهداك اه مشرك اناء جاز لك استعماله. مم. هكذا ايضا فيما يتعلق آآ الاكل المقدم في المطاعم من غير المسلمين. هم. اذا كان اكلا مباحا. هم. وكان وكان الاناء منهم الناس يقدم منهم. هم. اذا كان هذا الاناء تم تنظيفه. هم. بحيث انه ليس فيه اثار خنزير او خمور او غير ذلك من المعاصي ووضع فيه طعام مباح فلا حرج على المسلم ان يأكل منه ولا يلحقه هو اي مأثم في ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم توضأ زادت امرأة مشركة. هم. لكن اه في مرات مثلا قد يأتون باللحم فيقومون بطبخه او بقليه في آآ زيت محرم كزيت خنزير ونحوه. هم. حينئذ لا يجوز استعماله مال هذا اللحم ولا اكله وهكذا لو اخذوا الزيت هذا اللحم المقلي فوضعوها على صحن ثم وضعوها على محل اخر تنجس الصحن اثار هذا اللحم المقلي. تمام. وبالتالي لا يجوز استعماله حتى يغسل. فلا بد من قبل استعماله. جميل. اه طيب ذكرنا الاية قسمين اواني استعملت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها. حتى تغسل حتى تغسل. اذا غسلت ايه اذا غسلت ونظفت هم. وبدت منها اثار النجاسة سف لا حرج. جميل. لانه حقيقة يسبب حرج يعني بعض الاخوان يسأل فيه او كذا فنقول حتى تغسل ويتأكد من طهارتها اذا صار طيب اه شك فيها يعني هل هي غسلت او ما غسلت او انها او هذا الطعام طهي في يعني دهن خنزير او زيت خنزير او او الاصل الطهارة. مم. الاصل الطهارة والحل فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. هم. اذا علم دليلا جاء حينئذ عمل بالدليل الذي علم به. تمام. واما اذا لم يعلم فالاصل طهارته. نعم يعني معليش ان السطر يبقى هنا مسألة يعني التي هي الطعام المقدم او الشراب المقدم اه اذا شك فيه هل هو لحم خنزير او هذا الشراب؟ فيه شيء من الخمر او كذا يشكل حقيقة احيانا يعني آآ كون المرء يجتنبه هذا احوط له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لكن من جهة الحكم الشرعي الاصل جوازه الاصل حل الطعام والاصل حل الشراب. هم. فلا ينتقل عن هذا الاصل الا اذا قام دليل يدل على المنع منه. كون بيتنزه منه نقول هذا افضل واحسن. هم. واكمل. ويعظم اجره. لكن ما نستطيع ان نقول انه محرم. هم. ومما يتعلق بهذا اه مسائل الاطعمة ونحوها ان شاء الله بالاطعمة بتفصيل حفظك الله يا شيخ في مقولة للفقهاء اه التي هي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. يشير الى ما هذا هذا القول نعم هناك انية اليهود والنصارى اهل الكتاب لا اشكال في جواز استعمالها. جميل ولو لم تحل ذبائحهم يعني من غير اليهود والنصارى كالمجوس. اه. وكالوثنيين وبقية الديانات. هم. فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. تمام. لكن بالنسبة لانيتهم هم. يجوز لنا ان نأكل فيها ولا حرج فيها وقوله ولو هذه اشارة الى الخلاف. اه. اشارة الى فان بعض الفقهاء يقولون تمام. لا تحل انية من لا تحل ذبيحته لكن هذا القول نرى ان قولا مرجوح. هم. كما ورد معنا في الحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ما زادت امرأة مشركة اذا يعمم في هذا اهل الكتاب وغيرهم من المشركين. نعم الحكم واحد. الحكم هو حكم واحد. وانما ذكر الفقهاء هذه اللفظة للاشارة للخلاف الوارد في المسألة نعم جميل آآ يبقى هنا مسألة بالنسبة للاطعمة التي تقدم اه مثلا يعني ما ما لم يذبح على الطريقة غير الاسلامية او غير الشرعية قد يكون الطعام مباحا مثلا دجاج او غيره وكذا لكن ذبح لا يعلم هل ذبح هذا الطريقة الإسلامية او الأولى؟ نعم. اه اذا كان الذابح من غير اهل الكتاب فلا تحل ذبيحته. هم. اذا كان الذابح من اهل الكتاب في الاصل الحل الذبيحة. الا ان نعلم عدم اكتمال في هذه الذبيحة كما لو علمنا انه لم يذبحها وانما ماتت عنده او صعقها او ظربها او نحو او صدمها حينئذ تحرم اما الاصل فهو الجواز وهكذا لو آآ كان قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى حينئذ نقول لا تحلوا لكن اذا لم نعلم تقول الاصل جواز جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله ان الاعراب يأتون ان او في لفظ ان اهل البوادي يأتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها او لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذكروا الله انتم وكلوا اذكروا الله انتم وكلوا فهنا نقول ان الاصل هو الصحة والاصل جواز الاكل. فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل ينقل عنه. نعم. جميل اه ذكر الفقهاء في باب الانية او الحقوا بباب الانية مسألة انية الكفار مسألة ثياب الكفار مثلا التي تلبس فلو استفسرنا في هذا الامر ثياب الكفار وخاصة الثياب الداخلية المباشرة لعوراتهم قضية النجاسة وما النجاسة وكذا. نعم. تستعمل للمسلمين بعدهم الثياب على ثلاثة انواع. هم النوع الاول ثياب منسوجة عند الكفار لم يستعملوها. نعم وهذه جائزة باتفاق واجماع اهل العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من مثل هذه الثياب ولم ينهى عنها. جميل النوع الثاني ثياب نسجها الكفار ولبسوها او لبسوها ولو لم ينسجوها فحينئذ الاصل طهارتها وجواز الانتفاع بها وهو الصحيح من اقوال اهل العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اخذ من ثياب غير المسلمين فلبسها واخذ في الغنائم مثل هذه الثياب النوع السالس ما يوالي العورات من ثيابهم هذه اذا غسلت فلا حرج في استعمالها. اما قبل الغسل فهل يجوز استعمالها او لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء وبما ان الغسل سهل ويسير وليس في صعوبة ولا مشقة فحينئذ نقول اذا ما كان من هذه الثياب مستعملا فحينئذ يغسل وينظف ويطهر ثم يلبسه المسلم مع ان هذه المسألة قليلة الوقوع في آآ مثل زماننا هذا ان تؤخذ انية ان تؤخذ ثياب الكفار الداخلية التي فيها نجاسات فلا يتمكن الانسان من تنظيفها وتطهيرها وتغسيلها هذا قليل ونادر وقد يعني حدوثه اندرما على ما قاله من الكبريت الاحمر نعم لانه حاصل يا شيخ هذا بعض الاخوان الان يشكل عليهم فيه الاندية الرياضية سواء في هذه البلاد او في غيرها. احيانا في بعض الاندية مفتوحة يشترك فيها الكفار او في غيرها. وبعض المدربين حتى الكفار فبعض الالبسة التي يلبسونها مثل البسة السباحة والبسة غيرها يتعاقبها احيانا المسلمين بعد بعد لبسهم هم يعني. كما تقدم الامام متوفر. هم. فيغسلونه خصوصا حقات ثياب اللباسة. ايه. ثياب السباحة هنا لانهم سيدخلون المسبح مرة اخرى، لكن هم. قد آآ يكون يعني آآ مثل هذا ان الانسان يحتاط ويلبس هاللباس اللي حتى لو قدر ان الانسان احتاج اليه هم فلبسه ولو فيه نجاة فانه بعد ذلك ينظف بدنه نظف بدنه ويطهره وبذلك يسلم من اثار مثل هذه الالبسة. نعم. جميل اه الحق كذلك يا شيخ في باب الانية اه بالنسبة لاستعمال الجلد الميتة استعمال الجلد الميتة سواء في اللباس او في غيره ومتى يطهر جلد الميتة نعم جلد الميتة على انواع النوع الاول الحيوانات التي لا تؤكل الحيوانات التي لا تؤكل هذي لا يجوز استعمال جلدها ولا يجوز اه اه بيعها ولا يجوز الصلاة عليها ومن امثلة ذلك جلود السباع جلد الاسد جلد الفهد جلد النمر ومن امثلته ايضا جلود الثعابين ونحو ذلك هذه لا يجوز اكلها لانها جزء من هذه الميتة والاصل تحريمها وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وهي المرادة بالمياثر الحمر ببعض الاحاديث على قول طائفة من اهل اه تفسير الاحاديث النوع الثاني الحيوانات التي يؤكل لحمها مثل الجمل الشاة نحو ذلك اهذه اذا ذكيت؟ هم. جاز للانسان ان يأخذ جلدها وان ينتفع به وان يبيعه وان يصلي عليه. هم. متى ذكي النوع الثالث اذا ماتت هذه الحيوانات عندنا بقرة ماتت عندنا شاة ماتت فهل يجوز لنا ان اه فما حكم جلد هذه الميتة؟ هم. وما حكم بيعه؟ وما حكم الصلاة عليه؟ طبعا الميتة مأكول لحمها. ايه مثل مثل ما ذكرنا الشاة. جميل. ولا ماتت شاة ماتت. مم اما استعمالها في اليابسات فهذا جائز ولا حرج فيه. هم. استعمالها فيه اليابسات. نعم. هذا جائز ولا حرج فيه اما من جهة بيعها ومن جهة الصلاة عليها ومن جهة ما يصل اليها مما هذا اختلف فيه اهل العلم فمذهب الامام احمد عدم جواز هذه الامور. لان جلد الميتة في مذهبه نجس جلد الميتة في مذهب احمد نجس حتى ولو كان الكلام في الميتة المأكول لحمها. جميل ويستدل على ذلك بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب لا صبر ايهاب الجلد والقول الثاني في اه هذه المسألة جواز آآ استعمال الجلد الميتة وطهارته وجواز بيعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نشاة لميمونة ماتت فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال انما حرم اكلها والاولون ايضا يعتمدون على قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على كل الخلاف مقرر من قديم اتقدم معنا قولان والاظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وطهارته وجواز الصلاة عليه اذا كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه واما حديث آآ لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فلعل الاظهر ان الايهاب هو الجلد قبل الدباغة. قبل الدباغة قبل الدباغة. واما الجلد بعد الدباغة فلا يسمى ايهابا. وانما يسمى شنا او قربة او نحو ذلك وبالتالي فالاظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز الصلاة عليه وطهارته ونحو ذلك واما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا لفظ عام خصصناه بالحديث الخاص الوارد في المسألة و اه بالنسبة الجلد لابد ان يذكى لابد ان يذكى قبل الذكاة ما يحل استعماله. والمراد بتزكية الجلد ان يوضع عليه ملح وقرط ونحوه على من اجل ان آآ ييبس الجلد وذلك اذا كان على الجلد لحم بقايا لحم فلابد من ازالتها بالاجماع. واذا ازيل هذا اللحم يوضع عليه المواد هذي التي تدبغ وبالتالي يصبح قاسيا ومن ثم يجوز الانتفاع به على الصحيح ويكون طاهرا ولابد ان يكون هذا في الحيوانات المأكول لحمها. اما الحيوانات التي لا يأكل لحمها فلا يصح قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ آآ الاديم زكاته فدل هذا على ان الدماغ لا يؤثر الا في الحيوانات التي تؤثر فيها الذكاة. هم. واما ما لا تؤثر فيه الذكاة ولا تبيحه الذكاة فان دباغة جلده لا تؤثر فيه نعم اذا ابي منها حفظك الله يا شيخ اذا ابي منه وقطعني حال الحياة. قبل هذا مم. في مذهب احمد. مم. ان جلد الميتة ينتفع منه في غير اليابسات من مثل وضع الحذاء منه لكن يقول لا يصلي به ومن مثل اه اه تزيين بعض الاشياء او وضعه على العصا التي اه يحملها الانسان ويتكأ عليها او نحو ذلك الميتة ايضا فيها اجزاء اخرى لابد من البحث فيها قبل البحث في آآ جميل هذه سنعرج عليه كذلك طيب اذا مسألة ما ابينا من الحي عندنا شاة قطعنا رجلها وهي حية فنقول حينئذ هذا ميتة لا يجوز اكله لكن اذا كان الحيوان اصله مباح اذا كان اصل الحيوان مباحا فابين منه شيء لا يحتاج الى تذكية فحين نقول هو طاهر. مثال ذلك السمك لا يحتاج الى تذكية. لو قدرنا ان شخصا اه قطع منه جزءا من السمكة يجوز له ان يأكلها ولا يحتاج الى زكاته او الى غيرها لان اصله لا يحتاج الى جميل زكاة لو كان عندنا حوت كبير. هم. قطعنا منه جزءا. هم. فحينئذ نقول هذا الجزء باقي الحوت لا زال حيا. ونقول هذا الجزء الذي اخذ يجوز استعماله ولا حرج فيه لماذا؟ لانه ليس الاصل فيه الذكاء لانه لانه لا يحتاج كذلك اظاءة فيما يتعلق اه المقصود ان ما لا يحتاج الى ذكاءات فانه حينئذ يكون ما قطع من من الحي يكون مباحا. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابينا من حي فهو ميت يعني اذا كان اصله مما آآ يعني اذا كان اصله يؤكل ميتا فانه يؤكل. واذا كان اصله لا يؤكل وميتا فانه لا آآ يؤكل وهذا يكون في اي جزء من اجزاء البدن نعم وبعضهم يسأل عن ثأرة الغزال اذا سقطت يعني بها المسك وكذا يستخرج منها. نعم. ثارة الغزال هي عبارة عن دم متجمد يكون عند السرة اذا تجمد تحول واصبح طيبا فيسقط هذا الساقط هذا آآ امر خارجي ليس مثابة لاجزاء الداخلية. وبالتالي فانه حلال وطاهر ومثله ايضا جلد حيوان مثله ايضا الشعر والصوف والوبر. جميل. الذي يكون في الحيوان. جميل. يعني يأتون بالشاة. هم. يقصون شعرها فبالتالي هذا جائز. جميل. ولا حرج فيه وهو طاهر. هم. لانه امر منفصل عن الحي بالتالي لا يعد ميتة. نعم. اه لانه حقيقة يشكل حتى على بعض من يتخذ في البادية خاصة الحليب واللبن وكذا. يتخذ منخلة من شعر مثلا بحيث انه يضع فيه الحليب او يبرد او اه يصفي او غيره هذا اه من الاجزاء الخارجية وبالتالي لا حرج على الانسان فيه وفي استعماله نعم اه نبقى في اجزاء الميتة غير الجلد كالظفور مثلا او القرن او غيره. نعم. الظفر هل هو من الامر الخارج يكون مثل الشعر او هو من الامر الباطن فيكون مثل اللحم. لا يكون خارج كذلك القرن. والقرن كذلك والحافر. هذه امور اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا. هل هي امور خارجة او آآ داخلة والقاعدة في هذا ان ما كان له عروق كان له عروق يتصل العضو الذي يتصل بي آآ الحيوان بعرق فهذا اه لابد من زكاة اصله فهو بمثابة قطع اللحم وما لا يتصل بعرق فهذا بمثابة الشعر يجوز الانتفاع منه ولذلك مثلا في السن السن لا يتصل الحيوان بعرقه. جميل فبالتالي يباح من الميتة القرن هل يتصل بعرق او لا يتصل القرم لا يتصل. ان قلنا يمكن هناك حيوانات بعرق دم. جميل. وبالتالي يكونوا اه قرن الميتة من هذا الصنف محرما. بينما هناك حيوانات اخرى قرنها لا بحيوان بعرق دم. وبالتالي فانه ياه اذا كان لا يتصل فانه يكون طاهرا بمثابة الشعار. نعم طيب يدخل فيها الاخذ اخذ الجلد منها في حال الحياة نعم لا يجوز اخذ الجلد من الحيوان الحي لتعذيب له هذا محرم في الشريعة ويعد معصية وبالتالي هذا لا يجوز فعله. هناك مسائل ايضا يذكرونها من مثل لبن الميتة الذي في ضرعها. هم. هذا لا يتصل الصواب بعض الفقهاء يمنع منه لكن الصواب انه يجوز اخذه ومثله ايضا القشرة التي تكون في جوف الطائر اه جميل هذه القشرة اه اذا يبس قشرها بيضة هذه البيضة اذا يبس قشرها جائز بالاتفاق. جميل. تعد طاهرة اما اذا لم ييبس قشرها بعد فقد اختلف فيه الفقهاء والمذهب على المنع منه وانه نجس والصواب انه طاهر ولا حرج في آآ استعماله كذلك ايظا من المسائل المفحة وهي ما يكون في اه الكرش ما يكون في الكرش وقد الفقهاء يمنعون منه؟ والقول الثاني بانه لا حرج فيه لانه لا يعد من اجزاء البدن الداخلية اه الاتصال بين هذه الاجزاء وبين الميتة اذا كان هناك اتصال وعروق هو جزء من اجزاء الميتة اللي هو احكام الميتة واما اذا لم يكن هناك اتصال لم يكن هناك اتصال فحينئذ له حكم مستقل ولا يعطى والاتصال هذا ليس بمجرد الملاقاة على الصحيح. المذهب انه ينجس من مجرد الملاقاة. احنا نقول لا لا ينجس الا اذا كان بينهما اتصالات اخذ وعطاء دم يذهب او دم يأتي او ماء يذهب من البدن اليه ودم يعود فحينئذ يقول هذا ينجس اما ما لم يكن فيه ذلك فالاصل انه يعتبر له حكم المنفصل وحكم الخارج وبالتالي فهو طاهر ولو كانت الميتة قد مات الحيوان قد مات ويعتبر نجسا لكن هذا الشيء الذي في جوه او في خارج بدنه فانه حينئذ آآ يكون مستقلا. الاظافر الاظافر لا تعطى حكما واحدا وانما القاعدة السابقة ما كان متصلا بينهما مخالطة والبدن فانه حينئذ يكون من الظفر فر من الميتة حراما ونجسا وما كان مستقلا ليس بينهما اتصال مثل الحافر حافر هذا في الغالب ما فيه دم ولا فيه عرق بينه وبين البدن وبالتالي لو قدر ان فرسا مات فان حافره يجوز استعماله وحافره طاهر لانه مستقل وليس بينه وبين البدن عروق. نعم ويعني نعود كذلك الى مسألة البيظة التي ماتت طائر فيها قلنا بجوازها كما تقدم ان البيرة البيظة في جوف الطائر على نوعين ما له قشرة يابسة. هم. قوية. هم. هذا بالاتفاق انه يعد ما اذا كان داخل القشرة يعد طاهرا وما كانت قشرته لينة خفيفة لم تقوى بعد فهذا وقع فيه الخلاف والمذهب على انه يعد نجسا والقول الثاني يقول بطهارته ولعل القول الثاني فيه قوة نعم. جميل. حمل البهيمة يا شيخ. قد يسأل عنه احمل بهما ان ماتت الميتة ليكون في بطنها رحمين. نعم. حمل البهيمة يتصل بالبهيمة وله عروق. وبالتالي فانه يأخذ حكمها على الصحيح نعم ويدل على هذا ان الصواب من اقوال اهل العلم ان زكاة الحيوان زكاة للجنين الذي في بطنه. وان الجنين لا يحتاج الى ذكاة جديدة كما هو قول الجمهور خلافا للحنفية. وبالتالي فانه يتغذى من امه وله احكام امه فاذا ماتت الام فان ما في بطنها من النتاج يعد نجسا. لان امه قد ماتت فتكون نجسة. نعم. ولو كان قريب الخروج يعني يكون مكتمل قريب الخروج مثلا على قيد الحياة. والله الذي يظهر المنع منه ونجد القول بنجاسته لانه لا زال يتغذى بالبدن ودم الميتة وصل اليه بعد موتها. ومن ثم فالذي يظهر المنع من آآ جنين الشاة ونحوه ولو كان قريب آآ الخروج. نعم جميل. هنا مسألتان يا شيخ من ناحية جلد الميتة قلنا في جلدة ميت المأكول لحمها ظاهر طب هل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه. ما دام اننا نقول انه طاهر. هم. فيجوز ذلك. هم. لكن اه الحيوانات التي لا يمكن ان لا لا يؤكل لحمها هذا جلدها نجس. هم. ولا يجوز للانسان ان يتاجر فيها فلا يجوز للانسان يتاجر في جلد الثعابين ولا جلد النمور ولا جلد الاسد كل هذي حرام جلد الثعلب كل هذا حرام وبالتالي لا يصح للانسان ان يتاجر فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من لفظه حصر الاباحة والطهارة في ما يؤكل لحمه. قال دماغ القديم زكاته. ادل هذا والذكاة لا تؤثر الا في الحيوانات. المهم مأكولة. نعم. فدل ذلك على ان الدماغ لا يؤثر الا فيما كان كذلك. نعم. فلا فلا يجوز اتخاذها للزينة ولا للعرض ولا لكذا. هي نجسة احكام النجاسات. هم. اما بالنسبة لاتخاذ الزينة. هم. هذا موطن خلافا بين الفقهاء. هم. واما بالنسبة للصلاة فيها. هم. بيعها. اه اتخاذها الاكل اه اه فيها هذا كله ممنوع من حرام. نعم. غفر الله لكم يا شيخ فبهذا نكون قد ختمنا هذه الحلقة مستمتعين فيها حقيقة في عرض بعض المسائل في باب الانية وباب الطهارة واستفدنا من شيخنا ايما فائدة اه فشكرا لشيخنا على هذا الطرح الجميل المتميز وشكرا لكم على استماعكم وانصاتكم ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب